﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر شعبان

2
00:00:26.200 --> 00:00:45.100
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام للامام رحمة الله علينا وعليه في ابواب الاجارة من قوله باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة

3
00:00:45.300 --> 00:01:15.200
وحكم حكم سراية عمله والمعنى هل تستحق الاجرة للعقد او تستحق الاجرة بعد الفراغ من العمل او يفرق بين انواع الاجراء وما يستأجر وهذا كله فيه خلاف وحكم سراية عمله. المعنى انه

4
00:01:15.350 --> 00:01:42.350
اذا اذن له في عمل ثم تولد عن عمله هذا تلف او ضرر هل يضمن هذه الشراية او لا يضمنها وهذه احكام في هذا الباب وفي المسألة ادلة تدل على

5
00:01:42.600 --> 00:02:07.200
هذه المسائل والتفصيل ايضا على مقتضى الادلة كما سيأتي الدرس وبعض الاحكام في درس ان شاء الله قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم

6
00:02:07.900 --> 00:02:35.550
ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا واكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرا رواه احمد والبخاري وهذا عند احمد بخاري من طريق يحيى بن مسلم الطائفي عن اسماعيل

7
00:02:35.850 --> 00:02:59.050
ابن امية عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا اللفظ الذي ساق رحمه الله لفظ احمد اما البخاري فليس عند عند قوله ومن كنت خصمه خصمته فهذه زيادة عند احمد

8
00:02:59.250 --> 00:03:22.350
وابن ماجة وابن حبان وغيرهما وهي من هذا الطريق. وهي زيادة صحيحة  وهذا الخبر كما تقدم من طريق يحيى ابن مسلم الطائفي يحيى ابن مسلم الطائفي اه روى له البخاري رحمه الله هذا الحديث

9
00:03:22.600 --> 00:03:47.000
ولم يروي له غيره وقد رواه كما هنا عن اسماعيل ابن امية ويحيى ابن مسلم الطائفي ضعف لكن ليس تضعيفا مطلقا انما بعث في رواية عن عبيد الله ابن عمر وان كان قد مس بشيء من الجرح

10
00:03:47.250 --> 00:04:09.850
مطلقا وهذا يتبين بانه ليس ضعيفا مطلقا انما ضعيف اذا حدث من حفظه او كانت روايته عن اسمع عن عبيد الله بن عمر فهي من كرة كما يقول النسائي وغيره. والا فقد وثقه

11
00:04:10.050 --> 00:04:28.150
بعضهم بعض الحفاظ وبعضهم جود روايته فهو من حيث الجملة لا بأس به ولهذا انتقى البخاري رحمه الله له هذه الرواية وهذا الحديث من روايته عن اسماعيل ابن امية وهذا واقع

12
00:04:28.500 --> 00:04:51.700
من البخاري رحمه الله في تراجم عدة وهذا يدل على بصيرته العظيمة بالعلل ولهذا قد يعترض عليه من لا علم له بهذا الباب يعترض عليه مثلا حين يعلم مثلا ان هذا الراوي متكلم فيه ولا يدري انه

13
00:04:52.000 --> 00:05:19.500
ينتقي من حديث كل ما فيه وكان الى الضعف اقرب ما لم يخطئ ويغلط فيه ويجتنب من حديث الثقة ما غلط فيه فهو عنده من كان ثقة لكن قد علم له اغلاط واخطاء فانه يروي حديثه انما يجتنب من حديث ما غلط فيه

14
00:05:19.550 --> 00:05:46.550
وهذا هو العدل كما انه ينتقي من حديث اه من ضعف مثلا او يغلب عليه الضعف ما علم انه حفظه وهذي الطريقة نبه عليه الحافظ بن حجر وكذلك العلامة القيم رحمه الله اشار الى شيء من هذا المعنى في كتابه الفروسية وكثير من اهل العلم نبهوا نبهوا على طريقة البخاري رحمه الله

15
00:05:46.550 --> 00:06:20.400
وهذه طريقة الائمة قبله وبعده رحمة الله عليهم هذا الخبر ثلاثة انا خاصمهم الله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين لكن خص هؤلاء  انه خصمهم لتشديد الامر عليهم  لان هذه  هذا الذي ذكر

16
00:06:20.850 --> 00:06:45.100
او ما ذكر في هذا الخبر يعود الى مظالم خاصة وحقوق خاصة وخصوصا ممن يكونوا هذا المظلوم قد عمل عنده او كان مملوكا له مثلا او استأجره نحو ذلك فلهذا

17
00:06:45.400 --> 00:07:08.400
هذا الذي عمل اه قد احتاج الى العمل فقد يسيء اليه صاحب العمل بمقتضى السلطة انه هو صاحب العمل وهو الذي سوف يعطيه وهذا لا يجوز له هذا لانه  يعمل له

18
00:07:08.550 --> 00:07:29.750
وهذا حق واجب عليه فيكون في ظلم اذا لم يؤدي الحق الواجب عليه والله سبحانه وتعالى خصم له يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. ومن كنت من هذه اسم هذه من هذه

19
00:07:29.800 --> 00:07:51.850
المبتدأ مبني على السكون في رفع مبتدأ وخصمت خبر ومن كنت خصماه هذا اسم كان وخبر وخبرها ومن كنت خصمه خصمته ثم بين هؤلاء الثلاثة رجل هذا خبر مبتدأ محدود تقديره

20
00:07:52.050 --> 00:08:19.900
هم تقدير مبتداهم الاول رجل اعطى بي ثم غدر يعني اعطى العهد والميثاق مع الحلف اعطى بي عاهد وحلف على ذلك فهذا يبين ان العهد قد يؤكد باليمين وقد يكون نادرا مؤكدا باليمين

21
00:08:20.000 --> 00:08:44.450
هذا اعظم في وجوب الوفاء لكن مع ذلك غدر هذا والعياذ بالله هذي خيانة الذي اعطيته العهد والميثاق وثق بك لانك اعطيته العهد بالله سبحانه وتعالى وهذا عهد شديد. عهد ثقيل

22
00:08:45.000 --> 00:09:09.800
يجب الوفاء به. بل يجب الوفاء بالحقوق بدون معاهدة  بدون حلف فكيف اذا عهد عليها وحلف عليها  رجل اعطى بي ثم غدر هذا يشمل كل انواع الغدر وكل انواع الخيانة

23
00:09:10.250 --> 00:09:31.900
لكن حينما يكون على سبيل العهد والميثاق سيكون الامر شديد ولهذا الله سبحانه وتعالى خصم يوم القيامة كما حال من كان الله خصمه لا شك بئس الحال. حال من كان

24
00:09:32.050 --> 00:09:56.950
على هذه ومات على ذلك ولم يتب ولم يؤدي الحق ولم يستدرك الظلام التي عليه والا ما دام في ساعة المهلة والى طريق التوبة والرجوع واداء الحقوق وان كان هناك شيء يقتضي ان يستحله استحله

25
00:09:57.400 --> 00:10:20.700
المقصود انه يخلص ذمته قبل ان يرد على ربه سبحانه وتعالى وقد ظلم هذا واخذ مال هذا سيكون الامر شديد والنبي عليه الصلاة شدد على الحقوق واداء الحقوق. فكيف اذا كان

26
00:10:20.850 --> 00:10:48.100
هذا على الوعد والاداء كله على سبيل العهد  ورجل معطوف على قوله ورجل المعطوف على قول هو رجل الذي هو الخبر ورجل باع فيكون اعرابه اعرابه ورجل باء حرا واكل ثمنه

27
00:10:48.800 --> 00:11:15.700
اما ان يكون هذا على سبيل القهر مثل اتى الى انسان حر فقهره بقوته وجبروته وباعه على انه عبده هذا لا شك من اعظم الظلم ويقع ايضا على وجه اخر وهو ان يكون له مملوك

28
00:11:15.900 --> 00:11:42.550
واعتقه ثم كتم عتقه ما اعتبره وجعله عبدا له. وهذا يؤيده ما رواه ابو داوود فريق عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي ومن حديث عبدالله بن عمرو اه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة. رجل ام قوما وهم له كارهون

29
00:11:42.950 --> 00:12:01.450
ورجل اتى الصلاة ديبارا ورجل اعتمد محررة وكونه واتى اي بعد ان تفوته اعتمد محمد لكن هذا الحريم سيسأل بالضعفاء انما قد يكون هذا من باب التفسير ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر

30
00:12:01.600 --> 00:12:20.100
وقد يكون الله اعلم ان هذا بعض افراده وهذا اظهر لكن قوله اه ورجل باع حرا هذا محتمل لكن اعتمد محرره هذا واضح في انه حرره كان رقيقا فحرره فكتب

31
00:12:20.100 --> 00:12:54.550
فكتم حريته جعله على العبودية فكيف يستعبد حرا  رجل باء حرا واكل ثمنه فباعه على انه مملوك له وربما اه يجهل هذا الملوك وكذلك من اشتراه ويعلم مثلا انه كان مملوكا له

32
00:12:55.050 --> 00:13:17.650
فاشتراه منه على ذلك وهذا ايضا ممن جاء فيه الوعيد الشديد وهذا كله ذكر مع الحديث والا فالمصنف رحمه الله قصده من سياق الحديث اخره وهو انه هو القسم الثاني قول هو رجل استأجر اجيرا

33
00:13:17.800 --> 00:13:45.800
استوفى منه ولم يوفه اجره استأجر اجيرا عاملا يعمل له شيئا يبني له شيئا يصلح له شيئا. المقصود استأجر اجيرا استوفى المستأجر العمل الذي عقده عليه ولم يوفه اجره هذا هو الشاهد وظاهره

34
00:13:46.000 --> 00:14:17.200
ان العامل يستحق الاجرة بعد تمام العمل لانه قال فاستوفى منه ولم يوفه اجره لكن ليس بصريح لانه حينما يستوفي منه في هذه الحالة اه وجبت بلا خلاف. الاجرة لكن ليس فيه دليل على انه لا يستحقها مثلا بالعقد وهذه فيها خلاف بين اهل العلم يترتب عليها

35
00:14:17.450 --> 00:14:38.300
اه مسائل  هذا في نفس الاجير هل يملك هذا المال او لا يملك هل يقول عقد او بعد استيفاء العمل ونحو ذلك وهذه مسائل وقع فيها خلاف كما تقدم ولعله يأتي اشارة اليها في مسائل سوف تأتي باذن الله

36
00:14:39.100 --> 00:15:01.550
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله اهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله

37
00:15:02.250 --> 00:15:21.500
رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد قال حدثني يزيد ابن هارون وهو الواسط عن هشام ابن زياد وهو ابن ابي هشام هذا هشام ابن ابي زياد عن محمد ابن محمد

38
00:15:21.800 --> 00:15:42.900
وهو ابن بنت سعد بن ابي وقاص محمد محمد ابن اسود ابن بنت سعد ابن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة  هذا الحديث فيه هشام ابن ابي هشام وهو هشام

39
00:15:43.000 --> 00:16:07.150
ابن زياد وهو ضعيف بل هو متروك الحديث هذا متروك الحديث وهو القرشي قرشي متروك. الحديث ومحمد ابن محمد شيخه هذا ابن اسود ايضا مستور الحديث ضعيف وعلة كبرى هو هشام بن زياد القرشي فالاسناد ضعيف والحديث

40
00:16:07.350 --> 00:16:29.350
حديث طويل وفيه في اول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت امتي في امتي في في رمضان خمس خمسة خصال وخمس خصال وذكرها وذكر هذه الخصلة الاخيرة انه يختم لهم في هذه الخاصة انه يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان

41
00:16:29.650 --> 00:16:49.400
قيل يا رسول الله اهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. وهذا في الدلالة على ان العامل انما يستحق الاجر اذا قضى عمله لكن حديث ضعيف

42
00:16:49.600 --> 00:17:14.300
مع الاحتمال مع الاحتمال انما  الحديث كما تقدم ضعيف وضعفه شديد حديث ضعفه شديد جدا فلهذا ليس موضع ليس الاستدلال به يعني جيدة وين كان استدل به بعض اهل العلم

43
00:17:19.350 --> 00:17:40.050
قال رحمه الله عن عام او عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه ابو داوود والنسائي

44
00:17:40.200 --> 00:18:01.200
وابن ماجة وهذا عندهم من طريق الوليد مسلم علي ابن جريج عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده  سلسلة عون شعيب معروف فيها وتقدم في احاديث الكلام على هذه السلسلة

45
00:18:01.350 --> 00:18:18.700
لكن الحديث شارع ابو داوود الى وهن فيه وقال ما معناه انه الله اعلم بصحته وانه هل يصح او لا يصح الحديث في ثبوته نظر على آآ قول ابي داوود بعدما رواه لكن هو رحمه الله

46
00:18:18.850 --> 00:18:39.000
بعدما رواه ذكر له شاهدا او طريقا اخر الى عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وعبدالعزيز بن عبيز هذا ابن الخليفة المشهور عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وهو من رجال الجماعة

47
00:18:39.050 --> 00:18:57.650
عبد العزيز بن عمر هذا وهو لا بأس به وقد روى وقال وقد قال رحمه الله حدثني بعض الوفد الذين وفدوا على ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب

48
00:18:58.600 --> 00:19:20.000
ولا يعلم منه طب فاعنت فهو ضامن يعني جنت يده او وقع شيء من خطأ فهو ضامن   هذي هذي الرواية يحتمل ان تكون مرسلة او معضلة لان عبد العزيز ابن عمر هذا من الطبقة السابعة

49
00:19:20.050 --> 00:19:36.550
توفي قريب من سنة مئة وخمسين لا شك انه ما ادرك الصحابة رضي الله عنهم والذين حدثوه هؤلاء لم يسموا يحتمل والله اعلم ان يقال ان ظاهر الرواية انهم جمع

50
00:19:36.800 --> 00:19:57.600
فقد يكون اجتماعهم مقويا لهم. اذ يبعد مثلا تواطؤ على مثل هذا اللفظ وانه لا يثبت ولهذا قد يقال ان هذا شاهد يحتمل ان يكون من اخبره بعض التابعين فيكون شاهدا لهذا الخبر. والحديث استدل به

51
00:19:58.000 --> 00:20:18.050
اهل العلم على مسائل والحديث له شواهد في المعنى او شواهد في المعنى في الدلالة على هذا. في قول من تطبب اولا هذا الحديث قوله من تطبب صيغة تطبب وعلى وجه تفعل

52
00:20:18.650 --> 00:20:42.850
صيغة تفعل تدل على التكلف والدخول في الشيء بمشقة والدخول في الشيء مع عدم احسان الدخول فيه هذا يبين انه تطبب تكلف الطب تكلف هذه المهنة فليس عنده طب لكنه

53
00:20:45.000 --> 00:21:11.450
ان كان عنده شيء من معرفة الطب لكن ليس من اهل الطب المتقنين المعتمد عليهم فلهذا لم يكن حاذقا في ذلك ففيه آآ وصف من وصف الجهالة بالطب. ولا شك ان هذا يضمن

54
00:21:12.900 --> 00:21:32.500
اذا وقع منه او تسبب بتلف او ظرر لانه مفرط ولانه لا يجوز له الاقدام على هذا الشيء ولهذا قال ولم يعلم منه طب. التفسير لقوله لذلك لانه اذا كان على هذه الصفة

55
00:21:33.350 --> 00:21:57.750
ولمن تطبب ولم يعلم منه طب لان الذي يعلم منه الطب وهو الاثقان لان الطب الطبيب هو الحاذق المتقن البصير يقال هذا طب هذا. اي علاج هذا ودواء هذا فهو ضامن

56
00:21:58.700 --> 00:22:22.550
فهو ضامن يعني ضامن ما جنت يده مع انه لا يجوز ابتداء الدخول في هذا الشيء لكن قد يتطبب وهو لا يعلم حاله فيخدع مثلا بادعائه يتطبب هذا واقع وخصوصا في هذا الوقت قد يقع كثيرا

57
00:22:23.600 --> 00:22:41.800
لمن لم اه يتقن الطب او تكون لا تكون شهادته صحيحة او اخذها عن طريق التزوير او نحو ذلك او لغير ذلك من الاسباب فلا يجوز ان يتطبب مثل هذا ويكون ضامنا

58
00:22:42.250 --> 00:23:13.300
وذلك انه مباشر والمباشر للشيء متلف له على وجه يظمن به   الطبيب الذي لا يظمن هو الطبيب الحاذق الطبيب الحاذق الذي لا تجني يده هذين الشرطين اذا مثلا طبيب اجرى عملية

59
00:23:13.800 --> 00:23:38.250
لمريض هذا المريء وهذا الطبيب حاذق يجري عمليات ومعروف منه الطب ثم اجرى العملية على الاصول معتادة ان كانت مثلا  هذه العملية شقا لشيء من بدا الانسان او غير ذلك فلم يجاوز حدود الطب

60
00:23:38.500 --> 00:24:03.550
والاصول المعروفة فلم تجني يده واتبع الاصول  ترتب على ذلك ظرر او تلف وهذا ما اشار اليه في قوله في نفس الترجمة وحكم سيراية عمله لان سراية  قد يترتب عليها الظمان وقد لا يترتب عليها الظمان

61
00:24:03.850 --> 00:24:34.500
فاذا كان طبيبا حاذقا ولم يتعدى الموضع الذي مثل لو كان اراد مثلا الختان الختان الخاتم وهو معروف باجراء عملية الختان فاجرى عملية الختان لهذا المولود على الحد الواجب ولم يتجاوز

62
00:24:35.250 --> 00:24:51.350
في هذه الحالة لو حصل مثلا ظرر على هذا المولود حصل في الجرح مثلا شي لم يكن ترى بسبب العميل لكن لم يكن منه تجاوز لم يكن من التعدي وهو حالق

63
00:24:51.950 --> 00:25:13.600
في هذه الحالة لا يظمن والا لتعطلت  يعني يتعطل العمل بهذه الاشياء اذ كل هذا قد يرد في كثير من العمليات وكثير من العبل ايضا حتى الدواء الذي يصرف ونحو ذلك. هذا هذا النوع الاول من الاطباء لا يظمن مطلقا

64
00:25:14.400 --> 00:25:43.500
يقابله الطبيب الجاهل هذا يظمن بلا خلاف والاول لا يظمن بلا خلاف والجاهل يظمن بلا خلاف والنوع الثالث طبيب حاذق وثق لمهنته لكن تعدت يده تجاوز اخطأ ومتقن لكن عند اجراء العملية

65
00:25:44.550 --> 00:26:11.900
تجاوز المحل او القدر الذي يجب التوقف عنده سواء مثلا علة ختان او جراحة او نحو ذلك من العمليات فهذا يضمن لانه كانت يده ولان هذه الجنايات لا يفرق فيها بين العامد والمخطئ. لكن هذا يتعلق بمسألة الاثم من عدمه

66
00:26:12.500 --> 00:26:37.450
هذا الذي اخطأ يضمن في تلف في هذا بحسب نوع التلف النوع الثالث من الاطباء او الرابع من الاطباء طبيب حاذق لم تجني يده يعني ادى العمل على الوجه المطلوب

67
00:26:38.750 --> 00:27:03.850
وعلى الحد المطلوب والاصول المعروفة في الطب لكنه عملها بغير اذن كان الذي اجريت له العملية صغير ووليه ليس موجودا ومن باب الاحسان بادر الى علاجه لان الاتصال مثلا لولي قد يتسبب في

68
00:27:03.900 --> 00:27:31.500
الظرر عليه فهو بادر مثلا يعني قد يكون مثلا عنده في المستشفى مثلا فتطرح حالة لهذا الصغير ويضطر الى المبادرة اه في علاجه بعملية عاجلة مثلا وكان علاجها للصغير مثلا في مرض لا علاقة له بهذه العملية انما وجد هذا الشيء واحتيج الى اجراء العملية

69
00:27:31.500 --> 00:27:52.500
الاصل ان الاستئذان لكن اذا لم يتمكن من الاستئذان فبادر من باب الاحسان والمبادرة اليه ولانه لو لم يبادر فانه في الغالب كيف لم تفعل هذا تعلم انني سوف اذن لكن لو

70
00:27:52.900 --> 00:28:13.450
يعني انه بادر وهذا هو المعتاد في الغالب في مثل هذه الاحوال بادر اليه واجريت العملية على من طبيب حاذق ولم يتجاوز الحد المطلوب فلم تجني يده فتسبب ابي تلف هذا

71
00:28:13.600 --> 00:28:40.350
الصغير مثلا في موضعي او تلف كامل المقصود انه حصل ضرر تولد عن عمله وشرى بسبب عمله جناية لكن لم تكن هذه الجناية بتفريط منه لانه حاذق ومتقن لعمله ايضا هو لم يتجاوز الحد الواجب

72
00:28:41.000 --> 00:28:58.700
المذهب عند الحنابل هي ظمن اختار ابن القيم رحمه الله اشار الى انه لا يظمن ولكن على تردد وقال موضع نظر لكن هذا والله اعلم فيما يظهر حيث لا تظهر القرائن على الاذن

73
00:28:59.250 --> 00:29:24.750
فاذا ظهرت القرائن على الاذن احيانا تظهر مثلا الدلائل والقرائن في خصوصا في هذا الوقت للعلاج انه اي شيء يطرأ مثلا يحتاج الى علاج يبادر اليه يبادر اليه وخصوصا حينما تكون الحالة مستعجلة وخصوصا ايضا ان حينما تكون تكون هذه العمليات

74
00:29:24.750 --> 00:29:46.200
عملية معتادة وتجرى كثيرا ولا يحصل منها ضرر لكن ربما حالة لسبب من الاسباب فيتولد عن عن هذا العمل تله بل ربما وفاة فهذا لا يظمن عند ظهور القرائن والدلائل

75
00:29:47.650 --> 00:30:10.950
ايضا من الاحوال التي تدخل ايضا لو كان وصفة مثلا وصف له دواء وهذا الدواء معتاد يوصف لهذا ولغيره وتولد عنه ظرر تلف وكان اعطاه الدواء على القدر المعتاد القدر المعتاد

76
00:30:11.050 --> 00:30:34.500
فكذلك ايضا لا يظمن اذ لا فرق بين العمل المباشر الذي يكون على بدن المريض وكذلك العمل الذي يكون عن طريق مثلا تناول هذا الدواء بل قد يكون هذا اظهر في عدم الضمان لانه في الحقيقة لم يباشر

77
00:30:35.600 --> 00:30:55.350
انما الذي باشر هذا الدواء هو نفس من صرف له  ولهذا يقولون المباشرة تقدم على التسبب لكن في هذه الصورة لو كان فيه تعدي فان المباشر في المباشرة نشأت عن السبب

78
00:30:56.000 --> 00:31:25.450
ليست مباشرة صرفة والمباشرة التي تنشأ عن السبب يضمن المتشبب ولا يضمن المباشر يضمن متسبب ولا يضمن المباشر. اذا كانت المباشرة ناشئة عن السبب فان الذي يظمن هو  المتشدد لان هذا العمل نشأ عنه

79
00:31:25.900 --> 00:31:47.350
كما لو وضع له في طعامه سما وهو يجهل ما يدري اريد قتله فقتله كن قاتلا ويكون هو وهذي المباشرة في الحقيقة ليست مباشرة بل هي مباشرة ناشئة عن السبب

80
00:31:48.300 --> 00:32:10.100
وهو من وضع هذا اه طعام او هذا الشيء القاتل  هذه الصورة ايضا تدخل في ضمن الصور التي اه ذكر ان ذكر العلماء في الطبيب واقسام الاطباء وقد اشار الى هذا التقسيم رحمه الله

81
00:32:10.300 --> 00:32:27.300
ابن القيم العالم القيم في اعلام في زاد المعاد على حديث من تطبب ولم يعلم منه طب في الرواية الاخرى تقدمت في رواية عبد العزيز ابن عمر عبد العزيز يقال فاعنت

82
00:32:27.850 --> 00:32:51.350
وهذا هو في معنى حديث ولمع وطب لكن هو ضامن والمعنى انه يضمن التلف الحاصل بسبع بسبب مباشرته للطب وهو لا ليس من اهل الطب الحاذقين فيه وسيأتي الاشارة الى مسائل في هذا الباب ان شاء الله في درس ات

83
00:32:51.900 --> 00:33:05.550
ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد