﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:40.450
فان هذا خلاف مشروع وقوله ولا يبسط احدكم ذراعه بساط الكلب انما اضاف ذلك الى الكبد زجرا وتقبيحا والا فمن المعلوم ان غير الكلب ايضا يفترش ذراعيه كالهر مثلا لكن اظافوا الى الكلب من اجل التقبيح والتنفيذ

2
00:00:41.300 --> 00:01:00.350
وقوله انبساط ولم يقل بسط مع ان مصدر يبسط بسطا يسمى مثل هذا عند النحويين اسم مصدر لانه اذا اذا لم يوافق الفعل في الحروف فهو اسم مصدر سواء زاد او نقص

3
00:01:03.750 --> 00:01:27.650
وفي هذا الاشارة الى انه لا ينبغي للانسان ان يتشبه بالحيوان وقد ورد مثل ذلك فقال تعالى مثل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وقال تعالى فمثله كمثل الكلب

4
00:01:28.050 --> 00:01:51.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العاهد في هبته الكلب يقيد ثم يعود في قيده وقال ايضا الذي يتكلم يوم يوم الجمعة والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا وكل هذا يدل على ان الانسان لا ينبغي له ان يتشبه

5
00:01:51.350 --> 00:02:16.850
بالحيوان ومن ثم نعرف ان تقليد اصوات الحيوان لا ينبغي للانسان تقليد اذان الديكة او نباح الكلب او نباح الكلب او نهيق الحمير فلو قال قائل انا اريد بذلك التعليم

6
00:02:18.200 --> 00:02:46.150
وعلم اولادي كيف كيف يؤذن الديك فما الجواب  يشتر له ديكا بواسطة حجاج طيب وكذلك ايضا يقول اعلمه كيف آآ ينبح الكلب يسجل ويسجل مسجل؟ مسجل؟ ايه لا يجوز شراء نجيب كلب ونخليه ينبح ومسجل

7
00:02:46.250 --> 00:02:57.100
على كل حال ما دمنا نعرف ان ان التشبه بالحيوان لا ينبغي من بني ادم الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا حتى قال رسول الله ليس لنا مثل السوء

8
00:02:58.250 --> 00:03:17.200
بالرجل الذي يرجع في هبته قال ليس لنا مثل السوء العائد في بيته كالكلب يقين ثم يعود في قيده نعم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرناه

9
00:03:17.200 --> 00:03:35.900
قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابة قال اخبرنا ما لك بن الحويرث الليثي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعده

10
00:03:35.900 --> 00:03:57.700
الى نعم. حدثنا باب كيف جيب الترجمة الشعب وما استوى شرح نعم. قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ذكر فيه حديث مالك بن حديث مالك بن حديث مالك

11
00:03:57.700 --> 00:04:19.300
للحويرة ومطابقته واضحة وفيه مشفوعية جلسة الاستراحة واخذ بها الشافعي وطائفة من اهل الحديث وعن احمد روايتان وذكر الخلان ان احمد رجع الى القول بها ولم يستحبها الاكثر. واحتج الطحاوي بخلو حديث ابي

12
00:04:19.300 --> 00:04:39.300
حميد عنها واحتجت طحاوي بخلو حديث ابي حميد عنها فانه ساقه بلفظ فقام ولم واخرجه ابو داوود ايضا كذلك. قال فلما تخالفا واحتمل ان يكون ما فعله في حديث ما لك بن الخويل

13
00:04:39.300 --> 00:05:03.500
ابن ابن الحويرث لعلة كان كانت به فقعد لاجلها لا ان ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بانها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر وتعقب بان الاصل عدم العلة وبان ما لك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني اصلي

14
00:05:03.500 --> 00:05:23.500
فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الامر ويستدل بحديث ابي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها

15
00:05:23.500 --> 00:05:45.800
قوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فاني قد بدنت او قد بدنت فدلت قدمت نعم فاني قد بدنت فدل على انه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع الا في حق من اتفق له

16
00:05:45.800 --> 00:06:05.800
ونحو ذلك واما الذكر المخصوص فانها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فانها من جملة النهوض الى القيام ومن حيث المعنى ان الساجد يضع يديه وركبتيه يضع يديه وركبتيه

17
00:06:05.800 --> 00:06:25.800
ورأسه مميزا لكل عضو وضع. فكذا ينبغي اذا رفع رأسه ويديه. ان يميز رفع ركبتيه وانما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين ابن المنير في الحاشية ولم تتفق

18
00:06:25.800 --> 00:06:45.800
في الروايات عن ابي خميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي. بل اخرجه يفهمه. كما يفهمه الطحاوي بل اخرجه ابو داوود ايضا من وجه اخر عنه باثباتها. وسيأتي ذلك عند الكلام على حديث

19
00:06:45.800 --> 00:07:05.800
بعد بابين ان شاء الله تعالى. واما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى انه فعلها للحاجة ففيه نظر فان السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن

20
00:07:05.800 --> 00:07:31.250
وانما اخذ مجموعها من مجموعهم انتهى؟ نعم انتهى على كل حال المسألة فيها خلاف منهم من استحبها مطلقا ومنهم من لم يستحبها مطلقا ومنهم مفصل وقال اذا كانت ارفق بالانسان فان الله تعالى رفيق يحب الرفق في الامر كله

21
00:07:32.000 --> 00:07:51.700
وتكون ارفق بالانسان اذا اذا احتاج اليها لكبر او مرض او ضعف او وجعا في مفاصله او ما اشبه ذلك واما اذا كان سليما فالافضل ان ينهض بقوة ونشاط واذا هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب الموني

22
00:07:51.800 --> 00:08:10.550
وابن القيم في زاد المعركة ولم اعن ولم اعرف شيخ الاسلام رحمه الله فيها كلاما لكنه قال اذا كان الامام لا يرى جلسة الاستراحة فانه لا ينبغي للمأموم ان يجلس ان يجلسها ولو كان يراها

23
00:08:10.550 --> 00:08:30.600
تحقيقا للمتابعة اي متابعة الامام وهذا ما غفل عنه كثير من الناس الذين يرون استحبابها تجدهم يجلسون والامام قائم وهم على كل حال مجتهدون لكن ليس كل مجتهد مصيبا والصواب انه ان من

24
00:08:30.650 --> 00:08:49.150
تابع اماما لا لا يجلس فانه لا يجلس اما من تاب اماما يجلس فان الافضل ان يجلس وان كان لا يرى الجلوس لان متابعة الامام مهمة جدا ولهذا سقط التشهد الاول عن المأموم اذا قام الامام عنه ساهيا

25
00:08:49.250 --> 00:09:12.100
مع انه من واجبات الصلاة وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للحاجة خلني اكمل الباب اللي بعده نعم. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة حدثنا معلى بن اسد؟ قال حدثنا وهيب

26
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
معنى ايوب عن ابي قلابة قال جاءنا ما لك بن الحويلد فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي وما اريد الصلاة ولكن اريد ان ارويكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال

27
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
ايوب فقلت لابي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم

28
00:09:52.100 --> 00:10:11.050
مقام قوله اعتمد على الارض من المعلوم انه لا لا يحتاج الى اعتماد على الارض الا من من الجئ اليه والا فلا حاجة ان يعتمد وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الموفق رحمه الله وابن القيم

29
00:10:11.250 --> 00:10:30.200
من انها انما تكون مشروعة رفقا بالمكلف وهذا لا لا يستقيم الا اذا كان محتاجا اليه فهذي اللفظ مما يؤيد القول بانه انما يفعلها عند الحاجة فقط وقوله اعتمد على الارض

30
00:10:30.400 --> 00:10:51.450
لم يبين كيف كان اعتماده فهل يعتمد ضاما اصابعه ويقوم عليها هكذا كالعاجل او يبسطها على الارض نقول الامر في هذا واسع ولكن النووي رحمه الله في في المجموع شرح مهذب انكر روايتك العاجل

31
00:10:52.000 --> 00:11:09.550
وقال لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانها رؤيت بلفظين احدها احدهما كالعاجل والثاني كالعاجز لكنه انكر الرواية الاجل وقال لم تصح النبي صلى الله عليه وسلم  نعم

32
00:11:11.550 --> 00:11:39.450
اذا كان الامام يجلس المأموم في المجلس بعد الجمهور الامام لا مع الامام يجينا تساؤل افعال الصلاة هي في الحقيقة خفيفة عند الناس لكن من تأمل الحديث لم ينهض حتى يستوي قاعدا يتبين له انها جالسة يطمئن فيها الانسان بعض الشيء

33
00:11:41.050 --> 00:12:10.450
التكبير ان يكون بين قيامه من السجود وجلسته او بين جلسته وقيامه الى الركعة. مم لا يكون اذا نهر من السجود اذا نهض من السجود كبر اذا كان اماما نعم. ربما يسجد لا يلبس الجلسة حتى يكون الناس خلفه قياما. نعم وهو جائز. لكن اذا اذا علموا منه وعرفوا

34
00:12:10.450 --> 00:12:32.550
انه يجلس اخذوا بما علموا منه. بها قبل الصلاة؟ لا لا لان الرسول ما كان يعلمهم بها نعم مزوق. بارك الله فيكم. اه هل اه يجوز السنة في حق الساجد ان يجافي بين يديه؟ نعم. احيانا الانسان قد قد يطيل السجود

35
00:12:32.850 --> 00:12:46.050
فهل ان افترش اليه او ضمهما الى يديه فهل يكون هذا جائز؟ او يبقى مخالف الاسم؟ هذه مسألة مفيدة انه اذا اطال الجلوس فلا بأس ان يعتمد بمرفقيه على طرف الركبة

36
00:12:47.400 --> 00:13:04.550
لا حرج وكذلك اذا كان في الصف وكان لو جافى المجافاة التامة ادم من على يمينه ويساره فلا يفعل لان مراعاة لان مراعاة كف الاذى اولى من مراعاة فعل السنة

37
00:13:06.400 --> 00:13:30.750
ثلاثة ثلاثة طيب باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ما سبق انه ينبغي للانسان ان نعلم الناس بالفعل كما كان الصحابة يفعلون هذا يعلمون الناس بالفعل كان عثمان رضي الله عنه اذا اراد ان يتوضأ دعا بماء

38
00:13:31.250 --> 00:13:47.900
وتوضأ امام الناس وقال ليعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بل ان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما اصلح المنبر صعد عليه وجعل يصلي عليه فاذا اراد السجود نزل وسجد بالارض

39
00:13:48.400 --> 00:14:15.750
وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي نعم باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح. قال انا كليق بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا ابو سعيد فجهر بالتكبير حين رهى رأسه من

40
00:14:15.750 --> 00:14:34.300
سجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رائف النبي صلى الله عليه وسلم   قوله حين رأى النيل  من السجود يعني في السجدة الثانية