السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء غرة رجب في عام ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تم بحمد الله الكلام على كتاب الشركة والمضارع من كتاب المنتقى في للامام المجد بركات عبد السلام تيم الحراني رحمة الله علينا وعليه. من كتاب المنتقى في الاحكام وبقي نشير الى مسألة تقدمت اه في الشركة شركات المضاربة وهي ان العلماء ذكروا انه لا يقسم الربح حتى ينظف المال او بعد التصفية وان ما حصل من نقص او خسارة فانه يجبر بالربح سبق الاشارة الى هذا لكن حتى يتضح المقام او مما نبه العلماء عليه ان المال او الصفقة قد تربح مثلا او يكون فيه اكثر مصفقة فتربح صفقة شيئا من المال او نسبة زائدة على رأس المال والصفقات الاخرى لا زالت في حال البيع ولم يتم تصفيتها او لم يتم تنظيظها وبيعها فهذا الربح الذي يكون حاصلا من بعض البيعات هذا قد يكون مثلا في يد المظارب العامل قد يكون في يدا صاحب المال وقد يوضع مثلا في حساب خاص لهم في البنك ونحو ذلك. المقصود انه هذا المال وهذا الربح لا يقسم حتى يعني الا باتفاقهما وما دام ان المال لا زال حيز البيع والشراء وصفقات الاخرى لا جعلت يعني لم تصفى ولم يتم بيعها فانها عرضة للربح والخسارة ولهذا لو طلب العامل القسمة لم يوجب الى ذلك الا برضا صاحب المال وذلك انه قد تخسر هذه مثلا هذه الصفقة في هذه الحال يجبر النقص من الخسارة بالربح الربح لكن لو اتفق على القسمة وكل اخذ نصيبه في هذه الحالة انتهى الامر يكون يكون مضاربة في الموجود ثم اذا شاء مثلا العامل في نصيبه من الربح كذلك ايضا صاحب المال في نصيب من الربح اذا اراد ان يدخل هذا الربح في رأس المال فلا بأس الامر لهما لا يعدهما وان اراد ان يستقل كل منه بنصيبه ولا يدخله فله ذلك المقصود انه ما دام انه لم يقسم بينهم ويتراضيا على القسمة في هذه الحالة يبقى هذا الربح حتى يجبر به الخسارة او النقص لو حصل في بعض البياعات الأخرى لأن الربح هذا وقاية لرأس المال للتصفية والقسمة واخذ كل الانسان نصيبه في هذه الحالة انتهى صار يتصرف فيه تصرفا مستقلا كل يتصرف في ماله تصرفا مستقلا سوى المال الذي يبقى يا هو مال رأس المال وربما ايضا بعض الارباح من البياعات الاخرى قال الامام ماجد رحمة الله عليه كتاب الوكالة قالوا الوكالة والوكالة والوكالة معناها التفويض وهي في الاصطلاح استنابت جائز التصرف مثله فيما تصح النيابة فيه اجتنابه جائز التصرف يعني ان يقيم غيره مقامه او ان يقيم غيره مقامة ان يقيم غيره مقامه يقال يعني في هذه الحال يكون الوكيل او النائب يقوم مقام الاصيل الاصيل فهو استنابة جائز التصرف غيره او مثله فيما تصح النيابة فيه وهذا التعريف له احترازات اولا اجتنابه يعني يقيم غيره مقامه. جائز التصرف يخرج به من لا يجوز التصرف من المجنون الصبي مثله جايز تصرف ان يكون الذي يقيم جائزة التصرف والنائب او الوكيل ايضا يكون جائز للتصرف. فيما تصح النيابة فيه الشيء اللي تصح النيابة في نيابة وهذا في اشياء منها العقود والفسوخ وفي باب النكاح عقد النكاح وكذلك في باب الطلاق وكذلك في البيع والاجارة الى غير ذلك من انواع العقود التي اه يصح التوكيل فيها هذي تصحيح النيابة اما ما لا تصح النيابة فيه مثل الصلاة فلا فلا احد يصلي على احد ولا احد اه مثلا يصوم عن احد الا في صور خاصة الا في صور خاصة ورد بها النص كذلك الوضوء مثلا سارع العبادات مثلا وكذلك الاذكار المشروعة يدخلها النيابة هذه هذه المخاطب بها نفس المكلف ولا تحصل المصلحة فيها ولا براءة الذمة الا بان يقوم بنفسه بهذه العبادات. انما يصح التوكيل في مثل هذه الامور مثل هذي العقود وهناك بعض انواع العبادات جاء ما يدل على جواز النيابة فيها مثل الحج جاء الحج ايضا فانه يجوز ان ينوب عن العاجز ينوب عن العاجز الذي لا يستطيع الحج او يشق عليه الحج جائزة تصرف مثله فيما تصح النيابة فيه ولهذا قال رحمه الله باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود مثل البيع والشراء البيع والايجارة وسائل العقود التي يصح آآ النيابة والتوكيل فيهم. وايفاء الحقوق ايضا لو كان عليه حقوق ديون يأمر غيره ان يوكل غيره ان يقوم بها. وكذلك مثلا اداء الزكاة يوكل غيره في اداء الزكاة. يوكل غيره في اداء الامانات يوكل غيره مثلا في اداء الديون وقضاء الديون التي عليه مثلا واخراج الزكاوات ايضا كذلك لا بأس ان يوكل في اخراج الزكاوات نعم واقامة الحدود وغير ذلك. وهذه كلها سيأتي اه ذكر الادلة عليها لان المصنف رحمه الله ذكر جملة من الادلة وافتتح هذا الباب في احاديث تقدم بعضها تقدم او افتتحه باحاديث تقدمت قبل ذلك وتكررت لان احكامها في هذه الابواب كاحكامها في هذا الباب لكن وجه الاستدلال هنا من جهة اخرى قال رحمه الله قال ابو رافع استشلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت ابل الصدقة فامرني ان اقضي الرجل بكرة وهذا تقدم هذا الخبر والمصنف ما عزاه رحمه الله لانه تقدم هذا الخبر وهو من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع وابو رافع هو المدني رضي الله عنه الصحابي جليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل اسمه ابراهيم وقيل اسلم اختلف ايضا في وفاته قيل توفي في اول خلافة علي وقيل في اخر خلافة علي رضي الله عنهم جميعا وابو رافع روايته عند الجماعة وروى عنه جمع من الرواة ومنهم كذلك ابناؤه رضي الله عنه والحديث اخرجه الجماعة الا مسلما اخرجه البخاري وابو داود والترمذي. وابن ماجة واحمد من هذا الطريق قال ابو رافع استسلف النبي استسلف وهذه السي الالف والشين والتاء تدل على الطلب استفعال طلب اي طلب عليه الصلاة والسلام سلفة وفي دلالة على ان هو لا بأس من الاستلاف انه لعب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استلف دل على انه من الامر هادي لا بأس به اه كما ولهذه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان كان دينا في الذمة وان كان في بعض الاحوال يحتاط الانسان في الدين لكن هذا عند اهل العلم في بعض الصور التي قد يكون اخذها على وجه هو يعلم او يغلب على ظنه انه لا يستطيع السداد او يكون اخذه على وجه هو ليس محتاجا فيحمل ذمته مالا وديونا وهو غير محتاج لمثل هذا لا يشغل ذمته الا في شيء يكون موضع حاجة كما دلت على ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي في طعام او في شعير اخذه لاهله عليه الصلاة والسلام. استسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. البكر بكر هو الفتي من الابل فجاءت ابن الصدقة فامرني ان اقضي الرجل بكرة. هذا وجهي الشاهد من الحديث للترجمة فامرني اي وكله عليه الصلاة والسلام وهذا فيه التوكيل في ايفاء الحقوق الحقوق. فامره عليه الصلاة والسلام ان يقضي الرجل بكرة. والحديث تقدم وانه قال لم اجد الا آآ رباعيا فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاءه وقال ان خير الناس احسنهم قضاء وتقدم الحديث انه في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة وجاء عن البراء ابن عازب اسناد صحيح عند النسائي وغيره وجاء حديث في هذا الباب تقدم الاشارة الى هذه الاخبار والى غيرها مما ورد في هذا الباب. فامرني ان اقضي الرجل بكرة بكرة وهذا ظاهر في اه توكيله عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب لا يكل امره الى احد عليه الصلاة والسلام وخصوصا في الامور التي تكون اقرب الى القربى وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على ان يكفه ذلك لكن هو عليه الصلاة والسلام الصحابي يعلمون ذلك يعمل ذلك بنفسه ولا يوكل في احد الا حين اه يحتاج الى ذلك ويكون آآ التوكيل هنا من باب التعجيل في اداء الحق. صلوات الله وسلامه عليه واذا ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنأ ابل الصدقة يطليها من قطران خوفا او عن الجرب ولم يوكل في ذلك عليه الصلاة والسلام. كل ذلك حرصا وتحصيلا للاجر والخير مع انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا دلالة على جواز التوكيل والتوكل يعني التوكيل بمعنى ان صاحب الحق يوكل او من اراد ان يعقد يوكل عنده عقد مثلا يوكل غيره عليه حق مثلا يوكل غيره ان يؤي فهو في حقه في حق الموكل لا بأس به وجائز هو جائز واذا كان التوكيل في هذه الحالة سبب في تحصيل ما هو افضل والتفرغ لعمل من اعمال الخير افضل فقد يكون مستحبا ومطلوبا في حقه لانه يكون طريقا وسببا الى فعل من افعال الخير. لو ان انسان مثلا عنده امور من امور الدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله ولو انشغل ببعض اموره الخاصة في باب البياعات مثلا وفي باب اداء الحقوق لا شغل عنها وربما اه كان في فوات مصالح شرعية ويشرع له ان يوكل تحصيلا بهذه المصالح وان كان نفس اصل التوكيل في امور هي آآ من الامور المباحة من العقود ونحو ذلك لكن مع ذلك قد يكون توكيله من امر المشروع حين يخشى فوات بعض المصالح اما الموكل او القائم بالوكالة فهذا قد يكون مثلا باجرة بجعل وقد يكون بغير ان كان بجعل فاجره جعله والمال الذي يأخذه يكون في حقه من باب المباحات ومن جهة اخرى قد يكون باب القرب اذا كان يأخذ هذا المال وهذا الجعل ينفقه على نفسه واولاده فيكف نفسه يستغني به اولاده فيكون قربة من هذا الوجه وقد يكون قربة محضة وهو اذا مثلا كان اخذه بغير مال بغير جعل بغير ما تبرعا واحسانا الى اخيه فهذا يكون قربة وان كان رؤى الموكل ربما اه لا يرضى عليك لكن هو لو علم ان صاحبه او موكله يرضى عليك ورضي به كان في حقه قربة. لانه احسان الى اخيه المسلم المقصود ان الانسان قد يوكل ويحتاج الى التوكيل لاسباب اما لانه مثلا لم يتفرغ لهذا العمل او انه لا يحسن هذا العمل مثل ما تقدم في باب الشركات الانسان يشارك غيره لاسبابه قد يكون صاحب مال لكن ما يحسن التصرف في هذا المال ومن يشاركه ليس عنده مال لكنه عنده حسن تصرف في التجارة ويجتمع مال هذا اه حسن ادارة هذا للتجارة يتولد منها من هذا العمل المال والكسب وايضا افادة اخوانهم وتحريك امور البيع والشراء كل هذا امر مطلوب في الشرع كذلك في باب الوكالة هو من هذا الباب. ولهذا هذا من محاسن الشريعة وانت لا ترى بابا من هذه الابواب التي يحتاجها الناس في جميع امورهم الا وجدت ان الشريعة دلت عليها بنص او نصوص مع ان الاصل في هذا الباب والصحة والحل وانه لا يقال ما الدليل على مثل هذا؟ ومع ذلك جاءت ادلة تؤيد هذه او تؤيد هذا الاصل قال رحمه الله قال ابن ابي وقال ابن ابي اوفى وقال ابن ابي اوفى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة مال ابي فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى وهذا الحي تقدم ايضا الزكاة من طريق شعبة عن عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق الجملي المرادي او المراد الجملي عن ابن ابي اوفى ومن ابي اوف هو عبد الله وابوه ابو اوفى علقمة بن خالد والحديث في الصحيحين الحديث اخرجه الشيخان لكن المصنف رحمه الله ساقه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم صدقتي ما لابي الذي يظهر والله اعلم ان وجه الدلالة من الحديث او ان الشاهد من الحديث وقوله اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال ابي فهو وكيل لابيه فهو كيل لابي. لكن انا لم اجده في هذا اللفظ عند البخاري ولا مسلم فيحتاج الى النظر يعني ولهذا المصنف رحمه الله لما ساق في كتاب الزكاة لم يسقه بهذا اللفظ انها انما شاقة قال عبد الله بن اوفى يقول ان اباه اتى النبي صلى الله عليه قال اتى ابي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى وال ابو اوفى هو ابو اوفى نفسه مثل قوله عليه الصلاة والسلام لابي موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود. ال داوود هو داوود نفسه قد يطلق احيانا على هذا القيد ويراد النفس المذكور رجل مذكور كما في هذا الخبر على ال ابي اوفى يعني ابو اوفى. او يعني ابا اوفى رظي الله عنه تقدم دون ذكر ليس بهذا السياق والذي يظهر ان الشاهد انه اراد بالشاهد وصدقة مال ابي وانا ما وقفت على هذا اللفظ يحتاج الى البحث اه والنظر او هل اه هناك شاهد اخر في نفس الخبر ان اللفظ الذي في الصحيحين ليس فيه شاهد ليس فيه شاهد الذي في الصحيحين ليس فيه شاهد عن اه في هذا الحديث يعني في هذه المسألة انما الشاهد كما هنا على قول صدقة مال ابي لابد من النظر في الرواية بهذا اللفظ وهل رواها احد مع انطلاق المصنف قد يوهم ان اللفظ هذا هو اللفظ المتقدم عنده في كتاب الزكاة الصحيحين. وانا ما وقفت عليه بهذا اللفظ فالله اعلم. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفى فيه مشروعية الدعاء لمن جاء المالك كما قال خذوا من صدقة من او صدقة صلى اه صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم اصلي عليه منا صلاتك سكن لهم كان يصلي عليه الصلاة والسلام على من جاءه او يدعو لمن جاءه ماله وفي هذا الخبر انه قال اللهم صلي على كما في حديث جابر عند ابي داوود حديث جيد وحديث طويل وفيه ان وان كان الحديث ايضا جاء بسياق اخر لكن جاء بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم فقال جابر لامرأته لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية خشية ان يشغل فهو لم يرد ان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يأتي وان يكرمه ولا ان آآ ولا يشغله احد رظي الله عن جابر صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكن مراد جابر اه رضي الله عنها حريصة على الخير لما اراد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك قال جابر رضي الله عنه يعني ذكرها بما قال لها. قال قالت اتظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتي هنا اسأله الدعاء او كما قالت رضي الله عنها وفيه ان هذا لا بأس به الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام على من جاءه صدقتي الدعاء له واختلف العلماء في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن هو عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحق والصلاة خاصة له من حيث الاصل كالشعار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما واصلي على عليه الصلاة والسلام لكن هل يصلى على غيره قيل لا يصلى وقيل يصلى وقيل يصلى تبعا وقيل وقيل او او اتبع هذا لا بأس به ولكن قيل يصلى آآ يصلى على غيره عليه الصلاة والسلام اذا لم يتخذ شعارا صلى الله عليه صلى الله على عمر صلى الله عليك لكن لا تتخذه شعارا لانه كشعار هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان في نفسه دعاء جائز هو دعاء اسأل الله ان يثني على هذا العبد لكنه شعار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كقولنا الله عز وجل قال الله عز وجل فلو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عز وجل كدعاء صحيح تسأل له يعني العزة والاجلال لكنها كشعار عليه سبحانه وتعالى ولكن لو قيلت احيانا فلا بأس لا على سبيل الشعار جاء عن ابناء عن ابن عن ابن عباس باسناد صحيح عند ابن بشيبة انه قال لا اعلم الصلاة تنبغي لاحد على احد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء خلاف ذلك جاء من حديث عمر جاء عن ابن عباس عن عمر شيء من هذا وقال صلى الله عليك قال للعباس او قال لعلي وش نعدف فيه السلام المسألة موضع خلاف لكن الذي توسط في يوم من اهل العلم انه يجوز لا على ان يجعل شعار وهذا ايضا قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك في حديث جابر المتقدم والوكالة سيأتي الى احكام كثيرة في كلام المصنف رحمه الله في الحديث وانها تجري في اشياء كثيرة والوكالة آآ يعني تصح كما تقدم في باب البيوع انها ليس لفظها او عقدها توقيفيا عقد الوكالة ولها تصح بالقول من جهة الموكل والايجاب الموجب والقبول من جهة الموكل فهي من جهة الموكل تكون وكلتك في ان تبيع لهذا الشيء وكلتك في ان تشتري لي هذا الشيء وكلتك مثلا في ان تخرج زكاتي وهو يقبل بالقول يقول قبلت ذلك. وايضا على الصحيح له ان يقبل بالفعل مثل يقول وكلتك ان تخرج زكاتي ويسلم الاهمال فيأخذه من خاطبه بذلك يأخذ المال سيكون اخذه للمال الذي يريد ان يجعله زكاة دلالة على قبول وكالة مثلا او نحو ذلك يقول وكلتك بحفظ هذا الكتاب لي. فيأخذه مثلا باداء هذه الامانة فيأخذها تعطيها فلان. فيأخذها فلو لم يصدر منه قول يقول قبلت او انه لا بأس او آآ رضيت ونحو ذلك لان ليس هناك لفظ معين فانه يصح هذا كذلك ايضا من باب السعة في الوكالة من المسائل المتعلقة بها ان الانسان قد اه مثلا اه يريد ان يوكل لكن لا يتبين له هل يوكل توكيلا مبرما ناجسا او يعلقه لانه لا يدري هل يريد امضاء الوكالة او قد يتوقف فيعلق الوكالة مثلا يقال مثلا وكلتك اذا دخل رمظان وكلتك مثلا ان تشتري اضحية اضحي بها وكلتك ان تشتري زكاة الفطر مثلا في اه تشتري لي زكاة الفطر اذا دخل شهر رمظان مثلا ونحو ذلك يجعلها مكانة معلقة وكلتك ان تقضي عني هذا الدين بهذا المال في رأس الشهر فيعلق الوكالة على شرط مثلا فلا بأس بذلك لانه ربما مثلا يرى نسخ الوكالة فيفشخها لانها عقد جائز ولو انه فسخ بعد ذلك او هو نفس التصرف في هذا الشيء الذي وكله بتصرفه يكون فسخا للوكالة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال اميركم زيد ان قتل فجعف قتل فعبدالله ابن رواحة فهي وكالة معلقة وتقدم ان التوكيل والتوكل لا يصح الا ممن يصح تصرفه فيه تصرفه فيه مثل مثلا البيع والشراء فلو انه وكل مثلا اه صبيا في شيء من العقود الذي لا يصح الشر فيه يقال لا يصح لانه هو نفسه لا يصح تصرفه فيه فلا يصح نيابته فيه مثلا كذلك لو انه يعني وكل في انكاح موليته كافرا لا يصح لا يصح يعني هو ان يتولى نكاح مسلمة فهذا الوكيل لا يصح تصرفه في نكاح مسلمة فكذلك لا يصح نيابته من باب اولى لا يصح نيابة. هناك امور استثنيت من ذلك انه يصح اني يعطي زكاته لغني يقول خذ يقول لغني يوكل غني لاخذه الزكاة بصرفها يقول اعطي زكاتي لفلان الفقير زكاتي للفقراء لا بأس بذلك وان كان الغني لا يجوز له اخذ الزكاة لكن لا يجوز له يعني ان يقبلها اه لكن يجوز ان يتصرف فيها وكذلك ايضا التوكيل في الطلاق مثلا توكيل يوكل في طلاق زوجته مثلا يوكل من يصح طلاقه فلو وكل صبيا غير بالغ مميز هل يصح؟ مبني على صحة هل يصح طلاق ولا ما يصح المذهب عند الحنابلة على الرواية الراجح انه يصح طلاقه اذا كان يعقله ويعرف انها انه به تبين امرأته والرواية الثانية عن احمد انه لا يصح قول الجمهور. فان قيل يصح صح توكيله والا فلا ومن ذلك ايضا مما استثني ايضا ان يوكل امرأته في تطليق نفسها وان كانت هي هي نفسها لا تملكه بالاصالة لكن تملك بالنيابة او الوكالة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير ازواجه عليه الصلاة والسلام ودل على ان مثل هذا يصح. وهذا المراد على هذا الوجه لكن لا يصح في عقد النكاح ان تشريطة المرأة او ولي المرأة ان الطلاق يكون بيده هذا لا يصح انما بعد ثبوت النكاح في هذه الحال لو انه وكلها مثلا لسبب من اسباب وهل اه تمليكه يعني في المجلس وبعد المجلس او لا تملك الا في المجلس كما هو قول الجمهور ما لم يرجع فيه او تملكه المجلس بعد المجلس ما لم يرجع فيه. فالجمهور يقولون اذا وكلها فانها توكيل مؤقت او معلق بالمجلس اللي وكل فيه. فاذا فارق المجلس اه فسخت الوكالة هذا قول الجمهور. والمذهب يقولون لا تبقى حتى هو يفسخ الوكالة بنفسه وكذلك ايضا من المسائل المتعلقة اه بالتوكيل انه يصح التوكيل في جميع العقود وجميع الفسوخ كما سبق الاشارة اليه وهذا التوكيل العقود معنى ابرام العقود الفسوخ التي هو ازالتها. فالفسخ ضد الابرام والعقد يوكل في عقد البيع في عقد الاجارة ونحو ذلك من عقود يوكل مثلا في عقد النكاح يوكل مثلا الولي النكاح من يزوج موليته وكلتك ان تزوج موليتي والزوج ايضا يوكل من يقبل هالنكاح والوكيل يقول قبلت نكاحها لموكلي على القول المشهور ويذهب وهناك قول يعني قالوا يصح ان يقبله ولو لم يقل لموكلي يعني بالنية انه يقول قبلت هذا النكاح لكن هذا هو الاحسن الاحوط ان يصرح بذلك انه قد لا يعلم يعني انه موكل ولابد ان يصرح بذلك لموكله والفسوخ ايضا لو ان انسان مثلا اراد ان يفسح عقدا مثلا او مثلا عقد بيع وطلب الخيار خيار الشرط الى ثلاثة ايام والرجل ربما ينشأ ربما يسافر ربما يغفل فوكل انسان فقال اذا كان اليوم الثالث مثلا اول النهار بحسب ما يحدد له او ربما يطلق ولم امضي العقد يعني اه يعني يبلغ العقد انك تفسخ البيع البيع قبل مضي ثلاثة ايام لا بأس هذا لانه عقد معلق هو في الحقيقة بهذا الشرط خيار الشرط فله ان يفسخه كذلك مثلا لو انه اشترى شيئا مثلا فرأى فيه عيبا وهذا العيب يستحق به الرد. يستحق به الرد ولم يتمكن مثلا من فسخ او الاتصال مثلا البائع او خشية مثلا ان يفوت عليه لو تأخر ربما ان السلعة تتلف او نحو ذلك فيوكل فيقول وكلتك بفسخ البيع لان فيه عيب وله حق الفسخ كذلك ايضا فيجوز في العقود والفسوق ايضا مما ذاك رحمة الله عليهم انه يجوز التوكيل في المباحات ذكره مذهب مثلا مباحات من الصيود الاحتطاب ونحو ذلك والاحتشاش انسان مثلا الانسان قال اوكلك ان تحتش حشيشا من البرية لبهائمي. مثلا وكلنا بالحشيش يقول يصح توكيل في الحشيش الاحتجاج ونحو ذلك مما يكون في البرية هذا هو المذهب هناك رواية انه لا يصح التوكيل في المباحات. وذلك ان المباحات هي ملك يعني الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار وفي حكمها مثلا الاشياء المباحة فكيف التوكيل فيما في جائز التصرف في معنى التصرف فيه هذا ليس له ولا يتصرف فيه من سبق اليه. مثلا ولهذا الجمهور يقولون لا يصح مثل هذا. ومن اخذ هالشيء وسبق اليه فهو احق به ولا يصح التوكيل فيه لان التوكيل فرع التملك وهو لا يملكه وقال صاحب الانصاف رحمه الله عندما ذكر هذا القول والقول الثاني وذكر انه يعني اختيار وجه او اختيار لبعض علماء المذهب قال والنفس تميل اليه جميل الى هذا القول الذي هو قول الجمهور لانه لا يملك وذلك انها مباحات هي لمن سبق اليها ومن مما نبه العلماء عليه ان التوكيل وان قيل ان يجوز مثل هذه العقود لكن مما هو ظاهر ان هناك امور لا يجوز فعلها والوقوع فيها مثل الظهار ما يجوز يوكل في الظهار لانه منكر من القول وزور فلا يجوز الوقوع فيه وكذلك لا يجوز توكيفي وكذلك سائر المحرمات يلحق بالسائر المحرمات فلا يوكله في محرمات في شراء شيء محرم في بيع شيء محرم ونحو ذلك. لانه ما يجوز فعله بنفسه. فبنائبه من باب اولى. وكذلك ايضا اللي عان لو ترتب عليه ريعان بينه وبين زوجه لا توكيل في اللعان يوكل انسان يقول لاعن عني لانه امر متعلق بي هو واللعن هذا يدعو نفسه باللعن والمرأة تدعو نفسها بالغضب كذلك الايمان الحلف كذلك لا يدخلها اه التوكيل وكذلك اه لو اراد انسان مثلا اه مع الحليب مثلا اراد مثلا النذر انسان يقول انظر عني يقول انا اريد ان تنذر عني صدقة بالمال عون نذر العمرة او الحج قال ما يصح هذا لان النذر عبادة متعلقة بالناذر مثل الصلاة ومثل الوضوء. فكما لا يصح ان يتوضأ انسان لو انسان مثلا يعني قال انا تتوكل عني وصلاة الظهر واتوكل عنك صلاة العصر مثلا اوتى اتوكل اه عنك في الوضوء وهذي امور ظاهرة يعني لكن العلماء يعني ويستهجن من يعني يعني يقول مثل هذا الشيء على سبيل التقرير لكن العلماء رحمة الله عليهم بحكم ما يذكرون من هذه من هذه الاطلاقات يقيدون ويبينون ما يجوز وما لا يجوز وان كان ظاهرا كما انهم في مسائل اخرى وقع الاجماع عليها المقطوع ويذكرونه وكون الشيم جماع مقطوع ما يمنع من ذكره. ولهذا البخاري رحمه الله يبوب على مسائل هي محل اجماع كيف يبوب على مشاعر محل اجماع لا بأس بذلك بل مسائل محل اجماع هي من اولى واهم ما يذكر ان دل الدليل عليها بالنص القطعي وكذلك الاجماع عليها هي اجماع من جهة النص الذي قطع به في هذه المسألة يذكر ولهذا يذكرون كثيرا في صدور الابواب والكتب في الصلاة والزكاة الصيام والحج هذه المسائل يذكرون اجماع وذلك في مسائل في سائر ابواب الفقه رحمة الله عليهم من المسائل ايضا انه كما تقدم يجوز ان يوكله او بالصدقة يقول هذا مال اريد ان اتصدق كما سبق ان تتصدق به عني ثم الصدقة حين موكل صدقة يقتله. قد يوكله وكالة مطلقة. يقول بما ترى فيه رأيك تنفق بما ترى من المستحقين وقد يقيد الوكالة لانك قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة قد يقوم يتصدق في ال فلان او اعطي فلان مثلا وفلان او يعطي اوصاف مثلا اعطي آآ مثلا مستحق اه مثلا من قرابة المستحق من جيران اه المستحق من اهل هذا البلد مثلا من طلاب العلم والمجاهدين ونحو ذلك اه يعني او محتاج قصدي المحتاج منها فيقيد وقد يطلق ويقول بحسب ما ترى من المصلحة في ذلك ولهذا ذكروا مسألة هنا هل يجوز للوكيل ان يأخذ من هذا المال اذا كان محتاجا اعطى انسان مال اتصدق به على الفقراء بالنظر الى عمو اللفظ وفقير قالوا يدخل لان هذا لفظ عام داخل في العموم ايش الافضل مطلقا؟ هذا لفظ عام وهو فقير مثلا وهو لم يخرجه ولم يقل يعني لا تصف نفسك ولو اه اراد ذلك لبين ذلك. لكن منهم من قال لا له ذلك له ذلك من جهة آآ نعم آآ له الاول قالوا نعم له ذلك لانه فقير لانه فقير ولانه اذا كان اعطاه لثقته به وائتمنه في هذا المال كونه يبره بالصدقة اذا كان محتاج لو علموا ذلك هو اولى في حق بل يحب ذلك. لكن ربما انه لم يفطن لحاله فسكت اكتفى بقوله اعطه الفقراء والمحتاجين. نعم. ومنهم من قل القنينة تدل على خلاف ذلك وان كان عاما لكن القرين تدل على انه اراد اخراجه قال اعطه الفقراء هو مأمور بصرفه للفقراء وغير داخل في هذا الشيء مأمور بالاعطاء مأمور بالتسليم. فكيف يصرفه لنفسه مثل مثلا لو وكله مثلا قال بع هذا الشيء بع هذه السيارة وكله لبيع السيارة. الاصل ان يبيع من غيره ولهذا قالوا لا يبيع من نفسه لا يبيع من نفسه وبعضهم ذكر تفصيل هل يجوز ان يبيع نفسه او لا وقالوا كما انه لا يبيع من نفسه في الاصل كذلك في هذا لا يصرفه او في هذه المسألة لا يصرفها لنفسه والاظهر والله اعلم ان حسب القرينة اذا كان الرجل محتاجا وتحرى فان نفسه تتشوف الى هذا المال فلا مانع من ان يأخذ بقدر حاجته ويواشي نفسه كما يواسي غيره الا ان تدل القرين على انه لا يريد اه صرف المال اليه نعم فكل هذه الحقوق اه داخلة في الوكالة في اثباتها كذلك المطالبة بها في باب النزاعات والخصومات يعني في باب التوكيل في النزاع والخصومة في اثبات الحقوق وفي المطالبة بها عند القضاة ولهذا مما ذكر الانسان اه يكره حضور آآ القضاء او المخاصمة وهذا سيأتي الاشارة اليه وما جاء عن بعض الصحابة في هذا الباب في بعض المسائل لكن هم كما يظهر من هديهم انهم مجمعون على هذا الاصل وجاء ما يدل على هذا ويكفي في ذلك ما ثبت في السنة الاخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر مصنف رحمه الله تقدم شيء من ذلك وسيأتي تمام الكلام في درس اتي اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد