﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:40.800
نعم. باب الكلام في الاذان صبر صبر السلام عليكم نعم الاذان يا شيخ نعم بالاذان هل يشترط يا شيخ؟ كيف الاذان ليس ورد نعم ها؟ نعم. احفظنا لكتاب الله تعالى. اقرأه من كتاب الله؟ نعم

2
00:00:41.350 --> 00:00:55.000
نعم. ففي الاذان يا شيخ ما ما رأيكم؟ هل يشترط حفظ لكتاب الله؟ لا مو شرط الاذان يشترط ان يكون اهم شيء ان يكون لا صوت وان يكون عالما بالوقت

3
00:00:56.000 --> 00:01:18.150
وامينة بعض اهل الخير يا شيخ يشترط الان في المساجد الامام والمؤذن والفراش يكون حافظ لكتاب الله نعم. وهو مسؤول مساجد يعني لا لا وجه لهذا لكن لكن لعل والله اعلم سبب ذلك ان الامام والمؤذن كثير التخلف

4
00:01:19.050 --> 00:01:42.100
فاذا تخلف الامام المؤذن قام الفراش مقام مقامهما فلعل هذا هو السبب اي نعم  باب الكلام في الاذان وتكلم سليمان بن سرد في اذانه قال الحسن لا بأس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم مشكلة هذي

5
00:01:42.650 --> 00:02:01.700
رحمه الله عليه لكن نعم آآ اما الكلام فلا شك انه لا بأس به لا لا سيما عند الحاجة او المصلحة مثل ان يشرع في الاذان ويكون مثلا مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي

6
00:02:02.300 --> 00:02:20.700
فيقول للقيم ارفعه او اخفضه او ما اشبه ذلك وكذلك في الاقامة ربما ان يحتاج الانسان للكلام فلا بأس به الا اذا كان كلاما محرما كما لو اغتاب وهو يؤذن

7
00:02:21.350 --> 00:02:37.200
او لعن احد الا قل لعنه وهو يقيم واما الضحك فلا شك انه اذا كان بلا سبب انه الى الهزء بايات الله اقرب منه الى الجد لكن قد يسمع الانسان

8
00:02:38.000 --> 00:02:58.150
شيئا يضحكه بغير اختيار او يرى شيئا يضحكه بغير اختيار وبعض الناس سريع الضحك اذا رأى اي شيء او سمع اي شيء لم يملك نفسه فيضحك فمثل هذا يحمل عليه كلام الحسن رحمه الله

9
00:02:58.900 --> 00:03:21.650
والا فلا وجه لوجود ضحك في حال الاذان والاقامة نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن ايوب وعبدالحميد صاحب الزيادي وعاصم الاحول عن عبدالله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رد فلما

10
00:03:21.650 --> 00:03:43.000
بلغ المؤذن حي على الصلاة فامره ان ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمه نعم قوله في يوم رجب يعني يوم مطر وطين

11
00:03:44.150 --> 00:04:01.500
فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة امره ان ينادي الصلاة في الرحال يعني ان يرخص للناس الا يحكموا وهل هل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال

12
00:04:01.700 --> 00:04:19.550
او حذف حي على الصلاة الظاهر الاول ولهذا ادخله البخاري رحمه الله في الكلام في الاذان ادخل هذا الاثر في الكلام في باب الكلام في الاذان ولا يتم الاذان الا بجميع

13
00:04:20.000 --> 00:04:36.400
جمله وعلى هذا فيكون فهم البخاري من هذا الحديث انه قال حي على الصلاة ولما خاف ان يكون ذلك عزمة عليهم فيحضروا قال الصلاة في اللحى ولابد من مراجعة الشرح

14
00:04:37.150 --> 00:04:54.500
كله يا شباب لابس هذه فلما بلغ المؤذن حيال الصلاة قول قال ابن حجر قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فامره كذا فيه وكأن هنا حذفا تقديره اراد ان يقول

15
00:04:54.500 --> 00:05:12.750
فامره ويؤيده رواية ابن علية اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وبوب عليك ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر

16
00:05:14.000 --> 00:05:34.000
وكأنه نظر الى المعنى لان حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك وعند الشافعية وجه ان يقول ذلك بعد الاذان واخر انه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقتضيه الحديث ما تقدم وقوله الصلاة

17
00:05:34.000 --> 00:06:04.100
في الرحال بنصب الصلاة في الرحال بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة صلوا الصلاة والرحال والتقدير صلوا الصلاة والرحال جمع رحب وهو مسكن الرجل وما فيه من اثاثه. قال النووي فيه ان هذه الكلمة تقال في نفس الاذان وفي حديث ابن قال النووي فيه ان هذه الكلمة تقال في نفس

18
00:06:04.100 --> 00:06:25.150
نعم وفي حديث ابن عمر يعني الاتي في باب الاذان للمسافر انها تقال بعده قال والامران جائزان كما نص عليه لكن بعده احسن نعم لكن بعده احسن ليتم نظم الاذان

19
00:06:25.550 --> 00:06:44.750
هكذا يا شيخ. نعم قال ومن اصحابنا ممن اهل الا يدخل في فيما بين جمله شيء من غيره قال ومن اصحابنا من يقول لا يقوله الا بعد الفراغ وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى وكلامه يدل على ان

20
00:06:44.750 --> 00:07:04.750
لا تزاد مطلقة اما في اثنائه واما بعده. لا انها بدل من حي على الصلاة. وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه. وقد ورد الجمع بينهما في حديث اخر اخرجه عبدالرزاق وغيره باسناد صحيح عن نعيم ابن النحام قال اذن مؤذن

21
00:07:04.750 --> 00:07:23.150
النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج. الله اكبر فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. قوله فقال فعل هذا كأنه فهم كأنه فهم من نظرهم الإنكار وفي

22
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
في رواية الحج كانهم انكروا ذلك. وفي رواية ابن علية فكأن الناس استنكروا ذلك قوله من هو خير منه منهم وللحج مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا في اصل الرواية ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن

23
00:07:43.150 --> 00:08:02.300
يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو خير من هذا المؤذن. واما رواية الخشميني ففيها نظر ولعل من اذان ولعل من اذن كانوا جماعة وان كانت محفوظة او اراد جنس المؤذنين لعله ان كان

24
00:08:04.750 --> 00:08:28.750
ولعل من اذن كانوا جماعة ان كانت محفوظة او اراد جنس المؤذنين او اراد خير او اراد خير من المنكرين قوله وانها اي الجمعة كما تقدم عزم بسكون الزاي ضد الرخصة. زاد ابن علي واني كرهت ان اخرجكم فتمشون

25
00:08:28.750 --> 00:09:00.050
الطين وفي رواية الحج من طريق عاصم اني اوسمكم اوهمكم اني اوثمكم  اني اوثمكم ليش خشيفة وفي رواية الحج من طريق عاصم الشيخ اني اؤثمكم اني اعذب يعني خشيت اني اثمر

26
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
اني اؤثمكم وهي ترجح رواية وهي ترجح رواية من روى احرجكم بالحاء المهملة وفي رواية عن عاصم عند ابن خزيمة ان اخرج الناس واكلفهم ان يحملوا الخبث من طرقهم الى مسجدكم الى مسجدكم. وسيأتي الكلام

27
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة ان شاء الله ومطابقة الحديث للترجمة انكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الاذان بل القول المذكور من جملة الاذان في ذلك المحل. وتعقب بان بانه وان صاغ ذكره

28
00:09:42.100 --> 00:09:58.250
في هذا المحل لكنه ليس من الفاظ الاذان المعهود وطريق بيان المطابقة ان هذا الكلام لما جازت زيادته في الاذان للحاجة للحاجة اليه دل على جواز الكلام في الاذان لمن يحتاج اليه

29
00:09:59.900 --> 00:10:22.350
الذي يظهر البخاري كما قلت لكم اولا انه رحمه الله يرى ان الحديث تام ان الاذان في الحديث تام وان هذا الكلام بين اثناء الجمل وعندي يقول ان بعضهم فصل قال اذا كانت الجمعة حذف حيا على الصلاة وان كان في غيرها اتم الاذان

30
00:10:22.850 --> 00:10:42.350
وقالها بعد ولعله يريد الجمع بينما اه روعا بن ابي شيبة او عبد الرزاق. وماذا وما ذكره البخاري وعلى كل حال فالذي فالذي يظهر لي ان كونها قبل ان كونها

31
00:10:42.900 --> 00:11:03.900
بدلا عن حي على الصلاة من الامور المشتبهة وايجاد الفاظ جمل الاذان من الامور المحكمة فنأخذ بالمحكم لان الاذان ذكر مستقل فناخذ به ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في لحالكم

32
00:11:04.600 --> 00:11:25.650
او بعد ذلك واما ان نحذف جملة من جمل الاذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينبغي وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم نعم بارك الله فيكم. بعضهم يذهب الى الصحراء يا شيخ في خرجة

33
00:11:25.850 --> 00:11:42.050
في هذه الصحراء نزهة وما شابه ذلك فيبيتون عندما الان صلاة الفجر هم مستيقظون جميعا هل نقول يعني لا حاجة ان نقول للصلاة خير من النوم يعني هي على كل حال سنة

34
00:11:42.500 --> 00:12:16.800
فتقام قال لانه ربما انه يوقظ من من ليسوا من الانس نعم    يؤثرون ويجدون في اللحظة الصلاة خير من العمل. الصلاة على خير العمل وهذه اللحظة  هل هذه هي مروية عن ابن عمر بسند ضعيف

35
00:12:18.550 --> 00:12:35.850
ولعله رضي الله عنه ان صح اراد انه لما قال حي على الصلاة بين ان الصلاة هي خير العمل كما في جاء في الحديث الصلاة خير موضوع ولكن الذي عليه المسلمون عامة

36
00:12:36.050 --> 00:13:01.250
انهم يقولون حي على الصلاة    بعد ان يقولون حي على الفلاح لا بعدين يضحي عن الصلاة نعم باب اذان الاعمى اذا كان له استفهام من هذا الحديث ان المطر والوحل يباح من اجله ترك الجمعة

37
00:13:02.350 --> 00:13:16.850
فيعذر به الانسان في ترك الجمعة. واذا عذر به في ترك الجمعة فمن باب اولى ان يعذر في ترك الجماعة. ولهذا عده الفقهاء رحمهم الله من الاذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة

38
00:13:19.200 --> 00:13:26.700
طيب واذا واذا ترك الجمعة فكيف يصلي اصلي ظهرا اربعة