﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين ما بعرف في هذا اليوم يوم الاربعاء الثامن وعشرين من شهر ذي الحجة لعام ثلاث واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.050 --> 00:00:53.500
في كتاب الملتقى للاحكام للامام المجد عبد السلام رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله تعالى باب في ان عمل القلب لا يبطل وان طال اي لا يبطل الصلاة وان طال

3
00:00:53.700 --> 00:01:18.400
وهذا منه رحمه الله اشارة الى قول قاله بعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم وقول شاذ ان هو اذا طال  انشغال عن الصلاة وكثر انه يعيد الصلاة هذا قول ضعيف بل هو اجمل ما يكون

4
00:01:18.550 --> 00:01:35.500
اقوال محدثة التي لا تعرف عن السلف وذلك ان النصوص صريحة انه لا تبطل الصلاة ولهذا في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليس سجدتين وهو جالس وذكر في هذا الخبر ما يدل على

5
00:01:35.550 --> 00:01:53.900
انه قد يحصل عنده من الوساوس كونه ينشغل قلبه حتى تنقضي صلاته فلا يدري كم صلى. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:54.150 --> 00:02:21.800
اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضغاط حتى لا يسمع الاذان فاذا قضى او قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضيت تثويب اقبل حتى يخطر المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر ويقول اذكر كذا اذكر كذا. لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري

7
00:02:21.800 --> 00:02:44.150
كم صلى فاذا لم يدرك احدكم ثلاثا صلى واربع فليسجد سجدتين وهو جالس متفق عليه وهذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم واحمد على اصطلاح المصنف رحمه الله فيه اذا نودي بالصلاة

8
00:02:44.250 --> 00:03:08.150
وهذا النداء للاذان الشيطان وله غراب  هذه الجملة وله ضرار من المنتدى والخبر جملة حالية جملة حالية انه يدبر في هذه الحال وله ضراط. وعند مسلم وله حصاص وفي اشارة الى فضل التأذين

9
00:03:08.450 --> 00:03:32.100
وان الشيطان يقع له مثل هذا عند النداء بالاذان ولهذا جاءت الاحاديث بفضل الاذان  انه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة كما حديث سعيد الخدري

10
00:03:32.250 --> 00:03:48.500
عند البخاري في قصتهم عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة نبيه عبد الرحمن وفيه اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وبادي  انه لا يسمع صوت فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

11
00:03:48.650 --> 00:04:17.200
لشهد له يوم يوم القيامة وعند ابي داوود من حديث رطب ولا يابس الفاظ عدة في هذا فضل الاذان وعظم اثره في المكان الذي يؤذن فيه اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراب. يهرب

12
00:04:17.450 --> 00:04:34.550
وعند مسلم انه حتى يكون مكان الروحاء عند عن جابر صحيح مسلم ايضا هذا المعنى وفيه انه حتى يكون مكان الروحاء والروحاء كما في نفس الحديث عن بعض الرواة انها ثلاثون

13
00:04:35.100 --> 00:05:00.000
المدينة ثلاثون ميلا ثلاثون ميلا قول الشيطان قيل الشيطان  الشيطان المعهود وهو ابليس وقيل جنس الشياطين حتى لا يسمع الاذان حتى لا يسمع واختلف في سببي هذا فقيل انه يحصل له

14
00:05:00.200 --> 00:05:23.350
الحصاص وهذا الصوت ويكون خبز كخبج الحماء   من هذا الضراط الذي يكون منه اما لانه من شدة وقع الاذان عليه يقع له هذا بغير اختياره  قيل انه حتى لا يسمع

15
00:05:23.450 --> 00:05:43.600
الاذان حتى لا يسمع الاذان وقيل لاجل التشويش التشويش ايضا فلا يسمع الاذان هو حتى لا يشهد به وقيل حتى لا يسمع ايضا الاذان ويشهد من يجمعه له وقيل انه كافر ولا شهادة له

16
00:05:43.650 --> 00:06:06.200
لكن الحديث صوت وجن ولا انس عمم جن ولا انس يعمم في الانس واطلق في الخبر ولا شيء الا شهد له يوم القيامة فاذا قضي الاذان اقبل اقبل ان يوسوس كما عند مسلم. اقبل يوسوس

17
00:06:06.950 --> 00:06:33.550
فاذا ثوب بها ادبر تشويه ان يرجع الى نفس الاذان والمراد بها الاقامة مرة ثانية هو الاقامة وهذا عند مسلم. فاذا سمع الاقامة اجبر لان هذا فاذا قضيت تثويب اي الايقاف اقبل حتى يخطرا

18
00:06:33.800 --> 00:06:54.950
يخطر قيل ان بكسر الطاعة وقيل بضمها يخطر بمعنى يوسوس وهذا اصح وهو الذي ربطه كثير من المتقنين بان خطر يخطر بمعنى وسوسة. خطر يخطر بمعنى جاء بين يديه. جاء بين يديه

19
00:06:54.950 --> 00:07:18.200
والذي في الحديث انه يقبل حتى يوسوس كما هو ظاهر هذه الرواية هو كما جاء صام وصرحا به عند مسلم اقبل يوسوس بين المرء ونفسه اي وقلبه كما عند البخاري بينه وبين نفسه وبين

20
00:07:18.350 --> 00:07:40.250
بينه وبين قلبه حتى يشغله عما هو فيه لان الصلاة هي لذة المؤمن وهي انسه  لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأنس بها ويقول ارحنا بها يا بلال الشيطان يريد

21
00:07:40.500 --> 00:08:02.050
ان يحول بينه وبين صلاته والعبد اقرب ما يكون من ربي وهو ساجد. هذا فضل عظيم ولهذا يأتي الشيطان ويقرب منه ويوسوس حتى يتسبب في البعد عن هذه هذه الفضائل العظيمة

22
00:08:02.500 --> 00:08:28.200
قرب الشيطان  الاستسلام الوسوسة سبب لضعف اقباله في صلاته ولهذا قال حتى يخطر بين المرء ونفسه اذكروا كذا اذكر كيذكره من امور دنياه ما كان يذكرها. ربما امور نسيها ولم يستحضرها

23
00:08:28.500 --> 00:08:51.000
اذا حضرت الصلاة جاء يذكره كم وقع في كثير من الناس صلاة وانهم لا يذكرون ان وهذا يقع يقع لنا جميعا في الصلاة اذا يكون انسان في غفلة عن شيء او نسيان لشيء فاذا دخل في الصلاة ربما يذكره يذكره

24
00:08:51.200 --> 00:09:12.050
هذا واقع في قصص للسلام رحمة الله عليهم. ولهذا جاء عند مسلم هناه ومناه هناه ومناه وذكره من حاجاتهما لم يكن يذكر من قبل. وهذا هنا كما في ايضا البخاري

25
00:09:12.400 --> 00:09:36.150
اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر ما لم يكن يذكر فيوقعه في الاماني الامور والباطنة حتى يشغله عن صلاته حتى يظل ان يبقى ويصير هذا بالظاد المشالهم بالعصا وقيل حتى يضل

26
00:09:36.950 --> 00:09:56.350
بدون عصى وهي اختصات يضل وهو من الضلال والنسيان حتى يظل الرجل يدري كم صلى هذه معنا لا كما في لواء عند البخاري لا يدري وهي ان نافية. لا يدري كم صلى

27
00:09:57.750 --> 00:10:15.200
واذا لم يدري احدكم ثلاثا صلى اربعا فليسجد سجدتيني وهو جالس متفق عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الشيطان رد كيده في نحره المسلم يجتهد لمجاهدة عدو الله

28
00:10:17.050 --> 00:10:43.800
اعوذ بالله منه حين يعرض له هذا ويجتهد في الاقبال على صلاته. فيكون تحصيل اسباب ودافعوا موانع تحصيل اسباب في الحضور في الصلاة الحضور في الصلاة بمعنى انه يجتهد في الحضور في الصلاة

29
00:10:44.000 --> 00:11:03.900
بقدر ما يمكن واجتهد في دفع الموانع التي تصرفه عن صلاته من كونه يشرح هنا وهنا بالتأمل في كتاب الله اذا كان منفردا او كان خلف الامام مثلا في السرية

30
00:11:04.150 --> 00:11:27.350
او كان خلف الامام والامام يجهر فيتأمل ما يقرأه الامام السيد سعيد الشجدتين وهو جالس ولهذا يرد كيده في نحره وهاتان السجدتان  المرغمتان كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

31
00:11:27.850 --> 00:11:55.600
وانه يرد الى وهو  ولا يبلغ ما يريد من كيد لكن مع مجاهدة الشيطان قدر الامكان  قال رحمه الله وقال البخاري قال عمر اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة وهذا

32
00:11:55.650 --> 00:12:15.350
رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله ابن ابي شيبة. واسناده عنه صحيح هذا واضح يعني يعني في اثره في  تعلقه بالترجمة في قوله قال عمر اني لاجهز لاجهز جيشي وانا في الصلاة

33
00:12:16.350 --> 00:12:32.200
وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه الصلاة وهذا قال بعمر من جنس الجهاد وانه لم يتيسر له الا في الصلاة وانه في هذه الحال في حال جهاد. والشاهد من

34
00:12:32.350 --> 00:12:55.250
عمر رضي الله عنه للترجم واضح وانه ربما انشغل في تجهيزه لجيشه لكن فرق بين ما وقع لعمر وما يقع لغيره فهو فهو من هذا الجنس الذي هو  يعني ليس من جنس

35
00:12:55.450 --> 00:13:18.400
ما يكون من تشويل الشيطان ويمنيه ويمكن ان المصنف رحمه الله جعل ان هذا وعلى هذا مما  لا انه ان تركه هو الاولى وهذي مسألة وقع فيها خلاف ومن ذلك مثلا

36
00:13:18.600 --> 00:13:36.600
لو انه في حال قراءته للقرآن يتأمل الايات وينظر فيها هل هو من هذا الباب او من الانشغال نظر الله اعلم انه ليس من باب ما يسعى به الشيطان بل بضد ذلك

37
00:13:37.050 --> 00:13:50.250
وكذلك ما نقل عن عمر هو من هذا الباب رضي الله عنه. ولهذا قاله لمن عنده من من الصحابة ولم ينكروا ذلك واقروه على ذلك وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه

38
00:13:50.550 --> 00:14:07.600
يدل على ان مثل هذا حين يقع ولا تيسر له الا في صلاته انه لا بأس به وانه من جنس الجهاد قال رحمه الله باب القنوت في المكتوبة عند النوازل

39
00:14:08.100 --> 00:14:36.750
وتركه في غيرها القنوت في المكتوبة. اخراج القنوت في الوتر لان البحث في القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها اذا هنا شرطان في مشروعية القنوت يعني في ان يكون في المكتوبة وان يكون عند النازلة

40
00:14:37.250 --> 00:14:55.050
عند النازلة عند الناس بمعنى القنوت الذي يفعله تارة ويتركه اخرى. هذا لا يكون الا في المكتوبة وعند النوعزة الذي الوتر وقع في خلاف منها العلم من قال انه يقنت دائما

41
00:14:55.450 --> 00:15:14.200
من قال لا يقنط كما قول مالك منهم من قال يقنت دائما وهو مشهور المذهب والشافعي قالوا القنوت في النصف الثاني من رمظان  قول ابي او فعل ابي رضي الله عنه او في النصف

42
00:15:15.050 --> 00:15:35.150
نعم انه في نصف رمضان القرود في الوتر هذه مسألة اخرى لكن هنا القنوت في المكتوبة والمصنف رحمه الله الامام المجد قد اختصر المسألة على مقتضى الادلة وانه لا بأس به

43
00:15:36.100 --> 00:15:56.550
وعند النوازل بشرط ان يكون في حال النازلة المكتوبة وان يكون بقدر النازلة وانه لا يستمر هذا هو الذي دلت عليه النصوص عن ابي مالك الاشجعي هو سعد بن طارق بن اشيم

44
00:15:56.850 --> 00:16:22.750
تابعي  مسلم واهل السنن عن ابيه طارق ابن اشيم الاشجعي صحابي رضي الله عنه قال مسلم رحمه الله لم يروي عنه الا ابنه ابو مالك قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف خلف رسول الله وسلم

45
00:16:23.150 --> 00:16:42.850
وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين اكانوا يقنتون؟ قال اي بني محدث رواه احمد والترمذي وصححه وصححه وابن ماجة وفي رواية اكانوا يقنتون في الفجر

46
00:16:43.600 --> 00:17:13.900
هذه الرواية عند ابن ماجة وفيها فكانوا  فكانوا يقنتون والنساء والنشاء ولفظه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقنط صليت خلف ابي بكر فلم يقنت صليت خلف عمر فلم يقنت. صليت خلف عثمان فلم يقنت. صليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال يا بني

47
00:17:14.000 --> 00:17:43.700
بدعة بدعة هذا الحديث اسناده صحيح ورواية والرواية التي رحمه الله عند احمد والترمذي وابن ماجة اسنادها اصح ولفظها اصح لانها من طريق يزيد ابن هارون عن ابي ما لك سعد ابن طارق عن ابيه

48
00:17:44.650 --> 00:18:05.900
هذي رواية احمد والترمذي ابن ماجة جاد حفص بلغيات ابو عبد الله ابن ادريس ويزيد بن هارون كلهم عن ابي مالك هؤلاء الثلاثة العم علي مالك وفيه هي نقال اي بني محدث

49
00:18:06.600 --> 00:18:26.100
ورواية النسائي من طريق خلف بن خليفة بن صاعد الاشجعي عن ابي ما لك الاشجعي عن ابيه عن ابيه وفيه يا بني بدعة خلف بن خليفة هذا لا بأس به لكن حصل له تغير

50
00:18:26.300 --> 00:18:44.450
رحمه الله حتى ادعى انه رأى الصحابي عمرو بن حريث رضي الله عنه. وهو من الطبقة الثامنة هذا لا يمكن لو هذا مما ذكروا انه من اختلاطه رحمه الله الرواية بالسند الاول اصح

51
00:18:44.550 --> 00:19:07.100
ثم فيها اي بنية محدث وهذا متفق مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام اياكم لذات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما في الصحيحين. انا متفق مع الاخبار وان هذه اللفظة معروفة وانهم

52
00:19:07.100 --> 00:19:25.950
كانوا يطلقون والرواية الرواية الثانية يا بني بدعة. وهي في معنى الاحداث. في معنى الاحداث قلت لابي يابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقد يكون في هذا اشارة

53
00:19:26.650 --> 00:19:45.050
الى حديث البعض من سأله المشهور عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ. الحديث واياكم محدثات الامور وفيه محدثات الامور ايضا اكثر الفاظ جاءت من محدث

54
00:19:45.750 --> 00:20:06.050
لعله يشهد لهذا وانه معروف عند الصحابة رضي الله عنهم ان يعني سوى الخلفاء رضي الله عنهم ان قولهم مما يكون هديا وسنة متبعا سبعة لهذا قال ابو مالك لابي

55
00:20:06.400 --> 00:20:26.450
وقاله ابوه له وانه اقره لما قال لك صليت خلفهم  وكذلك هو قال ذلك. وان كان في نفس الحديث ما صليت خلف رسول الله سلم ولا كلام لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشأن

56
00:20:27.150 --> 00:20:49.950
انه ذكر الخلفاء الراشدين وقد يقال انه حين يكون عمل الخلفاء الراشدين في مسألة مما وقع فيها الخلاف يعملون بها يدل على ان ما استقر عليه عمله هو المعروف وهذا واقع ذكره العلماء

57
00:20:50.200 --> 00:21:07.000
والأيمن حفاظ ممن ذكره ابو داوود رحمه الله. وذكر كلاما  نعلف في سننه في اكثر موضع المقصود انه ماثور عنه رحمه الله وانه حين تختلف الاخبار عن رسول الله قال ينظر الى

58
00:21:07.000 --> 00:21:37.900
ماذا فعل اصحابه بعده اذا كان هذا لعموم الصحابة كما يكون من فعل الخلفاء الراشدين ارفع وارفع ولهذا قال ابو مالك رحمه الله اكانوا يقنتون فكانوا يقنتون والمراد القنوت في الفريضة. ولهذا في رواية رواية اكانوا يقنتون في الفجر؟ هذا يبين ان القنوت في الفجر كان قديما

59
00:21:38.450 --> 00:22:06.350
انا قديما  في صلاة الفجر كما في هذه الرواية والمعنى ان هذا القنوت على جهة الاستمرار محدث قال اي بني محدث لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين

60
00:22:06.700 --> 00:22:29.300
فما لم فما لم يكن من هذا الهدي هو وحده وفي هذا دلالة على ان ما يحدثه كثير من اهل البدعة والظلالة من البدع  يحسنونها بامور حين تتأمل فيها اقوالهم يتبين من كلامهم بطلان

61
00:22:29.750 --> 00:22:53.650
هذا المحدث بمستدلوا به. بصرف النظر عن الادلة الاخرى لانهم يذكرون ادلة حين تتأمل فيها يكون في ادلتهم واقوالهم ما يبين بطلان بداعهم اما الادلة الاخرى فهي واضحة مبينة في بطلان البدع

62
00:22:56.300 --> 00:23:27.250
قال كانوا يقنتون الفجر ثم ذكر رواية النسائي وفي هذا دلالة على ان القنوت المستمر لا دليل عليه وانما الثابت هو القنوت العاهرف واذا كان هذا ما وقع والواقع في عهد الخلفاء الراشدين وانهم اخذوه من هدي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة بعد ذلك

63
00:23:27.600 --> 00:23:47.900
واخبر ان هذا لم يكن معروفا لا يكون محدثا  ولا حاليا بعد ان تبين هذا المعنى واضحا قالوا عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شهرا ثم تركه

64
00:23:47.950 --> 00:24:08.350
رواه احمد وكذلك رواه ابو داوود روى احمد من طريق قتادة قال حدثني انس وراه ابو داوود من طريق انس بن سيرين قال حدثني قتادة عن انس بن سيرين عن انا. انس رضي الله عنه

65
00:24:08.750 --> 00:24:37.450
عن انس وهما اسنادان صحيحان وهذا الحديث نفسه هو الحديث الذي عند مسلم اللفظ الثاني لكن لما كان لفظ الحديثين  جاء آآ لاثباته مطلقا هكذا وجاء الاخرى مقيدا بسبب. ذكر الروايتين

66
00:24:37.500 --> 00:24:58.700
ولهذا انه قناة شهرا ثم تركه ولا شك انه حين تركه لابد ان يكون تركه لسبب قناة وترك القنوت كما هي رواية احمد وابي داوود انه قناة شهرا لم يستمر على القنوت. فدل على ان القنوت في المكتوبات

67
00:24:59.000 --> 00:25:20.550
لا يشرع ان يكون دائع ان يكون دائما والاستمرار فيه ولا في مفروضة مفروضات كالفجر وفي لفظ قنت شهرا يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه. اذا بين السبب في القنوت

68
00:25:20.650 --> 00:25:34.950
وهو الدعاء على احيا على احياء من احياء العرب كما في دول اخرى في الصحيح ريع وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. وان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل القراء لهم يدعوهم

69
00:25:34.950 --> 00:26:00.000
وهم طلبوا ذلك لكنهم غدروا بهم فقتلوهم حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما كما سيأتي ولاية البخاري على ما وقع لهم رضي الله عنهم على على احياء من احياء العرب ثم تركه. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة

70
00:26:01.150 --> 00:26:25.600
في هذا دليل على ان القنوت مشروع عند وجود سببه ثم يرتفع بعد ذلك ولا حد له بحسب النازلة والواقعة. وفي لفظ شهرا حين قتل القراء كما رأيت حزنا حزنا قط

71
00:26:25.800 --> 00:26:51.700
اشد منه رواه البخاري. رواه البخاري طريق عاصم سليمان الاحوال عن انس رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه وفيه والمصنف رحمه الله تدرج في ذكر الروايات  القنوتة النوقنة ثم تركه مطلقا ثم ذكر السبب ان يدعو على حي من احياء العرب ثم بين

72
00:26:53.250 --> 00:27:17.450
خصوص السبلج من اجل القات وهو انهم قتلوا القراء وهم شبعون رضي الله عنهم  وعن انس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر رواه البخاري وهذا رواه البخاري في طريق ابي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي عن انس رضي الله عنه

73
00:27:18.150 --> 00:27:35.300
وهذا الحديث ليس مرفوع ليس فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صرحه لكنه عند جماهير العلماء في حكم مرفوع كان القنوت في المغرب والفجر ذلك ان حديث انس رضي الله عنه في القنوت

74
00:27:36.250 --> 00:27:56.300
كانت على سبب وبذكر بعض الاحياء والروايات يفسر بعضها بعضا وقوله كان القنوت تفسير لهذا والقنوت كان في المغرب والفجر في بعض الصلوات. وقد يقع في العشاء وقد يقع في

75
00:27:56.500 --> 00:28:18.100
في الظهر وقد يقع في الصلوات كلها يصنف رحمه الله وهذا الحكم المرفوع وان كان موقوف لفظا لكنه مرفوع. عند جماهير العلماء ومن اهل علم من قال انه موقوف قطني والخطيب

76
00:28:18.650 --> 00:28:39.950
وجماعة من اهل العلم ابو بكر الاسماعيلي يقولون انه في حكم لكن الصواب هو قول الجماهير وانه مرفوع الحكم المرفوع من قول كنا نفعل كنا كذا وكذا الا ان يريدوا بقولهم موقوف انه موقوف من جهة اللفظ

77
00:28:40.000 --> 00:28:58.400
مرفوع من جهة الحكم فهذا صحيح  قال رحمه الله وعن البراء بن عازب وهو بالحارثة الانصاري رضي الله عنه براء بن علي صحابي توفي سنة اربعة وسبعين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:58.600 --> 00:29:21.300
كان يا قنط في صلاة الفجر والمغرب كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه هذا المصنف قوله كان يقنت بلفظ كان الدالة على الحصول لكن في قول صلاة الفجر والمغرب

79
00:29:22.950 --> 00:29:44.850
يؤخذ منه انه كانت مرارا هذا اللفظ لاحمد او الترمذي. واسناده صحيح احمد ومسلم والترمذي وهذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ احمد والترميم اما لفظ مسلم فقال فقال قنت رسول الله وسلم

80
00:29:44.900 --> 00:30:14.600
في المغرب والفجر  الفجر والمغرب كما هنا في صلاة الفجر والمغرب بدون قوله كان يقنوت  وهذه اقرب من جهة المعنى عليه الصلاة والسلام ولم يكن قنوتا لكن كان يكون لمجرد الحصول فان دلت قرينة على التكرار

81
00:30:15.900 --> 00:30:37.500
كان كذلك. والا ان دل الواقع والحادثة انه لم يقع الا مرة واحدة كانت للمرة الواحدة وان دلت على انه وقع مرارا فكذلك. فهي في وظعها اصل وظعها انها لمجرد الحصول

82
00:30:37.550 --> 00:30:57.600
عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كنت طيب رسول الله الاحرام حين يحرم ولحله حين يطوه البيت عنها لم تحج معه الا في حجة الوداع حجة الودع ولم يقع الا مرة واحدة

83
00:30:57.900 --> 00:31:23.350
اخبرت بقولها كنت الواقع هو مرة واحدة كذلك  ان دلت القرينة على انه تكرر كان للتكرار. نعم وفي هذا دليل ايضا ان القنوت يكون في الصلاة الجهرية وكذلك الصلاة السرية

84
00:31:23.700 --> 00:31:42.800
وفي جميع الصلوات لكن نقل في بعض الصلوات في احاديث اثبت من غيرها خصوصا الصلوات الجهرية. الفجر والمغرب والعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:31:42.950 --> 00:32:03.900
اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا عندما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فانزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء

86
00:32:04.150 --> 00:32:26.750
الى قوله فانهم ظالمون ليس لك شيء ايعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون احمد والبخاري وهذا الخبر فيه انه عليه الصلاة والسلام كان قنوته في الركعة الاخيرة من الصلاة كما هو

87
00:32:26.900 --> 00:32:44.850
في الاخبار عن ابن عمر وعن ابي هريرة وغيره في الركعة الاخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد وعليه اكثر الاخبار

88
00:32:45.300 --> 00:33:05.650
واكثر الروايات عن ابن عمر وابي هريرة وكذلك عن انس وان القنوت كان بعد الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع  فانزل الله ليس فانزل الله تعالى ليس لك من امره شيء

89
00:33:07.550 --> 00:33:36.750
او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون او يتب عليهم باسلامهم او يعذبهم في كفرهم فانهم ظالمون وفي هذا دلالة على جواز اللعن للمؤذي من الكفار هذا وقع فيه خلاف كثير من العلم قالوا انه نسخ. من اهل العلم من قال انه لا نسخ في ذلك. وانه يجوز

90
00:33:37.050 --> 00:33:51.250
لعنه حين يشتد اذاه. والله والله سبحانه وتعالى في قوله ليس لك منه شيء ليس المراد بالنسخ المراد في النفس الاية او يتوب عليهم. فالله سبحانه وتعالى بعلمه ورحمته وحكمته

91
00:33:51.350 --> 00:34:12.450
يعلم ان هؤلاء سوف يسلمون ان كانوا كان دعا عليهم ولهذا اسلموا وجاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام  وفي حديث ابو هريرة بعده ايضا زيادة بيان في قوله وعن ابي هريرة رضي الله عنه

92
00:34:12.550 --> 00:34:34.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا شاهد الحديث. شاهد الحديث دلالة على القنوت لسبب الشباب وهو القنوت على من اشتد اذاه شد اذى فهو عليه الصلاة والسلام يكون قنوته

93
00:34:35.250 --> 00:34:58.050
دعاء على من اشتد اذاه للمسلمين  تعذيبه لهم كما وقع لكثير منهم من المسلمين من كفار قريش في مكة كانوا يؤذونهم ويعذبونهم او كان قنوتا في الدعاء للمستضعفين حديث ابن عمر

94
00:34:58.200 --> 00:35:14.600
والدعاء عليهم لكف شرهم والذي في حديثه ابي هريرة الامران كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو على على احد او يدعو لاحد قنت بعد الركوع

95
00:35:15.000 --> 00:35:36.000
هذي الرواية واضحة وبينة ان القنوت لا يكون الا عندما القروض في المفروظة لا وهو المراد الدعاء بعد الركوع في الركعة الاخيرة له معاني هناك قنوت جاء في لسان الصحابة رضي الله عنهم

96
00:35:36.200 --> 00:35:54.000
بيفسر من ذكر ان القنوت قبل الركوع وان غير القنوت المراد في هذه الاخبار لان القنوت المراد بهذه الاخبار هو الدعاء وتارة يكون الدعاء للمستضعفين. او يكون الدعاء على المؤذين

97
00:35:54.500 --> 00:36:11.800
للمستضعفين ومن يكثر شره ان يدعو على احد او يدعو لاحد عند ابن خزيمة باسناد صحيح كان لا يدعو كان لا يقنت الا اذا دعا لاحد او دعا على احد

98
00:36:12.650 --> 00:36:32.550
البخاري بدون الحصر لكن رواية ابن خزيمة كان لا يقنط الا بالحصر صحيحة وكذلك جاء في حديث انس الا اذا دعا لاحد او دعا على احد. وهو قنوت النوازل وهو مذكور في حديث

99
00:36:33.900 --> 00:36:54.750
ابي هريرة للامرين اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة المستضعفين من المؤمنين. ذكر جملة منهم باسمائهم ثم عمم عليه الصلاة والسلام

100
00:36:54.850 --> 00:37:22.850
بالدعاء للمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشد وطأتك على مضر. والمراد كفار قريش واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف سنين يوسف  يجهر بذلك. يجهر وفي دلالة على ان القنوت يجهر به صريح الرواية يجهر بذلك

101
00:37:25.150 --> 00:37:46.100
ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا حييني من العرب حتى انزل الله ليس لك من امري شيء رواه احمد والبخاري احمد البخاري هذه اللفظة حتى انزل الله في حديث ابو هريرة فيها نظر

102
00:37:46.250 --> 00:38:16.350
الحافظ رحمه الله ان الصواب هو ما في حديث ابن عمر وعنا نزول الاية كانت في دعائه على من يؤذي المستضعفين من المؤمنين   في مكة المؤمنين في مكة اما الذين وقع منهم بعد ذلك

103
00:38:16.550 --> 00:38:37.800
في احياء العرب في ريع ودكوان وعصية والذين الذين الذين قاتلوا القراء هذا كان بعد ذلك كان بعد ذلك وهذه الاية ايضا جاء لها سبب اخر عند مسلم حديث انس عند مسلم وحديث انس

104
00:38:38.000 --> 00:38:54.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام رباعية وشج وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم فانزل الله ليس لك ليس لك من الامر شيء هذا في احد

105
00:38:55.650 --> 00:39:22.450
ولهذا موجه الحافظ رحمه الله ان الاية نزلت في الامرين جميعا نزلت في الامرين جميعا. اما قصة هذين الحيين فانها كانت بعد ذلك كانت بعد ذلك ويبعد ان تقدم تقدم الاية ويتأخر سبب النزول. هذا لا يكون

106
00:39:22.750 --> 00:39:41.150
ومنهم من قال يحتمل ان الاية تأخرت لهذه كلها. وانها نزلت بعد ذلك حين وقع من هؤلاء ما وقع من قتلهم للقراء لكن هذا بعيد ولهذا رواية حتى انزل الله

107
00:39:41.550 --> 00:39:58.350
تبين اه في رواية مسلم رواية مسلم انها بلاغ من الزهد حديث من طريق الزهري وفي رواية مسلم ان الزهري قال بلغنا فهو منقطع وبلاغ من كلام الزهري في قوله حتى انزل الله

108
00:39:58.800 --> 00:40:16.200
انما الثامنة وما جاء في حديث ابن عمر وعن ابي هريرة رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء اذ قال سمع الله حمده ثم قال قبل ان يسجد

109
00:40:17.200 --> 00:40:42.750
اللهم نج الوليد ابن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنينا كاشيني يوسف رواه البخاري سنين هذه اجريت مجرى جمع المذكر السالم

110
00:40:43.900 --> 00:41:09.100
هي ملحقة والا هي ليست جاء مذكرة سالم انما الحقت به وذلك ان  المفرد منها غير شأن فمفردها سنة وجمعها سنون على هذا الاعراب والشين في الجمع مكسورة والسنة في

111
00:41:09.750 --> 00:41:42.050
الوزراء مفرد مفتوحة على هذا لم تتوفر الشروط وهناك ايضا فوائد شروط اخرى ولهذا هي ملحقة بجمع المذكر السالم واعربت اعراب يوسف يعني من القحط والجدب الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام حتى حتى يصيبهم

112
00:41:42.500 --> 00:42:07.950
اه وقع لهم من الجذب بدعائه عليه الصلاة والسلام يكون ادعى لكف شرهم واذاهم عن المستضعفين من المؤمنين رواه البخاري وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا قال لو اقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابو هريرة يقنت في الركعة الاخيرة من صلاة الظهر

113
00:42:07.950 --> 00:42:28.100
العشاء الاخرة وصلاة الصبح فيه في هذه الرواية دلالة على ان القنوت يكون في الصلاة السرية الصلاة الجارية الذكر هنا صلاة الظهر صلاة الظهر بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن كفار متفق عليه

114
00:42:28.150 --> 00:42:50.150
وهذا يبين من فعل ابي هريرة رضي الله عنه. وفعله هذا بعد ذلك بعد ذلك يبين ان الامر ثابت في دعاء الكفار ولعن الكفار قال ويلعن الكفار يلعن كفار وقوله لاقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:42:51.650 --> 00:43:08.700
وهذا كله شاهد لما تقدم ان القنوت يشرى عند وجود سببه وانه اذا زال السبب ارتفع القنوت كما جاء في الاخبار انه فعله ثم ترك عليه الصلاة والسلام وفي رواية لاحمد

116
00:43:08.800 --> 00:43:33.300
وصلاة العصر مكان العشاء الاخرة وصلاة العصر مكان العشاء الاخرة. هذه الرواية تراجع عن ما عثرت عليها رواية احمد هذه صلاة العصر مكان العشاء الاخرة  فيها من الفائدة زيارة صلاة العصر مع صلاة الظهر. لكن اسقط صلاة العشاء الاخرة

117
00:43:34.600 --> 00:44:05.200
فان كان محفوظا دل على ان حديث ابي هريرة جمع فيه صلاتين سريتين وصلاتين جهريتين صلاة العصر والظهر سرية وصلاة العشاء والفجر  بل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا

118
00:44:05.350 --> 00:44:25.550
في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة هذا يبين ان القنوت في كل الاخبار التي سبقها ابن عمرة حديث ابن عباس انه في اخر الركعة بعد قال في دبر كل صلاة. اذا قال سمع الله لمن حمده

119
00:44:27.300 --> 00:44:50.250
اذا قال سمع الله لمن حمده. وفيه ان الدبر يطلق على المتصل. يطلق على المتصل وابن عباس رحمه الله رضي عنه كلام حجة في هذا فيما في باب اللغة واطلقوا وهذا مما وقع في خلاف لكن هو حسب الدليل فتارة يكون دبر

120
00:44:51.250 --> 00:45:09.400
الصلاة من فصل منها وتارة يكون متصلا وهذا وقع في الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم  معقبات لا يخيب قائم دبر كل صلاة مكتوبة كعب بن عجرة وهذا بعد السلام

121
00:45:09.800 --> 00:45:34.100
من الصلاة المكتوبة وقد يقع الدبر المتصل الصلاة وهذا في المتصل بلا خلاف واضح وجاءت احاديث بعض هذا وبعضه وجاء في احاديث اختلف فيها حديث معاذ اختلف قال اني احبك فلا تدعن ان تقول يا معاذ اني احب حب احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على شكرك وذكرك

122
00:45:34.100 --> 00:45:56.900
عبادتك هذا من اختلف في لكن لو قاله مما يقع فيه اختلاف لا يمتنع ان يقوله في الصلاة في اخرها لانه موطن دعاء. ولا اشكال فيه اجتهدوا احبه اليك عن ابن مسعود رضي الله عنه

123
00:45:57.050 --> 00:46:15.550
وكذلك لا بأس ان يدعو به بعد السلام خصوصا بعد قول الأذكار فلا يمتنع ان يقوله هنا وهناك في دبر كل صلاة اذا قال سمع الله حمده وجاء في حديث علي ايضا شيء من هذا رضي الله عنه

124
00:46:15.800 --> 00:46:36.600
اذا قال سمع الله حمده من الركعة الاخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية امنوا من خلفه هذا فيه فائدة عظيمة حديث ابن عباس ويؤمن خلفه. تقدم في حديث ابي هريرة قال يجهر بذلك

125
00:46:36.650 --> 00:46:55.750
يجهر بذلك هنا قال ويؤمن من خلوه. وهذا واضح انه اذا دعا الجيش القنوت المشروع للمأموم ان يؤمن على دعاء الامام سواء كان  النوازل في الفرائض او كان في قنوت الوتر

126
00:46:56.950 --> 00:47:18.750
رواه ابو داود واحمد وزاد احمد ارسل اليهم يدعوهم الاسلام فقتلوهم قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت وايضا هذا تقدم معناه في الاخبار الصحيحة  وهذا من طريق ثابت ابن يزيد الاحول عن هلال ابن خباب عن عكرمة عن

127
00:47:18.800 --> 00:47:42.200
ابن عباس  لا بأس بل هو ثقة بل هو ثقة وقول الحافظ صدوق تغير موضع نظر هو ما قاله في الكاش انه ثقة وترجمته في التعذيب قوية والائمة الكبار الامام احمد ويحيى

128
00:47:42.250 --> 00:48:05.750
عامة الحفاظ والائمة الكبار وثقوه واطلقوا توثيقه الا ان يحيى بن سعيد هو الذي قال انه تغير وانكر ذلك حين نعين قال انه لم يختلط ولم يتغير وخاصة مع اطباق الائمة على توثيقه مطلقا

129
00:48:06.450 --> 00:48:21.950
الاظهر انه ثقة رحمه الله لم يحصل له شيء من لكن يجوز ان يكون المراد في كلام يحيى بن سعيد لان يحيى بن سعيد رحمه الله قد يقع له بعض الكلمات التي لا يوافق عليها

130
00:48:22.450 --> 00:48:41.450
الا اوافقه عليها الائمة الحفاظ بادنى نسيان يجعله تغير ووقع له هذا مع سفيان ابن عيينة ذكر كلاما يعني انه اختلط في نفس العام الذي هو فيه مات فيه يعني

131
00:48:41.600 --> 00:49:01.250
وقال بعضهم متى يكون هذا يعني وانه  كلامي يذكر دليل بين على مثل هذا لغاية الامر ان يكون لما كبر وقد جاوز التسعين حصله شيء من نسيانه فكان ماذا؟ لا يؤثر هذا ولا يعتبر اختلاط ولا تغير

132
00:49:01.650 --> 00:49:22.700
انما شيء من ضعف الحفظ هذا لا يضر. ولعل ما قاله في هلال مخبأ هو من هذا الجنس قال رحمه الله ابواب السترة امام الموصل بواب اواب السترة امام المصلي وحكم المرور دونها

133
00:49:24.150 --> 00:49:44.450
لان السترة لها احكام من جهة وضعها  من جهة قدرها ومن جهة التفصيل الحالة التي يكون مصلي في ممر الناس او يكون في فضاء وفي حال عدم القدرة على السترة مثلا

134
00:49:44.850 --> 00:50:07.600
وثم احكام تعلق المرور خلف السترة والمرور بين المصلي وسترته والمرور بين المأموم بين المأمومين فيما دون الامام ما دون الامام كل هذه احكام تتعلق بالسترة اشار الى شيء من احكامه رحمه الله. قال رحمه الله

135
00:50:07.750 --> 00:50:35.400
باب استحباب الصلاة الى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها والرخصة في تركيا رحمه الله رتبها على حسب الاخبار التي ذكرها رحمه الله عن ابي سعيد مالك رحمه الله الخدري

136
00:50:35.800 --> 00:50:58.200
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدهم فليصلي الى سترة وليدنو منها. رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا الحديث رواه ابو داوود وابو ماجد محمد ابن عجلان عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

137
00:50:58.400 --> 00:51:23.300
وجاء ايضا عند ابي داوود باسناد صحيح اذا صلى حربنا سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته حكمة عظيمة حديث صحيح. اذا صلى احدكما سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته

138
00:51:23.600 --> 00:51:54.100
وهذا الحديث فيه الامر بالصلاة لا سترة فليصلي الى سترة وفيه الامر بالدنو منها باشارة الى الحكمين الاولين اللذين ذكرهما في قول باب الصلاة الى السترة والدنو منها هو قال استعان الصلاة والحديث فيه امر وعامة اهل العلم قالوا انه

139
00:51:54.600 --> 00:52:17.350
للاستحباب للاستحباب ليسوا منها علما قال انه للوجوب لظاهر الاخبار الواردة في هذا الباب. ومنها علم من قال بالاستحباب لانه في احاديث صحيحة ذكر الصلاة ولم يذكروا الستر عليه الصلاة والسلام. وامر برد المال ولم يذكر السدرة

140
00:52:17.450 --> 00:52:37.700
وجاءت احاديث بانه صلى فضاء وليس لكنه حديث ضعيفة دل من قال ان الستر ليس واجبة لكن لا معول عليها لضعفها  وليدنو منها. فالدنو من السترة يحصل به الفائدة والا اذا كانت السترة بعيدة

141
00:52:38.050 --> 00:52:58.400
تضعف دائرة السترة ويضعف اثرها. ثم ايضا فيه مضايقة لمن يمر انه اذا كان مثلا انسان خصوصا في مكان يمر الناس منه. وصلى الى سترة وبينه وبينها امتار يضايق من يمرون كيف يمرون

142
00:52:59.150 --> 00:53:18.550
يعني حين يترك هذه المسافة  تكون سترة بعيدة او يكون في المسجد هو اشد ايضا ولهذا وليدنو منها. وقدر الدنو منها سيأتي ان شاء الله وان قدره في حال قيامه

143
00:53:18.800 --> 00:53:40.950
ثلاثة اذرع كما في رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه في حديث سهل بن حنيفة لا يقطع الشيطان عليه صلاته وان الدنو من السترة في فوائد اولا ان من يرى هذه السترة

144
00:53:41.800 --> 00:54:06.400
الشطرة يمتنع الشيطان يكون سبب في منع الشيطان هذه دارئة ودافعة للشيطان هذي اعظم الفوائد لان الشيطان يتجرع الانسان  ربما ينقص صلاته بمثل هذا لانه نقص من السنة فتجرأ الشيطان عليه

145
00:54:07.050 --> 00:54:30.500
فيقطع عليه صلاته يا خالو لا يقطع الشيطان عليه صلاته ايضا السترة يكون شباب لي ان يخفض بصره وتكون كالحمى له في الا يتجاوز هذا الشيء. وان كانت السترة ليست مرتفعة كجدار ونحو ذلك

146
00:54:30.650 --> 00:54:44.400
في الغالب انها تكون حماية ووقاية فاذا رأى السترة اجتهد الا يتجاوز بصره الى السترة هي تعينه على ذلك. لكن اذا لم يكن له سدرة ربما يشرح بصره من هنا ومن هنا

147
00:54:44.500 --> 00:55:10.050
السترة وان لم تكن  شيئا ظاهرا كجدار مثلا نحو ذلك يمنعه يمنع الرؤية مما وراه لكن يحصل بهذا النفع وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلين فقال كمؤخرة الرحم

148
00:55:10.050 --> 00:55:31.600
رواه مسلم. رواه مسلم بطريق عروة عنها مؤخرة ومؤخرة مؤخرة الرحل وهو العود الذي يوضع خلفه راكب الابل ما يسمى بالشداد الذي يوضع على الابل كيف يرتفق به راكب البعير

149
00:55:32.150 --> 00:55:55.150
ويستند اليه وهو نحو من ثلثي الذراع يعني قدروه بهذا النحو النبي عليه الصلاة والسلام قال كمؤخرة الرحم هذا في الطول اما في السمك فلا حد لها جاء في رواية ضعيفة عند الحاكم وغيره ولو بدقة شعرة

150
00:55:55.550 --> 00:56:15.550
لكن الثابت عند الحاكم شبرا المعبد انه قال استتروا في الصلاة ولو بسهم وقد رواه الامام احمد ايضا ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان الحربة توضع بين يديه في الصلاة

151
00:56:15.600 --> 00:56:25.600
عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد

152
00:56:26.350 --> 00:56:54.450
يأمر بالحربة فتوضع بين يديه يصلي اليها والناس وراءه كان يفعل ذلك في السفر متفق عليه فيه ان السترة تؤخذ للحضر وفي السفر في الفضاء وفي المسجد خرج يوم عيد ويوم عيد هذا في في الفضاء في المصلى

153
00:56:54.650 --> 00:57:15.650
توضع بين يديه وفيه العناية بامر السترة. فكان يستصحبها عليه الصلاة والسلام ويأخذها ويصلي اليها. والناس وراه. وفي دلالة على ان المأمومين لا يتخذون السترة وهذا محل اتفاق من اهل العلم

154
00:57:15.950 --> 00:57:31.750
وشو ان سترة الامام سترة لمن خلف وهذا ورد في حديث رواه البزار وطريق سويد بن عبد العزيز وهو لا يصح لا يصح بوب عليه البخاري كحديث لا يصح انما دلت عليه الاخبار الصحيحة

155
00:57:31.800 --> 00:57:52.350
والناس وراءه وكان يفعل وكان يفعل ذلك في السفر وانه تشرع السترة في السفر حتى ولو كان يأمن مرور احد امامه وهذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي ابو احمد خلافا لابي حنيفة ومالك

156
00:57:52.600 --> 00:58:19.150
الذي اللذان قالا انه اذا كان لا يأمن يأمن ان  يأتيه احد وفي امن من ذلك ليكون في فضاء في سفر وليس حوله ما يشغله مثلا فلا يتخذ بل قال بعضهم انه لا يستحب. هذا قول ضعيف استدلوا بحديث ضعيف كما جاءت من حديث ابن عباس والفضل

157
00:58:19.150 --> 00:58:40.700
وحديث لا يصح صواب اتخاذ السترة مطلقا حديث ابن عمر وغيره دال دال على ذلك وصريح وكان يفعل ذلك في السفر هذا يبين ان السترة لها فوائد غير مسألة من يمر او تنبيه من يمر

158
00:58:40.800 --> 00:59:01.350
بل لها فوائد مثل ما ابن سعد المتقدم لا يقطع الشيطان عليه صلاته والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام حتى اذا ثوب يا اقبل يخطر بين الانسان ونفسه يأتي ويمر

159
00:59:02.000 --> 00:59:27.650
ويوسوس وربما يخطر قد يخطر ويخطر جميعا. يخطر الهواجيس والوساوس وساوس ويذكره كذا وكما تقدم في الحديث ويخطر بالمرور بمروره كونه يخطر هذا ما يتعلق بالامور المعنوية ويخطر بنفسي وهو جسم

160
00:59:27.900 --> 00:59:49.950
كما في الحديث له حصاص وهذا بمروره طبعا سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان بين قال كان بين كان بين مصلى رسول الله وسلم وبين الجدار ممر شاة متفق عليه. قوله مصلى

161
00:59:50.700 --> 01:00:12.500
المراد مقامه الصلاة. يعني كان بينما قام في الصلاة اذا قام عليه الصلاة والسلام او  بين مقامه اذا سجد في نظامه اذا سجد وهذا جاء في رواية ابي داوود باسناد صحيح انه

162
01:00:12.600 --> 01:00:37.250
كان بين مقامه في صلاته عليه الصلاة والسلام في صلاته وبين الجدار اي جدار المسجد مما يلي القبلة. جدار المشي ما يلقين القبلة وهذا يبين ان المراد به  مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
01:00:37.400 --> 01:00:54.850
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه قادر ممر الشاة الذي يظهر والله واعلم ان هذا يكون في حال السجود في حال السجود وذلك ان بين ان القدر اللي دلت عليه دل عليه الخبر الصحيح

164
01:00:54.900 --> 01:01:17.450
بين مقام قدم مقامه حلق قيامة. وبين الجدار ثلاثة اذرع كما سيأتي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبين الجدار ممر الشاة قوله عمر بالرفع على ان كان تامة وقيل ان ممر اسم كان

165
01:01:17.600 --> 01:01:45.500
والظرف قبلها خبر خبر كان  وفي حديث بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بينه وبين الجدار وصلى دخل قام يصلي وبينه وبين الجدار نحو نحو من ثلاثة اذرع

166
01:01:46.000 --> 01:02:11.150
رواه احمد والنسائي الحديث عند احمد والنسائي صحيح لكن الذي يظهر ان رواية احمد والنسائي هي في معنى رواية البخاري التي بعدها  الخبر اخذه ابن عمر  عن بلال لكن هذه جاءت صريحة

167
01:02:11.600 --> 01:02:28.550
عن بلال انه من نحو ثلاثة اذرع كما عند احمد والنسائي. ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي صحيح البخاري ان ابن عمر كان اذا دخل الكعبة وجعل الباب خلفه

168
01:02:28.700 --> 01:02:45.150
تقدم نحو الجدار الذي امام الباب وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة اذرع يتوخى المكان الذي اخبره بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه

169
01:02:47.150 --> 01:03:04.150
وهذا بين انه اخذه ابن عمر عن بلال رضي الله عنه وان النبي عليه صلى في هذا المكان  في دلالة على ان بين مقامه حين يكون قائما والجداث لا يذرع

170
01:03:04.850 --> 01:03:24.750
حديث سهل ابن سعد يكون بين موضع سجوده والجدار قدر ممر الشاة يعني نحو من ذراع على ان يكون ما بين قدميه اطراف الاصابع الى موضع النحو من ذراعين قد يزيد وما بين موضع سجوده والجدار

171
01:03:25.000 --> 01:03:46.700
قدم الرشاد يعني نحو نحو من ذراع وبهذا يتضح ان الاخبار يصدق بعضها بعضا. قال رحمه الله وعن طلحة بن عبيد الله وهو التيمي رضي الله عنه صحابي من سنة ست سنين

172
01:03:46.800 --> 01:04:13.100
وثلاثين استشهد بالجمل رضي الله عنه وله ثلاث وستون سنة قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا واذا قارنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي احدكم. ثم لا يضره ما مر بين يديه. رواه احمد

173
01:04:13.100 --> 01:04:38.550
وابن ماجة هذا راه موسى ابن طلحة  بن عبيد الله عن ابيه طلحة بن عبيد الله   وهذا الخبر تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها

174
01:04:39.700 --> 01:04:57.800
في قوله كمؤخرة الرحم. وكذلك ايضا جاء عند مسلم حديث انس وجاء في حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام ويقطع صلاة الرجل الحديث وفيه ويقي من ذلك مثل مؤخرته

175
01:04:57.850 --> 01:05:21.050
ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم الفاظ الاحاديث في هذا الباب كلها تدل على هذا المعنى في قوله موتوا المؤخرة الرحل كحديث عائشة حديث طلحة  ابي هريرة حديث ابي ذر ايضا كذلك

176
01:05:21.750 --> 01:05:42.200
وفي صحيح مسلم ايضا بنحو من حديث ابي هريرة في مغفرة الرحم حديث انس كنا احاديث صحيحة وفي دلالة على ان آآ اتخاذ السترة مأمور به وان قوله كنا نصلي تمر هذا ذكر

177
01:05:42.600 --> 01:06:13.550
في حال من الاحوال التي ينشغلون او يشغلهم عن صلاتهم الدواب ونحو ذلك وليس قيدا وليس قيدا لكن هذا ما يبين ان الصلاة فتتأثر ولهذا تمر بين ايديهم وقد تشغلهم لكن يقول عليه الصلاة والسلام لهم ان مؤخرة الرحل حين تظع

178
01:06:13.700 --> 01:06:32.100
هذه السترة بينك وبين الدواب انت اولا تستطيع ان ترد الدواب لان المكان في الغالب يكون يسيرا وما بينك وبين وقت الرحل مكان يسير السترة الامر الثاني انها لو مرت لا تضر. انها لا تضر. وهذا مثل ما تقدم

179
01:06:33.300 --> 01:06:54.100
في فوائد السترة وان كان يمر بين يديه وراء وراء السترة ما من يمر او ما يمر من الحيوانات وغيرها فلا يضره فلا يضره وهذا من معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع الشيطان عليه صلاته

180
01:06:54.700 --> 01:07:14.350
وليتسبب بامور هذه الاشياء في النقص صلاته وان النقص الذي يقع الانسان يقع عليه في صلاته لا من نفس المار. المار ان كان متعديا هو اثم ومن يمر عليه يختلف حاله

181
01:07:14.750 --> 01:07:34.000
يكون هذا هو الاثم وتارة يكون هو الاثم تارة لا لا يأثم لا هذا ولا هذا وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا

182
01:07:34.400 --> 01:07:57.000
فان لم يجد فلينصب عصا. فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضرهما مر بين يديه. رواه احمد وابو داود وابن ماجة وهذا الحديث مشهور حديث ابي هريرة هذا هو اسماعيل عن ابي عمر ابن محمد

183
01:07:57.300 --> 01:08:25.700
ابن حريث عن جده ووقع فيه خلاف كثير فيه خلاف ويحدث محمد ابن حريث هذا عن ابي هريرة وهذا مثل به جمع من العلم للحديث المضطرب طلبت الروايات فيه. وهو مع اختلاف كثير في ابي عمرو هذا بن محمد بن عمرو وقع فيها بمحمد ابي عمرو ابن محمد

184
01:08:26.750 --> 01:08:41.550
وقيل عن ابيه وقيل عن جده الى غير ذلك وذكر العراقي رحمه الله في قوله مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فاجر في متن او في سند ان اتضح

185
01:08:41.550 --> 01:09:00.800
في تساوي الخلف والا ان رجح بعض هذه الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح فيها وجب الخط كالخط للسترة جم الخنث والاضطراب موجب للظعف الاضطراب موجب للضعف ومثل كثير من

186
01:09:01.150 --> 01:09:25.200
من تكلم على لقب المضطرب مثلوا بهذا الحديث وذكروا احاديث اخرى  منهم من قال ان هذا لا يصلح مثالا في الباب وان الصواب ان هذا الحديث ضعيف للجهالة  هذا الراوي ابي عمرو عن ابيه وعن جده

187
01:09:25.850 --> 01:09:48.650
هما مجهولان في الجهالة هي علة خبر فاذا وقع في الاضطراب كان ضعف اشد لكن علته هو اضطرابه ومنهم من حسنه. والحافظ رحمه الله اشار الى هذا المعنى وقال معناه انه حسن وهي من يجعل منهم الطيب

188
01:09:48.850 --> 01:10:06.150
لكن وين؟ وان لم يقال انه مضطرب وانه محفوظ وهو ضعيف. للجهالة لو لو سلم انه ليس مضطرب ويمكن انه بالتتبع والنظر في طرقه يتبين انه غير مضطرب لكن الحديث ضعيف للجهالة في اسناده

189
01:10:06.500 --> 01:10:25.250
ولهذا الحديث لا حجة فيه  الرخصة في لا لا حجة فيه وان اتخاذ مثلا الخط ونحو ذلك لا يجزئ او لا يقوم مقام السترة. يقول اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا

190
01:10:25.450 --> 01:10:40.300
وان هذا هو المشروع ان يصلي الى شيء. كما جاء في الاحاديث الصحيحة مثل مؤخرات الرحم. في احاديث كثيرة صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام هديه كذلك ايضا يعني يتخذ الحرب معه

191
01:10:40.450 --> 01:11:02.100
في مصلى العيد وفي السفر وفي نفس الصحيح او في الصحيحين ومن ثم اتخذها الامراء سنة واتخاذ السترة في كل الاحوال جاءت السترة على هذا الوصف وان شيء ينصب او ان يصلي الى شيء منتصب

192
01:11:02.200 --> 01:11:19.650
من عمود او جدار والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ولم يصلي في وسطها بل تقدم حتى كان قريبا من جدار الكعبة وبينه وبين نحو كما ذكر ابن عمر وبلال رضي الله عنهم

193
01:11:19.850 --> 01:11:36.600
وصلى عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع ثم الاحاديث الاخرى في الامر بالاتخاذ السترة. فليصلي الى سترة. ثم ايضا من جهة المعنى الذي جاء في الاخبار لا يمكن ان تكون سترة

194
01:11:36.800 --> 01:11:54.250
تحصل المعاني المطلوبة الا اذا كان شيئا شاخصا شيئا قائما اما حين تكون خطا او عصى ونحو ذلك قد لا ينتبه لها ومتى يتحقق مثلا انها سترة متى يعلم انها سترة؟ حينما يعرضها

195
01:11:54.600 --> 01:12:14.800
وقد لا ينتبه لها فلا يحصل المقصود بها وعلى هذا لو قيل انه يحشر بالخمر قد يحصل بطرف سجادة اذا كان مكان مفروش في السجاد هو هو في حكمه بل هو قد يكون ابلغ من الخط

196
01:12:15.550 --> 01:12:36.950
ولهذا لا من جهة المعنى لا يحصل المقصود بالسترة ولا من جهة المخالفة للاخبار التي دلت على اتخاذ سترة مع ما في خبر من هذه العلة كما تقدم ثم ايضا الحديث لو ثبت لم يجعله سترة

197
01:12:37.050 --> 01:12:56.700
الا حين لا يجد شيئا ينصبه يقال مثلا اذا لم يجد شيئا يكتفي بالعصا يكتفي بالخط هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم ان تكون السترة المطلوبة هي ما جاءت في الاخبار الصحيحة. ما دام انه لم يثبت

198
01:12:56.850 --> 01:13:16.050
شيء من ذلك فانما يتخذ مثلا من شيء يلقى كعصا ونحو ذلك لا تقوم مقام السدرة وعلى هذا من لم يتيسر له ستره واجتهد بذلك فالحمد لله هذا هو المشروع في حقه فاذا لم يتمكن من السترة المشروعة

199
01:13:16.650 --> 01:13:51.150
تقصير منه ولا عتب عليه    نعم روح احمد وابو داوود تقدم وابن ماجة وتقدم ان هذا الخبر ضعيف للجهالة في سنده. وعن مقداد ابن الاسود وهو الكندي وهو قد  واسمه المقداد بن عمرو

200
01:13:51.600 --> 01:14:14.250
مقداد ابن عمرو لكن تبناه الاسود في الجاهلية فاشتهر بذلك. والا فهو المقداد ابن عمرو رضي الله عنه مات سنة ثلاث وثلاثين وله سبعون سنة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايسر

201
01:14:14.350 --> 01:14:43.200
ايمن ولا يصمد له صمدا هذا الخبر من طريق ابي عبيدة وليد بن كامل البجلي عن مهلب الحجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد ابن عمرو وهذا الحديث ضعيف لانه مسلسل المجاهيل بالمجاهيل لا ابو عبيدة هذا مجهول وكذلك

202
01:14:43.200 --> 01:15:03.900
ابن حجر البحراني وكذلك مباعة بنت المقداد. فالحديث اسناده ضعيف وبيستدل  من قال انه لا ولهذا قال وانحراف قليل عنها وهذا هو المشهور مذهب لهذا قنص النبوة والانحراف عن قليلا عنها

203
01:15:04.050 --> 01:15:27.200
يعني لا يصمد لها الصواب كما في الاخبار ظاهر امر النبي عليه الصلاة والسلام انها تكون امامه ان هذا هو المقصود بذلك انه يصمد لها صمدا اما هذا الفعل نقول عن عليه الصلاة والسلام فلا يثبت كما تقدم

204
01:15:29.900 --> 01:15:43.600
صلى ما صلى ما رأيت رسول الله صلى الى عود ولا عمود ولا شيء ان يجعله على حاجب ايسر او الايمن ولا يصمد له صمدا نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

205
01:15:44.500 --> 01:16:03.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضائل ليس بينه ليس بين يديه شيء رواه احمد ابو داوود احمد وابو داود هذا الحديث هذا الحديث وهذا اللفظ لفظ احمد

206
01:16:04.450 --> 01:16:19.000
ومن حديث ابن عباس ومن يأتي الحجاج ابن عطاءات عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس والحديث في علتان. والحكم لم يسمع من يقسم الا اربعة احاديث وهذا ليس منها. ثم الخبر

207
01:16:20.350 --> 01:16:37.450
عند ابي داوود من غير من غير رواية ابن عباس مصنف  ورواية ابي داوود برواية الفضل ابن عباس رواية اخيه. فضل ابن عباس. رواية عباس بن عبيد الله بن عباس

208
01:16:37.750 --> 01:16:59.950
عن الفضل وهو منقطع وهو منقطع وان كان حالا من حديث ابن عباس  يقال ان خبرين يشهد احدهما الاخر هذا محتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليس بين يديه شيء رواه احمد وابو داوود. روى احمد وابو داوود

209
01:17:00.250 --> 01:17:23.250
الخبر من الطريقين المتكلم فيه كما تقدم وهذا استدل به  جمع من اهل العلم من جهة ان للسترة ليست واجبة. من جهة ان السترة ليست واجبة لانه لم يضع سترة

210
01:17:23.650 --> 01:17:41.050
هذا من الادلة دي تصرف ما جاء في الامر بها. تقدم هذه المسألة هناك ما هو اقوى هذا الدليل واستدل المالكية والاحناف به على مسألة اخرى وهو انه اذا صلى

211
01:17:41.150 --> 01:18:00.500
في فضاء فلا يشرع له اتخاذ السترة  وهذا فيه نظر الصواب ان سترة تتخذ مطلقا. ثم هذا الحديث قد يقال للمخالف الاخبار الصحيحة عن ابن عمر وغيره انه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة

212
01:18:00.850 --> 01:18:30.800
السفر الصلاة والسلام ثبوت الخبر ننظر كما تقدم  انما وقد يكون سبب عدم اتخاذ السترة انه لم يتيسر له ذلك شيس وان كان هذا قد يبعد عدم وجود شيء لكن لاجل ان الاخبار دلت على حرصه عليه الصلاة والسلام على اتخاذ سترة وكان يتخذ مع الحربة

213
01:18:31.450 --> 01:18:56.700
في مصلاه في العيد وفي سفره عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب دفع المار وما عليه من الاثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه

214
01:18:56.750 --> 01:19:25.950
فان ابى فليقاتله فان معه القرين رواه احمد ومسلم وابن ماجة حديث ابن عمر هذا فيه الامر لدفع المار بين يديه دفع الماء بين يديه. حديث ابن عمر هذا مطلق

215
01:19:26.850 --> 01:19:44.800
ليس فيه اتخاذ السترة اولا فيه الامر بان لا يد احد يمر به وهذا هو الواجب هنا لا يجوز المرور بين المصلي وسترته وظاهره انه لا يجوز المرور بين يديه ولو لم يتخذ سترة لان لم يذكر في الحديث السترة

216
01:19:45.400 --> 01:20:00.250
وقد يقال ان هذا الحديث مقيد بالحديث سعيد الخدري بعده لانه اذا صلى احدكم الى شيء يستره من ناس فاراد احد ان يجتاز ويكون حديث ابن عمر فرد من افراد العموم

217
01:20:01.150 --> 01:20:24.800
فرد من افراد العموم فلا يكون اه يعني هذا الاطلاق دال على الجواز على الجواز ولا ولا يقال من باب تقليد المستقبل بل هو فرض من افراد عمومه ويقال فلا احد يدع احد يمر بين يديه

218
01:20:25.500 --> 01:20:43.600
بين يديك وبعض اهل العلم قال انه اذا صلى ولم يتخذ سترة فمر بين يديه قريبا فلا يمنعه ويدفع ولو لم يتخذ ستره. وان مر بعيدا فلا ان اتخذ سترة

219
01:20:44.100 --> 01:21:07.550
يمنعه ولو كانت بعيدة والاظهر والله اعلم ان حد من لم يتخذ سترة هو حد موضع سجوده ولا ادري احد يمر بينه وبين سجوده يعني الى حدسوا وما وراء موضع السجود فلا يمنع

220
01:21:07.800 --> 01:21:29.550
خلال من اتقى السترة الاظهر انه اوسع وارحب ولهذا له نحو من ذراع حديث ابن عمر ثلاثة اذرع من اتخذ سترة فقد احتاط يمنع من اراد ان يكون بينه وبين السترة ولو كانت السترة ابعد موضع سجوده لكن بقدر

221
01:21:30.700 --> 01:21:45.800
يسير لا تكن سترة بعيدة على وجه لا يمكن الدفع لانه اذا كانت بعيد كيف يمنع؟ يضطر انه يمشي. كل ما مر احد مشى ورجع  هذي لحال لا يحسن مقصود السترة

222
01:21:46.800 --> 01:22:04.700
فان لم يتخذ سترة فيكون منعه بقدر ما يمد به يده لان مد اليد في الغالب الغالب نحو من موضع سجوده. نحو موضع سجوده ويبقى حديث ابن عمر على اطلاقه فيما يظهر وان كان

223
01:22:04.750 --> 01:22:26.750
سعيد الخدري يدل يدل على ان من اتخذ سترة فلا يجتاز بينه وبين السترة  يقيد بفعله عليه الصلاة والسلام وانه بقدر ثلاثة اذرع. وان الانسان حين يتخذ ستراه لا يتباعد عنها بل يتقدم اليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الجاسوس

224
01:22:26.750 --> 01:22:44.650
وصلنا في اول الكعبة عند الباب لا تقدم حتى كان قريبا من الجدار فرد احد يمر بين يديه الظاهر هذا وجوب ذلك ويراي يجوز ان يمر بين يديه. فان ابى فليقاتله

225
01:22:44.950 --> 01:23:05.450
فليدفعه في فليدفع كما سيأتي في حديث ابي سعيد فان معه القرين وان هو الذي يأمره بذلك وهذا يشهد لما تقدم لان الشيطان حريص ان يفسد صلاة المصلي اما بمروره

226
01:23:05.550 --> 01:23:21.800
كما قال عليه الصلاة والسلام الشيطان الذي اراد قال لو اخذته واوثقته وربطته يتلاعب بالصبيان المدينة حديث ابي الدرداء جاء من غير حديث ابي الدرداء وانه اراد ان يقطع صلاته عليه الصلاة والسلام

227
01:23:22.250 --> 01:23:54.250
في حديث لا يقطع الشيطان عليه صلاته وان الشيطان اما ان يجتاز في نفسه واما ان  يسعى بافساد صلاة بان يأتي انسان لا يبالي ويرى من يصلي على سترة ويأتي ويقطع عليه صلاته ولا شك ان هذا

228
01:23:54.500 --> 01:24:10.300
مما حمله عليه الشيطان وهذا لا يجوز وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس

229
01:24:10.500 --> 01:24:33.250
فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان انما هو شيطان. ويفسره حديث فان معه القرين. انه هو الذي حمله على ذلك وفي عند الاسماعيلي فليدفع في صدره. فليدفع

230
01:24:34.150 --> 01:24:53.500
يعني فليجعل يده في صدره ويدفعه. يعني رواية اسماعيل كما ذكر الحافظ وليجعل يده في صدره ويدفعه فليدفعه فان هذا هو المراد وان هذا تفسير الدفع وان ابى فليقاتلوه يعني انه يجتهد

231
01:24:53.650 --> 01:25:16.150
في دفعه ليس المراد مقاتلة بالسلاح لا اذا اصر فليجتهد في دفعه فهو في جهاد حتى لا اخل بصلاته فانما هو شيطان. رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة وهذا الحديث

232
01:25:16.350 --> 01:25:34.900
في دلالة على انه لا يجوز المرور بين يدي المصلين وانه وان الانسان عليه ان يمنع من يريد ان يمر. وقال لانه قد يكون غافل وقد يكون ساهي يا انسانية يمر خاصة في المسجد قد يقوم من الصف ويمر لا يدري ويسهو الانسان

233
01:25:34.950 --> 01:26:06.200
فينبهوا وفيه ايضا اتخاذ السترة واتخاذ السترة هذه مصلحتها ظاهرة كما تقدم وعلى هذا الذي يصلي من مرة بين يديه  وكان يجد فريقا اخر طريقا اخر لا يجوز له ذلك. ويكون المهر اثم. ما دام يجد طريقا

234
01:26:07.150 --> 01:26:22.800
ولو كان المصلي يمكن ان يصلي في مكان ليس مرا لاحد لكن لا يلزم بذلك انسان يقوم يصلي مثلا بعد الصلاة وقبل الصلاة في مكانه فلا يؤمر ان يتقدم مثلا

235
01:26:22.850 --> 01:26:36.600
في اول مسجد او في جهة حتى لا يمر احد. لكن ما دام في طريق فلا يجوز له ان يمر  بعض اهل العلم قسم احوال المار والممرور عليه الى اربعة اقسام

236
01:26:36.950 --> 01:26:59.150
قال يأثمان جميعا لا يأثمان جميعا يأثم المار دون المصلي يأثم المصلي دون المرء لا يأثمان جميعا اذا كان المصلي صلى في مكان ليس موضع مرور لاحد. ليس موضع موحد

237
01:26:59.250 --> 01:27:16.500
والمار لم يجد طريقا الا من هذا الطريق لم يجد الطريق الا من هالطريق المصلي ليس باعاث بانه لم يصلي في طريق الناس والمار ليس باثم لانه لا يجد طريقا

238
01:27:16.700 --> 01:27:34.100
هل يلزمه الانتظار؟ بعظ العلم يقول ذلك لكن قد يكون قد يكون في هذا نظر لانه ربما هذا يصلي وهذا يصلي ويشق وعلى هذا يرفع الحرج في هذه الحال حين

239
01:27:34.600 --> 01:27:55.300
آآ يكون فيه ظرر عليه ولا يؤمر المصلي في هذه الحال بان يمنعه الحال الثاني يقابل ان يأثم ان يأثم جميعا ان يصلي المصلي في مكان هو موضع لمرور الناس

240
01:27:55.850 --> 01:28:21.150
وعنده امكنة اخرى يمكن ان يصلي فيها والمار يجد طريقا غير طريق هذا المصلي. يمكن المصلي يأثم بانه صلى في مر الناس هذا المار يجد طريق اخر لا مضايقة عليه لكن مر بينه وبين سترته

241
01:28:21.350 --> 01:28:40.200
يأثمان جميعا هذا لتفريطه. هذا لانه صلى مرة ناس وهذا لتفريطه بترك الطريق الذي ليس موضع صلاة هذا المصلي الحال الثالث يأثم المصلي دون المرء بان يصلي في طريق الناس

242
01:28:42.150 --> 01:28:56.850
والمار لا يجد الا هذا الطريق يمكن ان يصلي في مكان ليس مر الناس. صلى في مر الناس والمار لا يجد الا هذا الطريق لاجل خروجه هو لكن المسجد فيه امكنة

243
01:28:56.900 --> 01:29:11.050
لو تقدم هذا المصلي ومع ذلك صلى في طريق الناس ويكون الاثم عمر. كما يقع لكثير ممن يفعل ذلك في الحرم خاصة ممن يطوف فيصلون مرر الناس هذا اشك مع انه في الحقيقة

244
01:29:11.050 --> 01:29:29.200
في هذه الحال في غير المصلي كالمتلاعب بصلاته فمثل هذا يأثم المصلي دون المرء. الحال الرابع يأثم المار دون المصلي. يأثم المار دون الا يجد المصلي الا هذا المكان هذا المكان

245
01:29:29.800 --> 01:29:44.800
ربما يكون مرا للناس لكن لا يجد الا هذا المكان والمصلي يستطيع الخروج من طريق اخر. يستطيع ان يمر من طريق اخر. لكن ما عليك ابى الا ان يمر من هذا

246
01:29:44.800 --> 01:29:58.900
في نظره انه اقرب اليه ومع ذلك يمكن ان يسرق طريقنا. في هذه الحالة يأثم المار دون المصلي كل هذا على القول بانه لا يلزمه ان ينتظر حتى يفرغ من صلاته

247
01:30:00.500 --> 01:30:18.900
قال رحمه الله وعن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ابو النظر هو سالم بن ابي امية. ثقة ثبت رحمه الله وكان وهو من الخامسة وكان يرسل رحمه الله

248
01:30:21.250 --> 01:30:44.100
من الطبقة الخامسة يعني من صغار سنة تسع وعشرين ومئة سنة وفاة ابو اسحاق الشبيع ابو اسحاق سنة سبعة وعشرين يحيى ابن ابي كثير وجماعة  عن ابي عن بشر بن سعيد بشرى بن سعيد هو المدني العابد ثقة امام

249
01:30:44.850 --> 01:31:06.000
رواه الجماعة رحمه الله عن ابي جهيم صحابي مشهور رحمه الله يقول حافظ رحمه بقي الى خلافة معاوية رضي الله عنه عبد الله بن حارث بن السمة الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه

250
01:31:06.050 --> 01:31:29.450
فكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة رواه الجماعة. رواه الجماعة لو يعلم المار جاء في رواية جاء جاء عند الكشميهني ذكر

251
01:31:29.800 --> 01:31:49.200
مال عليه من الاثم في نسخة لكن ذكر الحافظ وغيره ان هذا مما وهم فيه الكشميهلي وانه ليس من الحفاظ المتقنين لعله رأى حاشية او حاشية من باب البيان والايضاح وان المراد

252
01:31:49.600 --> 01:32:06.600
ماذا عليهم الاثم؟ فظنها من الحديث فكتب في نسخته من الاثم. بين العلماء انه ليس في الحديث وهذا هو المراد لو يعلم ان بين يدي المصلي ماذا عليه؟ كان ان يقف اربعين

253
01:32:06.750 --> 01:32:23.550
خيرا له من ان مر بين يديه. في رواية البزار وصحح بعضهم اربعين خريفا. اربعين خريفا وابو النبض يقول لا ادري اربعين يوما او شهرا او سنة. جاء عند احمد ابن ماجة بسند في ضعف ان يقف مئة عام ان يقف

254
01:32:23.550 --> 01:32:47.700
ومئة عام في بيان شدة تحريم المرور بين يدي المصلي. وهذا الحديث مطلق ايضا واخذ كثير من اهل العلم بهذه الاطلاقات لكن قيدوه بان يكون المرور قريبا منه والاقرب ان يكون بينه وبين موضع سجود. اما لو كان

255
01:32:48.450 --> 01:33:12.600
لا بأس به بخلاف من اتخذ سترة فانه بقدر سترته الى ثلاثة اذرع وعن المطلب بن ابي وهذا رواه الجماعة والجماعة الصحيح ان واهل السنن والامام احمد وعن المطلب بن ابي وداعه الشهمي اسلم عام الفتح رواه مسلم واهل السنن انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

256
01:33:12.600 --> 01:33:36.750
يصلي مما يلي باب بني باب بني سهم. والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه احمد وابو داوود. رواه احمد وابو داوود. وهذا الحديث كثير ابن كثير المطلب بن ابي وداعة عن ابيه وقيل عن جده. والحديث اسناده

257
01:33:36.750 --> 01:34:08.800
فيه عدن مجهول ولا يصح السند كما ذكر مصنف عند احمد وابي داود وعند احمد سمع بعض اهله عن جده. سمع بعض اهله عن جده  والحديث استدل به مصنف رحمه الله لما تقدم في الرخصة في تركها. لانه ليس بينهما والناس يمرون بين يديه وليس بينهم

258
01:34:08.800 --> 01:34:36.750
سترة وليس بينهما سترة وهذا في حاشية الثانية وبه استدل بعضهم بان مكة ليست بها سترة مكة بخلاف غيرها. وهذا هو المشهور المذهب واستدلوا بهذا الحديث والصواب هو قول الشافعي رحمه الله ان السترة مشروعة في

259
01:34:36.800 --> 01:34:55.250
مكة وفي غيرها. ولهذا بوب البخاري باب السترة في مكة وغيرها. وذكر حديث ابي جحيف ان النبي ستر عليه الصلاة والسلام في مكة اتخذ سترة واشار من هذا الى ضعف الحديث الوارد في هذا الباب

260
01:34:56.150 --> 01:35:09.700
السترة بمكة وغيره. ثم هذا هو الاصل لاطلاق الاخبار الاخبار دلت على هذا المعنى ولم يقل عليه الصلاة والسلام الا بمكة الا عند البيت ونحو ذلك. فلهذا كان الصواب مشروعية ثم

261
01:35:09.700 --> 01:35:26.500
المعنى الذي اشار اليه العلماء وما جاء في الخبر لا يقطع الشيطان عن صلاته هذا يحصل في كل ما ومطلوب في كل زمان وكل وقت حين يصلي في شرع له اتخاذ سترة. قال رحمه الله ورواه ابن ماجة

262
01:35:26.500 --> 01:35:57.500
النسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين. في حاشية وطاف وليس بينه وبين الطواف في احد وهذا الحديث هو رواية لما تقدمه من هذا الطريق وهو ضعيف ومثل ما تقدم به استدل الحنابل وكذلك الاحناف بالجواز

263
01:35:57.500 --> 01:36:14.100
جواز يمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام لكن اظهر احمد رحمه الله رواه احمد لاطلاق الاخبار كما تقدم لموهوب عليه البخاري وذكر حديث ابي جحيفة وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ سترة مكة

264
01:36:14.100 --> 01:36:29.350
وقول الشافعي وهو الصواب في هذه المسألة. ثم ذكر رحمه الباب من صلى وبين يديه وبين يديه لسان او بهيمة ان شاء الله في سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

265
01:36:29.450 --> 01:36:39.900
والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد