﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء غرة رجب

2
00:00:26.300 --> 00:00:50.650
في عام ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  وقد تم بحمد الله الكلام على كتاب الشركة والمضارع من كتاب المنتقى في للامام المجد بركات عبد السلام تيم الحراني رحمة الله علينا وعليه. من كتاب المنتقى في الاحكام

3
00:00:51.150 --> 00:01:20.300
وبقي نشير الى مسألة تقدمت اه في الشركة شركات المضاربة وهي ان العلماء ذكروا انه لا يقسم الربح حتى ينظف المال او بعد التصفية وان ما حصل من نقص او خسارة فانه يجبر بالربح

4
00:01:20.550 --> 00:01:50.300
سبق الاشارة الى هذا لكن  حتى يتضح المقام او مما نبه العلماء عليه ان المال او الصفقة قد تربح مثلا او يكون فيه اكثر مصفقة فتربح صفقة شيئا من المال او نسبة زائدة على رأس المال

5
00:01:50.500 --> 00:02:15.900
والصفقات الاخرى لا زالت في حال البيع ولم يتم تصفيتها او لم يتم تنظيظها وبيعها فهذا الربح الذي يكون حاصلا من بعض البيعات هذا قد يكون مثلا في يد المظارب العامل قد يكون في

6
00:02:16.050 --> 00:02:37.600
يدا صاحب المال وقد يوضع مثلا في حساب خاص لهم في البنك ونحو ذلك. المقصود انه هذا المال وهذا الربح لا يقسم حتى يعني الا باتفاقهما  وما دام ان المال

7
00:02:38.050 --> 00:03:01.150
لا زال حيز البيع والشراء وصفقات الاخرى لا جعلت يعني لم تصفى ولم يتم بيعها فانها عرضة للربح والخسارة ولهذا لو طلب العامل القسمة لم يوجب الى ذلك الا برضا صاحب المال

8
00:03:01.200 --> 00:03:25.200
وذلك انه قد تخسر هذه مثلا هذه الصفقة في هذه الحال يجبر النقص من الخسارة بالربح الربح لكن لو اتفق على القسمة وكل اخذ نصيبه في هذه الحالة انتهى الامر

9
00:03:25.600 --> 00:03:53.650
يكون يكون مضاربة في الموجود ثم اذا شاء مثلا العامل في نصيبه من الربح كذلك ايضا صاحب المال في نصيب من الربح اذا اراد ان يدخل هذا الربح في رأس المال فلا بأس الامر لهما لا يعدهما

10
00:03:53.750 --> 00:04:12.950
وان اراد ان يستقل كل منه بنصيبه ولا يدخله فله ذلك المقصود انه ما دام انه لم يقسم بينهم ويتراضيا على القسمة في هذه الحالة يبقى هذا الربح حتى يجبر به

11
00:04:13.250 --> 00:04:40.950
الخسارة او النقص لو حصل في بعض البياعات الأخرى لأن الربح هذا وقاية لرأس المال للتصفية والقسمة واخذ كل الانسان نصيبه في هذه الحالة انتهى صار يتصرف فيه تصرفا مستقلا كل يتصرف في ماله تصرفا مستقلا سوى المال

12
00:04:41.150 --> 00:05:07.150
الذي يبقى يا هو مال رأس المال وربما ايضا بعض الارباح من البياعات الاخرى  قال الامام ماجد رحمة الله عليه كتاب الوكالة قالوا الوكالة والوكالة والوكالة معناها التفويض وهي في الاصطلاح استنابت جائز التصرف

13
00:05:07.350 --> 00:05:37.950
مثله فيما تصح النيابة فيه اجتنابه جائز التصرف يعني ان يقيم غيره مقامه او ان يقيم غيره مقامة ان يقيم غيره مقامه يقال يعني في هذه الحال يكون الوكيل او النائب

14
00:05:38.800 --> 00:06:12.100
يقوم مقام الاصيل الاصيل فهو استنابة جائز التصرف غيره او مثله فيما تصح النيابة فيه وهذا التعريف له احترازات اولا اجتنابه يعني يقيم غيره مقامه. جائز التصرف يخرج به من لا يجوز التصرف من المجنون

15
00:06:12.350 --> 00:06:34.550
الصبي  مثله جايز تصرف ان يكون الذي يقيم جائزة التصرف والنائب او الوكيل ايضا يكون جائز للتصرف. فيما تصح النيابة فيه الشيء اللي تصح النيابة في نيابة وهذا في اشياء

16
00:06:35.050 --> 00:07:02.650
منها العقود والفسوخ وفي باب النكاح عقد النكاح وكذلك في باب الطلاق وكذلك في البيع والاجارة الى غير ذلك من انواع العقود التي اه يصح التوكيل فيها هذي تصحيح النيابة اما ما لا تصح النيابة فيه مثل

17
00:07:02.950 --> 00:07:31.400
الصلاة فلا فلا احد يصلي على احد ولا احد اه مثلا  يصوم عن احد الا في صور خاصة الا في صور خاصة ورد بها النص  كذلك الوضوء مثلا سارع العبادات مثلا وكذلك الاذكار المشروعة

18
00:07:31.950 --> 00:07:52.200
يدخلها النيابة هذه هذه المخاطب بها نفس المكلف ولا تحصل المصلحة فيها ولا براءة الذمة الا بان يقوم بنفسه بهذه العبادات. انما يصح التوكيل في مثل هذه الامور مثل هذي العقود

19
00:07:52.500 --> 00:08:14.550
وهناك بعض انواع العبادات جاء ما يدل على جواز النيابة فيها مثل الحج جاء الحج ايضا فانه يجوز ان ينوب عن العاجز ينوب عن العاجز الذي لا يستطيع الحج او يشق عليه الحج

20
00:08:14.650 --> 00:08:48.150
جائزة تصرف مثله فيما تصح النيابة فيه  ولهذا قال رحمه الله باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود مثل البيع والشراء البيع والايجارة وسائل العقود التي يصح آآ النيابة والتوكيل فيهم. وايفاء الحقوق ايضا لو كان عليه حقوق ديون

21
00:08:48.550 --> 00:09:08.600
يأمر غيره ان يوكل غيره ان يقوم بها. وكذلك مثلا اداء الزكاة يوكل غيره في اداء الزكاة. يوكل غيره في اداء الامانات يوكل غيره مثلا في اداء الديون وقضاء الديون التي عليه مثلا

22
00:09:08.700 --> 00:09:32.950
واخراج الزكاوات ايضا كذلك لا بأس ان يوكل في اخراج الزكاوات نعم واقامة الحدود وغير ذلك. وهذه كلها سيأتي اه ذكر الادلة عليها لان المصنف رحمه الله ذكر جملة من الادلة

23
00:09:33.850 --> 00:09:57.050
وافتتح هذا الباب في احاديث تقدم بعضها تقدم او افتتحه باحاديث تقدمت قبل ذلك وتكررت لان احكامها في هذه الابواب كاحكامها في هذا الباب لكن وجه الاستدلال هنا من جهة اخرى

24
00:09:59.000 --> 00:10:22.850
قال رحمه الله قال ابو رافع استشلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت ابل الصدقة فامرني ان اقضي الرجل بكرة وهذا تقدم هذا الخبر والمصنف ما عزاه رحمه الله لانه تقدم هذا الخبر وهو من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار

25
00:10:23.000 --> 00:10:44.800
عن ابي رافع وابو رافع هو المدني رضي الله عنه الصحابي جليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل اسمه ابراهيم وقيل اسلم اختلف ايضا في وفاته قيل توفي في اول خلافة علي وقيل في اخر خلافة علي رضي الله

26
00:10:44.850 --> 00:11:11.800
عنهم جميعا  وابو رافع روايته عند الجماعة وروى عنه جمع من الرواة ومنهم كذلك ابناؤه رضي الله عنه والحديث اخرجه الجماعة الا مسلما اخرجه البخاري وابو داود والترمذي. وابن ماجة واحمد

27
00:11:12.050 --> 00:11:32.100
من هذا الطريق قال ابو رافع استسلف النبي استسلف وهذه السي الالف والشين والتاء تدل على الطلب استفعال طلب اي طلب عليه الصلاة والسلام سلفة وفي دلالة على ان هو لا بأس من الاستلاف

28
00:11:32.350 --> 00:11:51.450
انه لعب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استلف دل على انه من الامر هادي لا بأس به اه كما ولهذه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان كان دينا في الذمة

29
00:11:51.550 --> 00:12:08.700
وان كان في بعض الاحوال يحتاط الانسان في الدين لكن هذا عند اهل العلم في بعض الصور التي قد يكون اخذها على وجه هو يعلم او يغلب على ظنه انه لا يستطيع السداد

30
00:12:09.600 --> 00:12:36.800
او يكون اخذه على وجه هو ليس محتاجا فيحمل ذمته مالا وديونا وهو غير محتاج لمثل هذا لا يشغل ذمته الا في شيء يكون موضع حاجة كما دلت على ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:37.100 --> 00:13:04.000
مرهونة عند يهودي في طعام او في شعير اخذه لاهله عليه الصلاة والسلام. استسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. البكر بكر هو الفتي من الابل  فجاءت ابن الصدقة فامرني ان اقضي الرجل بكرة. هذا وجهي الشاهد

32
00:13:04.300 --> 00:13:27.650
من الحديث للترجمة فامرني اي وكله عليه الصلاة والسلام وهذا فيه التوكيل في ايفاء الحقوق الحقوق. فامره عليه الصلاة والسلام ان يقضي الرجل بكرة. والحديث تقدم وانه قال لم اجد الا

