﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم قرة ربيع الاخر  من قول مصنف رحمه الله

2
00:00:31.850 --> 00:00:56.900
المنطقة في الاحكام باب صلاة التراويح مضى الحديث الاول والحديث الثاني الموقف عند قوله وعن جبير بن نفيض قال الامام رحمة الله علينا وعليه وعن جبير ابن نفير عن ابي ذر رضي الله عنه

3
00:00:57.100 --> 00:01:16.100
قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر جبير بن نفير هو الحضرمي امام ثقة جليل رحمه الله من كبار التابعين

4
00:01:16.300 --> 00:01:33.700
من الثاني توفي سنة واحد وثمانين للهجرة عن ابي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه الغفالة في سنة اثنتين وثلاثين للهجرة قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر

5
00:01:34.100 --> 00:02:02.000
فيه انه عليه الصلاة والسلام لم يصلي التراويح في العشرين الاول من الشهر وانه ابتدأ بهم عليه الصلاة والسلام في العشر الاواخر كان ابتداء الصلاة بهم في ليلة ثلاث وعشرين. ولهذا قال حتى بقي سبع من الشهر

6
00:02:02.100 --> 00:02:26.800
وهذا على على هذا ويكون الشهر ناقصا يكون الشهر ناقصا ليلة آآ ثلاث وعشرين. قال فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. يعني في ليلة ثلاث وعشرين. ثم لم يقم بنا في السادسة اي ليلة سبع ليلة اربعة وعشرين ليلة اربعة وعشرين

7
00:02:27.100 --> 00:02:48.500
وفيه دلالة على ان ليالي الوتر افضل قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر في تبقى شابعة تبقى خامسة تبقى. وفي حديث ابي بكرة او في اخر ليلة ورد في هذا احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:48.500 --> 00:03:07.050
وان ليلة القدر يكون تحريها في هذه الليالي. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر. شهدنه بفعله وقوله عليه الصلاة السلام  كان يتحراها في الوتر وقام بنا في الخامسة

9
00:03:07.200 --> 00:03:26.650
اي ليلة خمس وعشرين حتى ذهب شطر الليل شطر الليل وفي دلالة على انه كلما تأخر الشهر كان الاجتهاد اكثر وكان في ليلة ثلاث وعشرين قام بهم حتى ذهاب ثلث الليل

10
00:03:26.850 --> 00:03:48.300
في ليلة خمس وعشرين حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا يعني ان يقوم بهم الى اخر الليل الى السحر فقال ان فقال عليه الصلاة والسلام انه من قام مع الامام حتى ينصرف

11
00:03:48.450 --> 00:04:13.200
كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة وفيه دلالة على ان صلاة الجماعة فرضا ونفلا لها فظل خاص والمراد الجماعة التي جاءت السنة بمشروعيتها ولهذا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة في صحيح مسلم انه من صلى

12
00:04:13.600 --> 00:04:33.800
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله والمراد ان صلاة ان الصلاة مع الامام في صلاة العشاء والفجر يحصل به قيام ليلة كما وضحت ذلك رواية

13
00:04:33.800 --> 00:04:53.550
الترمذي لا ان المعنى انه يكون نصف ليلة بصلاة العشاء وليلة بصلاة الفجر واخبر في هذا الحديث ان من قام مع حتى ينصرف اي في صلاة التراويح كتب له قيام ليلة

14
00:04:54.050 --> 00:05:15.150
وذلك انه بات بهذه النية ومن نام على شيء فانه يكتب له اجره اذا نام وكان من نيته هذا العمل ان يكتب له اجر فقال كتب له قيام ليلة هذا في من صلى مع الامام

15
00:05:15.800 --> 00:05:35.000
وقد يرد على ذلك انه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بالحديث الذي بعده لما انه لم يخرج اليهم في الليلة الثالثة في الليلة الرابعة وعلى الخلاف هل قام به ثلاث ليالي او اربع ليالي

16
00:05:35.300 --> 00:05:59.450
وانه عجز المسجد عن على اهله في لفظ غص المسجد باهله لما اجتمع الناس وكثروا من الليلة الثالثة والرابعة فتعالموا وبلغ بعضهم بعضا لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسجد فغص المسجد على اهله فلم يخرج اليهم عليه الصلاة والسلام

17
00:05:59.900 --> 00:06:17.600
وقال لهم لما اصبح اني رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المال والمرء في بيته الا المكتوبة

18
00:06:18.900 --> 00:06:38.700
الا المكتوبة وقد يستدل بهذا ان صلاتها في البيت افضل وفي هذا انه قال من صلى معي حتى ينصرف فكتب له قيام ليلة ذاك الحديث يبين ان الاصل ان صلاة المرء في بيته افضل هذا هو الاصل

19
00:06:39.300 --> 00:07:06.000
لكن هذا الحديث يبين ان الصلاة التي تشرع اقامتها جماعة فان السنة ان تصلى جماعة ان تصلى جماعة مثل صلاة التراويح وكذلك غيرها من الصلوات التي تشرع مثل صلاة الاستسقاء

20
00:07:06.600 --> 00:07:25.450
ومثل صلاة العيدين والكسوف على الخلاف في بعضها هل هي واجبة او ليست او هي اه سنة متأكدة او فرض كفاية وجاءت الادلة بان السنة ان تصلى مع الناس في المساجد

21
00:07:25.750 --> 00:07:48.050
هذا هو الاصل في مثل هذا ان هذه الصلاة التي شرعت جماعة تصلى جماعة ويصليها ولهذا من صلى مع امام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا وهذا لا يخالف ذلك الحديث

22
00:07:48.450 --> 00:08:07.000
في دلالة على ان من صلى مع امامه ثم ذهب الى بيته وصلى ان صلاته بعد بعد ذلك افضل صلاته بعد ذلك وحده افضل. فيصلي مع الامام اذا اقيمت الجماعة

23
00:08:07.050 --> 00:08:29.350
ويصلي في بيته اذا فرغ من صلاة الجماعة  لا تنافي بين هذا وهذا. فالاصل ان الصلاة في البيت افضل. من الصلاة في البيت افضل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام

24
00:08:30.100 --> 00:08:47.750
وهم كانوا يصلون معه صلونا معه واخبر انه من صلى كتب له قيام ليلة وفي ذلك الحديث قال انه لم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم

25
00:08:47.800 --> 00:09:14.250
فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة    هذا الحديث ورد في صلاة التراويح لصلاة التراويح وان من صلاها مع الامام كتب له قيام ليلة ومن صلى في بيته لسبب او عذر

26
00:09:15.000 --> 00:09:34.150
فانه يحصل هذا الاجر ويحصل له فضل الصلاة في البيت يكتب له اجر قيام ليلة بنيته وقد يصلي انسان مثلا في بيته لان معه من يصلي ولا يتيسر له الصلاة في المسجد

27
00:09:34.250 --> 00:09:55.050
فيصلي بهم يكتب له بنيته كمن صلى مع الامام وبالجملة حديث انه معا قام حديث محكم. حديث واضح بين وحديث  افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة هذا حديث مطلق

28
00:09:55.200 --> 00:10:17.500
في عموم الصلوات افضل صلاة المرء صلاته الصلاة التي يصليها. فالنوافل والمطلقة والرواتب وسائر ما يصلى الافضل ان تكون في البيت اما هذا قال من صلى مع امامه. وهذا يبين ان هذه صلاة خاصة. وهي الصلاة التي تصلى مع الامام

29
00:10:17.800 --> 00:10:36.450
الصلاة صلى مع الامام من صلاها مع الامام كتب له قيام ليلة. ومعلوم ان الصلاة مع الامام صلاة نافلة لا تشرع الا بدليل ولم يأتي دليل في مثل هذه النافلة

30
00:10:36.500 --> 00:10:57.950
الا في صلاة رمضان. الا في صلاة رمضان اما غيرها من الصلوات فهي صلوات عارضة صلوات عارضة لاسباب مثل الاستسقاء مثل الكسوف وصلاة العيدين اما هذه الصلاة التي تصلى في رمضان وفي ليالي رمضان

31
00:10:58.350 --> 00:11:27.450
فانها مشروعة في كل ليلة فاذا صلى مع الامام كتب له قيام ليلة وبمجرد ادراكه للصلاة مع الامام  وبعد ذلك اصلي ما شاء على الصحيح ولو كان قد اوتر تقدم الاشارة الى ان الصلاة بعد ذلك اذا فصل بين الصلاة التي في اول الليل والصلاة

32
00:11:27.600 --> 00:11:51.600
التي من اخر الليل لو صلى فانه يصلي ما احب وما شاء تصلي شفعا ولا يحتاج الى ناقظ الوتر بل لا يشرع نقض الوتر والادلة على هذا ظاهرة فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

33
00:11:51.800 --> 00:12:10.650
ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر لم يقم بنا في الليلة التي بعد الخمس اي ليلة ست وعشرين حتى بقي ثلاث من الشهر وهي السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسع والعشرين والتاسعة والعشرين

34
00:12:11.900 --> 00:12:37.300
فصلى بنا في الثالثة اي ليلة سبع وعشرين وفي كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ليالي الوتر ليالي الوتر ودعا اهله ونساءه ودعا اهله ونساءه عند ابي داود زيادة

35
00:12:37.650 --> 00:13:02.850
ودعا اهله ونساءه والناس والناس يعني الى هذه الصلاة في المسجد وعند ابن ماجة ودعا اهله ونساءه واجتمع الناس واجتمع الناس اي في ليلة سبع وعشرين فقام بنا اي ليلة سبع وعشرين حتى تخوفنا الفلاح

36
00:13:03.600 --> 00:13:36.300
قلت وما الفلاح؟ يقوله جبير ابن نفير لابي ذر رضي الله عنه قال حتى تخوفنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور قال السحور او السحور او السحور  السحور بالظم هو نفس الاكل ونفس التناول

37
00:13:36.350 --> 00:14:02.650
والسحور هو نفس الطعام المأكول. وهذا يبين انه السحور مثل الوجور والطهور والوضوء والغسول كل ما جعل هذه الصيغة صيغة فعول والمراد به الشيء الذي يؤخذ ويتناول فان كان اكلا

38
00:14:03.700 --> 00:14:34.400
فهو طعام السحور وان كان وضوءا او طهورا فهو الماء الذي توظأ به وهكذا الغسول والوجور اما السحور والطهور فهو نفس الفعل نفس التناول اخذ الماء  الوضوء وغسل الوجه واليدين وهكذا. والسحور هو نفس التناول. اخذ اللقم وتناولها

39
00:14:35.650 --> 00:15:03.150
وفيه دلالة على ما عليه الصحابة من الفقه العظيم. والفهم العظيم للشريعة حيث كانوا يسمون السحور بالفلاح للفلاح لماذا لانه من اعظم اسباب الفلاح المعينة على العمل الذي يحصل به الفلاح

40
00:15:03.350 --> 00:15:31.850
وذلك ان السحور مما يعين على الصيام وبقاء الجسد قوي فيكون قويا في باب العبادة ويتناول السحور والسحور  الغذاء المبارك كما في حديث العرباب ابني سارية وفي حديث انس في الصحيحين تسحروا

41
00:15:33.500 --> 00:15:59.500
تسحروا وان في السحور بركة وكذلك جاء من حديث انس ومن حديث مسعود عند النسائي باسناد صحيح تسحروا فامر بالسحور بحصول البركة في السحور. وهذا هو الفلاح وذلك انه يحصل به الاعانة على الصيام

42
00:16:00.350 --> 00:16:24.400
اداء الصلاة القيام الى الصلاة القيام بما شرع الله من النوافل والاجتهاد في باب العبادة في صيام رمضان ولا شك ان هذا من اعظم اسباب الفلاح فهو اه تعبير عنه

43
00:16:24.550 --> 00:16:45.850
بما يؤدي اليه ويؤول اليه. قلت وما الفلاح؟ قال قال السحور. قال السحور. والفلاح اصله الظفر والفوز والنجاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر

44
00:16:46.150 --> 00:17:12.250
كما في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام رواه الخمسة وصححه الترمذي الحديث رواه الخمسة من رواية داود ابن ابي هند القشيري عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي

45
00:17:12.350 --> 00:17:36.250
عن جبير ابن نفير ابن مالك الحضرمي الشامي عن ابي ذر رضي الله عنه واسناده صحيح  ودلالته على مشروعية صلاة التراويح ظاهرة. وان اصل صلاة التراويح شرعت بسنة عليه الصلاة والسلام

46
00:17:37.150 --> 00:18:07.300
في المسجد جماعة لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا رحيما بامته صلوات الله وسلامه عليه فخشي ان يفرض عليهم ان تفرظ عليهم هذه الصلاة على الخلاف فيما في ما هو الذي خشيه؟ وما هي صفة فرظية لهذه الصلاة

47
00:18:07.950 --> 00:18:28.200
وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس وجاء في حديث اخر انهم ناس كثير

48
00:18:28.750 --> 00:18:51.700
وفي كما حديث حديث ابي ذر وان المسجد غص باهله وضاق باهله وكل ليلة يكون اكثر من ليلة بعدها لان الخبر ينتشر ثم صلى الثانية وهذي مثل ما تقدم في الليلة الاولى ليلة ثلاث وعشرين. ويحتمل والله اعلم ان هذا الحديث

49
00:18:52.050 --> 00:19:18.400
ويفسره حديث ابي ذر رضي الله عنه وان الليلة الاولى هي ليلة ثلاث وعشرين والليلة الثانية ليلة خمس وعشرين والليلة الثالثة هي ليلة سبع وعشرين  او الرابعة فلم يخرج اليهم

50
00:19:18.500 --> 00:19:36.550
ومحتمل ان اه انه  ان هذه الليلة او غيرها وخصوصا اذا كان ثبت انه صلى بهم اربع ليالي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:19:36.650 --> 00:19:59.300
فلما اصبح وجاء في الرواية الاخرى في الصحيح في صحيح البخاري وغيره انهم انتظروه عليه الصلاة والسلام  شهد بعضهم وطرقوا الباب وحصدوا الباب. رضي الله عنه حرصا منهم لخروج النبي عليه الصلاة والسلام اليهم

52
00:20:00.000 --> 00:20:20.800
حتى يصلوا معه فلما اصبح قال رأيت الذي صنعتم لكن هذا الذي ذكر في هذا الحديث صحيح لم يذكر في حديث ابي هريرة وهذا يبين والله اعلم انها اه مرة ثانية

53
00:20:21.100 --> 00:20:37.450
ما يدل على انه تكرر هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم احيانا ويترك الصلاة احيانا ثم بين لهم السبب بعد ذلك انه جاء ايضا في صحيح مسلم عن انس

54
00:20:37.500 --> 00:20:57.900
ان انس رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل في رمضان وجد دخل عليه وهو يصلي الحجرة هو ثم جاء اخر ثم ثاني قال فلما حس بنا

55
00:20:58.050 --> 00:21:16.650
خفف عليه الصلاة والسلام الصلاة. فهذه يظهر الله عنها حال انها ليالي اخرى او ليلة اخرى غير تلك الليالي التي ذكرت في هذين الحديثين  فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:21:17.200 --> 00:21:35.000
فلما اصبح يعني قال لهم بعد ما اصبح عند صلاة الفجر رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفترظ عليكم وذلك في رمظان. وذلك في رمظان

57
00:21:35.400 --> 00:21:58.350
خشي عليه الصلاة والسلام ان تفترض واختلف العلماء في سبب هذه الخشية لان الصلوات الخمس محكمة ان هي الفرائض كما قال سبحانه كما في الحديث القدسي هي خمس وهي خمسون. ما يبدل القول لديه

58
00:21:58.400 --> 00:22:27.700
هي خامس وهي خمسون وذكروا اجوبة عن هذا منها ان قول تفترض عليه ان تفترض عليكم اي بسبب عملكم  اه حيث الزمتم انفسكم بهذه الصلاة فقد ينزل فرضها لا ابتداء لان الذي نزل فرضه ابتدائي الصلوات الخمس

59
00:22:28.250 --> 00:22:54.600
اما هذا الفرض فهو بسبب اخر منكم فيشبه ما يلزم الانسان نفسه من عبادات بالنذر فهي تجب بالنذر لكن ليست واجبة بالشرع لم توجب عموما على الناس انما هو اوجبها على نفسه. فيكون وجوبها بسبب من المكلف

60
00:22:54.850 --> 00:23:19.200
فلا يخالف ما جاء من الاخبار ووقع الاجماع عليه من ان الصلوات خمس وانها لا تزيد عن ذلك  وقيل ان ما معناه ايضا ان وجوبها ان الوجوب وجوبان وجوب الراتب

61
00:23:19.250 --> 00:23:42.500
وهو وجوب الصلوات الخمس ووجوب عارض وجوب عارض لا يخالف الوجوب الراتب وهو وجوب هذه الصلوات في رمضان او وجوب التراويح في رمضان. فهذا وجوب عارض وليس وجوبا راتبا في كل يوم وليلة

62
00:23:42.700 --> 00:23:58.800
مثل ما قال بعض اهل العلم في وجوب صلاة العيد كما هو مذهب ابي حنيفة واختاره جمع من اهل العلم لتقي الدين وجماعة. بل قال رحمه الله وقد يقال وقد يقال بوجوبها على النسا

63
00:23:59.200 --> 00:24:24.400
هذا وجوب عارض لصلاة العيد لا يخالف ما جاء منا ان الواجب الراتب والصلوات الخمس والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر ها شيئا من هذه الاقوال ثم ذكر وجوها اخرى

64
00:24:25.150 --> 00:24:53.100
منها وهي لا تخرج عما تقدم وهو ان يكون خشي عليه الصلاة والسلام ان يكون قيام الليل لا ان قيام الليل في رمضان يجب جماعة في المساجد ان يفترض خشي ان يفترض

65
00:24:53.300 --> 00:25:17.600
قيام الليل جماعة في المساجد جماعة في المساجد وذكر قولا اخر انه خشي ان يفترض قيام قيام الليل مطلقا ولكن خشيت ان تفترظ عليكم يعني هذه الصلاة يعني يفترض قيام الليل

66
00:25:18.650 --> 00:25:44.000
افتراضا مطلقا واختار ذكر اجوبة ثلاثة ابتدأ بهذا القول وهو ان يفترض قيام الليل وقال ان هذا القول هو اولى عنده لكن هذا يرد عليه انه اذا قيل عن وجوب وجوب قيام الليل صار صلاة

67
00:25:44.400 --> 00:26:11.750
جائدة على الخمس فتكون صلاة سادسة صلاة سادسة انما الاظهر والله اعلم هو ما ذكره اخرا في الجواب الثالث وهو ان يكون افتراظ قيام رمظان لقيام السنة صيام رمضان جماعة

68
00:26:11.900 --> 00:26:31.750
في المساجد شرطا في صحة الصلاة ان يكون قيام رمظان جماعة في المساجد شرط ان يكون شرطا في صحة الصلاة. لكن خشيت ان تفترظ عليكم والله اعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام

69
00:26:31.900 --> 00:26:51.050
وبالجملة القدر الثابت الذي خشيه عليه الصلاة والسلام هو انه خشي ان تفترض هذه الصلاة على الامة اما كيف تفترض على الخلاف المتقدم. الخلاف المتقدم فهذا هو الذي منعه من الخروج

70
00:26:53.000 --> 00:27:16.100
وهذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي قد امن سيأتي بعد ذلك في اخبار عن عمر رضي الله عنه انه اقام صلاة التراويح بعد ذلك في المسجد قال رحمه الله في رواية هذه الرواية عند احمد

71
00:27:16.250 --> 00:27:32.500
وهذه الرواية كما تقدم رؤية يعقوب وابراهيم قال حدثني محمد ابن اسحاق قال حدثنا محمد ابراهيم التيمي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وهذا اسناد لا بأس به

72
00:27:32.700 --> 00:27:57.800
وهذا وهذه الرواية يعني لا تخرج عن الروايات السابقة فلا فلا نكارة فيها ولا ولم ينفرد محمد بن اسحاق شيء يستنكر فلهذا تكون رواية جيدة مع انه صرح بالتحديث لكن قد لو صرح بشيء او صرح بشيء

73
00:27:57.950 --> 00:28:15.250
فانه ينظر في هذا اذا كان على خلاف الاخبار فلا يقبل ولهذا قال الامام احمد رحمه الله يصرح عنه قد يصرح ويخالف رحمه   قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان

74
00:28:15.700 --> 00:28:38.950
بالليل اوجاعا يكون يعني جماعات متفرقة. وفي ان مثل هذا لو وقع لا بأس مثل لو انه صلى الناس في المسجد التراويح ثم صلى مثلا بعد ذلك ما شاء فلا بأس بذلك

75
00:28:39.000 --> 00:28:58.700
فلا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني المكتوبة انما هذا في الصلاة المكتوبة يكون مع الرجل الشيء من القرآن. يكون معه شيء من القرآن فالناس يصلون معه. فيكون معه النفر. الخمسة او السبعة واقل من ذلك واكثر

76
00:28:58.700 --> 00:29:25.900
بصلاته قالت فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت فخرج اليهم بعد ان صلى العشاء بعد ان صلى عشاء الاخرة وقد يكون هذا الحديث يفسر لما تقدم في خروجه اليهم عليه الصلاة والسلام. فاجتمع اليه من في المسجد

77
00:29:25.950 --> 00:29:53.800
فصلى بهم وذكر القصة بمعنى ما تقدم غير ان فيها انه لم يخرج اليهم في الليلة الثانية رواه احمد يعني لم يذكر الليلة الثالثة  وفي ان هذا هو السنة هو الاكمل بدل ان يصلوا اوزاعا

78
00:29:54.950 --> 00:30:16.400
وهذا الذي وقع في حديث عائشة رضي الله عنها وقع في زمن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله وعن عبدالرحمن بن عبد بغير اضافة عبد القاري وهو تابعي كبير

79
00:30:16.800 --> 00:30:39.150
قال خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوجاع متفرقون. يصلي الرجل نفسه يعني وحدة ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب مثل ما تقدم في حديث عائشة يصلي معه الخمسة

80
00:30:39.900 --> 00:30:55.250
او اكثر من ذلك يوم خمسة او السبع او اقل من ذلك  فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه يصلي الرجل يصلي بصلاته الرهط وهم من ثلاثة الى تسعة فقال عمر

81
00:30:55.400 --> 00:31:12.600
اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله عنه. ثم خرجت معه يعني يقول عبد الرحمن بن عبد القارئ

82
00:31:12.750 --> 00:31:34.400
ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون التي يقومون يعني اخر الليل وكان الناس يقومون اوله

83
00:31:34.500 --> 00:32:00.100
رواه البخاري وفي هذا الحديث انه في اول الامر لم يكن يصلى في عهد عمر التراويح جماعة بل كانوا يصلون في المسجد اوزاع. جماعات يصلي الرجل يصلي بصلاته الرهط فجمعهم رضي الله عنه على ابي ابن كعب

84
00:32:00.300 --> 00:32:16.800
ثم خرج ليلة اخرى وفي دلالة على انه ما كان يصلي معهم رظي الله عنه بل كان يصلي في بيته  فخرج معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاتهم فقال عمر نعمة البدعة هذه

85
00:32:16.950 --> 00:32:39.900
هذي البدعة معناها هنا هو ما عمل على غير مثال سابق. هذا معناها في اللغة. كل شيء لم يسبقه شيء  انما ابتدأ يقال ابتدع ابتدع وهذه اللفظة تجري على كل ما ابتدأ به

86
00:32:40.350 --> 00:33:06.800
كل ما ابتدأ به فانه يكون بدعة من هذا الوجه يعني مبتدع مبتدع. به من غير مثال سابق. فالبدعة في اللغة اعم منها في الشرع اعم منها في الشرع وكل شيء يبتدأ به ليس له مثال سابق فانه يقال له بدعة شرعية. بدعة بلغوية

87
00:33:06.800 --> 00:33:26.900
ولهذا كان هذا الشيء الذي فعله عمر رضي الله عنه بحكم انه لم يفعل في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر رضي الله في اول الامر بل اما ان يصلي الواحد

88
00:33:27.150 --> 00:33:46.700
وحده او يصلي مثلا جماعة في هذا المكان وجماعة في هذا المكان او يصلون في بيوتهم لما جمعهم كان هذا نفس الفعل على هذه الصفة بدعة بمعنى انه شيء مبتدأ لم يسبق

89
00:33:47.350 --> 00:34:12.400
به لم يسبق نعمة البدعة اما البدعة الشرعية فهو ما عمل من غير دليل شرعي من احكام الشرع ومن احكام الشرع اما نفس هذا العمل اصله ثابت في الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام

90
00:34:13.550 --> 00:34:40.300
لما صلى بهم ترك الخروج اليهم بعد ذلك خشية ان يفترض ولما توفي عليه الصلاة والسلام استمر الامر في عهد ابي بكر ثم يعني وقتا زمنا من خلافة عمر رضي الله عنه

91
00:34:40.550 --> 00:35:02.550
ثم بعد ذلك جمع الناس ابتدأهم في هذه الصلاة على هذه الصفة لانه امن من الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأهم على هذه الصفة فلما امن ما خشيوا عليه الصلاة والسلام

92
00:35:03.400 --> 00:35:27.650
جمع الناس على هذه الصفة ولقال نعمة البدعة وهو على هذه الصفة من جهة ابتدائهم وجمعهم على هذه الصفة. فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل وهذا يبين ان عمر رضي الله عنه يرى ان ان صلاتها ان الصلاة في

93
00:35:27.650 --> 00:36:00.800
بيت من اخر الليل افضل. لانهم يصلون ها من اول الليل يبتدئون من اول الليل لكن جاء في الاثار انهم لا ينصرفون الا مع فروع الفجر مع فروع الفجر ولهذا ذكر بعد ذلك اثر يزيد ابن رومان قال ولمال ولمالك في الموطأ عن يزيد ابن رومان قال كان الناس في

94
00:36:00.800 --> 00:36:20.000
في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ويحتمل ايضا انه اختلف الحال في قيام رمظان في عهد عمر من وقت الى وقت فلم يكن على حال واحدة وهذا هو الصحيح

95
00:36:20.300 --> 00:36:40.350
انه كان في اول الامر يصلون احدى عشرة ركعة هذا الاثر عن يزيد ابن رومان منقطع لكن له شواهد صحيحة له شواهد صحيحة وهذا هو الذي استقر عليه الامر في عهد عمر رضي الله عنه في اخر الامر

96
00:36:40.500 --> 00:37:05.450
اما في اول الامر فكانوا يصلون احدى عشرة ركعة وهو الذي ابتدعهم به عمر رضي الله عنه فروى ما لك في الموطأ   وابن ابي شيبة من رواية محمد بن يوسف الكندي عن السائبي يزيد الكندي ان عمر

97
00:37:05.750 --> 00:37:30.700
رضي الله عنه امر من يصلي بهم التراويح احدى عشرة ركعة وهذا ثابت باسناد صحيح وكانوا يصلون ولا ينصرفون الا مع فروع الفجر وكان القارئ يطيل القراءة جدة ويطيل الركوع والسجود

98
00:37:31.150 --> 00:37:52.100
وشق ذلك عليهم وخصوصا مع هذا الاجتماع العظيم في صلاة التراويح وفيهم الكبير والصغير  خفف عنهم فامر عمر رضي الله عنه ان تجعل ثلاثا وعشرين ركعة مخفف في القيام وفي القراءة

99
00:37:52.650 --> 00:38:16.750
وهذا ثبت باسناد صحيح من عند عبدالرزاق رواية داود ابن قيس عن الشايبي يزيد الكندي عن يزيد عن عمر رضي الله عنه وايضا رواه عبد الرزاق الحاكم عبد الرحمن ابن ابي ذباب

100
00:38:17.000 --> 00:38:45.200
ايضا باسناد صحيح باسناد صحيح ايضا جاء ايضا من رواية ابن الجعد رواية ابن الجعد باسناد صحيح صحيح دلوقتي يزيد ابن عبد الله بن حصيف عن الشايب يزيد الكندي والاسانيد التي جاءت في ان ثلاث انها ثلاث وعشرون ركعة

101
00:38:45.700 --> 00:39:04.900
بالنظر هي اكثر وعشانيد جيدة وبعضها صحيح خلافا لمن اعلها وظعفها بل لها شواهد اخرى مين هذا الشاب الذي ذكر عن يزيد ابن رومان ايضا وكذلك عند ابن ابي شيبة

102
00:39:05.400 --> 00:39:27.900
يزيد عند مالك كذلك عند ابن ابي شيبة رؤية يحيى بن سعيد الانصاري عن عمر برواية ايضا عبد العزيز بن رفيع عن عمر وهما منقطعان لكن هذه الاثار الثلاثة يزيد ابن رومان

103
00:39:28.100 --> 00:39:49.500
ويحيى بن سعيد انصاري وعبد العزيز بن رفيع وها هي كلها منقطعة الشواهد ولو ان هذه الاثار منقطعة هذي الاثار يقوي بعظها بعظا لو كانت منفردة. كيف وقد جاءت من اكثر من ثلاث طرق وكلها طرق صحيحة

104
00:39:49.950 --> 00:40:14.750
رخصة عند عبد الرزاق طريقان وابن الجعد طريق باسانيد صحيح انه انه صلوا ثلاثا وعشرين ركعة وكانوا يقرأون بالمئين وينصرفون مع فروع الفجر فهذا كله يشهد لما تقدم الاشارة اليه من ان

105
00:40:15.250 --> 00:40:40.150
قيام الليل وخصوصا قيام رمضان لا حد فيه وان حده بعدد معين مخالف لاطلاقات النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما صح عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر والصحابة متوافرون في عهده رضي الله عنه على هذه الصلاة

106
00:40:41.650 --> 00:41:06.800
ايضا ما جاء من الاخبار الاخرى في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه ربما صلى ثلاث عشرة ربما صلى تسع او سبع ان اوتر بسبع فلم كما في رواية مسروق عن عائشة لم يكن يعني وتره اقل من سبع عليه الصلاة والسلام

107
00:41:06.800 --> 00:41:27.200
واوتر باربع وثلاث كما عند احمد وابي داوود باسناد صحيح. او ترى باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرين وثلاث ولم يكن يزيد على ثلاثة عشرة ولا ينقص عن سبع هذا صريح

108
00:41:27.300 --> 00:41:51.850
في انه يزيد على احدى عشرة ركعة خلافا لمن تأول الاخبار التي فيها ثلاثة عشرة بانها اما سنة العشاء الراتبة كما يشري كلام الحافظ او انها او ان هاتين الركعتين مما يفتتح به به بهما صلاة الليل وهذا تأويل متكلف

109
00:41:52.250 --> 00:42:12.350
لانه حتى لو قيل يفتتح بها صلاة الليل فانها زائدة عن احدى عشر ركعة ولو قيل ان احدى عشر ركعة كان يطيلها والركعتان كان يخففها يعني يفتتح بركعتين بالجملة هذي الاحاديث التي فيها الزيادة على احدى عشرة ركعة

110
00:42:12.550 --> 00:42:37.800
من غير حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها  بل هي رضي الله عنها اخبرت انه كان سيأتيه معنا ان شاء الله. يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين واخبرت انه يصلي احدى عشرة ركعة. قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رمضان وغيره على احدى عشر ركعة

111
00:42:38.200 --> 00:42:55.100
والروايات عن عائشة مختلفة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تارة في في غرفتها وفي الليالي الباقية في غير عروتها ونقل بعض الصحابة كابن عباس زيد ابن خالد الجهني ثلاثة عشر ركعة

112
00:42:56.050 --> 00:43:16.900
في حديث ابن عباس عند خالته ميمونة كثيرة تدل على هذا الاصل هذه التأويلات مع انها مخالفة للإطلاقات فيها شيء من التكلف. فيها شيء من التكلف حديث عائشة وقع فيها

113
00:43:17.000 --> 00:43:29.850
اختلاف كثير. فقيل انه من الرواة عنها ثم قولها رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه احدى عشر ركعة هذا من كلامها رضي الله عنها من كلام هي

114
00:43:29.900 --> 00:43:58.400
ثم هي تخبر انه ما زاد بالشيء الذي تحيط به وهذا النفي نفي لامر غير محصور والنفي اذا كان لشيء غير محصور اذا كان لشيء غير محصور وجاء ما يدل على خلافه يدل على ان المتكلم اخبر بما اطلع عليه. بما اطلع عليه فاخبر غيرها بانه صلى

115
00:43:58.400 --> 00:44:22.000
ركعة عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس  صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر بن خالد كذلك ذكر ثلاثة عشر ركعة   حديث ابن عمر الصريح في هذا الباب

116
00:44:22.550 --> 00:44:50.500
صلاة الليل مثنى مثنى. سأل الشاعر عن صلاة الليل اعرابي يعرف ان مثنى مثنى هذا الاطلاق يشمل الركعتين صلاة ركعتين ثم يسلم ركعتين ثم يسلم بلا حد مثل قوله ادخلوا مثنى مثنى. ولو كانوا الفا ولو كانوا الفا. فكذلك قول صلاة الليل ثم لم يغي

117
00:44:50.650 --> 00:45:16.100
هذه الصلاة بالوتر الا من اخر الليل. صلي مثلا فاذا خشيت صبحا او الفجر فاوتر بواحدة الوتر ركعة من اخر الليل. ولهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم ابين مفسر وابو داوود وغيره من اهل العلم يقول اذا اختلفت الاثار في هذا اختلفت الاثار فانظروا الى ما فعل اصحابه بعده

118
00:45:16.350 --> 00:45:36.150
وهم يفسرون بينون. مع ان سنة عليه الصلاة والسلام بينت ذلك بالاطلاقات المتقدمة وما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب ما جاء في الصلاة بين العشائين

119
00:45:36.200 --> 00:45:57.150
عن قتادة قتادة وابن دعامة  السادوسي ابو الخطاب البصري تابعي جديد من الطبقة الثالثة والرابعة توفي سنة سبع عشرة ومئة للهجرة رضي الله عنه ورحمه عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

120
00:45:58.550 --> 00:46:22.600
قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون رواه ابو داوود وهذا الحديث من رواية سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس

121
00:46:23.500 --> 00:46:41.700
رواه الترمذي هذا الخبر من ولاية يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري عن الناس ولاية يحيى بن سعيد الانصاري عن الناس في في عند الجماعة عند الجماعة هو من صغار التابعين

122
00:46:41.850 --> 00:47:14.050
ادرك اني عامل هاظا لكن رواية الترمذي جعل جعل هذه الاية في انتظار صلاة العشاء في انتظار صلاة العشاء ولهذا هذا الحديث هذا الحديث بروايتيه يفسر بعضه بعضا المعنى بانهم في انتظار صلاة العشاء

123
00:47:14.500 --> 00:47:35.350
فانهم ينتظرون صلاة العشاء وهم في صلاته من ينتظر الصلاة وبصلاة ومن يصلي فقد دخل في الصلاة بالفعل. دخل في الصلاة بالفعل فالحديث صحيح ولاية في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

124
00:47:35.700 --> 00:48:01.350
ظاهر الاية انه يدخل في صلاة الليل الصلاة بين العشائين الصلاة بين العشاء. وان كان اظهر ما يدخل فيه هو القيام بعد نومه. لقوله كانوا قليلا من الليل ما اي هجوعهم قليلا

125
00:48:02.050 --> 00:48:23.750
لان قليلا قيل انها خبر كان واسمها الواو وقيل ان قليلا صفة في مصدر او نائبة عن مصدر محذوف تقديره كان هجوعهم هجوعا قليلا جوعا قليلا فيكون صفة لمصدر محذوف

126
00:48:23.800 --> 00:48:47.250
او مفعول مطلق ويكون قوله يهجعون هذه الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان محل نصب خبر كان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اي هجوعهم قليل. هجوعهم قليل. وكانوا

127
00:48:47.500 --> 00:49:21.200
وكان كانوا يصلون غالب الليل بل كانوا يصلون في بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم تتجافى التجافي والارتفاع يعني يقومون عن قروشهم يقومون عما يحبونه وتلتد النفوس اليه وخصوصا اذا كان هذا بعد هجعة

128
00:49:21.300 --> 00:49:46.450
وبعد نوم وبعد نوم ولا يمتنع ان يقال ان الاية يدخل فيها ان الحديث والان في قوله كانوا يصلون على العشاء انها داخلة في الايتين بالايتين فيدخل في كانوا قليلا من الليل مما يرجعون وكذلك تتجافى جنوبهم

129
00:49:47.250 --> 00:50:10.750
وان هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يقومون عما يحبون الى مصلاه. جاء في حديث ابن مسعود وغيره اخبار في هذا الباب تدل على فضل من قام عن حبه عن حبه وفراشه يتملقني

130
00:50:10.950 --> 00:50:30.750
كما في حديث رواه احمد وحديث جيد انه قال ثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى رجل في سرية  حتى اذا نزلوا وكان النوم احب كان النوم احب اليهم مما يعدل به

131
00:50:31.300 --> 00:51:02.550
قام وانسل في خفية منهم دون ان يشعروا فقام يسألني ويتملقني ورجل  جاءه او رجل جاء الى جماعة يسألهم يسألهم لم يسألهم بقرابة انما يسألهم ان يعطوه بحاجته فقام رجل في خفية منهم فاعطاه

132
00:51:02.900 --> 00:51:28.400
يعني انفق نفقة خفية. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل كان في سرية فلقوا العدو فقام اليهم يقاتلهم يعني انه ادخل نفسه بهم لاجل ان يدفعهم عن اصحابه

133
00:51:29.050 --> 00:51:49.150
حتى قتل في سبيل الله. او كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قوله ان في اول الحديث لو ذكر رجلا قام من فراشه ووطائه بعدما هجع اصحابه وكان النوم احب اليهم

134
00:51:49.300 --> 00:52:12.750
خاصة بعد المشي والعناء الطويل. فقام يتملقني ويسألني  قالوا وكذلك تتجافى جنوبهم يفسر هذا الخبر يدل على ثبوته ويدل على ثبوت المعنى وانه يدخل فيه كما يدخل في صلاة الليل يدخل فيه الصلاة ما بين المغرب والعشاء وانها من صلاة الليل

135
00:52:13.600 --> 00:52:25.650
قالوا عن حذيفة رضي الله عنه العبسي رضي الله عنه توفى سنة ست وثلاثين في اول خلافة علي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب

136
00:52:26.000 --> 00:52:55.600
فلما قضى الصلاة قام يصلي يعني قام يصلي في المسجد. فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه احمد والترمذي وهذا اسناده صحيح وهو آآ عند احمد بل عندهم من رواية اسرائيل ويونس عن ميسرة بن حبيب النهدي عن منهال ابن عمرو عن زر ابن

137
00:52:55.600 --> 00:53:21.900
حذيفة عن منهان عن ابن حبيش عن حذيفة ورواه عن ميسرة اسرائيلي بيونس من ابي اسحاق السبيعي. وهذا اسناد صحيح وفي الحديث دليل لما تقدم وهو الصلاة بين المغرب والعشاء لكن ليس فيه نزول الاية

138
00:53:22.950 --> 00:53:42.950
انما هو يبين ان الصلاة بين المغرب والعشاء داخلة في هذا ورد عدة اخبار بل اخبار كثيرة في الصلاة بين المغرب والعشاء من قوله عليه الصلاة والسلام  لكنها ضعيفة لكنها ضعيفة

139
00:53:43.100 --> 00:54:00.350
خبر رواه الترمذي في بيت عمر ابن عبد الله ابن ابي خثعم وان فيه من صلى ثنتي عشرة ركعة يعني فيما بين المغرب والعشاء. يعني ذكر ثنتي عشرة لكنها خبر لا خبر اخر ست ركعات

140
00:54:00.400 --> 00:54:14.650
وكلها جاء فيها فضل لكن ضعيفة جدا ومن امثال هذا الخبر لبوية عمر بن عبد الله بن ابي خثعم وهو ضعيف جدا بالمنكر الحديث كما قال البخاري وغيره. انما الثابت

141
00:54:14.900 --> 00:54:30.750
من فعله عليه الصلاة والسلام وما جاء من هذه الاية قول انس رضي الله عنه حديث حذيفة هذا رواه احمد مطول وفيه ان حذيفة رضي الله عنه قالت له امه

142
00:54:31.200 --> 00:54:47.750
كم عهدك برسول الله او كذا او شيء من هذا؟ قال عهدي به كذا وكذا. قال فلا متن يعني انه لم يره من كذا وكذا فقال امهليني حتى اصلي معه المغرب فذهب فصلى معه

143
00:54:47.900 --> 00:55:09.050
المغرب فلما صلى المغرب فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى فانتظر النبي فجعل يصلي يصلي حتى صلى العشاء. حتى صلى العشاء. ثم صلى مع العشاء فلما خرج عليه الصلاة والسلام خرج حذيفة خلفه رضي الله عنه

144
00:55:09.250 --> 00:55:35.500
فسمع النبي صوته قال من ذا حذيفة قال نعم في رواية الترمذي قال قلت قال النبي عليه السلام آآ لما سمع حذيفة غفر الله لك ولامك رؤية حذيفة تدل على انه علم رواية الترمذي انه علم عليه الصلاة والسلام ونزع الوحي بهذا الامر وان امه سألته لكن يفسره

145
00:55:35.500 --> 00:55:55.450
ظهر ان ان الديوان هذه يفسرها رؤية الامام احمد في رواية احمد وهي باسناد صحيح انه قال فخرجت خلفه وقال من ذا فقلت حذيفة فجئت فقصصت عليه القصة يعني ما قالت له امه وما قال لها فقال غفر الله لك

146
00:55:55.450 --> 00:56:15.250
ولامك وفي حديث جيد رواه عبدالله بن عمرو بن العاص اه عند بعض اهل السنن لعله عند ابي داود  وحديث جيد فيه انه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب صلى المغرب

147
00:56:15.300 --> 00:56:38.500
ثم ذهب الى بيتي ثم رجع وصلى العشا عليه الصلاة والسلام او هو اقبل عليه العشاء اقبل عليه وكان المسجد وكان قد رفع ثوبه عليه حتى ولت ركبته فقال يخاطب اصحاب المسجد ابشروا هذا ربكم او قال آآ

148
00:56:38.750 --> 00:56:58.700
هذا مالك ارسله او قال هذا ربه يقول هؤلاء عبادي قد صلوا صلاة صلوا صلاة. صلاة المغرب يعني وهم ينتظرون اخرى اشهدكم اني قد غفرت لهم اشهدكم اني قد غفرت لهم

149
00:56:59.400 --> 00:57:17.150
وهذا الحديث وحديث صحيح وهو في معنى الرواية الثانية التي عن انس عند الترمذي وهي انها في انتظار الصلاة ولا شك ان ان كان في المسجد ينتظر الصلاة فان شاء صلى ان شاء قرأ القرآن

150
00:57:17.850 --> 00:57:35.650
والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا واصحابه فعلوا وهذا فدل على ما بوب له المصنف رحمه الله من الصلاة بين العشائين وما جاء فظلها  قال رحمه الله باب ما جاء في قيام الليل

151
00:57:36.100 --> 00:57:51.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصلاة افضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل فاي الصيام افضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم

152
00:57:51.700 --> 00:58:12.150
رواه الجماعة الا البخاري رواه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد ولابن ماجة منه فظل الصوم فقط. يعني ان ابن ماجة لم يذكر الصلاة في افضل الصلاة اي الصلاة بعد الصلاة المكتوبة. انما ذكر

153
00:58:12.600 --> 00:58:41.150
صيام شهر الله المحرم انه افضل هذه الرواية رواية الترمذي  ايضا هي عند هيدي رواية ابن ماجة. هي عند الترمذي مقتصرا على فضل الصوم. ايضا ابن ماجة ابي الترمذي رحمه الله ذكره مقتصرا على فضل الصوم وسنده صحيح. وكذا سند ابن ماجة

154
00:58:41.550 --> 00:59:13.300
وقد راجعت رواية مسلم راجعت الخبر فوجدته ايضا عند مسلم مسلم رحمه الله رواه تاما ثم رواه بسنده بسند اخر الى ابي هريرة مقتصرا مختصرا لكن دون ذكر لفظه قال بمثله في الصوم لم يسق لفظها فقال

155
00:59:13.400 --> 00:59:32.950
فقال في الصيام عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله بذكر الصيام بمثله يعني انه ذكره من طريق اخر بذكر الصيام فيكون مسلم قد ذكره اللفظين لكن اللفظ الثاني ساق سنده دون

156
00:59:33.000 --> 00:59:57.050
يفضي يعني مثل اللفظ المتقدم في ذكر الصيام وحدة حسب يعني هذا الخبر دليل ظاهر على فضل صلاة الليل وظاهر الخبر انها افضل الصلاة بعد المكتوبة وجمهور العلماء على ان افضل الصلاة بعد المكتوبة

157
00:59:57.400 --> 01:00:19.450
هي الرواتب الرواتب وذهب بعض اهل العلم ووجه عند الشافعي اختاره اسحاق للسرايين الى ان افضل الصلاة بعد المكتوبة هي قيام الليل عواهر الخبر انا ظاهر الخبر يا الخبر واي الصلاة افضل؟ بعد ازن مكتوبة قال الصلاة في جوف الليل

158
01:00:20.800 --> 01:00:38.900
ايضا رجحه الامام النووي رحمه الله هذا من انصافه رحمه الله في اختيار هذا القول خلاف قول الجمهور قيل اي الصيام افضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. شهر الله المحرم

159
01:00:39.550 --> 01:00:53.300
ثم افضل الصوم بعد رمضان هو شهر الله المحرم. مع ان النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ عنه في الصحيحين هو كثرة الصيام في في شعبان حتى يكون انه كان يصوم كله الا قليلا

160
01:00:53.550 --> 01:01:15.400
الا قليلا وكان عليه الصلاة والسلام له صيام سنة وقيل من الاسباب انه قد يعوقه عن الصيام سفر او مرض او امر من الامور لا يحب ان يتركه فاذا جاء شهر شعبان

161
01:01:15.450 --> 01:01:31.300
قضى ما كان يفعله من الصوم فالله اعلم. الشاهد انه كان يكثر الصوم في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام لكنه لم يصم شهرا كاملا الا رمضان كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها

162
01:01:31.300 --> 01:01:56.050
الدليل على انه لم يكن يصوم المحرم كله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما  من اراد ان يخالف اليهود ان ان بقينا قبل صمت صمنا التاسع صمنا دل على انه لم يكن يصوم من محرم لقوله صمنا التاسع

163
01:01:56.150 --> 01:02:17.400
فتوفي عليه الصلاة والسلام  عليه الصلاة والسلام فهذا يبين انه لم يكن صوم يصومه كله. عليه الصلاة والسلام وقيل في هذا اقوال قيل في هذا اقوال قيل ان  فضل شهر شهر الله المحرم

164
01:02:17.850 --> 01:02:40.750
في صيامه كله ولا يلزم ان يكون هذا الصيام افضل من الصيام الذي يكون عارضا مثل عرفة ومثل عاشوراء ومثل صيام الست فهذه صيام في ايام معينة في شهور معينة

165
01:02:41.200 --> 01:03:13.400
اما هذا صوم شهر كامل. صوم شهر كامل وقيل ان اه صوم شهر الله المحرم هو افضل من جهة النفل المطلق النفل المطلق فهو افضل النفل المطلق بخلاف النفل المقيد النفل الراتب والصلاة صوم يعني صلاة الراتبة

166
01:03:14.250 --> 01:03:40.000
عندنا صلاة راتبة وصوم راتب وصلاة مطلقة نفل مطلق وصوم مطلق. وصوم مطلق فافضل الصلاة النوافل الراتبة افضل النوافل هي النوافل الراتبة. هي افضل من قيام الليل. افضل من قيام الليل. على قول على اختيار الجمهور. وهذا نحى

167
01:03:40.000 --> 01:04:03.950
وقال انه على وجهين بان يكون نفل مطلق ونفل مقيد وصوم مطلق وصوم مقيد فالصوم الراتب هو الذي قبل رمظان وبعد رمظان الذي قبل رمظان شعبان والذي بعد رمظان هو ست من شوال

168
01:04:04.050 --> 01:04:25.000
فهذا بمنزلة راتبة للصلاة قبلها وبعدها. فهذا افضل من الصوم المطلق ويدخل في صوم محرم كذلك الصلاة الراقص كذلك النفل المقيد وهي الراتبة قبلها والراتبة بعدها الراتبة قبل الصلاة والراتبة بعدها

169
01:04:25.100 --> 01:04:45.200
تلحق في فضلها بالفرائض والصوم قبل رمظان والصوم بعد رمظان يلحق بصوم رمظان في الفضل مثل الراتبة قبلها والراتبة بعدها فهي افضل من هذه الجهة. اما صوم شهر الله المحرم فهو افضل بالنسبة للنفل

170
01:04:45.400 --> 01:05:02.850
المطلق في الصيام. كما ان صلاة الليل هي افضل صلاة بالنسبة للنفل المطلق سوى الرواتب سوى الرواتب. هذا ذكره ابن رجب رحمه الله واختار هذا. لكن ظاهر الحديث خلاف هذا التأويل

171
01:05:02.850 --> 01:05:21.450
ويبؤكم. وقد يقال يبعد ان يكون المعنى الذي اشار اليه عليه الصلاة والسلام حين اي الصلاة افضل بعد المكتوبة هذا مطلق قال الصلاة في جوف الليل خاصة ما علم من فضل جوف الليل

172
01:05:21.650 --> 01:05:41.500
وافضل الصلاة جوف الليل الاخر والحديث الصحيح ايضا الحديث الاخر في انها في جوف الليل الاخر ولهذا جنح جمع من العلم الى هذا القول واختاروه لظاهر هذا الخبر  قال رحمه الله

173
01:05:43.950 --> 01:06:01.100
وعن عمرو بن عبسة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون

174
01:06:01.700 --> 01:06:25.700
ممن يذكر الله في تلك الساعة   رواه الترمذي وصححه وهذا الحديث في رؤية معاوية ابن صالح عن ضمرة ابن حبيب الشامي عن ابي امامة عن عمرو بن عبسة عن عمري

175
01:06:25.750 --> 01:06:44.900
وكذلك ايضا جاء هذا الخبر عند الترمذي محمد ابن مهاجر هو جيد لا بأس به عن عباس ابن سالم وهو كذلك العباس بيسأل عن ابي امامة عن عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة لكن لفظه يختلف

176
01:06:44.950 --> 01:07:07.950
اه انه اه قال يا رسول الله اي الليل اسمع انه سمعني يقول اقرب ما يكون هو قال اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخر. جوف الليل الاخر فصل ما شئت. الحديث هو حديث طويل

177
01:07:08.050 --> 01:07:31.650
جوف الليل الاخر فصل ما شئت. هنا قال اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر هنا قال اي الليل اسمع وهذا الخبر يشهد لما تقدم في حديث ابي هريرة الذي قبله انه اقرب ما يكون الرب العبد

178
01:07:31.950 --> 01:07:57.000
في جوف الليل الاخر وفي الليل الاخر واذا كان اقرب ما يكون الرب من العبد في هذا الوقت وتكون الصلاة فيه احب اليه من غيره وخصوصا اذا علم ما ورد من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث متوات حديث ابي هريرة

179
01:07:57.800 --> 01:08:16.200
كذلك في الصحيحين وعن ابي سعيد في صحيح مسلم مقرونا مع ابي هريرة وعن عقبة بن عامر وغيره. وفيه ان الله ينزل اذا كان مضى ثلث الليل واذا كان ثلث الليل اخر فان الله ينزل قل هل من سائل فاعطيه

180
01:08:16.350 --> 01:08:34.750
هل من داع اجيب هل من سائل فاوجه هل من مستغفر فاستغفر فاغفر له. حتى ينفجر الفجر هذا وقت النزول الالهي. وقت النزول الالهي قال فان استطعت ان يكون ممن يذكر الله في تلك الساعة

181
01:08:34.800 --> 01:09:05.800
فكن رواه الترمذي وصححه. وهو حديث صحيح  وهذا كله يدل على فضل قيام الليل وان الاخبار جاءت بان افضل الصلاة وانها اقرب ما يكون الرب من العبد وخصوصا في بعض احوال الصلاة اقرأ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب له

182
01:09:05.800 --> 01:09:24.000
كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمرو وهو ابن العاص السهمي رضي الله عنهما صحابي جليل اختلف في سنة وفاته الحافظ ابن حجر يقول انه توفي في ليالي الحضرة يعني سنة ثلاث وستين

183
01:09:24.100 --> 01:09:42.450
والذهبي يقود في سنة خمس وستين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احب الصيام الى الله صيام داوود  واحب الصلاة الى الله صلاة داوود ان احب الصيام لصيام داوود. واحب الصلاة الى الله

184
01:09:42.800 --> 01:10:03.100
صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوم ويفطر يوما رواه الجماعة صحيحين ولا يفر اذا لاقت ماء. رواه الجماعي عند الترمذي فانه انما روى منه فضل الصوم فقط

185
01:10:04.750 --> 01:10:27.450
وهذا الحديث ايضا دلالته على ما بوب له خصوصا في جوف الليل في قوله عليه كان ينام نصف الليل يعني ينام ثلاث اسداس الليل والنبي عليه الصلاة والسلام كان  كما اخبرت عائشة رضي الله عنها انه

186
01:10:27.800 --> 01:10:44.700
اوتر من كل الليل عليه صنم في مسلم اوله واوسطه واخره قالت وما ما الفه السحر عندين الا نائمون. موافق لقوله لقوله هنا وينام ثلثه. فكان داود عليه الصلاة والسلام يقوم عن السدس الرابع والسدس الخامس

187
01:10:45.050 --> 01:11:19.400
وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما والسدس الخامس يوافق اول ثلث الليل يوافق ثلث الليل الاخر. وكان يصوم يوما ويفطر يوما رواه الجماعة الا الترمذي وهذا فيه قصة في قصة عبدالله بن عمرو العاص رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبره

188
01:11:19.600 --> 01:11:40.250
فضل قيام الليل وان عليه يرفق بنفسه في قصة آآ في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام لما  دعاه لما شكته يعني او او لما سئل فقالت نعم الزوج انه يعني

189
01:11:40.250 --> 01:11:57.500
لم يصل اليهم انشغل بالعبادة فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الحقوق الواجبة له وعليه رضي الله عنه. فالشاهد ان قوله هو يقوم ثلثه وعن عائشة رضي الله عنها انها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:11:58.250 --> 01:12:17.650
بالليل فقالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اشر او ربما جهر رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث عندهم  من رواية عبدالله ابن ابي قيس انه سألها رضي الله عنها

191
01:12:17.750 --> 01:12:31.500
الا ابن ماجه فانه من رواية بن الحارث انه سألها وهو من الطريقين الصحيحين دلوقتي عبد الله بن قيس عبد الله بن ابي قيس ومن رواية بن حارث بن حارث هذا فيه ثقة

192
01:12:31.550 --> 01:12:49.500
بل قيل بصحبته رضي الله عنه اقول صراحة ان يكون تابعي ثقة وفي الحديث انها اخبرت عن قراءته ومصنف رحمه الله لما ذكر الصلاة اراد ان يبين القراءة. وان القراءة بحسب الحال ربما اسر وربما جهر عليه

193
01:12:49.500 --> 01:13:13.350
الصلاة والسلام. وهذا ورد في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ورد انه قرأ صلى باصحاب ابن مسعود وبحذيفة وصلى بابن ابن عباس هو اه جاءت اخبار في هذا الباب كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي قدر صلاته وقدر ما يقرأ به وانه ربما اشار

194
01:13:13.350 --> 01:13:27.500
وربما جهر وفي حديث ابي قتادة عند ابي داوود والترمذي وحديث جيد وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام مر اه بعمر رضي الله عنه الحديث قال وانه قال لعمر رطبك وانت تجهر

195
01:13:27.800 --> 01:13:48.500
ومر بابي بكر وكان يسير فقال ابو بكر رضي الله عنه يعني سمعتم انه جيد وقال عمر رضي الله عنه اوقظوا الوسنان واطردوا الشيطان فقال يا بكر ارفع قليلا ويا عمر اخفظ قليلا ثم ايظا رواه

196
01:13:48.500 --> 01:14:15.550
من حديث ابي هريرة بسند لا بأس به وفيه ذكر بلال ايضا معهم. وفيه انه سألهم عليه الصلاة والسلام  وقال كلكم قد اصاب كلكم قد اصاب وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام كانت قراءته بقدر يخفض

197
01:14:15.550 --> 01:14:35.600
ويرفع طورا وفي حديث ام هانئ كنت اسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في عريشي وانا في عريشي  الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن ابي قيس وهذا ثابت في صحيح مسلم. الحديث جاء بروايات منها في

198
01:14:35.600 --> 01:14:50.000
مسلم لكن هذا اللفظ هذا لو ذكره رواه الخمسة وفيه ان عبد الله ابن قيس لما سألها وكانت يقول ربما كذا ربما اغتسل نعم وربما توضأ نام يعني في الجنابة فقال

199
01:14:50.400 --> 01:15:11.400
وكان يقول بعد كل قول تذكره الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. الحمد لله الذي جعل في الامر سعة  قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه احمد ومسلم. وهذا

200
01:15:11.400 --> 01:15:28.700
ايضا حجة آآ او احتج به من قال ان الصلاة الصلاة احدى عشر ركعة وما جاء من ثلاث عشرة فانه مما يفتتح به سبق الكلام في هذا وفيه دلالة على

201
01:15:28.700 --> 01:15:55.650
انه يشرع لمن اراد قيام الليل ان يبدأ صلاته صلاة خير حتى تأنس نفسه  يأخذ نصيبا من اقباله بيسر وسهولة ولا يشدد على نفسه فاذا انست نفسه بعد ذلك يطيل وهكذا يطيل وآآ هذا

202
01:15:55.650 --> 01:16:16.600
عكس صلاة الفريضة فان صلاة الفريضة لما كانت خفيفة او يسيرة كان السنة ان يطيل اولها ويخفف اخرها لكن صلاة النفل لما كانت طويلة كان الاولى ان يبدأها بقراءة خفيفة حتى يأنس آآ ونفس

203
01:16:16.600 --> 01:16:41.650
يستقر الى هذا الشيء تميل اليه ثم بعد ذلك يطيل ما شاء. ولهذا قال صلى وحده ان صلى احدكم وحده فليصلي كيف شاء. واذا صلى بالناس فليخفف وهذا ايضا اه ثبت ايضا في حديث بن خالد انه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين

204
01:16:41.650 --> 01:16:53.900
عليه الصلاة والسلام. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه احمد ومسلم وابو داود

205
01:16:53.950 --> 01:17:13.950
حجة في ترك نقض الوتر. وهذا ايضا يبين ان من انه ثبت بسنته القولية افتتاح الليل بركعتين خفتين. وثبت بسنة الفعلية افتتاح الليل وركعتين خفيفتين وثبت بسنته القولية الامر بذلك. دل على ان هذا امر مطلوب وفيه دلالة على ان الامر احيانا يدل

206
01:17:13.950 --> 01:17:33.500
على الاستحباب مع ان هذا آآ يعني امر في امر مستحب. يعني اذا قام احدكم فليفتتح اذا قام احدكم لكن هذا الامر ليس للوجوب ليس للوجوب والشيء المندوب قد يكون

207
01:17:33.600 --> 01:17:50.950
الدخول فيه يكون بشروط واجب مثلا من ادى صلاة الليل من ادى صلاة النافلة فليتوضأ ويستقبل القبلة هذا هو الواجب لكن حين يفتتحها يستحب له يفتتحها بركعتين خفيفتين دلالة على ان الاوامر شر قد تأتي

208
01:17:50.950 --> 01:18:07.050
وتكون الاستحباب ليست للوجوب وهذا بدلالة القرينة على ذلك. وعموم الحجة في ترك نقض الوتر وهذا من اه من باطن حسن النبي عليه الصلاة يقول اذا قام احدكم الليل فليفتتح صلاته بركعتين خرجتين

209
01:18:07.250 --> 01:18:28.550
ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام اوصى بعض اصحابه اوصى ابا ذر  ابا الدرداء اوصى ابا ذر وابا الدرداء وصايا عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الوتر في اه ان اوتر قبل ان انام ان اوتر قبل ان انام

210
01:18:28.600 --> 01:18:48.600
وان الوتر قال من شاء من من خاف منكم ان لا يوتر من اخره فليصلي اول الليل. يوتر من اخر الليل فيصلي اخر الليل فان صلاته اخر الليل المشهود ذلك افضل ومع ذلك خاطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس فيقول اذا قام احدكم ليلة صلاته بركعتين خفيفتين فيدخل فيه من

211
01:18:48.600 --> 01:19:03.350
كان يوتر من اول الليل يدخل فيه من كان يوتر من اول الليل دل على ان من اراد ان يصلي من اخر الليل وكان قد اوتر من اوله يصلي ركعتين خفيفتين. فلم يقل ومن كان اوتر فلينقض وتره. فليصلي ركعة

212
01:19:03.350 --> 01:19:20.250
ولا شك ان هذا دليل بين يبين ان الصواب في هذه المسألة مسألة عدم نقض الوتر لمن صلى من اوله بل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ولا يوتر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

213
01:19:22.050 --> 01:19:24.800
