﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:35.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف

2
00:00:35.350 --> 00:00:51.400
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم  ولا زال البحث في حديث عمر رضي الله عنه في قوله رحمه الله باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الارض العليا قبل السفلى. اذا قل الماء او اختلف

3
00:00:51.400 --> 00:01:19.800
وفي تقدمت الاخبار في هذا الباب كان موقف عند خبر عمر رضي الله عنه الذي عند البخاري  قال رضي الله عنه وصيا هنيا مولاه الذي على الحمى تقدم اشارة الى الحمى وان للامام ان يحمي

4
00:01:20.000 --> 00:01:49.550
ما يكون فيه مصلحة  الناس فيما يتعلق بدوابهم واموالهم وكل ما يكون فيه مصلحة ولا ضرر عليهم في ذلك كما حمى عمر رضي الله عنه وسبق الاثر الوارد في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل خيل المسلمين

5
00:01:50.250 --> 00:02:11.150
تقدم اثر الصعب من جثامة رضي الله عنه في قول لا حم الا لله ورسوله خلاف اهل العلم في تأويل هذا الخبر عمر رضي الله عنه وصى حنيا بان يرفق باهل الاسلام

6
00:02:11.350 --> 00:02:35.900
وخصوصا الضعفاء منهم واما من كان غنيا فانه ولو حصل له ظرر في نعمه وماشيته فانه يرجع الى مال يرجع الى زرع وفيه رحمة عمر ورأفة رضي الله عنه بعموم المسلمين وخصوصا الضعفاء

7
00:02:37.550 --> 00:02:57.650
ولهذا قال رضي الله عنه لهني افتاركم انا لا ابى لك فالماء والكلى ايسر علي من الذهب والورق وذلك انه اوصاه ان يدخل رب ورب الغنيمة في هذا الحمى اذا احتاج

8
00:02:58.250 --> 00:03:16.600
وقال رضي الله عنه ان هذه البلاد هي بلادهم اسلموا عليها والمعنى انهم اذا اسلموا عليها فانها ملكهم. والبلاد بلاد بخلاف ما اذا كانت البلاد فتحت عنوة فان امرها الى الامام

9
00:03:16.900 --> 00:03:36.950
فيما يحكم به فيه في هذه الارض اما من اسلم اذا اسلم اهل البلاد عليها كما اهل المدينة فانها بلادهم والارض ارضهم لكن يسعى  الاراضي العامة والاماكن العامة فيما يكون مصلحة

10
00:03:37.000 --> 00:03:52.500
لاهل الاسلام ثم بين رضي الله عنه في قوله والذي نفسي بيده لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا فهو رضي الله عنه

11
00:03:52.550 --> 00:04:17.950
يقول انه وضع الحمى لاجلي ان يجتمع الكلأ والماء فيكون مصلحة لعموم الناس ويبقى المال خاليا من التبعات ويحمل عليه في سبيل الله  والا لولا هذا لقسمه بينهم لكن هو رضي الله عنه رتب هذا المال

12
00:04:18.350 --> 00:04:37.000
بمال بيت المسلمين على ما يكون اعظم مصلحة وهذه هي الطريقة المتبعة طريقة خلفاء الراشدين ومن بعدهم في النظر في هذه الاموال وان تصرف في المصالح العليا. الاعلى فالاعلى منها

13
00:04:37.450 --> 00:04:57.600
ولهذا قال لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا رواه البخاري ثم قال رحمه الله ما جاء في اقطاع المعادن سوف يأتي بعد ذلك باب

14
00:04:58.050 --> 00:05:23.550
في قطاع الاراضي الاقطاع هو ان يخص الامام بعض الناس بشيء من البلاد والاراضي بان ينتفع به والاقطاع يختلف قد يكون اقطاع تمليك بان يملك المقطع هذا الشيء فيعطى هذه الارض فيحييها

15
00:05:23.850 --> 00:05:48.000
سيحفر فيها الابار مثلا ويستخرج الماء ويغرس فيها فيملكها بذلك كما تقدم. لقوله عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له والنوع الثاني اقطاع استغلال استغلال وهذا مما يكون في الارض الخرجية التي لا يملكها

16
00:05:48.200 --> 00:06:13.900
من يقدم بها انما يستفيد منها مما يخرج منها من ثمار وحبوب ونحو ذلك لكن عليه ان يخرج القدر الواجب عليه المفروض عليه خراجا عليها وقد يكون الاستغلال بان يقطع ارضا يقطع ارضا

17
00:06:14.050 --> 00:06:38.650
لا على سبيل التمليك لكن على سبيل الاستفادة منها فينظر ينظر فان احياها كانت ملكا وان لم يحييها فانها تنزع منه. لان المقصود من الاقطاع هو ان يعمر الارض وعمارة الارض احياء الارض

18
00:06:38.950 --> 00:07:07.050
كما كان عمر رضي الله عنه يجتهد في الحمى الذي حماه  جعله مكانا خير المسلمين  ايضا حاجة الضعيف كما وصى مولاه ني وقال ادخل رب الصريمة ورب الغنيمة والاقطاع الثالث اقطاع رفاق. اقطاع ارفاق

19
00:07:07.100 --> 00:07:30.000
وهذا الاقطاع في الحقيقة لا ليس تمليكا  المنفعة انما تمليك للانتفاع ولهذا لا يمكن لمن اقطع هذا ان يؤجره ان يؤجره لانه لا يملكه. لا يملك لا الاصل الرقبة ولا يملك المنفعة

20
00:07:30.150 --> 00:07:55.150
خلاف مالك الاصل فهو مالك للمفاتن والمنفعة تبعا. ومالك المنفعة قد وصلت اليه  مثل مثل المستأجر الذي يستأجر دارا مثلا انه يملك هذه المنفعة يملك هذه المنفعة وله عند جمهور علماء ان يؤجرها

21
00:07:55.250 --> 00:08:22.150
على اه شروط في هذا فهذا الارفاء هذا الاقطاع هو اقطاع ارفاق وهذا الاقطاع يكون في في التقديم بالحقوق مثلا حينما يقطع انسان مكانا في السوق بان يبيع فيه يقال لك ان تبيع في هذا المكان مثل ما يعمل الان مثلا

22
00:08:22.250 --> 00:08:48.300
يخص بعض الناس بمكان من الجهات المسؤولة الدولة مثلا تقسم هذه الاماكن فتكون لفلان مثلا او لصاحب آآ يعني هذه السلع فيبيع فيها ومثل ما يكون في اسواق الخضار اه هذه في الاماكن التي ربما يحصل فيها تشاح

23
00:08:48.600 --> 00:09:05.400
عند ذلك تنظم الجهات المسؤولة هذا الشيء فيقطعون اقطاع ارفاق. وقد يفرظ احيانا شيء من الرسوم او شيء من المال هذه حسب الانظمة المتبعة في مثل هذا لان هذه امور

24
00:09:06.700 --> 00:09:27.200
آآ تجري على المصلحة على المصلحة حينما يكون فيه تشاح يقدم مثلا ما يقدم وقد يكون الاحق توفرت فيها الشروط دون شخص. كل اجري هذا لاجل النزاع. ومن ذلك ايضا

25
00:09:27.350 --> 00:09:51.550
التقدم مثلا احيانا الشيء قد يكون ليس عن اقطاع لكن على سبيل التقدم كما في الحديث الوارد من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به من سبق الى ما لم يسبقه مسلم فهو احق. وهذا وان كان حديث تقدم انه اسناد ضعيف انما دل عليه المعنى او ثبت في هذا المعنى اخبار

26
00:09:51.550 --> 00:10:03.950
لو يعلمون ما في ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. فاذا كان هذا ايضا في التقدم الصفوف الاول او الصف الاول هو المسجد

27
00:10:04.150 --> 00:10:25.900
فكذلك ايضا فيما يتعلق بالحظوظ في امور الدنيا ايضا كله مبني على عدم النزاع واذا كان الاستهان في امر يتعلق بالاخرة مع انه في الغالب لا يكون في خلاف ولا نزاع لانه مبني على المسابقة

28
00:10:25.900 --> 00:10:53.300
ولاجل تحصيل الخيل فاذا كان مسابقة في امور الدنيا وتشاح على امور الدنيا فان النزاع يكون اشد ربما يحصل خصام ربما يحصل قتال فيكون آآ التقديم بذلك بحسب ما يدفع الشر قد يكون بالقرعة مثلا قد يكون مثلا بالتقدم والسبق مثلا وقد يكون باسباب اخرى

29
00:10:53.550 --> 00:11:20.100
فهذا ايضا اقطاع آآ ارفاق يرفق بهذا الشيء رفقا به ثم بعد ذلك يكون غيره احق به منه فاذا كان اقطاع الارفاق هذا مثلا بحسب التقدم مثلا بحسب التقدم  يعني يقال مثلا من تقدم وسبق فهو له

30
00:11:20.200 --> 00:11:35.700
ينظر اذا كان التقدم هذا كل يوم بيومه يكون من سبق الى هذا المكان فهو احق قد يسبق اليوم ويسبق غدا وقد يكون مثلا اقطاع على سبيل الارفاق بان يكون مثلا برسوم

31
00:11:36.050 --> 00:11:48.700
هذا يكون حقا له ثابت حتى انه حتى لو تركه مثلا في وقت من الاوقات لو كان يبيع في النهار دون الليل فهو احق به فلا يجوز مثلا لغيره ان يأتي

32
00:11:48.850 --> 00:12:07.700
ويبيع مكانه. يبيع مكانه لانه احق الا اذا اعرض عنه بالكلية او اخل بالشروط في هذه الحالة ينزع منه ويصرف الى غيره وذلك انه يجب في هذه الحقوق وهذي الاماكن العدل

33
00:12:07.950 --> 00:12:25.500
العدل ومثل ما تقدم ايضا مسألة السبق الى الماء السبق الى الماء مثلا في الانهار السبق الى الماء لو كان هذا تقدم في الاحاديث الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد اخبار

34
00:12:25.600 --> 00:12:43.700
في هذا الباب الشقي الاسفل قبل الاعلى  نعم وهذا الباب في باب الناس اما حديث عمر حديث عمر في باب الحمى لدواب بيت المال. وانا ذكرت انه في باب الناس والصواب انه باب الحمى لدواب بيت

35
00:12:43.800 --> 00:13:07.850
المال حديث عمر اما ما يتعلق السبق الى الماء كذلك ايضا هذا حق حق بالتقدم يكون اولى هو من هذا الباب لو كان مثلا هناك مزرعتان مزرعتان تردان على هذا النهر او هذا الوادي

36
00:13:08.450 --> 00:13:36.300
عند التشاحن وقلة الماء يكون التقديم في هذه الحالة. اما بالقرعة او بالسابق يعني بيكون الاعلى اقرب كما تقدم  وقد يكون احيانا اه وقد يكون هذا التقدم  على وجه القسمة او يكون على وجه القسمة

37
00:13:36.350 --> 00:13:57.650
ولا يحصل تفضيل احدهم على الاخر كما لو كان مثلا نهر يجري من الوادي حفروا مثلا طريق يجري من الوادي الى هذه المزارع الى هذه المزارع مثلا فصنعوا لهم طريقا وحفروا مجرى واجروه نهرا يجري من الوادي

38
00:13:57.800 --> 00:14:19.300
او من النهر العام الى مزارعهم يعني لا يمكن منها ان يصل الا من هذا الطريق فاذا كان اصحاب البساتين اشتغلوا في هذا النهر اشتغلوا في هذا النهر جميعا وكل شارك فيه

39
00:14:19.400 --> 00:14:41.350
واستوى عملهم فيه يعني مثل مزرعتان اشترك اصحاب هاتين المزرعتين في اجراء نهر صغير اربعاء صغير من الوادي او من النهر العام للبلد الى مزرعاتهم فاذا عمل في هذا النهر

40
00:14:41.750 --> 00:15:08.850
عملا واحدا وكانت الكلفة واحدة عليهم جميعا في هذه الحالة يكون بينهم على السوية يكون بينهم على السوية واذا اشكل لذلك اذا اصطلحوا فالامر اليهم. لكن اذا تشاحوا مثلا ويمكن مثلا ان يكون الاول

41
00:15:08.900 --> 00:15:28.900
يأخذ اكثر فلا يصل للثاني الا القليل مع قلة الماء مثلا في هذه الحالة يقول علماء يوضع خشبة او جسر او ممر شيء او او جدار مثلا من اسمنت ونحو ذلك على هذا النهر الذي يجري

42
00:15:28.900 --> 00:15:48.900
من النهر الكبير او من الوادي ويوضع فيه ثقوب. يوضع فيه ثقوب فاذا كان عملهم في هذا النهر واحد هذي الفتحات في هذا النهر تكون سويا مثل يعمل ثقب لهذا لهذا البستان وثقب لهذا البستان

43
00:15:49.100 --> 00:16:08.700
يكون الدفع واحد فيأخذ هذا النصف وهذا النصف. او اذا وضع مثلا فتحتان لاحدهما يوضع للثاني فتحة. فتحتان ايضا وهكذا اما اذا كان عمل احدهما اكثر احدهما اشتغل اشتغل في هذا النهر الذي جراها بمقدار الثلثين

44
00:16:08.750 --> 00:16:33.400
هذا بمقدار الثلث يوضع لمن كان عمله في هذا النهر بمقدار الثلثين فتحتان ولمن عمله بمقدار الثلث فتحة فتحة هذا بحسب عملهم فالمقصود ان مثل هذه المسائل وما يجري فيها الاقطاع ينظر فيه الى المصلحة

45
00:16:33.950 --> 00:16:47.900
لكن هنا اشار رحمه الله الى ما جاء في اقطاع المعادن واقطاع المعادن هذا وقع فيه خلاف وهي في الارض التي فيها معادن العلماء اختلفوا في هذا لكن الذي جرى

46
00:16:48.050 --> 00:17:13.100
استقر عليه الامر  في هذه الازمنة العمل بمذهب مالك رحمه الله وان هذا يكون يرجع الى الدولة والى ولي الامر في مثل هذه الامور وخصوصا فيما يتعلق بالمعادن الظاهرة وكذلك الباطنة الظاهرة مثل

47
00:17:13.200 --> 00:17:30.900
النفط والغاز يعني الشيء الذي يكون على والماء الذي يجري الاشياء العامة يعني الاشياء العامة انهار وما اشبه ذلك فهذي. وكذلك ما يكون من هذه المعادن السائلة التي تظهر مثلا

48
00:17:31.700 --> 00:17:50.750
وكذلك ايضا ما يكون باطنا في بطن الارض وهذا وقع فيه خلاف كثير ايضا. وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله الاخبار الواردة في هذا الباب وجمهور العلماء فرقوا كما فرقوا بين

49
00:17:50.850 --> 00:18:13.300
المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة والمعادن الباطنة  وقالوا ان المعادن الظاهرة لا تملك والمعادن الباطنة تملك بالعمل لان فيها عمل ويوصل اليها في بالعمل فتكون مثل احياء كما ان اذا احيت فانها تملك كذلك باطنها

50
00:18:13.300 --> 00:18:33.900
وذهب مالك رحمه الله الى الان لا فرق بين الظاهرة والباطنة. وانه يكون النظر فيها لولي الامر في هذا لان في الغالب يحصل النزاع والخلاف على هذه الأموال فدفعا لهذه الخلافات

51
00:18:34.150 --> 00:18:52.900
يكون النظر لولاة الامر في هذا فذكر رحمه الله حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:18:54.300 --> 00:19:18.950
بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم رواه احمد وابو داوود وهذا احمد وابو داوود من طريق عبد الله بن عبدالله

53
00:19:19.100 --> 00:19:43.800
ابن اويس وهذا ابو اويس الاصبحي قال حدثني ثور ابن زيد وهو المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وابو اويس ووالد اسماعيل ابن ابي اويس وابي بكر ابن ابي ويش. وهما من شيوخ البخاري واسماعيل فيه كلام معروف. والبخاري روى

54
00:19:43.800 --> 00:20:02.950
عنه واخا البيان تتبع اصوله رحمه الله لا لكن ابوهم ابوه ابو بكر تكون لي ما فيه. والحافظ يقول له صدوق الاوهام والاظهر والله اعلم كما يظهر من ترجمته في التهذيب انه دون ذلك وانه ضعيف. لكن ليس ظعفه

55
00:20:02.950 --> 00:20:31.100
شديدا مطرحا انما يكون آآ من الرواة الذين اه يعتبر بهم بمعنى انه اذا جاء للحديث شاهد فانه يتقوى به ما يدل على انه ظبطه  هذا الخبر هذا خبر اه ابن ابن عباس هذا

56
00:20:31.150 --> 00:20:52.200
ايضا رواه ابو داوود. رواه ابو داوود من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن. ربيعة بن عبد الرحمن مرسلا فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة دثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال

57
00:20:52.400 --> 00:21:20.800
المجاني المعادن القبلية وهذا مرسل او معضل او معضل وجاء متصلا رواية ربيعة بالحارث عن الحارث ابن بلال ابن الحارث ابن بلال هذا رواه البزار وكذلك ابن خزيمة والحاكم رووه من طريق ربيعة هذا لكن وصلوه

58
00:21:21.300 --> 00:21:45.750
بذكر بذكر الحارث بن بلال ابن الحارث المجاني المجاني عن ابيه بلال ابن الحارث لكن وصله فيه نظر والصواب كما قال ابن عبد البر ان المحفوظ في موطعات مالك ان انه مرسل

59
00:21:46.250 --> 00:22:07.500
انه مرسل وذلك ان الحديث من رواية مالك عن ربيعة وقد رواه عن ربيعة عبد العزيز محمد دراوردي عالربيع عند عند محمد دراوردي عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن هو امام رحمه الله

60
00:22:07.600 --> 00:22:25.000
لكن المحفوظ عنه انه مرسل ولا شك ان ان عبد العزيز محمد الدراوردي  يقرن مع ما لك رحمه الله ولهذا قيل ان الصواب انه مرسل والحديث الذي حديث ابن عباس ايضا

61
00:22:25.100 --> 00:22:45.300
فيه ضعف طريق عبد الله بن عبدالله ابن اويس ابو اويس الاصبحي وهذا الحديث قال اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية معادن القبلية

62
00:22:45.350 --> 00:23:05.500
والقبلية بفتح القاف والباء وهي بلد يعني من ناحية ساحل البحر بينها وبين مدينة خمسة ايام بيننا وبين المدينة خمسة ايام تسمى معادن قبلية جالسيها وغوريها. اختلف في الجلس والغوري

63
00:23:05.550 --> 00:23:24.450
فقيل الجلسي هو ما ارتفع من الارض وقيل هو ما يلي بلاد نجد والغوري قيل ما انخفض من الارض وقيل ما يلي تهامة وعلى هذا لا المعنى واضح. فمن قال

64
00:23:24.550 --> 00:23:50.900
هو ما ارتفع يعني والمرتفع من جهة بلاد نجد ومن قال ان الغوري منخفض فمنخفض من جهة بلادي تهامة  حيث يصلح الزرع من قدس. قدس هذا جبل معروفة تلك الناحية ولم يعطي حق مسلم رواه احمد وابو داوود

65
00:23:51.250 --> 00:24:11.000
ورواه ايضا من حديث عمرو بن عوف المجانين وحديث عمرو بن عوف المزني هذا رواياه يعني احمد وابو داوود هو من طريق هذا الحديث من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو

66
00:24:11.150 --> 00:24:28.550
ابن عوف لكن الحديث ايضا هو من طريق ابي اويس عن كثير الحديث من طريق ابي اويس عبد الله ابن عبد الله ابن اويس ابويس الاصبحي  الاصبحي رواه عن ثور ابن يزيد عن عكرمة من حديث ابن عباس

67
00:24:28.900 --> 00:24:49.550
ورواه عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده يع وهذه ترجمة معروفة كثير من عبد الله هذه ترجمة معروفة وكثير هذا متروك ومنهم من كذبه منهم من كذب بل قال ابو داوود الجماعة انه ركن من اركان الكذب

68
00:24:50.750 --> 00:25:16.450
وابوه ليس بالمعروف. وجده صحابي عمرو بن عوف رضي الله عنه اه وهذا الخبر من هذا الطريق لا يصح وقد ضعفه وقد ضعف كثير هذا جماهير علماء الحديث الحفاظ والبخاري رحمه الله كأنه يقوي امره والترمذي رحمه الله قال في بعض الاخبار

69
00:25:16.700 --> 00:25:34.150
في حديث المسلمون على شروطهم وجامع أبي هريرة من حديث كثير لكن الحديث كثير هذا من هذا الطريق هو ضعيف جدا والترمذي بل قال انه حسن صحيح حتى قال الذهبي رحمه الله ان العلماء لا

70
00:25:34.250 --> 00:25:55.000
لا يسلمون او لا يقيمون لتصحيح ابي عيسى يعني ذاك الوزن حينما قوى رواية كثير بن عبدالله لا شك ان كثير هذا اه متروك ومنهم كما تقدم من كذبه. لكن الترمذي رحمه الله ذكر عن

71
00:25:55.850 --> 00:26:14.150
البخاري سأله عنه البخاري رحمه الله اشار الى انه لا بأس به قوة حديثة محسنة رحمه الله وكأن الترمذي رحمه الله او لعل الترمذي اعتمد على كلام شيخه ابي عبدالله محمد

72
00:26:14.200 --> 00:26:30.950
ابن اسماعيل. وان كان الترمذي رحمه الله معروف بتساهله في باب التصحيح في كثير من الاخبار التي يصححها ولعلي يأتي ان شاء الله الكلام على هذا الحديث مع حديث ابيظ بن حمان وحديث بهيسة

73
00:26:31.150 --> 00:26:43.950
آآ عن ابيها ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

74
00:26:45.500 --> 00:26:48.400
