ما المانع انك مع هذا تحتسبه عند الله جل وعلا فتؤجر عليه الحديث الذي جاء انه في اصحاب الخيل والخيل تربط في سبيل الله وينفق عليها ويحتسب بها الاجر لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه والتابعين بين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الاوقات من ليل ونهار والاحوال من سر وجهر حتى ان النفقة على الاهل تدخل في ذلك ايضا كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن ابي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح وفي رواية عام حجة الوداع وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في فيه امرأتك وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة قال قال قال حدثنا شعبة عن عدي ابن ثابت قال سمعت عبدالله بن زيد الانصاري سمعت عبدالله بن يزيد الانصاري يحدث عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة اخرجاه من حديث شعبة به وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا سليمان بن عبدالرحمن قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت سعيد بن سنان وان يزيد ابن عبد الله ابن ابن يسار من يسار. احسن الله اليك والطيب عندك يا ابو عبد الله؟ نفسه نفسه يكتب عليه نسخة اللي عنده يسار يكتب في نسخة سنان والعكس نعم ان يزيد ابن عبد الله ابن عريب المليكي عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية الذين ينفقون اموالهم بالليل انها سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم في اصحاب الخيل وقال حنش الصنعاني عن ابن عباس في هذه الاية قال هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله رواه ابن ابي حاتم ثم قال وكذا روي عن ابي امامة وسعيد ابن المسيب ومكحول وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال اخبرنا يحيى بن يمان عن عبدالوهاب بن مجاهد عن ابن جبير عن ابيه قال الوهاب بن محمد بن جرم بن جبير عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جابر ابن جابر ولد جاهل معروف. نعم متروك يا شيخ وهامة على كل حال عن ابن جبير من الجبر ابن مجاهد ابن جبر عن ابيه قال كان لعلي كان لعلي اربعة دراهم فانفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية فنزلت الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وكذا رواه ابن جرير من طريق عبدالوهاب ابن مجاهد وهو ضعيف ولكن رواه ابن مردويه من وجه اخر عن ابن عباس انها نزلت في علي ابن ابي طالب وقوله فلهم اجرهم عند ربهم اي يوم القيامة على ما فعلوا من الانفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقدم تفسيره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في قول الله جل وعلا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية تقدم قوله جل وعلا ان توجوا الصدقات فنعم ما هي وهذا هو الانفاق في الجهر وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم بين سبحانه ان الانفاق في العلانية مقبول وهو خير وثوابه جزيل ولكن الاخفاء اقرب الى الاخلاص فهو اعظم ثوابا واجرا الا اذا ترتب على العلانية اقتداء وكون المنفق يسن سنة يتبعها غيره عليها كما جاء في حديث صدقة على مجتاب النمار انهم انه جاء احد بصدقته متقدم بها غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة فاذا ترتب على العمل الصالح امور مرجحة ترجحه على ما هو افضل منه فهم معتبر شرعا وله نظائر كثيرة جدا فالانسان الاصل في النافلة ان تكون في البيت صلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة لكن قد يترتب على صلاة المرء في المسجد من كونه ممن يقتدى به فعلا وتركا لان بعض الناس اذا رأى العالم الفلاني ما يصلي ولا ركعة نفل في المسجد ظن انها غير مشروعة ولو كانت مشروعة لصلى فمثل هذا يصلي في المسجد وهكذا اذا ارتفعت منزلة الشخص عنان يتهم بما ليس فيه اذا اخفى فانه يخفي واذا كان بحيث لا ترتفع منزلته عن التهمة فانه يرفع الغيبة عن نفسه ويكون فعله علانية افضل من فعله سرا وهكذا ويبقى ان الاصل ان السر اقرب الى الاخلاص فهو افضل هذا في الاصل وعلى كل حال سرا وعلانية قال هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الاوقات من ليل او نهار وفي جميع الاحوال من سر او جهار حتى ان النفقة على الاهل تدخل في ذلك بحديث سعد بن ابي وقاص لما مرض في مكة على الروايات الواردة في ذلك انه عام الفتح وفي رواية انه في حجة الوداع حزن ان يموت في مهاجره لان النبي عليه الصلاة والسلام يرثي لسعد ابن خوله الذي مات في مكة والاصل انه بلد تركها لله فكونه يموت فيها على خلاف اه رغبته وما جاء الحث عليه فاخبره النبي عليه الصلاة والسلام انه لن يموت في هذا المرض وانه يخلف ويطول عمره ويرزق اولاد وقال انك لن تخلف فتنفق نفقة تحتسبها الا اجرت عليه حتى ما تضع في في امرأتك زوجتك وكل واحد من الناس عنده زوجة واولاد ممن عنده زوجة واولاد او ينفق على نفسه ايضا ويحتسب بذلك الاجر من الله جل وعلا والتقوي على عبادته او ينفق على اهله وولده ويحتسب الاجر والثواب من الله جل وعلا يؤجر على ذلك فالانسان اذا خرج الى البقالة مثلا ليشتري خبزا بريال واحتسب ان هذا الخبز يأكله زوجته واولاده معه محتسبا الاجر والثواب من الله جل وعلا يؤجر على هذا لكن من يستحضر اذا استلم الراتب في اخر الشهر وخرج لاحضار المواد الغذائية له ولولده اذا احتسب ذلك اجره عظيم عند الله جل وعلا لكن كثير من الناس يغفل عن هذا يغفل عن هذا ويظن ان هذا عادي وروتين ولابد من ان يأتي به لاولاده هذا فرد من افراد العام الذي يدخل في عموم الاية ثم كونه نزلت فيهم في اصحاب الخيل فهو ضعيف القول الثالث في المسألة وجاء به قال كان لعلي اربعة دراهم فانفق درهما ليلا ودرهما نهارا ودراما سرا وعلانية علي ابن ابي طالب منزلته معروفة وانفاقه في سبيل الله معروف لكن لا يلزم ان يكون هو السبب في نزول الاية فوظع عليه وكذب عليه من هذا النوع الشيء الكثير جاء سائل كما قيل في الرواية الموضوعة على علي رضي الله عنه جاء سائل وهو راكع رضي الله عنه وارضاه فمد له يده لماذا ليأخذ الخاتم ليأخذ الخاتم فنزل قوله جل وعلا بسورة المائدة ها ويؤتون الزكاة وهم راكعون قالوا في علي ابن ابي طالب في هذه القصة والقصة لا تصح ومنزلة علي فوق من ان يحتاج الى ان يوضع في حقه احاديث واخبار قد يقول هذا خائنا سبب نزول سبب نزول لا لا ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام فالامر فيه سعة لا ليس الامر كذلك الحاكم جعل تفسير الصحابي من قبيل المرفوع والعلماء حملوه على اسباب النزول فأسباب النزول حكمها حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب لماذا لان سبب النزول النبي عليه الصلاة والسلام فيه طرف ذكر او لم يذكر وحكمه حكم مرفوع سم قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لما ذكر تعالى الابرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات الصلات بالبر والصلات المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الاحوال والاوقات شرع في ذكر اكلة الربا والاناة بدل له خاتم ان في كل ان وحين في جميع الاحوال والانات شرع في ذكر اكلة الربا واموال الناس بالباطل وانواع الشبهات فاخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها الى بعثهم ونشورهم فقال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان وذلك انه يقوم قياما منكرا وقال ابن عباس اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. اعوذ بالله. رواه ابن ابي قال وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن انس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وحكي عن عبدالله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان انهم قالوا في قوله الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن ابي نجيح عن مجاهد ام مجاهد والظحاك وابن زيد وروى ابن ابي حاتم من حديث ابي بكر ابن ابي مريم عن ضمرة بن ابن حبيب حنيفة علق عليها عندك ها الحبيب قال في بالاصل حبيب او حنيف نعم عن ضمرة ابن حبيب عن عبدالله ابن مسعود عن ابيه انه كان يقرأ عن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه انه كان يقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ربيعة ابن كلثوم قال حدثنا ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لاكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك حين يقوم من قبره وفي حديث ابي سعيد في الاسراء كما هو مذكور في سورة سبحان انه عليه السلام انه عليه السلام مر ليلة اذن بقوم لهم اجواف مثل البيوت فسأل عنهم سبحان التي الاسرى نعم فسأل عنهم فقيل يقول واحد من من الشباب وجدت مصحفا في مسجد في خطأ كبير جدا قلت ما هو في سورة الاسراء بدل ما يقول سورة الاسراء في نفس المصحف من سورة سبحان هي معروفة بهذا الاسم وهو من اسمائها لكن قد توجد بعض الطبعات التي وان رأيته بالطبعات الهندية سورة سبحان واسمها واسمها ثابت سبحانه معروف عند اهل العلم اسرائيل مم بني اسرائيل وسورة بني اسرائيل كذلك نعم. فسأل عنهم فقيل هؤلاء اكلة الربا رواه البيهقي مطولا وقال ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي الصلت عن ابي هريرة قال زيد بالجدعان هو ضعيف عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت من ترى من خارج بطونها في بطونهم تلاقاوهم بطون كالبيوت فيها الحيات فيها يعني في داخلها ترى من خارج بطونهم اما تجري من خارج بطونهم ما تصير فيها نعم ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اكلة الربا ورواه الامام احمد عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد ابن سلمة به وفي اسناده ضعف وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل فاتينا على سبب ضعفه علي بن زيد بن جدعان المذكور في السند في حديث المنام الطويل فاتينا على نهر حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم واذا في النهار رجل سابح يسبح واذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة واذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغروا له فاه فيلقمه حجرا وذكر في تفسيره انه اكل الربا ما يصلح وهن زيادة من مين؟ موجودة ما يسبح وبين معقوفتين وهي زيادة ما عنده ما هي بعنده لان سقطت من زاي وخاء هنا ما هو منطلقة لا تمام اخوان من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة. ايه هم يقومون مجانين بالدنيا تنقط عليهم لو قال احد بالعموم حتى في لا لا لا له ما يقال بهذا صحيح جناس جن ناس ايام خسارة الاسهم حصل لما حصل لكن الاية ما تجي على هذا يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم وقوله ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا اي انما جوزوا بذلك توذوا اي انما جوزوا بذلك لاعتراضهم على احكام الله في شرعه وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع لان المشركين لا يعترفون بمشروعية اصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب القياس لقالوا انما الربا مثل البيع وانما قالوا انما البيع مثل الربا علم البلاغة يقول ان هذا من قياس القلب قلب وهذه مبالغة منهم انهم جعلوا الربا هو الاصل فقاسوا البيع عليه والا فالعرب يعرفون البيع ويتبايعون وعقودهم كثير منها صحيح بيع وشراء ومبادلة مال بمال ويحصل منهم الربا بكثرة ويستحلونه ولو كان هذا من باب القياس لقالوا انما الربا مثل البئر. هم قالوا انما البيع مثل الربا جعلوا الاصل هو الربا وجعلوا البيع مقيسا عليه اما كما قال اهل البلاغة انه مقياس القلب للمبالغة في استحلالهم للربا واستعماله او انهم شعره اللي ما هو الاصل وقاسوا عليه البئر ما في ما يمنع. نعم اية لقاء ليس المليق به على ايتين به فاذنوا بحرب من الله ورسوله قال يقال لاكل الربا خذ سلاحك خذ سلاحك وبيبعث مجنون لا يتوب على اية الثانية نعم وانما قالوا انما البيع مثل الربا اي هو نظيره فلما حرم هذا وابيح هذا وهذا منهم على الشرع اي هذا مثل هذا وقد احل هذا وحرم هذا وقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا يحتمل ان يكون من تمام كلام الله ردا عليهم اي على ما قالوه من الاعتراظ مع علمهم الله بين هذا وهذا حكما وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو العالم بحقائق الامور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيح فيبيحه لهم وما يضرهم ينهاهم عنه وهو ارحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ولهذا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وامره الى الله اي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع اليه فله ما سلف من المعاملة لقوله عفا الله عما سلف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميك هاتين واول ربا اضع ربا العباس ولم يقول اه وهما الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا لم يكن له يوم لم يكن له يوم فتحة فتح مكة بحجة حجة الوداع. نعم. حديث جابر واول ربا اطعم ربا العباس حديث جابر. نعم بحجة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا اول ربا يظع ربا العباس ليقتضي الناس به لان الحاكم اذا اراد ان يمضي امرا بدأ به بنفسه وبالمقربين اليه ليتم الاقتداء به اما حاكم يفرض على الناس ويخالفه هو واقرب الناس اليه لن يقتدى به واول لبن اضع ربا العباس عمه رضي الله عنه وارضاه نعم ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى له ما سلف وامره الى الله قال سعيد بن جبير والسدي فله ما سلف ما كان اكل من الربا قبل التحريم وقال ابن ابي حاتم قرأ على محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن ابي اسحاق الهمداني عن ام يونس يعني امرأته العالية بنت ايفع ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها ام محبة ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اتعرفين زيد ابن ارقم قالت نعم قالت فاني بعته عبدا الى العطاء بثمانمائة تحتاج الى زمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة فقالت بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ان لم يتب قال فقلت ارأيت ان تركت المئتين واخذت الستمائة؟ قالت نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف. وهذا المعروفة عند اهل العلم مسألة العينة بمسألة العين ان تبيع سلعة بثمن مرتفع اكثر من قيمتها لو كانت بيع بالحاضر بسبب فيزاد في قيمتها بسبب الاجل ثم تشتريها منه بثمن اقل تبيع عليه بثمان مئة كما في الاثر ثم تشتري منه بست مئة هذه مسألة العينة وهي محرمة عند عامة اهل العلم وجاء فيها الحديث اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا نسأل الله العافية ها اوكيه الخلاف عند الشيخ المفسر يقول من جاء موعظة من ربه يعني في من امر الجاهلية ونزل القرآن بتحريم الربا جاءتنا الموعظة ولذلك يأمرون برد الزيادات كلها المتقدمة والمتأخرة مثل قول الاكثر خلك معي جمع من اهل العلم يرون انه الى يومنا وهذا من تاب تاب الله عليه تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية يرى بي ويقبض الربا وسنين طويلة وهو على هذا ثم بعد ذلك يأتيه موعظة من الله جل وعلا ويتوب الى الله له ما سلف لكن الذي لم يقبض لا يزد على رأس المال وهذا كان الاية واضحة فيه من جاءوا موعظة من ربه فتاب له ما سلف وفيه ايضا تشجيع على التوبة لانك اذا قلت كل ما عملته خلال عمرك كله لابد ترجعه هؤلاء الذين يشتغلون في الربا عشرات السنين وبنوا الاموال مئات الملايين او اكثر من ذلك ثم تقول له تب وليس لك الا رأس. ما لك الذي بدأت به التجارة هل هذا يعينه على التوبة نعم ما يعينه على التوبة بعد ان كان يتصدق على الناس وينفق الاموال الطائلة يتكفف الناس يشحذون ما اعرف اه مؤسس بنك من البنوك جاء بعشرين ريال بعشرين ريال وتابعا مئتين مليار نقول ما لك الا العشرين فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يعني باعد التوبة هم سلف قبل التجارة ما سلف بعد التوبة هذا رأي شيخ الاسلام وآآ النص لا يأبه ويحتمله ومن اعظم فوائده انه يشجع على التوبة فهمت هذا الذي تريد خلاص ايه اذا جاءته الموعظة لا يدفع الا الا القيمة الحقيقية واشترى منزل اشترى المنزل باكثر من قيمته او خلى بنك يمولوه له خلى بنك لا يعطي البنك الا رأس ماله لانه هو اللي تاب مهو بالبنك هو اللي تاب ها حينما اسمحه تاب حكم حكم المكره ان الحرام اكتسب لا الحرام يختلف اذا كان مغصوب؟ لا وراه من بغي من خمر من اموال النص في الربا النص في الربا الله الجو ممتاز يقلب اذا اذا اذن الله له بذلك له ما سلف. من الذي يقول هالكلام خلاص لعن الله اكل الربا وموكله عليه الا يدفع اكثر مما اخذ لكن يقولون انه لا لا يوافق على ذلك ويلزم بدفع الربا اذا اذا انزفوا مكره ما يوافق اذا تصير مكره الاصل ان القضاء لا يحكم الا بالحق نعم لان بعض الناس يتخذ مثل هذه الامور ذريعة ويشتري بالربا وما يشتري ولا ابوه ومنشرح الصدر وبعد ذلك اذا اراد ان لا يدفع قال والله ما لك الا راس مالك يوافق على هذا وهو وهو مقدم على ذلك وعارف الحكم يوافق على انه لا يدفع الا رأس ماله ها يؤخذ منه ولا يعصى منه ولا يعطى البنك يؤخذ منه ولا يعطى البنك. ها؟ شو؟ المبلغ يسجلونه. ايه. المبلغ اللي ايه شخص فاجر يستدرج عفيفة مسألة هذه يستدرج عفيفة ويقول لها ادفع لك مئة الف مثلا ليغريها فقيرة مسكينة وهذا لو دفع اموال الدنيا كلها ما تقوم في مقابل الزنا الفاحشة لكن هفت نفسها المبلغ الكبير وقالت انها محتاجة ووافقت. يوم جاء الدافع قال مهر الربغي خبيث وانا لا ادفع الخبيث نقول تدفع وانت حمار. ويؤخذ منه ولا يعطى البغي ما سمعت ترى يعني من الذي ما عرف؟ البائع للمشتري دار القوم حتى تبرأ الذمة حتى تبرأ الذمة البائع اكل الربا لا يأخذ الا ما يجزم بحله والمشتري لا يدفع الا ما يجزم بحله احسن شيخنا شو يعطى صاحب الحساب نسبة مئوية معاملاته ودرهم من ربا. نعم اشد من ست وثلاثين زنية صححها الخبر صحبة من بعض المتأخرين ليس الامر بالسهل نعم لا اذا كان يملك على قول بانه يملك يكفي شو المعنى نعم مثل هذا يتخلص منه تخلص لا من دم وعلى اي حال نعم وهذا الاثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الاحاديث من الاحاديث المذكورة المقررة في كتاب الاحكام. وش المذكورة وين المذكورة لما ذكرت احال على كتاب الاحكام ولا ذكره ومن اشهرها اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر الى اخره التشديد والتحذير هذا الجمهور على ان العينة حيل على الربا فهي محرمة والعقد باطل الشافعية يرون تحريمها ولكن يصححون العقد لانهم يبنون العقود على الظاهر اه تمت اركانها وشروطها صح العقد مع التحريم ويرون انفكاك الجهة ويرون افكاك الجهة وهذا نظير قول المرجئة سواء كانوا المرجئة الغلاة او مرجئة الفقهاء الذين لا يرون الاعمال داخلة في الايمان لكن الفرق بينهم ان المرجئة الغلاة تصلي ولا تزني؟ ما في فرق نسأل الله العافية ايمان افسق الناس كايمان جبريل عندهم مرجئة الفقهاء يرون التحريم تحريم المحرمات لكن لا اثرها في الايمان لا تدخل للايمان لا من قريب ولا من بعيد لكن من زنى يعاقب ومن سرق يعاقب وهكذا فمثل مذهب الشافعية يحرموننا هنا ولكن يرون تصحيح العقد نعم مع ما جاء فيها من انهم يحرمون والتحليل ويصححون العقد والجمهور على انه عقد باطل كما انه محرم نعم مع ما جاء فيها من الاحاديث المقررة في كتاب الاحكام ولله الحمد والمنة ثم قال تعالى ومن عادى اي الى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة ولهذا قال ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقد قال ابو داوود حدثنا يحيى ابو داوود قال يحيى يحيى ابن معين نعم حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى ابن معين ايه قال اخبرنا عبد الله ابن الرجاء المكي وقد قال ابو داوود حدثنا يحيى بن معين قال اخبرنا عبدالله بن رجاء المكي عن عبدالله بن عثمان بن ابن عبد الله ابن عثمان خثيم. ابن خثيم ابن خزيم عن ابي الزبير عن جابر قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يزر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وانما حرمت حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الارض. والمزابنة وهي اشتراء خرجه. يعني مسلم ها يعني مسلم صحيح ولا شرط مسلم نعم والمزابنة وهي شراء الرطب في رؤوس النخل. وبالتمر على وجه الارض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن من حديث عمرو بن علي الفلاس وهو الصيرفي السابق باسناده مثله وزاد ايسرها ان ينكح الرجل امه والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الارض انما حرمت هذه الاشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا لانه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتواضع فاذا بيع الرطب باليابس ما تحققت لا تتحقق المماثلة وهي في المزارعة اذا زار على شيء مما يخرج منها مشاع غير محدد المكان على الربع على الثلث ما في اشكال لكن اذا قال تزرع لي هذه الارض ولك ما يخرج في نصفها او ربعها او ثلثها الايسر او الايمن او الامامي او الخلفي فهذا لا يجوز. لماذا لا ها لانه قد يخرج هذا ولا يخرج ذاك الخروف لا هو الدخول في الربا من عدم المساومة من من عدم المساواة نعم ومن هذا حرموا اشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية الى الربا والوسائل الموصلة اليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وباب الربا من اشكل الابواب على كثير من اهل العلم وقد قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه سلم عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا. يعني الجد مع الاخوة في مسائل جد مع الاخوة فيه اشكال على كثير من العلم منهم من يجعل الجد اب ولا يورث الاخوة معه ومنهم من يجعله مثل الاخوة يقاسمهم نعم يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا والشريعة شاهدة بان كل حرام الوسيلة اليه مثله. لان ما افضى الى الحرام حرام. كما ان ما لا يتم الواجب الا به فهو وواجب والوسائل لها احكام الغايات نعم وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لا لبين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعا ما يريبك الى ما لا يريبك وفي الحديث الاخر الاثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس وفي رواية استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اية الربا رواه البخاري عن قبيل عنه وقال احمد عن يحيى عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ان عمر قال من قد ما نزل اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل ان يفسرها فدعوا الربا والريبة رواه النبي عليه الصلاة والسلام وضح الربا وبينه وابدى فيه واعاد في الاصناف في المقادير في كل شيء ولكوني ايات الربا من اخر ما نزل يكون بعض الصحابة سمع بيانها وتوضيحها ونقلها الى غيره وبعضهم لم يسمع ذلك تتمنى ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد بينها وهو في الحقيقة ما ترك شيئا الا بينه عليه الصلاة والسلام اليك هنا لقينا ويرون عقد صحيح العقد الصحيح فهذه اربعة لا عند الشافعية فقط والاسم حاصل ايه لانه لان الشروط والاركان كلها متوافرة ورأيت نبضات الى شروط البيع كلها متوافرة المسألة مسألة نية وعقد قلب يفترق هذا عن هذا طمأنينة يعني سواء كان اشتريتها انت او اشترى غيرك تحرم عليك وتحلل غيرك الشروط كاملة في الطرفين لكن انت عقدت هذا العقد لتتوصل به الى اباحة الربا بس وهم ما عليهم من الباطل نقف الشيخ ها يلا يلا كمل رواه ابن ماجة وابن مردويه وروى ابن مردويه من طريق هياج ابن بسطام عن داوود ابن ابي هند عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال خطبنا عمر قطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني لعلي انهاكم عن اشياء تصلح لكم وامركم باشياء لا تصلح لكم وان من اخر القرآن نزولا اية الربا وانه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم الى ما لا يريبكم وقد قال ابن ماجة حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن زبيد عن ابراهيم زبيد لزبير عن زبيد اليامي عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبدالله هو ابن مسعود وانا اربى الربا عرظ الرجل المسلم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن ماجة استطالة المرء في عرض اخيه المسلم نعم وقال ابن ماجة حدثنا عبدالله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد في المقبور عن ابي هريرة قال ابن معشر السندي وهو ضعيف عنده نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه وقال الامام احمد حدثنا ابو معشر ضعيف نجيح ابن عبد الرحمن السندي نعم وغير ابي معشر البراء نعم وقال الامام احمد حدثناه هشيم عن عباد ابن راشد عن سعيد ابن ابي خيرة قال حدثنا الحسن منذ نحو اربعين او خمسين سنة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال قيل له الناس كلهم قال من لم يأكله منهم ناله من غباره وكذا رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من غير وجه عن سعيد بن ابي خيارة عن الحسن به ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية الى المحرمات الحديث الذي رواه الامام احمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة ابو الضحى نعم. قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الى المسجد فقراؤهن فحرم التجارة في الخمر وقد اخرجه الجماعة سوى الترمذي من من طرق عن الاعمش به وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الاية فحرم التجارة وفي لفظ له عن عائشة قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الائمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي اليه من تجارة ونحو ذلك. كما قال النبي كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها واكلوا اثمانها وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قالوا وما يشهد عليه ويكتب الا اذا وما يشهد عليه ويكتب الا اذا اظهر في سورة العقد الشرعي. ويكون داخله فاسدا فالاعتبار بمعناه لا بصورته لان الاعمال بالنيات وفي الصحيح ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. وقد صنف الامام العلامة ابو العباس ابن تيمية كتابا في وللتحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفظية الى كل باطل وقد كفى في ذلك وشفى. فرحمه الله ورضي عنه. اللهم صلي اذابوها