﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف

2
00:00:29.400 --> 00:00:51.150
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ درس اليوم من باب الاستئجار عن العمل مياومة او مشاهرة او معاومة او معاددة من كتاب الاجارة من ابواب الاجارة من كتاب المنتقى في الاحكام للامام

3
00:00:51.250 --> 00:01:13.400
رحمة الله علينا وعليه وكان البحث في درس البارحة عند حي عتبة بن ندر السلمي رضي الله عنه وسبق قبل ذلك حديث ابي سعيد الخدري في اول الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال نهي عن استئجار الاجر حتى يبين له اجره

4
00:01:13.500 --> 00:01:28.500
تقدم ان هذا الحديث من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن ابي سعيد وانه منقطع انه منقطع ان الحديث وقع فيه اضطراب

5
00:01:29.050 --> 00:01:49.850
وقع فيه اضطراب آآ هنا في رواية رواية احمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره حتى يبين له اجره وايضا مما

6
00:01:50.600 --> 00:02:09.200
ايضا اه يضاف الى هذا ان الحديث رواه النسائي في سننه وقوفا على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا الطريق من هذا الطريق رواه موقوفا عن ابي سعيد وكذلك عبد الرزاق رواه من هذا الطريق لكن رواه مرفوعا

7
00:02:10.700 --> 00:02:29.100
وهذا الخبر تقدم ان معناه من حيث الجملة دل علي دلت دلت عليه ادلة في باب البيوع وانه لا بد من العلم بالبيع وانه لا ينتفي الغرر والمخاطرة الا بالعلم

8
00:02:29.200 --> 00:02:55.400
بالأجرة فالأجرة فالأجرة بيع لمنفعة وكذا وهي شرط لانتهاء الغرر والنزاع تقدم آآ ايضا البحث في حديث ابي سعيد الاخر ايضا نهي عن قفز الطحان حديث عتبة بن ندر رضي الله عنه

9
00:02:55.550 --> 00:03:20.100
في جواز جار الاجير بطعامه وكسوته وسبق الاشارة ان  ان هذا دلة عليه الادلة وان هذا هو قول احمد رحمه الله في احدى الروايات وهو قول مالك  والمسألة على خلاف

10
00:03:20.550 --> 00:03:52.250
على خلاف او على ثلاثة اقوال  في قوله سبحانه وتعالى ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا هو الدليل في المسألة لانه جعل الرزق  وهو رزقهن او رزقهن بالمعروف وهذا يدل على انه يجوز استئجار

11
00:03:52.550 --> 00:04:24.000
المرضع بطعامها وكسوتها وان هذا ليس في الزوجة انما زوجتي يجب رزقها وكسوتها بالزوجية. يجب رزقها وكسوتها الزوجية وان هذا القول هذا هو الصواب هذا هو الصواب ثم ذكر المصنف رحمه الله ايضا ادلة اخرى لكن على نحو اخر وبوب عليه في قوله رحمه الله باب الاستئجار على العمل

12
00:04:24.250 --> 00:04:51.950
مداومة او مشاهرة او معاومة او معاددة مداومة يعني كل يوم بهذا القدر مثلا. او مشاهرة ان يستأجره شهرا او معاومة عاما او معاددة كذلك يكون بالعدد العدد لان  يستأجر

13
00:04:52.000 --> 00:05:16.550
او يؤجر نفسه مثلا  يجري له الماء وان استخرج له الماء كل دلو بثمرة كما في حديث قصة علي رضي الله عنه الآتية ان شاء الله قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا. فخرجت لطلب العمل في عوال المدينة

14
00:05:16.750 --> 00:05:39.750
فاذا انا بامرأة قد جمعت واذا انا لامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بل له يعني الطين المدر هو الطين الذي يجمع  يصنع منه او يبنى من الجدار فظننت اتريد بل له

15
00:05:39.800 --> 00:05:59.300
فقاطعتها كل ذنوب على تمرة ذنوب هي الدلو المليئة لمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يا دايع ثم اتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاكل معي

16
00:05:59.400 --> 00:06:25.600
منها رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد عن اسماعيل ابن ابراهيم حدثنا اسماعيل ابراهيم وهو ابن علية البصري اه انبأنا ايوب وهو  رحمه الله عن مجاهد عن علي رضي الله عنه. او قال قال علي رضي الله عنه ثم وذكر حديث

17
00:06:27.250 --> 00:06:44.700
وهذا منقطع لان مجاهدا لم يسمع من علي رضي الله عنه كما قال ابو زرعة  ابو حاتم  الخبر منقطع لكن له شواهد فالحديث روى روى معناه ابن ماجه من طريق

18
00:06:45.000 --> 00:07:03.500
حسين ابن قيس الرحبي ابو علي الواسطي عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه او بلغ علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اصابه او خصاصة

19
00:07:03.550 --> 00:07:30.900
خصاصة فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فخرج يلتمس عملا خرج عملا ليغيث النبي صلى الله الله عليه وسلم فاتى بستان يهودي فاشتقى له سبعة عشر كله دلو بتمرة فاعطاه سبعة عشر تمرة من العجوة

20
00:07:31.450 --> 00:07:59.100
ايضا اه شاهد اخر عند ابن ماجة ايضا من طريق الثوري عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبدالله بن عبيد الشبيعي الامام المشهور اه عن  ابن قيس الوادعي ابي حية ابن قيس الوادعي

21
00:07:59.250 --> 00:08:23.250
بنحوي هذه القصة ولكنها مختصرة مختصرة وهذا عن علي هذا ابي حية ابن قيس وعدي عن علي رضي الله عنه قال كنت ادلو الدلو بتمرة واشترط انها جلدة لا تارجة

22
00:08:23.450 --> 00:08:45.050
ولا حشفة واليابسة تلجة التي تكون فاسدة يكون بطنها اسود ونحو ذلك. وهذا الحديث من طريق ابي حية ابن قيس الوادعي وليس بذاك المشهور لكن ليس بذاك الضعيف فهو يحتمل والحديث رواه المحامد

23
00:08:45.050 --> 00:09:11.000
ايضا رواه المحامري لمتابع لي اه ابي حيه ابن قيس الوادعي من رواية اسرائيل. رواهم طريق اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن جده ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه

24
00:09:12.150 --> 00:09:42.500
يقوي رواية ابي حية مع الروايات الاخرى مع الروايات الاخرى المتقدمة مما يبين ان الحديث معروف عن علي رضي الله عنه. لكن هل هو مثلا عمل لان اصابه جوع او انه رضي الله عنه لما بلغه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اصابته خصاصة ويحتمل

25
00:09:43.200 --> 00:10:07.050
آآ الامرين ولانه كان اذ ذاك الشأن وقع لهم جهد شديد فلهذا من عمل رضي الله عنه واكل هو والنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر دل على ما بوب عليه رحمه الله

26
00:10:07.700 --> 00:10:25.700
في جواز ان يؤجر الانسان نفسه كما سيأتي. قال عن علي رضي قال جعت مرة جوعا شديدا مخرجت لطلب العمل في عوائل المدينة. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر العظيم

27
00:10:26.650 --> 00:10:47.350
والجلد والتعفف عن المسألة وان هذا هو المشروع لمن يحتاج ان يعمل ولهذا مع انه كما ذكر انه اصابه جوع شديد او خرج للعمى رضي الله عنه حتى يكف نفسه

28
00:10:47.450 --> 00:11:11.800
في عوالي المدينة. في عوالي المدينة. فالمشروع هو الضرب في الارظ وطلب الرزق في مناكبها فاذا انا بامرأة قد جمعت مدرا  يعني الذي  قد جمع ويكون قد تهيأ للبناء لبناءه

29
00:11:11.850 --> 00:11:39.950
الجدار به او جعله لبن ونحو ذلك ظنها انها تريد ايضا ماء لذلك تريد بل له لانه متماسك يحتاج الى بله بالماء تقاطعت وكل ذنوبي في دلالة على جواز عمل الرجل عند المرأة. وفي دلالة على جواز عمل الرجل وان كان شريفا وان كان كبيرا

30
00:11:39.950 --> 00:12:02.750
ان يعمل وان هذا لا عيب فيه بل هذا من اعفاف النفس عن المسألة وان هذا هو المشروع تقاطعتها كل ذنوب على تمرة وفي دلالة على انه آآ يشرع ان يفاصل

31
00:12:02.850 --> 00:12:27.000
الاجير المستأجر فاصله وخصوصا في مثل هذه الحال  واذا كان ايضا لا يريد ان يكون العمل محتمل مثلا لشيء كثير او شيء قليل بل كل تلوي بتمرة وانه لا يشترط

32
00:12:27.900 --> 00:12:52.700
يقول ادلو ادلو لك عشر دلاء مثلا وهكذا كل ما كان من هذا الباب ويجوز ان يقول كل دلو بتمرة كذلك كل شهر مثلا بكذا كل سنة بكذا وبمجرد انتهاء الشهر ينتهي العقد فبعد ذلك الشهر الثاني

33
00:12:53.150 --> 00:13:13.600
كل منهم بالخيار لهم ان يعقدوا مرة اخرى وان اجروه على ذلك كل شهر  فيبقى كذلك فاذا اراد الاجير مثلا ان يفسخ العقد بعد شهرين ثلاثة له ذلك واذا اراد صاحب

34
00:13:13.900 --> 00:13:35.750
العمل او صاحب الدار ان يفسخ بعد شهرين ثلاثة له ذلك وكذلك هنا كله داروين بتمرة كل ده لا يشترط ان يحدد الدلاء التي يريد ان يخرجها له لان المقصود هو

35
00:13:36.450 --> 00:14:01.850
العلم بالاجرة وانتفاء الجهالة وهذا يؤول الى العلم. هذا يؤول فمددت ستة عشر ذنوبا اي دلوا مليئة بالماء حتى مجلة اي نفطت اي آآ صار الماء داخل الجلدة فانا فظهر

36
00:14:02.750 --> 00:14:29.700
تراه منتبرا وليس به شيء كما في الحديث الاخر  وذلك انه حين مثلا يكثر العمل على اليد وشد الدلو والحبل فانها تنتفخ مواضع منها وتكون آآ ممتلئة تكون يعني اه هذه المواضع فيها ماء

37
00:14:29.850 --> 00:14:57.500
يقال مجلة  مجالات صار اصابها خشونة وشدة اجلت يداي ومنها قول علي رضي الله عنها فاطمة انها  جلست بيته حتى ابرت ثيابها جرد دلوى حتى مجلت يداها. كما جاء في الاثر عن علي رضي الله عنه حين طلب خادما لفاطمة رضي الله عنها

38
00:14:57.900 --> 00:15:20.150
ثم اتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة ست عشرة تمرة بدلالة على ان وصاوي شدة حتى ان التمرة لكل هذه القيمة  فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاكل معي منها

39
00:15:20.200 --> 00:15:43.000
رواه احمد وهذا الخبر بشواهده آآ هو المحفوظ عن علي وجاء الحديث عند ابن ماجة من طريق عبد الله ابن سعيد ابن ابي سعيد المقبور عن جده عن ابي هريرة عن اه جد عبد الله ابن سعيد يعني عن جده ابو سعيد المقبوري ووجد

40
00:15:43.000 --> 00:16:03.200
لكن عبد الله هذا ابن ابنه هذا متروك المتروك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار سماه رجل الانصار فرأى لون النبي صلى الله عليه وسلم منكفئا

41
00:16:03.750 --> 00:16:27.400
ان يعني من متغيرة من الجوع تأثر من هذا فذهب واجر نفسه لاجل ان يغيث النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الطريق اه فيه ضعف والمحفوظ لانه من المهاجرين وانه علي رضي الله عنه

42
00:16:27.550 --> 00:16:42.100
ولو ثبت يحتمل الله اعلم لا تنافي انه قد قد تقع قد يقع يعني من هذا الانصاري ومن علي رضي الله عنه لكن هذا الخبر لا شواهد له فالذي يظهر والله اعلم هو

43
00:16:42.350 --> 00:17:10.300
اه عدم ثبوته تقدم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة من مكة المدينة الى المدينة من مكة المدينة قدموا وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار

44
00:17:10.800 --> 00:17:34.150
تقاسمهم الانصار على ان اعطوهم نصف ثمار اموالهم. كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة  وهذا الخبر اخرجاه من طريق ابني وهب عن يونس وعبدالله وعن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه

45
00:17:36.000 --> 00:17:55.000
وهذا الخبر تقدم الاشارة اليه قدم الاشارة اليه في باب المساقات وان المهاجرين لما قدموا رضي الله عنهم تركوا اموالهم وبيوتهم لله سبحانه وتعالى. هاجروا في ذات الله سبحانه وتعالى

46
00:17:55.100 --> 00:18:11.700
علموا انصار اثروهم على انفسهم رظي الله عنهم فارادوا ان يقاسموهم ولها ثبت في حديث ابي هريرة في الصحيحين انهم قالوا يا رسول اقسم بيننا وبين اخواننا. قال لا. يقول عليه الصلاة والسلام

47
00:18:11.750 --> 00:18:36.000
وهنا ريف قاسمهم الانصار وهذا لا تنافي لا تنافي بين حديث ابي هريرة وكلاهما في الصحيحين وحديث انس. لان قوله في هذا الحديث الانصار يعني قاسموهم الثمار هي قسمة كما تقدم معنوية

48
00:18:36.700 --> 00:18:57.100
اما حين سأل الانصار النبي عليه الصلاة والسلام ان يقسم بينه وبين المهاجرين فهم ارادوا ان يقاسموهم الاصل يعني يأخذ نصف الارض كل واحد يعطي نصف ارضه لاخيه المهاجري. وقد يكون له نصف الارض

49
00:18:57.600 --> 00:19:15.250
النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا للمهاجرين والمهاجرون ايضا لا يرضون ذلك رضي الله عنهم بل حصل ما يمكن ان يكون سببا في اعانتهم. ثم بعد ذلك فتح الله عليهم البلاد فاغنى الله الجميع ولله الحمد

50
00:19:16.900 --> 00:19:38.650
والحديث فيقال لما قدم المهاجرون مكة المدينة قدموا وليس بايديهم شيء رضي الله عنهم تركوا كل شيء لله لكنهم على يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ان امورهم الى خير

51
00:19:39.200 --> 00:20:02.300
ولهذا بورك لهم في اموالهم وصاروا عندهم اموال عظيمة شعره يتصدقون بالاموال كثيرة من الذهب والفضة رضي الله عنهم قصة عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهم مشهورة في هذا الباب وكذلك غيرهم من الصحابة من المهاجرين

52
00:20:02.500 --> 00:20:25.300
وكانت الانصار اهل الارض والعقار يعني  لان المدينة كانت نخل. فكان الانصار اهل الارض والعقار. فقاسمهم الانصار قاسموهم على الثمار. فالانصف المهاجرون يعملون في البساتين ونصف الثمرة له ونصف الثمرة

53
00:20:25.500 --> 00:20:53.250
للانصار مثل ما ان النبي عليه الصلاة والسلام قاسم يهودا هايبر او  اعطاهم خيبرة على النصف عليه الصلاة والسلام  في هذا في هذا العمل عن طريق المعاومة على العمل مياومة او مشاهرة او معاومة او معاددة

54
00:20:54.050 --> 00:21:18.300
يعني انه كل انه كله ولله الحمد جائز وان الاصل جواز مثل هذه الايجارات وكذلك ايضا اه حينما حصل او ما حصل بين الانصار والمهاجرين فانهم اخذوا ارضهم ونخلهم صاروا يعملون عليها وثمرة كل عام

55
00:21:18.350 --> 00:21:41.950
فانا تكون على النصف بينهم تقاسموا الانصار على ان اعطوهم نصف نصف ثمار اموالهم كل عام بشرط يكفوهم العمل والمؤونة يكون العمل على المهاجرين واصحاب الاصل الأرض والنخل هم الأنصار

56
00:21:43.550 --> 00:22:06.700
اخرجه اي اي البخاري ومسلم. وهذا ايضا دليل واضح وبين على جواز مثل هذا الشيء وان كل شيء يكون منه ريع ومنه ثمرة ومكسب يجوز تأجيره وهذا دليل في المسألة المتقدمة

57
00:22:06.750 --> 00:22:21.500
دي مسألة اه قفز الطحان دليل على ضعف الخبر الوارد في هذا الباب وانه لا يصح تقدم قول تقي الدين رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله انه قال انه خبر موضوع

58
00:22:21.550 --> 00:22:45.100
خبر موضوع هذا الخبر  وان الصواب جواز مثل هذا وان كل عين يمكن ان ان يكون منها ريع فانه يجوز الاتفاق مع صاحبها على النسبة سواء كانت الكشف الخارج من عين العين

59
00:22:45.550 --> 00:23:13.550
او من كسب العين. لان احيانا يكون الكشف او الريع من عين العين مثل اللبن الذي يكون من الماشية مثلا وقد يكون من كسبه مثل الدبهة التي يحمل عليها وتؤجر فيعطيه الدابة يؤجرها. يقول هذه الدابة

60
00:23:13.850 --> 00:23:35.650
تؤجرها والاجرة بيني وبينك على النصف مثلا او السيارة يقول هذه سيارتي تحمل عليها وتؤجرها وما حصل يكون بيننا بحسب ما اتفق عليه بالنص اقل او اكثر وهكذا كل عين تكون من هذا

61
00:23:35.700 --> 00:24:01.250
الجنس وان هذا في الحقيقة محل من المؤازرة اذا كان لو اعطاها مؤاجرة جاز فاذا اعطاها على سبيل المشاركة من باب اولى وباب المشاركات اوسع من باب المؤاجرات وباب المشاركات ايضا

62
00:24:01.650 --> 00:24:25.400
ابرك من او يعني فيه طيب لنفس الجميع جميع فحينما يحصل خسارة فانها على الجميع وان حصل ربح فهو للجميع الخلاف الاجارة فان المؤجر غانم على كل حال والمستأجر لا يدري يستأجر السيارة مثلا منه

63
00:24:25.850 --> 00:24:44.600
ويعطيه اجره يقول استأجر سيارتك بكذا في الشهر مثلا ويعمل عليها استأجر دابتك بكذا في الشهر مثلا ويعمل عليها فالمؤجر قد حصل على المال والمستأجر قد يحصل كسب وقد لا يحصل

64
00:24:44.800 --> 00:25:03.900
وهو يدور بين حصول مال من عدمه او قلته او كثرته لكن حين يكون الاتفاق بينهما على النسبة هذا لا شك انه افضل او احلوا كما يقول العلماء من المؤاجرة. وهذا هو عين ما

65
00:25:04.100 --> 00:25:19.900
اه عمله النبي عليه الصلاة والسلام وعين ما اذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام عمله مع يهود خيبر وما اذن فيه في عمل المهاجرين مع الانصار او في عمل المهاجرين في

66
00:25:20.150 --> 00:25:40.400
اه مزارع ونخيل الانصار والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي  يعني اذن لهم في العمل ما هم طلبوا ان يقسموا قال لا بل اجراها على هذا بان يعملوا فيها على النصف

67
00:25:41.700 --> 00:26:01.000
والذي فيه حديث علي رضي الله عنه يعني علي مؤاجرة والذي في حديث انس مشاركة ان يبين عن قلب الاستئجار لانها اجرة من حيث العموم لكن هناك اجارة خاصة هناك ايجارة عامة

68
00:26:01.150 --> 00:26:24.000
علي رضي الله عنه في هذا الاثر اجر نفسه بشيء معلوم هذه اجارة ليست مشاركة هذه ايجارة ليست مشاركة لانه عمل باجارة معلومة بكل دلو كما لو هجر نفسه للعمل

69
00:26:24.400 --> 00:26:44.500
في بستان بكذا في كل يوم. بهذا القدر مثلا هذه مؤاجرة هذه مؤاجرة لكن قد يعمل في البستان ويكون له نسبة من الثمرة هذه مشاركة واذا جازت المؤاجرة جائزة بلا خلاف

70
00:26:44.850 --> 00:27:05.850
بالمشاركة من باب اولى. ولهذا من منع المشاركة ومخالف للنص والقياس خلاف ما قالوا ان هذا خلاف القياس بل الذي قالوه في بعض السور هو خلاف خلاف النص والقياس. والقياس صحيح يدل على جواز ذلك

71
00:27:06.250 --> 00:27:27.900
ولهذا اضطروا يعني بعضهم او كثير منهم اضطر ان يجيز منها اه بعض الصور مع ان الصحيح هو جواز هذه الصور ما دامت تخرج عن القمار والميسر كما قال الليث ابن سعد الفهمي رحمه الله

72
00:27:28.000 --> 00:27:49.850
ان الذي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز عين الفقه وهذا هو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم واستمر عملهم عليه في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده

73
00:27:52.350 --> 00:28:12.000
ثم ذكر المصنف رحمه الله ايضا اثر اخر. قال البخاري وقال ابن عمر اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر وكان ذلك على عهد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

74
00:28:13.750 --> 00:28:34.650
وصدر من خلافة عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اصله في الصحيحين تقدم بل هو في الصحيحين وتقدم الاشارة اليه وهو في الصحيحين من طريق عبيد الله

75
00:28:34.750 --> 00:28:51.000
عن نافع عن ابن عمر وجاء بسياق اخر تقدم ايضا ساقه المصنف رحمه الله وان يعملوها وان يعملوها من اموالهم تقدم انهم رؤية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر

76
00:28:51.050 --> 00:29:07.300
وتقدم بالفاظ اخرى ايظا وفيه ان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر. يعني بالنصف وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر

77
00:29:07.400 --> 00:29:27.450
ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد لجاره بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم  فهذا يبين انها استقرت ولم تنسخ والامر جرى على ذلك والبخاري رحمه الله بوب هذه المسألة

78
00:29:27.700 --> 00:29:48.450
وذكر انه زارع  قالوا ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجمع كثير من الصحابة ما من بيت من بيوت المهاجرين الا ويزارعون على الثلث او الربع

79
00:29:49.800 --> 00:30:16.600
وان هذا كالاجماع منهم اه على هذا الامر والسنة دلت على ذلك الاستئجار على العمل على اي وجه من الوجوه ما دام قلم الجهل الجهالة هلا من المخاطرة فانه جائز

80
00:30:17.150 --> 00:30:40.550
وابواب الاجارة كثيرة وكل ما جرى به العمل بين الناس واقروه بينهم وجرت العادة به فانه يجري مجرى المؤاجرة وسبق ان الاجارة تجري مجرى البيع الشيء المعتاد الذي لا يحتاج

81
00:30:40.850 --> 00:31:04.250
الى عقد بل يكفي في ذلك العادة فيأتي مثلا من يريد العمل الى اه من تصدر لهذا الشيء ويعطي هذا الشيء يعطيه مثلا الخشب للنجارة يعطيه الثوب للخياطة مثلا ونحو ذلك

82
00:31:04.450 --> 00:31:24.300
من كل ما يكون على هذا السبيل. وكذلك في باب اصلاح الاجهزة ونحو ذلك. كل ما كان شي معتاد ومعروف وقيمة معروفة وصاحبه تصدر لهذا الشيب فانه يكفي فيه ما جرى بين الناس

83
00:31:25.250 --> 00:31:48.550
لكن حين يضطرب العرف في هذا فلا بد من  يعني تحديد السعر وبيان الاجرة نفيا للنزاع  ثم ذكر المصنف رحمه الله باب ما يذكر في عقد الاجارة بلفظ البيع وان هذه مسألة

84
00:31:48.750 --> 00:32:02.350
يعني وقع فيها خلاف ويأتي الكلام عليها ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

85
00:32:04.450 --> 00:32:07.200
