﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:37.000
قال البخاري رحمه الله تعالى باب كم بين الاذان والاقامة ومن ينتظر الاقامة؟ حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين

2
00:00:37.000 --> 00:01:03.300
الصلاة ثلاثة لمن شاء حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا فاذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون

3
00:01:03.300 --> 00:01:22.750
الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء قال عثمان بن جبلة وابو داوود عن شعبة لم يكن بينهما الا قليل  آآ الاذان والاقامة اه ينبغي ان ان يكون بينهما بحسب حاجة الناس

4
00:01:22.800 --> 00:01:42.550
فمثلا في ايام الصيف يمتد ما بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر لان الناس في الغالب يكونوا نائمين الى طلوع الفجر بالشتاء بالعكس في صلاة الظهر يمتد الوقت اطول لان الناس

5
00:01:42.650 --> 00:02:04.300
سيصلون اربع ركعات راتبة مع الوضوء وان ترى اكثر وكذلك في صلاة المغرب انتظر حتى يصلي الناس سنة المغرب الاولى فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلوا

6
00:02:04.800 --> 00:02:26.200
قبل المغرب ثلاث مرات وقال في الثالث لمن شاء وهذا يقتضي ان يكون الوقت ممتدا  واهم من ذلك اهم من ذلك كله ان يكون الامام على وتيرة واحدة لا يجعل يوما يتأخر ويوم يتقدم

7
00:02:26.950 --> 00:02:51.550
فيغر الناس ويكون قد ساسهم سياسة غير عادلة وقد اختار بعض الناس في البلد مسجد يتأخر عن المساجد الاخرى من اجل ان من فاتته الصلاة في المساجد الاخرى صلى لهذا المتأخر

8
00:02:52.550 --> 00:03:13.550
وكنا نعرف ذلك قديما لما كانت البلد الصغيرة يمكن اذا فات الانسان الصلاة في في مسجد حيه ذهب الى هذا المسجد  وقول لم يكن من الاذان والاقامة شيء فسره ما بعده

9
00:03:14.200 --> 00:03:33.050
يعني انه لم يكن بينهما الا قليل بقدر ما يصل الناس سنة الفجر سنة المغرب كله يقيم. نعم شوف حديث انس الثاني ما يخصص عموم حديث عبد الله المغفل الاول

10
00:03:33.400 --> 00:03:49.250
بين كل اذان الصلاة والصحابة كانوا يفعلون هذا في المغرب  لما ما يخص الاصل العمومي ثم ان عندنا هذا واظح مثل الفجر قبلها صلاة قبلها سنة والظهر كذلك قبلها سنة ايضا

11
00:03:49.550 --> 00:04:02.200
العصر في حديث رحم الله عمران صلى الله قبل عصر اربعا وان كان فيه نظر المغرب هكذا والعشاء هكذا بل يقال بين كل اذان صلاة واما قوله صلوا قبل المغرب

12
00:04:02.500 --> 00:04:17.250
فهو كما اشرنا قبل قليل في الدرس الاول ان ذكر بعظ افراد العالم في حكم بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص نقل في المغرب ولم ينقل في العشاء. فعل الصحابة

13
00:04:17.500 --> 00:04:33.550
مثلا اي نعم ما يدل على انهم لم يفعلوا   عدم النقل ليس نقل العدم ما دام فيها حديث عام بين كل اذان صلاة ولعله في المغرب يعني فيه شيء من الضياع

14
00:04:34.600 --> 00:04:50.800
يستطيع الواحد ان يعرف محلاته السارية فيصلي خلفها الشيخ طردوه في الجمعة بعضهم. نعم. طرد حديث عبد الله المغفر في الجمعة ايضا يصلون قبلها اذا اذن المؤذن الجمعة هذي لا

15
00:04:51.050 --> 00:05:08.300
بعضهم استدل على انه بين كل اذان الصلاة حتى في صلاة الجمعة اذا اذن الاذان الثاني قام الجمعة اذان بعظ  الاول ليس بمحله الاذان الاول يكون بينه وبين اذان الانسان

16
00:05:08.400 --> 00:05:25.650
مدة مساعة او اكثر او اكثر او قول او حولها واما ما يفعله بعض الجهات اذا دخل وقت الظهر يعني اذا زالت الشمس قام فاذن ثم بعد خمس او اربع دقائق يأتي الامام ثم يؤذن

17
00:05:26.150 --> 00:05:53.500
هذا بدعة ما له اصل نعم ادم  نعم  بالنسبة  اي نعم نعم ينقل بين كل اذان الصلاة يعني معناه مو معناه ان ان ركعتان فقط لو صلى الى ان يحضر الماء لا بأس

18
00:05:53.700 --> 00:06:14.700
نعم لا الفجر الافضل ان يقتصر على السنة الراتبة  باب من انتظر الاقامة. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن شعيب عن الزهري. قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة قالت

19
00:06:14.700 --> 00:06:33.100
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة

20
00:06:33.700 --> 00:06:52.950
الشاهد من هذا الترجمة قوله حتى يأتيه المؤذن للاقامة فان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في بيته انتظر الاقامة وفي قولها اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر دليل على وهم من توهم

21
00:06:53.250 --> 00:07:11.300
ان قوله والصلاة خير من النوم في الاذان الاول لصلاة الصبح انه في الاذان الذي يكون في اخر الليل ان هذا قول باطل لا يدل عليه الحديث ولا السنة بل المراد بالاذان الاول

22
00:07:11.700 --> 00:07:28.000
الذي يكون بعد بعد طلوع الفجر والاذان الثاني هي الاقامة لقوله بين كل اذانين صلاة ويدل لهذا انه قال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح والاذان لصلاة الصبح لا يكون الا

23
00:07:28.550 --> 00:07:49.000
واعادة دخول الوقت لقوله اذا حضرت الصلاة فليعذن لكم احدكم  وهذا مما ينبغي التنبه له وهو ان الانسان اذا فهم من نصوص شيئا يخالف ما عليه الناس فلا يتعجل فليتأنى

24
00:07:49.100 --> 00:08:09.450
ويبحث مع مع علماء العصا لان الناس لا يكادون يعني يبقون على عمل الا والغالب ان هذا هو المشروط ونحن نقول الغالب مهوب دائما فاذا فهمت من النصوص شيئا لم يفهمه الناس

25
00:08:09.700 --> 00:08:39.050
فلا تتعجل في الفتوى  انتظر ابحث فاذا تبين الحق فلابد من بيانه الحديث على ان الانسان لا يطيل في سنة الفجر لقوله ركعتين خفيفتين حتى قالت عائشة ام المؤمنين حتى كنت اقول اقرأ بام القرآن

26
00:08:40.050 --> 00:09:09.300
من شدة تخفيفه اياه وفي ايضا الاضطجاع على الشق الايمن  وهل هو سنة مطلقا او عادة للراحة الانسان اذا كان اه تعب اضطجع او وسنة لمن قام الليل لانه محتاج الى ذلك اي للراحة دون غيره. في المسألة ثلاثة اقوال

27
00:09:09.350 --> 00:09:28.050
بل فيها القول الرابع شاذ شديد وهو ان هذه الظجعة شرط لصحة صلاة الفجر وان من لم يضجع فان صلاة الفجر لا تصح وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه

28
00:09:28.100 --> 00:09:47.350
اخطأ ولم يصب  واعلم انه لم يرد الامر بهذه الظجعة  والامر بها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما صحت من فعله لا من قوله

29
00:09:47.900 --> 00:10:07.550
والاقرب والله اعلم انه انه سنة لمن كان محتاجا اليه لتعب سواء كان التعب للتهجد من التهجد او من غير ذلك المهم من احتاج الى الراحة فليسترح حتى يكون نشيطا لصلاة الفجر

30
00:10:08.350 --> 00:10:28.900
ولكن يستثنى من ذلك من اذا اضطجع للراحة ها؟ نام ولم يحروا صلاة الفجر فهذا نقول له ان راحتك في ان تقوم من جلوسك وتتمشى على اقدامك حتى تقام الصلاة

31
00:10:29.400 --> 00:10:43.350
يعني بعض الناس مع التعب اذا نام على طول اذا اضطجع على طول ينام هذا لا نقول له ان تضطهد وهل يؤخذ من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان ينام على جنبه الايمن في كل الاحوال

32
00:10:44.100 --> 00:11:06.200
يحتمل هذا يحتمل المقال انه يضطجع على الجنب الايمن في في كل الاحوال ويحتمل ان يقال انه يضطجع على ما هو اريح له الا فيما وردت السنة به احيانا يكون الراحة للانسان ان يكون على جنبه الايسر احيانا يكون على ظهره احيانا يكون على بطنه

33
00:11:07.350 --> 00:11:39.900
الايسر الا من دلت السنة عليه وهل يؤخذ من هذا الحديث ان المؤذن هو الذي بيده الاقامة نعم طيب اه كيف تقول بالعكس محمد نعم الان الرسول ينتظر حتى يأتي بلال

34
00:11:41.150 --> 00:12:09.800
تأبى اياتا قبل ان يأذن لها نعم  على كل حال نقول هذا والله اعلم نعم نقول ان الاقامة بيد الامام الاقامة بيد الله والاذان بيد المؤذن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الى بلال

35
00:12:10.200 --> 00:12:31.250
ينظر او ينتظر موعد الاقامة كانه يقول اذا جاء موعد الاقامة فاتني وهذا لا يدل على ان الاقامة بيد المؤذن بل بيد بيد الامام  وفي الحديث ايضا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيره

36
00:12:31.750 --> 00:12:57.500
وهو فرض من الاف الادلة الدالة على انه لا يعلم غيره عليه الصلاة والسلام هذي في حياته فبعد ما اخذ مماته من باب من باب اولى نعم الصحابة   ماشي ايه

37
00:12:59.400 --> 00:13:25.300
هذا سؤال يقول ان الصحابة يبتدون السواري ليصلوا خلفها فهل ذلك دليل على انه اذا لم يجد او استوعبت الرجال انه لا يضع سترة  نعم  الواقع انه مسكوت عنه ما تدل على هذا ولا عليه. كل واحد

38
00:13:26.000 --> 00:13:54.350
قد لا يكون في ايديهم شيء  مو لازم يعني كل واحد يدخل المسجد يكون بيده ما يصلح للسترة  لكن لكن قد يقال من جهة اخرى انه انه اذا ليست السترة واجبة. لانهم يبتدون السواري وليست السواري بعدد الناس

39
00:13:54.400 --> 00:14:26.600
بل يعقل ولهذا يبتدعون فمن لم يصل اليها فسوف يصلي الى غير ستر هذا هو الاصل نعم ايش لا المراد بالاذنين الاذان والاقامة اما اذان الجمعة فليس بين اذان الجمعة واقامتها صلاة لانه اذا اذن للجمعة بدأ الخطيب

40
00:14:26.800 --> 00:14:49.900
في الخطبة ولا يجوز ان يصلي الانسان غير تحية المسجد اذا كان الامام يخطب نعم الاذان الاول هذا في عهد الرسول غير موجود نعم يعني بعدنا شرع  يقول اذا اذا انقطعت تيار الكهرباء بعد ان شرعت الاذان

41
00:14:50.150 --> 00:15:15.700
بالمجرافون فماذا يصنع يقول اكمل طيب الناس اذا اذا شرع المؤذن في الاذان ثم انقطع عرفوا انه انقطع التيار  قبل الاذان طيب اذا انقطع قبل الاذان فيقال له اصعد الى المنارة منارة واذن

42
00:15:16.500 --> 00:15:18.300
لا تؤذن في وسط المسجد