السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين صار على ناجم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد درسنا في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر شوال سيكون باذن الله في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله وكان موقف قبل رمضان على باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها الا في مصلحة والضمير يرجع الى صلاة العشاء لانه هو الباب الذي قبل هذا الباب في قوله باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها قال رحمه الله في هذا الباب الذي ذكر في ايه كراهية النوم قبلها والشمر بعدها. فذكر مسألتين استثنى من هاتين المسألتين ثم ذكر الادلة على ما بوب عليه رحمه الله ذكر حديث ابي برزة نظلة بن عبيد الاسلمي فقال وعن عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وهذا كما تقدم الكلام عليه في ان الافضل هو تأخيرها مم مطلقا لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل التأخير بقوله وفعله ثم جاء من ادلة ما يبين انه اذا شق على المأمومين فان الافضل هو تقديمها اللي ما اعتقد ان محل تحسين مصلحة الاجتماع لكن الحكم باقي لمن تيسر له تأخيرها على وجه لا يحصل به تفويت الجماعة التي يدعونها العتمة وسيأتي باب خاص في التسمية للعتمة قال وكان يكره النوم قبلها وهذا هو دليل الشق الاول من الترجمة يقويه باب كراهية النوم قبلها والحديث بعدها هذا هو دليل الشق الثاني من قوله والسمري بعدها اما قوله الا في مصلحة فسيأتي في الاحاديث التي بعده ففي هذا الحديث كما تقدم انه عليه الصلاة كان يكره النوم قبلها وقد بوب اهل العلم في البخاري وغيره على هذا الحديث بما يدل عليه من كراهية النوم قبلها وان النوم قبلها قد يؤدي الى تفويتها اما تفويت الوقت او تفويت الجماعة او يؤدي الى الكسل في حضورها ان استيقظ لادائها اما في وقتها او مع الجماعة كونه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وهذا مطلق هذا مطلق ولهذا سيأتي في الاخبار الاخرى ما يدل على ان في المسألة تفصيلا. ان في المسألة تفصيلا ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب ما يكره من السمر بعد العشاء باب ما يكره من السمر بعد العشاء ثم بوب بابين بعد ذلك باب في السمر مع الاهلي والضيف وذكر بابا في السمر او في الحديث في الخير نحو من هذه الترجمة ثم ذكر حديث ابن مسعود في قول عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بن غافل الهدني قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمرة بعد العشاء. رواه ابن ماجة يعني زجرنا عنه وقيل اي عاب علينا هذا الفعل وهذا الخبر رواه بن واجه ورواه احمد برويد خيثة بن عبد الرحمن بن ابي صبرة الجعفي وهو منقطع لكن جاء له شاهد عن ابن جاء له وقد جاء عن ايضا من حديث ابن مسعود عند احمد انه قال لا سمر الا لمصل او مسافر من حديث خيتم عن ابن مسعود لكن رواه احمد والنسائي في الكبرى رواية خيثمة عن قيس ابن مروان في قصة طويلة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اراد ان يقرأ القرآن غضا فليقرأه قراءة ابن ام عبد ثابت لكن في اخره انه ذكر ان عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة في بيت ابي بكر وكنت معهما في الامر من امر المسلمين. وهذا هو الحديث الذي بعده. والحديث الذي بعده عن عمر انه قال وعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند ابي بكر الليلة الامر من امر المسلمين وانا معه. رواه احمد. رواه احمد وهذا الحديث من رواية اه ابراهيم عن علقمة عن عمر وعلقمة هذا هو ابن قيس وهو منقطع عن عمر لكن الشاهد اللي تقدم الاشارة عند احمد والنسائي في الكبرى شاهد لهذه الرواية شاهد لهذه رواية وليس في الرواية التي قبله في قوله جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمرة بعد العشاء انما هو شاهد لرواية ابن عباس عند احمد والترمذي لانهم من رواية خيثمة ابن عبد الرحمن ابن ابي صبرة الجعفي عن قيس ابن وفيه ان قيس ابن عمران قال حضر انه حضر عمر وانه جاءه وفد من العظام فسألهم واخبروه عن ابن مسعود وانه كان يكتب القرآن فذكر قصة واثنى عليه رضي الله عنه بما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اراد يقرأ القرآن غظا فليقرأه قراءة ابن ام عبد. وهو عبد الله ابن مسعود رظي الله عنه وفيه هذه الزيادة وانه كان يسمر مع ابي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر مع ابي بكر فهذه الرواية من رواية قيس عن عمر تبين الشعاقطة بينهما لكن ينبغي النظر في حال قيس هذا في حدي قيس ابن مروان فهو من رجال السنن الكبرى لي النسائي ولا شك ان من يكون في هذا العهد تابعي كبير وينقل عن عمر رضي الله عنه هذه القصة ويظهر انه كبير ان لم يتيسر لي متابعة حاله والنظر في ترجمته لكن لعله يتيسر ذلك ان شاء الله اه في يقال بادئ ذي بدء مثل هذا في الغالب يكونوا من اهل العلم والفضل الذي يكون عند عمر وينقل عن عمر ومن جلساء عمر فيما يظهر اه فهذا يكفي في توثيقه وبيان ان السند متصل من الرواية الاولى وعلقمه هذا قد يشتبه بعلقم وقرص لان لان علقمها الذي علقم وقاصة ليثي وعلقمه ابن قيس نخعي وكلاهما ثقة لكن علقن قيس اجل كليهما ثقة من رجال الجماعة وكلاهما تابعي كبير وعلقمة ابن وقاس لكن هذا السند ومن رواية ابراهيم عن علقمة هذا علقمة هو ابن قيس وعلقمة عن ابن مسعود وابن قيس اه يروي عنه كثيرا علقمة عن عمر هو علقمة ابن وقاص وقد يشتبه ورأيت في بعض من حقق رواية مسند انه قال اسناده على شرط الشيخين وهو من رؤية علقمة ابن قيس لكن علقم هذا كما تقدم ما علقم قيس وليس علقم وقاص. علقم وقاص هو المشهور برواية حديث النيات عن عمر رضي الله عنه ورواية عنه اه في عند الجماعة كما ان رواية عرس بن قيس عن مسعود عند الجماعة ففي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عمر كان يسمر عند ابي بكر في الامر من امر المسلمين وانا معه وانا معه وهذه المسألة كما تقدم آآ تتبين بالاخبار في هذا الباب. تتبين في هذا الاخبار هذا الباب. وان امور الشريعة مبنية على المصلحة. الشرعية في مثل هذه الامور في مثل هذه الامور وفي المسألة التي قبلها اولا اه ما يتعلق بالنوم قبلها والحديث بعد تقدم الاشارة الى النوم قبلها الى النوم قبلها هو انه كما جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة كان يكره النوم قبلها وجاء عند البزار انه عليه الصلاة والسلام قال من نام بعد قبل صلاة العشاء فلا نامت عينه ولكن هذه عن عائشة لكن هذه الرواية لا تصح رواية محمد ابني اه عبيدالله بن عبيد بن عمير الليثي بن عمير الليثي وهو متروك الحديث لكن جاءت عن عمر رضي الله عنه جاءت عن عمر رضي الله عنه من رواية نافع عن عمر في الموطأ وانه قال في وصيته التي كتبها لامرائه في بيان الاوقات ثم ذكر وقت صلاة العشاء ثم قال من نام قبلها فلا نامت عينه فمن نام قبلها فلا نامت فمن نام قبلها فلا نامت عينه وهذا دعاء عليه يدل على التشديد في النوم قبلها ومنقطع لكن رواه الطحاوي من رواية من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر وينظر في السند الى نافع السند الى نافع وهذا ان صح عن عمر رضي الله عنه محمول على التفريط فيها والا فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان الصحابة رضي الله عنهم نام بعضهم او ناموا قبل صلاة العشاء لما كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال نام النساء والصبيان. نام النساء والصبيان. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه وقتها لولا ان اشك على امتي فهذا اخذ امينه انه اذا نام اذا نام مع احتياطه في ادائها في اداء الصلاة ان كان جماعة اذا وجبت عليه او يؤديها في وقتها انه لا بأس ومن اهل العلم من قال اذا احتاج الى النوم وهذا جاء عن عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهم هو انه اه كان له من يوقظه قبل صلاة العشاء الاثار في هذا الباب والاحاديث مجتمعة بما يبين اتفاقها وان النهي مطلق وان الجواز مقيد. فالبخاري رحمه الله قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب فرق بين ان يلوم قصدا. وان يقصد الى النوم وبين من يغلبه النوم وهذا هو الواقع من الصحابة رضي الله عنهم او من نام منهم وهم في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن نومهم عن قصد انما كان عن غلبة النوم. وكانوا اصحاب عمل. اصحاب نخل وعمل النساء من يعمل ومن يصلي ايضا مع النبي عليه الصلاة والسلام من النساء وكذلك من يكون معهم من الصغار لا شك انهم في هذه الحال يعذرون ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم وذلك انه امر عرظ لهم وفرق بين من يغلبه الشيء فهو اشبه غير المكلف في هذه الحال وبين من يقصد الى النوم ومن اهل العلم من قال انه يفرق بين حال تصلى الصلاة في اول وقتها وبين حال يقصد فيه تأخير الصلاة فعند ارادة تأخير الصلاة فلو اتفق جماعة على تأخير الصلاة الى ثلث الليل. صلاة العشاء او الى ما قبل نصف الليل حتى يؤدوها في اخر وقتها قبل نصف الليل فانه لا بأس من النوم لانه يعين على مصلحة شرعية وسنة على مصلحة شرعية وسنة نبوية وهو الصلاة في وقت والصلاة في الوقت المشروع لها اذا تيسر بلا مشقة وهو تأخيرها. وهذا نحى له اليه ابن خزيمة رحمه الله ومن اهل العلم من فرق بين النوم قبل دخول الوقت فقال انه لا بأس به ولا كراهة ومنهم ومن نام بعد دخول الوقت فانه يكره في حقه وتشتد الكراهة بحسب حال من قصد الى النوم مثل ما لو علم او غلب على ظنه انه يفوت وقتها مثلا او فانه على هذا من قصده حرم عليه ذلك بعد دخول وقتها ومن اهل العلم من قال يفرق بين ان يكون النو في المسجد لانتظار الصلاة وبين ان يكون النوم في البيت على في البيت. وهذا قد يرجع الى القول المتقدم وهو النوم وهو من كان ينتظرها وغلبه النوم في المسجد ويدخل فيه من كان ينتظرها وهو في البيت فغلبه النوم. فغلبه النوم على ما قاله الامام بخاري رحمه الله وهذه كل وجوه من الجمع جيدة. الا ان من قال من فصل بين النوم قبل دخول طول الوقت والنوم بعد دخول الوقت فلا يظهر له دليل بين. فلا يظهر له دليل بين لاطلاق في النوم قبل العشاء. في النوم قبل العشاء. بل ظاهر الحديث في قومه يكره النوم قبلها يعني قبل وقت العشاء. وان كان يدخل فيه ايضا قبل صلاة العشاء وهذا اه كما تقدم كله لاجل استعداد الى الصلاة والقصد اليها بنشاط وهمة والاستعداد لها. ولهذا قال الامام الود الا في مصلحة واطلق المصلحة والمصلحة مصلحتان. مصلحة شرعية كالسمر. في العلم ومدارسته وامور المسلمين ومصالح المسلمين او في مصلحة دنيوية كالشمل مع الضيف. والشمر مع الاهل وهذا وهاتان المصلحتان. قد بوب عليهما الامام البخاري رحمه الله. وذكر السمر في الخير وذكر بابا بعد وذكر ايضا السمر مع الضيف الاهل وذكر رحمه الله قصة ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنه عبدالرحمن ابن ابي بكر في القصة المشهورة في الصحيحين لما ان النبي عليه الصلاة والسلام وزع اضيافه على اصحابه فذهب النبي عليه الصلاة والسلام بجمع منهم الى بابياته عليه الصلاة والسلام واخا انطلق ابو بكر بثلاثة وغيره انطلق بما تيسر. وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه امر عبدالرحمن ان يعجل على اضيافه وان يبادر بعشائهم. والقصة مشهورة لما ابى اياه ابي بكر ان يأكلوا حتى يحضر صاحب البيت. يعنون ابا بكر رضي الله عنه وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه فجأة صلى العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعشى معه وجلس معه عليه الصلاة والسلام وجلس معه عليه الصلاة والسلام. فهذا من المصالح الشرعية وسمر وبقاء عبدالرحمن مع الاضياف من المصلحة المتعلقة وان كانت في السماء من من المصائب المتعلقة الدنيا يعني فيما يتعلق باضيافه لكنه مطلوب شرعا ايناس الضيف والحديث معه فهو من هذه يترتب عليه مصلحة شرعية وما من امور تأتي على هذا الوجه الا وهي مصالح شرعية. لكن تارة تكون الحقوق المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى فيها اغلب واظهر فتكون المصلحة الشرعية فيها ظاهرة. وتارة تكون الحقوق المتعلقة بالناس من الضيف والاهل. اغلب فتكون من هذه الجهة دون تلك المصلحة. واذا جازت في هذه المصلحة ففي المصالح التي تغلب فيها المصالح الشرعية من باب اولى وذكر وذكر الامام ايضا بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما وفيه ما يتعلق بالحديث مع الاهل. قال قل قال رقدت في بيتي ميمونة ويا خالته رضي الله عنهم جميعا جميعا لقد رقدت في بيتي ميمونة ليلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف كيف لانظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معني ساعة ثم رقد وساق الحديث رواه مسلم وكذلك الحديث رواه البخاري. فهو متفق عليه وقوله ساعة هذا ظرف زمان مبهم والمراد بالساعة وقتا من الزمان لا تحديد له في بدايته ولا نهايته. مثل الحين والوقت والبرهة ونحو ذلك. ونحو ذلك من ظروف الزمان المبهمة. وهذا هو المراد. فلو تحدث مع اهله ساعة كما قال سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير فهذا ايضا دليل لما بوب له رحمه الله من التقييد لاطلاق ما جاء في الاخبار من كراهية الحديث كراهية الحديث بعدها ثم ذكر رحمه الله بوب الامام نجرح قال باب تسميتها بالعشاء والعتمة. باب تسميتها بالعشاء والعتمة قال عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما حبوا متفق عليه قوله عن مالك هو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي الامام المشهور وهو ابو عبدالله رحمه الله امام دار الهجرة في زمانه. المتوفى سنة تسع وسبعين بعد المئة رحمه الله قال عن سمي والمولود سنة ثلاث وتسعين للهجرة ثلاث وتسعين وسنة تسع سنة تسع وسبعين ليكون له رحمه الله نحوا من ست وثمانين وسبع وثمانين سنة عند وفاته رحمه الله عن سميه هذا مولى ابي ذاكر ابي عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام من طبقة كبار اتباع التابعين من السادسة مات مقتولا سنة ثلاث بعد بسنة ثلاثين بعد المئة. رحمه الله وليس في الصحيحين سمي الا سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن وهناك عند اهل السنن سمي ابن قيس اليماني وهو مجهول الحال عن ابي صالح هو الامام المشهور بالرواية عن ابي هريرة خيره تابعي كبير من الطبقة الثانية وهو الشمان ويقال له الزيات لانه يبيع في السمن والزيت رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس عبر بالمضارع مع لو اشارة الى استحضار الحال. وان يستمر علمهم بهذا. لكنهم لم يعلموا ذلك لو يعلم الناس ما النداء ما في النداء والصف فهو حظ على العلم فهو خبر عما كان في تلك الحال حظ على لتعلم العلم حتى يقود الى العمل لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ولو هذه شرطية لكنها غير جازمة وجوابها لاستهموا عليه قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول والمراد بذلك من كان من كان من كان من اهل الصلاة وهذا كما تقدم في قوله لو يعلم الناس فهم هم الناس حقيقة. الذين يحصل بهم الانس ويحصل بهم الخير حين يعلمون العلم ويتعلمونه ويعملون به. لو يعلم الناس ما في النداء مفعول يعلم ما وهي مبهمة ومبني على السكون في محل نصب واذهب لانها مبهمة من باب انه تذهب النفس كل مذهب في هذا الفضل لعظم الخير والبركة في هذه في هذه المسارعة والمسابقة التي تحصل بالحرص على اجابة النداء او المبادرة الى النداء برفعه وكذلك الحرص على الصف الاول وجاء عند ابي الشيخ انه قال لو يعلم الناس ما في لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول من الخير والبركة وجاء عند احمد من رواية عبد الله ابن ابي بصير عن ابيه عن ابي ابن كعب لو يعلم الناس ما في الصف الاول من الفضل وجاء ايضا عند احمد عن انس جاء عند احمد عن انس رواية ابي ربيعة الايادي عن انس رضي الله عنه ايضا لو يعلمون ما في الصف الاول من الفضل وعبدالله بن ابي بصير ليس بذاك المعروف وابو ربيع هذا بكل ما فيه لكن دلالة الخبر على الابهام اعظم في دلالة الخبر في الصحيحين عن الابهام كما تقدم في كلام بعض اهل العلم ان النفس تذهب كل مذهب في هذا الفضل وانه فضل عظيم وخير عظيم. وبركة عظيمة على من يحرص على النداء والصف الاول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا اولا قوله لو يعني الناس ما في النداء. ما جاء في النداء وفضل النداء اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله معاوية سفيان رضي الله عنه المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة يعني حين شدوا على الناس الامر تكون اعناقهم طويلة فيكون ايسر لهم في هذا اليوم الشديد رواه اعناقا اسراعا لكن اعناقا اطول الناس اعناقا اي اسراعا لكن الصواب اعناقا اطول الناس اعناقا يوم القيامة. وجاء فضل الاذان اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن اصحها واعظمها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري انه قال لعبدالله بن عمرو عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي صعصع عن ابيه انه قال يا عمر ان ابا سعيد رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع صوته شيء لا شهد له يوم القيامة وهذا المعنى جاء من حديث ابي هريرة من حديث البراء ابن عازب والحديث صحيحة وفيه لا يسمع مدى صوت المؤد جن ولا انس ولا شيء الا اذا شهد له يوم القيامة وجاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند عبد الرجاء مرفوعا وعند ابن ابي شيبة موقوفا في انه حين يؤذن في الارض نقي فاذا صلى قام وصلى صلى معه ملكان فاذا اذن واقام صلى معه من ملائكة الله لما لا يرى طرفه واختلف في رفعه ووقفه. لكن ان كان مصحح وقفه كما رواه ابن ابي شيبة رحمه الله فان مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاخبار كما تقدم في فضل الاذان كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في اجابة المؤذن قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وعدته الا حلت له شفاعتي يوم القيامة واللفظ الاخر حلت عليه شفاعتي وفي صحيح مسلم ايضا عن عبدالله بن عمرو ايضا هذا المعنى وذكر الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، وانه اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم اسألوا الله الشفاعة هو جاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابي داود باسناد جيد ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون ثم سل. تعطى وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد الخدري عن ابي سعيد رضي الله عنه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ورواه مسلم عن عبد الله ابن عمرو اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول مثلما يقول وفي اللفظ الاخر في الصحيح فقولوا مثل ما يقول المؤذن وكذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم حين قال عليه الصلاة والسلام من قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحديث ثم ذكر في اخره قال من قلبه الا دخل الجنة. في حديث سعيد بن ابي وقاص ايضا في صحيح مسلم ذكر وذكر انه من قال من سمع مني القرآن اشهد قال وانا اشهد ان لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله غفر لا هو فهذا كله يبين فضل النداء فضل النداء اداء واجابة ومن نوى الخير واجتهد في تحصيله فانه يكتب له بنيته. والصف الاول والاخبار في الصف الاول كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ابن كعب عند ابي داود والصف المقدم على مثل الصف من صف الملائكة وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف يصفون يا رسول الله تعالى يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في الصفوف وقال عليه الصلاة والسلام اتموا الصف الاول فالاول فما كان من نقص فليكن بالمؤخر وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داود وغيرهم من وصل صفا وصله الله وهذا يبين المبادرة الى وصل الصفوف. وان الانسان لا يضعف عن فصل الصفوف. سواء كان في الصلاة او قبل الصلاة ولا يضعفوا عن التقدم الى الصف الاول. وكثير من الناس ياتي الى المسجد والصف الاول لا زال لم يمتلئ ثم يصف في الصفوف التي بعده. في الصفوف التي بعده فالهمة هو اني اصف في المكان الذي يمكن ان يصف فيه ان يصف فيه على وجه لا يضايق فيه اخوانه وقال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاول. وهذا اصح من رواية عائشة يصلون على ميامن الصفوف. لان ذاك من رواية هذا من رواية اسامة زيد وفيه ضعف ولهذا كانت الرواية الاخرى ان في الصفوف الاول وحى في حديث العرباض ابن سارية ان النبي عليه الصلاة والسلام استغفر للصف لاول ثلاثا وللثاني مرة والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في هذا الخبر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول. والصف الاول والصف الاول هو الذي يلي الامام هو الذي يلي الامام مباشرة وهل يحصل الفضل هل يحصل الفضل لمن تقدم ولو تأخر في الصف بعد ذلك لو تقدم الى المسجد ولم يصف في الصف الاول فيما بعده وجاء غيره وتقدم الى الصف الاول هل هو هل يحصل له الصف الاول هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انه يحصل له فضل التقدم الى الصلاة والتبكير اليها لكن ان كان عدم صفه في الصف الاول لامر يعذر فيه فهو بنيته. فيدرك الامرين جميعا فضل التقدم والتبكير الى الصلاة. وفضل الصف الاول. فمن جاء بعد ذلك وصف في الصف في الاول فلا يكون افضل منه لتقدمه الى الصلاة حسا حيث سبق غيره وتقدمه من جهة المعنى بنيته. ولم يترك الصف الاول ضعفا ولا كسلا بل تركه لعذر مثل ان يكون انسان يشق عليه ان يصف الصف الاول لسبب مثلا من اسباب مثل ان يريدوا ان يتكئ ولا يحصل له آآ شيء يتكئ على الصف الاول وهو محتاج الى ذلك لانه يشق عليه عدم ذلك لكبر او مرض او نحو ذلك ولا يكون عن كسل بل عن حاجة. اما من ضعف عن الصف الاول وان كان متقدما فانه يحصل له فضل التقدم اما فضل الصف الاول فلا يظهر ذلك وان كان ابن عبد البر رحمه الله ذكر الاتفاق حيث قال ما معناه لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان من تقدم الى الصلاة ولم في الصف الاول وتقدم غيره الى الصف الاول فهو افضل منه. يعني من تقدم قبله فهو افضل ممن جاء بعده وصف الصف الاول والله اعلم لكن ان كان يريد الفضل ان تعلق بالتقدم هذا واضح اما ما يتعلق بفظل الصف الاول فان من تقدم الى الصف الاول ولو كان متأخرا يحصل له فضل الصف الاول. ويفوته بقدر تأخره. وكل على قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه استهموا عليه لم يجدوا الا ان يستهموا. يعني ضاق الامر عليهم مثل انت يكون الامر قرعة وهذا يبين الحرص على امور الخير حتى يكون استهاما ويكون قرعة ايهم يؤذن وهذا مما يبين ان الاصل في المؤذن ان يكون واحدا خلافا لمن قال لا بأس ان يؤذن اكثر من واحد في المكان الواحد انما الذي يشرع لا بأس ان يؤذن ان يكون للمسجد ان يكون للمسجد مؤذنان او اكثر وهذا يا احوال حال مثلا ان يتعاقب المؤذنان او الثلاثة وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان دلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهم هذا في اول الامر ثم بعد ذلك كان او محذورة رضي الله عنه على هذا الوجه لا بأس وكذلك لو فرض مثلا ان المسجد كبير وان له نواح وجهات وخاصة في الزمن المتقدم وقد يؤذن المؤذن في مكان مرتفع مثلا من المسجد فيسمعه اهل الجهة التي لا تليه. هل اهل الجهة التي تليه؟ ولا يسمعه اهل الجهاد الاخرى فلا بأس ان يؤذن اثنان في حال واحدة هذا يؤذن في جهة وهذا يؤذن في جهة على وجه لا يحصر به تغليط على واحد منهما على اي منهما كحال المؤذنين اليوم في المساجد حين يكون كل حي مثلا له مسجد او اكثر من مسجد وقد يسمع مؤدي قد يسمع مؤذن هذا الحي الحي الاخر لكن لكل حي مؤذن ومسجد مختص به. اما ان يؤذن اكثر من واحد في حال واحدة على وجه تتداخل اصوات فهذا غير مشروع هذا هو الاظهر في هذا ولهذا اذا ذكر البخاري رحمه الله قصة سعد رضي الله عنه انه اقرع بين المؤذنين في يوم القادسية رضي الله عنهم في يوم القادس قد يكون اكثر من مؤذن وقد يكون مؤذنا واحدا هذا بحسب الجمع اذ قد تكون القرعة مثلا بين جماعتين فاذا قرعت هذه الجماعة فازت بالقرعة تكون لهم كما لو كان الجمع كثيرا مثلا ويحتاج الى اكثر من مؤذن فهذا يؤذن في ناحية وهذا يؤذن في ناحية. كل ناحية لا تختلط لا يختلط صوت المؤذن بمؤذن ناحي اخرى فلا بأس من ذلك كما هو واقع الناس في ايام الحج حين يؤذن كل مخيم اهله الحاضرين اه الذين يسمعون صوته اه اما اذا كان الجمع محدودا يمكن ان يبلغه مؤذن واحد فتكون القرعة لمؤذن واحد هو الذي يؤذن لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني المراد الاشتهام هو القرعة وليس المراد كما قال بعضهم يعني لو انه يحصل تجالد عليه وترام عليه على سبيل فرض لا على سبيل واقع من شدة الحرص على تحسين اذان وذكروا وهو من جهات المعنى لا بأس به من جهة لكن هذه الرواية جاءت ولا تجالدوا عليه بالسيوف هذي عند احمد فهي لا تصح. هذي الرواية لا تصح. لكن المعنى لاستهموا عليه من الشهاق من معنى ان من اه القرعة وانهم كانوا يضعون سهاما ويضعون مثلا اه على كل سهم مثلا اسمه او الاسم النصيب الذي يكون له فمن قرع فاز به او السهام من السهام وهو النصيب والقرعة حق كما قال الجمهور. ووقعت للانبياء قبلنا لزكريا ويونس عليهما الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام وقع فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار نحو سبعة ستة اخبار او سبعة اخبار كلها صحيحة ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه اختلفوا في مرجع الضمير لاستهموا عليه. اولا ذكرت الاستهام يتعلق بالاذان وهذا مما يبين ان يرجع الى النداء والصف الاول وان الاستهان يكون على النداء ويكون الاستهام ايضا على الصف الاول. وهو الذي عليه البخاري. اما رجوعه الى الصف الاول هذا واضح لي ان الضمير يرجع الى اقرب مذكور. انما وقع النزاع هل يرجع الى الاستهام على النداء بعضهم قال لا يرجع اليه كم كابن عبد البر لكن اكثر الشراح هو هو الصواب انه يرجع اليهما هو الذي بوب عليه البخاري وقال باب الاتهام على النداء وذكر هذا الخبر وذكر هذا وذكر القصة المعلقة عن سعد رضي الله عنه في الاستهام عن النداء وان قول استهموا عليه يعني المراد بعليه على هذا الشيء المذكور وهو قوله عليه الصلاة ويعلم النساء لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول من فضله. يعني لو يعلمون ما في اجتهامي على هذا الفضل وهذا الخير والبركة التي تحصل بالمبادرة الى الاذان والمبادرة الصف الاول لاستهموا عليه. فهو يرجع الى شيء مذكور يشمل الامرين جميعا يشمل الامرين جميعا. وهذا صحيح يعني وذكروا عليه شواهد تدل على صحته وهو ايضا من جهات اللغة ايضا كذلك لانه يرجع الى هذا الشيء المذكور. وقال بعضهم حتى لا يضيع قوله لو يعلم الناس ما في النداء كما يقول قرطبي رحمه الله. قال لاستهموا عليه. هذه الرواية عليه هي المعروف صحيحين. ذكر الحافظ رحمه الله رواية صريحة قال وقال عبد الرزاق عن مالك عليهما ولا شك ان هذه الرواية لو ثبتت صريحة بل نص على انه يرجع الى الاستهام والاقتراع على النداء وعلى الصف الاول على الصف الاول. وقد راجعت مصنف عبد الرزاق فلم ارى فيه هذه من الذي رأيت فيه لاستهموا عليه آآ ذكر مخرجون الكتاب او للطابع والكتاب ذكروا ان نفس هذه اللفظة غير موجودة اصلا انما هم زادوها من رواية موطأ لانه رواه عبدالرزاق عن مالك عن مالك راجعة مسند من رواية عبد الرزاق عن مالك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة عند احمد رحمه الله من رواية عبد الرزاق وفيه لاستهموا عليهما. فهي عند احمد فقد يكون مراد الحافظ رحمه الله في عبد الرزاق يعني فيما رواه ليس في خصوص مصنفه وقد يكون في النسخة التي عنده رحمه الله وعلى هذا الرواية عن عبد الرزاق من رواية احمد انه قال من رواية احمد عبد الرزاق انه قال استهموا عليهما لاستهموا عليهما يعني على اني اداوم على الصف الاول وفي هذا كما تقدم تقدير مشروعية الاستهان على امور الخير. وان المقام مقام اثرة استئثار وان الاستئثار وان الاثرة وان الاثرة هي في امور الخير يؤثر غيره لا يؤثر غيره على نفسه ولهذا قال لاستهموا عليه فهذا هو المطلوب. هذا هو المسابقة والمسارع سابقون السابقون. سارعوا الى موت ربكم. سابقوا الى مغفرة من ربكم. فالمطلوب المسارعة والمسابقة. ومقتضى ذلك انه ولو لم يتيسر الا بالاقتراع لكان طريقا مشروعا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا مسألة اخرى وهو انه قد يتولد مصلحة شرعية على ايثار غيره على امر من امور الخير. وهو حريص عليها. يريد مبادرة اليها. لا لمحبته لاخوانه ولصدق الاخوة او لاجلاله لاخوانه كان يجل مثلا انسانا لمكانه في قلبه لكونه والدا له او لكبار سنه وحرصه على الخير. ويود ذلك. او لمحبة بينهما. او لانه من شيوخه وغير ذلك فهو حين يكون الامر موقع اقتراعا مثل ان يصل اثنان الى الصف جميعا كما لو وجد اثنان اكتملت فيهما شروط الاذان كلاهما صيت حسن الصوت والصفات التي ذكر اهل العلم متوفرة فيهما فلا ترجيح لاحدهما على الاخر. فانبهم الامر فجاءت القرعة لتبيين لبيان من هو اولى ويسعد الله بفضله من شاء من خلقه وكل على خير ولله الحمد وكذلك لو سبقت اثنان وصل جميعا الى الصف او الى فرجة في الصف او الى مكان افضل في الصف فهذا هو موطن الاقتراع. لكن لو كان يؤثر اخاه لانه يريد لمحبته لايقاع الشرور والانس في قلبه فهذا مما وقع فيه خلاف. بعض اهل العلم ومنهم من حكاه ونسبه الى الجمهور قولوا لا اثار في القرى. ومنهم من انكر هذه القاعدة وقال لا دليل عليها ليس عليها دليل بين. بل الادلة المأخوذة من فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على انهم كان يؤثر بعضهم بعضا في امور الخير لصدق المحبة والاخلاص وهذه هنا قصص معروفة منها قصة عمر رضي الله عنه مع عائشة حين اثرته رضي الله عنها في المكان الذي كانت تحب ان تقبر فيه بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابيها ابي بكر رضي الله عنه وقصته معروف في البخاري وانها اثرته رضي الله عنهم جميعا وقصة ابي بكر مع المغيرة بن شعبة حين بشر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض امور المغازي قصص من هذا الباب فهذا يقول القيم رحمه الله في مواضع من كتبه طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين وغيرها يقول هذا من باب المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى. وذكر ادلة تؤيد هذا القول ففي هذه الحال لا بأس من الايثار. لان ايثاره لاخوانه ليس عن ضعف وكسل. انما عن محبة وصدق طلب الخير لكن اراد ان يوقع الشرور في قلب اخيه. ولا شك ان ايقاع الشرور في قلب اخيه مما يزيد المحبة والاخوة في الله. واوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. قال قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه يعني لا سارعوا ولا بادروا والاستباق هنا كقوله سبحانه السابقون السابقون. ليس المراد به المسابقة او الركض لا هذا منهي عنه. اذا جئتم فلا تأتوها وانتم تسعون. لكن امشوا عليكم السكينة. معنى انه اليها يبكر اليها ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير هو التمكين. وهل هو المراد به جميع الصلوات او خاص صلاة الظهر من الهاجر. قيل ان المراد به التمكين فيشمل جميع الصلوات. وقيل انه من الهاجرة اخذ من الاشتقاق هو ان الناس يهجرون الاعمال في وقت هاجره وهي شدة الحر وهو وقت انتصاف النهار غالبا وعند ذلك يؤول الناس بالراحة في بيوتهم في شق عليهم ذلك وهذا عند زوال الشمس ويكون لي وقتي والظهر لوقت الظهر وعلى هذا اذا كان هذا اذا قيل انه يراد به وقت الظهر فمن باب اولى في غيرها من الصلاة فاما ان يكون من باب عموم اللفظ لجميع الصلوات وهو التهجير مراد التبكير او من باب عموم المعنى الاولوي لانه اذا كان في هذا الفضل في التهجير الى الظهر مع الشدة والمشقة فمع عدم الشدة والمشقة في غيرها من الصلوات من باب اولى ان العبد يبادر اليها ولا يحصل له ان عذر لانه لا مشقة عليه في ذلك وهذا لا ينافي ان يكون التهجير في اول الوقت مع شدة الحر في صلاة الظهر مع مشروعية الابراد بها. فاما ان يقال ان الابراد بها ان التهجير بها يكونوا من زوال الشمس الى وقت العصر. فهو لو ذهب بعدما يبرد قليلا. فلا يخرج عن التهجير وذلك انه يشرع تأخيرها او ان يقال اه او يقال بالقول الثاني ان المراد بالابراد بها هو وقت تشجيرها وهذا وقت يسير ووقت يسير وهو وقت قيامها في كبد السماء كما جاء في بعض الاخبار وذلك ان شدة الحر لا تنكسر لا تنكسر الا بعد ذلك. وكون آآ وشدة حرق التزيد واحيانا قد تكون اشد قرب وقت العصر كما هو مشاهد في ايام شدة الحر وان سجرها يكون بعد الزوال كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وانها تشجر في هذا الوقت. وانه وقت بعد زوالها بيسير وليس تأخيرا كثيرا. وهذا ما لا اليه ابن رجب وايده باخبار في هذا الباب تقدم معنا قبل ذلك في وقت الظهر قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه لاستبقوا اليه كما تقدم لاستباقه المبادرة اليها المبادرة اليها ولو يعلمون ما في العتمة. وما جاء في فضل التبكير. فضل المبادرة الى الصلوات والصلاة في اول اوقاتها هذا واضح من الادلة وقد اخذ بهذا العلماء بما ورد من الادلة في كونه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالصلوات الخامس في اول اوقاتها وانه افضل. واستثنوا احوالا خاصة في اه تأخيرها كما تقدم ولله الحمد ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا الحبو هو المشي على اليدين والرجلين كالطفل. او المشي على المقعد. وهذا على الركب وهذا يبين عظيم الفضل الى الصلاة ولهذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يقاما في الصف. يمسك فلم مع انه معذور ومع ذلك كان يحمل حتى يقام في الصف رضي الله عنهم. لانهم امتثلوا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله لاتوهما ولو حبوا على الركب. وذلك ان الذي يقام لا يستطيع المشي اليها حتى يمسك ويقام في الصف ولو يعلمون ما في العتمة وهذا هو الشاهد للترجمة من قول الباب وتسميتها بالعشاء والعتمة وان تسميتها للعتمة لا بأس به لا بأس به والمصنف رحمه الله اورده قبل ذلك لما يذكره بعد ذلك من حديث ابن عمر الدال على ان تسمى العشاء ولا تسمى قال جاد احمد في رواية عبدالرزاق احمد عبد الرزاق وقلت لمالك اما تكره ان تقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثني وهذه الرواية وجدتها عند احمد عبد الرزاق اما يكره ان يقال العتمة اما يكره على سبيل السؤال والمعنى واضح لكن قد يقال والله اعلم ان ما يكره هي الاوفق بسؤال الطالب لشيخه لانه حين يقول اما تكره كأنه يقول اذكر لنا اختيارك المعنى كأنه يقول انا لا اكره وقد يوافقه وقدره. لكن حين يأتي على سبيل السؤال اما يكره فهو يستفتيه ويسأله قال اما تكره ان تقول عتم؟ قال هكذا. قال الذي حدثني. وفيه تحرج السلف رحمة الله عليهم. ولم يطيل الجواب ولم يطل الكلام انما قال هكذا قال الذي حدثني والمعنى انه لا يكره قول العتمة وهذا الذي ذكره رحمه الله هو المتفق مع الاخبار من جهة انه لا يكره من حيث من حيث العموم او اجمال لا يكره. وذلك لكثرة الاخبار التي جاء فيها ذكر العتمة. عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الصحابة في هذا الباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فهل فهموا من ذلك عدم الكراهة ولهذا حديث ابن عمر بعد ذلك ان خلاف الاولى على على بعض الوجوه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل. رواه احمد ومسلم والنسائي وماجة. وفي رواية لموسى تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء. فانها في كتاب الله العشاء. وانها تعتم بحلال وهذا يبين وهذا يبين ان الدم اشارة الى حالة خاصة. وهو ما عليه بعظ الاعراب في ذلك الزمن. لانه عليه الصلاة والسلام اخبر ان انهم يقولون على انها العشاء على انها الا انها العشاء كما قال سبحانه من بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء اه الا انها العشاء وهم بالابل وهم يعتمون بالابل وان تسميتها بالعشاء هذا هو الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن اذا لم يغلب تسمية العتمة عليها فلا بأس من ذلك فلا بأس من ذلك فلا يهجر الاسم الشرعي ومن ذلك ان تذكر صلاة العتمة احيانا لاجل رفع اللبش وذلك ان كثيرا من الناس. وفي ذلك الوقت يطلق على المغرب العشاء. فلو اطلقت العشاء قد يلتبس بصلاة المغرب وانها هي المرادا واذا قرنت معها فانه في هذه الحالة يتبين العشاء الاخرة من العشاء الاولى. وان العشاء الاخر هي صلاة العشاء. وهذا ايضا جاء في صحيح مسلم انه عليه اي امرأة اصابة الخنفدة تشهدن معنا العشاء الاخرة ودل على المغرب تسمى لكن جاء في اه انه عليه كما تقدم ايضا في اه اه النهي في تسوية صلاة المغرب بالعشاء تسمية صلاة المغرب بالعشاء وهنا قال عليه لا تغلبنكم على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل وهم يعتمون بالابل وتقدم حديث عبد الله ابن ابن مغفل رضي الله عنه تقدم حديث عبد الله المغفل ومتفق اي انه عليه قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب والاعراب تقول هي العشاء. والاعراب تقول هي العشاء تسمي المغرب العشاء. وهنا قال لا تغلبنه على اسم صلاتكم العشاء. فانها في كتاب الله العشاء وانها تعتمد. لكن صلاة العشاء جاءت اخبار تسميتها بالعتمة للعتمة لاجل رفع اللبس حتى لا تشتبه عندهم المغرب لانهم كانوا يسمونها العشاء وذلك ان بعضهم كانوا يؤخرون حلاب الابل. حتى يعتموا بمعنى يتأخرون في الليل وتشتد الظلمة ويمكن ان يحلبوا الابل فلا يراهم احد. فيكون في هذا خصلة دميمة وهو انهم لا يريدون ان يراهم من يمر بهم من ابن السبيل او فقير او محتاج الى شربة لبن فهذه خصلة نميمة ولهذا كره النبي ولهذا النبي عليه الصلاة قال لا تغلبنكم الاعراب على على اسم صلاة العشاء فان في كتاب الله العشاء لا تعت يوم الابل وكأنه كره تسميتها بالعتمة حتى يغلب هذا الاسم فلا تشب هذه الخصلة الحميدة والصلاة الواجبة بهذه الخصلة الاعتام بالابل وجاء اطلاقها مع الوضوح وعدم لاجل عدم اللبس بين صلاة العشاء التي العشاء الاخرة وبين صلاة العشاء التي هي المغرب. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد