﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده سيكون الدرس في هذا اليوم في ختام

2
00:00:30.300 --> 00:00:48.350
المنتقل للامام المجزي ابن تيمية رحمه الله هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الرابع من ربيع الاخر الموافق لعام الف الف واربع مئة وثلاثة واربعين للهجرة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.250 --> 00:01:08.100
قال رحمه الله تعالى باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة  عن جابر عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض طهورا ومسجدا

4
00:01:08.350 --> 00:01:32.450
فايما رجل ادركته الصلاة فليصل حيث ادركته متفق عليه  وقال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل ارض طيبة كل ارض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي باسناده

5
00:01:33.450 --> 00:01:55.450
هذا الخبر كما ذكر الامام رحمه الله متفق عليه وفيه اصل عظيم اشار اليه الامام المصنف رحمه الله في الترجمة وهو ان الاصل جواز الصلاة في اي موضع من الارض

6
00:01:55.800 --> 00:02:18.100
والتطهر في اي موضع من الارض حين تدركه الصلاة وعنده طهوره وهو التراب الصعيد الطيب اذا لم يجد الماء وهذه خصيصة عظيمة لهذه الامة ولهذا قال جعلت هي الارض طهورا ومسجدا

7
00:02:20.800 --> 00:02:40.400
وفي الرواية الاخرى اه عند ابن المنذر قال جعلت لي كل ارض طيبة مسجدا وطهورا. هذه الرواية عجائب الخطاب باسناده  هذه ايضا قد اخرجها ابن الجارود في المنتقى رحمه الله

8
00:02:41.050 --> 00:03:09.450
باسناده اخرجها ابن المنذر ايضا في الاوسط واسنادها صحيح وهذه سبق الاشارة اليها ذكر هذه الرواية لعلها وفي هذا الكتاب في اه الاشي عندي في باب التيمم عنده   التيمم من

9
00:03:10.650 --> 00:03:27.250
هذه الرواية انا اطلعت على سندها اسنادها صحيح وقد صحها الحفاظ كالحافظ بن حجر رحمه الله المصنف رحمه الله استدل بها بقوله بقوله او لقوله كل ارظ فهذا عموم مؤكد

10
00:03:28.500 --> 00:03:48.000
في قوله كل ارض والمعنى انه ينفي احتمال خصوص ارض دون ارض. وبعضهم يعبر بانه ينفي المجاز لان التأكيد ينفي المجاز مع ان هذا فيه نظر لانه احيانا يأتي التأكيد

11
00:03:48.400 --> 00:04:11.550
وبمثل هذه الصيغة والعبرة على الدلالة بالروايات ولغة العرب في كلام الصحابة رضي الله عنهم لا ينفي مثل هذا قد يعبرون بلفظ كل تأكيد ويريدون الاكثر كما يقول قمت الليل كله

12
00:04:12.600 --> 00:04:29.200
وما اشبه ذلك اليوم كله وهذا اشار اليه مبارك رحمه الله وقال قد يكون نومة ورقدة ونحو ذلك يعني في قيام الليل وليس المعنى انه من اول الليل الى اخره يكون

13
00:04:29.350 --> 00:04:49.000
كله صلاة وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا. الا قليلا دل على انه يأتي التأكيد ويكون مراد الاغلب والاكثر

14
00:04:49.650 --> 00:05:22.400
وهذه الرواية اصل في هذا الباب وخصيصة لهذه الامة وهذا العموم المصنف رحمه الله اشار الى انه مخصوص خلافا للجمهور الذين لم يأخذوا بالأدلة الأخرى واولها تأويلات ليست موافقة لمعنى هذه الاخبار الصريحة الواضحة

15
00:05:22.850 --> 00:05:45.550
بان هناك مواضع لا تجوز الصلاة فيها. بل ولا تصح الصلاة فيها وهذا يجري في النصوص من جهة العموم والخصوص وان الخاص يقضي على العام واجتماعهما يحصل بان تخرج سورة الخاص وحدها ويبقى

16
00:05:45.750 --> 00:06:06.150
الباقي على عمومه وكذلك في الاطلاق على اطلاقه وهذي يأتي الاشارة اليه لكن مصنفه رحمه الله بدأ في اشار الى ما هو مأذون في الصلاة فيه. مع ان الاصل والاذن في الصلاة في اي مكان

17
00:06:06.650 --> 00:06:25.700
وان النهي انما هو في مواضع خاصة قال رحمه الله عن ابي ذر وهو جند ابن جنادة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع اوله

18
00:06:26.200 --> 00:06:45.950
اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى؟ قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة. قلت ثم  اي قال حيثما ادركت ادركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد

19
00:06:46.650 --> 00:07:03.550
قوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسؤالهم عن هذه المسائل التي هي طريق الى العلم والعمل بالعلم لان مثل هذا

20
00:07:03.750 --> 00:07:24.400
اشارة الى فضل هذه المساجد ولهذا قال اي مسجد وضع اول اي وضع للعبادة والا كانت البيوت قبله اي وضع اول من كقول اسماعيل ان اول بيت وضع للناس الى الذي بكة مبارك وهو للعالمين. يعني وظع

21
00:07:24.400 --> 00:07:55.000
عبادة الله سبحانه وتعالى وضع اول اول يجوز قراءتها بالظن وبالفتح ومن جهة المعنى يجوز تنوينها ايضا لكن الرواية لا تحتملها لانها ليست ليس فيها الف اولا لكن اول لما اي مسجد وضع اول هذه من

22
00:07:55.100 --> 00:08:19.600
الظروف اول وقبل وبعد ودون وما اشبه ذلك. هذه من الظروف التي تبنى في حان وتعرض في غالب احوالها فهي تبنى في اذا قطعت عن الاظافة معنى بمعنى انه ينوى المضاف معنى لا ينوى لفظه

23
00:08:20.550 --> 00:08:40.500
في هذه الحالة يجوز ان يبنى على الظم ويكون في محل نصب وفيما سوى ذلك يكون معربا سواء كان مفتوحا على انه ظرف منصوب بالفتحة لانه ظرف او مجرور بالكسرة

24
00:08:40.850 --> 00:09:02.600
كذلك من اول يوم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم مجرور  وكذلك ايضا لو قطع عن الاضافة لفظا ومعنى مساء غلي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات في ثلاثة الاحوال هذه الاحوال الثلاثة

25
00:09:02.850 --> 00:09:25.000
تعرض وفي حال واحدة تبنى وهي اذا قطعت عن الاظافة ونوي المعنى. وهنا يجوز اي مسجد وضع او ولا ان يمس وضع اول ويجوز من جهة المعنى ومن جهة المعنى اولا وظع اولا لكن

26
00:09:25.500 --> 00:09:44.050
مدار الجواز في هذا الحديث على الرواية والرواية جاءت اول هكذا الذي يستقيم فيها اول واولا قال المسجد الحرام قلت ثم اي اي اختلف فيها هل هي منونة او غير

27
00:09:44.100 --> 00:10:06.850
منورة منهم من قال انه انها منولة انها منون لانها لان اي الاستفهامية معربة اي سواء كان استفهامية او شرطية او جميع انواع اي معربة الا اي الموصولة هذي اختلف فيها فقيل

28
00:10:06.950 --> 00:10:34.100
يعني انها مبنية انها مبنية في حال خاصة  في حال خاصة اذا اضيفت وحذف صدر صلاتها ايهم ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا بنية ما قال ايهم

29
00:10:34.250 --> 00:10:54.500
في هذه الحال على هذه الحال اذا كانت معربة وغير مضافة تنون وهذا ذكروه عن ابن الخشاب وان ابن الجوزي لما قرأه عليه هكذا مخالفة اخرون وذكر الحافظ هذا الكلام

30
00:10:54.950 --> 00:11:21.000
وذكر كلاما لبعض شبان العمدة كالفاكهان وان لم يذكره اختار يعني انه لا ينوه لانه موقوف عليه والموقوف عليه لا ينون والسائل ينتظر الجواب سائل ينتظر الجواب فهو موقوف عليه فهو قال اي

31
00:11:21.150 --> 00:11:46.400
ينتظر الجواب لكن هذا في حال السائل اما في حال قراءة الحديث فهو حكاية عن السائل ولهذا قال بعضهم انه لا يلزم من يحكي الجواب ان يجريه مجرى السائل. لان لان الحاكي يسن. ثم اي قال

32
00:11:46.750 --> 00:12:18.400
ثم اي قال المسجد الاقصى فهي على هذا الخلاف كما تقدم ثم اي قال المسجد الاقصى. قولوا كم بينهما؟ قال اربعون سنة وهذي الموقع في خلاف ايضا وقالوا ان المشهور المعروف ان سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد الاقصى كما في النسائي بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمرو

33
00:12:18.450 --> 00:12:37.300
انه لما بنى المسجد الاقصى سأل الله خلالا ثلاثا   وقالوا ان سليمان عليه الصلاة والسلام بينه وبين ابراهيم الف سنة واحسن ما جيب ان ان سليمان ليس اول من بناه

34
00:12:38.200 --> 00:12:59.800
بل هو ممن جدده. والذي بنى المسجد الاقصى احد ابناء وذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام قريب منه وقيل انه يعقوب وقيل ان الكعب بنيت قبل ذلك. فعلى هذا قيل ان الكعبة ليست لم يبنيها ليس هو اول من بناها لكن بناها بنص القرآن هو. لكن ليس اول

35
00:12:59.800 --> 00:13:19.950
بناها وقيل بناها اول بناها ادم وقيل فالله اعلم لكن فيما يتعلق قول اربعون سنة  ان سليمان عليه الصلاة والسلام ثبت انه بناه ما الذي وقع منه هو تجديد بنائه؟ فعلى هذا لا يكون اعتراض

36
00:13:20.150 --> 00:13:36.800
في هذا ولا يحصل اختلاف من كونه بينه وبين ابراهيم عليه الصلاة والسلام اكثر من الف سنة والذي في الحديث اربعون سنة. قلت ثم اي؟ قال حيثما ادركك ادرك الصلاة فصلي

37
00:13:36.900 --> 00:14:01.850
فكلها مسجد اللهم صلي على محمد يعني اراد عليه الصلاة والسلام ان يقول له بعد ما بين له فضل هذين المسجدين العظيمين والفضل فيهما معلوم بالأدلة شد الرحال لهما في اخبار الصالحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام

38
00:14:02.100 --> 00:14:25.100
لا يحملك ذلك على ان تؤخر الصلاة حتى تصلي مثلا في هذا المكان يعني لو ان انسان مثلا ذهب الى مكة لعمرة او حج او ذهب الاعتكاف مثلا او لغير ذلك من المصاحف يصلي في المسجد الحرام

39
00:14:25.600 --> 00:14:46.250
وادركته الصلاة في الطريق فاراد ان يستعجل وان يصلي في المسجد الحرام لانه له فضله الخاص وقال حيثما ادركتك الصلاة وصلي لانها قد تفوت مصالح. وذلك ان هذا فيه محافظة على السنة

40
00:14:47.200 --> 00:15:05.100
مبادرة الى الصلاة في اول وقتها وافضل الاعمال الصلاة على وقتها وهذا ايضا مما يذكر بما تقدم بقوله اي ان اي في حديث ابي ذر ايضا الخلاف في حديث ابن مسعود

41
00:15:05.150 --> 00:15:21.400
سألت رسول الله اي العمل افضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي. هذا ايضا اي هذه في حديث ابن مسعود فيها من الخلاف ما في اي في حديث ابي ذر

42
00:15:21.500 --> 00:15:48.600
من جهة التنوين وعدمه  الصلاة على وقتها اكمل واتم بعض الناس قد اجتهد وربما يكون في مكة وتكون الصلاة مقامة ويحرص على الصلاة والحرم ويقصد الى الصلاة في الحرم تفوته الصلاة الجماعة في مسجده وتفوته الصلاة جماعة في

43
00:15:48.600 --> 00:16:13.350
الحرم ويصلي وحده. ويزعم ان هذا افضل وهذا خلاف الهدي وخلاف السنة وكما قال الزهري رحمه الله في بعض كلامه في مسألة في الطواف اه لعله في ركعتي الطواف وانه

44
00:16:13.800 --> 00:16:34.900
يطوف اشباعا ثم تصلي لكل سبع ركعتين يعني يجمعها فقال لعله قال انه اذا طاف سبعا صلى ركعتين فقيل له هذا فقال السنة افضل. او نحو ذلك. السنة افضل وذلك ان العمل بالسنة افضل

45
00:16:35.500 --> 00:16:57.150
من غيرها ولو كان اكثر عملا لهذا قال عليه الصلاة والسلام سعيد الخدري مشهور عند ابي داوود في الرجلين الذين صليا ادركتهم الصلاة تيمم احدهما فتيمم وصلى يعني ثم ادرك الماء في الوقت

46
00:16:58.900 --> 00:17:16.000
احدهما توظأ واعاد الصلاة واحدهما لم يعد الصلاة صلاة واحدة والاخر صلى صلاتين بتيمم وبوضوء وسأل النبي عليه الصلاة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال الذي لم يعد

47
00:17:17.200 --> 00:17:35.650
اصبت السنة الاخر لك الاجر مرتين لا شك ان المقصود هو اصابة السنة في هذا وفي غيره في جميع الاعمال ولهذا قال عليه الصلاة حيثما ادركتك الصلاة فصل فكلها مسجد

48
00:17:35.950 --> 00:18:00.000
والمعنى انه لا تفوت فضيلة ادراك الصلاة وادراك الصلاة الظاهر لفظ يعني ما قال  ان خشيت ان يفوت وقتها ونحو ذلك قال ادركتك واجراءها من اول وقتها ادركته في اول وقتها. وبادر اليها في اول وقتها

49
00:18:00.200 --> 00:18:26.250
هو افضل من تأخيرها الى وقت اخر وان كان قد يحصل مكانا افضل السنة افضل قال رحمه الله وعن ابي سعيد سعيد الخضري سعد ابن سنان الخدري رضي الله عن انصاري الخدري من بني خدرة سنة اربعة وسبعين للهجرة

50
00:18:26.650 --> 00:18:47.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه الخمسة الا النسائي وهذا الحليب طريق رواه الخامسة الا النسائي طريق عمرو ابن يحيى ابن عمارة المدني عن ابيه

51
00:18:48.400 --> 00:19:08.600
يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري وقد اختلف عن عمرو ابن يحيى ومنهم من رجح انه مرسل رواه مرسلا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه يحيى بن عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر ابي سعيد الخدري

52
00:19:08.850 --> 00:19:35.550
ورجح هذا الدرا قطني والترمذي قبل ذلك والبيهقي رجحوا المرسل احتجوا بما رواهم لنواجه وكذا البيهقي ان سفيان الثوري رواه عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:19:36.600 --> 00:20:03.300
منهم من رجح المتصل وقالوا ان اكثر كثير من الرواة ان لم يكن اكثر الرواة هذا هو الظاهر رووه متصلا وفيهم ائمة كبار ما رواه حماد بن سلمة وعبد الواحد ابن زياد عند احمد وابي داود عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخزي وعبد ابن زياد ثقة فيها الشيخين

54
00:20:03.300 --> 00:20:21.250
محمد بن سلمان امام رحمه الله وان كان ليس يا سفيان لكن اجتماعهما مع انه جاء ايضا عند الترمذي برواية عبد العزيز بن محمد دراوردي عن عمرو ابن يحيى تابعهما

55
00:20:22.350 --> 00:20:37.050
عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثالث وروى ابن اسحاق ايضا عن عمرو بن يحيى وان كان يغتفر في مثل هذا لانه جاء من طرق اخرى

56
00:20:38.000 --> 00:21:03.300
ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن يحيى بالروايتين. رواية مرسلة وقال وجدت متصلا عندي الشافعي يقول رحمه الله الشافعي يروي عن سفيان مباشرة عن سفيان مباشرة  رواية سفيان الاخرى

57
00:21:03.650 --> 00:21:32.600
قد تفسر ما وقع في رواية سفيان المرسلة رحمه الله ولهذا روايتي الاكثر سفيان هذه مما يرجح اتصال الخبر اتصال خبر وانه ليس مرسلا  ولهذا في الارض كلها مسجد الا المقبرة

58
00:21:32.700 --> 00:21:56.300
والحمام ومتفق مع عموم الخبر المتقدم في حديث جابر رضي الله عنه ان كلها مسجد المقبرة جاءت فيها الاحاديث الكثيرة بل المتواترة  والحمام ايضا جاء في في معناه من جهة المعنى اخبار اخرى

59
00:21:56.750 --> 00:22:17.500
لعلي ياتي الاشارة اليها ان شاء الله. فقوله عليه الصلاة والسلام الارض كلها مسجد الارض كلها مسجد هذا مثل ما جعلت مسجدا وطهورا فاي مكان تدركه الصلاة عنده المسجد وعنده الطهور وهذا يتقدم للاشارة اليه

60
00:22:17.550 --> 00:22:36.800
في حديث في باب التيمم لكن الشأن هنا  في انه يصلي في اي موضع الجمهور رحمة الله عليهم قالوا يصلي في اي مكان. في مقبرة في حمام في حوش في اي مكان

61
00:22:37.250 --> 00:22:55.000
قالوا هذا الحديث العام الذي في امتنان بهذه النعمة ولا يمكن ان يخص بهذه فيفوت هذه الخصيصة لهذه الامة ونحمل هذه الاخبار على وجه تتفق مع هذه الخصيصة نحمل مثلا

62
00:22:55.450 --> 00:23:16.200
الحمام في الموضع النجس الموظع اذا كان اذا كان الحمام طاهر مكان طاهر في هذه الحالة يجوز تصلي فيه يصلى في صحت صلاته. هو ليس المعنى انه يقصد الى المكان لكن لو فرض انه صلى فيه مثلا في هذا المكان مثلا

63
00:23:16.500 --> 00:23:34.800
صحة صلاته صحت صلاته اذا كان المكان طاهرا بل قالوا حتى في مواضع الخلا الحشوش اذا كان موضع طاهر وكان فيه نجاسة فرش عليه شيئا يقي من النجاسة لا تنفث

64
00:23:35.200 --> 00:23:59.050
الى موضع صلاتك كذلك المقبرة قالوا ان كانت المقبرة جديدة جاز كما قول الشافعي ان كانت منبوشة لا يجوز وبعضهم فرط وبعضهم اه هذا قول الشافعي قول الشافعي بعضهم لم يفرق

65
00:23:59.750 --> 00:24:21.800
فلهذا وقع الطراء في مثل هذا وكذلك قالوا على هذا قولهم انه لو صلى في المقبرة في مكان ليس موضع قبور مثلا صلى بين القبور صلى في موضع القبور جاز ذلك لان العلة هي خشية ان يصيبه شيء من صديد الموتى ودمائهم ونحو ذلك

66
00:24:21.800 --> 00:24:47.050
اين غير ذلك يعني اقوال فيما يظهر بمعزل عن التحقيق في هذه المسألة هذا لا شك مخالف للاخبار الصريحة الواضح عنه عليه الصلاة والسلام في التشديد في هذا الامر كما هي في الاحاديث التي سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام وعن ابي مرثد الغنم وكناز بن حصين رضي الله عنه

67
00:24:47.100 --> 00:25:05.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا الى القبور نهى عن الصلاة الى القبور الامر اعظم من كونها تتعلق مثلا

68
00:25:05.950 --> 00:25:32.650
النجاسات الحسية بل امر اذا نجاسة معنوية تتعلق بامر هو نجاسة  لانه يوقع في البدع التي تفظي الى الشرك والغلو وان هذا هو اصل الشرك في الغلو في اصحاب القبور في الانبياء عليهم الصلاة والسلام

69
00:25:32.800 --> 00:25:49.150
والصالحين كذلك كما سيأتي ان شاء الله في حي جندة ابن عبد الله البجلي. قال لا تصلوا الى القبور القبر لا يصلى اليه فاذا كان لا يصلى الى القبور من باب اولى انه ما يصلى بين القبور

70
00:25:49.300 --> 00:26:15.500
ولا عند القبور وذلك ان اصل الشرك والغلو هو من هذا الباب ولذا الصحابة رضي الله صح عنهم كما صح عن عمر لعمر عباس وا انس وابي هريرة كلها عند عبد الرزاق في النهي عن الصلاة الى القبور

71
00:26:15.650 --> 00:26:32.350
والاثر المشهور عن عمر عند عبد الرزاق ابن ابي شيبة حين صلى انس رضي الله عنه في مكان فقال عمر القبر القبر يعني احذر القبر فالتفت يرى القمر وقال انما اعني القبر

72
00:26:33.350 --> 00:26:48.050
تنحى رضي الله عنه تنحى رضي الله عنه وجاء عنه هذا ايضا هذا الشيء عن انس رضي الله عنه وجاءت اثار كثيرة لهذا عن الصحابة منها عن هؤلاء الصحابة الخمسة

73
00:26:48.250 --> 00:27:07.200
وما روي عن وجاء عن ابن عمر الصلاة في المقبرة لكن هذا بالنظر في الاثر وثابت الي في الصلاة على الميت كما قال صلينا صلينا اه على عائشة وام سلمة

74
00:27:07.350 --> 00:27:29.300
في البقيع وابن عمر صلى ابو هريرة وابن عمر معنا يعني معهم فهذا في الصلاة الصلاة على القبر والصلاة على الميت سواء صلى على القبر او صلي على الجنازة ليس في الصلاة

75
00:27:29.600 --> 00:27:59.400
في غير صلاة الجنازة قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها الشأن في قوله الصلاة الى القبور وان القبور ليست موضع للصلاة القبور يقصدها زائرها للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت

76
00:27:59.550 --> 00:28:23.250
ليست محل لانك تصلي او تدعو لنفسك او محن الصدقة ونحو ذلك ولا تجلسوا عليها لا تجلسوا عليها. هذا ايضا اشارة الى اكرام القبور وان القبر بيت للميت لا يجوز التعدي عليه

77
00:28:25.100 --> 00:28:44.200
لان هذا فيه ايذاء وتعدي على الميت قال عليه الصلاة والسلام لان يجلس احدكم على جمرة لتحرق ثيابه يخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. رواه مسلم عن ابي هريرة

78
00:28:46.000 --> 00:29:04.200
جابر عند مسلم من رؤية ابي الزبير اخبرني رواية ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال اخبرني جامد عبد الله ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجسيس القبور وان يبنى على تجسيس القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه

79
00:29:06.850 --> 00:29:35.000
ايضا ثبت في الخبر عن عقبة ابن عامر عند ابن ماجة بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان اطأ جمرة او سيفا او اخصف نعلي برجلي خير من ان اطعن على قبر

80
00:29:37.400 --> 00:29:55.700
ولا ابالي قضيت حاجتي في وسط السوق او في وسط القبور السيناريو كله من على اسم الشيخين رجال الشيخين الا شيخ ابن ماجة محمد ابن اسماعيل ابن سمرة وهو ثقة

81
00:29:56.300 --> 00:30:19.800
رحمه الله هذا يبين التحريم وكذلك في حديث حكيم حزام انه رآه النبي عليه الصلاة والسلام ومتكئ على القبر فقال لا تؤذي صاحب القبر لا تؤذي صاحب القبر  ولهذا هذا الموطن الذي

82
00:30:19.950 --> 00:30:43.200
يحترج هو القبر نفسه وما احاط به لكن ما كان بعيدا عنه فلا يضر الا ما كان الى جهة اللحد فينبغي الاحتراز لان يكون داخلا وقد يكون الجالس مثلا او الواقف على القبر

83
00:30:43.850 --> 00:31:05.850
الى جهة القبلة يكون فوق الميت لان اللحد يدخل في الارض اكثر من سعة القبر في الظاهر ولهذا يحتج اذا كان مواجها للميت بان يبتعد عن هذا المكان. اما مع الجوانب الاخرى

84
00:31:06.150 --> 00:31:29.350
فاذا كان على حدود القبر من قال اه ايضا حماه القريب يدخل فيه. منهم من قال لا بأس بذلك  بشرط الا يضع شيئا منه   وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:31:29.600 --> 00:31:57.500
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا اجعلوا امر والاحوال الامر للاستحباب اجعلوا من صلاتكم وهذا يبين اخبار اخرى انه ليس الوجوب كحديثين ابن ثابت خير افظل صلاة المرء خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة

86
00:31:57.750 --> 00:32:15.700
دل على ان هذا هو السنة ثم النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الاحيان النوافل في المسجد وهذا ولهذا جاء في بعض الاخبار ما يبين اه الرواتب الليلية في الليل لانه في النهار

87
00:32:15.850 --> 00:32:39.300
قد يكون في المسجد يستقبل مثلا وفود نحو ذلك فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام  بسنته القولية والفعلية كان يرشد الى ان تكون النوافل سوى الفرائض في البيت وسوى ما يكون مشروعا في المسجد مثل تحية المسجد

88
00:32:39.750 --> 00:32:59.600
مثل النوافل المشروعة جماعة كالتراويح الاستسقاء كذلك الكسوف اذا قيل انها ليست واجبة صلاة العيدين على قول الجمهور انها ليست واجبة. المقصود ما تشرع له الجماعة ما تشرع له الجماعة

89
00:32:59.750 --> 00:33:33.050
ومن ذلك سنة الضحى اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا من هذي للتبعيظ والمراد النوافل لان الفرائض في المسجد في حق الرجال والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحجاب اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل في بيته من صلاته نصيب

90
00:33:33.050 --> 00:33:55.900
فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا هذا يفسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومعنى ويبين العلة في هذا ايضا. وهو في في حديث ابن عمر الاخر عند مسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا

91
00:33:56.650 --> 00:34:26.650
لا تجعلوا بيوتكم قبورا او مقابر والمعنى يصلي فيها تصلي فيها. وفي هذا اشارة الى ان المقابر ليست موضعا للصلاة وهذا متفق مع الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام من ان المقعد ليست موضع صلاته. ولا تتخذوها قبورا. اولا اهل المقابر

92
00:34:26.850 --> 00:34:43.500
يعني لا يصلون والمقبرة هذا في الاموات والاحياء لا يصلون فيها. الا ما جاء من صلاة الجنازة الا ما جاء من صلاة الجنازة والنبي عليه الصلاة والسلام قال المثل الذي يذكر ربه

93
00:34:43.850 --> 00:35:02.350
مثل الحي والميت البيت الذي يذكر الله فيه والذي يذكره الله فيه كمثل الحي والميت وهذا قيل ان معناه ان ان البيت الذي لا يصلى فيه ولا يذكر الله فيه كالمقابر

94
00:35:03.150 --> 00:35:27.650
المقابر ليست محلا للصلاة وليست محلا ولا تقصد محلا للذكر يقصد لذلك انما يقصدها المسلم للدعاء للميت وينال بذلك الاجر ويقصدها لاجل التذكر والاتعاظ كما جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

95
00:35:28.750 --> 00:35:49.750
وانها تذكر الاخرة تجحد في الدنيا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وهذا شاهد لما تقدم الاشارة اليه ان المقابر ليست محلا للصلاة. وانها مستثناة من هذا العموم

96
00:35:50.300 --> 00:36:09.200
وهذا واضح مع الادلة الاخرى تسلم بها الجمهور ان المواضع النجسة لا صلى فيها فاذا كانوا اخذوا من جهة المعنى ماء. من جهة المعنى مع انه لم يأتي بهذا اللفظ انما اخذوا وهذا محل اجماع

97
00:36:09.650 --> 00:36:32.650
ان الموضع الناجوز مستثنى الذي جاء نصا كالنص في الحديث الواجب الاخذ به الواجب الاخذ به وحمله على ظاهره اما تفسيره عن الوجه المتقدم فهو مخالف لما ثبت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

98
00:36:32.700 --> 00:36:54.700
ولهذا قال في حديث يندب بن عبد الله البجلي قال  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس اهمية الامر. وان هذا من اخر وصاياه عليه الصلاة والسلام وهو يقول ان من كان قبلكم يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد

99
00:36:54.750 --> 00:37:26.000
الا فلا تتخذوا قوم سعد فاني انهاكم عن ذلك صالحيهم قبور انبيائهم وصالحين  وهذا البلاء  آآ الامة واقع اليوم وقبل اليوم سواء وخصوصا في قبور الصالحين لان هي التي يقصد اما

100
00:37:26.600 --> 00:37:42.900
بها فقد حفظت وبعض والانبياء لا تعلم قبورهم الا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام وقبر ابراهيم في المغارة على المشهور عند اهل العلم. والله اعلم نبغى اما قبر نبينا عليه الصلاة والسلام

101
00:37:42.950 --> 00:38:04.800
فقد حماه الله سبحانه وتعالى  كما دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك

102
00:38:05.050 --> 00:38:30.550
هذا صريح في ذلك انه لا يجوز اتخاذ المشاكل واتخاذه مساجد يكون ببناء المساجد عليها نمشي عليها وهذا امر منكر حديث وقعوا فيه واتخاذهم مساجد اتخذ مسجدا موضعا للسجود للصلاة

103
00:38:30.900 --> 00:38:52.400
هذا ايضا كذلك لان الارض كلها مسجد فاذا صار يصلي عند المقابر بين المقابر فقد اتخذها مسجد والنبي نهى عن ذلك ان هذا فيه مضاهاة لليهود والنصارى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وابي هريرة الصحيحين

104
00:38:52.550 --> 00:39:10.550
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي الصحيحين قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد  وفي الصحيحين عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة

105
00:39:10.600 --> 00:39:36.900
وام حبيبة رضي الله عنهن  ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة الحبشة آآ يعني انهم كانوا ذكرت كنيسة للحبشة قال في الحديث عليه الصلاة والسلام اولئك اذا مات فيهم رجل صالح اتخذوا على

106
00:39:37.450 --> 00:39:59.500
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. ذكرت كنيسة فيها تلك الصور فقال عليه الصلاة والسلام ان اولئك اذا مات بالرجل الصالح اه صوروا  صوروا صورة ثم اتخذوا قبورهم مساجد يعني

107
00:40:00.650 --> 00:40:22.100
قال علي اذا مات برقصة اذا مات فيهم الرجل الصالح تصوروا عن تلك الصور يعني لهؤلاء الصالحين اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. اولئك يخاطب ام سلمة وام وام حبيبة رضي الله عنهن

108
00:40:23.950 --> 00:40:49.900
صور تلك الصور لاولئك الصالحين بين ان هذا فعل لفعل اليهود والنصارى ونهى عنه وحذر عنه عليه الصلاة والسلام وابدى واعاد العمر في هذا جاء متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلة ليست كما تقدم لاجل

109
00:40:50.000 --> 00:41:14.100
النجاسة نجاة عنيق بالصليب لا لاجل نجاسة الشرك والحذر من الشرك وقد وقع الامر وقد وقع وهذا كثير من الناس في الصالحين وغيرهم بسؤالهم والاستغاثة بهم والعياذ بالله قال رحمه الله

110
00:41:15.850 --> 00:41:29.350
نعم ان من كان قبلك كانوا يتخذون قبور انبياء وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك رواه موسى وتقدمت الاخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام

111
00:41:29.400 --> 00:41:47.400
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض غنم ولا تصلوا في اعطان الابل رواه احمد والترمذي وصححه  والمصنف سبق له ذكر الاخبار المتعلقة باعطان الابل

112
00:41:47.550 --> 00:42:08.550
في نواقض الوضوء وفي حديث جابر بن سامراء وحديث البراءة وهي اصح لكن كأنه والله اعلم خص هذا الخبر لان قصده في هذا هو ليس ما يتعلق بنواقض الوضوء انما ما يتعلق بالصلاة في مرابط في اعطان الابل

113
00:42:08.750 --> 00:42:23.100
والحديث حديث ابو هريرة عند احمد الترمذي ذكر هكذا مختصر صلوا في مرابض غنم ولا تصلوا في اعطال الابل وكذلك في حديث عبد الله بن مغافر عند احمد وابن ماجة بلفظ حديث

114
00:42:23.550 --> 00:42:44.150
اه ابي هريرة رضي الله عنه وزاد فانها خلقت من الشياطين احمد ابو داوود وانها من الشياطين الشاهد ان هذا الخبر مختصر في هذا اللفظ صلوا في ولا تصلوا في اعطان الابل. وهذا ايضا مما استثني

115
00:42:45.200 --> 00:43:05.800
وخص من عموم الارض وانه لا يصلى في اعطى الابل وانها ليست العلة النجاسة لو كانت لو سلم بنجاسة ارواح واوان الابل ماذا يقولون في اموال الغنم؟ لا فرق بينهما

116
00:43:06.600 --> 00:43:28.450
يعني كما يقول الشافعية والاحناف عن الصحيح انها طاهرة لكن ليست هذه العلة. ولهذا قالوا اما لانها تنفر العلة النفاق لا يخشع. وقيل لان اصحابها يبولون عندها فيكون فهذه علل يعني عليلة وضعيفة في هذا الباب

117
00:43:29.000 --> 00:43:54.550
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في اعطان الابل   والعلة والله اعلم لعله لما تلابسه من الشياطين. الا ترون الى عيونها وهيئتها خلقت من الشياطين من الشياطين والعلة الصحيحة في هذا الاصل في في النهي عن الصلاة في المواطن

118
00:43:54.900 --> 00:44:14.750
هو علة الشيطنة وقد تكون هناك علل اخرى لكن علة العلل في النهي عن الصلوات عن الصلاة في في اماكن خاصة هو انها محل للشياطين وان كانت العين قد تختلف في بعض المواضع انما عند النظر

119
00:44:14.950 --> 00:44:48.650
في مساق الروايات والاخبار هو هذه العلة وهي علة الشيطنة وانها تلابس الشياطين ولهذا في المقبرة والنهي عنها لان الشياطين تزين هذا وتقود اليه وربما تتلبس وربما تظهر قد اه تحظر لمن يأتي الى هذا القبر وتحضر له طعام توهمه بان هذا من كرامة هذا الولي الذي يزعم

120
00:44:48.650 --> 00:45:11.400
فيفتن بذلك والصلاة في الحمام لان الحمام في الغالب هو موضع الحمام وموضع الاستحمام وتدليك البدن وازالة ما في الوسخ والعرق وهذي كانت بيوت تبنى في اسفل الارظ تكون فيها حرارة ونحو ذلك ليست مواضع الخلا

121
00:45:11.400 --> 00:45:28.700
هذي في الغالب لا تخلو من بول ونحو ذلك. وبعض القذارة والاذى وهذا موضع للشياطين فالارواح الخبيثة تقصد الاماكن التي فيها الذوات الخبيثة من هذه النجاسات والحشوش اشد في هذا الباب

122
00:45:28.750 --> 00:45:46.650
وكذلك ايضا اه الابل هي من هذا المعنى ومن هذا الباب ترجع الى هذا المعنى ترجع الى هذا المعنى  وان هذا هو الصواب في العلة ولهذا حين يكون راكبا عليها

123
00:45:46.850 --> 00:46:05.200
فانه في هذه الحالة تزول هذه العلة انما لان هذه الاماكن التي تكون فيها وتبرك وتبرك فيها اه تكون الشيطنة فيها في هذه الحالة آآ ملازمة ليست عارمة ولهذا قال في معاطن الابل واعطانا الابل اختلف هل هي ما تأوي اليه

124
00:46:05.450 --> 00:46:31.200
او مبركها حين تشرب نهلا من الماء ثم ترتاح قليلا ثم تعود فتأخذ علنا ثانيا. ثانيا او تشمل كل مبرك لها لو كانت في السفر ما جرى في كل مكان تجلس فيه سواء في مبيتها ومراحها عند اهلها مثلا

125
00:46:31.300 --> 00:46:49.050
او كان في اعطانها حين تذهب الى البر ونحو ذلك ثم تشرب ثم تبرك في هذا المكان ثم اهلها مثلا الى المراح او كذلك تشمل كل مكان حتى في حال السير

126
00:46:49.150 --> 00:47:06.050
الاظهر والله ان هذا هو الاصل الا انه في حال السير في السفر الاظهر انهما لا يدخل وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في اسفاره

127
00:47:06.300 --> 00:47:26.550
في اسفاره وفي غزواتي كانوا يركبون الابل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في سفره لما سافر الى مكة في الحج في حجة الوداع وفي غير الاسواق يركبون ابل واذا باتوا ابلهم تبيت معهم وتكون عندهم وقريبا منهم وهم ينزلون

128
00:47:26.550 --> 00:47:40.650
هذا المكان هم ينزلون هذا المكان. فهم احق بالمكان من ابلهم. لكن ابلهم تكون عندهم. قريبا منهم وهم بينها ولم يؤثر ولم يوضع عن عين النبي عليه الصلاة والسلام انه كان

129
00:47:40.800 --> 00:48:00.800
يعني يتورع او يحذر هذه الامكنة او ينهى عن الصلاة فيها. بل كانوا يصلون والابل عندهم هذا هو الظاهر من حاله ولهذا لم ينقل خلاف ذلك ولهذا لما بركوا الابل كما وقع في المزدلفة او ازالوا عن ثم

130
00:48:00.800 --> 00:48:20.800
وبعد ذلك فصلوا وهي كانت بجوارهم قريبا منهم. هذا يبين ان هذا ليس داخلنا في ذلك انما هو الاصل في المراح في مراحها في مبيتها في الليل وكذلك حين تبرك بعد شرب الماء هذا هو الاصل في هذا الا ما دل

131
00:48:20.800 --> 00:48:48.750
على انه بروك عارض في سفر ونحو ذلك فانه يخرج من ذلك  ولهذا فرق عليه الصلاة والسلام بين الصلاة في الصلاة في مرابط غنم والصلاة في اعطان وهذا الحديث حديث صحيح هذا الحديث حديث الوارد في هذا الباب عدة اخبار حديث جابني سفرك كما تقدم عند مسلم

132
00:48:48.750 --> 00:49:07.500
عند احمد وابي داوود. وحديث عبد الله المغفل ورواية هذه ايضا عند احمد ابن ماجه ورواه النسائي ايضا. رواية الحسن عن عبد الله مغفل ورواية وهذا الحديث ايضا برواية عند احمد والترمذي من رواية ابي هريرة وقد رواه هشام ابن حسان

133
00:49:07.550 --> 00:49:27.700
عن محمد بن شيرين اه عن ابي هريرة هذا الحديث رواه الترمذي والترمذي اسناده صحيح واحمد رواه باسناد على  الائمة رحمة الله عليهم رجاله  رجال الشيخين فقد روى الامام احمد عن يزيد ابن هارون

134
00:49:27.750 --> 00:49:51.950
عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه بهذا هو حديث صحيح في هذا الباب ثم ذكر المصنف حديث زيد ابن جبيرة عند ابو الحسين عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي ان صلى في سبعة مواطن وهذه تحتاج الى شيء

135
00:49:52.100 --> 00:50:08.450
من البيان اللي انها سبعة مواطن مع الكلام عن الخبر وان شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي وله العلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

136
00:50:10.050 --> 00:50:12.950
