﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:38.200
نعم نعم. بارك الله فيكم حصل بانه في في احد المعاهد الشرعية. بانه دخل يعني بعض الرجال يدرسن النساء فلما نصح هؤلاء الاخوة يعني اه قالوا وعللوا بان هذا للحاجة وانه لا يوجد اه نساء يدرسن هذه المادة. نعم. فهل هذه

2
00:00:38.200 --> 00:00:55.450
يعني علة حقيقية لجواز هذا الامر اما وهي امانة قد تكون حقيقة قالت لا يوجد مدرس يدرس هذه المادة الا رجل. لكن في هذه الحال يجب ان الرجل يبتعد عن مشاهدة النساء فيجعل بينه وبينهن حاجة

3
00:00:55.450 --> 00:01:13.300
حاجز حتى لا تتعلق النساء بشخصيته لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم يعني لو فرظنا ان ان الطالبات كلهن محتجبات حجاب شرع ونعني بالايجاب الشرعي ما يغطى به الوجه

4
00:01:13.900 --> 00:01:36.150
تغض وجوههم وهو امامنا لا لابد ان يرينه لكن خير شيء ان يجعل بينهن حاجز بينهن وبين الرجل حاجز حتى لا يحصل تحصل الفتنة لكن المشكلة الان اللي ذكرته لكم قبل قليل يقول فيه رجال ونساء

5
00:01:37.300 --> 00:01:55.950
متساوون في العلم فاختيرة النساء لتدليس الرجال والرجال لتدريس النساء هذا القلب والعياذ بالله بارك الله فيكم الحاجز هذا على الوجوب ام انا ارى انه على الوجوه يرى انه على الوجوب لان لان لك وقت فتنة

6
00:01:57.100 --> 00:02:12.500
ولا من المعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الى النساء وعدهن يوما يجيب اليهن وجاء اليهن ووعظهن ولم يجعل حاجبا لكن الرسول الظاهر ان معه احد من الصحابة ثم الرسول ليس كغيره

7
00:02:14.000 --> 00:02:36.300
اما في وقتنا هذا فلابد من الحاجة حتى لو فرضنا ان المعلم بريء براءة الذئب من دمه يوسف فان النساء يخشى من الفتنة الان بعض الفتيات  يكون فيه فيهن عشق لبعض المعلمات

8
00:02:38.450 --> 00:02:53.650
حتى يستولي حب هذه المعلمة على حب الله ورسوله نسأل الله السلامة اول ما يدخل الشيطان يقول هذه محبة في الله ثم تكون محبة مع الله فكيف عاد اذا كان رجلا

9
00:02:55.200 --> 00:03:19.050
نعم يا طه بارك الله فيك يا شيخ بعض اهل العلم ذكر ان الصبي لا يصاف الرجال الا اذا كان مميزا لانه اذا كان مميزا ولا مبالغ انا قرأتها مميزا فلعلي قال لانه ان لم يكن مميزا فلعله يصلي وهو يعني على بدنه او ثوبه نجاسة او على

10
00:03:19.050 --> 00:03:34.600
ففي الوضوء فيقطع سطح الرجال فهذا ليس بصحيح اما الصبي الذي لم يميز فاصلا ما يؤمر في الصلاة ولا تصح صلاته اللي غير مميز يكون طفل صغير ويقف معنا في الصفوف

11
00:03:34.750 --> 00:04:05.700
واما اذا كان مميزا يعرف الصلاة ويجي يحضر ويصلي مع ابيه فهذا صلاته صحيحة ولا يقطع الصوت نعم ها نعم مر علينا هذا مر عليه هذا سؤال يقول كيف نجمع بكون بين كون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس ويقول

12
00:04:05.700 --> 00:04:29.400
آآ اسفل بالصبح فانه اعظم للاجر الجواب على هذا ان الجمع بينهما سهل معنى اسفل به اي لا تتعجلوا قبل ان يتبين الاسفار هذا وجه الوجه الثاني اطيلوا القراءة عظيم وقراءة حتى يتبين الاسباب

13
00:04:31.200 --> 00:04:53.600
ما انتهى الوقت يا شيخ  باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال الحديث الاول قمت هو يتيم خلفه فيه دليل على جواز مصافة الصبي

14
00:04:54.750 --> 00:05:15.950
لانه لا يكون يتيما الا اذا كان قبل البلوغ البلوغ وهذا في النفل ظاهر انه صريحا فيه لكن هل يكون ذلك بالفرظ ايظا الصواب نعم انها ان مصافاة الصبي صحيحة حتى في البريظة

15
00:05:18.200 --> 00:05:42.350
لان الاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل وهذه القاعدة يجب على طالب العلم ان يعرف اصلها حتى يكون على نور من الله اصل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به

16
00:05:43.000 --> 00:06:04.000
قالوا غير انه لا يصلي عليه المكتوبة فاستثنوا هذا لان لا يقول قائل اذا المكتوبة كالنافلة تصلى على ضاحك وهذا امر المهم ان يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ الا بدليل

17
00:06:04.500 --> 00:06:20.950
يبقى علينا فهل يجوز ان يكرر الانسان الاية في الفريظة كما كررها النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة فانه قد جعل يقرأ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم يكررها حتى الصباح

18
00:06:22.050 --> 00:06:43.650
بناء على هذه القاعدة نقول الاصل نعم الاصل نعم لكن من تتبع ما نقله الصحابة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد انه كان يكرر لا تكون هذه قرينة على ان الفريضة هنا ليست كالنافلة

19
00:06:43.950 --> 00:07:00.950
وكذلك يقال في السؤال عند اية الرحمة والتعوذ عند اية الوعيد والتسبيح ذاك التسبيح هذا ثابت في النفل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لكن هل نقول هذا ايضا يكون في الفريضة

20
00:07:02.000 --> 00:07:17.000
على القاعدة نعم وهو كذلك لكن الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا انه كان يسأل في صلاة الفريضة عند الرحمة او يتعوذ عند آلة الوعيد او يسبح عند آية التسبيح

21
00:07:17.150 --> 00:07:37.450
فهذه قرينة تدل على ان الفرض في هذه المسألة ليس كالنفل لكن لو فعل هل يبطل الفرض او لا من العلماء من قال انه ينهى عن ذلك الفرض ومنهم من قال انه لا بأس به. وهذا هو المشهور عند اصحابنا رحمهم الله انه يجوز له التعوذ عند اية الوعيد

22
00:07:37.450 --> 00:08:00.500
والسؤال عن بداية الرحمة والتسبيح دائرة تسبيح ولو في فرض. يجوز. لكن في النفل في صلاة الليل يستحب انتهى الوقت يا خالد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه

23
00:08:00.500 --> 00:08:20.500
به اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة باب انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى. ما كملنا. سم. بعدين كملنا

24
00:08:20.500 --> 00:08:53.900
الجمعة  كيف الباقي الجمعة  فين يا شباب؟ ما جبنا جبت الجمعة قال انت وش تقرأ ها حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه

25
00:08:53.900 --> 00:09:13.900
عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغنس اولا لا يعرفن من الغنس او لا يعرف بعضهن بعضا

26
00:09:13.900 --> 00:09:41.600
اه انا عندي اولاد هنا بعضهن بعضا كذا عندكم لا يعرفن بعضهن بعضا  على كل حال فيه ان النساء ينبغي لهن ان ينصرفن بسرعة اذا صلين مع الرجال سواء في في الفجر او في العشاء او في المغرب او في

27
00:09:41.600 --> 00:10:06.300
الظهر او العصر وقد سبق انه يشترى للرجال ان ينتظروا قليلة حتى ينصرف النساء وقوله من الغلس من هنا سببية اي بسبب الغرس والغرس هو اختيار اختلاط بياض النهار بظلمة الليل

28
00:10:06.800 --> 00:10:32.300
ويغلب فيها الظلمة على اه النور والظياء والنسخة اللي عندي او لا يعرفن هذه شك من الراوي بعضهن بعضا وفيها اشكال نحوي ما هو الجمع بين الفاعل والظمير فهي على الوقت اكلوه البراويز

29
00:10:33.850 --> 00:10:59.350
نعم فنقول يخرج هذا على احد وجهين اما ان يقال النون هنا حرف جيء به لبيان مدلوله وهو الاناث او يقال النون فاعل وبعض بدل منه كما قيل في قوله تعالى ثم عموا فصموا كثير منهم

30
00:10:59.900 --> 00:11:23.000
حيث قيل ان كثير هذه بدل من الواو نعم ومثلها يا شيخ فينصرفن نساء المؤمنين ومثلنا نعم ومثل ينصرف الناس عن المؤمنين باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع عن

31
00:11:23.000 --> 00:11:41.400
امر عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استأذنت قراءة احدكم فلا يمنعها. الله اكبر اه في هذا الحديث اه توجيه

32
00:11:41.600 --> 00:12:05.250
الاول الى النساء والثاني الى الرجال اما النساء فلا تخرج الا باستئذان لقوله اذا استأذنت  الا يمكن ان تخرج المرأة الى المسجد بدون اذن زوجها لابد ان تستأذنه لانه لو خرجت بدون اذنه لم يكن قواما عليها ولم يكن راعيا لها

33
00:12:06.500 --> 00:12:31.800
الثاني التوجيه الثاني للرجال لا يمنعونهم لقوله فلا يمنعها وقد بين في لفظ اخر ان لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وهذا اضافتها الى الى الله عز وجل اشارة الى ان المالك لها حقيقة هو الله

34
00:12:32.450 --> 00:12:52.700
ومساجد الله اشارة الى ان المساجد ليسوا بيوتكم حتى تمنعوا منها من شئتم بل هي مساجد الله فلا تمنعوها من من بيوت الله عز وجل فاذا قال قائل هل هذا على اطلاقه؟ بمعنى انه لو فرض ان هناك فتنة

35
00:12:54.600 --> 00:13:19.850
هل للزوج ان يمنعها الجواب نعم لان المسألة تدرى بما هو دونها ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام منع المرأة اذا تبخرت منعها ان تحضر طبعا صلاة العشاء فقال اي امرأة اصابت فخورا فلا تشهد معنا العشاء

36
00:13:20.250 --> 00:13:39.200
فاذا عرفنا ان النساء لا تخرج الى المساجد الا بطيب وتبرج فان للازواج ان يمنعوها نعم من رجب يا شيخ تكلم كلاما طويل عن الحديث. من؟ الحافظ ابن رجب. نعم

37
00:13:39.250 --> 00:14:06.550
على الحديث يعني كأنك تريد ان تقرأه اه ماذا  نقرأه  نعم كيف فائدة يعني؟ في فائدة وذكر اثار ان ابن عمر رأى امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح فقال لما لما تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار

38
00:14:07.000 --> 00:14:33.800
ذكر احاديث واثار طيب اذا متعنا بها يقول قد تقدم هذا الحديث باتم من هذا السياق وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه اخر خرجه الامام احمد وابو داوود من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

39
00:14:33.800 --> 00:14:53.800
وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن كفلات. وخرجه الامام احمد احمد من حديث زيد ابن خالد الجهني وعائشة. وفي حديث عائشة انها قالت لو رأى حالهن اليوم لمنعهن

40
00:14:53.800 --> 00:15:15.050
فهذه الاحاديث تدل على امرين احدهما ان المرأة لا تخرج الى المسجد بدون اذن زوجها فانه لو لم فانه لو لم يكن له في ذلك لامرها ان تخرج ان اذن واو لم يأذن

41
00:15:15.350 --> 00:15:29.650
وخرج ابن ابي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعا حق الزوج ان يقول لو لم يأذن الزوج. اولا هي لا تخرج الا باستئذان لكن لو لم يأذن فهل تعصيه وتخرج

42
00:15:30.300 --> 00:15:44.100
الجواب لا لا تعصيه ولا تخرج لكن هو يكون مخالفا لان قوله اذا استأذنت اذا اذا قلنا انها تخرج ولو لم يأذن فلا فائدة في الاذن نعم