﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:35.300
نعم شيخ احسن الله اليكم يا شيخ حكم مسألة طلب الجماعة لصلاة الليل نعم هذا لا بأس به الجماعة في صلاة الليل لا بأس به احيانا بشرط ان لا يتخذ هذا راتبا

2
00:00:36.050 --> 00:00:54.150
لان الرسول فعله مع ابن عباس ومع ابن مسعود ومع حذيفة ابن اليمان نعم باب باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا احمد قال

3
00:00:54.150 --> 00:01:14.150
ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي

4
00:01:14.150 --> 00:01:34.700
عن يساره فاخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ ثم اتى ابو المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريم بذلك

5
00:01:35.050 --> 00:01:56.000
وهذا اولى من الاول لان الاول سعيد بن جبير عند ابن عباس وهذا مولى ابن عباس. فهو اشد بسوقا به. واحفظ لحديثي الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره اخذه فجعله عن يمينه

6
00:01:56.450 --> 00:02:18.750
لكن كيف اخذه؟ اخذه من ورائه بيده في بعض الروايات اخذه بقرنه يعني بظفيرة رأسه ثم سحبه من ورائي حتى صار عن يمينه ولم يأخذه من من قدام لئلا يقول بين الامام وبين سترته

7
00:02:19.300 --> 00:02:39.750
ولكنه من الخلق. هذا الحديث يدل على ان المأموم اذا خالف المكان الفاضل فانه يعذب  لكن هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب. قال بعض العلماء انه على سبيل الوجوب

8
00:02:39.900 --> 00:02:57.600
وانه لو صلى المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه فصلاته باطلة ولكن الصحيح ان ذلك على سبيل الاستحباب. وانه لو صلى المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه فصلاته

9
00:02:57.600 --> 00:03:17.600
صحيحة لا في الافضل ان يكون عن يمينك. وفيه فؤاد نسأل الله ان نتكلم عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

10
00:03:17.600 --> 00:03:44.150
ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاءوا اذا لم ينوي الامام من بدون تنوين فينا لا اي نعم باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب

11
00:03:44.150 --> 00:04:03.650
عن عبدالله عن عبدالله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه

12
00:04:04.550 --> 00:04:24.950
هذا الباب اه اراد المؤلف رحمه الله ان يبين اذا قام الانسان وحده ثم جاء من يصلي معه هل تصح هذه الامامة؟ ويكون ويكون جماعة او لا في هذه المسألة للعلماء ثلاثة اقوال

13
00:04:25.500 --> 00:04:48.550
القول الاول انه لا يصح مطلقا يعني لا يصح ان ينتقل الانسان من انفراد الى امامة يعني اذا قام منفردا ثم جاء اخر فدخل معه فان ذلك لا يصح لا في الفرظ ولا في النفي

14
00:04:49.800 --> 00:05:24.200
القول الثاني عكسه ان هذا يصح في الفرظ وفي النفي القول الثالث الوسط انه يصح في النفل ولا يصح في الفرض عرفتم الاقوال كم؟ ثلاثة. الاول انه لا يصح مطلقا والثاني انه يصح مطلقا والثالث التفريط بين الفرض والنفل

15
00:05:25.700 --> 00:05:45.150
والقول الراجح من هذه الاقوال انه يصح مطلقا. في الفرض وفي النفل يعني يصح ان يبتدئ الانسان صلاته منفردا ثم يدخل معه اناس فيصلي بهم جماعة هذا القول هو الراشد

16
00:05:45.350 --> 00:06:10.600
دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعل ذلك بمعنى انه عليه الصلاة والسلام قام منفردا فصلى معه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم وهذا في النفع لكن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل لان كل صلاة

17
00:06:11.050 --> 00:06:32.200
والاصل اتفاق النفل والفرظ في الحكم ويدل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

18
00:06:33.050 --> 00:06:56.450
واستثنائهم هذا لان لا يلحق احد الفريضة ايش؟ بالنافلة. وهذا يدل على انه على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والا لم يكن لهذا الاستثناء فائدة وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا عبدالرحمن بن سعد رحمه الله

19
00:06:56.600 --> 00:07:18.350
على ان الانسان يصح ينتقل من انفراد الى الى امام طيب قال الذين يقولون انه لا يصح ان ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر ابن عباس على فعله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

20
00:07:18.350 --> 00:07:39.150
كان يظن انه سيحضر واذا قام الانسان منفردا وهو يظن انه يحضر معه جماعة فلا بأس اذا حضر الجماعة وصلوا معه فيقال هذه دعوة تحتاج ايش؟ الى دليل ولا دليل في المسألة

21
00:07:39.250 --> 00:07:57.900
اين لكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظن ان هذا الغلام الذي هو نائم الان سيقوم ويتهاجد معه بل ان الغالب غالب الظن ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لم يخطر بباله ان ابن عباس يقوم من منامه وهو غلام

22
00:07:57.900 --> 00:08:19.300
حتى يتهجد معي الغالب على الظن ان الرسول ما ظن هذا اطلاقا طيب هل يشمل هذا ما اذا كان الانسان يصلي صلاة نافلة ثم جاء انسان ودخل معه بنية الفريضة

23
00:08:19.850 --> 00:08:53.450
مثال ذلك رجل بعد صلاة الظهر قام يصلي راتبة الظهر  ثم جاء انسان اخر ودخل معه بنية الفريضة هل يصح او لا يصح؟ يصح؟ نعم  ها؟ ايه طيب الاحناف يقول لا يصلح والمسألة كما قال فيها خلاف

24
00:08:53.450 --> 00:09:14.850
فيها خلاف. بعضهم يقول ان هذا لا يصح لا لانه نوى الجماعة بدل الانفراد ولكن لانه صار اماما متنفلا والمأموم مفترض لا تصح الفريظة خلف النافلة فتكون العلة من عدم الصحة

25
00:09:15.000 --> 00:09:37.300
هي ائتمام مفترض بالمتنفذ وحينئذ ننتقل الى هذه المسألة هل يصح ان يكون ان يكون المفترض مأموما والامام متنفل فيه خلاف ايضا حتى عند الحنابلة في خلاف الى الان ما بعد خليتك اياه

26
00:09:37.550 --> 00:09:57.300
تدرس جزاك الله خير  آآ فيه خلاف حتى عند الحنابلة فيه خلاف نعم فمن العلماء من يقول لا يمكن ان يكون المفترض مأموما لمتله لان لان الفريضة اعلى من النافلة

27
00:09:58.750 --> 00:10:23.450
وهذا يقتضي ان يكون مأموم في مرتبة اعلى من الامام. وهذا لا يصح والقول الثاني انه يصف ان يأتم المفترض بالمتنفل ودليل هذا ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

28
00:10:24.750 --> 00:10:45.750
ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة يعني يصلي بهم العشاء لكنها لمعاذ نافلة لانه صلى الفريضة مع الرسول ولهم فريضة وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

29
00:10:47.300 --> 00:11:09.000
واذا وقع هذا في عهد الرسول فهو حجة لكن عللوا هذا الاستدلال بانه ليس في الحديث ان الرسول علم بذلك ولا يكن حجة الا الا اذا علم به الرسول واقره

30
00:11:09.550 --> 00:11:41.050
وليس في الحديث ان الرسول علمه واقره نقول لهم ردا سهلا وهل عندكم علم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به نعم؟ لا علم به واقره ثم نقول في جواب اخر اذا لم يعلم به الرسول فقد علم به الله

31
00:11:41.200 --> 00:12:03.600
وهنا لا يمكن ان يقول لم يعلم به الله هل انكره الله حين علم به؟ لا. لا واذا علم الله بشيء لا يرضاه انكره كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرظى من القول فانكر عليهم شيئا

32
00:12:03.600 --> 00:12:21.950
عن الناس لكن هو يعلمه فبينه له للعبادة ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير ولو كان ما يفعله معاذ بن جبل غير شريعة مرضية عند الله لانكرها الله عليه حتى لا يتعبد العباد بشريعة لا يرضاه

33
00:12:23.200 --> 00:12:39.600
واضح يا جماعة؟ اذا فالقول الراجح انه يجوز للانسان اذا دخل المسجد بعد ان فاتت الصلاة الجماعة ثم وجد يصلي وحده ولو كان يصلي الراتبة يجوز ان يدخل معه