﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:31.650
انتهى اخذنا ثلاثة باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:31.850 --> 00:00:57.100
ان بلالا يؤذن اليك فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت نعم الحديث مطابق للترجمة تماما وقوله ان بلال يؤذن في الليل هذا اذا تأملته مع تبين ان هذا في وقت يكون الناس فيه صياما

3
00:00:57.550 --> 00:01:14.650
لانه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن من ام مكتوم ولهذا قال العلماء انه لم يتكرر مؤذنان لصلاة الفجر الا في في رمظان فقط واما الباقي فمؤذن واحد اما هذا واما هذا

4
00:01:15.250 --> 00:01:37.600
وفيه ايضا دليل على جواز الاذان لمصلحة لان الرسول بين عليه الصلاة والسلام في حديث اخر انه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمه فقط يرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ لا يتسحر

5
00:01:38.300 --> 00:01:53.600
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت وفي هذا الحديث دليل على انه لا يحرم الاكل والشرب حتى يتبين الصبح

6
00:01:54.550 --> 00:02:15.700
يعني لو قدر انه من حيث القواعد الفلكية يخرج الفجر الساعة الثانية عشر مثلا ولكنه لا يتبين الا الثاني عشر وعشر دقائق فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي الثاني

7
00:02:16.300 --> 00:02:33.050
كما انه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكية ولكن لم يرى فانه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر لازم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في في شوال لكن عمل الناس اليوم

8
00:02:33.250 --> 00:02:55.050
متناقض في اوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكي وفي باب الصيام يعتمدون الرؤية وهو الثاني هو هو الاصل الثاني هو الاصل يعني اعتماد ما ما رتب الشرع عليه الحكم هذا هو الاصل

9
00:02:56.050 --> 00:03:19.900
الا اذا ظهر كذب ظهر كذبه او وهمه فانه لا يعتبر فلو ان فلو انا كنا نرصف القمر بمراصد قوية تراقب القمر وقالوا انه قد غاب قبل غروب الشمس ثم جاءنا رجل وشهد انه رأى القمر بعد غروب الشمس

10
00:03:21.000 --> 00:03:41.850
فهنا لا نقبله لانه خالف المحسوس فلا يقبل لان رؤية القمر بالمنظار المكبر المقرب ابلغ رؤيته بالعين المجربة فاذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بانه غاب قبل ان تغضب الشمس

11
00:03:42.500 --> 00:04:02.300
انا نعلم علم اليقين ان الذي ادعى رؤيته ليس بصادق اما متوهم او او انه كان من عادته ان ان يصوم الناس ويفطر الناس فاخذ بالعافية نعم فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها

12
00:04:02.750 --> 00:04:20.350
وان يعلم مراد الشرع كذلك لو ان رجلا شهد بانه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكسفت الشمس بعد الغروب يعني في مناطق اخرى غربية كسبت الشمس بعد الغروب فهنا نتيقن

13
00:04:21.000 --> 00:04:42.650
انه وهم وانه لم يهل لانه مستحيل ان ان يكشف ان تكسب الشمس وقد رؤي الهلال متأخرا عنه مستحيل هذا اذ ان سبب كسور الشمس حيلولة القمر بينها وبين الارض ويعني هذا انهما متساويان

14
00:04:42.850 --> 00:05:00.300
والشهادة في رؤية الهلال بعد الغروب يعني ان القمر ايش؟ متأخر متأخر عنها واذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليها مهما كان فمثل هذه المسائل ينبغي ان ان يعتني بها الناس

15
00:05:02.300 --> 00:05:25.400
وذكر صاحب الفروع ان رجلا من الثقات شهد بانه رأى الهلال وهو ثقة ومعه اناس ذوو بصر او وقالوا لم نره فجاء الى القاضي يشهد والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته

16
00:05:27.050 --> 00:05:45.650
فقال تشهد؟ قال نعم اشهد اني رأيتك وقال لاصحابه لا لا لم نرهم فكان القاضي ذكيا فقال ارني فذهب بي الى المكان الذي ادعى انه رأوا فيه وقال هل تراه الان؟ قال نعم اراه

17
00:05:45.900 --> 00:06:11.200
تشهد؟ قال اشهد مثل ما اراك انتبه فمسح حاجبه فقال له هل تراه الان ها لا اراه فتبين ان ذي كان الذي كان يراه شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال نعم

18
00:06:11.250 --> 00:06:35.400
المهم ان الوهم يقع من الانسان لكن الامور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ فاقول ان قوله لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت معناه الناس يشاهدون الفجر مجاهدة واضحة وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر

19
00:06:36.250 --> 00:06:55.900
بتحريم الاكل للصائم وحل الصلاة اعني صلاة الفجر لمن اراد ان يصلي وفي هذا الحديث دليل على وصف الانسان بما يكره بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القتل

20
00:06:57.650 --> 00:07:19.900
لقوله وكان رجل اعمى والناس يفرقون بين ان يساقها الوصف العيب على سبيل الذنب او وساق على سبيل التعريف والبيان فالاول يعرفون انه غيبة والثاني يعرفون ان المراد به البيان

21
00:07:19.950 --> 00:07:57.850
والتعريف وهذا لا بأس به ولا حرج فيه والامر في قوله كلوا واشربوا للاباحة او للوجوب او للاستحباب للاباحة ولهذا ورد في بعض لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال اقول كلوا واشربوا مثل قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

22
00:07:58.400 --> 00:08:24.350
لكن قد جاءت السنة بان الافضل تأخير ايش ايش السحور نعم وليس السهو نعم شيخ شيخ سم شيخ ايش مسألة مهمة تقع كثيرا او نريد ان نعرف جوابها. بالنسبة للغيبة

23
00:08:24.650 --> 00:08:38.450
هل يشترط فيها نية؟ انا اذا قلت فلان اعمى يعني هل اشترط يعني القصد هو انت على كل حال ينظر اذا كان هذا من اجل دعاء الحاجة الى ذكر عيبه فليس غيبة

24
00:08:38.900 --> 00:08:58.500
وربما تكون غيبة بنية القائل كنية المتكلم هل الغيبة نعم اذا كان اللفظ يحتمل المعنيين فلا بد من نية من من النية لكن قد يعين احد المعنيين السياق اثنان بن داود

25
00:08:58.600 --> 00:09:29.250
يجوز الاذان بحاجة  وسمع اه شيء يخيفه كما فعل بعض السلف ان تؤذن  ورد في الحديث اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان لان الاذان يطردها والغلان جن تتغول للناس في اسفارها

26
00:09:29.400 --> 00:09:57.650
اي تتلون وترعب المسافرين جاء الامر به وثبت ان ان الاذان يطرد الشيطان ويذهب الى السلام عليكم سمعنا المؤذن يقول مثل ما يقول من من تخاطب صراحة طيب بعض العلماء قد تكون لا حول ولا قوة الا بالله وصلوا في لحالهم

27
00:09:58.350 --> 00:10:14.900
قلت لا حول ولا قوة الا بالله ما ما له داعي فلا معنى صلوا فينا هذا ما تستاهل جواب لانها ليست من الاذان اصلا نعم ثلاثة باب الاذان بعد الفجر

28
00:10:15.050 --> 00:10:34.150
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال اخبرتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة

29
00:10:35.050 --> 00:10:58.150
حدثنا ابو نعيم فقال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح ابناءنا ايش؟ يصلي

30
00:10:58.600 --> 00:11:18.500
ايه وهو قال صلى صلى ركعتين خفيفتين هذه حديث عائشة دفن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي اليك فكلوا واشربوا

31
00:11:18.500 --> 00:11:35.350
حتى ينادي ابن ام مكتوم وفي هذا دليل على ان على ان الاذان بعد بعد دخول وقت الصلاة لابد منه وان قول الفقهاء رحمهم الله يجوز الاذان للفجر بعد منتصف الليل

32
00:11:35.500 --> 00:11:57.650
وان لم يعد بعد بعد دخول وقت الصلاة واستدلالهم بحديث الى ان في غير الاستدان وفي غير محله لان بلالا يؤذن لا للفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم والفجر لابد له من اذان

33
00:11:58.150 --> 00:12:19.900
واذان الصلاة لا يكون الا بعد الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وبه نعرف خطأ فهم بعض الطلبة الذين قالوا ان الصلاة خير من النوم تقال في في الاذان الذي يكون في اخر الليل

34
00:12:20.950 --> 00:12:38.950
وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم فان الاذان الذي قبل الوقت ليس للصبح لكن لو لغرض ايش اخر وهو ايقاظ النائم وارشاء القائم

35
00:12:39.300 --> 00:12:58.000
وتسمية اذان الفجر بعد الفجر اذانا اولا باعتبار بنسبته الى الى الاقامة. فانها اذان ثامن وبهذا لا ما هو صحيح الجمعة كل حديث ثلاث اسئلة وبهذا نعرف انه يجب على الانسان

36
00:12:58.200 --> 00:13:18.500
ان يتريث في الاحكام التي يرتبها على الادلة والا اتعجل لا سيما اذا كان الذي ذهاب اليه قول قولا شاذا لم يقل به احد سبقه اليه فانه يجب ان يتريث او كان عليه الاكثر من العلماء

37
00:13:19.050 --> 00:13:33.600
لان الصواب الى الاكثر اقرب من الصواب الى الاقل فانت اذا رأيت قولا يخالف اكثر من العلماء فلا تتسرع فكر لان الاقصر لا شك انه اقرب الى الصواب من الاقل

38
00:13:34.650 --> 00:13:52.650
واذا تبين لك ان ان الصواب مع الاقل فتبان الصواب وكذلك لو كان لم يسبقك احد ايضا لا تقدم لا تقدم لانه كيف يحجب الله فهم هذا النص عن امة محمد من من الصحابة الى وقتك

39
00:13:52.700 --> 00:14:16.000
ويدخره لك هذه ليست بمعقول فاذا لم تسبق الى قول فلا تقحم نفسك به ولهذا كان شيخ الاسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والفهم والعقل اذا قال قولا يقتضيه النص

40
00:14:16.600 --> 00:14:38.650
قال علق هذا القول ان كان احد قال به ان كان احد قال به قال قال رحمه الله المطلقة طلاقا بائنا بالثلاثة ان كان احد قال بانه يكفي استبراؤها بحيضة

41
00:14:39.000 --> 00:15:02.450
فهو الحق ولم يجزم به مع انه ظهر القرآن ظاهر القرآن وقياس الخلع كيف هو ظاهر القرآن لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر

42
00:15:02.900 --> 00:15:28.250
وبعولتهن احق بردهن من المطلقات التي بعودة هنا حق بردهن الرجعيات والمعنى ايضا مناسب لانه اذا كان ليس له رجعة عليها كيف نحبسها وربما يكون بين بين حيضتيها اشهر لكن مع ذلك علق القول به على وجود قائل

43
00:15:28.600 --> 00:15:49.300
مع انه رحمه الله امام والخلع اللي جاءت به السنة انها تحذر تستبرئ بحيضة هو مقتضى قياس الطلاق البائن عليه لان المخترع يعتد بحيضة واحدة فقط اذ ان المقصود هو براءة الرحم

44
00:15:49.700 --> 00:16:07.400
بعدم تمكن زوجها من من مرجعية فعلى كل حال هذه نصيحة لكم ولمن يسمع كلامي الا تتسرعوا في الاجور الافتاء اطمئن تأنوا والسلامة كان الامام احمد لا يعدل بها شيئا

45
00:16:08.250 --> 00:16:24.100
مهو لازم اني ابت في امر ربما اندم عليه غدا وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله فالواجب التأني والحاصل ان قول الصلاة خير من النوم انما هو في في اذان

46
00:16:24.200 --> 00:16:37.700
ايش في اذان الفجر ما في زانية في اذان الفجر الاول الذي يكون بعد الوقت قالوا ان كلمة الصاد خير من النوم تدل على ان هذا ان الصلاة تطوع لانه كان خير من النوم

47
00:16:39.550 --> 00:16:56.550
ولا ولا مفاضلة بين النوم وصلاة الفريضة قلنا هذا غلط ايضا لقد ذكر الله تعالى ان الايمان والجهاد في سبيله خير من عدمه فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم عن الايمان

48
00:16:56.700 --> 00:17:10.850
وفي صلاة الجمعة قال اذا نودي للصلاة فسعوا من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم مع انه مقابل واجب واللهم وفقه