﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثامن عشر من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الاف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.350 --> 00:00:51.950
الكلام على كتاب الهبة والهدية من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه تقدم حديث ابي هريرة حديث انس علي خالد بن عدي رضي الله عنهم والاشارة الى شيء مما

3
00:00:52.100 --> 00:01:14.500
دلت عليه هذه الاخبار وما فيها من مشروعية الهدية وانها تزرع المودة وان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية واجابة الدعوة وانه عليه الصلاة والسلام لا يحقر شيئا مما

4
00:01:14.650 --> 00:01:34.250
يهدى اليه او يدعى اليه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث ابي هريرة لو دعيت الى كراع او ذراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او ذراع لقبلت وفي حديث انس ايضا معناه

5
00:01:34.450 --> 00:01:58.500
كما تقدم  ما بوب عليه المصنف الامام المجدي رحمة الله عليه وعليه من قوله باب افتقارها الى القبول والقبض وانه على يعني القبض وانه على ما يتعارفه الناس وهذا اه فيه مسائل افتقارها الى القبول

6
00:01:58.550 --> 00:02:23.850
بمعنى انه لا بد ان يقبل المهدى اليه لكن ليس هناك لفظ محدد ولا اه اصطلاح من الشرع في صفة القبول والايجاب ولهذا نص على القبول معنى انه اذا لم يقبل

7
00:02:24.100 --> 00:02:46.600
ان الهدية لا تصح او لا تثبت بل لا بد من القبول من المهدى اليه فلا يلزم بها بمجرد الهدية باب افترقارها الى القبول وبهذا تنعقد الهدية تنعقد الهدية بمجرد

8
00:02:46.750 --> 00:03:13.600
القبول وان كانت لا تلزم لان يترتب عليه احكام على قول الجمهور انها لو نمت الهدية فيما بين القبول والقبض فانه من نصيب المهدى اليه من نصيب المهدى اليه  ولهذا قال باب افتقارها الى القبول

9
00:03:13.850 --> 00:03:42.000
ولهذا لو رد فانه فانها باصلها وفصلها يعني ما نتج منها ان تكون لصاحبها لانه لم يقبلها المهدى اليهم لكن  لجومها بالقبض. لزومها بالقبض فلا تلزم الا بالقبض. هذا سيأتي ايضا الاشارة اليه ان شاء الله على حديث ام كلثوم

10
00:03:42.000 --> 00:04:06.000
بنت ابي سلمة  قصة اهداء النبي عليه الصلاة والسلام الى النجاشي حلة وعواقي مسك فقال لا ارى هديتي وقال ارى النجاشي الا مات ولا اراه هديتي الا مردودة علي الحديث كما سيأتي

11
00:04:06.250 --> 00:04:27.550
وفيه وفيه اثار في هذا الباب المعنى انها لابد من قبضها عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله انها لا تلزم لا تفتقر الى القبض لكن قول الجمهور اظهر قول الجمهور اظهر كما سيأتي ان شاء الله

12
00:04:28.700 --> 00:04:48.550
وانه اي القبض على ما يتعارفه الناس. القبض على ما يتعارفون. يعني ليس هناك تحديد بصفة القبول ليس هناك تحديد لصفة القبول فما يتعارفه الناس فانه يكون قبولا. ولهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه

13
00:04:48.550 --> 00:05:12.200
وسلم انه آآ يعني كان يقبلها برفض معين وكذلك حينما يرسل مثلا بالهدية مثلا ان يكون قبولها لمن يهدى بلفظ معين بل بما يعتاد الناس ولهذا كانت الاية تهدى اليه

14
00:05:12.250 --> 00:05:35.350
بمجرد وصولها اليه وقبولها وقبضها لزمت الهدية لزمت الهدية وارسل بهدايا عليه الصلاة والسلام فلم يصدر منه لفظ معين في الاهداء ولا لفظ معين في القبول. وكانت الهدايا تهدى اليه عليه الصلاة والسلام

15
00:05:35.550 --> 00:06:03.250
من اصحابه وكان يقبل وكان ازواجه يقبلن الهدايا وليس هناك لفظ معين بل كانوا يبعثون بالهدايا مع الصبيان والصغار فيقبلونها هذا يدل على التوسعة في امر الهدايا  اذا كان البيع في بعض صوره ينعقد بالمعاطات

16
00:06:03.850 --> 00:06:26.800
يعني ليس فيه قبول ولا ايجاب يأتي مثلا الانسان الى صاحب المحل فيسلمه المال ماذا يأتي الى الخباز؟ يأتي الى الفوال يأتي الى البقال مثلا  ونحوهم ممن كان متصدرا لهذا الشيء في البيع

17
00:06:27.100 --> 00:06:48.400
يسأل مثلا كم قيمة هذا الشيء يقول بكذا فلا يقول مثلا اشتريت ولا يقول البائع بعت ولا اي شيء او بعني او اي شيء مما هو آآ صيغة بيع صيغة بيع باللفظ

18
00:06:48.800 --> 00:07:10.600
فيأخذ مثلا المال فيسلمه اياه وهو ساكت والبائع يعطيه السلعة وهو ساكت مثل ما بل ربما يأتي الانسان الى المحل ويكون صاحب المحل غائب مثل ما اعتيد مثلا احيانا عند الخبازين ونحوهم من يعرض

19
00:07:10.600 --> 00:07:40.750
مثلا على الطاولة اه ويكون في داخل مخبزه يعجن نحو ذلك  ويكون هناك صندوق لوضع الدراهم فيأتي من يبشره فيضع المال في هذا الصندوق ويأخذ كيس مثلا ونحو ذلك   وهذا عرف جرى ولا يمكن يصلح امر الناس الا بهذا. فاذا فاذا كان هذا فيما جاء في باب المعاوظات

20
00:07:40.850 --> 00:08:00.250
انه يجري على هذه الصفة شباب الهبات والعطايا من باب اولى لانه بغير معاوضة فلا يحصل فيه غرر ولا مخاطرة ولا معاوضة ولهذا كان الصحيح ايضا في هذه المسألة كان الصحيح

21
00:08:00.350 --> 00:08:28.000
في هذه المسألة  انه يجوز هبة المجهول المجهول خلافا للمذهب  عند الحنابل رحمة الله عليهم عند المتأخرين. بل هو قول الجمهور. قول الجمهور عندهم من شرط الهدية ان يكون معلوما اذا لم اذا ان يكون

22
00:08:28.100 --> 00:08:50.100
الا يكون مجهولا الا اذا تعذر علمه جاز اذا تعذر علمه جاز المذهب لكن الصحيح انه يجوز مطلقا يجوز مطلقا مثل لو قال وهبتك المال الذي في مخباتي مثلا او في جيبي

23
00:08:50.400 --> 00:09:09.100
اوهبتك ما في هذه ما هذا الكيس طعام او مال قد يكون فيه دراهم كثيرة وقد يكون ليس فيه الا شيء يسير لا يساوي من الماشي. قد يظن مثلا المهدى الكثير

24
00:09:10.200 --> 00:09:34.350
وقد يظن وقد يعتقد انه ما لقى ما يدري. ما يدري  فيهديه اليه يقبل يقبل تفتقرين القبول  فاذا قبض لجن فاذا اخذ الكيس ما يدري كان فيه او اخذ مثلا محفظة لا يدري كم فيها فوجد فيها

25
00:09:35.300 --> 00:10:02.650
شيئا يسيرا ربما يجد فيها اه شيء من الطعام يساوي ريال او ريالين مثلا  او شيء مما يعني مثلا يجد فيها مثلا مسبحة ونحو ذلك تصح الهدية  ولو كانت مجهولة حال

26
00:10:03.200 --> 00:10:24.950
القبول تصح غاية الامر ان يكون  ظن انها فيه مال وتبين خلاف ظنه او لا يدري يقول يعلم يظن شيء معين يقول لا قال فيها شيء لكن ان يقبل لماذا؟ لانه

27
00:10:25.000 --> 00:10:52.200
دائر بين غنم والسلامة وبهذا خرج عن دائرة القمار والمخاطرة المحظور هو ان يدور بين الغنم والغرم والاصل حل العقود بدأنا نمنع شيء الا بديل بين ولهذا منعه ضعيف وهم استثنوا ما تعذر علمه لحديث

28
00:10:52.800 --> 00:11:14.500
اه حديث رواه ابو داود حديث رواه ابو داوود  عن اه المقصود ان حديث ان ان ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفا في مواريث درست بينهما

29
00:11:15.450 --> 00:11:38.150
درست بينهما حصل بينهم خلاف ونزاع الحديد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتهي وليحلل كل منكم صاحبه الحديث او كما جاء في الحديث لانه تعذر علم ما هو نصيب هذا وما هو نصيب هذا

30
00:11:38.450 --> 00:12:02.200
امرهم وان يحلل كل منهما صاحبه فهذا هو الصواب في هذه المسألة  قال رحمه الله بعدما ساق حديث وتقدم حديث خالد بن عدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءهم من اخيه معروف من

31
00:12:02.450 --> 00:12:21.400
من غير اشراف ولا مسؤول يقبله ولا يرده فانما هو رزق ساقه الله اليه تقدم الخلاف  القبول من عدم القبول وانه يختلف في الحقيقة والسنة والاصل انه يقبل الا اذا كان ثم

32
00:12:24.250 --> 00:12:47.500
سبب يدعوه الى عدم القبول تقدم ان هذا الحديث عله ابو حاتم رحمه الله سبق الكلام عليه قال رحمه الله عن عبد الله ابن بشر قال كانت اختي ربما تبعثني بالشيء

33
00:12:48.150 --> 00:13:11.250
الى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه اياه فيقبله مني  وفي لفظ كانت تبعثني الى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. رواهما احمد هذان هذا الحديث حديث واحد بلفظين لفظ الاول

34
00:13:11.900 --> 00:13:41.800
كما ذكر انه تطرفه هي فيقبله سيقبله عليه الصلاة والسلام لكن في اللفظ الاول تطرفه اياه الثاني ليس فيه تطرفه واللفظ الاول ثلاثي عند الامام احمد قال حدثنا عصام ابن خالد عن حسن عن حسن ابن ايوب الحظرمي

35
00:13:43.150 --> 00:14:06.100
قال حدثني عبد الله ابن بشر واللفظ الثاني قال حدثنا هشام ابن سعيد ابو احمد حدنا الحسن ابن ايوب الحضرمي عن اه حدثني عبد الله ابن  عبد الله بن وهذان الاسنادان

36
00:14:06.850 --> 00:14:31.250
جيدا  هشام بن سعيد لا بأس به وكذلك عصام بن خالد ايضا ثقة انما الكلام فيه الحسن بايوب هذا من أفراد الإمام أحمد من فوائد الامام احمد رحمه الله هذا

37
00:14:31.300 --> 00:14:54.700
هذا الرجل والحسن ابن ايوب من زوائد احمد والحافظ ابن حجر قال في تعجيل منفعة بعد ان ذكر عددا ممن روى عنه عن الحسن ابن ايوب هذا  وقال يحيى بن صالح الوحاضي

38
00:14:55.600 --> 00:15:09.500
روى عنه يحيى ابن صالح الوحاظي مجموعة منهم يحيى بن صالحه واثنى عليه خيرا اثنى علي علي علي لا شك ان اثنى علي خيرا توثيق منه وقال احمد ما ارى به بأسا

39
00:15:09.900 --> 00:15:33.150
ما ارى به بأسا. وقال ابو حاتم يكتب حديثه يعني وهذا ليست عبارته يعني يكتب للاعتبار اذا قد يكتب حديثه يعني للاعتبار  وحديثه لم ينفرد به لكن ما ما دام انه احمد رحمه الله قواه ويحب من صالحه وهو حاضي

40
00:15:33.400 --> 00:15:53.850
اثنى عليه ذكره في اقل احواله ان يكون حسن. الحديث فالاسناد الحديث ناده حسن بالنظر الى اه هذا الاسناد وهو صحيح بالنظر الى الاخبار الاخرى عبد الله بن بشر هو ابن ابي بشرى المازني

41
00:15:53.950 --> 00:16:15.950
صحابي صغير وابوه بشر من ابي بشر صحابي وامه ايضا صحابية وله احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ابن بشرى هذا صحابي صغير لكن اختلف في سنة وفاته وكم له حينما توفي رضي الله عنه

42
00:16:16.350 --> 00:16:37.900
انه توفي سنة ثمان وثمانين وقيل سنة ست وتسعين سنة اربعة وتسعين وله ست وتسعون سنة ست وتسعين وله اربعة وتسعون سنة  قيل انه ان له مائة سنة مائة سنة

43
00:16:38.150 --> 00:17:02.500
وعلى هذا يعني اذا كان له ثمان وثمانون لان  ثمان وثمانون سنة الحافظ رحمه الله له امانا ثمان وثمانين سنة لما توفي رضي الله عنه كانت وفاته على هذا القول

44
00:17:02.750 --> 00:17:27.500
سنة اربع وتسعين سنة اربع  تسعين على هذا يكون له حالة الهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام يكون له ست سنوات ست سنوات ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام

45
00:17:27.700 --> 00:17:55.050
له ستة عشر بلغ ستة عشر عاما ستة عشر عاما   الامام ماجد رحمه الله قال وهو دليل على قبول الهدية رسالة الصبي عن ابن سال الصبي لان عبد الله بن بصر كان كذلك مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

46
00:17:55.750 --> 00:18:10.350
هذا يحتاج لتحليل لانقاذ مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر انه قد بلغ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا بلوغه بالسن ربما يكون اكثر اكبر

47
00:18:10.500 --> 00:18:30.050
خصوصا اذا كان اذا قيل ان له مئة سنة يحتاج الى تحرير سنة كم له اه لما اه توفي النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام او يعني

48
00:18:30.550 --> 00:18:58.300
بالنظر الى كم له من العمر لما مات وفي سنة كم وبالجملة ولا شك انه في اوائل الهجرة لم يبلغ     رحمه الله على هذا التقرير ظاهر وهذا واظح ان الصبي

49
00:18:58.850 --> 00:19:16.600
يجوز فيه وهذا لا اشكال فيه. يجوز قبول قوله وليس سألته اذا جاء الصوم مثلا وبهدية مثلا فانها تقبل فلا يقال لا يصح لان يحتمل مثلا انه اخذها بغير اذن اهلك لا. بل اذا كان

50
00:19:16.650 --> 00:19:42.450
الصبي يجوز  يجوز توكيل الشيء اليسير له في باب المعارضات باذن وليه كما كان في باب الهدية من باب اولى من باب اولى قال كانت اختي ربما تبعثني الشيء ربما تبعثني

51
00:19:42.600 --> 00:20:03.050
هذا قد يكون احيانا للكثير وقد يكون لي القليل ربما تبعثني بالشيء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على اه الهدية وخصوصا الى النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:20:03.300 --> 00:20:30.200
وخصوصا الشيء الطريف الجديد ولهذا قال تطرفه ظريف هو الشيء الجديد الشيء المستحدث لا شك ان الشيء الجديد مستحدث له وقع في النفس مثل الثمرة التي لتوها خرجت نضجت فهي لا شك ان النفوس تحبها وتقبل عليها

53
00:20:30.350 --> 00:20:53.950
تطرفه اياه وهذا من حسن الاختيار في بعث الهدية  فيقبله مني فيقبله مني ولم يقول عليه الصلاة والسلام يسأل ماذا يتحقق مثلا عن اهله هل ارسلوه  فيدل على قبول هدية الصغير وهذا جار

54
00:20:54.150 --> 00:21:15.450
بين الناس والشارع اقر مثل هذا وخصوصا ما يكون بين الجيران والاصدقاء في الارسال بالطعام ونحو ذلك هذا من خصال اهل الاسلام التي جاءت الشريعة الاسلامية بها تأكيد اواصل المودة والمحبة بين اهل الاسلام

55
00:21:16.900 --> 00:21:38.300
وفي لفظ فيقبله مني وفي لفظ كانت تبعثني الى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها  الفرق بين اللفظين الاول فيه زيادة انها تطرفه اياه لان فيه العناية بالشيء الجديد الشيء الطريف

56
00:21:38.650 --> 00:22:04.900
الشيء والتليد التليد القديم والطريف الجديد وباللفظ الاول فيقبله مني. يقبله نص على القبول وانه يقبله منه. مع انه صغير واللفظ الثاني قال فيقبلها وهذا الشاهد واضح من الحديث صحتي قبول هدية

57
00:22:04.950 --> 00:22:40.350
الصغير وكما تقدم ان هذا مما يتسامح  من المسائل المتعلقة  الهبة والهدية  وانها يعني مما يحسن بين  من يريد ان يجري شيئا من المعاملات مجرى الهبة والهدية اذا ابرى الغريم غريمه من دينه

58
00:22:40.950 --> 00:23:07.050
ووهب له او احله. قال انت في حل برئت ذمته برأت ذمته. يعني لو انه كان لانسان دين على انسان فقالوا وهبته لك يجري مجرى الهبة والعطية او قال ابرأتك من الدين الذي في ذمتك

59
00:23:07.100 --> 00:23:28.900
فهو يجري مجرى الاحلال  يقولون  ذمة المدين وان رد ولم يقبل لو قال لا انا لا انا ما اقبل انا ما اريد ان تبرئني من انا اريد ان اقضي ديني

60
00:23:29.250 --> 00:23:50.150
اريد ان اقضي الدين يعني يخشى ان يكون له منة عليه يا شباب مثلا يقول ربما ظن ان صاحب الدين ظن انه غير قادر او نحو ذلك واذا كان كذلك فعليه ان يبين الحال. لكن لو انبهم الامر

61
00:23:50.450 --> 00:24:19.250
ورد فهم يقولون وخصوصا المذهب وان رد يعني وان رد يعني لو رد من عليه الدين فانه يبرأ لو قال لو قال انت في حل مثلا من هذا الدين قالوا لان الابراء والهبة

62
00:24:19.350 --> 00:24:39.800
اسقاط وليس تمليك هذا لا يشترط فيه الرضا الذي يشترط فيه الرضا التمليك الذي يجري مجرى البيع هذا اسقاط فلو كان بيع لقلنا لا يصح لان من شروط البيع الرضا

63
00:24:40.550 --> 00:25:00.850
لان التمليك لابد من الرضا وهم يقولون هذا اسقاط هناك قاعدة الساقط لا يعود هذه قاعدة ربما تصح في بعض اه يعني اه الفروع ولا تصح في اخرى وقيل يشترط القبول

64
00:25:01.700 --> 00:25:22.400
يشترط القبول لان الابراع في الحقيقة التمليك وليس اسقاط ولا يلزم المبرع ان يقبل ذلك الا بلغة. او لا يلزم المبرأ من عهدين يعني اه تملك هذا الشيء الا برضا. وهذا اصح

65
00:25:22.850 --> 00:25:50.850
انه يشترط رضاه قال ابرأتك او وهبتك على القول الاول يبرأ يسقط الدين وانا لمن عليه الدين قبله لانه اسقطه. والساقط لا يعود والقول الثاني ان انه لا يبرأ اذا لم يرظى

66
00:25:51.150 --> 00:26:13.400
ويبقى المال على حاله والدليل على وهذا اظهر وذلك انه لا يلزم الانسان ان يملك وفي الحقيقة التمليك وفي الحقيقة التمليك ومثل هذا مما تراعى فيه النفوس الجانب الشريعة وذلك للانسان ربما لا يقبل لاسباب

67
00:26:13.550 --> 00:26:42.450
ويخشى ايضا انه ربما يقع منه منة ونحو ذلك مهما كان حتى ولو كانت النفوس يعني طيبة لكن يحتاط لنفسه في هذه الحالة لا يلزمه القبول على الصحيح مما ايضا من احكام متعلقة بالهبة والتوسع فيها

68
00:26:43.150 --> 00:27:04.850
واللي ما فيها من المصالح الشرعية انه تصح الهبة الى الصغير لو انسان وهب صغيرا او مجنونا وهب هذا الصغير شيئا من المال مثلا او هذا المجنون وهبه شيئا من الماء او المتاع او نحو ذلك تصح الهيبة

69
00:27:04.900 --> 00:27:37.900
ولا والذي يقبله وليه يلي ماله وليس له يعني الرد وخصوصا اذا لم يكن الاب مثلا ممن يتولى ماله وذلك انها نفع محض مصلحة لحظة هذا يقبل له وليه فان كان الصغير مميزا صح قبوله

70
00:27:37.950 --> 00:28:08.500
صحة قبوله ان له منفعة مرحبا ولا ضرر عليه فيها كما انه لو تكسب شيئا من المباحات  تكسبه لهذه المباحات وسبق الاشارة في هبة المجهول وانها تصح وانها خلافا للجمهور وان قول مالك

71
00:28:09.350 --> 00:28:33.200
وايضا هي اختيار تقي الدين رحمه الله والحارثي احد علماء الحنابلة الكبار وهو امام محقق وله عناية عظيمة من حديث مع فقه عظيم وله اختيارات ويعتني بها صاحب الانصاف يذكرهن من ذكره ايما ذكر

72
00:28:33.250 --> 00:28:46.550
هذا الاختيار ايضا عن تقني الدين وعن الحارثي رحمة الله عليهم يأتي الكلام ان شاء الله على بقية احاديث الباب في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

73
00:28:46.750 --> 00:28:57.500
العلم النافع ولا من الصال منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد