﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:40.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين فاسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والتيسير اليسرى مني وكرمه ومبادئ ابي بدر اعتذر لاخواني لعدم تيسر اقامة درس في الاسبوع الماضي لعروض اثر من حمى سائل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:40.250 --> 00:01:06.550
ان يرفع درجاتنا ودرجاتكم بمنه وكرمه امين انه جواد كريم وكان الموقف في كتاب الملتقى للامام المجد كتاب الهبة والهدية عند قوله رحمه الله  وعن ابن عباس رضي الله عنهما

3
00:01:06.700 --> 00:01:27.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارق بها. رواه احمد والنسائي من طريق حجاج ابن ارطات عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس

4
00:01:27.650 --> 00:01:51.900
رضي الله عنهما وهذا اللفظ احد الالفاظ في العمرة والركبة وتقدم الكلام على شيء من ذلك وسيأتي تمام الكلام في سياق الروايات التي ذكرها المصنف رحمة الله علينا وعليه مسابقة ذكر كلام الحافظ

5
00:01:52.350 --> 00:02:09.600
او ذكر ما ذكر بعض اهل العلم في هذا الباب من تقسيم الرقبة والعمرة الى ثلاثة اقسام وهو على مقتضى الاخبار الواردة في هذا الباب وهذي الرواية من هذا الطريق

6
00:02:10.950 --> 00:02:36.250
من طريق والحجاج ضعيف ومدلس رحمه الله وكذلك ولاية ابي الزبير عن طاووس دلوقتي بن الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه تقدم الرواية الطاووس عن زيد الطاووس عن رجل عن زيد لكن هو هذا من رواية

7
00:02:36.500 --> 00:02:54.700
عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث وان كان في اسناده حجاج وهو ضعيف لكن الخبر بشواهده جيد ينسبق اخبار في هذا الباب العمرة لمن اعمرها والركبة لمن القي بها

8
00:02:55.950 --> 00:03:15.650
وان الصحيح فيما يظهر والله اعلم ان العمرة والركبة شيء واحد منهم من فرق بين العمرة والرقبة وقال ان العمرة تعود الى الرقبة وتمليك الرقبة والرقبة تعود الى تمليك المنفعة

9
00:03:15.800 --> 00:03:34.650
والاظهر والله اعلم انهما واحد لان في الاخبار جاء ما يدل على ذلك بلا تفريق بينهما وان اختلف اللفظ المعنى واحد ولهذا تقدم حديث زيد ابن ثابت وان اعمر عمرة فهي لمعمره

10
00:03:34.750 --> 00:03:55.050
احياه ومات ولا ترقبوه شيئا من ارقب شيئا او من ارقى شيئا فهو سبيل الميراث فهذا يبين ان ان العمرة والركبة واحد وتقدم الكلام على هذه الرواية وانها رواية رواية حجر بن قيس المدري

11
00:03:55.300 --> 00:04:20.700
وهذا هو حجم قيس لا بأس به من جهة شواهد الخبر وليس مجهولا لانه روى شيئا يعني لم ينفرد بشيء حتى ولو وقيل بجهالة فانه لم ينفرد بشيء لم يروه غيره مثل ما هذه الرواية من رواية حجاج بن

12
00:04:21.100 --> 00:04:39.950
فقوله في هذه الرواية العمرة جائزة لاهلها. وهذا مثل ما تقدم في الصحيحين العمرة جائزة العمرة جائزة. ايظا وهذا المعنى ايظا جاء عن جابر في الصحيحين بهذا المعنى وهنا قال

13
00:04:40.000 --> 00:04:59.850
العمرة جائزة لمن اعمر فكأن هذه الرواية ايضا تفسر رواية ابي هريرة في الصحيحين في قوله جائزة انها ماضية وهذا واضح العمرة جائزة انها ماضية من جهة الجواز الشرعي ومن جهة النفوذ

14
00:05:00.100 --> 00:05:24.850
من جهة الحكم ومن جهة النفوذ فهي جائزة لمن اعمرها فليس فيه ما يمنع ذلك وان كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك النهي لا يعود الى ابطالها لكن من باب حفظ المال. وان الانسان قد يعمر وقد يرقب هذا المال ثم يندم بعد ذلك

15
00:05:24.850 --> 00:05:47.500
لهذا قال امسكوا عليكم اموالكم كما سيأتي ان شاء الله في رواية او في حديث في حديث جابر رضي الله عنه   قال والعمرة جائزة لمن اعمرها والرقبة جائزة لمن ارقي بها. وهذا الاطلاق

16
00:05:47.850 --> 00:06:12.100
في هذه الروايات آآ يشهد او شاهده ما تقدم الروايات الاخرى الدالة على ان العمرة لمن اعمرها مطلقا بلا قيد الى قيد واما ما جاء من اشتراط رجوعها الى المعمر سيأتي الكالم عليه ان شاء الله في حديث جابر

17
00:06:13.000 --> 00:06:31.100
رضي الله عنه في هذا الباب قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا. فمن اعمر شيئا او ارق به فهو له حياته

18
00:06:31.300 --> 00:06:54.750
ومماته   يعني حال كونه حيا وحال كونه ميتا اه حياته ومماته احمد والنسائي وهذا من طريق عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وحيينا بثابت لم يسمع من ابن عمر وقد جاء صريحا

19
00:06:54.800 --> 00:07:14.800
عند عبد الرزاق عند آآ عند عند عبد الرزاق والنسائي ايظا جاء صريحا عند عبد الرزاق والنسائي انه لم يسمعه من ابن عمر وهذا اللفظ وان كان في علة الانقطاع لكن تقدم شاهده في حديث زيد ابن ثابت عند احمد وابي داود والنسائي

20
00:07:14.800 --> 00:07:32.950
بهذا المعنى وانه لمعمره محياه ومماته كما تقدم في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه كذلك في هذا الحديث لا تعمروا. هذا يبين النهي عن العمرة من باب حفظ المال

21
00:07:33.100 --> 00:07:51.550
لا النهي عنها معنى انه لا تصح لان الحديث فسر وبين لو جاء النهي دون ذكر العلة لكان دالا على آآ منع العمرة والرقبة لكن قال لا تعمروا ولا ترقبوا. لان الانسان

22
00:07:51.850 --> 00:08:18.650
قد يبادر مثلا بالعمرة او الركبة اه لسبب الاسباب عليك يندم والشارع جاء بما يحفظ على الانسان اموره وما يكون سببا في الوفاء بما الجمهو الله به سبحانه وتعالى. ولهذا نهى عن النذر مع انه لو نذر وجب عليه الوفاء. النبي عليه الصلاة نهى عن النذر في حديث ابن عمر

23
00:08:18.750 --> 00:08:39.250
عن ابي هريرة قال لا تنظروا فان النذر لا يأتي بخير. انما يستخرج به من البخيل. وليس معنى ذلك تحريم ان النذر لا يصح لا النذر صحيح الى خلاف والله سبحانه ان اثنى على الناذرين والموفين بالنذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا

24
00:08:40.100 --> 00:09:02.050
لكن لان الانسان ربما اه يتعجل حينما تحصل له نعمة او حينما اه يطلب زوال شيء او يزيد حصول شيء فلضعفه ان حصل لي هذا الشيء فلله علي كذا انزال هذا الشيء لحفل الله علي كذا او نحو ذلك

25
00:09:02.200 --> 00:09:17.750
وكذلك حتى لو كان نذرا دون مقابل ايضا على الصحيح. لان بعضهم فرق بين النذر الذي يكون جزاء لشيء وبين النذر الذي يكون ابتداء. والصحيح انه لا فرق بينهما لاطلاق الاخبار في هذا الباب

26
00:09:18.400 --> 00:09:39.500
فنهي عن النذر لكن اختلف النهي للتحريم والكراهة ومع ذلك فانه يجب الوفاء به. كذلك قال لا تعمروا ولا ترقبوا لانه قد يبادر يقول لك هذا المال عمرك مثلا ونحو ذلك ثم بعدك يندم

27
00:09:39.900 --> 00:10:00.600
كونوا قد اعطاه رقبة ما له فلا يبقى له شيء لسبب من الاسوام. ولهذا قال فمن اعمر شيئا اوقبه يعني يخاطب المعمر يقال اذا اعمرت او ارقبت فانه لمن اعمرته له

28
00:10:01.000 --> 00:10:26.750
ولمن ارقبتهم فهو له حياته وموته ومماته لا رجوع له. هذا يبين ان الاصل في العمرة والركبة انها لا تعود للمعمر ولا للمرقب لا تعودوا له وليست له هذا اه ظاهر

29
00:10:27.250 --> 00:10:49.250
الخبر وظاهر الاطلاق في الاخبار الاخرى في الصحيحين العمرة ميراث لاهلها وعن جابر رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي العمرة لمن وهبت له متفق عليه. هذا من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة

30
00:10:49.550 --> 00:11:04.800
عنه عن جابر رضي الله عنه وهذا لفظ البخاري. هذا اللفظ رأيت عند البخاري قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. هذا احد الالفاظ اللي فيها

31
00:11:04.950 --> 00:11:42.300
ولفظ مسلم قضى فيمن اعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها اثنان فيها ثنيا ولا شرط لا يجوز للمعطي فيها ثني ثنية ولا شروط هذا لفظ مسلم والحديثان من طريق او الافظان من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر

32
00:11:42.300 --> 00:11:59.300
الله عنه هذا اللفظ عند بخاري كما تقدم قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له هذا لفظ البخاري كما تقدم. لفظ البخاري مثل ما تقدم العمرة

33
00:11:59.350 --> 00:12:24.950
جائزة العمرة ميراث لاهلها. وهذا في الصحيحين ابو هريرة هنا قال بالعمرة لمن وهبت له جعل العمرة هبة يبين ان حكم حكم الهبة كما ان الهبة لا يرجع فيها العمرة لا يرجع فيها

34
00:12:25.400 --> 00:12:44.950
العمرة لا يرجع فيها بل قد تكون العمرة اشد لأن الهبة ربما مثلا انه يهب على اه شرطي ان يهب له تكون هبة مشروطة لكن هنا العمرة لمن وهبت له

35
00:12:45.700 --> 00:13:13.950
واجراها من جهة المعنى في حكم الهبة. فلا يجر يجوز الرجوع فيها. فالذي يعود فيها كالكلب. يقي ثم يعود ليس لنا مثل السوء  وهذا يبين انه الحرام الرجوع فيها وانها تمضي على الاطلاق وانه لا شرط فيها. وانه لا شرط فيها

36
00:13:14.150 --> 00:13:31.600
كما في اللفظ الذي عند مسلم وان كان ظاهر كان مصنف رحمه الله ان هذا اللفظ عنده في الصحيحين لكن لفظ مسلم قضى فيمن اعمر عمرة فهي له ولعقبه بتلة

37
00:13:31.700 --> 00:13:48.300
البتة يعني انه لا يصح فيها الشرط ولا يقول لك حياتك لك عمرك ثم تعود لي. كما هل سيأتي في آآ لفظ عند جابر سيأتي الكلام عليه ان شاء الله

38
00:13:49.250 --> 00:14:10.950
لان هذه الالفاظ الصريحة من طرق متعددة عن جابر رضي الله عنه او يعني الى ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ما يبين ان المحفوظ عن ابي السلام اه انه انه لا يرجع فيها ولا يعود فيها وانه لا شرط فيها ولا مثنوية فيها ولهذا قال

39
00:14:11.000 --> 00:14:33.400
لا دنيا ولا شر لا يصلح فيها دنيا ولا شرب  وهذا اللفظ متسق مع او موافق للالفاظ الاخرى في آآ امر النبي عليه الصلاة او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة والركبة

40
00:14:33.750 --> 00:14:59.450
لانها ميراث ولانها جائزة لاهلها. نافذة ماضية وفي لفظ قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فمن اعمر عمرا فهي للذي اعمر حيا وميتا ولعقبه وهذا اللفظ عند رواه احمد ومسلم

41
00:15:00.550 --> 00:15:23.150
وهذا من طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه  عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه يقول امسكوا عليكم اموالكم ومثل ما تقدم في حديث ابن عمر

42
00:15:23.350 --> 00:15:40.600
الذي من طريق حبيبنا ابي ثابت عنه وهذا يشهد رواية ابن عمر يتقدم ان فيها انقطاع ينقال هناك لا تعمروا هنا قال امسكوا عليكم اموالكم امشيك عليكم اموالكم. ولا تفسدوها