33
00:13:28.050 --> 00:13:44.350
آآ رباعيا فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاءه وقال ان خير الناس احسنهم قضاء وتقدم الحديث انه في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة وجاء عن البراء ابن عازب اسناد صحيح عند النسائي وغيره وجاء حديث في هذا

34
00:13:44.450 --> 00:14:06.950
الباب تقدم الاشارة الى هذه الاخبار والى غيرها مما ورد في هذا الباب. فامرني ان اقضي الرجل بكرة بكرة وهذا ظاهر في اه توكيله عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:14:07.700 --> 00:14:27.250
في الغالب لا يكل امره الى احد عليه الصلاة والسلام وخصوصا في الامور التي تكون اقرب الى القربى وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على ان يكفه ذلك لكن هو عليه الصلاة والسلام الصحابي يعلمون ذلك

36
00:14:27.600 --> 00:14:52.750
يعمل ذلك بنفسه ولا يوكل في احد الا حين اه يحتاج الى ذلك ويكون آآ التوكيل هنا من باب التعجيل في اداء الحق. صلوات الله وسلامه عليه واذا ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنأ

37
00:14:52.800 --> 00:15:14.650
ابل الصدقة يطليها من قطران خوفا او عن الجرب ولم يوكل في ذلك عليه الصلاة والسلام. كل ذلك حرصا وتحصيلا للاجر والخير مع انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه عليه

38
00:15:15.150 --> 00:15:35.300
ففي هذا دلالة على جواز التوكيل والتوكل يعني التوكيل بمعنى ان صاحب الحق يوكل او من اراد ان يعقد يوكل عنده عقد مثلا يوكل غيره عليه حق مثلا يوكل غيره ان يؤي فهو

39
00:15:35.650 --> 00:15:59.300
في حقه في حق الموكل لا بأس به وجائز هو جائز واذا كان التوكيل في هذه الحالة سبب في تحصيل ما هو افضل والتفرغ لعمل من اعمال الخير افضل فقد يكون مستحبا ومطلوبا

40
00:15:59.600 --> 00:16:19.250
في حقه لانه يكون طريقا وسببا الى فعل من افعال الخير. لو ان انسان مثلا عنده امور من امور الدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله ولو انشغل ببعض اموره الخاصة في باب البياعات مثلا وفي باب اداء الحقوق

41
00:16:19.450 --> 00:16:46.050
لا شغل عنها وربما اه كان في فوات مصالح شرعية ويشرع له ان يوكل تحصيلا بهذه المصالح وان كان نفس اصل التوكيل في امور هي آآ من الامور المباحة من العقود ونحو ذلك

42
00:16:46.350 --> 00:17:04.650
لكن مع ذلك قد يكون توكيله من امر المشروع حين يخشى فوات بعض المصالح اما الموكل او القائم بالوكالة فهذا قد يكون مثلا باجرة بجعل وقد يكون بغير ان كان بجعل

43
00:17:05.500 --> 00:17:23.200
فاجره جعله والمال الذي يأخذه يكون في حقه من باب المباحات ومن جهة اخرى قد يكون باب القرب اذا كان يأخذ هذا المال وهذا الجعل ينفقه على نفسه واولاده فيكف نفسه

44
00:17:23.400 --> 00:17:52.350
يستغني به اولاده فيكون قربة من هذا الوجه  وقد يكون قربة محضة وهو اذا مثلا كان اخذه بغير مال بغير جعل بغير ما تبرعا واحسانا الى اخيه فهذا يكون قربة

45
00:17:52.450 --> 00:18:08.500
وان كان رؤى الموكل ربما اه لا يرضى عليك لكن هو لو علم ان صاحبه او موكله يرضى عليك ورضي به كان في حقه قربة. لانه احسان الى اخيه المسلم

46
00:18:09.850 --> 00:18:33.700
المقصود ان الانسان قد يوكل ويحتاج الى التوكيل لاسباب اما لانه مثلا لم يتفرغ لهذا العمل او انه لا يحسن هذا العمل مثل ما تقدم في باب الشركات الانسان يشارك غيره لاسبابه قد يكون صاحب مال

47
00:18:34.000 --> 00:18:57.850
لكن ما يحسن التصرف في هذا المال ومن يشاركه ليس عنده مال لكنه عنده حسن تصرف في التجارة ويجتمع مال هذا  اه حسن ادارة هذا للتجارة يتولد منها من هذا العمل

48
00:18:58.300 --> 00:19:19.700
المال والكسب وايضا افادة اخوانهم وتحريك امور البيع والشراء كل هذا امر مطلوب في الشرع كذلك في باب الوكالة هو من هذا الباب. ولهذا هذا من محاسن الشريعة وانت لا ترى بابا

49
00:19:20.000 --> 00:19:43.650
من هذه الابواب التي يحتاجها الناس في جميع امورهم الا وجدت ان الشريعة دلت عليها بنص او نصوص مع ان الاصل في هذا الباب والصحة والحل وانه لا يقال ما الدليل على مثل هذا؟ ومع ذلك جاءت ادلة

