﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:34.300
نعم باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان اي يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

2
00:00:34.300 --> 00:00:59.800
اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعليكم بالسكينة تابعه علي ابن المبارك باب شبه الشارع وش الفرق بين الباب هذا وقبل الذي قبله ترجم هذا قوله باب لا يقوم الى الصلاة مستعجلا وليقم اليها بالسكينة والوقار كذا في رواية الحموي وفي رواية المستملي باب

3
00:00:59.800 --> 00:01:25.300
لا يسعى الى الصلاة وسقط من رواية الكشميهني وجمعا في رواية الباقين بلفظ باب لا يسعى الى الصلاة ولا يقوم اليها مستعجلا الى اخره. قوله لا يسعى  مين يا شيخ؟ نعم نعم. كأنه يشير بذلك الى رواية ابن سيرين في حديث ابي هريرة عند مسلم ولفظه اذا ثوب بالصلاة فلا

4
00:01:25.300 --> 00:01:45.300
يسعى اليها احدكم وفي رواية ابي سلمة عن ابي هريرة عند المصنف في باب المشي الى الجمعة من كتاب الجمعة اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. هناك ان شاء الله تعالى قوله

5
00:01:45.300 --> 00:02:05.300
وعليكم بالسكينة كذا في رواية ابي ذر وكريما. وفي رواية الاصيل وابي الوقت. وعليكم السكينة بحذف الباء. وكذا اخرجه ابو عوانة من طريق من طرق عن شيبان قوله تابعه علي ابن المبارك اي عن يحيى ومتابعته وصلها المؤلف في كتابه

6
00:02:05.300 --> 00:02:24.700
الجمعة ولفظه وعليكم السكينة بغير باء ايضا. وقال ابو العباس الطرقي تفرد شيبان وعلي ابن مبارك عن يحيى بهذه الزيادة وتعقب بان معاوية بن السلام تابعهما عن يحيى ذكره ابو داوود

7
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
عقب رواية ابانا عن يحيى فقال رواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال افيه حتى تروني وعليكم السكينة. قلت وهذه الرواية المعلقة وصلها الاسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن سلام والشيبان

8
00:02:44.700 --> 00:03:19.550
عن يحيى كما قال ابو داوود  ما يظهر لفرق بين بين هذا الترجمة الترجمة السابقة قبل الاخير  نعم كيف   الفرق بينهن هذا في المسجد وهذا خارج اللي في المسجد ما هو بسهل ها؟ نعم

9
00:03:20.650 --> 00:03:39.250
لا هو سبب قوله وعليكم بالسكينة في الباب الاول ما ذكر شي؟ ذكر يا شيخ انها سقطت وسقطت هذه في قوله باب لا يسعى الى الصلاة. قال ابن حجر سقطت هذه الترجمة من رواية الاصيل ومن رواية ابي ذر عن غير السرخسي

10
00:03:39.250 --> 00:03:54.650
وثبوتها اصوب لقوله فيها وقاله ابو قتادة لان الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة. ولولا ذلك لعاد الضمير الى المتن السابق فيكون ذكر ابي قتادة تكرارا بلا فائدة لانه ساقه

11
00:03:54.650 --> 00:04:19.550
ما هي الاولى ساقطت نعم مشهور يعني يقول الاولى ساقه من نسختين يا شيخ ايه ايش؟ الا يمكن انه جاء بسجنتين وختمتين حتى يستفاد من الحديث بانه يدل على الامرين لا يأتي الا بالسكينة ولا يقوم الا بالسكينة. هم

12
00:04:19.700 --> 00:04:34.000
حتى يدل يعني يفيدنا الحديث يدل على هذا ما اشار اليه الاخ خالد وهذا ما هو بعيد يعني يمكن ان يجمع بينهما فيقال ان هذاك نهي عن عن من كان خارج المسجد

13
00:04:34.800 --> 00:05:00.550
لا يأتي مسرعا وهذا من كان داخل المسجد مثلا في في طرف الصف او في طرف المسجد فيكون مستعجلا وهذا الجمع جيد هذا الجمع جيد نعم باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان

14
00:05:00.550 --> 00:05:16.400
عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر انصرف قال

15
00:05:17.550 --> 00:05:42.250
على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف رأسه ينطف رأسه ماء وقد اغتسل  في هذا الحديث فوائد منها اه مراعاة تعديل الصفوف لقوله حتى اذا اقيمت الصلاة خرج وقد اقيمت الصلاة وعدل للصفوف

16
00:05:43.000 --> 00:06:03.200
وان تعديل الصفوف امر مهم عندهم وهو كذلك حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام احيانا يمر بالصف من اوله الى اخره يمسح مناكبهم وصدورهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ولما كثر الناس في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما

17
00:06:03.550 --> 00:06:22.400
جعل رجالا يقومون بتسوية الصفوف فاذا جاؤوا قالوا عدلت الصفوف كبروا للصلاة وهذا يدل على اهمية ذلك خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم من الائمة حيث لا يهتمون بهذا اطلاقا

18
00:06:22.750 --> 00:06:41.150
فبعضهم لا يلتفت اصلا وبعضهم يلتفت ويقول استووا واعتدلوا على انك ليش تختم دائما ولو كانوا اعدل ما ما يكون حتى حكاني بعضهم ان رجلا ام رجلا واحدا فالتفت فقال استووا اعتدلوا ما عندك احد

19
00:06:41.200 --> 00:07:03.350
كيف ما في الا واحد لكن لانها يرون هذه سنة مطلقة وفي هذا الحديث ايضا دليل على اه نعم فيه دليل على انه لا يبطل الاقامة الفصل بينها وبين الصلاة

20
00:07:04.650 --> 00:07:21.250
يعني معناها لو كان هناك فاصل طويل بين الاقامة والصلاة فانها لا تعان ما دام اقيمت الصلاة للصلاة فانه وان طال الفصل فلا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج الى الى منزله واغتسل ورجع

21
00:07:21.550 --> 00:07:40.200
وتعرفون ان الاغتسال في ذلك الوقت ليس كاغتسال الان نحن الان ليس علينا الا ان نفتح الصنبور ثم يصب علينا ونبقى خمس دقائق لكن هناك يهيئ الماء والماء في اناء يحتاج الى اغتراف فسيكون اطول زمنا

22
00:07:41.250 --> 00:07:58.650
فالفصل بين بين الاقامة والصلاة ولو طال لا يضر يعني لا تعاد الاقامة مرة ثانية وفيه دليل على جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه نسي ان يغتسل

23
00:07:59.800 --> 00:08:21.650
فعاد الى منزله واغتسل وفيه دليل على تحريم الدخول في الصلاة بعد العلم بان بانك على حدث يعني يحرم عليك ان تدخل الصلاة بعد العلم بانك على حدث وكما يحرم الدخول يحرم الاستمرار ايضا

24
00:08:22.300 --> 00:08:40.050
فلو تذكر الانسان وهو يصلي انه على حدث وجب عليه ان ينصرف من صلاته ولكن ماذا يفعل اذا انصرف في اثناء الصلاة يقول لبعض المأمومين الذين وراءه يا فلان اتم بهم الصلاة

25
00:08:40.700 --> 00:09:00.050
وهذا احسن او ينصرف ويقول يتم كل واحد لنفسه وهذا لا لا بأس به لا سيما اذا كان قد اتى بركعة لانهم اذا اتى بركعة فقد ادركوا صلاة الجماعة  ولا يحل له ان ان يستمر في صلاته

26
00:09:01.050 --> 00:09:23.050
لان بعض الناس نسأل الله العافية يأخذه الحياء من الناس فيستمر دون ان يستحي ان يستحي من الله ولكن اه كيف يتحيل على ان ينصرف بدون ان يتكلم الناس فيه

27
00:09:23.750 --> 00:09:44.950
يضع يده على انفه عند الانصراف هكذا يريهم انه رعف او ارعف كلاهما صحيح ومعلوم ان الانسان اذا ارعف وخرج من الصلاة فان الناس لا يتحدثون به ولا يلومونه لان هذا شيء بغير اختياره

28
00:09:45.400 --> 00:10:09.400
وهذه من الحيل الجائزة هذي من هالجائزة والتورية الجائزة وفي الحديث ايضا اه دليل على انه لا حرج على الانسان ان يخرج الى الناس ورأسه ينطف ماء من من الغسل

29
00:10:10.300 --> 00:10:33.000
لانه لا حياء في الدين كل الناس يكون عليهم جنابة وكل الناس يغتسلون الجنابة فليس في هذا حياء خلافا لبعض الناس الذين يستنكفون من هذا ويرون انه من انه خلاف خلاف المروءة ان يخرج الى الناس وهو رأسه ينطف ماء من غسل من غسل الجنابة

30
00:10:33.650 --> 00:10:52.300
فنقول فعله من هو احيا من العذراء في خدرها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هو اكمل الناس ايمانا والحياء من من الايمان وهذا لا يضر ولهذا لما ضحك الصحابة رضي الله عنهم

31
00:10:52.350 --> 00:11:16.100
من رجل ظرب عندهم ضحكوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يضحك احدكم مما يفعل هذا شيء معتاد لكنه عندنا الان آآ من حيث المروءة قبيح فهل يقال ان لكل مقام مقالا خصوصا في مسألة الضرط او مسألة الغسل ما هي مشكلة

32
00:11:16.650 --> 00:11:36.750
لكن مسألة الضرطة يعني لو ان احدا من الناس ورط في مجلس عام ولا سيما اذا كان المجلس فيه شرفاء القوم ووجهائهم يرون هذا منافيا للمروءة تماما ولا يرون ولا يرون ان هذا مما يفعله الاوفياء والشرفاء

33
00:11:37.800 --> 00:12:02.050
فالظاهر لي انه في مثل هذه الحال انه اذا اعتاد الناس هذا فلا يلامون ولا يقال هذا غلط لكن اذا لم يعتدوا ورأوا انه مخالف للمروءة فلا يفعله الانسان انا اعتقد لو ان انسان في المجلس وظرب ظربة كبيرة وقلنا له ليش؟ قال هذا كل الناس يفعلونه وهذا حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال على ما

34
00:12:02.050 --> 00:12:20.450
احدكم مما يفعل اده الناس ترى هذا مجنون هذا الحاصل اننا نقول مثل هذه الامور قد تكون خاضعة لاحوال الناس الان العمامة والازار والرداء اليس هذا هو الملموس غالبا في عهد الرسول

35
00:12:21.350 --> 00:12:40.350
لكن الان لو يلبس احد من الناس والناس لم يعتادوه لرأوا هذا خبلا فيمكن ان يحمل مسألة الضرط على هذا طيب هذا حديث يدل على ان الرسول لم يكبر لكن قد ورد في بعض الروايات في الحديث الصحيح

36
00:12:40.650 --> 00:12:57.450
انه كبر ثم انصرف بعد التكبير فيؤخذ منه ما اشرنا اليه قبل قليل انه اذا ذكر الانسان انه محدث في اثناء الصلاة ايش وجب عليه ان ينصرف ويحرم عليه الاستمرار