43
00:15:40.800 --> 00:16:05.850
ولا تفسدوها  فمن اعمر عمرا من اعمر عمرا فهي للذي اعمر حيا وميتا ولعاقبه وانها لا ترجع الى الذي اعمرها وهذا من طريق ابي الزبير عن جابر طريق ابي الزبير عن

44
00:16:05.900 --> 00:16:25.550
جابر والذي قبله قبله من طريق ابي سلمة يبين جاعنا رضي الله عنه من اكثر من طريق على الاطلاق دون قيد ودون شرط وانه ليس فيها شرط الرجوع. وان شرط الرجوع فيها ينافي

45
00:16:25.850 --> 00:16:53.800
مقتضى العمرة لانه قال وهذا يبين ان الاعمار والارقاب بتة وبات الأهلي من اعمر وارقب وانه لا ثانوية فيها ولا شرط ولا رجوع   وفي رواية قال العمرة جائزة لاهلها العمرة جائزة لاهلها

46
00:16:53.850 --> 00:17:15.750
والرقبة جائزة لاهلها. رواه الخمسة وهو عندهم من طريق داوود ابن ابي هند عن ابي الزبير عنه. هذا يبين انه محفوظ عن ابي الزبير انه جاء من طريق ابي خيثم طريق ابي زوير لكن اختلفت الافار فالمعنى واحد

47
00:17:15.950 --> 00:17:37.100
وهذا اه عند الخامسة وابو الزبير انما يخشى من تدريسه لكن هذا اللفظ محفوظ عن جابر رضي الله عنه كما تقدم برواية ابي سلمة وجاء هذا المعنى من حديث ابي هريرة لكن بلفظ اخر وعن جابر ايضا وعن زيد ابن ثابت وعن ابن عباس فالحديث صحيح

48
00:17:37.350 --> 00:18:01.750
لا وان اختلفت الفاظه فالمعنى واحد العمرة جائزة لاهلها تقدم هذا في الصحيحين في الصحيحين بقوله العمرة جائزة لاهلها واتقدم من حديث ابي هريرة العمر قال جائزة وسبق الاشارة الى

49
00:18:01.950 --> 00:18:30.000
الخلاف في هذا اللفظ ايضا عن جابر ايضا بقوله العمرة جائزة العمرة جائزة عند البخاري ومسلم جاء عن جابر العمرة جائزة  وجاء من طريق شعبة عن قتادة عن نظم انس

50
00:18:30.850 --> 00:18:55.800
عن النظر يا انس  رواية جابر عن بشير بن نهيك البشير ابن ناهيك نعم عن ابي هريرة وكذلك وعند مسلم من طريق شعبة عن قتادة عندما جائزة لهذا اللفظ لفظ لفظ ابي هريرة

51
00:18:56.000 --> 00:19:24.350
ابي هريرة العمرة جائزة لاهلها هذا لفظ ابي هريرة رضي الله عنه نعم  جاء عن جابر لفظ سبق الاشارة اليه وهذا الرواية عند الخامسة العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها. وهذا فيه الاطلاق

52
00:19:25.200 --> 00:19:44.800
وانها لا تحتاج الى شرط بل الشرط ينافي مقتضى العمرة والركبى وفي رواية من اعمر من اعمر وفي رواية من اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها

53
00:19:45.000 --> 00:20:09.400
وهي لمن اعمرها وهي لمن اعمر وعاقبه. وهي لمن اعمر وعاقبه قد قطع هذا وفي رواية من من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمر

54
00:20:10.200 --> 00:20:38.700
وعقبه وهذا اللفظ من رواية الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه من اعمر رجلا عمرا له ولعاقبه. فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمره وعاقبه. يعني المعنى انه

55
00:20:38.700 --> 00:20:59.050
سواء قال لعقبه او لم يقل لعقبه. لكن اذا قال لعقبي فهي تأكيد فهي تأكيد وهذا اللفظ في قوله فقد قطع قوله حقه فيها هذا من رؤية الليث والحديث رواه

56
00:20:59.150 --> 00:21:26.200
عن ابن شهاب جماعة مالك والليث بن جريج وبن ابي ذئب كلهم رووه مطلقا مطلقا  رواية ابن ابي ذئب عن ابن شهاب لا يجوز للمعطي فيها شرط لا يجوز للمعطي فيها شرط

57
00:21:26.300 --> 00:21:50.950
وفي رواية الليث لقد قطع قوله حقه فيها هذه الروايات كلها تبين ما تقدم انها تثبت للمعطى مطلقا انه لا يحتاج الى ان يذكرها يعني بعقبه. لكن جاء في بعض الروايات

58
00:21:51.650 --> 00:22:10.250
ما يدل عليه انها لهو ولعاقبه له ولعاقبهم هذه رواية كما تقدم عند رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن ابن الشهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه

59
00:22:11.200 --> 00:22:28.600
لكن لفظ احمد نحو هذا اللفظ هذا اللفظ رواه مسلم والنسائي وماجه عم احمد لم اره عنده بهذا اللفظ لكن احمد رواه بنحو من نحو من هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله لكن الذي رأيته عند احمد

60
00:22:28.600 --> 00:22:58.500
لم يشقوا بهذا اللفظ يحتمل الله انه عنده في موضع الله اعلم  وفي رواية وفي رواية قال ايما رجل ايما رجل اعمر عمرة له ولعاقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث

61
00:22:59.450 --> 00:23:18.350
روح ابو داوود والنشائي والترمي وصححني رواه الثلاثة هذا من طريق ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه اكثر الطرق برؤية ابي سلمة عن جابر  اشهر من رواه عن ابي سلمة هو ابن شهاب ثم انتشر عن ابن شهاب رحمه الله من كبار

62
00:23:18.400 --> 00:23:42.300
اه تلاميذه الائمة الحفاظ كما تقدم  هذه الرواية وهذا اسناده وهذا اللفظ اسناده صحيح ايما رجل وهذا على الغالب ولا اسمه رجل او امرأة لكن في الغالب اني هذه العود تعاملات العقود تكون بين الرجال والا فسواء كان بين رجل ورجل او رجل وامرأة

63
00:23:42.300 --> 00:24:03.400
او امرأة وامرأة ونحو ذلك الحكم واحد ايما رجل اعمر عمرا له ولعقله فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وهذا مثل ما تقدم في الروايات

64
00:24:03.500 --> 00:24:29.900
الاخرى وانها ميراث لاهلها هو سبيل الميراث. فهو لمعمره محياه ومات فهذا يبين ان الالفاظ كلها ترجع الى معنى واحد وانها متفقة مؤتلفة اختلفت الفاظها لكن المعنى متفق عليه تماما كما هو ظاهر

65
00:24:30.450 --> 00:24:50.300
لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث تقدم في ولاية ليث فقد قطع قوله حقه فيها قطع واذا كان قطع قوله حقه فيها فالمعنى لا ترجع اليه ولا تعود اليه وان الشرط ينافي ذلك

66
00:24:50.600 --> 00:25:09.000
شرط رجوعها اليه ينافي ذلك كما سيأتي ما جاء من ذكر الشرط فانه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما اجتهاد من بعض او رأي لبعضهم اه ظنه بعظهم من الحديث فادرجه في الحديث

67
00:25:10.400 --> 00:25:30.350
وفي لفظ عن جابر رضي الله عنه انما العمر انما العمرة انما العمرة نعم وفي لفظ عنجاوي انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك

68
00:25:30.400 --> 00:25:49.350
اما اذا قال هي لك ما عشت ترجع الى صاحبها روى احمد ومسلم وداود هذا من طريق معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه هذا اللفظ هو الذي

69
00:25:50.600 --> 00:26:18.250
احتج به من قال انها تعود للمعمر قول المعمر اذا شرطها اذا شرط رجوعها عن جابر انما العمرة التي اجاز الظاهر هذا ان العمرة في شيء جائز نافذ وفي شي راجع هنا. لا يعود الى المعمر وفي شيء يعود الى المعمر. التي لا تعود تعود الى المعمر

70
00:26:18.900 --> 00:26:38.900
التي لا تعود هي هي لك ولعاقبك اما اذا قال هي لك ما عشت ايها المعمر فانا ترجع الى صاحبها. اذا قال هذه الدالة كعمرك وترجم او لك ما عشت

71
00:26:39.100 --> 00:26:59.750
ما حييت لك ان عشت او لك ما ما حييت قيدها ترجع الى صاحبها. وهذا احد الاقوال في المسألة وجعلوها ثلاثة اقسام. وسبق الاشارة الى هذا التقسيم وانا ذكرت هذا القسم وانها اما ان تكون مقيدة بعدم الرجوع. هي لك ولعاقبك

72
00:27:00.000 --> 00:27:17.350
هذي بلا اشكال انها لا للمعمر ولعاقبهم الحل الثاني ان يقول هي لك ولا يقيدها. فهي ايضا للمعمر. الحل الثالث ان يقول هي لك ما عشت وتعود الي. فهذه ترجع الى صاحبها

73
00:27:17.350 --> 00:27:41.750
ارجع الى صاحبها وتكون للمعمر مدة حياة ثم ترجع الى صاحبها او الى ورثته هذا بناء على هذي الرواية والاظهر والله اعلم ان هذه الرواية لا تثبت وان آآ هذا اللفظ فيه ادراج. لان الحديث رواه عن الزهري مالك

74
00:27:42.100 --> 00:28:06.700
والليث وابن ابي ذئب وابن جريج كلهم في صحيح مسلم وانفرد معمر عن الزهري في هذا اللفظ عن ابي سلمة هي لك ما عش فانها ترجع الى صاحبها وقد اشار الحافظ رحمه الله الى الادراج وانه ذكر ذلك في كتابه المدرج الى المدرج

75
00:28:06.900 --> 00:28:26.450
وبين ذلك يعني رحمه الله بادلته لكن هو واضح ايضا كما تقدم ادلته واضحة كما سبق ان الرواة الحفاظ الكبار  اتفقوا على عن الزهري رحمه الله على انها لا ترجع

76
00:28:26.550 --> 00:28:50.550
بدليل رواية  فقد قطع قوله حقه فيها في حديث ابن ابي ذر فانها ليس فيها شرط ولا مثنوية ليس فيها شرط لا يجوز المعطي فيها شرط كما تقدم  من جهتي

77
00:28:50.750 --> 00:29:06.900
انها جاءت مطلقة دون هذا القيد ومن جهة انه جاء تصريح في ولاية ابن ابي لهب وليت ان الشرط ينافيها وان لا شرط فيها ولا مدري تقدم ايضا آآ ايضا هذا

78
00:29:07.400 --> 00:29:34.450
اللفظ ايضا فهو الذي اعمر حيا وميتا سبق الاشارة الى  هذا اللهو لان لفظ موسى فمن قضى فيمن اعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز لمعطي فيها شرط

79
00:29:34.900 --> 00:29:53.000
دنيا ولا شارب رواية من رواية يحيى بن ابي  رواية ابي خيثمة او خيثمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عن طريق ابي خيثم عن ابي زوير عن جابر رضي الله عنه

80
00:29:53.550 --> 00:30:12.400
ايضا الاطلاق في الروايات الاخرى. الاطلاق العمرة جائزة لمعماري محياه ومماته. ميراث لاهلها العمرة جائزة لاهلها عقبة جائزة فالالفاظ كلها مجمعة على هذا اتى هذا اللفظ اليتيم من رواية معمر

81
00:30:12.500 --> 00:30:33.200
مع جامع النجا في صحيح مسلم ما يوهم انه آآ رأي للزهر انه رأي للزهري او عن ابي سلامة هذا محتاج الى تحرير اللفظ هذا وجاء عن معمر في صحيح مسلم ان الزهري كان يقول بذلك. يعني بهذا الشرط يحتمل والله اعلم

82
00:30:33.250 --> 00:30:55.450
ان الزهري كان يقوله وانه آآ قاله معمر تارة فادرجه في الحديث وتارة آآ يعني وانه التبش عليه ولعل الحافظ بين ذلك في كتابه المدرج واشار الى شيء من هذا لكن كما تقدم روايات صريحة في ذلك عن ابن شهاب

83
00:30:55.500 --> 00:31:18.250
لانها لا تعود للمعمر حتى ولا ولو شرط فيها فان الشرط ينافيها. ولهذا جاء النهي عنها في الاحاديث الصريحة وعن جابر الحديث الاخير في هذا الباب قال نعم وفي رواية قبل ذلك وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة ان يهب الرجل

84
00:31:18.250 --> 00:31:44.000
للرجل ولعاقبه الهبة  ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة ان يهب الرجل للرجل ولعبه الهبة  ويستثني ان حدث بي حدث ان حدث بك حدث ولعقبك فهي الي والى عقبي

85
00:31:44.450 --> 00:32:06.400
انها لمن اعطيها ولعاقبه وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة ان يهب الرجل للرجل ولعاقبه الهبة ويستثني ان حدث بي حدث  ولعقبك فهي الي والى عقبي. انها لمن اعطيها

86
00:32:06.600 --> 00:32:27.350
ولعاقبه رواه النسائي قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد حدثنا ابي حدثنا  سعيد حدثنا يزيدنا بحبيب عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه وهذه وهذا

87
00:32:27.400 --> 00:32:46.350
وظهري سناد الصحة هذا وفيه ان النبي قضى بالعمرة ان يهب الرجل للرجل ولعقبه ويستثني الحدث حدث ولعقيبك فهي الي الي والى عقبي انها لمن اعطيها ولعاقبه. يعني هذا يشهد ايضا

88
00:32:46.400 --> 00:33:05.400
روايات صحيحة وانها لا يصح فيها الشرط مثل ما تقدم انه لا شرط فيها ولا مثنوية وانه لا يصح فيها الاستثناء. لانه قال لمن اعطيها ولعقبه. يعني لا ترجع الى من لا ترجع لمن اعطى

89
00:33:06.950 --> 00:33:25.850
وكل هذه الروايات عن جابر رضي الله عنه ما يبين تظافرها انها لا ترجع الى انها لا ترجع الى المعمر وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعطى امه حديقة

90
00:33:26.150 --> 00:33:56.900
من نخيل حياتها فماتت فجاء اخوته فقالوا نحن فيها شرع سواء قال فابى فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه احمد  طريق حميد بن قيس الاعرج عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن جابر رضي الله عنه

91
00:33:57.200 --> 00:34:15.250
وهذا الحديث فيه انقطاع من ابراهيم الحارث لم يسمع من جابر رضي الله عنه لكن الحديث آآ وان كان في هذه العلة انه من باب الحسن لغيره لشواهده المتقدمة وهو

92
00:34:15.650 --> 00:34:47.100
موافق للروايات الصحيحة ان العطية التي اعطاها النبي عليه الصلاة والسلام العطية التي يعطيها المعمر للمعمر انها نافذة ولو شرط رجوعه فيها او انها له ولعقبه او انها للمعمر حياته ثم ترجع

93
00:34:47.350 --> 00:35:10.850
انها لا ترجع وهذا صريح في هذه الرواية. لان هذا الرجل من انصار اعطى امه حديقة وهذا يبين ايضا ان باب باب العمرة الهدية او كالهبة عطاهم حديقة من نخل نخيل حياتها فماتت فماتت

94
00:35:11.450 --> 00:35:34.350
فجاء اخوته فاجراها مجرى العمرة مجراها مجرى العمرة لانه قيدها بحياتها وهذا ينافي العمر من جهة ان العمرة لا شرط فيها ولا مثنوية كما تقدم فلما جاء اخوته فقالوا نحن فيها شرع

95
00:35:34.850 --> 00:35:54.850
نحن فيها شرع سواء شرع اي متساوون مثل الماء شرع  اذا تشرب الابل شرع سواء يعني ان من قدم الى الماء من اصحاب الماشية فانهم سواء كل من قدم اليه

96
00:35:54.950 --> 00:36:14.850
فانه لا يمنع لكن السابق في السابق اذا لم يسعى الجميع فقال نحن فيه شرع سواء اي مستوون ولا فضل لك ولا فضل لك وان كنت مالكا له لكنك انت اعطيتها

97
00:36:15.100 --> 00:36:38.200
امنا في حياتها فهي تملكها. فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا هذا ما يبين يفسر ما تقدم ان العمرة سبيلها سبيل الميراث. وان العمرة ميراث لاهلها

98
00:36:38.500 --> 00:37:01.150
على ما تقدم في الاخبار السابقة فهذا هو الصواب في هذه المسألة وانه لا شرط فيها ولا مثنوية وان تلك الزيادة مدرجة لرجوعها الى المعمر وان المحفوظ عن ابن شهاب هو الاطلاق

99
00:37:01.250 --> 00:37:23.300
دون القيد بالشرط سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع ولا ما طالب منه وكرمه ولنكتفي بهذا وباذن الله غدا ان شاء الله اجيب على الاسئلة سائل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

100
00:37:23.450 --> 00:37:28.400