50
00:19:43.800 --> 00:20:12.150
تؤيد هذه او تؤيد هذا الاصل   قال رحمه الله قال ابن ابي وقال ابن ابي اوفى وقال ابن ابي اوفى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم  صدقة مال ابي فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى

51
00:20:13.450 --> 00:20:34.500
وهذا الحي تقدم ايضا الزكاة من طريق شعبة عن عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق الجملي المرادي او المراد الجملي عن ابن ابي اوفى ومن ابي اوف هو عبد الله

52
00:20:35.850 --> 00:21:00.600
وابوه ابو اوفى علقمة بن خالد  والحديث في الصحيحين الحديث اخرجه الشيخان لكن المصنف رحمه الله ساقه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم صدقتي ما لابي الذي يظهر والله اعلم ان وجه الدلالة من الحديث

53
00:21:01.500 --> 00:21:24.350
او ان الشاهد من الحديث وقوله اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال ابي فهو وكيل لابيه فهو كيل لابي. لكن انا لم اجده في هذا اللفظ عند البخاري ولا مسلم

54
00:21:26.550 --> 00:21:48.300
فيحتاج الى النظر يعني ولهذا المصنف رحمه الله لما ساق في كتاب الزكاة لم يسقه بهذا اللفظ انها انما شاقة قال عبد الله بن اوفى يقول ان اباه اتى النبي صلى الله عليه قال اتى ابي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله

55
00:21:48.350 --> 00:22:06.350
فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى وال ابو اوفى هو ابو اوفى نفسه مثل قوله عليه الصلاة والسلام لابي موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود. ال داوود هو داوود نفسه

56
00:22:07.600 --> 00:22:28.900
قد يطلق احيانا على هذا القيد ويراد النفس المذكور رجل مذكور كما في هذا الخبر على ال ابي اوفى يعني ابو اوفى. او يعني ابا اوفى رظي الله عنه تقدم دون ذكر ليس بهذا السياق

57
00:22:30.750 --> 00:22:50.600
والذي يظهر ان الشاهد انه اراد بالشاهد وصدقة مال ابي وانا ما وقفت على هذا اللفظ يحتاج الى البحث اه والنظر او هل اه هناك شاهد اخر في نفس الخبر ان اللفظ الذي في الصحيحين

58
00:22:51.900 --> 00:23:11.900
ليس فيه شاهد ليس فيه شاهد الذي في الصحيحين ليس فيه شاهد عن اه في هذا الحديث  يعني في هذه المسألة انما الشاهد كما هنا على قول صدقة مال ابي

59
00:23:12.450 --> 00:23:32.400
لابد من النظر في الرواية بهذا اللفظ وهل رواها احد مع انطلاق المصنف قد يوهم ان اللفظ هذا هو اللفظ المتقدم عنده في كتاب الزكاة الصحيحين. وانا ما وقفت عليه بهذا

60
00:23:32.700 --> 00:23:59.400
اللفظ فالله اعلم. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفى فيه مشروعية الدعاء لمن جاء المالك كما قال خذوا من صدقة من او صدقة صلى اه صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم

61
00:24:00.950 --> 00:24:19.750
اصلي عليه منا صلاتك سكن لهم كان يصلي عليه الصلاة والسلام على من جاءه او يدعو لمن جاءه ماله وفي هذا الخبر انه قال اللهم صلي على كما في حديث جابر عند

62
00:24:20.850 --> 00:24:40.050
ابي داوود حديث جيد وحديث طويل وفيه ان وان كان الحديث ايضا جاء بسياق اخر لكن جاء بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم فقال جابر لامرأته لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:24:40.650 --> 00:24:57.250
خشية خشية ان يشغل فهو لم يرد ان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يأتي وان يكرمه ولا ان آآ ولا يشغله احد رظي الله عن جابر صلى الله وسلم على نبينا محمد

64
00:24:57.300 --> 00:25:19.400
عليه الصلاة والسلام لكن مراد جابر اه رضي الله عنها حريصة على الخير لما اراد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك

65
00:25:20.400 --> 00:25:36.900
قال جابر رضي الله عنه يعني ذكرها بما قال لها. قال قالت اتظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي هنا اسأله الدعاء او كما قالت رضي الله عنها

66
00:25:37.400 --> 00:25:59.750
وفيه ان هذا لا بأس به الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام على من جاءه صدقتي الدعاء له واختلف العلماء في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن هو عليه الصلاة والسلام هو صاحب

67
00:26:00.100 --> 00:26:21.000
الحق والصلاة خاصة له من حيث الاصل كالشعار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما واصلي على عليه الصلاة والسلام لكن هل يصلى على غيره

68
00:26:21.150 --> 00:26:41.250
قيل لا يصلى وقيل يصلى وقيل يصلى تبعا وقيل وقيل او او اتبع هذا لا بأس به ولكن قيل يصلى آآ يصلى على غيره عليه الصلاة والسلام اذا لم يتخذ شعارا

69
00:26:42.100 --> 00:26:58.600
صلى الله عليه صلى الله على عمر صلى الله عليك لكن لا تتخذه شعارا لانه كشعار هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان في نفسه دعاء جائز هو دعاء

70
00:26:59.050 --> 00:27:17.350
اسأل الله ان يثني على هذا العبد لكنه شعار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كقولنا الله عز وجل قال الله عز وجل فلو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عز وجل

71
00:27:17.550 --> 00:27:39.700
كدعاء صحيح تسأل له يعني العزة والاجلال لكنها كشعار عليه سبحانه وتعالى ولكن لو قيلت احيانا فلا بأس لا على سبيل الشعار جاء عن ابناء عن ابن عن ابن عباس باسناد صحيح عند ابن بشيبة انه قال لا اعلم الصلاة تنبغي لاحد على احد

72
00:27:40.000 --> 00:27:55.700
الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء خلاف ذلك جاء من حديث  عمر جاء عن ابن عباس عن عمر شيء من هذا وقال صلى الله عليك قال للعباس او قال لعلي

73
00:27:55.800 --> 00:28:13.250
وش نعدف فيه السلام المسألة موضع خلاف لكن الذي توسط في يوم من اهل العلم انه يجوز لا على ان يجعل شعار وهذا ايضا قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك في حديث

74
00:28:13.350 --> 00:28:41.950
جابر المتقدم والوكالة سيأتي الى احكام كثيرة في كلام المصنف رحمه الله في الحديث وانها تجري في اشياء كثيرة والوكالة آآ يعني تصح كما تقدم في باب البيوع انها ليس لفظها او عقدها توقيفيا عقد الوكالة

75
00:28:42.250 --> 00:29:06.200
ولها تصح بالقول من جهة الموكل والايجاب الموجب والقبول من جهة الموكل فهي من جهة الموكل تكون وكلتك في ان تبيع لهذا الشيء وكلتك في ان تشتري لي هذا الشيء

76
00:29:06.450 --> 00:29:30.750
وكلتك مثلا في ان تخرج زكاتي  وهو يقبل بالقول يقول قبلت ذلك. وايضا على الصحيح له ان يقبل بالفعل مثل يقول وكلتك ان تخرج زكاتي ويسلم الاهمال فيأخذه من خاطبه بذلك يأخذ المال

77
00:29:31.100 --> 00:29:48.700
سيكون اخذه للمال الذي يريد ان يجعله زكاة دلالة على قبول وكالة مثلا او نحو ذلك يقول وكلتك بحفظ هذا الكتاب لي. فيأخذه مثلا باداء هذه الامانة فيأخذها تعطيها فلان. فيأخذها

78
00:29:48.750 --> 00:30:04.600
فلو لم يصدر منه قول يقول قبلت او انه لا بأس او آآ رضيت ونحو ذلك لان ليس هناك لفظ معين فانه يصح هذا كذلك ايضا من باب السعة في الوكالة من المسائل المتعلقة بها

79
00:30:04.650 --> 00:30:29.400
ان الانسان قد اه مثلا اه يريد ان يوكل لكن لا يتبين له هل يوكل توكيلا مبرما ناجسا او يعلقه لانه لا يدري هل يريد امضاء الوكالة او قد يتوقف فيعلق الوكالة مثلا

80
00:30:29.950 --> 00:30:54.850
يقال مثلا وكلتك اذا دخل رمظان وكلتك مثلا ان تشتري اضحية اضحي بها وكلتك ان تشتري زكاة الفطر مثلا في اه تشتري لي زكاة الفطر اذا دخل شهر رمظان مثلا ونحو ذلك

81
00:30:55.350 --> 00:31:21.100
يجعلها مكانة معلقة وكلتك ان تقضي عني هذا الدين بهذا المال في رأس الشهر فيعلق الوكالة على شرط مثلا فلا بأس بذلك لانه ربما مثلا يرى نسخ الوكالة فيفشخها لانها عقد جائز

82
00:31:21.400 --> 00:31:37.900
ولو انه فسخ بعد ذلك او هو نفس التصرف في هذا الشيء الذي وكله بتصرفه يكون فسخا للوكالة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال اميركم زيد

83
00:31:38.050 --> 00:32:06.100
ان قتل فجعف قتل فعبدالله ابن رواحة فهي وكالة معلقة وتقدم ان التوكيل والتوكل لا يصح الا ممن يصح تصرفه فيه تصرفه فيه مثل مثلا البيع والشراء فلو انه وكل مثلا

84
00:32:07.550 --> 00:32:29.250
اه صبيا في شيء من العقود الذي لا يصح الشر فيه يقال لا يصح لانه هو نفسه لا يصح تصرفه فيه فلا يصح نيابته فيه مثلا كذلك لو انه يعني

85
00:32:31.100 --> 00:32:59.250
وكل في انكاح موليته كافرا لا يصح لا يصح يعني هو ان يتولى نكاح مسلمة فهذا الوكيل لا يصح تصرفه في نكاح مسلمة فكذلك لا يصح نيابته من باب اولى لا يصح نيابة. هناك امور استثنيت

86
00:32:59.900 --> 00:33:28.900
من ذلك انه يصح اني يعطي زكاته لغني يقول خذ يقول لغني يوكل غني لاخذه الزكاة بصرفها يقول اعطي زكاتي لفلان الفقير زكاتي للفقراء لا بأس بذلك وان كان الغني لا يجوز له اخذ الزكاة لكن

87
00:33:29.050 --> 00:33:56.500
لا يجوز له يعني ان يقبلها اه لكن يجوز ان يتصرف فيها  وكذلك ايضا التوكيل في الطلاق مثلا توكيل يوكل في طلاق زوجته مثلا  يوكل من يصح طلاقه فلو وكل صبيا

88
00:33:57.150 --> 00:34:17.150
غير بالغ مميز هل يصح؟ مبني على صحة هل يصح طلاق ولا ما يصح المذهب عند الحنابلة على الرواية الراجح انه يصح طلاقه اذا كان يعقله ويعرف انها انه به تبين امرأته

89
00:34:17.550 --> 00:34:37.150
والرواية الثانية عن احمد انه لا يصح قول الجمهور. فان قيل يصح صح توكيله والا فلا ومن ذلك ايضا مما استثني ايضا ان يوكل امرأته في تطليق نفسها وان كانت

90
00:34:37.700 --> 00:35:00.550
هي هي نفسها لا تملكه بالاصالة لكن تملك بالنيابة او الوكالة  ان النبي صلى الله عليه وسلم خير ازواجه عليه الصلاة والسلام ودل على ان مثل هذا يصح. وهذا المراد

91
00:35:01.750 --> 00:35:21.750
على هذا الوجه لكن لا يصح في عقد النكاح ان تشريطة المرأة او ولي المرأة ان الطلاق يكون بيده هذا لا يصح انما بعد ثبوت النكاح في هذه الحال لو انه وكلها مثلا لسبب من اسباب

92
00:35:22.050 --> 00:35:48.250
وهل اه تمليكه يعني في المجلس وبعد المجلس او لا تملك الا في المجلس كما هو قول الجمهور ما لم يرجع فيه او تملكه المجلس بعد المجلس ما لم يرجع فيه. فالجمهور يقولون اذا وكلها فانها توكيل

93
00:35:48.500 --> 00:36:19.550
مؤقت او معلق بالمجلس اللي وكل فيه. فاذا فارق المجلس اه فسخت الوكالة هذا قول الجمهور. والمذهب يقولون لا تبقى حتى هو يفسخ الوكالة بنفسه   وكذلك ايضا من المسائل المتعلقة

94
00:36:19.900 --> 00:36:53.350
اه بالتوكيل انه يصح التوكيل في جميع العقود وجميع الفسوخ كما سبق الاشارة اليه وهذا  التوكيل العقود معنى ابرام العقود الفسوخ التي هو ازالتها. فالفسخ ضد الابرام والعقد يوكل في عقد البيع في عقد الاجارة

95
00:36:54.100 --> 00:37:20.700
ونحو ذلك من عقود يوكل مثلا في عقد النكاح يوكل مثلا الولي النكاح من يزوج موليته وكلتك ان تزوج موليتي والزوج ايضا يوكل من يقبل هالنكاح والوكيل يقول قبلت نكاحها لموكلي

96
00:37:20.800 --> 00:37:38.050
على القول المشهور ويذهب وهناك قول يعني قالوا يصح ان يقبله ولو لم يقل لموكلي يعني بالنية انه يقول قبلت هذا النكاح لكن هذا هو الاحسن الاحوط ان يصرح بذلك

97
00:37:38.100 --> 00:38:04.200
انه قد لا يعلم يعني انه موكل ولابد ان يصرح بذلك لموكله  والفسوخ ايضا لو ان انسان مثلا اراد ان يفسح عقدا مثلا او مثلا عقد بيع وطلب الخيار خيار

98
00:38:04.500 --> 00:38:33.250
الشرط الى ثلاثة ايام والرجل ربما ينشأ ربما يسافر ربما يغفل فوكل انسان فقال اذا كان اليوم الثالث مثلا اول النهار بحسب ما يحدد له او ربما يطلق ولم امضي العقد

99
00:38:33.300 --> 00:39:01.300
يعني اه يعني يبلغ العقد انك تفسخ البيع البيع قبل مضي ثلاثة ايام لا بأس هذا لانه عقد معلق هو في الحقيقة بهذا الشرط خيار الشرط فله ان يفسخه كذلك مثلا لو انه اشترى

100
00:39:01.900 --> 00:39:26.050
شيئا مثلا فرأى فيه عيبا وهذا العيب يستحق به الرد. يستحق به الرد ولم يتمكن مثلا من فسخ او الاتصال مثلا  البائع او خشية مثلا ان يفوت عليه لو تأخر

101
00:39:26.450 --> 00:39:48.850
ربما ان السلعة تتلف او نحو ذلك فيوكل فيقول وكلتك بفسخ البيع لان فيه عيب  وله حق الفسخ كذلك ايضا فيجوز في العقود والفسوق ايضا مما ذاك رحمة الله عليهم

102
00:39:48.900 --> 00:40:20.300
انه يجوز التوكيل في المباحات ذكره مذهب مثلا مباحات من الصيود  الاحتطاب ونحو ذلك والاحتشاش انسان مثلا الانسان قال اوكلك ان تحتش حشيشا من البرية لبهائمي. مثلا وكلنا بالحشيش يقول يصح توكيل في الحشيش

103
00:40:20.600 --> 00:40:42.300
الاحتجاج ونحو ذلك مما يكون في البرية هذا هو المذهب هناك رواية انه لا يصح التوكيل في المباحات. وذلك ان المباحات هي ملك يعني الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار وفي حكمها مثلا

104
00:40:42.350 --> 00:41:01.850
الاشياء المباحة فكيف التوكيل فيما في جائز التصرف في معنى التصرف فيه هذا ليس له ولا يتصرف فيه من سبق اليه. مثلا ولهذا الجمهور يقولون لا يصح مثل هذا. ومن اخذ هالشيء وسبق اليه فهو احق به

105
00:41:01.950 --> 00:41:20.700
ولا يصح التوكيل فيه لان التوكيل فرع التملك وهو لا يملكه وقال صاحب الانصاف رحمه الله عندما ذكر هذا القول والقول الثاني وذكر انه يعني اختيار وجه او اختيار لبعض علماء المذهب

106
00:41:20.950 --> 00:41:48.150
قال والنفس تميل اليه جميل الى هذا القول الذي هو قول الجمهور لانه لا يملك وذلك انها مباحات  هي لمن سبق اليها ومن مما نبه العلماء عليه ان التوكيل وان قيل ان يجوز مثل هذه العقود لكن

107
00:41:48.200 --> 00:42:06.000
مما هو ظاهر ان هناك امور لا يجوز فعلها والوقوع فيها مثل الظهار ما يجوز يوكل في الظهار لانه منكر من القول وزور فلا يجوز الوقوع فيه وكذلك لا يجوز توكيفي وكذلك سائر المحرمات

108
00:42:06.450 --> 00:42:20.800
يلحق بالسائر المحرمات فلا يوكله في محرمات في شراء شيء محرم في بيع شيء محرم ونحو ذلك. لانه ما يجوز فعله بنفسه. فبنائبه من باب اولى. وكذلك ايضا اللي عان لو

109
00:42:20.950 --> 00:42:39.550
ترتب عليه ريعان بينه وبين زوجه لا توكيل في اللعان يوكل انسان يقول لاعن عني لانه امر متعلق بي هو واللعن هذا يدعو نفسه باللعن والمرأة تدعو نفسها بالغضب كذلك الايمان الحلف

110
00:42:40.050 --> 00:43:04.550
كذلك لا يدخلها اه التوكيل وكذلك اه لو اراد انسان مثلا اه مع الحليب مثلا اراد مثلا النذر انسان يقول انظر عني يقول انا اريد ان تنذر عني صدقة بالمال

111
00:43:04.850 --> 00:43:26.300
عون نذر العمرة او الحج قال ما يصح هذا لان النذر عبادة متعلقة بالناذر مثل الصلاة ومثل الوضوء. فكما لا يصح ان يتوضأ انسان لو انسان مثلا يعني قال انا

112
00:43:26.600 --> 00:43:49.600
تتوكل عني وصلاة الظهر واتوكل عنك صلاة العصر مثلا اوتى اتوكل اه عنك في الوضوء وهذي امور ظاهرة يعني لكن العلماء يعني ويستهجن من يعني يعني يقول مثل هذا الشيء على سبيل التقرير لكن العلماء رحمة الله عليهم بحكم

113
00:43:49.700 --> 00:44:12.200
ما يذكرون من هذه من هذه الاطلاقات  يقيدون ويبينون ما يجوز وما لا يجوز وان كان ظاهرا كما انهم في مسائل اخرى وقع الاجماع عليها المقطوع ويذكرونه وكون الشيم جماع مقطوع ما يمنع من ذكره. ولهذا البخاري رحمه الله يبوب على مسائل هي محل اجماع

114
00:44:13.100 --> 00:44:33.250
كيف يبوب على مشاعر محل اجماع لا بأس بذلك بل مسائل محل اجماع هي من اولى واهم ما يذكر ان دل الدليل عليها بالنص القطعي وكذلك الاجماع عليها هي اجماع من جهة النص الذي قطع به

115
00:44:33.350 --> 00:44:51.500
في هذه المسألة يذكر ولهذا يذكرون كثيرا في صدور الابواب والكتب في الصلاة والزكاة الصيام والحج هذه المسائل يذكرون اجماع وذلك في مسائل في سائر ابواب الفقه رحمة الله عليهم

116
00:44:54.100 --> 00:45:13.800
من المسائل ايضا انه كما تقدم يجوز ان يوكله او بالصدقة يقول هذا مال اريد ان اتصدق كما سبق ان تتصدق به عني ثم الصدقة حين موكل صدقة يقتله. قد يوكله وكالة مطلقة. يقول

117
00:45:13.850 --> 00:45:29.850
بما ترى فيه رأيك تنفق بما ترى من المستحقين وقد يقيد الوكالة لانك قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة قد يقوم يتصدق في ال فلان او اعطي فلان مثلا وفلان

118
00:45:29.950 --> 00:45:57.850
او يعطي اوصاف مثلا اعطي آآ مثلا مستحق اه مثلا من قرابة المستحق من جيران اه المستحق من اهل هذا البلد مثلا من طلاب العلم والمجاهدين ونحو ذلك اه يعني او محتاج قصدي المحتاج منها فيقيد وقد يطلق ويقول بحسب ما ترى من المصلحة في ذلك

119
00:45:58.350 --> 00:46:20.250
ولهذا ذكروا مسألة هنا هل يجوز للوكيل ان يأخذ من هذا المال اذا كان محتاجا اعطى انسان مال اتصدق به على الفقراء بالنظر الى عمو اللفظ وفقير قالوا يدخل لان هذا لفظ عام

120
00:46:20.750 --> 00:46:38.550
داخل في العموم ايش الافضل مطلقا؟ هذا لفظ عام وهو فقير مثلا وهو لم يخرجه ولم يقل يعني لا تصف نفسك ولو اه اراد ذلك لبين ذلك. لكن منهم من قال لا له ذلك

121
00:46:39.500 --> 00:47:03.900
له ذلك  من جهة آآ نعم آآ له الاول قالوا نعم له ذلك لانه فقير لانه فقير ولانه اذا كان اعطاه لثقته به وائتمنه في هذا المال كونه يبره بالصدقة اذا كان محتاج

122
00:47:03.950 --> 00:47:18.700
لو علموا ذلك هو اولى في حق بل يحب ذلك. لكن ربما انه لم يفطن لحاله فسكت اكتفى بقوله اعطه الفقراء والمحتاجين. نعم. ومنهم من قل القنينة تدل على خلاف ذلك

123
00:47:19.000 --> 00:47:41.800
وان كان عاما لكن القرين تدل على انه اراد اخراجه قال اعطه الفقراء هو مأمور بصرفه للفقراء وغير داخل في هذا الشيء مأمور بالاعطاء مأمور بالتسليم. فكيف يصرفه لنفسه مثل مثلا لو وكله مثلا

124
00:47:41.950 --> 00:47:59.800
قال بع هذا الشيء بع هذه السيارة وكله لبيع السيارة. الاصل ان يبيع من غيره ولهذا قالوا لا يبيع من نفسه لا يبيع من نفسه وبعضهم ذكر تفصيل هل يجوز ان يبيع نفسه او لا

125
00:48:00.050 --> 00:48:14.000
وقالوا كما انه لا يبيع من نفسه في الاصل كذلك في هذا لا يصرفه او في هذه المسألة لا يصرفها لنفسه والاظهر والله اعلم ان حسب القرينة اذا كان الرجل

126
00:48:14.400 --> 00:48:36.650
محتاجا وتحرى فان نفسه تتشوف الى هذا المال فلا مانع من ان يأخذ بقدر حاجته ويواشي نفسه كما يواسي غيره الا ان تدل القرين على انه لا يريد اه صرف

127
00:48:36.700 --> 00:49:07.000
المال اليه نعم فكل هذه الحقوق اه داخلة في الوكالة في اثباتها كذلك المطالبة بها في باب النزاعات والخصومات يعني في باب التوكيل في النزاع والخصومة في اثبات الحقوق وفي المطالبة بها

128
00:49:07.450 --> 00:49:31.650
عند القضاة ولهذا مما ذكر الانسان  اه يكره حضور آآ القضاء او المخاصمة وهذا سيأتي الاشارة اليه وما جاء عن بعض الصحابة في هذا الباب في بعض المسائل لكن هم كما يظهر من هديهم انهم مجمعون على هذا الاصل وجاء ما يدل على هذا

129
00:49:31.900 --> 00:49:48.350
ويكفي في ذلك ما ثبت في السنة الاخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر مصنف رحمه الله تقدم شيء من ذلك وسيأتي تمام الكلام في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

130
00:49:48.500 --> 00:49:59.900
والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد