ليحرم ثم يجلس بالطايف مثلا او يحرم ثم يذهب الى بلد اخر اذا احرم عليه ان يتمه. يتم هذا الاحرام سواء كان بحج او عمرة هذا كلامه رحمه الله نعم من السنة لا يحرم بالحج الا الا يحرم من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج وقال ابن خزيمة في صحيحه حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث الا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد للتقوى واتقوني يا اولي الالباب اختلف اهل العربية في قوله الحج اشهر من معلومات وقال بعضهم تقديره الحج حج اشهر معلومات فعلى هذا التقدير يكون الاحرام بالحج فيها اكمل من الاحرام فيما عداها وان كان ذاك صحيحا والقول بصحة الاحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وابي حنيفة واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وبه يقول ابراهيم النخاعي والثوري والليث ابن سعد واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبانه احد النسكين فصح الاحرام به في جميع السنة كالعمرة وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا يصح الاحرام بالحج الا في اشهره. فلو احرم به قبلها الم ينعقد احرامه بل وهل ينعقد عمرة هم احرامه به وهل ينعقد عمرة بسم الله لم ينعقد احرامه به؟ وهل ينعقد عمرة فيه قولان عنه؟ فيه قولان عنه والقول بانه لا يصح الاحرام بالحج الا في اشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله والدليل عليه قوله الحج اشهر معلومات وظاهره التقدير الاخر الذي ذهب اليه النحاه وهو ان وقت الحج اشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة فدل على انه لا يصح قبلها كميقات الصلاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن كثير على قوله جل وعلا الحج اشهر معلومات يختلف اهل العربية في التقدير فمنهم من يقول الحج حج اشهر معلومات حج حج اشهر معلومات فيكون المراد بذلك الحج الكامل ما يكون في هذه الاشهر المعلومات وعلى هذا يصح الاحرام به في جميع السنة ويدل له قوله جل وعلا يسألونك عن الاهلة بل جميعها قل هي مواقيت للناس والحج وعلى هذا فيصح الاحرام بالحج قبل دخول شوال كما يصح الاحرام به قبل وصول الميقات فاذا صح في الميقات المكاني صح في الميقات الزماني على قول الجمهور والشافعي رحمه الله يقول ان مواقيت الحج كمواقيت الصلاة وكما لا يصح الاحرام بالحج بعد مضي الاشهر كذلك لا يصح الاحرام به قبل دخول هذه الاشهر وعلى هذا فتكون الاية يكون الحج في اشهر معلومات او يقع الحج في اشهر معلومات يعني لا في غيرها والخلاف معروف بين الائمة الجمهور يرون انه لا مانع من ان يحرم بالحج قبل دخول الاشهر المعلومة وكما انه لا مانع من ان يحرم قبل ان يصل الى الميقات وقول الشافعي قياسه على الصلاة وانها لا يصح الاحرام بها قبل دخول وقتها ظاهر هو القول كما سيأتي بان الاشهر هي الثلاثة كاملة او شوال القعدة وعشر من ذي الحجة خلاف بين اهل العلم سيأتي وسيأتي فائدة الخلاف بينهم في هذا واما فائدة الخلاف في المسألة الاولى انه هل يصح الاحرام قبل دخول الاشهر عند الجمهور يصح ومثله الاحرام قبل الميقات وتمام الحج ان تحرم او توم الحج والعمرة ان تحرم بهما من دويرة اهلك واحرم بعض الصحابة من بيت المقدس ولكن الاكمل والاولى ان يحرم به من الميقات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والاجماع على صحة الاحرام بالحج والعمرة قبل الميقات ولولا هذا الاجماع لا قال بعضهم لولا هذا الاجماع ان لم اجوا لصاغ الخلاف في ان يقال لا يصح الاحرام الا من الميقات من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام نعم شو وش فيه لا شك ان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الاولى والاتم وما وجه اليه هو الاكمل. لكن لولا وقوع ذلك من بعض الصحابة على ما قيل بجوازه نعم الكراهة. شلون هو اذا صاغ التأويل الاول قد تبناه جمهور اهل العلم اه جمهور اهل العلم على الجواز ما قال في الكراهة ولا بغيره ولا شك ان وقوعه في وقت لا خلاف فيه بين اهل العلم اولى نعم ها والله انا مرتاح لقول الشافعي الحج وين الى قلب الحصر هنا حصر كما اني الحج حج اشهر معلومات حصر كمال ولا سيما ان في قوله جل وعلا يسألونك عن العلة تمرض بها جميع اثنى عشر يسألونك عن الاهلة قل يما وقيت للناس والحج. يعني كله والو اشهر معلومات تكون آآ لكن هم يدعمون ذلك بقوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل ابن حيان نحو ذلك وقال طاووس والقاسم بن محمد هو التلبية وقوله فلا رفث اي من احرم فلا ينبغي ان يلبي بالحج ثم يقيم بارض للناس والحج هم وين لا الاشهر المعلومة الثلاثة او الشهرين وعشرة ايام حتى عند الجمهور لكن يقول ان هذا كمال ما هو حصر ايه نعم ايه فعلى هذا يكون التقدير ويكون الاحرام بالحج فيها اكمل من الاحرام به فيما عداها وان كان ذلك صحيحا والقول بصحة الاحرام بالحج بجميع السنة مذهب مالك وابي حنيفة واحمد. جمهور نعم وقال الشافعي رحمه الله اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال اخبرني عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس انه قال لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في شهور الحج من اجل قول الله تعالى الحج اشهر معلومات وكذا رواه ابن ابي حاتم عن احمد ابن يحيى ابن مالك السوسي عن حجاج ابن محمد الاعور عن ابن جريج به ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج ابن ارطأة عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم مقسم ان نقسم مقسم عن مقسم عن ابن عباس انه قال عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فان من سنة الحج ان يحرم في اشهر الحج وهذا اسناد صحيح وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الاكثرين ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا الحسن ابن المثنى قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينبغي لاحد ان يحرم بالحج الا في اشهر الحج واسناده لا بأس به لكن رواه الشافعي الصيغة لا ينبغي انصح هالخبر تجعل الاحرام في اشهر الحج افضل ولا تمنع الاحرام في غيرها قول الصحابي من السنة بما قرره اهل العلم هو الاكثر على انه في حكم مرفوع الاكثر على انه في حكم مرفوع قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثر واما اذا قال سنة النبي عليه الصلاة والسلام او سنة ابي القاسم فهذا مرفوع مجزوم برفعه نعم المهم من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج ما فيهم سنة الحج مرة قال من السنة ومرة قال من سنة الحج كلاهما عن ابن عباس نعم لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يسأل ايههل بالحج قبل اشهر الحج فقال لا وهذا الموقوف اصح واثبت من المرفوع ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره. والله اعلم وقوله اشهر معلومات قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جريج قال حدثنا احمد ابن حازم. شرعي ولا من جرير؟ ها من جرير. رواه ابن جرير قال حدثنا احمد بن حازم ابن ابي غرزة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا وارقاء عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر الحج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اسناد صحيح وقد رواه الحاكم ايضا في مستدركه عن الاصم عن الحسن بن علي بن عفان عن عبدالله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره وقال هو على شرط الشيخين قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وعبدالله بن الزبير وابن مسعود وعبدالله ابن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وابراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والظحاك والظحاك ابن مزاحم والربيع ابن انس ومقاتل ابن حيان وهو مذهب الشافعي وابي حنيفة واحمد بن حنبل وابي يوسف وابي ثور رحمهم الله. يعني القول بانها شهران وعشر من الثالث هو قول الجمهور لانه اذا انتهت العشر انتهى وقت الاحرام بالحج وفاتت اهم اركانه فانتهى الحج وعلى قول مالك انه الثالث بكماله مع ان الخلاف شبه لفظي مالك لا يجيز الاحرام بالحج بعد هذه الايام تمام لا يجيز الاحرام بها نعم واختار هذا القول ابن جرير قال وصح اطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب زرته العام ورأيته اليوم وانما وقع ذلك في بعض العام واليوم قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وانما تعجل في يوم ونصف وقال الامام ما لك بن انس لانه اذا رمى في نصف النهار بعد الزوال خلاص يسوغ له ان يتعجل نعم وقال الامام مالك مالك بن انس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله وهو رواية عن ابن عمر ايضا قال ابن جرير حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا شريك عن ابراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وقال ابن ابي حاتم في تفسيره حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن جريج قال قلت لنا اسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج قال نعم كان عبدالله يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة قال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر ابن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح الى ابن جريج وقد حكي وقد حكي هذا ايضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن انس قتادة وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موظوع. رواه الحافظ بن مردويه من طريق حصين بن مخارق وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله اعلم المتهم بالوضع الوظاع الكذاب يحكم على حديثه بالوظع ولكن المتهم منكر منكر وشديد الظعف ولا يتقوى لكن لا يصل الى درجة الوضع والمتهم عند اهل العلم من يتفرد بحديث يخالفه فيه الناس ولا يأتي الا من طريقه وهو ممن لا يحتمل تفرده او يشتهر بكذبه في حديث الناس العادية ولا يكذب في الحديث النبوي فان كذب في الحديث النبوي ما يقال متهم قال كذاب نعم وفائدة مذهب مالك انه الى اخر ذي الحجة بمعنى انه مختص بالحج ويكره الاعتمار في بقية ذي الحجة لا انه يصح الحج بعد ليلة النحر قال ابن ابي حاتم حدثني قول مالك رحمه الله يضعفه ان العمرة في اشهر الحج قبله فيها الاحاديث الصحيحة المتواترة وانه النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يقلب احرامهم الى عمرة وبعد الحج امر عبدالرحمن ان يعمر عائشة من التنعيم نعم نعم. قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن قيس معاي محمد بن حازم الضرير نعم عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبدالله الحج اشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا اسناد صحيح قال ابن جرير وانما اراد من ذهب الى ان اشهر اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ان هذه الاشهر ليست اشهر العمرة انما هي للحج وان كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء ايام منى كما قال محمد بن سيرين ما احد من ما احد من اهل العلم يشك في ان عمرة في غير اشهر الحج افضل من عمرة من عمرة في اشهر الحج وقال ابن عون سألت القاسم بن محمد عن العمرة في اشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما انهما كأنهما كان نعم. يحب ان الاعتمار في غير اشهر الحج. وينهيان عن ذلك في اشهر الحج. والله اعلم وقوله شي الكلام الاخير ما من احد او ما احد من اهل العلم يشك في ان عمرة في غير اشهر الحج افضل من عمرة في اشهر الحج لعل اه السبب في ذلك ان لا يخلو البيت من الزوار طول العام لان من جاء للحج واعتمر وانتهى لن يعود اليه ثانية فيقال لا تعتمر بنشر الحج يهجر البيت وهذه حجة من كره التمتع نعم كون العمر كله ذو القعدة تمر اربع مرات كلها في القعدة نعم وقوله ومن فرض فيهن الحج اي اوجب باحرامه حجا فيه دلالة على لزوم الاحرام بالحج والمضي فيه قال ابن قال ابن جرير اجمعوا على ان المراد من الفرض ها هنا الايجاب والالزام وقال اذا دخل فيه اذا دخل فيه بنية الدخول في النسك لزم وصار فرضا عليه ان يتمه نعم وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من احرم بحج او عمرة وقال عطاء الفرظ الاحرام وكذا قال ابراهيم والضحاك وغيرهم وقال ابن جريج اخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس انه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي ان يلبي بالحج ثم يقيم بارض وقال ابن ابي حاتم روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابراهيم النخعي وعكرمة والظحاك ها حتى المتمتع اذا احرم ينتهي من عمرته ويحل الحل كله ثم يقول ما ما يكون ما احرم الى الان نعم وقوله فلا رفث اي من احرم بالحج او العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. كما قال تعالى احل لكم ليلة الصيام من رفثوا الى نسائكم وكذا يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء قال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ان نافعا اخبره ان عبد الله ابن عمر كان يقول الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء. اذا ذكروا ذلك بافواههم قال ابن وهب واخبرني ابو صخر عن محمد بن كعب مثله قال ابن جرير التكلم بالجماع ودواعيه مطلقه رفث عند ابن عمر سواء كان بحضرة النساء او بحضرة رجال من خلال ما يراه ابن عباس ان الرفث التكلم به بحضرة النساء فقط نعم احسن الله قال حدثني يونس ثم قال اخبرني يونس يونس اخر او اي نعم اي يونس بن عبد الاعلى والثاني يونس ابن مم نعم قال ابن جرير وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابي العالية الرياحي عن ابن عباس انه كان يحدو وهو محرم وهو يقول لا تقرا البيت قال ابو العالية فقلت تتكلم بالرفث وانت محرم؟ قال انما الرفث ما قيل عند ورواه لنا الخبر من حيث الاسناد فيه ضعف الى ابن عباس قد ذكره ابن دريد في الجمرة وذكره كثير من المفسرين ونسبوه لابن عباس اسانيد لا تثبت هذا من جهة ومن حيس النظر والمعنى هل يليق بابن عباس مثل هذا الكلام ونظره الى الطير والتطير والتشاؤم يقول ان تصدق الطير في الجاهلية والبيت لا شك انه من نوع اللغو الذي يعرض عنه عباد الرحمن فضلا عن حابر الامة وترجمان القرآن والمفسرون يذكرون كل شيء صح ولا ما صح والوظيفة وظيفة الناقد ما شعر ابن كثير الا انه فيه كمل كمل يجي معه ان شاء الله قال ابو العالية فقلت تتكلم بالرفث وانت محرم قال انما الرفث ما قيل عند النساء ورواه الاعبش عن زياد بن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس فذكره وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن بشار اولا البيت ليس من انشاء ابن عباس حتى لو صح و لميس هذه قبل ابن عباس فيما قيل وهو ناقل على قول من يثبت مثل هذه الامور يقول الناقل لا تبعة عليه لكن عموم الكلام الساقط الذي يعد من اللغو الذي لا يليق بمن دون ابن عباس فكيف بابن عباس وتسطيره في كتب التفسير وهو مشتمل على نوع من التطير او اقرار التطير واضف الى ذلك قراءته في بيت من بيوت الله كل هذه غير لائقة نعم وقال ابن جرير ايضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن عوف قال حدثني بن زياد بن حصين قال حدثني ابي حصين ابن قيس قال اصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليله فلما كان بعد احرامنا وقال ابن عباس فاخذ بذنب بعيره وجعل يلويه ويرتجز ويقول قال فقلت اترفث وانت محرم فقال ان من رفثوا ما قيل عند النساء وقال عبدالله بن طاووس عن ابيه شوف شؤون المهم سرعة كم ثلاث مئة اربعة واربعين في الموضعين هو بس التعبير اعف ولا هو مقصود ها رسمي اعاف من اللي عندنا ننال ها باقية التطير موجود تطير موجود بس اللفظ القبيح الذي استحيا من ذكره ولا يليق اهل الصلاح والخير عدل النمل ايضا في الطبل هكذا لكنه في الجمهرة لابن دريد مثل ما عند ابن كثير نعم ايه الرجل مبهم نعم الطريق الاخر بن زياد يعني في رجل ها لا لا في صحف من من اكثر من وجه. نعم وقال عبدالله بن طاووس عن ابيه سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق قال الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب وهو ادنى الرفث وقال عطاء بن ابي رباح الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن عمرو بن دينار وقال عطاء كانوا يكرهون العراضة وهو التعريض وهو محرم وقال بذكر الجماع وهو محرم لكن التعريض بذكر الجماع هل هذا تعريض اذا ذكر الجمعة هل هذا تعريض تصريح نعم وقال طاووس هو ان يقول للمرأة اذا حللت ها مفتوح العرابة كلاهم نعم وقال طاووس هو ان يقول للمرأة اذا حللت اصبتك وكذا قال ابو العالية وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك وقال ابن عباس ايضا وابن عمر الرفث غشيان النساء اختلف الوضع اعرب هذا يوم ينفع نعم وقوله ولا جدال في الحج في فيه قولان احدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه وقد بينه الله اتم بيان ووضحه اكمل ايضاح كما قال وكيع عن العلاء ابن عبدالكريم سمعتم وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وابراهيم وابو العالية عن عطاء ومكحول وعطاءنا الخرسان وعطاء ابن يسار وعطية وابراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن انس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقوله ولا فسوق قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي وكذا قال عطاء ومجاهد وطاؤوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وابراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن انس وعطاء بن يسار وعطاء بن الخراساني ومقاتل بن حيان وقال وقال محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما اصيب من معاصي الله صيدا او غيره وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول الفسوق اتيان معاصي الله في الحرم وقال اخرون يعني الفسوق في الحج هذا المراد به لكن لو انه خرج من الحرم وحصل منه فسوق وهو محرم وهو محرم او قبل ان يدخل او قبل ان يصل الى الحرم حصل منه شيء من الفسوق يدخل ولا ما يدخل بعد احرامه يدخل نعم ولو كان ما دام محرما فهو فسوق نعم اللي يمنعونه آآ الجماع وما دونه من المحظورات منهم من يقول الجماع ودواعي وعقد النكاح يمنع حتى بعد التحلل الاول ولكن المعروف عند اهل العلم والمفتى به انه بعد التحلل الاول يحل له كل شيء الا النساء نعم وقال اخرون الفسوق ها هنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وابراهيم والحسن وقد وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولهذا رواه هان ها هنا الحظر ابو محمد ابن ابي حاتم رحمه الله من حديث سفيان الثوري عن زبيد زبيد. عن زبيد عن ابي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم. زبيد اليامي نعم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وروي من حديث عبدالرحمن وقد رواه ها هنا الحبر ابو محمد ابن ابي حاتم الابن فكيف بالاب اذا كان الابن محمد بن ابي حاتم فابوه ابو حاتم الرازحي كيف تكون منزلته ولا شك ان المفسر الحافظ بن كثير ينظر الى اهل الحديث بالمنظار اللائق به وبهم هو محدث ما ما رأيتها ما رأيته قالها في موضع اخر ولا تقال في الغالب الا لابن عباس نعم. وروي من حديث عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه. ومن حديث ابي اسحاق عن محمد بن سعد عن ابيه وقال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم الفسوق ها هنا الذبح للاصنام قال الله تعالى او فسقا اهل لغير الله به وقال الظحاك الفسوق التنابز بالالقاب والذين قالوا الفسوق ها هنا هو جميع المعاصي معهم الصواب نعم لان من ذكر معصية واحدة وفسر بها الاية لا يعني الحصر حاصروا المراد بما فسره به وانما هو من باب التمثيل وهذا يقع كثيرا في تفسير السلف نعم كما نهى تعالى عن الظلم في الاشهر الحرم وان كان في جميع السنة منهيا عنه. الا انه في في الاشهر الحرم اكد ولهذا قال نعم يتأكد النهي في الاشهر الفاضلة وفي الاماكن الفاضلة وان كان محرما في غيرها نعم ولهذا قال منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقال في الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واختار ابن جرير ان الفسوق ها هنا ارتكاب ما نهي عنه في الاحرام من قتل الصيد وحلق الشعر والملء الاظافر ونحو ذلك كما تقدم عن ابن عمر وما ذكرناه اولى والله اعلم وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو حازم الذي يروي عن ابي هريرة اسمه سلمان سلمان مولى وابو حازم سلمة بن دينار يروي عن ها يروي عن من من سهل وعن غيره لكن كنتك ابو عبد الله سلامة مني يا رب تدري بس انت يمكن مثلي. نعم هو يروي عن سهل ابن سعد المعروف بالرواية عنه سلامات من الدينار. نعم. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته كيوم. كيوم ولدته امه لماذا لانه اضيف الى جملة صدرها مبني صدرها مبني الماضي ولو مضيفة الى جملة صدرها معرب كالمضارع مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بين الله اشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسي الذي ذمهم الله به يؤخرون يؤخرون من كل سنة شهرا نعم وقال الثوري عن عبدالعزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله ولا جدال في الحج قال قد استقام الحج فلا جدال فيه وكذا قال السدي وقاله الشيخ اخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام من الزمان قد استدار عاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض يعني ان الحج وقع في وقته. في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وكان في حجة ابي بكر التي قبلها سنة التاسعة على طريقة في النسي يكون قد وقع في القاعدة لما دارت السنة واخروا شهر وقع في موقعه نعم عن عطاء عن ابن عباس ولا جدال في الحج قال المراء في الحج وقال عبدالله بن وهب قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج الجدال في الحج والله اعلم ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة. ولا يخرجون عن الحرم لانهم كما يزعمون اهله وهم الحمس نعم وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول نحن اصوب فهذا فيما نرى والله اعلم وقال ابن وهب عن عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي ان موقفه موقف ابراهيم فقطع الله فقطعه الله حين اعلم نبيه بالمناسك وقال ابن وهب عن ابي صخر عن محمد بن كعب قال كانت قريش اذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا اتم من حجكم. وقال هؤلاء حجنا اتم من حجكم وقال حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن القاسم بن محمد انه قال الجدال في الحج ان بعضهم الحج غدا جبير ولا جبر وانا عندي كنجبر وش عندك يا ابو ابراهيم؟ جبر ايه في نسخة حر شيء شوبير وفي الف عن جوير نعم عن القاسم بن محمد انه قال الجدال في الحج ان يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم الحج اليوم وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الاقوال وهو حينما يختلفون في دخول الشهر فيقول بعضهم اليوم عرفة وبعضهم يقول غدا عرفة. ويتجادلون في ذلك نعم وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الاقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والقول الثاني ان المراد بالجدال ها هنا المخاصمة قال ابن جرير حدثنا عبد الحميد ابن بيان قال حدثنا اسحاق عن شريك عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبدالله بن مسعود في قوله ولا جدال في قال انت ماري صاحبك حتى تغضبه وبهذا الاسناد الى ابي اسحاق عن التميمي سألت ابن عباس عن الجدال قال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه وكذلك روى مقسم والضحى مقسم كمنبر وكذا وكذلك روى بقصم والظحاك عن ابن عباس وكذا قال ابو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراسان ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار والضحاك والربيع بن انس وابراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ولا جدال في الحج المراء والملاحاة قال الجدال المراء والملاحاة طال الجدال المراء والملاحة حتى تغضب اخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك وقال ابراهيم النخعي ولا جدال في الحج. قال كانوا يكرهون الجدال وقال محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الجدال في الحج السباب والمنازعة وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع ان ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات وقال ابن ابي حاتم وروي عن عن ابن الزبير والحسن وابراهيم وطاووس ومحمد ابن كعب قالوا الجدال المراء وقال عبدالله بن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة بشير ولا بشير نعم عن يحيى بن بشر عن عكرمة ولا جدال في الحج والجدال الغضب ان تغضب عليك مسلما الا ان تستعتب مملوكا فتغضبه من غير ان تضربه فلا بأس عليك ان شاء الله قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا محمد بن اسحاق. قوله ولو ضربه لكان جائزا والدليل على ذلك هكذا نعم تاب عن يحيى ابن عباد ابن عبدالله ابن الزبير عن عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة على الطريق من قال الفرعون على طريق بين مكة والمدينة نعم. فجلست عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست الى جانب ابي. وكانت مالة ابي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام ابي بكر فجلس ابو بكر ينتظره الى ان يطلع عليه فاطلع وليس معه بعيره فقال اين بعيرك؟ فقال اظللته البارحة. فقال ابو بكر بعير واحد تظله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع وهكذا اخرجه ابو داوود وابن ماجة من حديث ابن اسحاق ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف انه قال من تمام الحج ضرب الجمال ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر رضي الله عنه انظروا الى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الانكار اللطيف الى ان الاولى ترك ذلك. والله اعلم قول بعض السلف من تمام الحج ضرب الجبال هو الجمال اذا كان المراد قائد الجمل كل هذا خلاف ما جاءت به الشريعة من الاحسان الى كل شيء فالظرب اساءة وان صح عن بعض السلف قلنا هذه ظاهرية محضة ولا حظ له من النظر نعم وقد قال الامام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن اخيه عبدالله بن عبيد الربذي موسى بن عبيدة الربذي ضعيف نعم. عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله قف على هذا اللهم صل وسلم هذا يقول الكلمة التي ذكرتم بانها قبيحة اليست هي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا عنها قد يحتاج الى التصريح وقد تتعين التصريح اذا كان يترتب عليه حكم شرعي لو لم يقل هذه الكلمة ما لزم الحج لو لم يقع هذا التصريح ما لزمه الحد