﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله. واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من من شهر من شهر شعبان عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم

3
00:00:40.150 --> 00:01:20.150
والكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير الجلالين. وسورة وسورة النساء وقفنا عند قوله تعالى وان اردتم زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا. طيب طيب يقول المؤلف السيوطي رحمه الله في تفسير الجلالين

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
يقول قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي. واتيتم احداهن قنطارا قال وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج اي اخذها بدلها. بان طلقتموها يعني اذا كان الرجل عنده امرأة ورغب عنها واراد ان يتزوج بغيرها

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
هذه الاولى هي المبدلة. بالثانية. فاذا الله عز وجل يقول اذا اردت ان تستبدل الاولى بمعنى انك تطلقها. لانه لو كانت اه في عصمته واراد ان يتزوج على هذا لا يسمى استبدال. لا يسمى استبدال لكنه هو يريد ان يبدل الاولى بالثانية. ولذلك الله عز وجل قال

6
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
استبدال استبدال يعني تظع هذا بدل هذا. فاذا اراد ان يتزوج على على زوجته الاولى بمعنى انه يطلق الاولى ويأخذ ثانية. طلقت الاولى واخذت الثانية وقد اتيتم احداهن اي الاولى. لان الجديدة لم حتى الان. اتيتم احداهن قنطارا اي

7
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
الزوجة الاولى امهرتها مهرا كثيرا. القنطار حدد عند بعض اهل العلم بمقدار معين. ولكنه على الصحيح عند المحققين هو المال الكثير ولا يحد بحد. لكنه يعني امهرها واصدقها صداقا كثيرا ومهرا كثيرا. قال فلا تأخذوا منه شيء

8
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
طيب لماذا قال قنطارا؟ لماذا لم يقول يعني مهرا؟ قال المهر يصدق عليه القليل والكثير اكل القنطار لا يصدق عليه الا الكثير. والاية تشير الى امر انك انت تزوجت الاولى ودفعت لها مالا كثيرا

9
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
فلا ينبغي لك وانت اكرمتها بالمال الكثير ان تأخذ منه ولو شيئا. ولو شيئا منه. فكيف اكرمتها ثم ثم تأخذ منها هذا الامر. لو كان المهر قليلا يعني امهرتها مهرا قليلا ثم اخذتها

10
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
يعني لا اكرمته بالاول ولا اكرمتها في الاخير. لكن الله اشار الى انك لو انك فرظنا انك يعني امهرت مهرا كثيرا واكرمتها ثم في الاخير تأخذ فهذا لا يليق بك. قال فلا تأخذوا

11
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
منه شيئا. وفي هذه الاية في قوله تعالى قنطارا دلالة على دلالة على جواز امهار واصداق المرأة بالمال الكثير. يعني المهر لو كان كثيرا هذا امر جائز. لكن ما هو المستحب

12
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
عندنا جائز وعندنا مستحب. الجائز ان تمهرها بمال كثير. هذا جائز. لا احد لا احد ينكر عليك. لكن ما هو المستحب المستحب تخفيف المهر. تخفيف المهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف المهر

13
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
كذلك اصحابه وتقول عائشة رضي الله عنها اعظم الناس بركة ايسرهن مؤونة. فمؤونة الزواج والمهر اذا تيسر فالله سبحانه وتعالى يجعل فيه بركة عظيمة. فينبغي الازواج والزوجات والاولياء ان يخففوا المهور على كواهل او التي تكون على كواهل هؤلاء الشباب. فالشاب اذا عرف ان

14
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
المهر كثير واعباء الزواج كثير. يعزف عن الزواج. يصير عندنا عزوف. لكن اذا خفف وهون كان ذلك اولى. لكن الايات تدل على الجواز. طيب. قال قال فلا تأخذون شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ هذا استفهام. اول شيء نهي قال فلا تأخذه. هذا نهي صريح

15
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
فلا تأخذوا منه شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النهي فتدل على العموم اي شيء ثم قال اتأخذونه؟ هذا استفهام يفيد الانكار. انكار عليهم كيف تاخذونه؟ هذا انكار سيأتيك انكار اخر غيره

16
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
هذا انكار والبهتان قال الظلم. البهتان اصله الكذب. البهتان هو اعظم اشد الكذب الافك والبهتان والافتراء والكذب كل هذه درجات في الكذب. والبهتان اعظمها. لماذا لماذا سمي بهتانا؟ لانه يبهت صاحب. ويبهت السامعين اذا قيل اذا قيل بهذا الكذب العظيم. ولذلك الله عز

17
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
قال عن الملك الذي حاج ابراهيم قال فبهت الذي كفر. يعني تحير. تحير والبهتان يحير المستمعين والحاضرين اذا اذا اذا فعل هذا الشيء كيف تفعل المال الذي دفعته المرأة واستحللت ما اباح الله لك منها

18
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
ومستها بكلمة الله ثم في الاخير تأخذ منه او تأخذ شيئا منه هذه وقاحة لا تليق اتأخذ بهتانا واثما مبينا. سمى يعني حكم عليه بانه بهتان. وانه اثم اثما مبينا. يعني ذنبا عظيما ذنبا بينا. واضح انه ذنب. واثم وبهتان وكذب. يقول المؤلف بهتانا

19
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
واثما منصوب على الحال. يعني باهتين اثمين. هذا معناه. على الحال. يعني تأخذونه وحال كونكم باهتين اثمين قال والاستفهام للتوبيخ. مثل ما ذكرنا استفهام للتوبيخ وللانكار في قوله وكيف تأخذونه؟ يعني وبخهم وانكر عليهم. كيف تأخذونه باي وجه

20
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
والحال انه قد افضى بعضكم الى بعض قال افضى يعني وصل. واصل الافظاء من الفضاء وهو الخلاء. ولذلك يسمى الخلوة الشرعية. خلا بالمرأة وافضى اليها وهذه من من كنايات القرآن الجميلة

21
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
القرآن لم يصرح اسم الجماع وانما كان يكني وفي حديث ابن عباس ان الله حيي كريم يكني ولا يصرح. ولذلك تسمع في القرآن يقول لك من قبل ان يتماسى من قبل ان تمسوهن وقال ايضا فلما تغشاها وقال ولا تباشروهن وقال

22
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
ايضا احل لكم ليلة النساء الرفث. كل هذه من كنايات القرآن. قال ايضا وتعالى ايضا يعني المسيس لباه المسيس وسماه الملامسة الملامسة او لامستم النساء هذي كلها من كنايات القرآن جميلة. لا يصرح بالاشياء هذي القبيحة التي لا ينبغي ان تذكر في المجالس

23
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
طيب يقول افضى بعضكم الى بعض في الجماع المقرر للمهر. يعني لان الخلوة تكون خلوة فيها وطء وقد لا يكون فيها وطئ. لكن المقرر المتقرر الخلوة التي يكون فيها وطئ. ولذلك شف

24
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
وصل بعضكم الى بعض بالجماع المقرر للمهر قد يخلو ولا يطع لكن الفقهاء كثير من الصحابة حكموا بان الخلوة في حكم الوطئ. من ارخى سترا او اغلق بابا وقد وجبت العدة والمهر طيب يقول هنا واخذنا

25
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
اي النساء نون نون النسوة. منكم ميثاقا اي عهدا غليظا. شديدا. وهو قال شديدا وهو ما ما الله به او ما ما امر الله به قال ما امر الله به من امساكهن بمعروف او تسريحهن باحسان

26
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
ما هو الميثاق الغليظ؟ الذي اخذ الله على الرجل لما تزوج قال ان هو الامساك بالمعروف والتسليح او التسليح باحسان انت امامك امرين. اما ان تعاشرها بالمعروف وتمسكها بمعروف وهذا الذي قضى الله عليك. او تسرحها

27
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
ولا تشرح هكذا تسرحها تحسن اليها. هذا هو المطلوب. وهذا هو الميثاق الذي اخذ عليك. هذا الميثاق وقيل هذا لك المؤلف مختصر على هذا الذي عليه اكثر المفسرين. طيب الان عرفنا

28
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
فيما يتعلق بحقوق المرأة مما كان يفعله اهل الجاهلية عضل المرأة او ميراث المرأة يرثون المرأة كما في لقاء الماضي لا يحل لكم ان ترث النساء يرثونها كالمال ويعضلونها اذا هنا هذا الفعل الشنيع القبيح الذي اذا اراد ان يتزوج غيرها اخذ مهرها وتزوج به وطلقها. هذي كلها من اعمال الجاهلية

29
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
التي حرمها الاسلام ونهى عنها. الان تنتقل الايات لاي شيء. تنتقل لبيان المحرمات من النساء. ما الذي يباح الزواج ما الذي يباح للرجل ان يتزوج به؟ وما الذي يحرم عليه؟ نقول الاصل في الزواج الاباحة. تزوج ما شئت من النساء

30
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
زين؟ الا ما ذكره الله من المحرمات. ما هن بدأ اول بأي شيء؟ بدأ اولا بزوجة الاب التي هي بمنزلة الام. التي تسمى الخالة. زوجة الاب هي التي حرمها وشدد الله فيها. وهي اول

31
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
ابوك او نعم ابو هذا الشخص عنده زوجة من غير امك. فاذا توفى او طلقها هل لك ان تتزوج بها؟ وتطأ ما كان ابوك يطأه هذا هو الذي جاء النهي عنه قال ولا تنكحوا

32
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
وما نكح ابائكم للنساء. يقول لا تنكحوا ما نكح بمعنى من؟ لان ما لغير العاقل. ومن للعاقل ففسرها بمن؟ لكن اذا كان هو يفسرها بمن التي للعاقل؟ بمعنى الذي لماذا الله قال

33
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
ماء ما قال من؟ ما قال من؟ قال ماء. فنقول لما كان الله يريد جنس هذا او هذا النوع وهذا الجنس من النساء وهي زوجة الاب. لم يحدد شيئا معين اتى بما التي تفيد العموم

34
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
ومثلها فانكحوا ما طاب لكم من نساء. فهذه تفيد الجنس في العموم. طيب يقول ابائكم للنساء الا ما قد سلف. يقول الا بمعنى لكن. ما قد سلف اي مما فعلتوه قبل العلم بحكمه

35
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
سواء في الجاهلية او في الاسلام ممن يجهل. قد يكون في مناطق نائية. ويتزوج بزوجة ابيه ثم اذا اخبر قل طلقها. ولا اثم عليك فيما سلف. من فعلكم ذلك فانه معفو عنه. قال انه اي الزواج زواج

36
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
زوجة الاب كان فاحشة والامر قبيح جدا من افحش الفواحش واقبح قبيح ومقتا قال سببا للمقت من الله يعني الله يمقته ويبغضه. وهو اشد البغض. المقت اشد البغض سماه مقت

37
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
قال وساء سبيلا بئس الطريق الزواج بهذه التي زوجة ابيك شف كيف التشديد النهي الصريح لا تنكحوا ثم عل ذلك قال عللها بثلاث اشياء قال اول شيء فاحشة وثاني شيء يعني ممقوت صاحبه مبغوض عند الله. ثم سيء الطريق

38
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
كيف تسلك هذا الطريق السيء؟ كيف تسلك هذا الطريق السيء؟ يعني ما يمكن ان يفعله عاقل ابدا يتزوج ابد فهذه محرمة الاولى من محرمات الزواج ومن محرمات الزواج بهن هذه الاولى زوجة الاب

39
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
وهذي تسمى تسمى المحرمة بالمصاهرة. بالمصاهرة لان اباك صاهر هؤلاء فاصبح صهرا لهم. فهذا السمع وهذا يحرم بمجرد العقد. لو لم يدخل الاب لهذه المرأة لو عقد عليها فقط حرمت بمجرد العقد

40
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
طيب. ثم قال سبحانه بعد ذلك حرمت عليكم. فبدأ يسوق لنا مجموعة من المحرمات. فبدأ بالام قال حرمت عليكم امهاتكم والمراد بالتحريم هنا النكاح تحريم النكاح قال انت انكحوهن يقول هذا يشمل الام

41
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
وان علت. الام والجدة وام الجدة وجدة وغيرها. كلها من جهة الاب ومن جهة الام. ام امك او ام ابيك كل ما هي ام لك محرمة. وكذلك يدخل فيها الام من الرضاعة. امك من الرضاعة وام امك من

42
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
الرضاعة كله داخل في التحريم. لانه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. كل ذلك داخل في التحريم فالام وان علت قال وبناتكم قال وشملت بنات الاولاد وانسهن عن البنت وان نزلت كل هذي محرمة بنتك او بنت بنتك او بنت بنت بنتك او بنت

43
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
ابنك وان نزلت. كل ذلك وكذلك البنات من الرضاعة. لو ان عندك بنتا من الرضاعة او بنت بنت بنت من الرضاعة وان نزلت كله محرم. طيب قال واخواتكم قال من جهة الاب او الام. يعني يعني اختك الشقيقة او اختك من اب او من ام او اخت

44
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
من الرضاعة. كل هؤلاء داخلين في التحريم. ولاحظ الان هنا التحريم ليس بالمصاخة التحريم هنا بالنسب. التحريم بالنسب الام والبنت والاخت. كلهم بالنسب. وسيأتي كلهم بالنسب. قال وعماتكم العمة اخت ابيك. زين؟ اخت الاب

45
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
واخت الجد تسمى عمة عمة ابيك عمة امك عمة اخوات الاجداد كلهم عمات من الرضاعة او كله داخل ما تسمى عمة هذا كله داخل في الحكم. قال الاخت الخالة هي اخت الام. سواء كانت اخت الام مباشرة او

46
00:18:30.150 --> 00:19:00.150
ايضا اخت جدتك من جهة الاب او الام كلها تسمى خالة. وكذلك يدخل فيه الخالة من الرضاعة. كله محرم. قال وبنات الاخ وبنات الاخت. بنت الاخ انت عمها وبنت الاخ او بنت اخ اخ اخ الاخ ابن الاخ وان نزلت

47
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
بنت الاخ مباشرة وبنت ابن الاخ او بنت الاخ وان نزلت انت خالها. انت عمها انت عمها فلا فلا يحل لك يتزوج بها. وكذلك بنات الاخت وانت خالها. وان نزلنا

48
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
قال ويدخل فيهن اولادهم. يعني بنت الاخ وبناتها وبناتنا وبنت الاخت وبناتها. كل هؤلاء يسمونك انت الخال او العم. سواء بالنسب او الرضاعة. هؤلاء الان كلهم بالنسب. زين؟ الام والبنت والاخت

49
00:19:50.150 --> 00:20:30.150
والعمة والخالة. هؤلاء الخمس زين؟ تحريم تحريم بالنسب تحريم بالنسب الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت سبعة. هؤلاء هؤلاء السبع محرمات بالنسب. زين؟ الان تنتقل الايات الى

50
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم يعني ايام ارضعتك رظاعة تاما ايش الرظاع؟ لو اظاعتك مرة مرتين ما شم رظع محرم. لا بد ان ترظعك خمس رظعات تامات في مجلس او في مجالس. خمس رضعات مشبعات. في الحولين لابد ان يكون الطفل في السنة الاولى والثانية

51
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
الاولى والثانية. اذا ارضعت هذه المرأة طفلا عمره سنتين فما دون. وارضعته خمس رضعات اصبحت اما له اصبحت اما له. وبناتها اخوات له. بناتها اخوات له هذا هذا الرضاع المقصود الذي بينته السنة. وامهاتكم اللاتي ارظعنكم. قال ويلحق بذلك

52
00:21:30.150 --> 00:22:00.150
بالسنة البنات منها ليش؟ لان الله في الاية قال وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم الرضاعة ذكر الام والاخت. قال المؤلف ويلحق بذلك البنات. بنتك من الرضاعة. اه نقول يعني كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة. خالتك من الرضاعة محرمة. عمتك

53
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
من الرضاعة بنت اختك امك اختك كلهم داخلين. لكن هنا سؤال لماذا الله خص الام والاخت قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم وسكتوا عن البقية نقول لان الام هي الاصل الام هي المرضعة هي هي التي باشرت الرضاعة الطفل وهي اصله. والاخت لانها كانت مع امها رظيعة

54
00:22:30.150 --> 00:23:00.150
فهي اقرب ما يكون للرظيع. اقرب ما يكون للرظيع. فذكر الاصل والفرع. تنبيها على البقية خلاص يكفي البقية معروفة. طيب يقول ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من ارظعتهم موطوئته يعني زوجته. يعني

55
00:23:00.150 --> 00:23:30.150
اذا اذا زوجتك ارضعت بنتا انت اصبحت ابا لها من الرضاعة. طيب قال والعمات والخالات بنات وبنات الاخ وبنات الاخت منها كل هؤلاء اذا كانت الصلة رظاعة حرم يحرمنا بحديث يحرم

56
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم. هذا واضح. والقاعدة نقول ما حرم نلحق ما حرم بالرضاعة يعني يدخل في حكم النسب كل ما هو محرم بالنسب الرواع يكون محرما له. يعني اذا كانت امك محرمة عليك النكاح

57
00:24:00.150 --> 00:24:30.150
بالنسب كذلك الرضاعة. بنت اخيك كذلك. عمتك كذلك. طيب هذا واضح. يقول بعدها وامهات نسائكم. امهات زوجة يعني ام زوجتك. الان الان انت قلت الايات الى من الى المحرمات بالمصاهرة. الان عرفت

58
00:24:30.150 --> 00:25:00.150
المحرمات بالنسب سبع الان ينتقل الى المصاهرة. المصاهرة ذكرت الاولى وهي زوجة الاب ذكرناها في الان من هي هذه ام زوجتك؟ امهات نسائكم ام ازواجكم. هذي محرمة باي شيء بالمصاهرة تحريم مؤبد ولا تحريم غير مؤبد نقول مؤبد بمجرد العقد. اذا عقد على بنتها حرمت العنق. ثم

59
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
قال وربائبك قال جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره يعني انت تزوجت بامرأة عندها لغيرك. هذي البنت التي عندها من غيرك تسمى ربيبة. ربيبة معنى مربوبة يعني انت ربيتها. شف قال

60
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
في حجوركم يعني هي كأنها في حجرك. لانك انت تزوجت بامها واتيت بامها في بيتك واسكنتها والبنت معها. فالبنت سكنت مع امها. وتأكل وتشرب وتنام وكانها في حجرك يقول في حجوركم تربونهن؟ قال صفة موافقة للغالب. فلا مفهوم لها

61
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
كيف ما معنى هذا الكلام؟ يقول يعني هذي اللاتي في حجوركم في بيتك مع امها تحرم عليك اذا دخلت بامها. طيب لو كانت مهي في بيتك مثلا هي في بلد عند اجدادها واخوالها. هل تحرم

62
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
نقول نعم تحرم. قال طيب الله يقول في حجوركم نقول حجوركم هذا خرج مخرج الغالب. يعني الغالب انها تكون في الحجر لكن قد تتركها امها عند عند اهلها فتحرم هي هي تحرم. لكن بشرط شف قال

63
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
قال اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني لابد ان يكون الرجل قد دخل بامها يعني لابد ان يعقد على امها ويدخل بها يطأها. فان لم يدخل بها ولم يطأها لا تحرم البنت. شف قال من

64
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
التي دخلتم بهن. قال المؤلف اي جامعتهم جامعتموهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن. يعني مجرد عقدت على امها ثم طلقت الام. ما دخلت بها ولا رأيتها. ولا مسستها. فنقول يباح لك ان تتزوج ببنتها

65
00:27:10.150 --> 00:27:40.150
ببنتها فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. اي الزواج في نكاح بناتهن. اذا فارقتموهن طيب قال وحلائل ابنائكم حلائل يعني ازواج الابناء لزوجة الابن وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وحلائل ابنائكم الذين من زوجة الابن

66
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
تحرم بمجرد العقد اذا كان عندك ابن وزوجته مثلا خطبت له وعقدت حرمت عليك بنته بنت زوجته حرام عليك. زوجته حرام عليك. حلائل سميت حليلة لانها حلالا للزوج حلال لهذا الابن. او لانها تحل معه حيث حل

67
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. طيب كيف الذين اصلابكم؟ يخرج ماذا؟ هل يخرج الرضاع نقول لا حتى الرظاعة لو ان عندك ابن من الرظاع وتزوج بامرأة المرأة تحرم عليك تحرم عليك. ولو

68
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
من الرضاعة لان الرظاع ينزل منزلة النسب. طيب الله يقول من اصلابكم نقول يخرج ابناء التبني التبني وما جعل ادعيائكم ابنائكم هذا الدعي هو الذي يخرج هنا لان الدعي ليس ابنا لا بالنسب ولا بالرضاعة

69
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
وانما ذلكم قولكم بافواهكم. طيب يقول بخلاف ما تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ام المؤمنين كانت تحت زيد بن حارثة وزيد ابن حارثة مملوك عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل

70
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
ما يسمى بزيد ابن محمد. وكانت زينب تحته. واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله هذي كانت تحته. فزيد كان يريد ان يطلقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الله اخبره انه

71
00:29:40.150 --> 00:30:10.150
يطلقها ويتزوجها النبي حتى يبطل عادة الجاهلية. فهذا معنى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم قالوا وان تجمعوا بين الاختين لا تتزوج بامرأة وتضم اختها معها. لا تتزوج تتزوج باختها وهي في عصمتك. ما يجوز. يا هذي يا هذي. لو اخذتها المرأة ذي ثم طلقتها لك ان تتزوج بي اختها

72
00:30:10.150 --> 00:30:30.150
لكن تأخذ اختها وهي عندك لا. هذا هو الذي تجمع بين الاختين. سواء هذا الاخت سواء الاخ الاختين هذه النسب او الرظاع كلهم يدخل قال ويلحق بهما بالسنة الجمع بين

73
00:30:30.150 --> 00:30:50.150
بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها. اذا كان عندك امرأة لا يجوز ان تتزوج بعمتها ولا بخالتها. حتى تطلقها. هذا معناها يقول يجوز نكاح كل واحدة على على انفراد. يعني اذا كانت عندك اخت

74
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
وتريد ان تتزوج باختها وقد طلقت الاولى يجوز لك. كل واحد يجوز يقول والملك يعني لو كانت ملك يمين مملوكة امة وامة اخرى هل يجوز؟ قال يجوز لك ان تجمعها بالملك لكن لا يجوز ان تطعن

75
00:31:10.150 --> 00:31:30.150
تجمعها في الوقفة تطأ وحدة منهم. يقول الا ما قد سلف لكن ما قد سلف الجاهلية او كان عند شخص يجهل ذلك فلا اثم عليه ويجب عليه ان يطلقه. لا اثم عليه لا ذنب عليه لكنه يجب عليه ان

76
00:31:30.150 --> 00:32:00.150
يطلق احداهن او احداهما قال ان الله ان الله وكان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. طيب خلاصة الكلام ايها الاخوة عندنا الان محرمات بالنسب ومحرمات المصاهرة ومحرمات بسبب. ثلاث اشياء محرمات بالنسب محرمات بالمصاهرة

77
00:32:00.150 --> 00:32:40.150
بسبب المحرات بالنسب الام والبنت والاخت. والعم والخالة وبنت الاخت وبنت الاخ هؤلاء سبعة. محرمات بالنسب. طيب والمصاهرة ام ابيك زوجة ابيك. زوجة ابيك. وزوجة ابنك. وام زوجتك وبنت زوجتك اذا دخلت بامها. اربع بالمصاهرة اربع. طيب وبالسبب

78
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
قال السبب ان تجمع بين الاختين او تجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها. هذا فلا يجوز ثلاثة هؤلاء كلهم يتداخلون. ثم يدخل ما حرم بذلك كل ما حرم مما

79
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
يدخل اذا ثبت الرظع. اذا ثبت الرظاع حرم كل نفسه لا يختلف. لا يختلف ابدا طيب. قال سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء ايظا هذي محرمة بسبب هذي بسبب لانها في عصمة زوج. قال وحر قال وحرمت عليك

80
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
المحصنات اي ذوات الازواج. امرأة عندها زوج في عصمة زوج. هل يجوز لك ان تتزوجها؟ تخطبها؟ تعقد عليها؟ لا يجوز. وان كان الرجل هذا في بلد بعيدة. والمرأة تقول والله انا ما ادري هو حي ولا ميت. تحصل الحين احيانا في الحوادث والكوارث. والمصائب والحروب

81
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
تبقى المرأة ما تدري تقولها انا لي الان ثلاث سنوات اربع ما ادري زوجي حي ولا لا هل يجوز للرجل الاخر ان يخطبها ويتزوجها؟ نقول لا نتأكد من ان زوجها قد مات او يأتي القاضي ويفصل هذا النكاح. فاذا

82
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
فصل القاضي هذا النكاح واصبح معها ما يثبت انها قد فصل فصلها القاضي هذه الساعة لك ان تتزوج بها اما ما دامت في عصمة زوجها لا يجوز. هذا المقصود بالمحصنات المحصنات يعني المتزوج. المتزوجات ذوات الازواج. ان تنكحوهن

83
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
قبل مفارقة ازواجهن حرائر مسلمات كن او لا يقول كانت حرة او امة مسلمة او غير مسلمة لو كانت كتابية كلها دامت في عصمة زوجها لا يجوز. لا يجوز. حتى لو ما يجوز. قال الا ما ملكت ايمانكم. يقول لو انها هذه المرأة

84
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
ملكت بيمين يعني بسبي بحرب. يعني وقعت حرب ثم اصبحت هي من ضمن السبايا من ضمن الاسارى واصبحت مع الغنائم وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في في حرب هوازن واوطاس وغيرها غنموا نساء واطفال وجواري كثير فاذا الرجل

85
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
قسمت قسم اول الاركان. يعني الوالي او الحاكم او القائد قسم هذه الغنائم فصار هذا الرجل نصيبه امرأة هذه المرأة جائزة له. وان كانت في عصمة زوجها الكافر. لانه خلاص فرق الاسلام

86
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
لانها خلاص اصبحت من ضمن الغنائم. فهذه يجوز ان يأخذها على انها ملك يمين. ولكن لا يطأها حتى تبرئها بحيضة لا يجوز ان يطأها حتى يستبرئها بحيضة حتى يتأكد من براءة الرحم وليس في

87
00:36:00.150 --> 00:36:30.150
رحم او ليس في رحمها حمل من الاول. شف يقول المؤلف هنا الا ما ملكت ايمانكم من الايماء في السبي فلكم فلكم وطؤهن وان كن لهن ازواج في دار الحرب بعد الاستبراء بعد الاستبراء. بعد الاستبراء. قال الله عز وجل في نهاية ذكر المحرمات

88
00:36:30.150 --> 00:37:00.150
يعني المحصنات داخلات في المحرمات. قال كتاب الله كتاب الله عليكم. كتاب الله عليك نصب على المصدر اي كتب ذلك كتابا عليكم ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. قال بالبناء للفاعل والمفعول. يعني احل واحل. قرأت بقراءتين. كل

89
00:37:00.150 --> 00:37:50.150
واحل واحل ها يا شيخ عبد الاله معناه  طيب ننتظر عشان نبحث القراءتين واحل واحل لكم. طيب يقول واحل لكم ما وراء ذلك. نعم تفضل. شيخنا واحل آآ حق الكسائي حفص واحل حفص حمزة حفص. يعني عندنا

90
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
آآ حفص والكسائي وحمزة نعم هؤلاء قرأوا واحل نعم. ارى واحل واحل بالبناء للمفعول. نعم. حمزة والكسائي وحفص. يعني الكوفيون ما عدا شعبة. الحمد لله طيب. نعم. والبقية اه نافع وابن كثير وعمرو وابن عامر ومعهم شعبة

91
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
واحله. واحله. احسنت بارك الله فيك. كل اول معناه واحد. احل الله او احله. طيب. يقول ما لكم ما وراء وما حرم عليكم حلال من النساء كلهن حلال. طيب واحل لكم ما وراء ذلك

92
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
من النساء ان تبتغوا بشرط ان تطلبوا النساء باموالكم بشرط دفع الصدقة. الصداق ايها الاخوة لا يسقط ابد باي ما يصلح لا بد من دفعه. لو وهبتك المرأة نفسها او وليها قال هذه البنت وهب لك ما يجوز. لان

93
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وامرأة وهبت نفس النبي قال خالصة لك من دون المؤمنين. فالهبة خاصة صلى الله عليه وسلم من من خصائص النبي لا يجوز فلابد ان يدفع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قال

94
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
التمس ولو خاتمة من حديث اعطنا اي شيء فقال ما عندي ولا خاتم قال عندك تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم احفظ سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن. المهم لا يسقط. طيب يقول انت قال ان تبتغوا

95
00:39:40.150 --> 00:40:10.150
قال تطلب ان اتطلب النساء يعني الزواج بهن باموالكم بصداقة قال بصداق او او ثمن يعني الصداق بالنسبة للزواج. والثمن بالنسبة لملك اليمين. قال محسنين اي متزوجين يعني قصدكم الزواج. يعني تدفع المهر لا يعني اه نكاح لا شفاح. هذا المقصود. قال

96
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
المحسنين المتزوجين غير مسافحين يعني لا تريدون الزنا غير زانين. مسافح مأخوذ من السبح وهو الصب لانه يصب ماءه في حرام. قال فما استمتعتم. شف ماء هنا نفس الشيء. مراد بها الجنس

97
00:40:30.150 --> 00:41:00.150
والنوع فما استمتعتم اي فمن استمتعتم اي تمتعتم به من هن ممن تزوجتم بالوطء يقول اذا تزوجت المرأة واستمتعت بها فاتها اجرها فاتوهن اجورهن. شف تأكيد مرة ثانية مع فقال ان تبتغوا باموالكم. اعادوا مرة اخرى. وقال ادفعوا لهن اجورهن. يسمى المهر ويسمى الاجر. ويسمى

98
00:41:00.150 --> 00:41:30.150
اما الصداق هذه مسميات مسميات المهر والصداق كلها صحيحة كلها جائزة طيب رأتوهن اجورهن مهورهن التي فرظتم لهن يعني الذي انت فرضت لها بمعنى قدرته لها. قلت اعطيك مثلا مبلغ قدره كذا وكذا. فريضة يقول شوف فريضة ليس لك ان تسقطه باي حال

99
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
كمستحب او يصدق باي حال. قال فريضة. طيب اذا امهرت المرأة ودفعت لها المهر وتزوجتها. هل يجوز لك ان تأخذ من مهرها؟ قال لا جناح عليكم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم. انتم وهن من به من بعد

100
00:41:50.150 --> 00:42:20.150
من حطها او بعضها. او زيادة عليها. يقول يجوز لك ان تأخذ ويجوزك ان تزيد ويجوز لها هي ان تسقط كل ذلك جائز. اذا تراظى الطرفان ان الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره له. الله عليم لما بين المحرمات والمباحات وحكيم

101
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
فيما فيما يحكم سبحانه وتعالى طيب اذا عجز الرجل عن الحرة ما عنده مال. ما عنده مال. يريد ان يتزوج. يخاف على نفسه من الحرام. ماذا يصنع؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن لم

102
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
منكم طولا اي مالا غنى ان ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات قال هو على الغالب فلا مفهوم له. يعني قوله المحسنات المؤمنات لان ما يمكن يتزوج كافرة. هذا ما طيب. قال فمما ملكت ايمانكم

103
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
ما وجدت حرة ابحث عن امة وتزوجها. اذهب الى رجل عنده امة هو سيده هي ملكه. قل هذه الامانة التي انت تملكها انا اريد ان اتزوجها. انا ما عندي مال وهي ترضى بالقليل. فهذا يجوز بشرط بشرط بشروط ليس شرط. الشرط الاول

104
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
ان ان لا يقدر على الحرة ما عنده مال. يعجز من حيث المال على ان يتزوج حرة. فهذا ثانيا الشرط الثاني المهم الذي ذكره الله في اخر الاية قال ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك جواز نكاح الامة متى

105
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
اذا خشي اللعنة على نفسه اذا خشي الوقوع في الزنا. اما اذا استطاع ان يصبر ينتظر. طيب يقول فمما ملكت ايمانكم ان يتزوج مملوكة من فتياتكم المؤمنات لابد ان تكون مؤمنة. والله اعلم

106
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
وبايمانكم. يقول ما تدري ايهم اقوى ايمان؟ يمكن تكون المملوكة احسن منك ايمان. الله اعلم بقوة الايمان وضعفه. قال بالظاهر وكلو السرائر اليه. ما يعلم السرائر الا الله فانه العالم بتفاه بتفصيلها. قال ورب اما

107
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
تفضل حرة فيه. قد تجدها عابدة صوامة قوامة والحرة تجدها عندها من النقص ما عندها قال وهذا تأنيس بنكاح الامام يعني يؤنسهم حتى يتزوجوا. قال بعضكم من بعض يعني كلكم ترجعون الى ادم وكل

108
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
مؤمنين انتم وهن سواء في الدين. فلا تستنكفوا من نكاحهن تقول والله اما ما اريد ان اتزوجها. قال فانكحوهن جائز لكن بشرط باذن اهلهن لابد ان تذهب الى السيد او السيدة المرأة تقول انا اريد ان

109
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
اعقد زواجا على هذه المملوكة الجارية. واتوهن شرط ثاني. اعطوهن اجورهن لا بد ان يسلم الاجر للمملوكة لان هذا عقد نكاح لابد فيه من لابد فيه من الاجر. واتوهن اجورهن

110
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
مهورهن بالمعروف. هل الاجر للسيد ولا لا؟ نقول لا لا. لماذا؟ قال لان الله يقول اجورهن معروف اي ما تعارف الناس عليه. ومن غير مطر ونقص. قال محصنات اي المملوكات. عفائف

111
00:45:40.150 --> 00:46:10.150
اتأتي وحدة فاجرة لا عفيفة غير مسافحات زانيات جهرا ولا متخذات اخدان اخدان اي اخلاء المسافحة التي تعلن النكاح تعلن الزنا. ومتخذة اخدان تتخذ خدينا لها يعني اخي الله خليل لها يزنون بهن سرا فاذا احصن فاذا كانت هذه الامة يعني

112
00:46:10.150 --> 00:46:40.150
يعني عفيفة وتزوجها هذا الرجل واحصنها بالزواج فلو انها وقعت فاذا احسننا ثم وقعت في جريمة الزنا يقام عليها الحد. ها يا شيخ عبد الاله في قراءة هنا نعم شيخنا الكريم. نعم تفضل. اه احصن نافع وابن كثير وابو عمرو

113
00:46:40.150 --> 00:47:00.150
ابن عامر ومعهم حفص. نافع. نافع نافع المدني وابن كثير مكي. نعم. نعم. وابن عامر معار ابن عامر وابو عمرو ابن عامر هشام وابو عامر البصري. اي ومعهم حفص. طيب ما بقي الا ما بقي ما بقي الا حمزة

114
00:47:00.150 --> 00:47:30.150
اول شعبة وشعبة اي نعم شعبة وحمزة والكسائي فاذا احصن ايهن احسنن انفسهن نعم وعلى قراءة البقية فاذا احسنن اي احسنهن الازواج. المهم انها هي حق غسلت نفسها او حصنها الزوج زين هذا المعنى. فاذا اتت بفاحشة فان اتينا بفاحشة زنا. قال ما الحكم؟ قال فعليهن

115
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
نصف ما على المحصنات الحرائر الابكار. يعني اذا كانت الحرة البكر تجلد مئة جلدة فان المملوكة يجلد خمسين جلدة. ويقاس عليها ايضا المملوك. اذا واذا زنا المملوك العبد يجلد خمسين من العذاب

116
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
اي الحد. قال فيجدن خمسين ويغربن تغريب يعني تسجن او تبعد سنة. ويقاس عليهم قال ولم يجعل الاحصاء شرطا لوجوب الحد. قل لم يجعل الاحصاء شرطا لوجوب الحد لافادة انه لا رجل يقول يقول اذا اذا هي وقعت في الزنا

117
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
سواء حرة او مملوكة يعني سواء مملوكة او او متزوجة المملوكة متزوجة او غير متزوجة يعني بكر او ثيب الحكم واحد لماذا؟ قال لانها لا ترجم. الرجم ما يتنصف. التي ترجم الحرة. فقط. قال لان بافادة

118
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
لا رجم عليهن اصلا. طيب يقول ذلك اي نكاح المملوكات. عند عدم الطول لمن؟ لمن خشي اي خاف العنث من خشي العنت منكم. العنت الزنا وهو اصله المشقة. سمي به الزنا لانه سبب

119
00:49:00.150 --> 00:49:30.150
او لانه سببها. بالحد. في الدنيا والعقوبة في الاخرة. يقول ذلك لمن خشي العانة منكم. ما هو العنت؟ قال العنت هو الزنا. لماذا قال لان فيه يعني سبب للعقوبة في الدنيا والاخرة. فسمي عنتن. قال ذلك من خشية العانة منكم

120
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
بخلاف من لا يخافه من الاحرار ويصبر هذا اولى. فلا يحل له نكاحها. قال وكذا من استطاع الطول حرة وعليه هكذا الذي يستطيع ان يتزوج الحرة ما يجوز انه يأخذ امان. قال وعليه الشافعي. وخرج بقوله من فتيات

121
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
الكافرات لا يجوز ان تتزوج مملوكة كافرة. فلا يحل له نكاحها. ولو عدم ولو عدم وخاف. وان تصبروا عن نكاح الاماء خير لكم. لماذا؟ قال لان الولد لان الولد يتبع امه. لو تزوج

122
00:50:10.150 --> 00:50:40.150
امة زوجها بعقد زواج فابناؤه مملوك تبع امه. رقيق الابن ولذلك اولى ان لا تتزوجه حتى لا توقع اولادك بالرق توقعهم في الرق. قال قال وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اي بالتوسعة ان نوسع عليكم ورحمكم في ذلك. قال يريد الله ان يبين لكم

123
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
شرائع دينكم ومصالح امركم ويهديكم سنن اي طرائق الذين من قبلكم من الانبياء بالتحليل والتحريم وتتبعوه ويتوب عليكم ان يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها في الى طاعته. والله عليم بكم

124
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
حكيم فيما دبره لكم. يقول هذه الاحكام التي جاءتكم بيان من الله. وهداية لسنن الامم الماضية الانبياء السابقين ويريد الله ان يتوب عليكم لان قد يقع منكم ما يقع من الحرام. فالله بين لكم الحلال. قال والله يريد ان يتوب عليكم

125
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
الله اراد بهذا الامر ان يتيب عليكم. قال كرره ليبني على غيره. ما هو؟ قال ليقابل. قال الله يريد ان يتوب عليكم ولكن هناك من يريد ان يظلكم من هم؟ قال يريد الذين يتبعون الشهوات. من هم؟ قال اليهود والنصارى او المجوس او الزناة. كلهم كل من يتبع والمنافقون

126
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
يدخلون كل من يتبع الشهوات يريد ماذا؟ يريد منكم ان تميلوا ميلا عظيما. يريد منكم ان تعدلوا عن الحق الى الحرام بارتكاب المحرمات يدعون الى الفجور والزنا. فتكونون مثلهم فتكونوا مثلهم. احذروا ان تطيعوهم

127
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
قال يريد الله ان يخفف عنكم يسهل عليكم احكام الشريعة. وخلق الانسان ضعيفا. قال المؤلف لا يصبر عن النساء والشهوات الانسان ضعيف. اذا جاء عند المرأة ما يملك نفسه. فاحذروا ان تقعوا في الحرام وابتعدوا عن كل

128
00:52:20.150 --> 00:52:38.123
تؤدي الى الزنا والى الحرام. هذا المقصود. طيب بعد ذلك تنتقل الايات الى حكم البيوع. يأتي الحديث عنها ان شاء الله اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين