﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر شوال. لعام ثلاث واربعين واربع مئة

2
00:00:29.100 --> 00:00:47.750
بعد ذلك من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بعون الله سبحانه وتعالى في كتاب الاحكام الشرعية للامام البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:49.450 --> 00:01:16.200
قال رحمه الله باب الامر بالتشهد الاول وسقوط. باب الامر بالتشهد الاول  سقوطه بالسهو وسقوطه باب الامر بالتشهد الاول وسقوطه بالسهو. معناها تقل واو استئنافية وسقوطه الشاون على ان مبتدأ وخبر

4
00:01:16.850 --> 00:01:39.000
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله

5
00:01:39.000 --> 00:02:03.150
الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به رواه احمد والنسائي. الحديث بهذا اللفظ صحيح رواه احمد والنسائي والخبر في الصحيحين لكن المصنف رحمه الله يعني اصله في الصحيحين

6
00:02:03.750 --> 00:02:24.300
بل الجميع في الصحيحين الا اول خبر في قوله اذا قعدتم في كل ركعتين وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة وهذا من عناية اهل العلم في اختيار الالفاظ وتسهيل العلم وتسهيل وتسهيل الاستدلال

7
00:02:24.350 --> 00:02:51.900
الاخبار وان الخبر قد يروى في الصحيحين ويأتي بغيرهما فيه زيادة تكون الدلالة مختلفة. ولهذا اعتنى اهل العلم بالزيادات في الاخبار وتمييز العزو خاصة حين تكون الزيادة ليست يعني ليست زيادة زيادة زيادة زيادة في اللفظ مع زيادة في الحكم

8
00:02:52.350 --> 00:03:18.200
مع زيادة في الحكم لكن قد تختلف الالفاظ ويكون الحديث معناه واحدا ودلالته واحدة. فقوله اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا هذا فيه الدلالة من قوله

9
00:03:18.650 --> 00:03:46.400
في كل ركعتين هذا يشمل  تشهد والتشهد الاول داخل في هذا. لان قال في كل ركعتين ثم قال فقولوا وهذا امر والامر للوجوب الامر في للوجوب وفيه ايضا في بعض اللفظ عند النساء اذا قعدتم في كل جلسة

10
00:03:46.850 --> 00:04:18.050
فقولوا التحيات وهذه دلالة ظاهرة على وجوب التشهد الاوسط وعلى وجوب الجلوس على وجوب التشهد الاوسط على وجوب الجلوس في قوله اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا هذا دليل لوجوب هذا القول في التشهد الاوسط. ومعلوم انه لا يمكن قوله الا حال القعود

11
00:04:18.650 --> 00:04:46.150
ودل على وجوب القعود وعلى وجوب هذا اللفظ قولوا في كل جلسة او في كل ركعتين كما هنا وهذا هو مذهب احمد رحمه الله وجاء ايضا في اخبار اخرى جاء في اخبار اخرى ولعله يأتي ايضا في كلام المصنف رحمه الله لكن الدلالة من اللفظ الاول

12
00:04:47.750 --> 00:05:11.150
من اللفظ الاول هو هذا القول كما تقدم هو مشهور مذهب وذهب الجمهور الى انه لا يجب الى انه لا يجب واستدلوا بحديث عبد الله بن بحينة انه عليه الصلاة والسلام قام من ثنتين ولم

13
00:05:11.900 --> 00:05:36.500
يجلس ثم سجد في اخر الصلاة ومن قال بالوجوب استدل بالحديث على الوجوب وهذا باختلاف استنباط والنظر لكن احيانا يؤتي او حين يكون وجه الدلالة عليه ظاهرة بمرجح وقرينة يكون الاستيلاء عليه

14
00:05:36.550 --> 00:05:49.150
بهذه القرينة اظهر وهذا لعله يأتي ان شاء الله ان شاء الله عند الكلام على حديث عبد الله بن محمد قوله فقولوا كما تقدم امر والامر بالوجوب هذا هو الاصل

15
00:05:49.550 --> 00:06:13.550
التحيات التحيات لله التحيات هي انواع التعظيم وكان اهل الجاهلية يحيون رؤساءه ملوكهم بانواع من التحيات لكن جاء هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الله سبحانه مستحق لجميع

16
00:06:13.650 --> 00:06:33.650
انواع التحيات بجميع انواعها انواعها. وقيل غير ذلك. قيل التحيات هي البقاء وقيل الملك. وقيل غير ذلك. لكن الذي عليه الاكثر ان التحيات هي انواع التعظيم التي يحيا بها فالله سبحانه وتعالى هو المستحق لها سبحانه

17
00:06:33.650 --> 00:06:54.150
والتحيات هذه مبتدأ وجمع وان السالم مرفوع بالواو ولله هذا هو الخبر وقيل انه متعلق الخبر كما هو المشهور عند ان الخبر متعلق الجار المجهول كما هو المشهور عند الجمهور من نحويين

18
00:06:54.250 --> 00:07:18.450
وهم اهل البصرة آآ قالوا ان التحيات لله اي مستقرة وكائنة لله سبحانه وتعالى وبعض معربين يجعل نفس الجار والمجرور هو الخبر لانه ظاهر لانه ظاهر وجعله هو الخبر قالوا انه اظهر ولا حاجة الى التقليل لظهور المعنى

19
00:07:18.600 --> 00:07:45.550
منهم من يجعل الخبر نفس الجار المجرور ونفس المتعلق والصلوات والصلوات عاطفة لكن هل هي عاطفة مفرد على جملة او جملة على جملة فان قيل انها عاطفة مفرد على مفرد فالمعنى التحيات والصلوات والطيبات لله

20
00:07:45.850 --> 00:08:11.750
تكون عطفت هذه الصلوات عطفت الصلوات وعطفت الطيبات على لفظ التحيات  يكون الخبر على هذا واحدة لهذه كلها لله وقيل انه عطف جملة على جملة عطنا جملة على جملة وعلى هذا يكون المعنى

21
00:08:12.850 --> 00:08:42.350
ابلغ في عطف نجوم العجوة لانك تقول التحيات لله وتقول الصلوات لله والطيبات لله فكأنك تكرر هذا اللفظ في جميع انواع في هذه الكلمات كلها وهذا من باب عطف الجملة على الجملة فما وكان اكثر مبنى فيكون اكثر معنى ويكون اكثر معنى

22
00:08:44.150 --> 00:09:12.400
التحيات لله والصلوات والطيبات الصلوات قيل انها هي الصلوات الخمس وقيل هي جميع انواع الصلوات من الفرائض والنوافل وانها لله سبحانه وتعالى. وهذا اظهر وابلغ من جهة المعنى وان جميع الصلوات لله. وقيل انه الدعوات

23
00:09:12.550 --> 00:09:42.250
لكن لما انه قال تحيات والصلوات والطيبات فيظهر والله اعلم ان التحيات هي الثناء بالقول بجميع انواع ما يعظم به ويثنى به. والصلوات متعلقة بالعبادات القولية  والطيبات قيل انها الصدقات المالية

24
00:09:42.700 --> 00:10:14.800
الواجبة والمستحبة فتكون فيكون قول والتحيات جمع التحيات والصلوات والطيبات جمع العبادات القولية والعبادات الفعلية والعبادات المالية وقيل ان الطيبات يشمل هذين الامرين العبادات القولية والعبادات الفعلية وهذا اظهر لانه يكون

25
00:10:15.050 --> 00:10:49.150
عطف هاتين يعني هاتين الفضيلتين وهاتين العبادتين ذكرهما خصوصا ثم ذكرهما اجمالا جميعا فذكرهما مرتين وعلى هذا يشمل جميع انواع الاقوال والافعال والطيب من الصدقات ويدخل فيها ايضا كل طيب. طيب من القول. طيب من الفعل. والطيب من المال

26
00:10:50.850 --> 00:11:10.850
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الاظهر والله اعلم انه يشمل جميع ما تقدم كل ما طاب كل ما طاب من الاقوال والافعال

27
00:11:11.200 --> 00:11:41.850
ويدخل فيه العبادات المالية السلام عليك ايها النبي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام والسلامة من الافات والسلام وصفه سبحانه واسم من اسمائهم وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان

28
00:11:42.350 --> 00:12:05.200
يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ السلام عليه عليه الصلاة والسلام وكأنه والله اعلم. وهذا محتمل ان يقال انه اخبر عن هذه العبادات العظيمة من الاقوال والافعال عبادات مالية وعبادات بدنية

29
00:12:05.250 --> 00:12:34.800
اه يشمل الصدقات الواجبة والمستحبة في قوله والطيبات وانها عرفت من جهته عليه الصلاة والسلام لانه واسطة بين الله وبين خلقه كان السلام عليه عليه الصلاة والسلام لانه لان العبد يثني عليه سبحانه وتعالى بهذه التحيات وهذه الصلوات وهذه الطيبات

30
00:12:34.900 --> 00:12:57.300
وهي ما جاء به النبي عليه الصلاة لانها ما عرفت الا من المشرع صلوات الله وسلامه عليه كان مستحقا للثناء عليه الصلاة والسلام وهذا السلام دعاء له بالسلامة ودعاء للسلامة

31
00:12:57.650 --> 00:13:22.800
شرعه ودينه ولان السلام عليه عليه الصلاة والسلام سبب للخيرات وذلك ان الذي يسلم عليه يعظم سنته ويعظم هديه ويعمل بها. اللي قال السلام عليك ايها النبي اي اي منادى مبني في محل نصب

32
00:13:22.950 --> 00:13:42.850
والهاء للتنبيه النبي بدل من ايوب. ورحمة الله وبركاته الدعاء له عليه الصلاة والسلام بالرحمة ولهذا قال لكن في هذا الموطن اما في غيره جاءت السنة بانه صلى عليه عليه الصلاة والسلام

33
00:13:42.950 --> 00:14:06.150
ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما والاحاديث الواردة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا

34
00:14:06.650 --> 00:14:24.450
لما خصه عليه السلام على النبي. السلام عليك ايها النبي هذا هو المعروف في الروايات. السلام عليك ايها النبي وهذا المنقوث للاخبار في خبر مسعود خبر ابن عباس وابي موسى

35
00:14:24.750 --> 00:14:44.150
وهذي كلها مرفوعة وكذلك في الاخبار الموقوفة عن ابن عمر وعائشة وعمر رضي الله عنهم وهي اخبار صحيحة موقوفة وهذه كلها في حكم مرفوع لكن من جاءت الاخبار الصحيحة المرفوعة وخصوصا حديث ابن مسعود

36
00:14:44.150 --> 00:15:09.300
رضي الله عنه الذي هو اصح الاخبار. وروي من طرق كثيرة  وفيها كلها السلام عليك ايها النبي. بلفظ الخطاب له عليه الصلاة والسلام. وهذا خصوص له عليه الصلاة والسلام بمعنى انك تستحضره بقلبك وكأنك تخاطبه

37
00:15:09.850 --> 00:15:26.000
في هذا الخطاب وهذا هو ثابت في الاخبار كما تقدم بعض اهل العلم يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي لانه قد توفي عليه الصلاة والسلام

38
00:15:26.200 --> 00:15:43.400
ولا نخاطبه. فنقول السلام على النبي ويقال هذا لو ثبت شيء صريح كان على العين والرأس ورد في هذا خبر رواه البخاري في كتاب الاستئذان ولم يذكره في كتاب الصلاة

39
00:15:43.550 --> 00:16:07.250
كنا عن مسعود رضي الله عنه كنا نقول والنبيين السلام عليك ايها النبي. فلما توفي قلنا السلام السلام يعني على النبي يعني بلفظ يعني في لفظ يعني على النبي والحافظ ابن حجر رحمه الله قال انه جاء

40
00:16:07.650 --> 00:16:31.550
عند ابي عوانة وابن السرواج وابن ابي شيبة بدون لفظ يعني بل قال فلما توفي قلنا السلام على النبي بدون ايوب على لفظ الخطاب  قال ايضا روى عبد الرزاق عن عن ابن جريج عن عطاء

41
00:16:32.350 --> 00:16:52.350
ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي. وروى قبل ذلك ايضا الحافظ ذكر هذا لكن هو رواه بلفظ اخر ايضا بهذا الاسناد عن عطاء عن انه روى عن ابن عباس وابن

42
00:16:52.350 --> 00:17:11.300
جبير انه آآ انه سمعهم يقولون في الصلاة في التشهد الصلاة السلام على النبي يحتمل ان يفسر قوله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بعد وفاته لابن عباس وابن الزبير

43
00:17:11.300 --> 00:17:28.250
وهذا من طريق ابن جريج عن عطا ورئته من جريج عن عطاء هي موجودة في الصحيحين لكن في خارج الصحيحين منهم من قال ان من جريج عن عطاء محمول على السماع لما ثبت عنه انه قال ذلك

44
00:17:28.350 --> 00:17:45.500
وانه اذا رواه العطاء فقد سمعه ومنهم من نازع في هذا في هذا والله اعلم لكن فيما يظهر والله اعلم ان الاظهر بل الصواب هو ما ثبت في الاخبار الصحيحة

45
00:17:45.700 --> 00:18:00.550
وهذا هو المعروف في الاثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عن عمر رضي الله عنه عن ابنه وعن عائشة  كل الاخبار اللي جاءت في هذا الباب كلها تقول السلام عليك ايها النبي

46
00:18:01.350 --> 00:18:19.200
السلام عليك ايها النبي. ثم من جهة المعنى كانوا يقولون هذا التشهد في حياته عليه الصلاة والسلام وهم لم يكونوا عنده كانوا في العوالي وفي قباء ولم يكونوا عنده فهذا في حكم الغائب

47
00:18:19.700 --> 00:18:40.500
في حكم الغائب فلم يقل لهم لا تقولوا هذا الا اذا كنتم خلفي تصلون تخاطبونني بذلك ودل على ان هذا اللفظ على كل حال باقي الحكم وتشريعه ثم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ذلك في اسفارهم. اذهبوا بالسرايا ويبعث من يبعث

48
00:18:40.650 --> 00:18:59.950
وعلمهم هذا ولم يقل لهم لا تقل لا تخاطبني ذلك اذا كنت غائبا او مسافرا والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في الاخبار ودل على ان المراد بذلك استحضار قلبي. كما قال ذلك العلماء رحمة الله عليهم

49
00:19:00.150 --> 00:19:34.850
حالة هذا القول وقوله ايها النبي وهذا ابلغ في هذا المقام لانه سبق ان ذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى قلت التحيات لله وانها وانها كلها لله سبحانه وتعالى ثم السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقام مقام عظيم يقضي الاستحضار. استحضاره في القلب. وهذا قد يقع في اسلوب العرب في

50
00:19:34.850 --> 00:19:58.200
بلا قصدي الخطاب مباشر. هذا يقع ومن تتبع هذا وجده في كلامهم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد السلام عليه عليه الصلاة والسلام آآ ثنى بالسلام على نفسه قال السلام علينا

51
00:19:58.800 --> 00:20:22.500
ثم بدأ بنفسه قبل اخوانه وهذا جاء في ذكر الدعاء وقد جاء في حديث ابي بن كعب انه اذا دعا عنه فليبدأ بنفسه مو يعني مطلقا في الادعية. وان جاز ان يبدأ بغيره هذا وان جاء هذا وهذا. لكن في الصلاة قال السلام علينا

52
00:20:22.750 --> 00:20:49.200
يبدأ بنفسه وهذا فيه دلالة على ان المسلم حين يعمل الخيرات السنة ان يبدأ بنفسه ثم لاخوانه يدعو لهم. لكن هذا العمل يبدأ به بنفسه ويشمل بعلينا علينا وعلى ويسمع قوله وعلى عباد الله الصالحين كل من كان من عباد الله الصالحين. سواء كان قريب او بعيد من اهل الاسلام

53
00:20:49.450 --> 00:21:17.500
حتى والده وقرابته بدأ بنفسه ثم دعا لهم ويمكن ان يكون حجة ودليل في مسألة الاعمال التي يريدوا ان يبذلها لغيره يبدو لها لغيره فانه يبدأ بنفسه اولا يبدأ بنفسه بهذه الاعمال ثم

54
00:21:18.450 --> 00:21:38.600
في غيره من قرابات وغيره يعمل ما يكون مشروعا هذا على هذا الباب الدعاء هذا مشروع بلا خلاف وغيره من الاعمال يعمل بنفسه وما جاء مشروعا اداءه عن الغير يأتي به. على الوجه الذي شرع

55
00:21:38.950 --> 00:22:06.550
مثل الحج عنه والعمرة عنه مثلا والصوم الواجب عنه مثلا اذا مات ولم يصمه مثلا  يبدأ المسلم بنفسه ثم بعد ذلك الاخوان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا فيه بركة

56
00:22:08.250 --> 00:22:33.000
صلاح بركة الصلاح لان اتصف بهذه الصفة يدعو له يدعو له اخوانه جميعا في مشارق الارض ومغاربها. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  الصالح هو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق

57
00:22:33.050 --> 00:22:58.400
خلقه يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الخلق والصلاح يكون بالاستقامة على دين الله بان يؤدي الاعمال باخلاء صينية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم متفاوتون في درجات

58
00:22:58.550 --> 00:23:16.750
الصلاح تفاوتا عظيما وفي هذا دلالة على عموم مثل هذه الالفاظ يستدل اصوليون بمثل هذه الالفاظ على العلوم اه على العموم في بان اذا دخلت على مثل هذه الجموع وان يدل على

59
00:23:17.000 --> 00:23:46.350
العموم قوله الصالحين لقولك العموم المسلمين المؤمنين وهكذا اشهد والشهادة تكون عن يقين واقرار واعتقاد صادق لانه يشهده ويراه اشهد ان لا عن هذه المخففة من الثقيلة وشمها ضمير الشأن

60
00:23:50.100 --> 00:24:14.950
خفت ان وشمها السكن والخبر اذكر جملة من بعدي انا. ولهذا لا معشبها وخبرها في موضع رفع خبر لان. اصله انه هو ضمير الشأن. انهو  هذا الاصل هذا اسمها. ولا اله الا الله هذه الجملة في موضع الخبر

61
00:24:15.050 --> 00:24:42.000
للجنس اله اسمها مبني في محل نصب الا اداة حصر والخبر محذوف تقديره حق والله بدل من هذا الخبر ولا يمكن ولا يكون لفظ الجلالة خبرا لان لا لا تدخل الا على النكرات

62
00:24:42.150 --> 00:25:07.850
عملا ان نجعل ليلافي نكرة مفردة جاءتك او مكررة اجعل لي لا في نكرة ولهذا لما كان هذا سمو الجلالة اعرف المعارف وكل معرفة لا تكون خبرا لها علم انه بدل من الخبر. اللي دل عليه السياق ان لا اله ويقدر حق

63
00:25:08.500 --> 00:25:36.900
ويقال موجود لان الالة الباطنة موجودة اجعل الالهة الها واحدا؟ ان هذا لشيء عجاب وهو النفي هنا نفي الالهة الباطلة الا الله وهو عبادته سبحانه وتعالى بحق وان كل ما سواه ما يعبد كلها الهة باطلة

64
00:25:40.050 --> 00:26:07.800
ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا كذلك واشهد في قبل ذلك اشهد فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب والجازم وان واسمها وخبرها جميع الجملة هذه منصوبة على ما اقول على القول

65
00:26:09.550 --> 00:26:31.150
او بنزع الخافض اشهد بان لا اله الا الله لان هو يقدر معها هنا وانه يقدر معها بقوله حين ويلزمها اذا كانت على هذا على هذه الصيغة اشهد بان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ان محمدا

66
00:26:31.150 --> 00:26:58.700
هذي ليست مخافة هي باقية على اصلها من تشديد ان محمدا هذا اسمه عبده خبرها ورسوله ايضا عطف عليه ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثمن يتخير ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدعو به

67
00:26:58.950 --> 00:27:26.150
ربه عز وجل ثم ليتخير اللام لام الامر يتخير من هذه الادعية مما فتح الله عليه الادعية واولاها وافضلها ما ثبت في السنة وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه عليه الصلاة والسلام. وليقتصروا عليها؟ قاله بعض العلماء كالاحناف

68
00:27:26.550 --> 00:27:42.500
الصواب قول الجمهور انه يدعو بما احب ما احب لكن اختلف في بعض الادعية التي هي من ملاذ الدنيا. والاظهر انه يدعو بما فتح الله عليه ما لم يكن فيه تكلفا

69
00:27:42.850 --> 00:27:59.250
بالدعاء او تقعرا او تفصيلا في امور الدنيا مما لا يحسن لكن في امور الاخرة اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت

70
00:27:59.250 --> 00:28:11.800
وما اشرفت وما اشررت وما اعلنت وما اشرفت وما انت اعلم باني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت او قال لا حول ولا قوة الا بيكا هذي مقام

71
00:28:12.650 --> 00:28:38.250
تضرع والتذلل يقتضي التفصيل في مثل هذا فهو ابلغ في انكسار العبد وتذلله  ذكره لحاله من اعظم انواع التوسل بذكره لحاله وانه العبد الفقير المسكين ثم ليتخير ظاهر هذا الامر

72
00:28:38.400 --> 00:28:56.500
وبعضهم قال يتخير يدل على التخيير. والتخيير يدل على عدم الوجود. لانه خير يتخير والتخيير يدل على انه الى الى تخيره فان شاء دعاوى ان شاء لا معن لم يدعو لانه خيره

73
00:28:57.000 --> 00:29:14.550
صواب ان هذا التخيير ليس في اصل الدعاء تخيير في احاد الدعاء وهذا ذكر بعضهم فيه قاعدة ان التخيير قاعدة اصولية ان التخيير اذا كان في احد الشيء الا يدل على عدم الوجوب

74
00:29:15.250 --> 00:29:33.400
انما اذا كان التخيير في اصل الشيء هو الذي يدل على مثل جالس الحسن او من سيرين. مثلا نحو ذلك افعل كذا يعني آآ يعني من باب التأخير اذا خيره هذا وهذا

75
00:29:34.050 --> 00:29:49.500
لكن لو كان المقصود به الامر الزام كان واجبا كان واجبا ومخير لكن اذا كان دل المقام يعني حين يكون على باب السؤال مثلا من هو جالس؟ فيكون هنا على

76
00:29:49.700 --> 00:30:11.250
سبيل التخييم المطلق او تناول هذا ماذا وتناول هذا او هذا لكن حين يكون الامر باصل الدعاء ثم قال له تخير من الادعية ثم ليتخير مسألة ما شاء. احبه الي اعجبه الي

77
00:30:11.550 --> 00:30:39.400
من المسألة ما شاء وهذي كلها في الصحيح ولهذا ذهب بعض العلماء كالظاهر الى وجوب اصل الدعاء اصل الدعاء وطاووس رحمه الله كان يأمر بالادعية المشهورة في في الاحاديث الصحيحة عن فتنة المحيا والموت فتنة المسيح الدجال فتنة فتنة المحيا والممات

78
00:30:39.500 --> 00:30:59.750
فتنة المسيح الدجال فتنة النار وعذاب النار. وكان يأمر طاووس يسأله هل قلتها فيأمر باعد الصلاة اذا كان لم يقلها وذكر هذا مسلم آآ عنه رحمة الله  ثم الادخال من الدعاء اجابه اليه فليدعو به. وهذا ايضا

79
00:31:00.250 --> 00:31:22.000
امر هل يدعو به والامر اصله الوجوب فاصل الدعاء ظاهر النصوص انه واجب بعد التشهد واجب بعد التشهد وهذا الحديث حديث ابن مسعود رحمه الله فوائده عظيمة بسط العلماء على على الكلام عليه

80
00:31:22.300 --> 00:31:46.250
وقوله اذا قعدتم في كل ركعتين جاء في رواية عند ابن حبان والنسائي في اول هذا الخبر في عند احمد والنسائي باسناد صحيح كنا لا ندري ما نقول يعني في اذا قعدنا في الصلاة فكنا نسبح الله ونحمده ونكبره فقال قولوا

81
00:31:48.400 --> 00:32:00.500
قال قولوا وجاء في الصحيحين اشارة الى هذا المعنى كنا نقول السلام على السلام على الله قبل عباد السلام عن جبريل وميكائيل فقال لا تقول السلام على الله حديث ثم امرهم بهذا

82
00:32:01.350 --> 00:32:25.800
في التشهد وهذا لا يدل على النسخ. يعني قد يفهم ان ما قالوه منسوخ وهذا ناسخ لانه لم يكن هذا ما ذكر في هذا الحديث ان كنا نسبح ونكبر انه كان اجتهادا منهم يقولونه ثم النبي امرهم بذلك. فلا يكون هذا نسخا

83
00:32:26.100 --> 00:32:48.800
له بل هو تقرير شرع جديد في هذا الدعاء العظيم في التشهد وهذا كما تقدم دال على وجوبه في التشهد الاول سبق لشرع اليه. وسيأتي حديثنا قال رحمه الله وعن رفاعة

84
00:32:49.300 --> 00:33:07.400
ابني رافع وهذا ابن مالك ابن عجلان الانصاري رضي الله عنه توفي في اول خلافة معاوية سنة اربعين ونحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت في صلاتك

85
00:33:08.300 --> 00:33:26.050
فكبر وهذا فسره بعض اهل العلم المبهم في حديث ابي هريرة في الصحيحين له جاء ذاك الرجل الذي لم يحسن صلاته والحديث ارجع فصلي فانك لم تصل قال اذا قمت في صلاتك

86
00:33:26.200 --> 00:33:48.400
اذا قمت في صلاتك في وجوب القيام في الصلاة والاخبار في هذا كثيرة  في هذا البلد المتواترة في صلاتك فكبر على وجوب التكبير يتقدم في حليب حميد انه يقول الله اكبر كما عند ابي داوود وغيره

87
00:33:49.450 --> 00:34:10.250
وانه لا يجزئ غيرها عنها يقول الله الاكبر او الكبير وغيرها من الفاظ من باب اولى انها لا تجزئ فيقول الله اكبر هذا تقدم الاشارة اليه وقوله اذا قمت في صلاتك فكبر يظهر والله اعلم فيه فائدة

88
00:34:10.450 --> 00:34:30.550
ما يظهر من خبر انه لا يشرع ان يقول قبل الصلاة ما ذكره بعضهم اذا قمت الى الصلاة فكبر فلا يشرع ان يقول نويت ان اصلي كذا نويت ان اصلي الظهر التلفظ بالنية

89
00:34:30.800 --> 00:34:58.000
وان كانت الاحاديث في هذا كثيرة لكن بخصوص هذا الخبر ولان الفأل التعقيب التعقيم فالمعنى انك من فور قيامك يقول الله اكبر وتبادر اليها ولا تؤخر يعني ولا تؤخر الدخول فيها. لانها قرة عين العبد

90
00:34:59.500 --> 00:35:18.150
وهل يقال هذا في كل مقام ربما يقال مثلا اذا كان الانسان يصلي خلف الامام والامام يصلح ويقوم الناس مثلا ونحو ذلك يظهر الله انه لو دعا يعطي الدعوات في هذا المقام

91
00:35:18.500 --> 00:35:38.550
لا يمنع من ذلك خاصة انه ورد في حديث عند ابن السني وغيره في بعض ضعف انه تفتح ابواب السماء عند اقامة الصلاة عند اقامة الصلاة انما حين يريد يريد دخول الصلاة لا يتأخر

92
00:35:38.750 --> 00:35:56.050
لاجل دعاء او نحو ذلك بل يبادر الدخول فيها. لانه كما في الحديث الصحيح وما تقرب الي عبدي باحب الي افترظته عليه. لانه حين يدخل عبد انه يبدأ في الثناء والدعاء والثناء والدعاء في صلاة خير من الدعاء قبل ذلك

93
00:35:56.550 --> 00:36:18.400
لانك اذا دخلت فانك تثني وتثني داع فهو اجل واعظم من دعائك وسؤالك واذا اذنى فانه بعد ذلك في صلاته اذا احب ان يدعو ويسأل هذا كله مشروع وخصوصا في سجوده

94
00:36:18.600 --> 00:36:41.900
في اخر التشهد فكبري الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن ما تيسر عليك من القرآن. هذه اللفظة مجملة تشمل ما تيسر لكن جاء عند احمد وابي داود ثم اقرأ بامي القرآن

95
00:36:43.300 --> 00:37:01.550
بام القرآن وجاء عند احمد وابن حبان ثم اقرأ بام القرآن وما تيسر معك من القرآن فهذه اللفظة تيسر من القرآن هي تشمل قراءة الفاتحة وتشمل قراءة ما زاد عليها

96
00:37:02.150 --> 00:37:22.750
هذا كله ثبت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة لكن المهم له احكام المومن له احكام خلف الامام ويفترق الحال بين السرية والجهرية. في السرية يقرأ ليس فيها سكوت. الفاتحة وما تيسر حتى يركع الامام

97
00:37:22.950 --> 00:37:45.550
وفي الجهرية يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة حسب ويقتصر عليها  فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. هذا هو الشاهد للحديث ودلالته واضحة قد تكون اظهر من دلالة الذي سبق لانه قال فاطمئن

98
00:37:46.200 --> 00:38:12.350
فاطمئن فامره بالجلوس والاطمئنان دل على اذا كان الاطمئنان ووصف في الجلوس واجب  الجلوس من باب اولى ان يكون واجبا لان هذا وصف فيه قال فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد

99
00:38:13.350 --> 00:38:41.550
قوله اذا جلست في وسط في وسط وسط يجوز تقول وسط ووسط الصلاة وبعضهم فرق في الوسط والوسط فقال ان الوسط بالسكون ظرف ويكون في متصل الاجزاء يقول جلست وسط الدار

100
00:38:42.350 --> 00:39:07.300
وسط الداء وسط الأرض لأن الدار لا يبين بعضها من بعض. متصلة الأرض لا يبين بعضها من بعض فيكون بمعنى بين على انه ظرف  ان كان يبين بعضهم بعض فيكون وسط. تقول جلست وسط القوم

101
00:39:08.150 --> 00:39:30.200
القومي جلست وسط الناس ونحو ذلك ويروى حديث حذيفة المشهور حديثين عند ابي داوود لعن لعن الله من جلس وسط الحلقة على هذا على هذا ومنهم من لم يفرق يقول

102
00:39:30.750 --> 00:39:50.100
ما كان يبين وما كان يبين يقال وسط وهو يقال وسط  اذا جلست في وسط الصلاة ووسط الصلاة فاطمئن وهذا واضح ان المراد بالتشهد الاول لانه قال وسط الصلاة وسط الصلاة وهذا

103
00:39:51.200 --> 00:40:15.250
المراد به التشهد الاول ويشمل الصلاة الرباعية وكذلك اه الثنائية لكن يمكن ان يكون انه علمه هذه الصفة ويكون لصلاة رباعية هو المعنى واضح في اي صلاة فيها تشهدان وهي في صلاة المغرب في صلاة المغرب

104
00:40:16.100 --> 00:40:41.600
اذا جلست في وسط وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم تشهد هذا الحديث ثم تشهد اذا حمل على الاطلاق قد يقال انه يشمل كل ما جاء في التشهد ويدخل فيه فليدعو ربه فليدعو به ربه

105
00:40:41.750 --> 00:40:58.800
متشهد شامل للتشهد والدعاء لانه تابع له لان الحديث صريحة في هذا. وهذا الموطن وهذا اولا اول الحديث هذا لا بأس به من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى ابن علي ابن خلاد

106
00:41:00.500 --> 00:41:16.350
يحيى بن علي خالد بن رافع بن رفاعة بن رافع واختلف فيه عن السند لكن جاء وهذا يحيى بن علي عن ابيه هذا رواه البخاري وابن اسحاق قد صرح بالتحديث ولهذا حسن

107
00:41:16.350 --> 00:41:39.150
كثير من العلم هذا الاسناد  وفيه ثم تشهد. فان حمل التشهد على جميع ما ورد في حديث ابن مسعود كان دالا على الدعاء دالا على الدعاء سبق الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة الى هل يدعو

108
00:41:39.850 --> 00:41:57.500
لكن تقدم في الوجوب هذا في التشهد الاخير اما التشهد الاول فلم يقل احد بوجوبه ويحتمل ان احد يلتزمه لكن الله اعلم ينظر قول الظاهري لكن عامة اهل العلم بل يحكون الاجماع على انه لا يجب الدعاء

109
00:41:57.800 --> 00:42:18.050
اه التشهد  لا يجب الدعاء في التشهد الاخير في الاوسط من باب اولى لكن هذا من جهة مشروعيته فالدعاء مشروع في التشهد الاول وفي التشهد الاخير متأكد وظاهر الاخبار وجوبه

110
00:42:18.150 --> 00:42:36.850
يدل على عدم وجود التشهد الاول انه جافل عند احمد بخزيمة انه كان اذا فرغ من التشهد نهض لما ذكر التشهد اختصر عليه نهض دل على انه احيانا يدعو واحيانا لا

111
00:42:36.900 --> 00:42:55.300
يعني ندعو بعد التشهد الاول فهذا مما يستدل به على عدم وجوبه وعنا واحيانا يقال واحيانا لا يقال ويدل له ايضا حديث رواه الترمذي ورواية ابي عبيدة من عبد الله بن مسعود عن ابيه عبد الله بن مسعود

112
00:42:55.600 --> 00:43:11.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد الاوسط كانه على الرف هي الحجارة المحمية والمعنى انه كان يخففه جدا. وهذا الاثر  مشهور برواية ابي عبيدة وابو عبيدة المعروف انه لم يسمع من ابيه

113
00:43:12.150 --> 00:43:25.500
لكن الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم اثبتوا صحة سماعه من ابيه او صحة روايات اعنابي مو يا جماعة صحة روايات عن ابي وهذا نص علي علي المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهما

114
00:43:25.700 --> 00:43:46.300
ذكر كثير من الحفاظ المتأخرين مقررين له وذلك انه اخذ هذه المسائل عن اهله الذين اخذوا عن عبد الله بن مسعود وان هذا كان الامر المشهور فنزلوه منزلة السماع منه

115
00:43:46.900 --> 00:44:09.150
ولهذا كان الحديث هذا شاهد جيد على ان التشهد الاوسط يخفف احيانا ولا يجب فيه الدعاء وان دعا احيانا لاباس؟ لان الاخبار جاء فيها ذكر الصلاة عموما على النبي عليه الصلاة والسلام. لا تفرق بين التشهد الاوسط ولا بين التشهد الاخير مطلقا

116
00:44:09.750 --> 00:44:33.250
وجاء ذكر الدعاء ايضا في التشهد الاوسط فليدعو به ربه وهذا وايضا اطلاق الاخبار للتشهد ثم ليدعو والنبي لم يفرق بين الدوش التشهد الاوسط والتشهد الاخير وقد حكاه ابن رجب رحمه الله عن الامام مالك

117
00:44:34.350 --> 00:44:51.650
وان كان خلاف قول الجمهور وبعض الحكى يا جماعة لكن لا يجماع وقد ذكره عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ولهذا كان الصواب انه لا بأس به خصوصا

118
00:44:51.700 --> 00:45:14.650
اذا كان الانسان خلف الامام وفرغ من الدود. فانه يدعو وانا اذا كان الامام لم يقم. وايضا مما آآ استدلوا في هذه المسألة مسألة من جاء والامام او ادرك التشهد الاخير مثلا وقع عليه فوائد عليه ركعة فزاد فما زاد

119
00:45:15.150 --> 00:45:32.850
معلوم ان هذا الموضوع ليس موضع تشهد اخي المذهب يقولون لا يدعو يكرر التشهد هذا فيه نظر التشهد ما الدليل عليه؟ هذه عبادة لهذا نقول اذا كنز خلف الامام وهو مسبوق

120
00:45:33.300 --> 00:45:52.400
في التشهد الاخير فتشهدت تشهد فانه يكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة ويدعو حتى يسلم الامام ولان النبي عليه الصلاة والسلام امر من جاء ولمحال ان يصنع كما يصنع ويشمل هذه الحال

121
00:45:52.500 --> 00:46:14.750
والصلاة ليس فيها سكوت انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قال رحمه الله وعن عبد الله ابن بحينة  رضي الله عنه ان النبي وعبدالله بن مالك بن القشب وبوحينة امه وقد سبق الاشارة اليه

122
00:46:14.900 --> 00:46:30.250
وفاته رحمه الله ورضي عنه بعد الخمسين يقول ابن حجر والذهبي يقول انه مقارب لوفاة عائشة رضي الله عنها. سنة سبع وخمسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر

123
00:46:30.700 --> 00:46:59.550
وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد سجدتين كبروا في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه الجماعة لكن ايضا فيه مسألة ايضا بانبه بقوله ايها النبي

124
00:47:00.350 --> 00:47:21.550
وقال بعد ذلك محمد عبده ورسوله. ذكر العلماء رحمة الله عليهم ما الحكمة في الابتداء بالنبي ذكر النبوة ثم ذكر الرسالة للجمع بين الوصفين لانه نبأ وارسل عليه الصلاة والسلام. فذكر له الوصفان

125
00:47:23.650 --> 00:47:44.350
وقيل انه مراعاة لحال هذا الوصف. وذلك ان النبوة ثبتت له قبل الرسالة فخوطب بها قبل ذكر الرسالة في مخاطبها علي التشهد كما ان الوحي نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق

126
00:47:44.500 --> 00:48:14.450
خلق الانسان من اقرأ وربك الاكرم  وارسل بمدته. يا ايها المدثر قم فانذر فالرسالة بعد النبوة كذلك في التشهد ذكرت النبوة ثم ذكر فالله اعلم لكن لا شك يعني انها العلم يلتمسون بمثل هذا لان هناك حكم عظيمة في

127
00:48:14.700 --> 00:48:37.900
هذه الادعية وهذه الاذكار قد تظهر وقد لا تظهر فالله اعلم. يعني قد تظهر المعاني منها انه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس هذا الحديث يستدل به على وجوب التشهد. الاوسط

128
00:48:39.550 --> 00:48:59.900
لان قوله قام في صلاة الظهر وعليه جلوس وعلى للشيء الذي يجب عليك كذا عليك ان تفعل وهذا من اسلوب ومن صيغ الوجوب من صيغ الوجوب واللقاء سنة اخبروا وهم يتكلمون عربية رضي الله عنهم عليه جلوسهم في هذا المكان

129
00:49:00.100 --> 00:49:25.300
وعليه جلوس ومنهم من استدل به والجمهور بعدم وجوب لانه فلم يأتي به. لكن من قال بهذا قال فيه دليل على الفرق بين الواجب والركن شتمت اركان وشتمت على الواجبات. فالاركان لا تجبر بالسجود سجود السهو

130
00:49:25.350 --> 00:49:49.400
بل يؤتى بها ويسجد للشهوة والواجبات اذا فات محلها جبرت بسجود السهو وهذا هو الاظهر ولان النبي عليه قال صلوا كما رأيتموني اصلي فصلوا كما رأيتموني اصلي واذا كان اكثر الجمهور او كثير منهم يقولون بوجوب الجلوس يوم الجمعة. بين الخطبتين

131
00:49:50.400 --> 00:50:07.700
عزمهم بعض اهل العلم كابن رجب رحمه الله يقول انكم ان اكثر من يقول ان هذا الجلوس ليس بواجب. يقولون بوجوب الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة ولا يقولون بوجوب الجلوس

132
00:50:08.400 --> 00:50:33.000
بين اضعاف صلاتي يعني في التشهد الاوسط. في الثلاثية والرباعية. مع ان دلالة الاخبار في وجوب الجلوس في وجوب الجلوس اظهر يعني على ما يقولون في الخطبة لانه مجرد الخطبة انه كان عليه يفصل بينهم جلوس

133
00:50:34.000 --> 00:50:49.750
اما هذه جاء ان النبي فعله. وقال صلوا كما رأيت المصلي وجاء اذا قعدت في كل ركعة فقولوا قعدتم في كل جلسة فقولوا اذا جلس في الصلاة وسط الصلاة فاطمئن وافرش

134
00:50:49.800 --> 00:51:14.100
ساقيك وافرش يفرش قدمه يمد رجليه يفترش كلها جاءت جلست وسط الصلاة  فقل فيامره بهذا فهذه عدة اخبار في هذا الباب تدل على فهي اظهر من وجوب جلسة بين الخطبتين يوم الجمعة

135
00:51:14.600 --> 00:51:38.300
انه قام بصلاة الظهر وعليه جلوس الصحابة رضي الله عنهم ظاهر هذا الحديث انه لم يسبحوا لان زمان زمان وحي  فقد يكون ظنوا انه يعني غيرت هيئة الصلاة لكن جاء في رواية عند ابن خزيمة فسبحوا به فمضى

136
00:51:39.050 --> 00:52:01.000
سبحوا به فمضى  وجاء ايضا من حديث معاوية وعقبة بن عامر كما ذكر الحافظ رحمه الله نحو من رواية ابن خزيمة عند الحاكم وغيره ثبتت هذه الرواية دل على انه

137
00:52:01.150 --> 00:52:22.600
سبحوا لكن قولك قاموا سافطروا عليه جلوس وقد يقال انه وعليه جلوس ظاهر في انهم سبحوا لانه لم يقولوا يعني ويحتمل انه اخبر بعد ذلك لما ان النبي سجد فتبين له بعد ذلك ان عليه الجلوس لما سجد

138
00:52:24.300 --> 00:52:42.950
وهذا اظهر والله اعلم لانه قبل ذلك لم يتبين لهم فينظر في تلك الرواية في ثبوتها وصحتها فلما اتم صلاة السجدة سجدتين في دلالة لانه قام وهذا شاهد في حديث المغيرة بن شعبة

139
00:52:44.100 --> 00:52:58.400
انه وكذلك حديث عقبة بن عامر وهو صاحب العهد المغيرة عند الحاكم وغيره انه اذا استتم قائما لا يرجع. لانه قال قام في صلاة الظهر قام في صلاة الظهر فاذا قاموا استتم قائما فانه لا يرجع

140
00:52:59.700 --> 00:53:14.750
فلما اتم صلاته سجد سجدتين كبروا في كل شيء يعني قبل السلام كبروا في كل شيء وفي دلالة على ان سجود السهو مثل سجود الصلاة ويكبر له مثل ما يكبر لسجود الصلاة

141
00:53:14.900 --> 00:53:41.200
وهو جالس قبل ان يسلم قبل ان يسلم فلما اتم الصلاة سجد سجدتين. ودلاء على اطلاق التمشي اذا ذهب اكثره ولم يبق شيء اتم صلاته. مع انه بقي عليه السلام هم لا يدرون ماذا يفعل لكن بقي عليه السلام هذا يقينا

142
00:53:41.250 --> 00:54:03.750
قالوا وهو جالس قبل ان يسلم  احكام بسجود السهو  وسجدها الناس مع وسجدها الناس معه. فيه دلالة على ان المأموم تبع للامام وان لم يسهو وفي دلالة على ارتباط صلاة المأموم بالامام في المتابعة

143
00:54:04.350 --> 00:54:21.200
وان صلاة المأموم ترتبط مع صلاة الامام من وجه ولا تهتبط من وجه. من جهة المتابعة والايمان يؤتم به هذا واضح ولهذا يكون معه وسهوه لا يعتبر. وسهو الامام معتبر

144
00:54:21.650 --> 00:54:49.900
ويتبعه في سهو الامام والمأموم لا يعمل بسهوه. بل يتبع امامه وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه الجماعة  وهذا ايضا دليل على ذلك. ما كان ما نسي من الجلوس

145
00:54:51.700 --> 00:55:28.100
وهو الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين رواه الجماعة قال رحمه الله باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التورك والاقعاء ما جاء في التورك والاقعاء عن وائل ابن حجر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد

146
00:55:28.300 --> 00:55:49.500
ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا الحديث دليل لما بوب له رحمه الله الحديث رواه احمد وابو داوود وهو حديث جيد وكذلك رواه الترمذي ايضا

147
00:55:49.750 --> 00:56:13.250
رواه الترمذي و هون الاحاديث المشهورة احاديث وائل بن حجر من اشهر الاخبار في هذا الباب بصفة بصفة بعض ابعاد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رسول الله وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش

148
00:56:13.650 --> 00:56:39.150
رجاء هذا في التشهد في التشهد لان الحديث هنا مختصر وهنا موجود عند ابي داود وغيره من عزالة انه ذكر بذلك انه قبض اثنتين وانه حلق حلقة وهذا كله يدل على

149
00:56:39.200 --> 00:57:03.050
ان هذا الافتراش ليس بين السجدتين انما الافتراش الذي هو في التشهد  وفي رواية الترمذي افترش رجله اليسرى وهذا الحديث مشهور من طريق عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر

150
00:57:03.250 --> 00:57:25.700
والحديث في تمامه يدل على ان هذا التشهد هو التشهد الاوسط ما صفة التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التورك والاقعاء. ما جاء في التورك والايقاع. لكن هذا  صفة الجلوس في التشهد

151
00:57:25.750 --> 00:57:52.000
الاصل ان الجلوس في التشهد يكون بافتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى. ويأخذون مقعده وافتراش رجله اليسرى وكذلك بين السجدتين ستأتي احاديث اخرى تبين صفة هذا الجلوس كان في خلاف هل يطعي فيهما؟ هل يتورك

152
00:57:52.200 --> 00:58:17.550
هل يفرق بين التشهدات اذا كان اذا كان فيها فيها تشهدان او اذا كان فيها تشهد واحد كالفجر الثنائية ونحو ذلك   نعم وفي لفظ لسعيد منصور وابن شعبة الخرساني قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:58:17.700 --> 00:58:36.400
فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى وجلس عليها انا ما اطلعت على سعيد منصور وانا يعني خطوبة منها بعض الشيء لكن لا ادري عن هذا القسم ذاك الخبر اذا كان

154
00:58:36.450 --> 00:58:49.850
هو في لفظ متظاهر انه يعني من لفظ حديث وائل ابن حجر وهو فيما يظهر والله اعلم من رواية عاصم ابن كليب لان الحديث مشهور من روايته عن عن وائل بن حجر وهذا يحتاج الى النظر في

155
00:58:49.950 --> 00:59:12.300
باسناد سعيد منصور والدلالة واضحة في انه يفترش ولا يتورك هذا هو الاصل انه يفترش ولا يتورك في التشهد وعن رفاعة ابن رافع وهو المتقدم مالك الانصاري رضي الله عنه

156
00:59:12.650 --> 00:59:36.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي وهذا ما يبين وهذا عن رفاعة بن رافع يبين ان لا لا ان الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ليس رفاعة يمكن تقدم انني ذكرت انه رفاعة لكن هذا الخبر يبين ان النبي قال للاعرابي

157
00:59:37.100 --> 00:59:53.000
ولن يطلب عن نفسه الاعرابي هو ليس من الاعراب وهذا يبين انه شخص اخر وان هو المذكور في حديث ابي هريرة انهما واحد ولهذا الرواية الشراح يذكرون هذا الخبر في شرح حديث ابي هريرة

158
00:59:53.050 --> 01:00:15.250
الذي عند الجماعة واجعله مبين مفسر لبعض الروايات التي لم يذكر فيها  لفظة من الفاظ مثل قراءة الفاتحة وام القرآن ما شاء الله كما تقدم قال الاعرابي اذا سجدت فمكن لسجودك وهذا

159
01:00:15.400 --> 01:00:31.350
تقدم ان المصنف رحمه الله فرق الاخبار بعضها بعض هذه مضى وبعضها سيأتي ان شاء الله. لان هذه الاخبار تتكرر وتتكرر الفاظها في اكثر من موطن. وسيأتي اخبار ذكرها قبل ذلك ثم

160
01:00:31.350 --> 01:00:50.400
وذكر مرة ثانية الاختلاف وجه الاستدلال من الخبر والمصلب رحمه الله لا يقتصر احيانا على نفس وجه الدلالة بل يذكره ربما كاملا او يذكر اكثر الخبر فتكون فيه دلالات لمسائل كثيرة يذكرها في اكثر من موطن

161
01:00:51.000 --> 01:01:09.200
فمكن لسجودك. دلالة على وجوب تمكين السجود بدلاء على وجوب السجود على الجبهة وكذلك على الانف على الصحيح كما تقدم. فاذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى اذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى

162
01:01:09.800 --> 01:01:31.000
هذا رواه احمد ولفظ ابي داوود فاذا جلست وسط الصلاة فاطمئن وافترش. فاخي لك اليسرى ومصنف ذكر رفض احمد لان ذكر على رجلك اليسرى فخذك اليسرى ثم تشهد وهذا واضح انه اذا افترش فخذه اليسرى

163
01:01:31.150 --> 01:01:53.100
فلابد ايضا انه يفترش القدم القدم اليسرى لانه لو قدم فخذه لجلس على وركه. فلما قال وافترش فخذك اليسرى لا يحصل الا الجلوس وافتراشه القدم اليسرى لكن يضع مقعدته على

164
01:01:53.350 --> 01:02:14.250
قدم يسرى والفقد يفترش الفخذ ولهذا قال اذا وسط الصلاة فاطمئن وافترش كما تقدم قبل ذلك تقدم قبل ذلك فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد وكأنه ما ذكر هذا هو لانه تقدم

165
01:02:15.800 --> 01:02:37.650
في باب الان بالتشهد الاول وسقط في وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم اذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وهذا دليل بين على ان هذا الجلوس هو الجلوس في التشهد الاول

166
01:02:38.000 --> 01:03:08.150
ولهذا يعني دلالته  جلالته يعني اظهر بالتفصيل واتم لان رواية ابي داود من حديث رفاعة انه جلست وسط الصلاة فاطمئن وافترش قدمك اليسرى ثم تشهد ثم اذا قمت فمثل ذلك

167
01:03:08.500 --> 01:03:28.300
يعني مثل ما قال علمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الركعة الاولى حتى تفرغ من صلاتك مع انه ذكر هنا التشهد الاوسط اذ ذكر هنا التشهد ثم قال اذا قمت معلوم انه اذا قام يعني قام من التشهد حتى تفرغ فيدل على ان هناك تشهد اخر

168
01:03:29.250 --> 01:03:53.250
سواء في رباعية او ثلاثية او ثلاثية فدل على ان هذا التشهد هذا الجلوس في التشهد الاوسط فليس في التشهد الاوسط في الثلاثي والرباعي التورك اما التشهد الاخير وفيه الافتراش في حال والتورك في حال

169
01:03:54.150 --> 01:04:16.100
ولهذا جاء حديث ابو حميد المفصل في هذا الباب ذكرا تشهدين التشهد الاول بذكر الافتراش والتشهد الثاني انه قدم قدرا قدمه اليسرى جلس على عليه الصلاة والسلام او امر بذلك. بل

170
01:04:16.900 --> 01:04:37.250
انه ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله مفصل واضح مبين المقصود ان رواية ابي داوود واضحة لان هذا الجلوس المذكور جلوس التشهد ولهذا لو ذكر تمامه لكان اوضح

171
01:04:38.700 --> 01:04:57.200
لان ذكر باقيه يفسر هذا الجلوس وانه ليس الجلوس الاخير لا في ثنائية ولا في الرباعية ولا في الثلاثية. بل هو التشهد الاوسط. لقوله ثم اتشهد ثم اذا فمثل ذلك

172
01:04:57.700 --> 01:05:15.500
حتى تفرغ من صلاتك اذا قمت الى الثالثة فمثل ما بينت لك في هذه الركعة لان النبي بين تلك الركعة ثم بين له ماذا يفعل حال جلوسه ثم حاله على ما بين له

173
01:05:16.300 --> 01:05:38.300
انه لما ذكر له صفة الركعة وصفة الجلوس كان كافيا كان كافيا والاحاديث الاخرى تبشر وتبين ان التشهد في الاخير يكون بالتورك. لكن هل هو في هذا في هذه السورة

174
01:05:38.600 --> 01:05:56.300
كان يفترش في الركعتين وكان هذا حال التعليم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صار يفرق بين التشهد الاوسط والتشهد الاخير. فكان يفترش التشهد الاوسط ويتورط التشهد الاخير. الله اعلم. هذا يحتاج الى اتبع الروايات

175
01:05:56.300 --> 01:06:24.300
يعني من جهة انه اذا ظهر ان هذا التشهد ان التشهد الثاني يا جماعة كالتشهد الاول لكن احاديث صريحة في ان التشهد الاخير في الثلاثي والرباعية يتورك فيه. كما سيأتي في حديث ابي حميد رضي الله عنه. نعم

176
01:06:24.300 --> 01:06:53.050
قال رحمه الله وعن ابي حميد  المنذر بن سعد المنذر بن سعد رضي الله عنه عن ابي حميد انه قال وهو في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم. كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه انه لا بأس ان يقول العالم مثل

177
01:06:53.100 --> 01:07:22.250
مثل هذا انا احفظكم وانا اعلمكم لا عاش من تزكي نفسه لكن لاجل ان يبين العلم بانه قد لا يعلمون انه اعلمهم ويحتاج ان يبين هذا وقع في بعض المقامات حين يحتاج الى ذلك. الست من فعل كذا؟ الست من فعل كذا؟ لما وقع العثمان ما وقع رظي الله عنه؟ الست صاحب كذا؟ الست صاحب كذا؟ المقام يحتاج

178
01:07:22.250 --> 01:07:52.050
الى مثل هذا. ولهذا قد يقول بعض اهل العلم  يعني انا اعلمكم انا احفظكم نحو ذلك واحيانا عند مثلا بعد آآ بيان العلم والمذاكرة في والمنافسة فيه يكون على سبيل المنافسة من باب المسابقة. فلا بأس به فيما يظهر وحال السلف يدل على هذا

179
01:07:52.100 --> 01:08:14.900
عن السلف يدل على هذا بل وقع لكثير من اهل العلم في مصنفاتهم لم يقولون عبارات انه عبارات كثيرة يعني تمر على يعني على من يقرأ في كلامهم وهي عبارات كثيرة لكن قد لا لا يستحضر نصها

180
01:08:15.000 --> 01:08:35.850
انه يقول لم اسبق الى هذا مثلا هذا التحريف ولم ارى احدا سبقني اليه مثلا هذا وقع في كلام كثيرا في في مواضع بالفاظ مختلفة ويقع لغيره من اهل العلم من المتقدمين مثلا وبعضهم قد لا يقع في له في مثل هذه العبارات

181
01:08:35.950 --> 01:08:51.300
وثم يقول هذا ثم يذكر انه مما لا لم يرى احدا حام عليه او عرج فكره عليه وان ثم بعد ذلك يذكر ان هذا من فضل الله وانه مما فتح الله به

182
01:08:51.350 --> 01:09:09.450
عليه من باب الحث على التماس هذه الفائدة والشد عليها والحث على النظر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

183
01:09:10.150 --> 01:09:26.900
رأيت يعني ينقل عن رؤية ببصري اذا رأيت اذا كبر جعل يديه حذاء هذا كله تقدم واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره وهذا كله اه اي ثناه

184
01:09:27.000 --> 01:09:54.550
عليه الصلاة والسلام استواء من غير تقوس  ويمد ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه  فقرعت الظهر يعني يعني الى العظام المراد فقال الى العظام  لانه كان راكعا ثم رفع فعاد كل فقار مكانه. وهذا

185
01:09:54.650 --> 01:10:14.450
حجة في انه بعد الرفع من الركوع يجعل اليمين على الشمال لا يرسلهما لانه قبل ذلك كان آآ يضم يديه وكما حديث السائل سعد كان الرجل يؤمر بالصلاة اذا قام في الصلاة

186
01:10:14.550 --> 01:10:35.100
الرياضة عادي او اليوم العادي. وهذا دليل القيام قبل قبل الركوع هذا واضح. وكذلك اطلاقه يشمل القيام بعد الركوع مع ظاهر هذا الخبر فاذا سجد رجس فاذا سجد وظع يديه غير مفترش

187
01:10:36.400 --> 01:11:11.400
ولاقى  ونعم مستقبل  نعم غير مفترش ولا قابضهما واستقوت اصابعهم باطراف اصابع رجليه القبلة وهذا كستاد كله تقدم. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة وهذا هو السنة اذا امكن لكن يجوز

188
01:11:11.800 --> 01:11:31.700
ان تكون الاصابع قائمة خاصة ممن اه لا تلين اصابعه واذا امكن ان يثنيه الى جهة القبلة كان هو الافظل لان السنة ان يكون الانسان بجملته اجهة القبلة وفي حال القيام متجه الى القبلة. قدماه واصابعه الى القبلة

189
01:11:33.900 --> 01:11:46.050
في حال ركوعه في حال سجوده اذا وضع اليدين كل حال يمكن ان تكون القبلة كان هو الافضل ولهذا حال التكبير لا ينشر. بل يضم حتى تكون الى جهة القبلة سواء

190
01:11:47.100 --> 01:12:09.500
لكن لو انه شق علي ذلك يجوز ان يضع قدمه على رؤوس الاصابع واستقبل اطعام اطراف اصابع رجليه القبلة بعض اهل العلم يوجب ذلك. كالشافعية لكن الصحيح لا يجب ولو انه وضع القدم واصابع الرجلين الى غير جهة القبلة

191
01:12:09.750 --> 01:12:34.600
عند الجمهور بعضهم يوجب  يكون سجود القدم على باطن القدم واقل ما يكون لو على ظاهر الاصابع لكن لا يضع اصابعه لا يكون سجوده على ظهر القدم بل اما على رؤوس الاصابع او على الباطن وهذا هو الافضل اذا تيسر ذلك

192
01:12:36.900 --> 01:12:56.800
واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى اذا جلس في الركعتين هذا هو الشاهد. صفة الجلوس في التشهدين. هذا والتشهد الاول فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى اليسرى ونصب اليمنى

193
01:12:56.850 --> 01:13:15.700
وهذا واضح اذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري. وهذا شاهد للتشهد الاول التشهد الاول قوله والتورك والاقعاء قوله وقعد على مقعدته

194
01:13:16.350 --> 01:13:34.050
وانه يتورك. وهذا في التورك اما الاقعان فسيأتي بعد ذلك ان شاء الله وهذه المسألة وقع في اخره. ذهب المالكية الى انه يتورك في كل تشهد في التشهد الاول والتشهد الثاني

195
01:13:34.100 --> 01:13:58.350
والصلاة التي ليس بها تشهد واحد كصلاة الفجر والجمعة والسنن الرواتب وغيرها من الصلوات وذهب الحناف الى انه يفترش في جميع انواع التشهدات التشهدات ويعني آآ يجب التشهد الاول التشهد الثاني

196
01:13:58.750 --> 01:14:21.250
كل وهذا لا شك موافق للسنة يعني موافق للاخبار في الصلاة تأتي الركعتين من فريضة ونافلة في التشهد الاول  التشهدين هذا هو هو الظاهر من السنة. لكن الافتراش والتشهد الثاني

197
01:14:22.300 --> 01:14:46.800
دلة الاخبار على انه لا يفترى فيه. القول الثالث في هذه المسألة قول الشافعية وانهم قالوا يتورك في كل تشهد يعقبه سلام ويفترش نعم ويفترش فيما سوى ذلك فليس عنده افتراش. اذا الا في الثلاثية والرباعية

198
01:14:47.550 --> 01:15:14.850
او يمكن كذلك لو صلى مثلا صلاة الليل تسع ركعات فجلس في التشهد في بعد الثامنة  وفي  نعم وفي الاخير التاسعة يكون تورك على هذا القول او يصلى سبع ورد في

199
01:15:15.050 --> 01:15:44.250
التسع والثمان. يجلس في الاولى بعد الثامنة ويجلس بعد التاسعة هذا مذهب الشافعي رحمة الله عليهم وذهب الامام احمد رحمه الله الى ان الافتراش يكون ان لان اه ان الافتراش يكون في التشهد الاول وفي كل تشهد

200
01:15:45.500 --> 01:16:01.400
الصلاة في الركعتين في الركعتين فيه افتراش وفي التشهد الاول افتراش في الثلاثية والرباعية ولا يكون التورك الا في التشهد الثاني. ان ليس عنده تورك الا في الصلاة التي فيها تشهدان

201
01:16:01.600 --> 01:16:24.900
يتورك في الاول يفترش في الاول يتورك في الثاني وهذا القول هو الاظهر في هذه المسألة الاحاديث الاخرى التي جاءت في هذا الباب محتملة  ولهذا يعني جاء في بعضها فاذا كان

202
01:16:25.000 --> 01:16:49.500
يعني جاء في بعضها في بعضها مختصرة جلس يعني في التي فيها التسليم انه انه في التي فيها التسليم فيها التسليم انه اه تورك يعني جاء في روايات مجملة ليست واظحة

203
01:16:50.050 --> 01:17:15.950
جاءت في روايات انه ذكرها ذكرت مختصرة. ذكرت مختصرة  هذا القول هو الاظهر وهو الفرق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد وهم يقولون بعضهم يقول كالشافعي ان كل صلاة يعقبها التسليم

204
01:17:16.000 --> 01:17:44.850
ففيها واستدلوا بالرواية التي فيها ذكر التسليم بعد التشهد وهذا اختاره الشوكاني وقال في حديث ابي حميد رد على قول احمد وقال ما معناه ان ابن القيم وما ذكر الكتاب لكن بيزاد المعاد وبيزاد المعاد

205
01:17:45.000 --> 01:18:08.750
رد على تأول هذا الخبر الذي فيه التورك بعد التسليم برد غير مقنع او غير مقبول او كما قال رحمه الله. وهذا من العجب من كلامه رحمه الله مع انه الحديث الذي تكلم عليه بين يديه في نيل الاوتار هو هذا الحديث. حديث ابن حميد

206
01:18:08.950 --> 01:18:25.550
علي ابو حميد واضح ومفصل وفي البخاري في ذكر التشهد الاول وذكر التشهد الثاني وفي التشهد الاول ذكر انه افترش وذكرى التشهد الثاني انه جالس على على مقعدته. هذا واضح لانه

207
01:18:25.950 --> 01:18:50.300
فاذا جلس في الركعتين مع ان الاخبار التي جاءت في هذا جاءت في ذكر ركعتين وذكر الافتراش وبعضها ذكر التسليم بعد التشهد بدون ذكر ركعتين اما التفصيل الذي فيه التشهد ان

208
01:18:50.650 --> 01:19:13.100
وقد جاء ذكر التشهد الاول وانه افترش اليسرى ونصب اليمنى فلما جلس فاذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى. ونصب الاخرى قدمها ما جلس عليها جعلها عن يمينه ونصب

209
01:19:13.150 --> 01:19:34.700
قدمه ونصبه الاخرى وهي اليمنى وقعد على مقعدته رواه البخاري هذا كالصريح في قول احمد وابن القيم رحمه الله ذكر هذا وذكر هذه الرواية مع انه رحمه الله لما ذكر لي واللي ذكرها بالشوكاني

210
01:19:35.050 --> 01:19:59.200
في انه عقب التشهد سلم وان فيه الذكر التورك ذكرها وقال هذا ما معناه محتمل ويفسره حديث ابي حميد لم يجعلون دلالة فيه يقال ان الدلالة فيه محتملة لكن هذا الاحتمال يرد للصريح

211
01:19:59.250 --> 01:20:22.150
الواضح البين. ثم ابو حميد في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الاظهر والله اعلم وان الصلاة اذا كان اذا كانت تشهدين التشهد الاخير تتورك فيه والتشهد الاول يفترش فيه. واذا كان ذات تشهد واحد

212
01:20:22.650 --> 01:20:43.150
انه يفترش انه يفترش الاخبار الاخرى في ذكر الافتراش في كل ركعتين قال رحمه الله وقد سبق لغيره يعني من الرواة من اصحاب الكتب بلفظ ابسط من هذا هذا الحي تقدم

213
01:20:43.750 --> 01:21:08.350
الكلام عليه وقد عزاه رحمه الله الى الخمسة الخمسة  الخمسة الا النسائي. الا النسائي. مع اني مع اني راجعت في تلك في ذلك الدرس. وذكرت لفظ النسائي وان النسائي رواه

214
01:21:08.550 --> 01:21:27.250
ايضا لكن رواه مختصر هو قال ذكره البخاري مختصرا ولم يعجبني النساء. والاظهر ان البخاري ان الذي ذكر مختصرا هو النسائي لا البخاري. البخاري ذكره لكن وان كان لفظه ليس كلفظ ابي داود وبقية من رواه. يعني لبث

215
01:21:27.250 --> 01:21:52.050
لكنه ذكر اكثره خلاف النسائي فانه ذكر انه لما قام من الركعتين ثم قام الركعتين قام فرفع يديه فرفع يديه حذوي الى منكبيه كما كرفعه اياهما لما دخل في صلاته

216
01:21:52.300 --> 01:22:15.400
يعني ذكر صفة الرفع من التشهد من التشهد الاول وانه كصفة الرفع عند الدخول في الصلاة. فذكره مختصر النسائي رحمه الله ولهذا الخامسة لكن سيختصرا والبخاري ذكره. البخاري رواه ايضا كما هنا

217
01:22:15.850 --> 01:22:31.000
ولا شك ان لفظ يعني مطول وان كان اقصر من لفظ ابي داود وغيره وهذا هو الذي تقدم قبل اللفظ من ابسط من هذا اشار الى رواية ابي داود ومن معه

218
01:22:31.700 --> 01:22:57.900
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمدلله رب العالمين يفتتح الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها نعم. يفتتح الصلاة التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين

219
01:22:58.350 --> 01:23:12.600
هذا الخبر سيأتي الاشارة الى من تكلم عليه بعد ذلك في اخر الحديث ان شاء الله ذاك الحي في دلالة على انه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة

220
01:23:13.400 --> 01:23:45.550
الصلاة والتكبير  ويفتتح القراءة ايضا يعني يفتتحوا القراءة بالحمد الحمد هذه على الحكاية كما يقولون  هو على الحكاية ولهذا هو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحكاية لان تحكي لفظ الاية والاية بالرفع مبتدأ الحمد لله رب العالمين

221
01:23:46.050 --> 01:24:23.050
كما تقول مثلا يقول لانسان  مثلا   رأيت زيدا مثلا يقول تقول او يقول جاء  يقول مثلا مثلا رأيت يعني حينما يحكيه مثلا بلفظ يكونوا على صفة ملحاد  يلا رأيت زيدا فيقول من زيدا

222
01:24:23.250 --> 01:24:47.850
جيدا رأيت محمدا من محمدا استاذ سلمان محمدا وقول كمان محمد من مبتدأ ومحمد خبر  مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حكاية اللفظ. لان الحكاية على ما خاطبك به مخاطبك لانه منصوب

223
01:24:48.650 --> 01:25:03.900
هذا مثله وكان اذا ركع لم يرفع رأسه ولم يشكون هذا تقدم وكان اذا ركع نمل مثل ما تقدم انه اذا ركع امكن يديه من ركبتيه وحصر ظهره عليه الصلاة والسلام كما تقدم

224
01:25:04.600 --> 01:25:28.650
لم يرفع رأسه ولم يصوبه يعني ينزل ولكن بين ذلك مثل ما تقدم وهذا  يبين ان الصحابة رضي الله عنهم باختصار مع ذكر الالفاظ المحكمة في هذا الباب كأنك ترى صلاته عليه الصلاة والسلام

225
01:25:28.850 --> 01:25:45.500
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما واذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستويا جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا ايضا دليل على ان التحية مشروط

226
01:25:45.750 --> 01:26:02.600
مشروعة في كل دروس وظاهره يشمل جميع ما في لانه ما استثنيت شيئا والنبي عليه علم وعليه الصلاة التحيات وما معها من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء كما في الخبر

227
01:26:04.450 --> 01:26:32.750
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وهذا في التشهد الاول التشهد الاول وان كان المصنف رحمه الله البوبة على هذا الحديث ما يظهر ويحتمل على الايقاع على الايقاع وكذلك ايضا يدل على

228
01:26:33.350 --> 01:26:52.150
شق الترجمة الذي قبل. وهو صفة الجلوس في التشهدين لان قولها رضي الله عنها وكان وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى هذا في التشهد الاول في التشهد الاول. بدليل قولها في اخر الحديث وكان يختم الصلاة بالتسليم

229
01:26:52.450 --> 01:27:20.500
كان يختم الصلاة بالتسليم وكان ينهى عن عقب الشيطان وهذا هو الشاهد لقوله ذكر الايقاع والاقعاء وان الاقعا منهي عنه وهذا الشيطان فسر بالاقعاء وقع في خلاف. لكن الذي اعتمدها النووي

230
01:27:20.850 --> 01:27:38.200
واخذ هذا من كلام ائمة اللغة من ابي عبيد القاسم سلام قال وصاحبه ابو عبيدة معمر ابن مثنى ان الايقاع نوعان. اقعاء منهي عنه واقعاء مشروع. الايقاع المنهي عنه هو ان يجلس الانسان على

231
01:27:38.200 --> 01:28:09.150
اليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه في الارض الجلوس على الاليتين ونصب الساقين ووضع اليدين فوق. وهذا هو صفة جلوس الكلب وهي عن التشبه بالكلب هذا لقعة المنيعة  اللقاء المشروع الذي قال به من اهل العلم هو

232
01:28:09.900 --> 01:28:37.750
الجلوس بين السجدتين على  العاقب معنى انه ينصب القدمين ينصب القدمين الى جهة القبلة منصوبتان مثل ما يصيبهما في السجود ويجلس عليهما وهما منصوبتان هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس

233
01:28:37.850 --> 01:28:54.550
كده لو في الايقاع انا لنراه جفاء بالرجل ورواه بعضهم بالرجل لكن الصواب بالرجل قال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر

234
01:28:54.850 --> 01:29:13.550
وابن الزبير وابن عباس كما هو ذا ثبت عن عبادة الاربعة رضي الله عنهم انهم كانوا يفعلون ذلك. ولهذا قيل ان هذا يفعل واكثر اهل العلم الكثيرون يقول انه يفعل احيانا لانه نوقن في هذا ما يدل على انه

235
01:29:13.650 --> 01:29:40.100
من سنة عليه الصلاة والسلام لكن جاء ما يدل على انه يفترش دل على ان هذا الفعل لا بأس به احيانا فهذا هو المنهي عنه والاقعاء الذي هو سنة  وكان ينهى ان يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع وهذا تقدم في الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام كان مصنف. وكان يختم الصلاة بالتسليم

236
01:29:40.450 --> 01:29:58.050
والصلاة على التسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وادابت في اخبار كثيرة وسيأتي الاشارة ان شاء الله في اخبار يذكرها المصنف رحمه الله رواه احمد ومسلم وابو داوود وهذا الخبر رواية ابي الجوزاء اوس بن عبد الله الرباعي

237
01:29:59.850 --> 01:30:19.150
قال ابن عبد البر وعليه كثير من اهل العلم انه منقطع وانه لم يدركها لم يدركها من قال انه ادركه واشار اليه الرشيد العطار في كتابه الذي وصل فيه بعض الاحاديث

238
01:30:19.750 --> 01:30:39.600
التي رواها موسى المعلق او ظاهرها وهي احاديث معدودة وذكر حديث كثير رحمه الله من سبعين خبر في هذا   قال انه على اصل مسلم متصل لانه عاصره لان عاصرها لان اوس عاصرها

239
01:30:40.450 --> 01:31:03.550
وروى عن اناس ممن في عصرها ورواية عنها لا تستنكر وعلى اصل مسلم كذلك ثم ذكر رواية عند البخاري في تاريخه ما يدل على ان اوش ادركها وادرك ابن عباس. لكن

240
01:31:04.350 --> 01:31:27.950
قال البخاري انه منكر ان مرؤية عمرو مالك النكري وعن الثابت عنه باسناد الاخر انه ادرك ابن عباس ولم يدركها وذكر الرشيد العطار عند ابي بكر جعفر او جعفر الفريابي ابو بكر في كتابه الصلاة

241
01:31:28.400 --> 01:31:49.300
هذا الحديث رواية اوسن عبد الله الرباعي انه قال ارسلت رسولا الى عائشة واشار الى ان هذا اصح ثم بين انه متصل. انه متصل او يعني ان ان هذا ان هذا الخبر

242
01:31:49.600 --> 01:32:08.400
كما ذكر على عصر مسلم لكن خبر جاء عند البيهقي وغيره متصلا متصلا ولهذا ثبتت الحجة به الفاظ هذا خبر كله اثابته في الاخبار الا ما جاء من هنا عن عقب الشيطان

243
01:32:08.800 --> 01:32:26.800
لكن  الاحاديث الاخرى التي ذكر مصنف رحمه الله بعد ذلك تدل لما ذكره رحمه الله قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث

244
01:32:27.500 --> 01:32:50.850
عن نقرة كنقرة الديك واقعاء كايقاع الكلب والتفات كالتفات الثعلب رواه احمد  هذه لا شك افعال منهي عنها هو المصنف رحمه الله بقوله وهذه كلها امور منهي عنها بل لا يجوز مثل هذا لانه ينافي

245
01:32:51.500 --> 01:33:18.350
الصلاة المشروعة بل بعضها قد يفقد الطمأنينة ناقرة كناقر الديك ولا يحصل المقصود والمعنى في الصلاة في اطمئنانه والدلالة على الرغبة في الخير. وقولك اطعام الكلب ان ثبت هذا الخبر

246
01:33:18.550 --> 01:33:35.250
المراد بالايقاع هو الايقاع على الوصف السابق كما قالها ابو عبيدة وابو عبيدة رحمة الله عليهم وهذا الخبر طريق شريك لعبدالله الناخي عن يزيد بن ابي زياد الهاشمي وهما ضعيفان. وقد رواه عن وقد رواه يزيد عن مجاهد عن ابي هريرة

247
01:33:35.600 --> 01:33:59.400
مجاهد عن ابي هريرة قد جاء من رواية عبد الرحمن ابن شبل هذا المعنى عند احمد وابي داود في النهي عن ذلك من رواية تميم محمود وهذا فيه لين هذا فيه دين وقد يقوى احد الخبرين بالاخر فيكون من باب الحسن لغيره

248
01:34:02.050 --> 01:34:19.350
قال رحمه الله باب ذكر تشهد مسعود وغيره وذلك ان التشهدات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة  ابن مسعود في التشهد الاول والمصنف رحمه الله

249
01:34:19.800 --> 01:34:34.400
ذكر تلك الرواية الدالة على التشهد الاول. عجالي احمد والنسائي وهذي الرواية عند الجماعة. لانها في التشهد الاخير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم

250
01:34:34.500 --> 01:34:50.200
التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

251
01:34:50.450 --> 01:35:14.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله رواه الجماعة  وهذا الخبر من اصح الاخبار تشهدات واجمع العلماء على صحته وروي من طرق كثيرة قال كثير من الحفاظ انه صح الاخبار الواردة في هذا الباب

252
01:35:16.550 --> 01:35:38.100
وهذا التشهد لقوله علمني رسول الله دليل على خصوصية هذا التشهد لقوله علمني رسول الله كما يعلم السورة من القرآن. حديث ابن عباس كذلك ايضا سيأتي الفاظ اخرى تدل على وجوبه

253
01:35:38.600 --> 01:36:03.000
لكنه ذكر التشهد اما الوجوب سوف يذكره في الباب الذي بعده انما بصفته تقدم هذا الخبر كما تقدم في حديث مسعود يقول اشهد ان لا اله الا الله هذا هو لفظ الصحيحين واشهد ان محمدا عبده محمدا عبده ورسوله. اشهد ان محمدا عبده ورسوله

254
01:36:04.400 --> 01:36:24.000
جاء في اللفظ الاخر من غير حديث ابن مسعود واشهد ان لا وحده لا شريك له وحده لا شريك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه اللفظة ذكر الحافظ انها وغيره انه جاء زياد عند ابن ابي شيبة وانا ما اطلعت عليه ولا اطلعت على سندها

255
01:36:24.150 --> 01:36:42.200
من حديث ابن مسعود لكن ثبتت صحيحة عن ابي موسى رضي الله عنه عند مسلم عند مسلم فيما اذكر انه مر بهذا الخبر لما مر في هذا الكتاب او في غيره

256
01:36:42.350 --> 01:37:00.350
وكذلك مر في الزاج المستقنع لعلي ذكرت ان عزوها الى موسم انه وهم من الحافظ ان كان هذا واقع فالوهم مني في الحقيقة لانني اطلعت على رواية مسلم قديما كانت الرواية الاولى ليس فيها وحده لا شريك له لكنه ذكره

257
01:37:00.350 --> 01:37:18.950
بعد ذلك في رواية اخرى مختصرة ان من رواية لم يذكر فيها هذه بمراجعة اه مسلم تبين انه ذكره بعد ذلك ذكره في طريق اخر مختصرا وذكر وحده لا شريك له من رواية

258
01:37:18.950 --> 01:37:41.850
موسى عند موسى ثبتت ايضا موقوفة من قول ابن عمر رضي الله عنه عند ابي داود باسناد صحيح انه ذكر التشهد بما قال اشهد ان وحده لا شريك له. قال وحده لا شريك له زدتها انا. وثبتت ايضا في حديث عائشة موقوفا عليها وحده لا شريك له

259
01:37:42.050 --> 01:37:59.500
فيها زيادة صحيحة ولهذا اذا زادها لا بأس اذا زادها لاباس لانها جاءت في كثير من الروايات في احاديث كثيرة هذه اللفظة في غير التشهد وحده لا شريك له خصوصا مع رواية ابن ابي شيبة ان ثبتت في نفس حديث

260
01:37:59.500 --> 01:38:14.750
عبد الله بن مسعود اشهد ان لا اله وحده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا الخبر كما تقدم. ذكر النبوة وذكر الرسالة بعد ذلك

261
01:38:15.550 --> 01:38:32.500
كما تقدم ان اهل العلم ذكروا حكمة في ذكر النبوة ثم ذكر الرسالة وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل وهذا اذا قعد احدكم الصلاة فليقل

262
01:38:33.300 --> 01:38:48.650
التحيات لله وذكر وذكر وفيه عند قوله وعلى عبادنا الصالحين فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء وفي اخره ثم يتخير مسألة ما شاء متفق عليه

263
01:38:49.950 --> 01:39:06.250
وهذا دليل مع ما سيأتي على وجودنا فليقل والامر للوجوب وينظر قد يستدله ايضا في قوله اذا قال احدكم في الصلاة وان كان المراد التشهد هنا التشهد الاخير لكن من لفظ القعود

264
01:39:06.450 --> 01:39:24.300
انه يشمل القعود في التشهد الاول وعلى هذا يدل على وجوب القعود وجوب هذا القول. خلافا لمن قال انه لو صلى اربع ركعات او ثلاث ركعات سردا فصلاته صحيحة ولو عمدا. كما هو قول الجمهور

265
01:39:24.700 --> 01:39:43.900
هذا من العجيب يعني انه النبي عليه الصلاة والسلام يلازم هذه الصلاة ولا حياته ولم ينقل انه جلس. ولهذا لما لما تركه قالوا قام فقاموا عليه تشهد وعليه جلوس كما حديث عبدالله بن حينب قاموا عليه جلوس

266
01:39:46.100 --> 01:40:05.000
هذا هو المحفوظ عنه قام سهوا عليه الصلاة والسلام ويقول صلوا كما رأيتموني يصلي وهذا كله تقدم   اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وعلى عبادنا الصالحين الحديث

267
01:40:06.700 --> 01:40:21.500
وقوله فانكم اذا فعلتم فقد سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والارض  على بركة هذا الدعاء وعظم هذا الدعاء وانه حين يقول السلام علينا وعلى عباده الصالحين سلم على عباد الله الصالحين في السماء وفي

268
01:40:21.600 --> 01:40:47.400
في الارض وفي السماء على كل عمل صالح لله في السماء وفي اخره. ثم يتخيل مسألة ما شاء متفق عليه تقدمت الدلالة  وجوه هذا الدعاء يعني اصل الدعاء. ولاحمد من حديث ابي عبيدة عن عبد الله وابو عبيدة ثقة من رجال جماعة لكن الكلام في روايته

269
01:40:47.400 --> 01:41:22.150
عن ابيه قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وامره ان يعلمه الناس التحيات لله. وذكره. هذا الخبر استدل به المصنف رحمه الله في التشهد على صفته المتقدم في حديث ابن مسعود لكن هذا الخبر من طريق خسيف بن عبد الرحمن الجزري عن ابي عبيدة

270
01:41:22.700 --> 01:41:40.650
ولا نقول كما قلنا كما تقدم انه متصل لان في علة اخرى هو خصيم عبدالرحمن فلا ندري صحته لابي عبيدة وخسيف سيء الحفظ الصدوق وسيء الحفظ وقد روى له اصحاب السنن

271
01:41:41.150 --> 01:42:04.150
الطريق هذا ضعيف ما تقدم. قال الترمذي حديث مسعود اصح حديث في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والحديث اتم واكمل الفاظ من غيره لان ذكر الواو قوله التحيات لله والصلوات والطيبات

272
01:42:05.650 --> 01:42:25.100
اما غير اخبار فانها ليست كذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وهذا اللفظ مع دلالته على

273
01:42:25.450 --> 01:42:56.500
على على التشهد هذا يدل على وجوبه لان قال يعلمنا كما يعلمنا سورة القرآن وان كان ليست يعني ظاهرة لكن الالفاظ الاخرى وانه يعلمهم هذا في الصلاة تدل على وجوبه. مع ان هناك ادلة مستقلة تدل على الوجوب

274
01:42:57.150 --> 01:43:18.400
وهذا دليل لشق الترجمة الثانية لقول ذكر التشيخ ابن مسعود وغيره. غيره حولها حديث ابن عباس من هو حديث غيره حديث ابن عباس الذي ذكره. وفي الباب احاديث اخرى تقدم حديث ابي موسى رضي الله عنه

275
01:43:18.750 --> 01:43:35.800
عن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني التشهد كما يعلم السورة من القرآن التحيات المباركات الصلوات الطيبات. التحيات المباركات الصلوات. تحيات المباركات الصلاة والطيبات لله

276
01:43:36.650 --> 01:44:05.300
بموجع التحيات الطيبات الصلوات لله هذي التحيات المباركات الصلوات الطيبات تحياتي المباركات الصلوات الطيبات التحيات الطيبات والصلوات لله  التحيات الطيبات الصلوات لله. بدون الواو. ليس فيها الواو ولهذا رجا حديث ابن مسعود عليها

277
01:44:05.350 --> 01:44:20.000
حديث ابي موسى كما تقدم في صحيح مسلم. مثل حديث ابن عباس السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كما تقدم في

278
01:44:20.000 --> 01:44:42.600
ابن مسعود رضي الله عنه. رواه مسلم وابو داوود بهذا اللفظ في هذا اللغم وهذا اخذ به الشافعي  اخذ احمد كثير من اهل العلم بحديث مسعود ومالك رحمه الله اخذ بقول مالك بقول عمر

279
01:44:42.750 --> 01:45:07.850
التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات هذا بقول عمر رضي الله عنه  والصواب يعني والاتم في هذا هو حديث ابن مسعود وقد حكاها الترمذي عن جماهير اهل العلم من الصحابة والتابعين اكثر اهل العلم صحابة والتابعين

280
01:45:08.300 --> 01:45:31.250
ورواه الترمذي وصححه كذلك لكن ذكر السلام منكرا وكذا عند احمد والنسائي ايضا ذكر السلام منكرا اه لكن هذا في حديث ابن في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس عن الترمذي والنسائي عن عن ابن عباس انه قال سلام عليك

281
01:45:31.250 --> 01:45:46.850
ايها النبي سلام علينا وعلى عباد الله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ذكر السلام نكرا وهذا مما رجح به حديث عبد الله بن مسعود بقوله انعمق السلام عليك من السلام عليك ورحمة الله وبركاته

282
01:45:46.950 --> 01:46:21.350
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ورواه ابن ماجة كمسلم والطرق التي عند  الترمذي وعند ابن ماجة كلها يعني من هذا الطريق من هذا الطريق الذي هو عند اه مسلم عند مسلم من طريق ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. طريق الليث عن ابي الزبير عن

283
01:46:21.350 --> 01:46:41.650
عن سعيد وجبير عن طاووس عن ابن عباس. رواية محفوظة ومضبوط عن ابي الزبير كذلك الروايات الاخرى التي عند الترمذي وابن ماجة هي منها الطريق. رواية الليث عن ابي الزبير

284
01:46:42.000 --> 01:47:00.350
عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس قال لكنه قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان محمدا لكن رواية مسلم واشهد ان محمدا رسول الله

285
01:47:01.700 --> 01:47:17.800
وهي موجودة في حديث ابن مسعود المتقدم في الصحيحين وقد جاءت عبده ورسوله في حديث ابن عباس وهذا ما ما يبين  ان حديث ابن مسعود اكمل لانه جاء في بعض الروايات

286
01:47:17.950 --> 01:47:40.150
مسعود روايات موجودة في حديث ابن مسعود وروايات موجودة في حديث مسعود لم توجد في حديث ابن عباس ورواه الشافعي واحمد بتنكير السلام وقال اي في رواية احمد فيه وان محمدا

287
01:47:40.400 --> 01:47:56.550
ولم يذكر اشهد لين قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا وهذا من عناية المصنف رحمه الله ان الشافعي واحمد قال اشهد ان لا في اخر قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا. هذه رواية الشافعي واحمد

288
01:47:57.400 --> 01:48:20.900
واسنادهما صحيح يقول عند مسلم وكذلك رواية مسعود الحديث الصحيح واشهد ان محمدا اما هذي الرواية ليس فيها واشهى. في اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عطف على قول واجد. يعني واشهد لكن ذكرها والنص عليها اتم

289
01:48:21.150 --> 01:48:36.900
والباقي كمسلم وهذان اسنادان عند احمد وعند الشافعي صحيح ان من طريق ورح من طريق اخر كذلك ولكن ورواه احمد واحمد رواه من طريق اخر بتعريف السلام السلام عليك السلام علينا

290
01:48:37.250 --> 01:48:58.400
وهذا مثل ما تقدم في قوله عبده عند ابن ماجة ذكرت زيادة وعند احمد ابن عباس وعند احمد ذكر السلام معرفا ويحتمل والله اعلم ان هذا اختصار من رواة ويدل على ان حبيب مسعود هو اتم واحفظه واجتمع عليه الرواة فرووه

291
01:48:58.450 --> 01:49:32.200
مضبوطا تاما بذكر كلماته وحروفه تماما ورواه النسائي كمسلم لكنه نكر السلام وقال واشهد ان محمدا عبده ورسوله مثل ما في رواية ما جاء انكر السلام    واشنادها صحيح وهي من طريق الليث المتقدم. من طريق الليث عن ابي الزبير

292
01:49:32.850 --> 01:49:50.050
عن سعيد عن طاووس عن ابن عباس باب في ان التشهد في الصلاة فرض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله

293
01:49:50.600 --> 01:50:09.100
السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله لا تقول هكذا. ولكن قولوا التحيات لله. وذكره رواه الدرقطني وقال اسناده صحيح نعم وهان وانا كتبت بعده وروه النسائي ايضا في الكبرى

294
01:50:09.300 --> 01:50:28.850
والحديث في في الكبرى للنسائي وسنده صحيح والدار قطني قال اسناده صحيح وهذا كما قال رحمه الله قال وهذا يدل على انه فرض عليهم لان مسعود رضي الله قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد

295
01:50:29.700 --> 01:50:53.050
دل على ان التشهد فرض الجلوس له هو نفس التشهد لا تقولوا هكذا نهاهم عن هذا لان الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. فلا يقول السلام على الله لا تقولها قولوا التحيات لله كما تقدم

296
01:50:54.450 --> 01:51:13.400
وذكره يعني على ما تقدم ومن ادلة الدالة على انه فرض قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجزئ صلاة الا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري

297
01:51:13.400 --> 01:51:30.000
في تاريخه وكذلك رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وهذا الخبر من طريق مسلم من النظر او مسلم ابو النضر عن حملة ابن عبد الرحمن رجل قال حمله ابن عبد الرحمن

298
01:51:31.950 --> 01:51:55.150
هما لا يعرفان كما يقولون خزيمة. وذكره الذهبي  في ميزان وانه ذكر ابن خزيمة انه لا يعرفهما لا تجز صلاة الا بتشهد اذا كان من هذا الطريق فلا يثبت عن عمر رضي الله عنه

299
01:51:55.950 --> 01:52:18.750
لكن الحجة في هذا في الاخبار المتقدم في هذا الخبر في قوله قبل ان يفرض وكذلك في بعض الروايات اه بيقولوا  انه امرهم بذلك كما سبق فليقل كلها احاديث تدل على الامر بذلك

300
01:52:19.150 --> 01:52:40.350
وتقدم وامر يعلمه الناس لكنه من رواية قصيف وكذلك ما يستدل به على انه عليه لازمه وانه  استمر على هذا عليه الصلاة والسلام ولم يتركه  مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه

301
01:52:40.600 --> 01:53:02.050
وقال صلوا كما رأيتموني اصلي كله دال على لكنه اه فرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني ان التشهد الاول يسقط عند السهو. حين يفوت محله. ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام من التشهد

302
01:53:02.200 --> 01:53:18.700
سجد له عليه الصلاة والسلام سجود دل على انه يجبر بسجود السهو باب الاشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد

303
01:53:18.700 --> 01:53:40.550
ترى شر رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبة وعلى فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وهذا مما اذكر ان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله استشكل

304
01:53:40.600 --> 01:54:08.950
نصب   المرفق وقال هكذا يعني كيف يقول عنها اذا وضع حد المرفق لا يمكن الا ان يرفع يده يعني لكن وكما تبين في مجلس الشيخ الشرح يعني ان فيما يظهر حد المرفق يعني طرف المرفق. طرف ان حد كل شيء طرفه ليس المعنى

305
01:54:09.100 --> 01:54:34.150
آآ انه يعني انه قائم قائمة لانه حد الشيء طرفه وان على فخذه اليمنى حد ميثاقه الأيمن على فخذه اليمنى حتى تكون اليد تمامها عند الركبة عند الركبة او على الركبة على الخلاف في هذه الروايات

306
01:54:34.300 --> 01:55:03.850
معنى ان ولهذا جاء ويلقم ويلقم يده الركبة يعني صارت الركبة كاللقمة في يده والمعنى انه ثناها وحناها ثنا الاصابع على ركبته عليه الصلاة والسلام. ليس المعنى انه حاذت  اه نزلت شيء قليل ويمكن ان يكون ان يكون يمكن ان ان يكون

307
01:55:04.050 --> 01:55:26.200
موضعين نكون على الفخذ وربما يمدها وتكون منظمة على الركبة ثم قبض اثنتين من اصابعه وحلق حلقه هذه هي الصفة الاولى حلق حلقا ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه احمد والنسائي وابو داوود

308
01:55:26.250 --> 01:55:41.950
وهذا الحديث من طريق زايد ابن قدامة العاصم بن كليب عن ابيه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر وهذا اللفظ اولا ما يتعلق بهذه الصفات لعلي يأتيني اشارة الي في اللفظ الاخر لكن ما يتعلق

309
01:55:42.000 --> 01:55:56.200
قول اذ رأيته يحركه يدعو بها هذه اللفظة قال بعض كثير من اهل الحفاظ او من اهل العلم انها شاذة. لانه تفرد بها زائد بن قدامة عن عاصم كليب. والحديث رواه سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة

310
01:55:56.200 --> 01:56:15.950
وشعبة زهير بن معاوية وعبد الواحد بن زياد وبشر بن المفضل وغيرهم كثير رواية سفيان الثوري عند النشايف الكبرى رؤية شعبة وزهير عند الامام احمد ورئيس المفضل عند ابي داوود

311
01:56:16.200 --> 01:56:35.900
اه دلوقتي سفيان الثوري آآ رواية آآ  عبد الواحد ابن زياد عبد الواحد بن زياد وغيرهم روايات صحيحة وليس في هذه الزيادة انما فيها واشار ولم يزيدوا يحركها يدعو بها

312
01:56:36.000 --> 01:56:59.450
حركها يدعو بل فيها مجرد الاشارة وليس فيها ذكر التحريك وجاء عند ابي داود والنسائي في الرواية ابن جريج دلوقتي ابن جريج  عن زياد ابن سعد عن محمد ابن عجلان

313
01:57:00.150 --> 01:57:20.800
عبد الإله بن الزبير وانه ذكر ولا يحركها. ادعو بها ولا يحركها نفى التحريك هذي الرواية اصح من رواية وائل بن حجر هي من رواية ابن جرير قد صرح عند النسائي بالتحديث

314
01:57:20.850 --> 01:57:47.050
وبانه لا يحركها وهذا هو المتفق مع روايتي مسلم من حديث عبد الله بن الزبير ومن الصحيح يشير بها والاشارة تحشر بهذا يحصل بهذا مجرد الاشارة وهذا هو الثابت في الاخبار. وهو الثابت في المعنى في غير الصلاة. النبي عليه كان يشير بالخطبة بيده هكذا لا يحرك

315
01:57:47.650 --> 01:58:00.700
وكان في السفر كما عند ابي داود انه حين يدعو يشير عليه الصلاة والسلام يوقع له الاشارة في مواطن من الاشارة في الخطبة حديث عمر ابن رويبة ويجعل ان يشير بها

316
01:58:01.150 --> 01:58:19.700
مما انكر على بشر بن مروان كذلك اشار بها في الدعاء في السفر عند ابي عن ابي هريرة عند ابي داود كذلك الاشارة وان كنت لا اذكر الرواية هذه من رواها في دعاء الاستشقاء

317
01:58:19.750 --> 01:58:33.500
بدعاء الاستسقاء كان يشير عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن اشار في غير هذا في غير الذي فيه صلاة في الصلاة والدعاء والخطبة كان يرفع يديه عليه الصلاة لكن في بعض

318
01:58:33.500 --> 01:58:50.900
في رواية تراجع انه اسار وكل المواطن التي فيها ذكر الاشارة وهي مواطن هي كلها مواطن دعاء فيها اشارة بلا تحريك بل وكذلك ايضا في الصحيحين. في صحيح مسلم وهو الحديث. في جابر

319
01:58:51.450 --> 01:59:10.750
انه عليه كان يشير بيده ينكبها الى الناس. يشير الخطبة عرفة يشير بها عليه الصلاة والسلام وكانت الاشارة في هذه المواطن الذي يظهر ان هذا الموطن مثل هذه المواطن ثم

320
01:59:11.150 --> 01:59:29.400
التحريك في هذا يعني وخاصة من يحرك من اول قد يشغل المصلي تحريكها من اول لكن بعض اهل العلم قال يبدأ بالتحريك عند ذكر الشهادة وقال بعضهم قولا لا اصل له

321
01:59:30.000 --> 01:59:45.700
فاذا قال اشهد ان لا ان لا اله يرفع الاصبع هكذا. واذا قال الا الله يثبته. اثباته. فالرفع شرعي للنفي الالهي عن غير الله. والوضع اشارة هي اثباتها لله سبحانه. وهذا تفصيل لائق

322
01:59:45.700 --> 02:00:03.850
قاله بعض الاحناف او الاحناف الحنفية رحمة الله عليهم الاظهر والله اعلم هو الاشارة بعض اهل العلم يقول يحرك عند بعض انواع من الدعوات ولم يثبت فيه دليل هم اعتمدوا على هذه الرواية وهذه الرواية فيها نظر كما تقدم

323
02:00:03.850 --> 02:00:18.850
ان الحفاظ الذي يجمع كثرتهم واكثرهم احفظ من زائدة من قدامى لم يذكروا هذه اللفظة. وهو موافق للروايات الصحيحة في صحيح مسلم عن ابن عمر كما تقدم وعن عبد الله ابن الزبير

324
02:00:19.100 --> 02:00:39.100
هذا هو الاظهر انه يشير بها ولا يحركها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع يده وعلى ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام. فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها

325
02:00:39.100 --> 02:00:56.600
باسطها يعني حال حال كونه باسطها عليها. وضع يده على ركبته ورفع اصبعه اليمنى هذا ظاهره انه وضع الاصابع وظع الكف ورفع الاصبع لكن هذه الرواية مطلقة والروايات الاخرى مقيدة

326
02:00:56.600 --> 02:01:13.400
جاءت في الرواية الاخرى عن وائل بن حجر انه حلق حلقة عليه الصلاة والسلام وجاء في وفي لفظ كان اذا جلس في الصلاة وظع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها هكذا

327
02:01:14.200 --> 02:01:40.650
واشار باصبعيه التي تلي الابهام التي تلي الابهام وضع يده كف اليسرى على فخذ اليسرى. رواهم احمد ومسلم والنسائي قبض اصابعه كلها عليه الصلاة والسلام ظاهرة القبض هكذا وجاء عقد ثلاثا وخمسين. عقد ثلاث وخمسين كما قال حافظ انه يضع رأس الابهام في اصل

328
02:01:40.750 --> 02:02:02.500
المسبحة وابن القيم رحمه الله يقول ان عقد ثلاثة وخمسين وقبض اصابعه كلها واحد لانه قريب منه وايضا قال في عقد حلق حلقة هو ايضا في معنى قبض اصابعه كلها

329
02:02:02.950 --> 02:02:23.850
وعقد لانها تقارب وظع الاصل الابهام في اصل رأس الابهام في اصل المسبحة لكن يظهر والله اعلم الاخبار فصلت عبر ثلاثة وخمسين هذا عدد معروف عندهم يكون عدد الصفة ووضع اصل الابهام رأس الابهام في

330
02:02:24.200 --> 02:02:52.000
اه اصلي المشبهة فهي فيما يظهر صفات متعددة مثل سائر الصفات الاخرى في وضع اليدين في السجود ورفع اليدين عند التكبير كما اتقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

331
02:02:53.800 --> 02:02:56.600
