﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء التاسع عشر من شهر رمظان لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.500 --> 00:00:46.800
منتدى درس اليوم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. مم ابواب او كتاب احياء الموات من كتاب الملتقى الامام المجد ابي عبد السلام البركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:48.750 --> 00:01:06.650
سبق اخبار في باب النهي عن منع فضل الماء من ابواب احياء الموات  وبقي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين اهل المدينة

4
00:01:08.000 --> 00:01:24.200
النخل الا يمنع نقع بئر وقضى بين اهل البادية الا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ رواه عبدالله بن احمد في المسند وهذا واحد رواه الامام احمد رحمه الله عن

5
00:01:24.800 --> 00:01:44.200
ابي كامل الجحدري حدثنا الفضيل بن سليمان وهو النويري حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن الوليد ابني عبادة ابن الصامت اسحاق ابن يحيى ابن الوليد اسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عقبة ابن عبادة ابن الصامت

6
00:01:44.400 --> 00:02:08.850
عن جده عبادة ابن الصامتون وهذا الاسناد ضعيف فيه علتان الفضيل ابن سليمان النميري اه متكلم فيه رحمه الله ضعفه كثير من الحفاظ واسحاق يحيى بن الوليد هذا مجهول وهو ايضا لم يسمع من جده فالحديث فيه ثلاث علل

7
00:02:10.250 --> 00:02:29.050
وهذا الحديث شاهد في الباب والا تقدمت الاخبار في هذا الباب وانه لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر وسبق الوعيد في هذا الباب في اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الشواهد

8
00:02:29.250 --> 00:02:44.200
وفي هذا الحين عباد ابن الصامت الخزرجي رضي الله عنه توفي سنة اربع وثلاثين للهجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين اهل المدينة في النخل الا يمنع نقع بئر

9
00:02:44.450 --> 00:03:08.650
وهذا يؤيد ان المراد بالفضل في البئر المملوكة ايضا في البئر المملوكة وانه ليس في في الصحراء مثلا او المراد بمثلا ما يكون في ارض الموات بل يكون في الارض

10
00:03:08.700 --> 00:03:26.950
التي اه حاطها وملكها ولهذا قال قضى بين اهل المدينة في النخل الا يمنع نقع بئر والحديث هذا بهذا الاسم بهذا الاسناد ضعيف. حديث ضعيف انما هو شاهد في المعنى والاخبار

11
00:03:27.000 --> 00:03:48.750
المتقدمة دالة على انه لا يجوز منع نقع بئر يتقدم حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب انه انه نهى عليه الصلاة والسلام ان يمنع نقع بئر رواه احمد وابن ماجه والحديث سبق انه

12
00:03:48.900 --> 00:04:07.000
جاء من رواية عبد الرحمن ابن ابي الرجال وجاء عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وجاء من طرق جاء من طرق عند الامام احمد وهو حديث جيد ان لا يمنع نقع بئر تقدم ان النقع هو الشاي اما ان يكون الشيء المنتقع

13
00:04:07.400 --> 00:04:29.750
النقع البئر هو الشيء المنتقع. وهو المجتمع والمعنى كما تقدم في حديث عائشة ان هذا الماء اجتمع في قاع البئر وجاء اليها من اماكن من باطن الارض ليس هذا الماء في ارضه التي حفرها

14
00:04:29.850 --> 00:04:53.900
وليس من عمل يده فانتقع الماء واجتمع او ان النقع البئر هو ما يحصل به الارواء ما يحصل به اللواء يقال شرب فانتقع اي شرب فروي تقدم قول ابن جريج رحمه الله عن معمر ابن راشد

15
00:04:54.100 --> 00:05:22.250
انه شرب من العلم بانقع. بانقع وها انقع هذا ممنوع من الصرف ما يظهر في وزن الوصفية هو وزن بالفعل وزن الفعل واللي قال بانقعة يعني شرب حتى روي  الا يمنع نقع بئر نقع بئر وهذا عام في جميع الابار متقدمة اطلاق الاخبار في هذا الباب وقضى بين اهل البادية

16
00:05:22.250 --> 00:05:46.450
الا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ. يمنع والمعنى ان الذي يكون في المدينة يكون في الابار وتكون في النخيل وتكون في الغالب محاطة هذه بالنخيل والبساتين محاطة وقد ويكون ربما يكون اهلها في فيها يسكنون

17
00:05:46.600 --> 00:06:07.350
ولكن بين اهل البادية تكون الارض مفتوحة والبلاد والمكان مفتوح انما قد يحفر بئرا وقد يكون حفر البئر للتملك وقد يكون حفر البئر للارتفاق وهذا واقع كثير بين اهل البادية انهم يحفرون البئر

18
00:06:07.500 --> 00:06:27.850
ولاجل الشرب وتكون منازلهم في اماكن اخر ولهذا يقصدون الى هذه الابار اه بعد ان يحفروها ويكون تكون منازلهم في اماكن اخر مثلا يختارونها  ولهذا قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ

19
00:06:28.000 --> 00:06:52.550
وذلك ان العادة ان اهل البادية في الغالب ان الفضل الماء يحتاج اليه لاجل رعي الكلأ وذلك انه حين يرعى بماشيته الكلأ يحتاج الى فضل الماء اما اهل المدينة قال لا يمنع نقع بئر لانه قد يحتاج للشفا للشرب. لشرب نفس الانسان. في دلالة ايضا كما انه لا

20
00:06:52.550 --> 00:07:23.300
منع فضل المام لاجل الماشية. كذلك لا يجوز منع فضل الماء من باب اولى لاجل الشرب لان  لان  لانه اذا كان انها علي اضرار بالماشية خشية هلاكها النهي عن الاضرار بالادميين من باب اولى

21
00:07:23.400 --> 00:07:47.800
امبابي اولى ولهذا قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ ثم ذكر المصنف بعد ذلك قال باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الارض العليا قبل السفلى اذا قل الماء او اختلفوا فيه

22
00:07:49.700 --> 00:08:13.200
باب باب باب الناس شركاء في ذا اي هذا باب يعني وفي العادة انهم يعربونه ويقولون الخبر المبتدأ محذوفا باب الناس شركاء في ثلاث  هذا شق الترجمة الاول وذكر عليه

23
00:08:13.600 --> 00:08:30.800
حديثين سيأتي ذكرهما ان شاء الله. وشرب الارض العليا قبل السفلى لانها احق واقرب الى الماء واقرب الى الوادي واقرب الى النهر. المقصود ان الارض العليا التي تكون اقرب والشهرة تكون بعدها

24
00:08:31.300 --> 00:08:45.550
لكن هذا يكون عند التزاحم وهذا فيما اذا قل الماء في ماء اذا قل الماء اذا كان الماء قليل في هذه الحالة يكون التشاح عند ذلك يكون الحق للارض العليا

25
00:08:46.100 --> 00:09:08.900
مفهومه ان الماء اذا كان كثيرا فلا يحصل تشاح فكل يشرب والماء كثير ولا يحتاج ولا يمكن يعني ان يحبس هذا الماء الكثير مياه الاودية الجارية لانه يسقي الجميع مرة واحدة كما هو واقع. حين تكثر الامطار وتجري الاودية

26
00:09:10.400 --> 00:09:30.200
او اختلفوا في كذلك اذا اختلفوا في الماء ايهم يشقي اولا ايهم يستوفي من الماء اكثر من الثاني. فهذا عند النزاع اما عند عدم النزاع وعند كثرة الماء فالامر في هذا

27
00:09:30.400 --> 00:09:51.750
واسع ولا يحصل ولله الحمد خلاف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء والنار والكلى رواه ابن ماجة وهذا الحديث روى ماج عن محمد عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ابو يحيى

28
00:09:54.000 --> 00:10:18.950
عن سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة. رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح واسناده على شرط الجماعة الا شيخ ابن ماجه فهو من فهو من افراده وافراد النسائي من شيوخ وشيوخ النسائي وهو ثقة حافظ رحمه الله فالاسناد صحيح

29
00:10:19.550 --> 00:10:41.250
وهذا شاهد للشق الاول من الترجمة لقوله الناس شركاء في ثلاث لا يمنع وسيأتي آآ لفظ المسلمون وفي لفظ الناس لا هنا قال لا يمنع هذا عن الخبر ويحتمل انه على النهي لا يمنع

30
00:10:41.400 --> 00:11:05.500
الماء والنار والكلى النهي والنفي بمعنى النهي والمعنى كما تقدم في قوله لا يمنع فضل الماء. روي بالجزم على النهي وروي بالرفع على النفي كذلك يحتمل ان وروده في مثل هذا لا يمنع ينهى عليه الصلاة والسلام

31
00:11:05.600 --> 00:11:32.500
ان يمنع انتم يمنع الماء فالناس شركاء في الماء شركاء في النار وشركاء في الكلام وهذا يفسره الحديث الذي بعده ما سيأتي ان شاء الله  لا يمنع الماء وهذا للمياه العامة المياه السارحة بين الناس. المياه الجارية

32
00:11:33.100 --> 00:11:55.150
التي يشترك فيها الناس على تفسير كثير من اهل العلم وقيل المراد المياه التي تكون في الابار  وفي المزارع وفي المزارع بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا فضل الماء

33
00:11:55.400 --> 00:12:17.350
قوله لا يباع فضل الماء ثلاث لا يمنعن المسلمون شركاء في ثلاثة لكن آآ هذا هذا اللفظ او هذه الاخبار تفسرها تلك الاخبار ليس المراد بذلك ما يكون المياه العامة في الانهار

34
00:12:18.100 --> 00:12:45.500
وفي الاودية الجارية السارحة وانهار سارحة بين الناس. كذلك ليس المراد بذلك  ما يكون من العشب الذي في الصحراء انما المراد في المياه التي تكون في الاراضي المملوكة لان هذه مجمع عليها لا خلاف فيها

35
00:12:46.700 --> 00:13:13.700
واخبر عن ان الناس ايضا لا في الشيء الذي يتأتى منعه لانه قال لا لا يمنع الماء ومعلوم ان هذا لا يمنع المياه العامة لا تمنع وكذلك العشب الصحراء هذا لا يتأتى لاحد منعه

36
00:13:14.600 --> 00:13:36.950
انما فيما يتأتى منعه وهما يكون مثلا في بستانه في مزرعته وهذا يؤيد القول الصحيح ان ما فضل من الماء عن حاجة الانسان فلا يجوز له ان يبيعه يعني لا يبيعه في معدنه

37
00:13:38.600 --> 00:13:53.200
بل اما ان يمكن المحتاج اليه ولا يلزمه مثلا ان يستخرج له الماء ولا ان يحضر له ما لا يخلي بينه وبينه. وكل هذا اذا لم يكن عليه ظرر فيه

38
00:13:55.250 --> 00:14:10.200
فهذا هو الذي يتأتى منعه يمكن ان يمنع مثل ما تقدم في قوله لا تمنعوا فضل الماء. القول لا يمنع الماء مثل قوله لا تمنعوا فضل الماء، لتمنعوا به فضل الكلاء

39
00:14:10.400 --> 00:14:30.750
وكذلك في قوله لا يمنع الماء والنار والكلى وذلك انه حين يمنع الماء يمنع الكلأ يمنع الكلام مثل ما تقدم في الحديث لا تمنع فضل ما تمنع به فضل الكلام. بل قد يؤول به

40
00:14:30.850 --> 00:14:53.250
الى بيعه لانه في الحقيقة حين يمنع الماء يكون قد باع الكلأ لاضطرار صاحب الماشية الماء وكأنه رعى ماشيته مع اضطراره لشراء الماء فكأنه اشترى الكلأ مثل ما تقدم هنا

41
00:14:53.350 --> 00:15:13.250
بعض اهل العلم انه قال انه لا لا يفسر على الشيء العام المياه العامة الانهار والعيون الكبار والاودية الجارية بين الناس هذه لا يتأتى مانعها وكذلك ما يكون في الصحراء

42
00:15:13.350 --> 00:15:35.150
من العشب والنبات والنار على الخلاف في تفسيرها ويحتمل والله اعلم ان يقال ان لا تمنعوا فضل الماء ان هذا خاص المياه عموما في المياه عموما في المياه وخصوصا الماء الذي يملكه في بئر

43
00:15:35.550 --> 00:15:49.900
في بستانه مثلا في بئر في بيتي كما تقدم اه تفصيل الكلام في هذا وذكر كلام الامام ابن القيم رحمه الله هو الخلافي بين وانه يجب عليه بذل ما لا ظرر عليه فيه

44
00:15:51.050 --> 00:16:13.950
وان هذا الحديث ذكر اشياء اخرى غير المال لانه ذكر هناك الماء والتشبه في منع منع الكلام. اما هنا ذكر الماء والكلأ والنار وهذا يكون في الاشياء العامة وان الناس حينما

45
00:16:14.900 --> 00:16:38.650
اينما يكونون في هذا المكان في البرية مثلا هناك مياه عامة فانه لا يجوز لاحد ان يمنع بل الارض والمكان يسع غيره من الناس فحينما  يأخذ حاجته فاما ان يكون هذا المكان يسعه ويسع غيره

46
00:16:38.750 --> 00:16:58.350
فلا يجوز ان يمنع واما ان يكون لا يسعه وغيره يكون في هذه الحالة مثل الماء الجاري بين اصحاب النخيل يسقي الاول فالاول كذلك يأكل من العشب الاول فالاول يرعى غنمه حتى اذا فرغ

47
00:16:58.650 --> 00:17:27.800
مشى بها وجاء غيره ورعى من هذا المكان لكن من حيث العموم ما في البرية يسع لعموم الناس والقول الاول كما تقدم يقول ان هذا الخبر مبشر بما تقدم ولا يراد به المياه العامة بل الماء الذي يكون في البئر يحوزه الانسان يملكه فلا يبيعه اذا فظل عن

48
00:17:27.800 --> 00:17:45.750
لكن لا يبذل شيئا يترتب عليه في ضرر مثل اتلاف مزرعته او يكون فيه اهله ويكون فيه ظرر عليه في الدخول عليه امكن ان يعين على وجه لا ظرر عليه كان هو الواجب

49
00:17:47.850 --> 00:18:10.800
قال رحمه الله نعم لا يمنع الماء والنار النار اختلف فيها. قيل النار والحطب هو الحطب الناس شركاء في الحطب على هذا القول يكون على هذا القول المراد به الحطب الذي يكون في الصحراء

50
00:18:10.850 --> 00:18:28.850
مثل ما يكون الماء الذي يكون عاما للناس في الانهار والاودية. وقيل النار هو شعلة النار والمعنى ان الانسان اذا اوقد نارا اوقد نارا ان شعلة لو جاء انسان يريد ان يشعل

51
00:18:29.050 --> 00:18:51.750
اه منها فلا يمنع لانه لا ظرر عليه لان النار يعني مشتعلة ولا ضرر عليه في هذا بلا بلا اشكال فمن اراد مثلا ان يوقد يأتي مثلا بخشبة او حطب بيوقد ناره من هذه النار فلا يجوز له ان يمنعه

52
00:18:51.950 --> 00:19:17.700
وقيل النار المراد بها الحجر الذي يرى به النار بعض الاحجار  يعني ربما بعض الاشجار يعني كما يقال في كل شجر نار واستمجد المرخ والغفار او كما في المثل قريب من هذا في كل شجر نار واستمجد المرخ

53
00:19:18.300 --> 00:19:43.850
اللي هو الغفار او فهذا احيانا تظرب هذي الاعواد او انواع من الاشجار او باحجار في بعضها البعض توقد نارا فلا يمنع هذه الاحجار اذا اوقد بها لا يمنع غيرها ان يوقد بها لانها مشتركة بين الناس لا يمنع الماء والنار

54
00:19:43.950 --> 00:20:06.000
والكلى والكلى  وين حملنا النار على على ظاهره فيكون والله اعلم  المراد به ان لا يمنع غيره ان يوقد من ناره لكن لو اراد شخص ان يأخذ شعلة من النار يأخذ حطب مشتعل

55
00:20:06.100 --> 00:20:20.700
هذا له ان يمنعه لانه يملك هذا الحطب. انه حاجة هو ملكة لكن لا يمنع من يوقد من هذه النار والكلام الكلام مثل ما تقدم هو العشب يشمل الرطب واليابس

56
00:20:21.500 --> 00:20:43.450
ما يكون في البرية من العشب والنبات وما تنبته الارض من انواع نباتات والرياحين والزهور مما تأكله الماشية وغيرها فهذا مشترك بين الناس. وكذلك الكلأ الكلى آآ هو الرطب منه

57
00:20:44.000 --> 00:21:06.750
رطب من العشب والحشيش هو اليابس والكلى يشمل الحشيش يشمل اليابس والرطب فهذا لا يمنع وهو على هذا الوجه يكون في الشيء العام وعلى الوجه الاول يكون في الكلأ الذي في ارضه لو ان انسان عنده ارض احاطها وفيها كلا

58
00:21:06.850 --> 00:21:27.850
نبت بالماء ماء مطر لم تصنعه يداه. هذا الكلأ نبت بماء المطر في مزرعته مثلا وهو يعني عنده ساحة  كما يقع في كثير من المزارع مثلا ينبت فيها العشب وهو اذا كان يرعى في غنمه اولى الناس

59
00:21:28.000 --> 00:21:48.800
لكن اذا كان لا يحتاجه ينبغي ان يتركه يتلف وتتلف الشمس والهواء والريح فاذا احتاج اليه من يرعى فيه لا يمنعه اذا لم يكن عليه ظرر او يحتش اذا كان عليه ضرر في الدخول لا يمنعه من ان يحتش هذا الحشيش

60
00:21:49.450 --> 00:22:07.950
هذا ايضا لا يمنعه وان كان في مزرعته وان كان في بستانه ما دام لا ظرر عليه. اما ان يمكن من يريد ان يرعى بماشيته على وجه الله يحصل ظرر عليه او ان يمكنه ان يحتش منه كما انه ما يملك

61
00:22:08.200 --> 00:22:27.550
الطير والعصفور الذي يكون يدخل اليه ما دام انه ما امسكه فليس ملكا له فمن اصطاده ملكا. لو دخل انسان صاد هذا الصيد صاد هذا الصيد مثلا يملك ولا يقول صاحب المزرعة انه لي في بستان يقول لا هو طائر

62
00:22:27.650 --> 00:22:47.950
لا تملكون لاذ اخذته. ولهذا لا يجوز لك ان تبيعه لان هذا فيه غرر ولانها طير في الهواء انما هو لمن اخذه الا لو كان ملكا لك في الاصل. ملكا لك هذا شيء اخر. لكن من الطيور السارحة في الجو فانت لا تملكها. كذلك ايضا هذا

63
00:22:47.950 --> 00:23:08.450
هذا الكلام في مزرعتك انت لا تملكه انما تكون حق به من غيرك فانت احق لا يكون تقدمك على سبيل الملك انما على سبيل الحق وانك اولى من غيرك  قال رحمه الله

64
00:23:09.200 --> 00:23:26.150
وعن ابي خداش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة بالماء والكلأ والنار. رواه احمد وابو داوود

65
00:23:26.850 --> 00:23:47.550
وهذا الحديث من طريق حريز بن عثمان الرحبي عن ابي خداش. واحب ان ابن زيد الشرعبي. وهذا لا بأس به قال ابو داوود شيوخ حريج كلهم ثقات كلهم ثقات واسناد جيد ويشهد له حديث ابي هريرة رضي الله عنه

66
00:23:48.000 --> 00:24:09.800
هذا الحديث و جهالة الصحابي لا تظر جاءت الصحابي لا تظر واصح ما في الباب حديث ابي هريرة المتقدم ثم يليه حديث ابي خداش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه

67
00:24:09.900 --> 00:24:29.850
وسلم من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم   يقول ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام وهذا من طريق عبد الله ابن خيراش ابن حوشب

68
00:24:29.900 --> 00:24:48.700
عن العوام عن عمه العوام ابن حوشب عن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس وهذا الاسناد لا يصح عبدالله بن فراش هذا متروك الحافظ وغيره قال انه ضعيف الصواب انه متروك

69
00:24:48.750 --> 00:25:06.850
بل قال محمد عبد الله بن عمار الحافظ الكبير انه كذاب وكذلك عليم ديني قال تبين لي جالسه او سأله ثم قال تبين لي انه كذاب يكون هذا الاسناد تالف

70
00:25:07.300 --> 00:25:25.150
انما العمدة على الحديث المتقدم وقوله وثمنه حرام هذا شاهد يعني تفسير وان كان لا يصح فلا يحتاج الى تفسير هذا الراوي او هذا حديث هذا الطريق لانه اسناد تالف

71
00:25:26.800 --> 00:25:39.400
وقد دل عليه بانه قول لا يمنع وفي قوله لا يباع كما تقدم الالفاظ لا تمنعوا في الحديث السابق كلها دالة على ان هذا لا يجوز واذا كان لا يجوز

72
00:25:39.400 --> 00:25:58.150
ثمنه حرام وهذا الحديث كما تقدم اه  المسلمون شركاء في ثلاثة عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من روايات اخرى جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر باسناد فيه

73
00:25:58.250 --> 00:26:18.950
لين وجاء تقدم حديث  حديث عن اه رجل او بو هيشة عن ابيها انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يمنع

74
00:26:19.150 --> 00:26:32.650
قال الماء قال ما الشيء الذي لا يمنع؟ قال الملح قال ما الشيء الذي المشي الذي لا يحل منعه قال الماء قال منعه قال قال ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال ان تفعل الخير خير لك

75
00:26:32.850 --> 00:26:47.200
قال الماء والملح ايضا روى ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو حديث هذا ابو هيثم اسناده ضعيف وحديث ابو هيشة ايضا عند ابن ماجة اسناد ضعيف الاحاديث في هذا

76
00:26:47.550 --> 00:27:09.050
الاحاديث التي فيها ضعيفة لها شواهد. شواهدها ما تقدم من الاخبار الصحيحة. وان هذه لا تمنع. وهنا قال المسلمون شركاء والشركة تقتضي التساوي في هذا الشيء وانهم متساوون فيه اذا كانوا متشاركين فيه. فالمعنى انه لا يجوز

77
00:27:09.150 --> 00:27:30.150
تقديم احد على احد المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار. في الماء معنا ان الماء مبشر بالحديث المتقدم وهو الماء الذي لم يحج اما الماء الذي في الانهار

78
00:27:30.250 --> 00:27:49.400
والاودية هذا واضح  على التفسير الثاني ان الماء الذي يفضل عن صاحبه معنى ما فضل عن صاحبه لا تمنعوا فضل المال لا يمنع فضل المال لا يباع فضل الماء هذا هو المراد بهذا

79
00:27:49.550 --> 00:28:07.100
الماء ليس مما صنعته يداك فاما ان يكون نازلا من السماء او نابعا من الارض واذا كان نابعا من الارض فانك انت اذا حظرت البئر فالماء يجري الى بئرك من اماكن متعددة

80
00:28:07.400 --> 00:28:24.250
اجراها الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم في الحديث الصحيح عند البخاري عن ابي هريرة اليوم امنعك فضلي اذ منعت او حيث منعت ما لم تعمل يداك. ما لم تعمل يداك. وهذا كما في هذه الاخبار

81
00:28:24.350 --> 00:28:41.550
في الماء والكلام مثل ما تقدم في حديث ابي هريرة لا يجوز ان يمنع الكلى والكلى العام هذا واضح والكلىء الذي يكون على التفصيل المتقدم على الوجه الذي لا ضرر عليه فيه كذلك الماء الذي لا ضرر عليه فيه

82
00:28:41.550 --> 00:28:57.900
لمن اراد ان يأخذ هذا الفضل والنار على الخلاف في تفسير النار وهناك وجوه لا خلاف في في ذلك كونه مثلا يأخذ شعلة من هذه النار هذا لا اشكال فيه

83
00:28:58.150 --> 00:29:22.200
وكذلك ما ترى به النار من الاحجار او من بعض انواع الاشجار والاعواد التي تقدح بها النار قال رحمه الله وعن عبادة والمتقدم الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل

84
00:29:22.250 --> 00:29:44.350
من السيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل سيترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه. وكذلك حتى تنقضي الحوائط او يفنى الماء رواه ابن ماجة وعبدالله ابن احمد وهذا الحديث من طريق من طريق المتقدم

85
00:29:44.450 --> 00:29:59.200
عبادة السابق عند عبد الله ابن احمد المسند وامرية الفضيل بن سليمان النميري عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة ابن الصاعد ونفس العلة التي في المتقدم هي نفس العلة التي في هذا الحديث

86
00:29:59.350 --> 00:30:16.150
لكن هذا الحديث عزاه الى ابن ماجة واحمد وعبدالله بن احمد في زوائد المسند  هذا القدر موجود عند ابن ماجة وهو عند عبد الله ابن احمد مطول ومنه ما تقدم

87
00:30:16.200 --> 00:30:32.100
في منع لانه لا يمنع نقع البئر ولا فضل الماء وهنا جاء الذكر فيه انه قضى في السيل انه قضى في شرب النخل من الشاهد ان الاعلى يشرب قبل الاسفل

88
00:30:32.150 --> 00:30:48.500
هذا اللفظ موجود في حديث طويل جدا رواه عبدالله بن احمد من هذا الطريق ذكر فيه اخبارا كثيرة واحكاما كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام لكن بهذا الاسناد وهي متفرقة

89
00:30:48.850 --> 00:31:04.150
وكثير منها في اخبار صحيحة يحتاج الى النظر في نفس هذا الخبر وتتبع هذه الالفاظ في الاخبار الصحيحة. ومنها ما انفرد به عبد الله ابن احمد من هذا الطريق مولاية فضيل بن سليمان عيسى

90
00:31:04.150 --> 00:31:23.450
ابو يحيى ابن الوليد وفيه العلل المتقدمة اما هذا اللفظ آآ في مسألة شرب الاعلى قبل الاسفل. شرب الاعلى قبل الاسفل وهذا كما ذكر رحمه الله في الترجمة شرب الارض العليا قبل السفلى

91
00:31:24.350 --> 00:31:44.300
وهذا الخبر ان كان ضعيفا فان له شاهد ذكره بعده وله شاهد ثالث ايضا عند ابي داوود وابن الثعلب بن ابي مالك. فهو من رؤية ثعلب بن ابي مالك. برواية عبد الله بن عمرو ومن رواية عبادة ابن الصامت. والاحاديث الثلاثة

92
00:31:44.450 --> 00:32:00.200
ثلاثة اسانيدها ضعيفة سندها ضعيفة. والمصنف رحمه الله ذكر هذين الحديثين الحديث الثاني قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهجور

93
00:32:00.650 --> 00:32:23.000
وهذا وادي في المدينة ان يمسك حتى يبلغ الكعبين. ثم يرسل الاعلى على الاسفل رواه ابو داوود وابن ماجة وكلاهما عند احمد رواه الامام احمد رواه احمد ابو داود وابن ماجة كلاهما رواه عن احمد ابن عبدة الظبي

94
00:32:23.000 --> 00:32:42.450
اخبارا ومغيرا وعبد الرحمن اخبرني ابي عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده وعبد الرحمن ابن الحارث والد المغيرة فيه لين فيه لين لكن له شاهد عن ثعلب بن ابي مالك عند ابن ماجة ايضا وابي داود

95
00:32:42.500 --> 00:32:59.550
كما تقدم ويتقوى الخبر اه حديث عمرو شعيب يقول حديث ثعلب بن ابي مالك وعمرو شعيب حديث عبد الله بن عمرو ليس ضعفه شديدا حديث عبادة بن الصامت اشدها ظعفا

96
00:32:59.750 --> 00:33:24.700
اشدها ظعفا هذي الاخبار الثلاثة تتقوى بعضها ببعض يتقوى بعضها ببعض في اصل المسألة. وهو انه يشرب الاعلى قبل الاسفل. كل هذا كل هذا بالنظر الى هذه الاخبار والا فالحكم ثابت بلا خلاف. وهو ثابت في الصحيحين

97
00:33:25.750 --> 00:33:47.300
هذا المعنى ثابت في الصحيحين يعني حتى هذه الاخبار لو لم تثبت وقد يستغنى عنها بما رواه الشيخان من رواية الزهري  اه عن عروة الزهري عن عروة عن ابن عبد الله ابن الزبير

98
00:33:47.500 --> 00:34:04.100
ان آآ الزبير لما خاصم حصل له خصام بين رجل بينه وبين رجل من الانصار. القصة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زبير اسقي ثم ارسل الماء الى جارك

99
00:34:04.950 --> 00:34:21.700
ثم قال الانصاري كلمة منكرة ولهذا قال بعض العلماء ان هذا من المنافقين انما نسب الى الانصار لانه منتسب اليهم يحتمل والله اعلم كما قال بعض الشراح انه اشتد به الغضب

100
00:34:22.450 --> 00:34:38.650
والعياذ بالله يعني الغضب لا شك جمرة تغلي في قلب ابن ادم فقال ان كان ابن عمتك غضب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوفى للزبير حقه. هذه كلمة من كرة كلمة من كرة

101
00:34:38.800 --> 00:34:54.350
لا شك انه لا يمكن ان يقولها الا منافق او انسان غلبه. الغضب حتى كاد ان يغيب عقله فمحتمل. فالله اعلم. لكن شاهد انه آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب ثم قال

102
00:34:54.500 --> 00:35:21.250
اسق يا جبير حتى يبلغ الماء الكعبين يبلغ الماء الكعبين وهذا كما قال العلماء كما جاء عن بعض السلف نظروا فاذا ان الكعبين اه انه اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر نعم حتى يبلغ الماء الجدر كما في الصحيحين

103
00:35:21.550 --> 00:35:39.200
وجاء الحديث من رواية الزهري عن عروة عن الزبير عن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة ابن الزبير بدون ذكر عبد الله ابن الزبير وهذي الرواية عند البخاري والرواية الاولى في الصحيحين

104
00:35:39.300 --> 00:36:00.150
بل عند الجماعة. الرواية الاولى عند الجماعة السبعة عند السبعة بالرواية الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير في قصة الزبير مع الرجل من رجل من الانصار هو قول النبي عليه الصلاة والسلام

105
00:36:00.350 --> 00:36:14.750
للزبير رضي الله عنه اسقي حتى يبلغ الماء الجدر العلماء ذكروا جاء عن كثير من بعض السلف انه قال نظرنا في قدر وصوله لماء الجدر فاذا هو ما يبلغ الكعبين

106
00:36:14.850 --> 00:36:37.800
وهو الذي جاء في هذه الاخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قضى ان الاعلى يشرب قبل الاسفل فيترك الماء الى الكعبين يترك الماء الى الكعبين والمعنى انه لو كان الانسان مثلا في الحوض الذي يجري اليه الماء

107
00:36:37.950 --> 00:36:53.500
يمشي الماء حتى يبلغ الكعبين. يبلغ الكعبين ثم بعد ذلك يرسل الماء الى جاره. اذا كان يسقي من الوادي في هذه الحالة يرسل الماء الى جاره لكن قال العلماء احيانا الارظ

108
00:36:53.900 --> 00:37:11.400
يكون غير مستوية وهذا التقدير للكعبين يعني على التقريب على والا بعضها قد يرتفع عن الكعبين وبعضها قد ينقص انما يكون شيئا وسطا يحصل به سقيا الارظ. وهذا في الحقيقة عند

109
00:37:11.800 --> 00:37:28.100
قلة الماء كما ذكر المصنف رحمه الله اذا قل الماء اذا قل الماء ومعلوم ان هذا يكون عند قلة الماء يكون الماء قليل فعند ذلك يأخذ هذا القدر فلا يستوفي

110
00:37:29.250 --> 00:37:49.850
وهو يكون احق لانه هو يلي الوادي فلو كان عدة مزارع مثلا عدة مزارع والماء ويصل الى هذه المزرعة اول هذا الوادي او مجرى الوادي. فيكون احق به ويأخذ من هذا الماء بهذا القدر

111
00:37:49.950 --> 00:38:08.200
الى قدر الكعبين  وعند التنازع يكون الامر الى المحكمة الى القاضي يجمع بينهم يصلح بينهما او كان الماء قليل. لكن اذا كان الماء كثير في هذه الحالة سوف يسقي الجميع

112
00:38:08.550 --> 00:38:33.100
سوف يسقي الجميع ولن يتأتى بصاحب النخل الاعلى ان يمنعه لكثرة الماء انما هذا عند قلته. فيبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث احيانا ربما بعض القضاة حينما يكون الماء يجري على وادي. يجري على وادي

113
00:38:33.500 --> 00:38:56.100
ويكون هذا الوادي مثلا يسقي هذه النخيل ويسقي هذه النخيل  ربما آآ او يكون هذا الوادي يجري على اه مجاري ماء وشعبة تمشي من هنا وتسقي هذا النخل وشعبة تسقي هذه النخيل هذه النخيل

114
00:38:56.250 --> 00:39:20.100
فيظعون مثلا الواحا على مجرى الماء ويفتحون فيها فتحات. فتحات بقدر النخيل. فيظعون لي صاحب هذا النخيل مثلا هذه الفتحات المقدرة بحسب نخلق كثرة وقلة وصاحب النخل القليل يعطى بقدر ذلك

115
00:39:20.250 --> 00:39:39.700
يكون الماء يوضع لفتاحات مثلا حتى يخرج الماء من خلال هذه الفتحات الى بستانه مثلا ويتجدد للناس من الاقضية والاحكام بقدر ما يحصل بينهم من النزاع والخلاف. المقصود في ذلك هو الصلح

116
00:39:39.700 --> 00:40:06.600
وكذلك ايضا حينما يكون البستانان مثلا الى جهة الوادي مستويان ليس لاحد فضل على الاخر ليس لاحد كلاهما يلي الوادي مثلا او هذا النهر الذي يجري وليس احدهما اولى من يبدأ وهذا عند قلة الماء من يبدأ

117
00:40:06.900 --> 00:40:25.850
هذا عند ولهذا قال اذا تنازعوا اذا لم يتنازعوا فقد يرظى احدهم بان يسقي هذا قبله ثم يسقيه وبعده لكن اذا تنازعوا في هذه الحالة يكونوا في القرعة ذو القرعة وليست القرعة في ان يستوفي الماء كله لو كان الماء مثلا الذي يجري

118
00:40:26.050 --> 00:40:44.800
يشقي يمكن ان يسقي هذا النخل ولا يسقي هذا النخل لو استوفاه صاحب هذا النخل لم يسق صاحب هذا النخل شيئا فاذا قرع لهما فليس المعنى ان صاحب هذا النخل

119
00:40:44.950 --> 00:41:03.550
يستوفي جميع الماء وهذا لا يصل لشيء انما القرعة لاجل التقدم بمعنى انه حينما يقرع احدهما ويفوز بالقرعة يكون هو الاولى بالسقي يبتدأ به ولا يسقي جميع الماء لان لو سق جميع الماء لم يسق

120
00:41:03.700 --> 00:41:22.500
شعره ولانهما مستويان فلا فضل لاحدهما على الاخر بخلاف ما اذا كان احدهما اعلى والاخر اسفل فان الاعلى يشقي حتى يستوفي القدر الذي له شيء فيكون لمن بعده ان لم يفضل شيء فلا

121
00:41:22.900 --> 00:41:47.250
مثل العصبة مع اصحاب الفروض ان بقي لهم شيء فاخذوا ما بقي والا فلا شيء لهم او فلا شيء للثاني وكذلك وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيد مهجور ان يمسك حتى يبلغ الكعبين مثل حديث عبادة

122
00:41:47.250 --> 00:42:01.250
متقدم كذلك حديث ثعلب بن ابي مالك تقدم الاشارة اليه. ثم يرسل الاعلى على الاسفل. يرسل الاعلى على الاسفل. هذا هو قظاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا القضاء الذي في هذه الاخبار

123
00:42:01.550 --> 00:42:17.550
وفي حديثي الزبير رضي الله عنه والمصنف رحمه الله لم يذكر حديث الزبير يعني لم اره ذكر حديث الزبير في هذا ويمكن نذكره في موضع اخر رحمه الله لكن هنا مناسب

124
00:42:17.700 --> 00:42:44.750
لان الاخبار في هذا الباب ضعيفة حديث الزبير صحيح وهو واضح في انه يسقي وانه حق بذلك مثل ما في هذا الحديث انه يسقي الاعلى قبل للاسفل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

125
00:42:44.750 --> 00:42:50.000
