﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم في هذا اليوم الخميس التاسع من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.500 --> 00:00:58.550
منتدى درس اليوم في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد من اول كتاب الموساقات والمزارعة رحمة الله علينا وعليك كتاب المشاقات المزارعة ولما كانت هذه الكتب متقاربة من جهة المعنى كتاب الشركة

3
00:00:59.000 --> 00:01:30.550
المشابات والمزارعة وكذلك ما اه فيها من تفاصيل شركات كالمضاربة كذلك الوكالة اه شرد بعضها خلف بعض رحمه الله اول شيء يأتي بعد ذلك ابواب الاجارة المشاقات يدافع شجر  يغرسه ويعمل عليه

4
00:01:32.250 --> 00:01:59.400
او دفع ارض لمن يغرس فيها شجرا جزء معلوم من بجزء معلوم بجزء معلوم من الثمرة يكون للعامل كونوا للعامل. وهذا على المذهب وقول كثير من اهل العلم معنى انه يشرط

5
00:01:59.950 --> 00:02:20.900
للعامل اما لو شرط لصاحب العمل مثل ما تقدم في باب المضاربة ففي صحته خلاف لان الشرط يكون للعامل مع ان الصحيح انه اذا شرط لصاحب العمل علم ان الباقي

6
00:02:21.450 --> 00:02:45.750
للعامل كما لو قال في المضاربة تعمل في هذا المال تبيع في وتشتري ولي خمسون في المئة يقوله صاحب المال. المعنى ان للعامل خمسين ان العام خمسين ريال حولي ستون المعنى ان للعامل اربعين في المئة وهكذا

7
00:02:46.100 --> 00:03:14.650
والمزارعة دفع حب والمجاراة يدافع ارض لمن يزرعها لمن يجرعها وستأتي هذه المسائل اثناء الكلام على هذه الابواب في هذا الكتاب وقد بسط كلام فيها رحمه الله وذكر عدة اخبار في هذا الباب

8
00:03:16.000 --> 00:03:44.050
قال رحمه الله كتاب المساقات والمزارعة ويقال عن المشاقات المناصبة. ايضا لانها من نصب النخل وهو غرسه يعني كونه ينصب ان يغرس. ويقال لها المعاملة لكن المعاملة يظهر والله اعلم انها تشمل المساقات والمزارعة

9
00:03:45.450 --> 00:04:06.600
ولهذا سيأتي سيأتي ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وفي لفظ ان يعملوها ويزرعوها اعملوها ويزرعوها في القول انه عامل اهل خيبر هذا عام يشمل المعاملة

10
00:04:06.900 --> 00:04:44.500
بغرس ثمر الشجر وكذلك ايضا الثمار الاخرى من سائر البقول والحبوب كتاب مساقاة والمجارعة ولا شك ان المشقاة والمزارعة اه فيها مصالح حين تكون بين طرفين للمساقي والمساقى والمزارع الذي يدفع الارض

11
00:04:44.700 --> 00:05:06.100
وكذلك العامل الذي يزرعها ويقوم عليها وقد دلت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله في جوازي هذا العمل لكن في بعض تفاصيلها خلاف سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تباعا

12
00:05:06.300 --> 00:05:29.600
على هذه الاخبار والاصل فيها حديث ابن عمر في هذا الباب ولهذا المصنف رحمه الله صدر به هذا الكتاب فقال فقال وعن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر

13
00:05:29.650 --> 00:05:48.400
او زرع رواه الجماعة وهذا رواه الجماعة من طريق عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب العمري رحمه الله وهو عالم كبير من فقهاء المدينة السبعة

14
00:05:48.700 --> 00:06:07.000
سبع واربعين ومئة وقيل انه من الخامسة على هذا يكون من صغار التابعين ان ثبت لقاؤه لام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص هذا ذكره من ترجموا له وقالوا انه ادركها

15
00:06:07.500 --> 00:06:29.950
وله اخوان مشهوران لكنهما ضعيفان. عبد الله ابن عمر وعاص ابن عمر ولهذا يقال عبيد الله المصغر وعبدالله المكبر. لكن عبيد الله المصغر هو مكبر في المعنى. لانه ثقة امام رحمه الله

16
00:06:30.900 --> 00:06:58.100
وقدمه الامام احمد واحمد بن صالح المصري الحافظ الكبير قدمه هذان الامامان على مالك في نافع كما ان ايضا اه كما ان ابا حاتم قدمه على الزهري على ان قدم في

17
00:06:58.850 --> 00:07:27.100
آآ انه قدمه على يعني قدمه ايضا على الزهري في بعض ما يرويه في بعض ما يرويه اما عن سالم وغيره. المقصود انه امام كبير رحمه الله وفقيه عظيم وهذا الخبر من هذا الطريق. وهو عند الجماعة الا ان انني لم اره عند النشاء من هذا الطريق بهذا السياق

18
00:07:28.250 --> 00:07:46.800
وان الذي رأيته عند النسائي من طريق الليث ابن سعد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن غنج عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذي سيأتي عند مسلم على ان يعملوها من اموالهم بشطر ما يخرج منها

19
00:07:47.000 --> 00:08:03.900
وهذا في السنن الصغرى ولا نراجعه في الكبرى. يحتمل الموجود في الكبرى من هذا بهذا اللفظ من هذا الطريق من طريق عبيد الله ابن عمر هذا الحديث المصنف رحمه الله صدر به الباب

20
00:08:04.200 --> 00:08:23.450
كذلك اهل العلم يصدرون هذه المسألة بهذا الحديث حديث ابن عمر البخاري رحمه الله صدر الباب بقوله وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر ومحمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي

21
00:08:23.500 --> 00:08:45.500
ابي جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب  وهذا امام ابو جعفر رحمه الله انه قال ما بالمدينة اهل بيت الا يزرعون اهل بيت هجرة قال اهل بيت الا يزرعون على الثلث

22
00:08:45.600 --> 00:09:08.950
والربع وزار علي وسعد وابن مسعود ثم ذاك شرد جمعا وهذا الاثر سيأتي ان البخاري علقه جزما ووصله عبد الرزاق باسناد صحيح عنه قال اخبرني الثوري قال اخبرني قيس مسلم عن ابي جعفر

23
00:09:09.100 --> 00:09:34.500
وهو اسناد فهو اسناد صحيح وقد جزمه البخاري جزم به البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله لما انه ذكر او ذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث اه او ذكر هذا الاثر قبل حديث ابن عمر في باب المزارعة بالشطر ونحوه. قال باب المزارعة بالشطر

24
00:09:34.550 --> 00:09:51.850
ونحوه نحو الشطر الربع او الثلث وذكر صدر به قول قيس مسلم عن ابي جعفر ثم ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك ال ابي بكر وال عمر وال علي

25
00:09:52.000 --> 00:10:18.450
الصحابة الاخرون سعد اه عمر وعلي رضي وابن سعود علي رضي الله عنهم ذكر جمعا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم انهم زارعوا او انهم كانوا يزرعون على الثلث او الربع. ثم ذكر بعده حديث ابن عمر حديث ابن عمر

26
00:10:19.700 --> 00:10:47.400
وهذه طريقة للبخاري رحمه الله وطريقة ايضا كان يمهد بها الاستدلال لانه قد يورن اه من خالف هذه المسألة قد يورد على ابن عمر حديث ابن عمر ايرادات ربما يتأوله تأويلات ويحمل مزارعه على وجه من الوجوه ونحو ذلك ولعلي يأتي ان شاء الله اثناء

27
00:10:47.400 --> 00:11:09.050
على هذا هذه الاحاديث الاشارة الى شيء من هذا او كما قال بعضهم انهم يعني اخذهم منهم على انه جزية ونحو ذلك. اقوال ضعيفة قد تكون باطلة ربما يلهج بها بعض من خالف هذه الاحاديث

28
00:11:10.300 --> 00:11:34.000
خصوصا من اهل الكوفة فكان رحمه الله  بفقهه شوفوا في نظره ومعرفته بالمعاني والقواعد رحمه الله ان صدر بهذا الاثر الذي يبين ان هذا الامر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم

29
00:11:34.450 --> 00:11:52.650
وان كل ما تؤول لا يصح فكيف يعمل الصحابة رضي الله عنهم وكل بيوت المهاجرين يزارعون على الثلث او على الربع وكبار الصحابة كذلك ومع ذلك خفي عليهم حتى يأتي

30
00:11:53.450 --> 00:12:18.450
من يقول خلاف ذلك في قرن متأخر ويولد على حديث ابن عمر ما يورد الصحابة كانوا يزارعون وكأنه يقول رحمه الله ان هذا اجماع من الصحابة على صحة المزارعة اجماع من الصحابة رضي الله عنهم على صحة

31
00:12:18.550 --> 00:12:49.350
المزارعة حيث ذكر اه عن كبار الصحابة وذكر عن التابعين وان هذا الامر ايضا مضطرد وانهم يعملون على هذا الوجه فلو كان هناك اجماع اجماع  فان هذا من اقوى الاجماعات

32
00:12:50.200 --> 00:13:12.900
او انه دعي اجماع للصحابة فمثل هذا يا جماعة حين يذكره نقلا عن هذه البيوت وكبار الصحابة ولا يخالف في هذا مخالف ان كان هناك اجماع يصح فهو هذا الاجماع

33
00:13:13.500 --> 00:13:34.050
هو امر مستقر ثابت يبطل كل تأويل مع ان النص حديث ابن عمر نص في هذا الباب وكل ايراد قول مخالف هذا الحديث فهو باطل فاسد الاعتبار مع ان القياس الصحيح

34
00:13:34.150 --> 00:13:53.600
والمعنى الصريح في هذا الواضح هو ما دل عليه هذا ما دل على ان القياس صحيح موافق لهذا ودال عليه وقد بين ها العلم هذا كما سيأتي ان شاء الله

35
00:13:55.100 --> 00:14:10.500
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر خيبر ظاهر النصوص انها فتحت عنوة انها فتحت عنه. وهذا ايضا يرد قول من قال

36
00:14:10.950 --> 00:14:28.700
ان اه يعني من قال انه فتحت صلحا من ظاهر الاخبار في الصحيحين وغيرهما وجاءت نصا عن بعض الصحابة جاء عند ابي داوود عن ايضا هذا المعنى انها فتحت عنوة

37
00:14:29.800 --> 00:14:51.750
ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة صالحهم بان يبقوا حتى يعملوا في النخيل لان الصحابة رضي الله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مشغولين للجهاد وكان هذا ربما يشغلهم

38
00:14:52.000 --> 00:15:17.100
كان من المصلحة ان يبقيهم  اتفاق معهم بان يدفعوا شطر ما يخرجوا من خيبر من ثمار خيبر ونخي خيبر من ثمر او زرع. من من ثمارها من اشجارها وزروعها  ولانهم كانوا اعلم

39
00:15:17.700 --> 00:15:38.400
به من غيرهم لانها مزارعهم ونخيلهم كانت فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها قوله عامل اهل خيبر في دلالة على جواز معاملة الكفار جواز المشاركة

40
00:15:38.950 --> 00:15:58.900
ومثل هذا امر وان كان بايديهم فانه امر لا ريبة فيه والعلماء انما وقع الاختلاف عندهم او بينهم في مشاركة اليهود والنصراني في العمل الذي قد يكون قد يعمل فيه بالحرام

41
00:15:59.200 --> 00:16:21.050
في عقود عقود ربوية يشتري امور محرمة مما يستحلها فهذا الذي اشترطوا فيه يكون العمل بيد مسلم او البيع يكون بيد المسلم او يكون تحت اشرافه تحت اشرافه لان اليهود يستحلون الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه

42
00:16:21.200 --> 00:16:41.900
اموال الناس بالباطل اما اذا كان العمل هذا في النخيل معلوم ان هذا آآ عمل وهذي الثمار من احل الاشياء ومن اطيبها ولهذا اقرها عليه الصلاة والسلام بايديهم. وانهم يعملون فيها

43
00:16:42.000 --> 00:17:02.000
ويكون الشطر اللي الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه والشطر الاخر لهم عامل اهل خيبر وظاهر المعاملة العموم في جميعنا في خي خي خيبر لانها مملوكة لاهل الاسلام ولانها فتحت عنوة

44
00:17:02.150 --> 00:17:26.350
وهذا كان قبل ان يخرجهم عمر رضي الله عنه  بشطر ما يخرج منها. وقول بشطر ما يخرج منها دليل على جواز المعاملة في كل شجر من نخل وغيره وهذا هو المذهب

45
00:17:26.550 --> 00:17:54.850
وهو قول الاكثر وذهب الشافعي رحمه الله الى ان او لا تصح المساقات الا على النخل يعني والعنب النخل والعنب النخل والكرم وذهب الظاهري الى انه لا يصح الا على النخل اتصالا على ما ورد

46
00:17:55.100 --> 00:18:19.750
في في في النص مع انه مع ان النص ورد على العموم   ذهب اهل الكوفة او ابو حنيفة الى انه لا يصح لانه بزعمهم اجارة والايجارة لابد ان تكون معلومة

47
00:18:20.550 --> 00:18:42.600
ان تكون معلومة ومقدرة بالمدة الاجرة الاجرة والاجرة هذه غير معلومة فاذا كانت غير بطلت لان من شروط الاجرة ان تكون معلومة هذا قول ضعيف او باطل لانه لو سلم انها ايجار يقال النبي عليه الصلاة والسلام عاما

48
00:18:43.050 --> 00:19:03.750
وكيف يجاب عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معارضة ومحادة لكن يعذر بانه قد يكون تأول وان كان التأويل ضعيفا او باطلا قد يكون عذرا  لذلك لكنه لا يقبل مثل هذا

49
00:19:04.000 --> 00:19:26.850
في عدم لا يقبل في مثل هذا  عدم الاخذ بالحديث الصريح الواضح لكنهم تأولوا تأويلات وذكروا اشياء لا يصح بل هي مناب لا تصح بل هي منابدة للنصوص ولهذا الصحيح

50
00:19:27.700 --> 00:19:49.600
ان المزارعة ليست من باب المؤازرة. بل من باب المشاركة المزارعة والمشاقات هي من باب المشاركات لا من باب الايجارات من باب الايجارات ثم لو قيل ان انها اجارة فانها اجارة احل

51
00:19:49.700 --> 00:20:20.950
من الاجارة التي التي اجازوها فتجوز على هذا الوجه وان لم يعلم بدر ما يخرج الذي شرطوه بينهم فانه اذا جازت الاجارة حلت المشاركة من باب اولى فالانسان قد يؤجر الدار مثلا يؤجر الدابة يؤجر السيارة يؤجر الارض

52
00:20:21.150 --> 00:20:45.300
فالمستأجر يأخذ الاجرة ويملكها المؤجر يأخذ الاجرة ويملكها المستأجر ربما لا ينتفع ربما مثلا يستأجر ارض مثلا قد يستأجر ارض مثلا للزراعة لانه قد يكون الانسان يستأجر ارض علاش للزراعة مثلا

53
00:20:45.850 --> 00:21:11.050
يزرعها لم يأخذها على سبيل المزارعة لكن استأجر ارضا بان يزرعها مثلا او استأجر ارضا بان يغرس وفيها هذه الارض بان يغرس فيها وقدر مثلا اه بهذا القدر مثلا ونحو ذلك

54
00:21:11.100 --> 00:21:30.700
يمكن ان الارض هذه ان الزرع هذا لا يثمر. يمكن تأتيه جائحة تتلفه يمكن ايضا ان هذا ان الارض لان النخل لا يثمر ويعمل عليه يعمل على الزرع ثم بعد ذلك لا يثمر الزرع

55
00:21:31.600 --> 00:22:03.600
ثمرة ضعيفة جدا فيذهب عليه جهده الذي عمل التي انفقها مع الاجرة التي دفعها. المستأجر قد اخذ الاجرة وانتفع وهذا ذهب جهده هباء لكنه كان اتفاق بينهما فاما المزارعة مزارعة في الحقيقة فهي

56
00:22:04.000 --> 00:22:26.350
يعني من باب المشاركة فلو حصل مثلا فيها تلف اول ارض لم تثمر فكانت الخسارة عليهما. ان اثمرت كان الربح لهما. ففيه مشاركة ليس فيه ان احدهما خسر وكسب الاخر. بل

57
00:22:26.400 --> 00:22:52.800
يشتركان في الربح والخسارة ولهذا كانت المضاربة من هذا الوجه المضاربة من باب الشركات وجميع انواع الشركات شركة  العنان والمفاوضة والوجوه والمضاربة هذه الشركات كلها او شركة وشركة الابدان او شركة الاعمال

58
00:22:53.000 --> 00:23:17.250
هذه الشركات هي من باب المشاركات فهما يربحان جميعا او يخسران جميعا في المضاربة مثلا يدفع المال فاذا ربح صال الربح لهما هذا ربيع العام الربيعة جهده بحصول الربح وصاحب المال ربح

59
00:23:17.400 --> 00:23:46.400
ايضا بحصول الربح مع ماله  خسر ما حصل ربح الخسارة عليهما المظارب فات جهده خسر جهده وصاحب المال خسر ماله وقد يخسر ماله قد يخسر بعض ماله وقد يسلم له مثلا وقد لا مثلا يسلم من رأس ماله ما يحصل ربح اصلا

60
00:23:46.600 --> 00:24:01.600
ما يحصل له ربح. المقصود انه قد يخسر المال او يخسر بعض المال وقد يربحان فهما يشتركان في الربح والخسارة المزارعة هي من هذا الوجه والمسابقة هي من هذا الوجه ايضا. هما شركاء في ضيق الخسارة

61
00:24:02.050 --> 00:24:26.400
ولذا من جعلها من باب الاجارة فقد اخطأ وغلط  ومن جعلها على خلاف القياس اجازها وقال القياس انها لا تجوز لانها اجارة والايجار يشترط العلم بالاجرة ومع ذلك جاز شو الحكم؟ يقول على خلاف القياس والقياس انها لا تصح

62
00:24:27.950 --> 00:24:49.700
مثلا ويذكرون اشياء كثيرة على خلاف القياس حتى الاجارة يقوم على خلاف القياس ايضا لانها على هذا تأجير اشياء معدومة ومنفعة معدومة صارت كثير من العقود هذي كثير من العقود التي اجمع العلماء عليه ودلت النصوص عليها على خلاف القياس. هذا قول ضعيف

63
00:24:49.800 --> 00:25:09.550
ان لم يكن باطل لكن الشأن كما يقول اهل العلم في معرفة القياس الصحيح والتفريق بينه وبين القياس الضعيف والشرع او الشارع لا يمكن ان يأتي بجواز امر على خلاف القياس

64
00:25:10.550 --> 00:25:33.650
فلا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين لكن الشأن معرفة التماثل بين الاشياء ومعرفة التفاوت بين المختلفات وقد يجتمع شيئان في وجه ويختلف وجه اخر وقد سأل ابن القيم رحمه الله شيخه وشيخ الاسلام

65
00:25:33.700 --> 00:25:51.850
عن قول الفقهاء هذا على خلاف القياس مشاقات على خلاف القياس الايجارة على خلاف القياس مثلا ونحو ذلك المضاربة على خلاف القياس. اشياء كثيرة كلها على خلاف القياس ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس

66
00:25:53.250 --> 00:26:13.000
بل هو على خلاف القياس الذي انعقد في نفسي من زعم ذلك ينعقد في نفسه ان هذا قياس صحيح. وفي الحقيقة ليس قياسا صحيحا الشريعة لا تأتي الا بالقياس الصحيح

67
00:26:13.100 --> 00:26:36.900
ثم اذا دلت النصوص على هذا هذا يكفينا ولا يمكن ان يكون النفس الصحيح خلاف العقل الصريح الذي هو المعنى الواضح البين تدل عليه العقول والافهام والفطر السليمة فلذا كان

68
00:26:36.950 --> 00:27:02.900
ما دل عليه تعامله عليه الصلاة والسلام في خيبر دالا على جواز هذه المعاملة وهو جواز المشقاة  على الثمر مثلا او مشاقاة على بعض النخل مثلا وقد تكون المشاقاة مثلا بدفع ارض

69
00:27:03.300 --> 00:27:27.150
يغرسها العامل  قد تكون مناسبة يعني مشاقات الاصطلاحات بعظهم سمى المساقات هو ان يدفع اليه ارظا فيه فيها نخل مغروس فيساقيه عليه. ساقيه على النخل يقال ساقيك على هذا النخل

70
00:27:27.650 --> 00:27:47.800
ان ثمر لك من ثمره خمس مئة لك خمسون يكون بالنسبة يكون بالنسبة لك من ثمرة هذا البستان خمسون ولي خمسون هذه مشقاة او مناصبة المناصبة هو ان يدفع صاحب العمل

71
00:27:47.850 --> 00:28:11.850
عرظا ليس فيها نخل. فيقال تغرس فيها او تنصب فيها نخلا هذا يسمى مناصبة. بعضهم خص المناصبة بدفع في ارض لا شجر فيها يغرس فيها سيكون مناسبة ويشمل قوله عليه ويشمل قول عمر ابن عمر رضي الله عنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منه

72
00:28:11.850 --> 00:28:32.700
هو معاملة فالمعاملة تشمل كل هذه الاشياء تشمل مساقات والمغارسة والمناصبة والمجارعة لانها كل لانها كلها معاملة. عاملهم بهذا وهم يعملون فيها من اموالهم كما سيأتي ان شاء الله في

73
00:28:32.750 --> 00:28:57.150
اه رواية عند مسلم يعملها من اموالهم من اموالهم والا فاصل وهي عند البخاري يعملوها يعملونها او ان يعملوها فهذا كله جائز. ويجوز ايضا ان يغارسه مثلا ان يدفع اليه

74
00:28:57.250 --> 00:29:37.000
نخلا وارظا اليه نخلا وارون فيقول واساقيك على هذا النخل وتنصبه يكون من قبل صاحب الارظ ايضا ثم يتفقان على اه النسبة على النسبة ويجوز ايضا  يعامله على نخل قد اطلع لكن لم تتم الثمرة

75
00:29:37.450 --> 00:29:57.550
لم تتم الثمرة. يقال تكمل العمل. يقول عندي نخلة الان قد تشقق طلعه وانا مثلا قد يكون عندي عمال تركوا العمل او انتهى عقدهم او لاسباب او كان يعمل فتعب مثلا

76
00:29:57.650 --> 00:30:24.750
اتفق مع من يعمل او من يكمل العمل يقال تكمل العمل بالشرط الذي بينهما فلا بأس فلا بأس بذل عليك هذا كله مأخوذ من اصلين او من دليلين الدليل هناك دليل عام

77
00:30:25.000 --> 00:30:38.800
يأتي في هذه المسائل كلها وفي مسائل البيوع والمعاملات. وهو ان الاصل حل البيوع تحل المعاملة وجواز مثل هذه العقود فاذا قال الانسان هذا لا يجوز يقول ما الدليل عليه

78
00:30:39.350 --> 00:30:56.300
واحل الله البيع وقال يا ايها الذين اوفوا بالعقود وقالوا اوهوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مسلمون على شروطهم عند ابن الجارود عند شروطهم وقال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري

79
00:30:57.350 --> 00:31:16.700
معلقا مجزوما وعند ابن ابي شيب موصولا انه قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط الشروط هي مقطع الحق اذا حصل خلاف. ما هو شرط؟ لكن لابد ان يكون الشرط حل شرطه

80
00:31:17.050 --> 00:31:38.650
عن علم حتى يسلم من الوقوع في شروط محرمة لكن الاصل في الشروط الصحة والسلامة هذا هو الاصل الاول في المعاملة لانها حينما تخلو من اسباب التحريم من الغرر فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن غرر

81
00:31:39.750 --> 00:32:00.050
نهى عن حبل الحبلة. نهى عن ملامسة والمنابذة ونهى عن بيع الحصاة كل ما في غرر وانطوت عاقبة ولا يعلم مآله ولا يعلم يعني آآ ولا يؤول الى العلم فانه لا يجوز التعامل

82
00:32:00.400 --> 00:32:17.250
الا ما كان تابعا الا في مسائل فيما يكون تابعا لغيره فالتابع تابع الاشياء التي تكون مجهولة وهي تابع نحو ذلك سبق الاشارة اليه في كتاب البيوع هذا اصل عظيم نافع

83
00:32:17.850 --> 00:32:37.300
وقال سبحانه وتعالى واحل الله البيع وهذه الاية عامة ليست مجملة كل عقد يجري الاصل فيه الصحة والسلامة الدليل الثاني وهو خاص في هذا الباب خاص في هذا وهو حديث ابن عمر

84
00:32:37.400 --> 00:32:57.050
وما جاء في معناه من ادلة سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله وما جاء من كلام الصحابة رضي الله عنه عنهم كما حكاه البخاري وجاء عن عمر رضي الله عنه خصوصا في هذا الباب كله دليل واضح وفعل عمر رضي الله عنه في زمانه مع ما تقدم

85
00:32:57.250 --> 00:33:11.900
اشارة الى قول ابو جعفر سيأتي ان شاء الله في اخر هذا هذه اخر هذه الاحاديث واضح على ان هذا الاجماع ثم عمر رضي الله عنه ايضا قال لهم ذلك

86
00:33:12.000 --> 00:33:32.150
فلهم ذلك  عاملهم على انه ان كان البذر منهم فلهم كذا وان كان البذر منه فله كذا وهذا كله يدل على ان هذا امر متقرر بل اجماع وخصوصا ما كان من عهد عمر رضي الله عنه لان هذا عمل ظاهر

87
00:33:32.500 --> 00:33:54.400
والصحابة كانوا متوافرين في عهده آآ الا من كان ذهبا الى بعض امور المسلمين في امرة بلد او ولاية وقضاء ونحو ذلك  كل هذا مما الاصل فيه الجواز والصحة والسلامة

88
00:33:54.450 --> 00:34:08.500
ولا يقال ان هذا الشرط مثلا لا يصح الا بدليل. ولهذا قال ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع

89
00:34:08.600 --> 00:34:31.950
تقدم ان هذا يشمل كل ما يخرج من ثمر او زرع وانه لا فرق بين النخيل والزروع بعضهم جوز المغارسة والمناسبة توقف او منع المزارعة وستأتي اه الاحاديث في هذا الباب وسيأتي حديث

90
00:34:32.500 --> 00:34:49.250
الدال على الجواز في قصة رافع رضي الله عنه في حديث رضي الله عنه وان الذي منع منه النبي عليه الصلاة والسلام امر اذا نظر فيه كما قال الليث ابن سعد

91
00:34:49.850 --> 00:35:15.950
الفهمي امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. علم انه لا يجوز لما فيه من المقامرة  الميسر  وقوله بشطر ما يخرج من ثمن او جرب. هذا

92
00:35:16.050 --> 00:35:38.200
في دلالة على انه لابد من العلم  نصيب العامل وعلى الصحيح او نصيب صاحب العمل لكن في الغالب انه يشرط نصيب العام ثم قوله بشطر ما يخرج من ثمرة وزرع واضح ان هو في هذه الحال

93
00:35:39.550 --> 00:36:05.400
لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر فيجب داعيين القدر الذي يخص العامل فلا يجوز مثلا ان يقول اعطيك شيئا من الثمر يعطيك شيئا من الزرع. هذا غرر ومخاطرة

94
00:36:06.300 --> 00:36:28.750
اعطيك مثلا كذا صاع من تمر كذا صاع من حب هذا ايضا ثمار ولا يجوز لانه يجوز الا تخرج المزرعة او الارض التي حصل عليها مساقات او المزارعة يجوز الا تخرج الا الا هذه الاصعب

95
00:36:28.950 --> 00:36:46.600
وقد تخرج اكثر وقد تخرج اقل وكل هذا مغامرة لانه اذا شرط هذا الشيء له لم يكن لصاحب الارض شيء واذا شرط مثلا عن شيئا مقدرا ربما تخرج شيئا كثيرا

96
00:36:46.850 --> 00:37:13.500
فيكون قمر العامل وكل عقد عقد دار بين الغنم والغرم فانه مخاطرة ثم هو آآ في جهالة ويؤول الى النزاع والخلاف ويجب تقديره ويكون تقديره بشيء مشاع لشيء مشاع في جميع الثمرة

97
00:37:14.800 --> 00:37:38.600
لا يقول مثلا اعطيك من هذا المكان او من هذا المكان وان هذا هو الصواب وان كان خلاف جمهور اهل العلم في هذه المسألة لما تقدم وفيه ايضا  انه يجوز ان ظاهر الخبر وهذا سيأتي ان شاء الله

98
00:37:38.800 --> 00:37:58.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرط شيئا ولم يقل نعطيكم مثلا حب او نحو ذلك من ظاهر حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام جعل زرع منهم او الحبة منهم لانه عاملهم بشطر ما يخرج منها

99
00:37:58.450 --> 00:38:22.950
وظاهر هذا انه يجوز ان يكون من العامل ان يكون الحب من العامل خالف في هذا الاكثر وقالوا يجب ان يكون من صاحب العمل وقاسوه على المضاربة على وقالوا ان المضاربة

100
00:38:23.250 --> 00:38:44.350
يعمل المضارب وهو العامل او المضارب وهو العامل يعمل في المال يعمل في المال اه في مال صاحبه ثم هو يرد المال اليه المال يرجع اليه ان امكن ذلك. فالمقصود انه اه يعطيه مال

101
00:38:45.300 --> 00:39:12.250
وكذلك في باب المشاقات والمزارعة لا بد ان يكون الحب من  من العامل من صاحب الارض كما انه في المناسبة يكون النخل من صاحب العمل ولا يكون من  العامل وقاسوه على المضاربة. هذا قياس لا يصح

102
00:39:12.800 --> 00:39:32.300
اولا ان هذا فيه مصادمة لو قيل ان هذا القياس صحيح لو قيل ان هذا قياس هذا القياس الذي هو لو قيل مثلا لو سلم بانها ان يدل على هذا المعنى

103
00:39:32.400 --> 00:39:54.600
هذا في باب المضاربة والمزارعة جاء النص بالاطلاق بل جاء النص صريح انه انهم يعملونها من اموالهم كما سيأتي يعملونها من اموالهم فلو سلم هذا القياس يقال هذا مخصوص ودل على جوازه

104
00:39:56.300 --> 00:40:21.250
الامر الثاني انه لا يجوز ان يعترض بقياس نص على نص هذا اعتراض باطل بل الواجب ان يمظى كل نص على عمومه ولا يعترض عليه بقياس نص اخر هذا تعريض للنصوص بان يضرب بعضها ببعض وهذا لا يجوز

105
00:40:21.300 --> 00:40:42.200
فلا يعترض بقياس نص على نص اخر وكم ابطلت نصوص بمثل هذه القياسات مبطلة نصوص بمثل هذه القياسات من الواجب ان يجرى كل نص على عمومه ولا يعترض عليه بقياس نص اخر

106
00:40:42.450 --> 00:41:11.050
مع انه عند التأمل يظهر الفرق البين قياس هذا النص وقياس هذا النص وذلك انه في المشاقعة الاصل انه حين يدفع يعني حين يدفع مثلا صاحب العمل الحب انه لا يرجع اليه

107
00:41:11.950 --> 00:41:33.100
لا يرجع اليه بل يذهب ولا يعمل على انه يرجع اليه فليذهب والذي يرجع اليه الثمرة. اما في المضاربة فانه يرجع اليه وصاحبه عند القسمة يأخذ الاصل والماء الذي دفع

108
00:41:33.150 --> 00:41:57.550
اما في المزارعة فانه يذهب هذا الحب ويا وتكون الثمرة الحاصلة في الارض بالحب لتوللت منه هذه الثمرة. فهو قياس باطل وهذا مثل ما سبق انه عند التأمل يظهر الفرق. لكن الشأن كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله

109
00:41:58.350 --> 00:42:23.550
في معرفة الفرق بين هذه النظائر او بين هذه المسائل  هي ليست نظيرتها وليست مثلها انما قد يكون تشابه من وجه عام من ان كليهما مثلا يعمل في مال اخر

110
00:42:23.600 --> 00:42:44.850
لكن هذا الماء الذي يعمل فيه عليه ان يعمل ويجتهد ثم يرجع الى صاحبه وهذا المال يذهب فلذا يجوز ان يدفعه العامل ويجوز ان يدفعه صاحب العمل اه من عنده

111
00:42:44.950 --> 00:42:59.500
كل هذا دلت عليه الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر

112
00:42:59.600 --> 00:43:21.850
سألته اليهود ان يقرهم بها على ان يكفوه عملها ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا وهذا الحديث متفق عليه وقال متفق عليه وهو من طريق موسى

113
00:43:21.950 --> 00:43:47.050
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق موسى ابن عقبة وحجة في انه عقد جائز انه عقد جائز ان شاء الله وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر هذا ايضا دليل على انها فتحت عنوة

114
00:43:47.700 --> 00:44:10.350
وكان فتحها في العام السابع وقيل الثالث لكن صحيح انه العام السابع بالهجرة بعد الحديبية  سألته اليهود ان يقرهم بها. سألوه هذا يبين انها كانت فتحت عنوة وان النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:44:10.600 --> 00:44:35.050
اقرهم بها لكن هم قالوا على ان يكفوه عملها لانهم اصحاب النخل ويعرفون العمم ولهم نصف الثمرة ولهم نصف الثمرة وكأنهم الذين ابتدأوا هذا وان هذا الخبر كالمفسر الخبر الذي قبله ولهذا هو حديث واحد في الحقيقة

116
00:44:35.200 --> 00:44:52.600
لكن جاء آآ بلفظين وهل اللفظ الاول من طريق عبيد الله بن عمر؟ الطريق الثاني من طريق موسى ابن عقبة وموسى ابن عقبة ابن ابي عياش المدني هذا ايضا قريب من طبقة

117
00:44:52.650 --> 00:45:11.850
عبيد الله بن عمر لكن عبيد بن عمر توفي سنة مئة وسبعة واربعين وموسى بن عقبة سنة مئة وواحد واربعين ابو موسى ابن عقبة ايضا  آآ لقي لعله لقي ايضا ام خالد بنت خالد التي التي ذكر ان

118
00:45:12.100 --> 00:45:32.550
عبيد الله بن عمر لقيه لكن موسى بن عقبة ثبت لقياه لها ثبت لقياه لها يعني مما في الصحيحين وفي احدهما وهو من الطبقة الخامسة وهو من صغار التابعين توفي سنة واحد واربعين

119
00:45:32.700 --> 00:45:59.050
المئة قال لما ظهر على خير وسألته اليهود ان يقرهم بها وسيأتي انه قال نقركم ما شئنا هنا قال نعم نعم قال ولهم نصف الثمرة. ولهم نصف الثمرة فقال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا

120
00:45:59.400 --> 00:46:18.950
يقول مصنف رحمه الله حجة على انها عقد جائز وهذي مسألة فيها خلاف. المذهب على انها عقد جائز والقول الثاني انها عقد لازم. هذا هو الاصل فيها وهذا هو قول الجمهور

121
00:46:19.400 --> 00:46:37.100
قالوا انها عقد لازم وعلى هذا عندهم لابد ان ليحدد الزمن اذا كانت عقد لازم وامكن ذلك لكن تحديد الزمن ليس على معنى تحديده تحديده كما تحدد باجارة لكن يحدد على وجه

122
00:46:37.100 --> 00:47:00.000
لا يحصل به ضرا متى يقول الى الحصاد مثلا الى حصول الثمرة ثم جذب الثمار نحو ذلك يعني بهذا الوقت او يحدد مثلا بوقت يعلم به حصول الثمرة   القول بانه عقد لازم

123
00:47:00.450 --> 00:47:26.300
قالوا لانه في الحقيقة  اه في الحقيقة او يتلافى الظرر الذي قد يقع على العامل او صاحب العمل وعلى هذا يحتمل ان يقال والله اعلم ان عقد لازم الا اذا شرط يعني عند الاطلاق. عند الاطلاق ان عقد لازم

124
00:47:26.400 --> 00:47:49.200
الا اذا شرط صاحب العمل او احدهما ذلك فداء العمل فقال على ان لي  افشخ متى ما شئت محتمل  يحتاج النظر في هذا التوصيل وهذا الخلاف ويمكن والله اعلم ان يقال انها عقد جائز

125
00:47:49.500 --> 00:48:08.900
لكن يراعى في ذلك عدم الظرر هذا كما يقال في عقد الشركة مثلا ايضا عقد الشركة شركات عقد جائز وليس معنى ان حق جائز انه يفسخ متى ما شاء ويترك السلع متى ما شاء لا

126
00:48:09.500 --> 00:48:30.450
كل ذلك مع انتفاء الظرف هو مقيد بادلة الشريعة العامة لا ظرر ولا ضرار ارتفاع المفاسد فاذا علم انه حين يفسخ يحصل الظرر على العامل او يحصل الظرر على صاحب العمل في هذه الحالة لا يجوز الفسق

127
00:48:30.550 --> 00:48:50.850
حتى يتم عامل العمل ثم بعد ذلك ليس لا يجب عليه ان يستمر بعد ذلك ما دام العقد مطلق وكذلك لا يجوز لصاحب العمل ان يفسخ على وجه يضر يضر العامل

128
00:48:51.650 --> 00:49:21.150
فمثلا لو انه اتفق مع العامل على ان اه شرط بينهما ان له مثلا نصف الثمرة ثم صار يعمل  يعمل فيها حتى اذا بقي على نظج الثمرة  اه الشيء اليسير

129
00:49:22.000 --> 00:49:47.950
فترك العمل والعامل هو صاحب العمل لا يجد احدا بان اصحاب البساتين او لانه لا يجد عمالا لان هذا الوقت كل توجه الى اه بستان وعمل ولا يستطيع ان يكمل العمل فيترتب عليه

130
00:49:48.650 --> 00:50:07.050
ترك الثمرة هذي وتلف الثمرة فلا يجوز له ان يتركها في حال الاختيار بل يقال يجب عليك ان تكمل العمل حتى اذا اتممت العمل ونضجت الثمرة ان تفسخها في المستقبل

131
00:50:07.200 --> 00:50:29.500
وكذلك من صاحب العمل لو انه مثلا العامل صار يعمل ثم لما قاربت الثمرة من النضج وبذل جهد  قال خلاص فسخته ذا اذهب لا شيء لك لا يجوز هذا خداع

132
00:50:30.400 --> 00:50:49.250
حيلة على ان ينفرد بالثمرة مع ان مثل هذا وان كان هو في الاصل شريكة لكن هذا سوء معاملة في الشركة ولا يجني من من هذه الثمرة لا يجني خيرا

133
00:50:50.150 --> 00:51:19.900
لكن مع ذلك لا يوافق على مثل هذا بل يلزم  لقاء العامل حتى يتم الثمرة ويأخذ نصيبه وكل هذا مقيد بالأدلة الدالة على ذلك والمصنف رحمه الله اخذ هذا الدليل وهو دليل المذهب انه انها عقد جائز والمسألة موضع

134
00:51:20.000 --> 00:51:37.500
خلاف وتحتاج الى تحرير ولعلها ان شاء الله تراجع المسألة مرة اخرى اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

135
00:51:39.200 --> 00:51:42.100
