﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد السادس عشر

2
00:00:28.400 --> 00:00:49.050
رمضان مبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال البحث في كتاب المواد من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه وقد مضى حديث جابر

3
00:00:49.400 --> 00:01:12.400
رضي الله عنه كذلك حديث رضي الله عنه سمرة بن جندب الفزاري وننبه ايضا الى سمرة كما سنة ثمان وخمسين للهجرة رضي الله عنه ورحمه قال رحمه الله عن سعيد بن زيد

4
00:01:13.200 --> 00:01:32.300
قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق رواه احمد وابو داوود والترمذي وهذا عند احمد

5
00:01:32.600 --> 00:01:51.900
ابي داوود والترمذي وهذا عند ابي داوود والترمذي من طريق ايوب عن هشام عروة عن ابيه عن سعيد ابن زيد ايوب نبي تميمة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن سعيد

6
00:01:53.200 --> 00:02:14.900
ابن زيد رضي الله عنه ولم ارى ولم اره عند احمد عن سعيد ابن زيد انما هو عند ابي داود والترمذي وغيرهما لكن لما رواه آآ من هذا الطريق او عن سعيد بن زيد رحمه روى حديث في هذا الباب لكن ينظر

7
00:02:15.000 --> 00:02:35.000
رواه عن سعيد لم اقف عليه عند الامام احمد عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه وهذا الحديث وقع في خلاف مع ظاهر اسناد الصحة حديث ظاهر اسناده الصحة هو فيما يظهر اسناد

8
00:02:35.200 --> 00:03:01.750
صحيح لكن وقع في خلاف عن هشام ايوب عن هشام متصلا وخالفه غيره مالك رحمه الله في رواه عن هشام بن عروة عن ابيه مرسلا ورواه كذلك ابن ابي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه مرسلا

9
00:03:01.850 --> 00:03:26.200
ورجحه الامام الدار قطني في العلل وكذلك جماعة حفاظ ابن عبد البر غيرهما ومن اهل العلم من قال هذا الاسناد صحيح وروايته مرسلا لا ينافي روايته متصلا وقد ينشط الراوي يصله وقد

10
00:03:26.450 --> 00:03:40.700
اللي يضعف مثلا عن وصله فيرسله والله اعلم لكن لا شك ان كان هناك اتفاق من حفاظ والا فالاظهر والله اعلم هو ثبوته بدليل ان الخبر ثابت من طرق اخرى

11
00:03:40.750 --> 00:04:02.100
تقدم من حديث جابر وهو من اصح الاخبار حي جاب عند احمد والترمذي وهو باسناد صحيح كما تقدم قوله عن سعيد بجيش سعيد بن زيد هو ابن عمر ابن نفيل العدوي ابو الاعور. صحابي كبير من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه

12
00:04:02.650 --> 00:04:25.000
وهو روى الحديث ايضا جاء عن اه عن غيره لكن هو رواه وعد تسعة ثم وقف ثم قيل العاشر العاشر يسألون من العاشر فقال وابو الاعور في الجنة يعني نفسه لكنه رحمه الله توقف لانه

13
00:04:25.200 --> 00:04:43.750
يعني كره ان يزكي نفسه مع ان هذا حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من العلم الذي يبلغ   هذا الحديث كما تقدم فيه الخلاف وسعيد بن زيد توفي سنة واحد وخمسين

14
00:04:44.200 --> 00:05:08.150
للهجرة على ما جزى به الذهب والحافظ رحمه الله تردد في هذا يعني قال فوق الخمسين بسنة او بسنتين   هذا الحديث سبق شاهدوا من حي جابر وله شواهد ايضا في المعنى وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها

15
00:05:08.300 --> 00:05:28.700
وقع في خلاف في بعض الاخبار وساق البخاري رحمه الله هذا الخبر واشار الى الخلاف في روايته جابر او عن ابن عمر او اه عن سعيد بن زيد خلافا وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله

16
00:05:30.350 --> 00:05:48.650
من احيا ارضا مثل ما تقدم ان من هذه شرطية وهي من صيغ العموم ومن هنا وفي حديث جابر مبنية على السكون في محل لرفع مبتدأ الرفع مبتدأ احياء هذا هو فعل الشرط

17
00:05:49.200 --> 00:06:10.550
فعل مضارع مبني على الفتح المقدر في محل جزم بالسكون وهو الموضع الذي يجزم فيه الفعل المضارع يعني اه كأنه يعرب من احيا ارضا ارظا مفعول ميتة صفة لها فهي له

18
00:06:10.650 --> 00:06:32.200
جملة فهي له هذه هي جواب الشرط والفاء رابطة وها هي مبتدأ وله الخبر او متعلق الخبر عن الخلاف بين المعربين اهل الكوفة والبصرة وهي هذا المبتدأ والظاهر انها مبنية على الفتح اللي قال فهي

19
00:06:32.350 --> 00:06:57.900
له وجملة فهي لهو المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط جواب الشرط اه نعم فهي له فهي له وهي ايضا خبر وهي خبر المبتدع من احيا ارضا ميتة فهي له

20
00:06:58.300 --> 00:07:28.650
جواب الشرط هي الخبر. جملة جواب الشرط هي خبر  وليس لعرق عرق بالتنوين على الاكثر ظالم صفة لعرق وحق اسم ليس ليس حق يعني لعرق ظالم  ليس لعرق ظان هذا هو الذي رجحه

21
00:07:28.800 --> 00:07:52.300
جمع من الحفاظ والائمة وغيره. ومنهم من رواه بالاضافة. قال وليس لعرق ظالم حق لكن قيل ان التنوين اصح وهو ابلغ التحذير وعلى هذا يكون ليس لعرق بعرق ويكون ظالم صفة

22
00:07:52.750 --> 00:08:22.650
عرق ليس لعرق ظالم ويكون الظالم هو هذا المتعدي في الذي تعدى بهذا العرق قال من احيا ارضا مثل ما تقدم ان احياء الارض شباب في ملكها والشارع اطلق الاحياء

23
00:08:23.500 --> 00:08:41.550
سبق في لفظ حديث رضي الله عنه من احاط حائطا على ما تقدم من الكلام في الحديث وان هذا من صور الاحياء وان اي سورة من سور الاحياء يحصل بها

24
00:08:41.600 --> 00:08:59.300
الملك بالشروط التي ذكر عن سبق الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة هو ان مذهب مذهب ابي حنيفة انه لابد من ولي الامر في هذا ومنهم من فرق بين ما قرب من العامر ومصلحة البلد وما بعد

25
00:08:59.400 --> 00:09:22.100
عن البلد وكما تقدم  حديث جابر او لفظ حديث جابر عند احمد من احيا ارضا دعوة من المصري او رمية رمية من المصر فهي له وان هذا اشارة الى ان تكون بعيدة عن

26
00:09:22.250 --> 00:09:50.850
بعد الرمي الذي يحصل به البعد عن مصالح البلد ومن اهل العلم من قال ان الاحياء يكون بحسب العرف وان يختلف من بلد الى بلد العرف يختلف لان النبي عليه قال من احيا فينظر في هذه اللحية فالاحياء قد يكون مثلا بغرسها

27
00:09:51.150 --> 00:10:15.600
وزرعها قد يكون بغرسها بالنخيل او ان يحييها بالنبات بالزراعة فيها يحييها بحفر البئر او اجراء الماء الى هواء او يحييها بالبناء عليها المقصود العمارة عمارة الارض لانه مطلوب عمارة الارض ويقال من احيا ارضا ميتة

28
00:10:15.950 --> 00:10:44.350
فهي له وليس لعرق وعلم حق ثم هذا استدراك والبيان ما هي الارض التي يحيا؟ انما هي تكون ميتة فلو تعدى انسان على ارض وزعم انها له وانه احياها وهو ظالم بان تكون الارض مثلا

29
00:10:44.450 --> 00:11:03.800
قد احياها غيره او مملوكة لغيره فهو عرق ظالم والعرق الظالم قد يكون عرق ظاهر بان يبني فيها او ان يغرس فيها هذا شيء ظاهر اي شيء يثبت في الارض فهو عرق

30
00:11:05.100 --> 00:11:24.300
وكذلك ايضا قد يكون شيء غير ظاهر مثل ان يحفر فيها قناة او بئرا لا تكون ظاهرة الا اين يصل اليها هذا ايضا عرق ظالم وهو حظر في هذه الارض

31
00:11:24.750 --> 00:11:54.150
المملوكة لغيره التي قد احياها غيره فهذا عرق ظالم غاصب لا يزال ظلمه ويتحمل تبعة ما ترتب على هذا الغصب قد تكون الارض ايضا احياها غيره غيره مثلا لا يجوز له ان يتعدى عليه

32
00:11:56.100 --> 00:12:18.150
ولهذا قال وليس لعرق ظالم حق انما الحق لمن جاء الى ارض خالية من الاختصاصات وملك المعصوم كما تقدم حتى وان لم تكن مملوكة لكنها هي موضع اختصاص الموضع حاجة

33
00:12:18.500 --> 00:12:37.900
للناس امام  البلد او القرية كما تقدم فهذا لا يجوز التعدي عليه. فاذا كان لا يجوز التعدي على الملك الخاص فالملك العام من باب اولى انه ظلم بعموم المسلمين في هذا البلد او في هذه القرية

34
00:12:38.750 --> 00:12:59.350
وهذا الحديث الحكم فيه كما تقدم في حديث سعيد في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه  قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها

35
00:12:59.450 --> 00:13:23.250
رواه احمد والبخاري وهذا عند آآ احمد البخاري من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل ابو الاسود يسمى يتيم عروة. يتيم عروة ابو الاسود الاسدي محمد وعبد الرحمن ابن نوفل ابو الاسود الاسدي يتيم عروة

36
00:13:23.500 --> 00:13:52.350
وكان ابوه عبد الرحمن بن نوفل وصى به الى عروة في القيام عليه وكان ان اعتنى به ورباه فسمي يتيم عروة عن عروة هو ابن الزبير رضي الله رحمه الله ورضي عنه عنها عن عائشة رضي الله عنها من عمر ارضا

37
00:13:52.650 --> 00:14:10.100
هذا اللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله ليس لفظ البخاري انما لفظ احمد هذا لفظ احمد اما وكذلك لفظ الاسماعيلي واخرين تم لفظ البخاري من اعمر ارضا بالهمزة بهمزة التعدية من اعمر

38
00:14:10.150 --> 00:14:26.900
ارضا وهذا اللفظ كما تقدم عند احمد من طريق ابن لهيعة طريق عن محمد عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة والذي عند البخاري بطريق عبيد الله بن ابي جعفر

39
00:14:27.000 --> 00:14:47.050
عن محمد عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة لا شك انه اذا كان اه لم يرد الا من هذا الطريق فلا يصح وان كان وقد رواه اه الإسماعيلي يظهر والله اعلم ان طريق الإسماعيلي من طريق

40
00:14:47.500 --> 00:15:07.600
اه من طريق النفس البخاري من طريق عبيد الله بن ابي جعفر يظهر والله اعلم انه كذلك والحافظ ذاك الرواية الاسماعيلي والظاهر انها من هذا الطريق فان كان كذلك تقول الرواية الثابتة عند الاسماعيلي لكن عن طريق احمد

41
00:15:08.050 --> 00:15:26.700
من هذا الطريق من طريق الكلام المشهور منهم من ضعف مطلقا ومن فصل فيه ومنهم من قال انه مع ضعفه ايضا يدلس كما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله وقول من عمر ارضا بعضهم قال

42
00:15:26.750 --> 00:15:45.750
ان الصواب عمرك لقوله تعالى وعمروها اكثر مما عمروها فهو ثلاثي. ليس رباعي ليس اعمرا وقال بعضهم لعل اصله اعتمر يعني اعتمار الارض لكن هذا فيه نظر  ويحتمل الله اعلم ان

43
00:15:46.100 --> 00:16:15.900
الوجهان يقول عمر ارضا واعمر ارضا يكون من الرباعي  يعمر اعمارا وعمر يعمر عمارة يكون اه من الثلاثي ايضا من الرباعي من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها وهذا الحديث ايضا في صحيح البخاري

44
00:16:16.050 --> 00:16:35.300
عند عند البخاري قال عروة وقضى به عمر في حياته. قضى به عمر بهذا لان هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواجب فعل رضي الله عنه ما امر ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به وان من عمر ارظا فهو احق بها

45
00:16:35.450 --> 00:16:56.500
من عمر ارضا ليست لاحد وهذا مثل ما تقدم وهو ارضا ميتة لان اذا كانت ما يتفاه ليست لاحد هذا هو معنى قول من عمرو ليست لاحد فهو احق بها

46
00:16:56.700 --> 00:17:21.000
هذا يخرج الارض التي قد تكون داثرة ويظهر انها ميتة لكن عند النظر يتبين انها مملوكة. سبق ان احياها من احياها سبق لها حياة ثم اندثرت الارض وتركت العصر البقاء ملكيا بقاء ملكا وهذا خلاف

47
00:17:21.250 --> 00:17:45.450
بين اهل العلم الارض التي سبق لها عمارة ثم دثرت وذهب اهلها ذهب اهلها مثلا فهل يجوز احياؤها المذهب يقولون لا يجوز اذا كانت ارض قد علم انها مملوكة وانها قد عمرها

48
00:17:45.600 --> 00:18:03.050
اناس احياوها فالاصل بقاء الملك ولا يمكن ان يزول ملكهم بمجرد امر متوهم بل هي ملوكة في الحقيقة وذهب مالك رحمه الله الى انها يجوز احياؤها يظهر والله اعلم من يقال

49
00:18:03.450 --> 00:18:25.600
يمكن والله اعلم ان يقال ان معنى قول مالك رحمه الله ان اه الارض التي سبق احياؤها ثم دثرت التي انقطعت لا يعلمن مضى عليها سنين كثيرة مضى عليها سنين كثيرة

50
00:18:25.800 --> 00:18:50.100
ولا يعلم لها مالك   يعني وهذا يقع مثلا في اراض اه قد ذهب اهلها عباد وليس لهم وارث ولا يبقى بحكم الاملاك حكمها حكم الاملاك العامة يشك في الامر فالاصل بقاء

51
00:18:50.600 --> 00:19:09.550
ملك ملك الارض لاهلها لا يزول الملك عنها الا بيقين وهذا مثل ما يتقدم في الاموال الضائعة الاموال التي تكون في يد الانسان وتكون ضاعت عن اهلها ثم لم يعثر على على احد

52
00:19:09.650 --> 00:19:31.950
وباء او باع اهلها وصار بقاء هذه الاموال ضياع لها ربما يكون سببا في تلفها ارشادها وابقاؤها سبب لذهابها وتلفها في هذه الحالة الواجب هو التصرف فيها على الوجه الذي يكون فيه مصلحة

53
00:19:32.300 --> 00:19:50.150
تخرج هذه الاموال يتصدق بها يعني من هذا الوجه وان كان يختلف يعني من جهتي انه قد يكون علم لها اناس معينين لكن وقد يكونون موجودين في الاموال لكن لم يعلموا. ولهذا يفترق الحال بهذه الاموال

54
00:19:50.150 --> 00:20:08.400
قال انه حينما يتصدق بها انه بعد ذلك يضمنها لو لو رجع اهلها ولذا يخير بين هذا وهذا او ان تجعل مثلا تحفظ في بيت مال المسلمين او نحو ذلك المقصود احكام مذكورة عند اهل العلم

55
00:20:08.450 --> 00:20:26.700
كذلك من عمر ليست لاحد هذا النفي ليست لاحد قول ليست لاحد هذي يشمل المسلم والكافر كافر غير الحربي وسبق الاشارة الى الخلاف في هذا وان الجمهور على ان الكافر الذي له عهد وذمة ومعصوم الدم والمال

56
00:20:26.800 --> 00:20:50.450
له حق التملك  لكن هذا يجري على ما يرتبه اهل الاسلام في مثل هذه الامور وهذه الاحكام يجري مع المصلحة المتعلقة باهل الاسلام وسبق الاشارة الى حديث فله بها اجر

57
00:20:50.600 --> 00:21:05.700
وعنا ابن حبان وجماعة شاروا الى هذا المعنى وانه آآ قد تكون آآ يعني يكون خاص بها الاسلام. لانه لا اجر له وان كان هذا هو الظاهر الاجر الاجر الاخروي

58
00:21:05.800 --> 00:21:18.750
لكن لا يلزم والله اعلم ان يقال انه اذا لم يكن له اجر لا آآ يصح انه قد يصح يا وان لم يكن له اجر بهذا. انما الحديث في اثبات الاجر

59
00:21:19.600 --> 00:21:39.700
ولهذا اذا زرع المسلم او غرش انه اجر بهذا يصح غرس غيره من غير اهل الاسلام من عمر ارضا ليست لاحد فالمقصود فالمقصود من الاحياء والعمارة عمارة الارض والاستفادة من الارض

60
00:21:40.600 --> 00:22:02.950
حتى تحصل القوة لاهل الاسلام. وهذا هو المطلوب من العمارة وقوة اهل الاسلام  اجتماعها للاسلام وتحصيل ما فيه مصلحة حتى يكون عونا لهم على كل امر من امورهم ويكون لهم قوة

61
00:22:03.000 --> 00:22:21.500
لصد اعتداء غيرهم من غير اهل الاسلام هذا لا يكون الا بالعمل وعمارة الارض وهذا متواتر في النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط

62
00:22:21.500 --> 00:22:48.300
ترهبون به عدو الله وعدوكم  فهو احق بها فلا يكون حقا له الا اذا خلت من ملك المعصوم وكذلك الاختصاص سواء خاص في احد او لعموم اهل البلد قال رحمه الله عنه اشمر بن مضرس

63
00:22:48.500 --> 00:23:09.100
رضي الله عنها قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعت فقال من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطبون  رواه ابو داوود

64
00:23:09.750 --> 00:23:30.900
وهذا رواه ابو داود محمد ابن بشار عن عبد الحميد ابن واحد عن امي الجنوب عن امها عن ام الجنوب بنتي نميلة عن امها سويدة بنت جابر عن امها عن امها عقيلة بنت اسمر

65
00:23:31.100 --> 00:23:54.450
عن ابيها اسمر مضرس وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل من عبد الواحد الى عقيلة عبد الواحد عبد الحميد ابن عبد الواحد مجهول وام جنوب بنت نميلة نجولة وامها سويدة بنت جاء مجهولة وامها عقيلة بنت شبيب مجهولة لا يعرفن

66
00:23:54.650 --> 00:24:09.600
فهذا الحريم سالسا بالمجاهيل الحديث لا يصح واشمر ابو مظرس هذا هو الطائي ولا يعرف الا له الا هذا الحديث. فان كان ليس له الا هذا الحديث فلا تثبت صحبة الا

67
00:24:09.850 --> 00:24:25.800
ان جاء من طريق اخر ويحتمل والله اعلم ان يشهد له لان ابن عبد البر يقول ان اشمر مضرس الطائي هذا هو اخو عروة بن مضرس الطائي المشهور الذي له الحديث الصحيح

68
00:24:25.850 --> 00:24:46.100
الذي قال بعض العلماء وغيره هو ثلث مالي حديث عروة مضر في مجيئه رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة انه وافى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر مزدلفة قال يا رسول الله جئتك من جبلي طي

69
00:24:46.800 --> 00:25:11.400
اتعبت نفسي واكلمت راحلتي ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم قد قضى تم حجه وقضى رواه الخمسة باسناد صحيح

70
00:25:11.550 --> 00:25:30.850
هذا حديث من اجل الاخبار  النسك وذكر جماعة ابن عبد البر ان عروة ان اسمر هذا هو اخو واسمر هذا فرد في الاسماء ليس في الستة اسمر الا اسمر ابن مضرس

71
00:25:32.550 --> 00:25:50.850
والحديث شاهد ايضا لما تقدم الاحياء لمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم وهذا يشمل كل ما سبق اليه مسلم سبق غيره

72
00:25:51.000 --> 00:26:09.600
فان سبق الى احياء هذه الارض هؤلاء بها. فلو اراد اخر ان يحيي هذه الارض او ان يعمر فيها او ان يغرس فيها نقول لا يجوز. هذا عرق ظالم ثبت او جاء عند ابي داوود في رواية عن سعيد بن زيد

73
00:26:10.000 --> 00:26:24.500
او عن ابي سعيد الخدري حديث فيه خلاف ان رجلا غرس في ارض انسان فشكاي للنبي عليه الصلاة والسلام وامر بقلع نخذه قال فلقد رأيتها تظرب الهوس وانها لنخل عم

74
00:26:24.550 --> 00:26:43.650
من تعدى انه ظالم. والنبي عليه الصلاة قال ليس لعرق ظالم. فالعرق هذا يستأصل يزال على الخلاف في هذه المسألة لكن الاصل انه ظالم ولا يجوز. فمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له

75
00:26:43.950 --> 00:27:02.450
وجاء في اللفظ الاخر فهو حق به  فمن سبق الى هذه الارض  غرش فيها له حق سبق الى الارض فحفر فيها بئرا وهو حق يملكها. سبق الى هذه الارض فبنى فيها وهي رميتة

76
00:27:02.600 --> 00:27:16.650
لم يسبق يسبق لها كل احد فهو احق بها سبق الى هذا المكان في المجالس العامة ايضا هذا يأتي ايضا في في مسائل اخرى فيما يتعلق بالمجالس العامة في الطرقات

77
00:27:16.850 --> 00:27:30.600
وفي محلات البيع اه فان من سبق الى مجلس هو حقه. من سبق ايضا الى مجلس الى ما الى الصف الاول في المسجد الصف الثاني سبق الى هذا المكان فهو احق به

78
00:27:31.200 --> 00:27:54.100
احق به ولهذا جاءت القرعة ولم  يعني الصف الاول ثم لم يجدوا ليستمعوا اذا استهموا. هذا ايضا في السبق الشاب يقال سبحانه السابقون السابقون هذا ما يتعلق بالسبق الى امور الخير. قد يكون السبق حتى في امور الدنيا كما تقدم لو كانت امكنة مثلا

79
00:27:54.150 --> 00:28:14.650
يباع فيها وهي مفتوحة لعموم الناس. فمن سبق الى هذا المكان وهو احق به احق به من غيره الا ان تكون هناك امور تتعلق بتنظيم الاشياء وترتيبها لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله هذا. تكلم العلماء عليه مسألة

80
00:28:15.100 --> 00:28:44.000
في ملك الانتفاع وملك المنفعة هناك شيء يتعلق بملك المنفعة هناك شيء يتعلق بملك الانتفاع. مسائل هي لها ارتباط بهذه المسألة  جاء فيها بعض الاثار الدالة على هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

81
00:28:45.400 --> 00:28:48.300
