﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا رب العالمين امين

2
00:00:33.650 --> 00:00:55.750
في هذا اليوم الاربعاء الموافق التاسع وعشرين من شهر ذي الحجة مبتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى الامام المجد رحمه الله من قوله كتاب الشفعة لما فرغ رحمه الله  الغصب والضمانات

3
00:00:56.000 --> 00:01:14.900
ناشد ان يذكر كتاب الشفعة وان كانت هذه المناسبات بعض العلماء لا ينظر اليها ولا ينص عليها لكن اهل العلم ربما ذكروا بعض المناسبات وخصوصا في كتب الفقه لانهم ذكروا

4
00:01:15.000 --> 00:01:46.100
بعد كتاب الغصب وذلك ان الشوفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه قصة شريكه الت اليه من الثمن قصة شريكة المباعة  لما كانت الشفعة هي انتزاع حصة الشريك من شريكهم بمثل الثمن

5
00:01:46.150 --> 00:02:15.550
الذي بيعت به كان هذا الانتزاع يشبه الاخذ بالقوة فهو من جهة الصورة يكون القوة وعدم اختيار الشريك الذي باع وكذلك انتزاعها ممن اشتراها والعصر حرمة مال المسلم وانه لا يجوز الغصب. هم

6
00:02:15.650 --> 00:02:40.800
فلما كان هذا الانتزاع بحق دل على ان هناك ما يكون مما يؤخذ قهرا بغير رضا صاحبه لدلالة الشرع على ذلك ولان المصلحة الثابتة في ذلك غالبة او ان المفسدة

7
00:02:41.100 --> 00:03:14.650
التي تدفع عن الشفيع بحصول هذا المشتري الجديد بهذا الشقس يترتب عليه مشاركة او ضرر حوش جوار عن الخلاف في علة مشروعية الشفعة ولهذا ذكره بعده كما قيل عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

8
00:03:14.800 --> 00:03:32.900
في كل ما لم يقسم واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه احمد والبخاري وهذا عندهما من طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

9
00:03:33.200 --> 00:03:58.800
وستأتي احاديث في الباب واحكام تتعلق في الشفعة فالمصنف رحمه الله اه ذكر في هذا الباب ثمانية احاديث  وذكر ايضا بعض الروايات الاخرى في هذا الباب وخصوصا في حديث جابر كما سيأتي ان شاء الله. الشفعة

10
00:03:58.900 --> 00:04:26.200
من الشفع وهي الظم على المشهور وذلك ان الشفيع يضم نصيب شريكه الى نصيبه بانتزاعه ممن الت اليه فكان من الشفع وهو الزوج وقيل غير ذلك وهو ان الشفيع يشفع او يتشفع

11
00:04:26.600 --> 00:04:49.850
الى مصاحب اذا صاحب ويطلب منه ذلك وانه يريد هذا الشخص لكن الاظهر والله اعلم انها من الشفع وهو الزوج وهو ان الشريك يضم  جزء هذا الجزء من هذا الشقس

12
00:04:50.500 --> 00:05:16.000
من شريكه ممن اشتراها من شريكه  والشفعة من محاسن الشرع والشرع جاء بكل خير في هذا الباب وغيره. خصوصا في باب المعاملات وذلك ان ان الناس حينما يتجاورون او يتعاملون

13
00:05:16.350 --> 00:05:41.400
كيف يكون بينهم شراكات وبينهم املاك مشاعة  لا شك ان ان بعضهم يريد مثلا الانفراد بهذا في هذه الارض ويشتري من صاحبه مثلا وربما بعضهم يعلل ذلك بحاجته الى هذا الشخص

14
00:05:41.650 --> 00:06:13.550
او تضرره مثلا فلذا جاءت مشروعية الشفعة على وفق المصالح وان كان هناك مسائل وقع الخلاف فيها وقد اختلف العلماء  منشأ مشروعية الشفعة هل هي لدفع الظرر القسمة حولي دفعي ظرر الشركة

15
00:06:13.800 --> 00:06:41.150
او لدفع سوء الجوار فاذا كان الشريكان بينهما ارض بينهما دار بينهما عقار مثلا كل منهم له نصيب مشاع فيه فباع احدهما نصيبه على اجنبي ما احدهما نصيبه على اجنبي

16
00:06:42.400 --> 00:07:03.450
هو كان قبل ذلك قبل القسمة متبسط في هذا المال او في هذه الارض هو شريكه يعني انه يستفيد من مرافقها  آآ ثم لما باعها على غيره فانه في هذه الحالة

17
00:07:04.250 --> 00:07:24.850
يريد ان ينفرد بهذه الارض بهذا العقار او بهذا البيت حتى يتسع زيادة في هذا ويسلم من هذا الاجنبي الذي دخل عليه هذا الشريك الذي لا يدري ما هو لكن الاصل في هذا

18
00:07:25.400 --> 00:07:51.000
هو انه لو قسم هذا الشيء او قسمت هذه الارض واخذ  هذا نصيبه وهذا نصيبنا ضاقت هذه الدار وهذا البستان عليهما وكان قبل ذلك مرتفقا به فلاجل دفع ضرر القسمة

19
00:07:51.900 --> 00:08:14.200
دفعي ضرر القسمة شرع تي الشفعة شرعت وعلى هذا او يقول بهذا التعليل من يرى ان الشفعة لا تجري فيما لا ينقسم لا تجري فيما لا ينقسم لان ما لا ينقسم

20
00:08:14.300 --> 00:08:37.700
لا تجري في شوع على هذا القول لما فيه من الظرر. او لا او لا يمكن انقسامه مثل البيت الذي لا يمكن قسمه مثلا في مثلا يعني مكان للطبخ واحد وموضع للخلا واحد وهذا المطبخ مثلا ضيق ما يمكن قسمه وهذا موضع الخلا ما يمكن قسمه. المدخل مثلا ما يمكن

21
00:08:37.700 --> 00:09:03.100
فهم ينتفعون بهذا البيت جميعا ولا يمكن قسمه وكذلك لو كان مثلا اه جمل بينهما او سيارة بينهما مثلا او كتاب بينهما فان الجمل لا يمكن قسمه وكذلك الكتاب لا يمكن قسمه وكذلك مثلا لو كان يشتركان

22
00:09:03.200 --> 00:09:26.300
في بعض الات الزراعة مثلا مسحاة ومحراث اه دراكتل مثلا ونحو ذلك عربية ونحو ذلك مما اه يحمل فيه فهذا ما يمكن قسمه. لان قسمه اتلاف له فلهذا قالوا لا تجري الشفعة فيما لا ينقسم

23
00:09:27.600 --> 00:09:45.150
اما لي انه لا يتأتى فيه الانقسام مثل ما تقدم لو كان حيوان او كان مثلا جماد لا يمكن قسمه او كان لا يمكن قسمه لضيقه لو قسم لبطلة المنافع

24
00:09:45.500 --> 00:10:06.700
فلهذا قالوا لا تجري فيه الشفعة ولا آآ ليس له حق الشفعة فيه بل المشتري الداخل ينزل منزلة الاول لانه لا يمكن ان يدفع الضرر القسمة بالقسم لعدم تهيؤ القسمة

25
00:10:07.150 --> 00:10:35.750
والقول الثاني ان علة مشروعية الشفعة هو ظرر الشركة ضرر الشركة يعني حينما ليكون هذا مشترك هو صاحبه  هذه الدار وفي هذا العقار وفي هذا الحيوان او في هذه السيارة

26
00:10:36.000 --> 00:10:59.750
مثلا سواء كان ينقسم او لا ينقسم فاذا باعه على اجنبي اخر فهو احق به منه لانه كان منتفع بهذه الدار وقد استوت اموره وصاحبه ثم باعه على شخص اخر دخل عليه

27
00:11:00.100 --> 00:11:23.950
لا يدري كيف يتعامل معه وربما يحصل عليه ظرر  اه ظرر الشركة وقد يكون مثلا الدار واسعة مثلا قد يكون البستان واسع لكن يخشى من ظرر الشركة مع هذا الدخيل الاجنبي فيريد ان يدفع الضرر بان يشفع

28
00:11:24.150 --> 00:11:50.600
ويشتري هذه الدار بمثل الثمن الذي بيعت به كما دلت على ذلك النصوص في انه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فقالوا ان علة مشروعية الشفعة هو دفع ضرر الشركة

29
00:11:51.450 --> 00:12:20.450
دفع وظرر الشريكة وقيل دفع سوء الجوار سوق الجوار. هو قريب من هذا المعنى والاظهر والله اعلم يعني انه مثل ما تقدم انه لاجل الدفعي الظرر الشركة ضرر الشريكة  ان هذا يجري على الصحيح

30
00:12:20.700 --> 00:12:45.650
فيما ينقسم وفيما لا ينقسم هذي مشاعل سيأتي الاشارة اليها هناك مسائل تتعلق بسوء الجوار والاختلاف في من هو الجار الذي يشفع اذا باع جاره نصيبه من هذه الدار على تفسير قول وسط في هذه المسألة

31
00:12:45.850 --> 00:13:13.250
فهذه امور ذكرها العلويين من بسطها وبينها بالادلة وبين حكمة الشريعة العلام القيم رحمه الله في اعلام وقيل وذكر كلاما نفيسا عظيما كله مبني على ادلة في هذا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

32
00:13:13.700 --> 00:13:35.900
كل ما لم يقسم يعني ما دام الشيء مشاع بينهما شاع بينهما اذا كانت هذه الدار مشاع كل منهم له نصفها له ربعها. شريك واحد شريكان او ثلاثة مهما تعددوا

33
00:13:36.100 --> 00:13:57.300
ففي هذه الحالة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا لا شك انه يتأتى فيما ينقسم وليس فيه نفي الشفعة فيما لا ينقسم ان سيأتي ادلة اخرى دالة من جهة النص على

34
00:13:57.750 --> 00:14:08.300
ان الشفع في كل شيء. من حديث ابن عباس وحديث جابر وان كانت تكلم في حديث ابن عباس حديث جابر وحديث ابن عباس اقوى منه عند الترويح جابر وسيئاته ليه

35
00:14:08.350 --> 00:14:26.000
حنا عند الطحاوي وهذا يقوي احدهما الاخر كما سيأتي ان شاء الله لكن ما عليك لو لم يثبت هذان الحديثان فان المعنى يدل على ذلك فانه لو لم يرد حديث

36
00:14:26.050 --> 00:14:50.100
في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم دل فحوى هذا الخطاب او هذا النص او تنبيهه او مفهوم الاولى على ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم لان الشريعة اذا دفعت الظرر الاصغر فدفعها للظرر الاكبر اولى. وذلك ان الظرر

37
00:14:50.700 --> 00:15:15.300
الظرر الذي يحصل  الشيء الذي لا ينقسم اشد من الظرر الذي يحصل بالشيء الذي ينقسم اذا شرعت شفع فيما ينقسم وكونها تشرع فيما لا ينقسم من باب اولى هذا قد نص عليه الامام احمد رحمه الله واشار الى هذا المعنى في رواية منصوصة عنه رحمه الله

38
00:15:16.550 --> 00:15:31.550
وان كان قد قيل مثلا انما لا ينقسم لا تدوموا لا يدوم مثل العقار لكن هذا ليس بصحيح لان ما لا ينقسم احيانا يكون كالعقار يمكن متى يكون سيارة سيارة تدوم

39
00:15:31.750 --> 00:15:49.700
بل هي من حديد قد تدوم وتستمر اكثر ما يستمر بعظ العقارات مثلا وكذلك ايضا لو كان سلاح او سيف او نحو ذلك مما يدوم ولا يتلف في الغالب يبقى مدة طويلة

40
00:15:50.100 --> 00:16:10.300
ويشبه العقار هذا ظاهر وهذا وستأتي اخبار تدل على هذا. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم دلالة على انه اذا قسم انتهت الامر  انه في هذه الحالة تميزت الحدود

41
00:16:10.850 --> 00:16:40.150
وصار كل انسان له نصيبه بمعنى انه استقلت جميع مصالح هذا الشقس تماما تماما وهذا على الصحيح كما سيأتي انه ربما يكون انقسام من جهة الحدود لكن هناك اتفاق في بعض المصالح تثبت الشفعة. كما هو القول الوسط في هذه المسألة

42
00:16:41.100 --> 00:17:07.050
قال فاذا وقعت الحدود وصرفت او صرفت وصرفت  شرفت آآ الطرق يعني فاذا تبينت الطرق واتضحت المعالم ففي هذه الحالة لا شفعة. ولهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال

43
00:17:07.150 --> 00:17:30.850
ليس في البئر ولا في الفحل شفعة والارف يقطع كل شفعة القرف يقطع كل هذا وان كان استدل به بعضهم في انه شوف على تكونوا فيما لا ينقسم لكن استدلاء من قول هو العرف والارف بوزن الغرف

44
00:17:30.900 --> 00:17:53.000
وهي المعالم والحدود من التأليف وهي الشيء الذي يكون كالعلامة الغرف يعني المعالم والحدود يقطع كل شفعة حينما تتبين المعالم والحدود ويبين مال هذا الشريك ومالي هذا الشريك ولا يكون بينهما اي اشتراك في اي مصلحة من المصالح

45
00:17:53.050 --> 00:18:16.050
في هذه الحالة فلا شفعة ولهذا كان الصحيح قول الجمهور ان الجوار لا شفعة مجرد المجاورة لا شفعة فيه وان الشفعة يكون في جوار خاص. وهذا سيأتي في حديث نص في الباب من حديث جابر رضي الله عنه. ودلت عليه المعاني في الاخبار الاخرى

46
00:18:16.050 --> 00:18:43.600
النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدوة صرفت الطرق  هذا يبين ان هذا الشخص تميز عن هذا الشخص واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلم يكن بين هذه  هذا الشيء

47
00:18:43.750 --> 00:19:02.150
الذي هو مشاع لم يكن بينهما اي اشتراك اما اذا كان هناك شيء خاص بينهما فلم تتبين المعالم ولم تصرع في الطرق انما لو كان مجرد جوار على طريق نافذ

48
00:19:02.450 --> 00:19:19.800
كما هو مثلا غالب الجوار ولا يكون بينهما اي اشتراك في اي مصلحة فهذا كما هو قول الجمهور لا شفع  اه خلافا لاهل الكوفة واستدلوا باهل الجار وحطوا بسقبه وهذا شيء يأتي بيان هو ان شاء الله

49
00:19:19.850 --> 00:19:43.950
الجواب عما اشتبه او عن من توهم الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول جاء عنهم ما يفسر هذا من قصة عن ابي رافع وسعد رضي الله عنهم جميعا  قال رحمه الله وفي لفظ

50
00:19:44.350 --> 00:20:01.650
المصنف رحمه الله الطاهرة كما تقدم قاعدته وطريقته انه يذكر الالفاظ التي قد تكون موضحة وبينة لبعض الفاظ الخبر وتكن كالشارح له. وفي لفظ انما انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة

51
00:20:02.200 --> 00:20:26.000
الحديث لكن هذا رواه احمد والبخاري وابو داوود وماجة وهذا كما ذكر رحمه الله عندهم من طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر. بنفس الطريق الاول ونصنف رحمه الله قال انما جعل جعل النبي الشفعة

52
00:20:26.650 --> 00:20:48.300
على النبي الشفعة في كل ما لم ينقسم في كل ما لم ينقسم هذا في اشارة الى الحصر انما اداة حصر ان حرف توكيد   نافية اجتمع النفي والاثبات على احد الاقوال

53
00:20:48.450 --> 00:21:18.300
فيكون تكون شوفعة ثابتة  في ذلك منتفية عن غيره ثبوتها بقوله ان وانتفاؤها بغير ذلك بقولهما انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم كل ما لم يقسم وقد

54
00:21:19.300 --> 00:21:38.550
يكون هذا دلالته اظهر على لقول من قال ان الشفعة فيما ينقسم وما لا ينقسم فلا شفعة فيه لقوله انما جعل انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم ينقسم

55
00:21:38.750 --> 00:22:03.000
قد يقول قائل مثلا انما لا ينقسم لا شفعة فيه فهو خارج عن هذا الحصر لكن هذه دلالة بالمفهوم في دلالة انما والاحاديث الاخرى شريحة في ثبوت الشفعة مطلقا مع ان المعنى الذي دلت عليه الاخبار

56
00:22:03.300 --> 00:22:22.950
هو اللي رافع الضرر لكن لما كان غالب الشفعة في الغالب والذي يكون النزاع والخلاف في العقار ونحوه الذي ينقسم جاء على هذا الشيء جاء ذكره على هذا الوجه ذكر

57
00:22:23.100 --> 00:22:42.300
ما ينقسم وقد يكون ايضا مما ينقسم من غير العقار مما ينقسم من غير العقار ايضا هو من هذا الباب مثل الطعام والفرش والثياب ونحوه ذلك وفي لفظ ايضا هذا

58
00:22:42.550 --> 00:23:18.100
لفظ اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وشرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا في الحقيقة هو اه باللفظ المتقدم عند رواه الترمذي وهذا رواه الترمذي من طريق معمر المتقدم عن الزهري عن ابي سلمة هو اسناده صحيح

59
00:23:18.350 --> 00:23:42.250
وهذا اللفظ الذي عند الترمذي هو نفس اللفظ المتقدم عند البخاري اذا وقعت الحدود هناك فاذا وقعت هنا صرفت الطرق   رواه الترمذي وصححه لكن مع ان هذا الطريق كما تقدم من نفس الطريق المتقدم

60
00:23:44.700 --> 00:24:03.650
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة. رواه ابو داوود وابن ماجة بمعناه وهذا عند ابي داوود من طريق ابن جريج عن

61
00:24:03.750 --> 00:24:22.250
الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة اه عن جابر رضي الله عنه هذا عند ابي وعند ابن ماجة من طريق الزهري عن سعيد وابي سلمة عن سعيد بنسيب وابي سالم عبدالرحمن

62
00:24:23.750 --> 00:24:44.450
هو لكن اللفظ مختلف. شيئا شيء يسير انه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة وهذا اللفظ هو لفظ البخاري. لفظ المواجهة

63
00:24:44.500 --> 00:25:08.100
هذا هو لفظ البخاري ولهذا المصنف رحمه الله احتاب ما يدل على انه آآ ان عزوه رحمه الله كان اه فيه تحري عظيم. ولهذا قال وابن ماجة بمعنى يعني لم يروا المواجهة هذا اللفظ لان قال اذا قسمت الدار

64
00:25:09.250 --> 00:25:27.050
وحدت وهذه وهذا عند ابي داوود اسناده صحيح. اذا قسمت الدار هذا مثل هذا بعض طرد مما تقدم في قوله قضى بشعف كل ما لم يقسم من ذلك الدور اذا قسمت الدار

65
00:25:27.250 --> 00:25:53.650
هذا يبين مثلا اذا كان الدار بين اثنين او ثلاثة فقسمت وحدت لانها قد تقسم مثلا لكن لا تبين الحدود والمداخل المخارج يعني هذه آآ من اين يدخل لها ومن اين مثلا يخرج منها ونحو ذلك والطريق الوارد على آآ يعني الشارع من

66
00:25:53.650 --> 00:26:23.850
كيف هو واذا قصمت الدار وحدت مثل ما تقدم اذا وقعت الحدود  وعلى الاخبار كلها مجتمعة على هذا الاصل وهو تميز  المشترك بين اثنين فاكثر سواء كان اه من ارض او بستان

67
00:26:24.000 --> 00:26:42.700
او استراحة ونحو ذلك وكذلك كما سيأتي ان شاء الله شاعر ما يشترك فيه من المنقولات. لكن الكلام فيما اذا قسمت وحدت لا يكون الا في العقار فجاء الكلام عليه لانه هو الاكثر

68
00:26:42.750 --> 00:27:11.150
الاغلب  قوله فلا شفع يعني بعد ما يبيع اذا باع المشتري اذا باع المشتري واراد اذا باع مثلا صاحب الشخص هذا واراد الشريك ان يشفع قال لا شفعت لك لانه الان انفصلت الدار

69
00:27:11.200 --> 00:27:35.050
وحجة فلا شفعة لك تسقط الشفعة لان لان العلة التي من اجلها شرعت الشفعة آآ زائلة قبل قبل ذلك قبل ذلك هناك سورة اخرى ذهب العلا ذهب الجمهور الى انه لا شفعة فيها

70
00:27:35.150 --> 00:28:00.900
قبل القسمة حتى ولو كانت قبل القسمة ولو كان هناك شريكان في ارض  علم اهل الشريكين ان شريكه يريد ان يبيع لكنه كأنه تردد يخشى شريكه يشفع مثلا ودي مثلا يبيع

71
00:28:01.650 --> 00:28:27.650
لانه ربما حينما يريد ان يعرض قد آآ بعض الناس يعني يتحامون الشراء خشية ان يشفع شريكه فلو قال لي شريكي قبل ان يبيع تريد تبيع بع نصيبك. انا لن اشفع انا متنازل عن الشفعة يقول له

72
00:28:28.150 --> 00:28:56.500
انا متنازل عن الشفعة في هذه الحال  هل تسقط شفعته مطلقا ولو كان اسقاط الشفعة قبل البيع الذي هو وقت لجوء الشفعة الجمهور قالوا لا تسقطوا الشفعة. لانه اسقاط لسبب الشفعة

73
00:28:57.150 --> 00:29:19.900
قبل وجوده لان سبب الشفعة هو البيع كما لو كفر قبل الحلف لان الكفارة لا تكون لا تنعقد الا بين السبب والشرط فاذا حلف مثلا قبل وجود سبب الكفارة لا قيمة لهذه الكفار تكن صدقة

74
00:29:20.100 --> 00:29:38.800
لا قيمة لها لابد ان يوجد سبب الكفارة وهو الحلف يكفر قبل وجود شرطها وهو لكن ان هنا كذلك قالوا لو انه اسقط حقه من الشفعة قال انا متنازل من حقي

75
00:29:40.050 --> 00:30:01.150
ثم باع الشريك بناء على ان شريكه متنازل فلما باع جاء الشريك الى المشتري قال انا شافع لم تكون اسقطت قبل انعقاد سبب الشفعة. انا اسقطته قبل ذلك وانا على

76
00:30:01.200 --> 00:30:18.900
قول اهل العلم الذي يقولون بهذا القول مثلا اذا كان مثلا له شيء من النظر والمعرفة الجمهور يقولون لا تسقط شفعته لهذا السبب وهو انه اسقط حقه قبل وجود السبب

77
00:30:19.050 --> 00:30:44.700
فلا قيمة له فله الرجوع في ذلك آآ الشفع  هناك وجه في المذهب هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وبعض ائمة تلاميذه القيم وابن قاضي الجبل اختاره غيرهم ايضا قالوا ان شفعت تسقط في هذه الحال. ولا حق له

78
00:30:44.800 --> 00:31:10.900
لذلك ولو كان اسقطها قبل انعقاد سببها وذلك ان المسلمين على شروطهم وعن الواجب على الانسان ان يفي بالعهد بما وعد ثم هو غر صاحبه بذلك ونوع من الخديعة لانه ولا يريد ان يبيع

79
00:31:11.150 --> 00:31:29.500
لانه ربما لو علم ذلك قد يترتب على ذلك ان يكون يعرضها بقيمة مثلا آآ يعني او لا تمشي او لا تباع الا بقيمة مثلا بخش مثلا ولا تشترى اذا علم ان له هناك شفيع

80
00:31:29.600 --> 00:31:46.200
شفيق قد يتعب الشريك قد يتعب الذي اشترى اه في تخليصي هذا فيصر الشفيع على ذلك فلا شك ان الشيء الحر تماما ليس كالشيء الذي فيه شفعة الاظهر هو هذا القول

81
00:31:46.600 --> 00:32:01.650
وذلك على الصحيح ايضا ان هذا يجري حتى في الشروط في البيع التي قبل العقد وان كان الجمهور يقولون ان الشروط المتفق عليها قبل العقد لا تلزم او لا يلزم

82
00:32:02.000 --> 00:32:23.900
آآ من شرطت عليه الالتزام بها الصواب ان الشروط المتفق عليها فيجب الالتزام بها المسلمون على شروطهم ولا تجوز الخديعة هذا نوع من يعني التغرير ولهذا كان الصواب انه لا حق له في ذلك وان يجب عليه الوفاء

83
00:32:24.050 --> 00:32:45.950
بما وعد وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه

84
00:32:46.100 --> 00:33:07.550
من شاء اخذ وان شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به. رواه مسلم والنسائي وابو داود وقبل الاشارة الى هذا الحديث ايضا هناك مسائل تتعلق بقوله انه في فيما تبقى في الاحاديث المتقدمة في مسألة الشفعة

85
00:33:07.650 --> 00:33:36.000
ان الشوفعة ايضا عند الجمهور لا تكون الا فيما بيع فيما كان مبيعا يكون مبيعا. وهذه هي الشفعة وانتزاع الشريك حصة شريكه بمثل الثمن الذي باعه به شريكه من ما الت اليه. لابد ان يكون مبيعا

86
00:33:36.550 --> 00:34:04.000
فلو كان مثلا آآ غير مبيع مثلا مثلا غير مبيع مثل انسان شريك في هذا الشخص فاعطى نصيبه لاخر قال انا اعطيت نصيبي لفلان هدية. اعطيته هدية او تصدقت به على فلان

87
00:34:04.500 --> 00:34:28.650
او وهبته فلان مثلا قالوا انه لا شفعة فيه لان من شرط نجوم الشفعة ان يكون الشخص المنتقل انتقل بعقد بيع بعقد بيع فاما اذا انتقل بغير عوض بصدقة وهبة

88
00:34:28.750 --> 00:34:49.850
او هدية فلا شفعة هذا قول الجمهور هناك والقول الثاني ان الشفعة الثابتة شوف عالثابتة وهذا اظهر هذا اظهر وان لم يكن بيعا لان الاحاديث عامة بالشفعة في كل ما لم يقسم

89
00:34:50.950 --> 00:35:14.950
وسيأتي حديث ان شاء الله قضى بشفعته في كل شيء ثم من جهة المعنى فالمعنى والحكم والحكمة سواء قيل انه لضرر القسمة او لضرر الشركة او سوء الجوار فان هذه العلة موجودة

90
00:35:15.000 --> 00:35:37.050
فيما اذا وهب هذا الشخص  اثنان مشتركان في دار او في نخل نصف مشع هذا له نصف وهذا له نصف وهم مرتفقان بهذا البستان. او هذه الاستراحة او هذه الدار

91
00:35:37.250 --> 00:36:04.200
فاحدهما وهب نصيبه لاخر وهبه لاخيه مثلا او صديقه مثلا او تصدق به على انسان فقير فالعلة التي شرعت من اجلها الشفعة حاصلة حتى مع انتقالها بغير عوض مالي لان الظرر حاصل

92
00:36:05.250 --> 00:36:28.650
بها اما من جهة سوء الجوار او الشركة بينهما فهو يريد ان يدفع هذا الضرع عنه يقول لا انا سوف اخذ هذا سوف اشفع لكن وحينما يشفع يكون نفس الذي اهدي اليه

93
00:36:29.350 --> 00:36:42.350
او الذي وهب له او تصدق به في هذه الحالة يأخذ منه بما يتفقان عليه. له ان ينتزعه منه. لا ينتزعه بغير مال يقول تختم بغير عوظ انا انتزعه. لا

94
00:36:42.450 --> 00:37:08.350
ينتزع بثمنه الذي يساوي هذا هو الاظهر والله اعلم وكذلك هم قالوا يشترط ان يكون هم في الصورة الاولى قالوا يكون ان يكون مبيعا هذا على الصورة الاولى اذا لم يكن مبيعا موهوبا او متصدق

95
00:37:08.350 --> 00:37:38.250
وكذلك قالوا لا شفعة فيما انتقل بغير عوض مالي بغير يعني بما لا يكون عوضا ماليا. كما لو جعله صداقا مثل انسان له نصيب او جزء مشترك بين اثنين فهو جعل نصيبه هذا صداقا لامرأة تزوجها

96
00:37:38.650 --> 00:38:09.650
او امرأة جعلتها نصيبها من هذا الشخص عوض خلع عوض خلع وقالوا انه لا شفعة. فليس للشريك ان يأخذ هذا الجزء او هذا الشقس الذي انتقل الى  اذا انتقل صداقا لامرأة

97
00:38:09.700 --> 00:38:30.800
او انتقل عوض خلع في رجل لامرأة خالعت زوجها خلعت زوجها فاعطته نصيبها من هذا الشخص قالوا لانه لو سعي وضم لي وليس المقصود منه المال والاظهر انه ايضا كذلك ما تقدم لا فرق بين ان يكون

98
00:38:30.950 --> 00:38:53.800
مبيعا انتقل عن طريق البيع او عن طريق الهبة والعطية والصدقة او انتقل مثلا على وجه بغير عوظ مالي ايضا ان هذا هو الصحيح في هذه المسألة اه على هذا القول

99
00:38:54.700 --> 00:39:11.000
وشتأتي مسائل اخرى وسيأتي ان شاء الله ان شاء الله الى حديث جابر ان شاء الله في الدرس الاتي هناك مسائل اخرى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والكرامة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

100
00:39:11.000 --> 00:39:16.600
