﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد اه درسنا في هذه الليلة في تفسير السعدي المسمى تفسير كليم الرحمن في تفسير كلام المنان وفي هذه الليلة يوم اليوم يوم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
احد الموافق السادس والعشرين من شهر صفر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين. نبدأ ونواصل حديثنا وقراءتنا في السعودي في سورة البقرة وعندنا في هذا اليوم يعني الاية رقم كم عندك

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ثمانية وعشرين ها؟ مئتين وثمانية وعشرين مئتين وثمانية وعشرين مئتين وثمانية وعشرين طيب نبدأ على بركة الله نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ان ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اي النساء اللاتي طلقهن ازواجهن

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
بانفسهن ان ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قرون اي حيض او اطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع ان الصحيح ان القرآن الحيض. ولهذا العد ولهذه العدة عدة احكام منها. طيب عدة حكم ها؟ نعم

6
00:01:40.100 --> 00:02:01.300
عدة وان هذه العدة وهل هذه العدة وهل هذه العدة عدة حكم؟ العدة اللي هي التربص. عدة حكم يعني حكم كثيرة. لكن الان هو ذكر يعني ان المرأة تعتد المرأة تعتد كم؟ ثلاث قروع. طيب عندنا اول شي عندنا ان المرأة تنقسم

7
00:02:01.300 --> 00:02:21.700
الى اربع اقسام او اربع احوال. مرأة من ذوات الحيض تأخذ هذا الحكم. مرأة حامل تعتد بالوضع والمرأة لا تأتيها الدورة اما لصغرها واما لكبرها. فهذه تعتدل ثلاثة شهور ولا يئسن من المحيض

8
00:02:21.800 --> 00:02:35.800
وعندنا مرأة رابعة التي لم يدخل بها وانما عقد عليها رجل عقد على خطبها وعقدها ودفع كل شيء. لكنه لم يدخل لم يخلو بها. لم يدخل لم يتم الزواج. والدخلة

9
00:02:35.800 --> 00:02:55.800
فهذه لو طلقها زوجها ما تعتد. ليس عليها يده. باية الاحزاب. اذا طلقته ثم اذا اذا نكحت من ثم طلقت من قبلي ان تمسوهن فما لكم علينا من عنده؟ اصبحت العدة المرأة او تدور على اربع على اربعة آآ اشخاص

10
00:02:55.800 --> 00:03:15.800
او اربعة اربع نساء بهذا الاصل. هذا الان عندنا المرأة ذوات او النساء ذوات الحيض. ذوات الحيض تعتد هو يقول هنا اما ان يكون القرب معناه الطهر او معناه الحفظ هذا قولان يعني للعلماء واضح جدا ايهما ارجح؟ وارجح ان

11
00:03:15.800 --> 00:03:41.200
انه الحيض ومما يدل على انه الحيض حديث فاطمة بنت ابي حبيش. فاطمة بنت حبيش اظنها حديث فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرأك ايام اقرأك يعني ايام الحيض. ما تدعي الصلاة وهي طاهر. هذا اقوى يعني يرجح الرأي هذا يرجحه. طيب الان سيبين لك لماذا

12
00:03:41.200 --> 00:04:01.200
هذا امر الله عز وجل امر المرأة تعتد ثلاثة قروء. اللي هي ثلاث حيض يعني يعني جوج او شيء لابد ان نفهم ان الزوج لا يجوز له ان يطلق امرأته الا طلاقا سنيا مشروعا

13
00:04:01.200 --> 00:04:20.100
اما الطلاق المحرم لا يجوز لكن ما هو الطلاق المحرم ما هو كثير من الناس ما يبكون. الطلاق المحرم ان يطلقها وهي حائض. هذا لا يجوز حرام او يطلقها يطلقها في طهر مسها فيه. اذا مسها في طهر هذا الطهر لا يجوز له ان يطلقها ابدا. متى يطلقها؟ السنة ان

14
00:04:20.100 --> 00:04:39.700
يطلقها في طهر لم يمسها فيه. يعني حاضت ثم طهرت من الحيض واغتسلت. هذه المدة اللي بدأ دخلت فيها الان في طهر هذا الطهر يطلق. لماذا؟ ما الحكمة؟ حتى لا تطول العدة عليها. وحتى لا يعلق فيها في رحمها حمل

15
00:04:39.850 --> 00:04:58.100
وانت ما تدري اذا اذا مسها في طهر ثم طلقها قد تكون حامل. ويكون معها ولد في في بطنها اه هذا ايضا فيه يترتب عليه مسائل ولذلك هذه السنة كثير من الناس الان يعني في اي موقف يطلق ما

16
00:04:58.100 --> 00:05:13.350
على كيفك. انت الان طلقت يا هي حائض يا طهر مساستها فيه اما يعني اذا كنت تنتظر وتتبع السنة في ذلك. هذي مسألة مسألة الطلاق. كما قال سبحانه قال يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم

17
00:05:13.350 --> 00:05:33.350
المطلقهن لعدتهن. قال ابن مسعود وغيره قال مستقبلات لعدتهن. مستقبلات للدورة في الحيض. اما طلقها وهي حائض او طلقها في طهر مسستها في هذا كله لا يجوز. وقع في الطهر اللي مسنا فيه او في او في الحيض

18
00:05:33.350 --> 00:06:02.200
يقع الطلاق عليه ويأثم هو يأثم والطلاق يقع. خلاص تطلق منه زوجته انه يأثم عليه والطلاق حتى وبس ان تطول عليها المدة وله ان يراجعها ما دامت في العدة له ان يراجعها يقول راجعتك ما دامت في العدة اذا خرجت من العدة ما يملك رجعتها خلاص تعتبر امرأة اجنبية عليه

19
00:06:02.200 --> 00:06:25.050
لكن ما دامها في العدة فهي امرأة وتكشف له وتجالسه ويجالسها وكل شيء كل احكام المرأة ما دامت في العدة فهي زوجة حتى اذا انتهت العدة خلاص اصبحت ليه؟ لا تجلس عنده. ولذلك ان الله عز وجل ماذا قال؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا هي تخرج ولا انت تخرجها

20
00:06:25.050 --> 00:06:45.050
الا متى في حالة وجدت منها الا يأتيني فاحشين وجدت منها ايذاء توذي الاولاد وتؤذي البيت وتكسر الاثاث وتسب الاهل وتسب كذا اخرجها. هذي الحالة لكن ما دام انها ما فعلت شي فانها تبقى في البيت ولا يجوز اذا اخراجها من البيت. الا اذا

21
00:06:45.050 --> 00:06:57.150
استأذنتك قالت انا انا ساخرج الى اهلي او انت قلت لها ان شئت اذهبي. هذا شيء عادي حتى لو هي زوجتك تقول له هذا الكلام هذا جائز لكن تقول اخرجي

22
00:06:57.400 --> 00:07:13.200
لا تبقين هذا لا يجوز او هي تقول انا اخرج ولا تستأذن من الزوج تتصل على على اخيها على والدها على اي شخص. وتقول تعال خلاص انا بمشي ولا اجلس عندك هذا لا يجوز. هذي اشياء كاحكام كثيرة تخفى على كثير من الناس ولا

23
00:07:13.200 --> 00:07:31.200
ويقعون في اشياء ويطلق على اتفه الاسباب يعني يذهب بها الى اهلها انا بمر عليك الساعة عشر في الليل اذا ما طلعت تراك طالق. ما طلعت تأخرت عندها اخواتها عندها كذا عندهم عشا عندهم كذا. تأخرت عشر دقائق ربع ساعة

24
00:07:31.200 --> 00:07:50.550
مشى وراح وخلاص انت طالق قلت له ارسل له رسالة اشياء تافهة اشياء سخيفة وما يعرفون قيمة الزواج ولا قيمة المرأة ولا قيمة في اشياء يعني انت لا تنظر الى الى المرأة ولا ولا تنظر الى انك دفعت هذي كلها خلا على جنب

25
00:07:50.600 --> 00:08:06.100
انظر الى ان هذا عقد بينك وبينها ابرمته مع الله سبحانه وتعالى فاتق الله عز وجل فيها. يعني بنات الناس ما هي بلعب. هذا شرع حكم شرعي. ما تطلق على كيفك على اتفه الاسباب. وتخليها ضحية مطلقة عند اهلها

26
00:08:06.100 --> 00:08:27.750
اه كثير من الاحكام يجهلونها. طيب عموما لا نطول. الان سيسرد لك الحكم التي جعلها الله ما الحكمة من كون هذا تعتد هذه العدة. نعم. تفضل منها ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم

27
00:08:27.850 --> 00:08:47.250
تكررت عليها ثلاثة علم انه ليس في رحمها رحمها حمل فلا يفضي الى اختلاط الانساب ولهذا اوجب تعالى عليهن الاخلاص عن ما خلق الله في ارحامهن وحرم عليهن حرم. وحرم عليهن كتمان ذلك من حبل او حيض

28
00:08:47.300 --> 00:09:08.400
ذلك يفضي الى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب ان موجب ان تلحقه بغير من هو له رغبة فيه او استعجالا لانقضاء العدة اذا الحقته بغير ابيه حصل من قطع الرحم والارث واحتجاب محارمه واقاربه عنه

29
00:09:08.550 --> 00:09:29.150
ربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك الحاقه بغير ابيه وثبوت توابع توابع ذلك من الإرث منه وله ومن جعل اقارب الملحق به اقارب له في ذلك من الشر. والفساد ما لا يعلمه الا رب العباد. ولو لم يكن في ذلك الا اقامته

30
00:09:29.150 --> 00:09:47.650
مع من نكاحها ولو لم يكن في ذلك الا اقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفي وفيه الاصرار على الكبيرة وهي الزنا بذلك شرا. شايف كيف شيء عجيب سبحان الله العظيم يعني افرض انها قالت انا طاهر

31
00:09:47.700 --> 00:09:57.700
انا احط ثلاث حيات خلاص بطلع. وهي ما حاضت الا حيضة واحدة او او حيضة ونص او شي. قالت لا انا طاهر خلاص. جا واحد وخطبها وهي او انها في واحد يعني

32
00:09:57.700 --> 00:10:16.450
صاير بينهم يعني مقدمات انه يخطبها وكذا وكذا وهي ما صدقت ان هذا يطلقها خلاص انتهت عدتي وراحة وتزوجت مع هذا. قد تكون حامل. هذا الولد يلحق بمن؟ يلحق بهذا ولا يلحق هذا؟ ترتب عليه محارم يتزوج. هي مثل ما

33
00:10:16.450 --> 00:10:36.450
الشيخ هي الان ما دامت ما زالت ما دامت في عدة زوجها اصبح زنا هذا. واصبح العقد محرما واصبح تدخل مع زوج ليس لا يحل في يعني مصائب كبيرة جدا الناس ما يدرون كثير خاصة مع غير يعني وغير المتعلمين الجهلة من النساء

34
00:10:36.450 --> 00:10:57.250
بعض المناطق البعيدة النائية فيه عندهم جهل ابد. اليوم تطلق وبكرة تروح تتزوجها. ولا تدري يترتب عليهم اشياء كثيرة  فما يدرون افرض انك في بطنك حمل من الرزاق الاول هذا الحمل ما يدري الزوجة الثانية يمكن

35
00:10:57.250 --> 00:11:16.250
فيورد هذا ينسب لغير ابيه. ويترتب عليه محارم ويترتب عليه امور كبيرة جدا مثل ما ذكر الشيخ. طيب نعم واما كتمان نعم وهي كاذبة فبه من انقطاع حقوق الزوج عنها

36
00:11:16.400 --> 00:11:33.750
اباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وان كذبت واخبرت بعدم وجود الحيض لتطول لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من

37
00:11:33.750 --> 00:11:54.050
من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته الى حكم الشرع وهي كاذبة ربما راجعها بعد انقطاع العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها اجنبية منه منه فلهذا قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر

38
00:11:54.200 --> 00:12:10.500
نعم. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم ايمانهن بالله واليوم الاخر الا فلو امنا بالله واليوم الاخر وعرفنا انهن مجزيات عن اعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك وفي ذلك دليل على قبول

39
00:12:10.500 --> 00:12:28.150
المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الامر الذي لا يطلع عليه كغيرها. كالحمل والحيض ونحوهما. شايف يعني احيانا تمدد هي تمدد اجازتها يعني تقول انا ما بعد طلعت من الدورة ما بعد طلعت من العدة

40
00:12:28.300 --> 00:12:41.550
ومنتهية عدتها بس تقول لا عشانه يصرف لها لانها تحت هي الان زوجة فيصرفها طيب افرض انك انت لك الان شهر كامل انتهت يعني مدة نقول مثلا مدتك ثلاث حيض في ثلاث شهور

41
00:12:41.850 --> 00:13:00.650
واخذتي شهر زيادة هذا الشهر تبي تاخذين قيمة نفقته حرام. ثانيا لو راجعك هو فيها وما تحل الا رجعة. يصبح معك جالس معك حرام. الحرام في حرام. ما يدرون. مثل الان الان اه الطلاق. الان يطلقوا

42
00:13:00.650 --> 00:13:25.500
على اتم الاسباب والله اعرف واحد يقول يقول ان يحدث عن يقول هذه المرأة طلقها زوجها اكثر من مئة طلقة. وجالسة معه. والله يا اخي كذا يعني يقول كلمة علي الطلاق ان ان تدخل عندي علي الطلاق ان توقف سيارتك علي الطلاق ان تروح معي علي الطلاق ان تجي ويمشي وعلي الطلاق على لسانه فكم طلقة طيب

43
00:13:25.500 --> 00:13:42.150
كم طلقة في الشهر مشكلة هي ما تدري عن شيء جالسة معه على حرام في حرام. وهي بائن الان بائن منه ثلاث اوقات تبين شلون اه مئة طلقة؟ اه يعني يلعبون يلعبون بكتاب الله. جاء رجل لابن عباس

44
00:13:42.250 --> 00:14:08.050
قال اني طلقت امرأة مائة طلقة قال وقعت واحدة وتسعة وتسعين اتخذت بها ايات الله هزورا. ما يدرون نعم   يقول ثلاث جدة جدهن جد وهزلهن هزل الطلاق الطلاق والنكاح والعتاق هذي ما

45
00:14:08.050 --> 00:14:28.050
يعني اذا قال علي الطلاق خلاص لا ما يقال انها يقال انها محمولة على الحلف هذي بعض العلماء يخرجها على الحلف يقال ايه يقول اذا متى قال علي الطلاق ان تدخل يعني يقصد انه يمين. يمين فتلزمه كفارة يمين. لكن لماذا تستعمل كلمة الطلاق

46
00:14:28.050 --> 00:14:57.800
اي نعم نعم الان سينتقل الى الرجعة احكام الرجعة والعشرة  تفضل ثم قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي لازواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة ان ان يردوهن الى نكاحهن ان ارادوا اصلاح اي رغبة

47
00:14:57.800 --> 00:15:11.700
ومفهوم الاية هذا هذا شرط شرط الرجعة يعني ما تراجع على كيفك. طلقت ما تراجع على كيفك. تراجع متى؟ اذا كان قصدك الاصلاح. قالوا هذا شرط ان ارادوا اصلاحا فله

48
00:15:11.700 --> 00:15:31.450
اما اذا لم يرد الاصلاح فلا يملك الرجاء. هذا على يعني على ظاهر ظاهر الاية. ايه بعضهم لا وبعضهم يعني يعاقب قد يكون عنده ثلاث زوجات غيرها او زوجتين يعني كل ما جت تطلع من العدة راجعها وراجعها

49
00:15:31.550 --> 00:15:53.900
نعم. نعم  مفهوم الاية ان لم يريدوا الاصلاح فليسوا باحق فليسوا باحق بردهن فلا يحل لهم ان يراجعوا هنا بقصد المضارة لها وتطوير العدة عليها؟ وهل يملك ذلك مع هذا القصد

50
00:15:54.100 --> 00:16:14.500
الجمهور على انه يملك ذلك مع التحريم والصحيح انه اذا لم يرد الاصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الاية الكريمة هذه حكمة اخرى في هذا التربص وهي انه ربما ان زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروش

51
00:16:14.500 --> 00:16:37.050
ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالى للالفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا خاص وهذا خاص في الطلاق الرجعي طيب طيب هذا خلاص بالطلاق الرجعي. اذا الحكمة من العدة قد يندم الزوج

52
00:16:37.500 --> 00:16:55.900
يعني ما دام عندك الان عدة حوالي ثلاثة شهور او ثلاث حيض او نحوها او قد تكون حامل في الشهر الاول فقدامك ثمانية شهور يعني فرصتك انك تراجع حساباتك وقد يندم الشخص وقد يكون كذا وكثير يندمون كثير يقول انت طالق وارجعي وبعد ساعة ساعتين تهدأ

53
00:16:55.900 --> 00:17:13.500
انا عندي اولاد وزوجة وهي كذا يعني عندها من الحسنات كذا وكذا ثم يندم ولذلك كثير يجون الى الافتاء ويسألون انا طلقت كذا كيف اراجعها وكيف كذا وكيف كذا الشيطان يدخل ثم يندم النساء

54
00:17:13.550 --> 00:17:28.850
الله عطاه فرصة لعله يعني يعني يراجعها وتهدأ اموره طيب هذا بالنسبة للطلاق الرجعي اللي هو اذا طلق طلقة او طلقتين اما الطلاق الذي هو الثلاث تبين المرأة ما يملك رجعتها ما

55
00:17:28.850 --> 00:17:54.550
هذا الطلاق البائن رجعت الا ان تتزوج برجل اخر ويطأها ويطلقها باختياره نعم نعم وهذا خاص في الطريق الرجعي واما الطلاق البائن فليس الباعل باحق برجعتها الى الانتراضي على التراجع فلابد من عقد جديد. مجتمع الشروط. هم. نعم

56
00:17:55.300 --> 00:18:18.800
ايه ايه الشروط اللي هي الشروط ان توافق وان يدفع لها مهر وان يوجد الولي والشهود في عقد عقد جديد وان تكون تزوجت البائن ايه اما الرجعية الرجعية اذا انتهت عند مدتها مثلا افرض انها انتهت عدتها

57
00:18:18.800 --> 00:18:43.500
يستطيع ان يخطبها من جديد ويدفع لها مهر وبدون ما تزوج لانه رجلي ما يحتاج انها تتزوج برجل اخر لكن اللي بعد الثلاث هذا لابد من زوج. نعم   اوه لا يجوز اي محل سماه النبي تيس مستعار. سماها يعني باوصف باقبح الاوصاف

58
00:18:43.600 --> 00:19:04.450
وهذا يقع عند العوام. يتفق مع واحد يقول له مثلا روح حللها لي وبعطيك مبلغ تحللها لي قال كيف؟ قال اعقد عليها اجلس معها لي ليلتين وبعدين طلقها  كذا هذا لا يجوز حرام

59
00:19:05.250 --> 00:19:29.650
كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لازواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة ايوه هذا يسمى عشرة عشرة بين الزوجين كيف تكون؟ مثل ما إنك انت تريد منها ان تكون على احسن حال واحسن خلق واجمل شيء وانظف شيء انت

60
00:19:29.650 --> 00:19:44.550
لا تقصر في هذا الجانب. ثم إنك تطلب منها هي تطلب منك هي تريد ولذلك ابن عباس ماذا يقول؟ لما جاء رجل واذا ابن عباس يمشط شعره. ويتجمل امام المرآة. وقال ابن عباس قال نعم الا تجملوا

61
00:19:44.550 --> 00:20:03.900
كما تتجمل مثل ما إنك انت تريد منها حسن كذا وكذا فأنت هذا هذا المقصود لهن مثل الذي عليهن بالمعروف نعم ما المراد بالمعروف؟ الان يفسر لك المعروف نعم. نعم. ومرجع الحقوق بين الزوجين الى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان

62
00:20:04.000 --> 00:20:20.750
من مثلها لمثلي يختلف ذلك باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص والعوائد. اي نعم تقول اسرة فقيرة واسرة غنية آآ في اين اين تعيش في اي منطقة في كذا فلذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته ارجع ذلك الى الاعراف اعراف الناس

63
00:20:20.900 --> 00:20:40.900
طيب وفي هذا دليل على ان النفقة والكسوة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرى المعروف فهذا موجب العقد المطلق واما مع الشرط فعلى شرطهما الا شراطا احل الا شرطا احل حراما او حرم

64
00:20:40.900 --> 00:20:59.750
يعني يعني الكسوة وش يعطيها؟ مثلا المهر كم يعطيها؟ النفقة الشهرية كم يعطيه؟ كم يعطيه؟ كيف يعاشرها؟ حتى الوطء كيف كل ذلك مرجعه الى الاعراف. اعراف النهي الى العرف الى العادة. العادة هي اللي تتحكم بهذا الشيء

65
00:21:00.050 --> 00:21:19.200
نعم احسن الله اليك وللرجال عليهن درجة اي رفعة اي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض  منصب النبوة والقضاء والامامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات

66
00:21:19.600 --> 00:21:44.200
مختص بالرجال وله ضعف ما لها في كثير من الامور كالميراث ونحوه. يعني الله سبحانه وتعالى فضله فضل الرجل على المرأة باشياء كثيرة فضلها باشياء في اشياء كثيرة لكن لا لا يكون هذا معناه ان ان ان يعني تتسلط عليه وتؤذيها تستضعفها

67
00:21:44.200 --> 00:22:07.450
الرجال قوامون على النساء بعض الناس يظن ان معنى قوام على النساء ان هو المسيطر عليها وليس لها اي دور لا قوامون انه كالراعي مع الرعية سوسة ويتابع ويعطي وينفق ويسهر ويتابع ويدقق ويعني يعني يعني يلاحظ ما تحتاجه

68
00:22:07.450 --> 00:22:32.750
دمها هذا هو احيانا الراعي البلدة مع رعيته يقوم بالسهر عليها ويقوم بخدمتها ويحافظ عليها ويعطيها ما تحتاج فكذلك الزوج ينبغي ان يكون هكذا معناته انك تأمر وتنهي وتتسلط وتؤذي لا هذا كله غير صحيح. بعض الناس يظن هذه القوامة يقول انا انا الرجل انا صاحب البيت انا اللي لكلمتي مسموعة

69
00:22:32.750 --> 00:22:52.600
مو بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يوم الم به الامر في شدته ذهب الى خديجة ما راح الى رجال ومنا ومن هنا ومع ذلك اخذ رأيها وفي مواقف كثيرة ليس معناها انك تهمش المرأة لا مو بصحيح طيب

70
00:22:53.350 --> 00:23:13.900
والله عزيز حكيم له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الاشياء ولكنه معزتي حكيم في تصرفه ويخرج من عموم هذه الاية الحوامل فعدتهن وضع الحمل واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن

71
00:23:13.900 --> 00:23:33.350
كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم وسياق الاية يدل على ان المراد به الحرة نعم. قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمونا شيئا الا ان يخاف الا

72
00:23:33.350 --> 00:23:54.800
الا يقيم حدود الله فلا جناح لما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون  كان الطلاق في الجاهلية واستمر اول الاسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية فكان اذا اراد مضارتها طلقها فاذا شارفت انقضاء

73
00:23:54.800 --> 00:24:14.950
فاذا شهر قضاء عدتها  مراجعة ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك ابدا فيحصل عليها من الضرر الله به عليم فاخبر تعالى ان الطلاق اي الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن الزوج ان لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع

74
00:24:14.950 --> 00:24:33.700
في هذه المدة واما ما فوقها فليس محلا لذلك. لان من لان من زاد على اثنتين فاما متجرأ على المحرم او ليس له رغبة في  فلهذا امر تعالى الزوجة ان يمسك زوجته بمعروف اي عشرة حسنة ويجري

75
00:24:34.150 --> 00:25:07.800
ويجري مجرى ويجري مجرى امثاله مع زوجاتهم. وهذا هو الارجح والا يسرحها ويفارقها. باحسان والا يسبحها ويفارقها والا يسارحه يسرحها يسرحها يسرحها ويفارقها بانسان يعني اما امساك معروف او تسريع باحسان اما تمسيك بمعروف تراجعها تريد يعني العشرة الطيبة والاصلاح والا ان تتسرحها وتتركها تذهب طلقها

76
00:25:07.800 --> 00:25:25.750
ومن الاحسان ان لا يأخذ على فرقه لها شيئا من مالها لانه ظلم واخذ للمال غير مقابلة بشيء في هذا قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمون شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. وهي المخالعة بالمعروف بان كرهت

77
00:25:25.750 --> 00:25:47.800
زوجة زوجها المخالعة يعني المرأة التي تخالع يعني تفسخ النكاحية تريد. قد تجد قد تكون مثلا يسيء العشرة معها او يؤذيها او او تكره اهو كراهة شرعية ما يصلي ما يفعل. اه يعني اخلاقه سيئة. فما تتحمل ان تجلس معه. وتطلب منه الطلاق يرفض

78
00:25:48.100 --> 00:26:05.900
وترفع قضيته الى القضاء بان يخلعها خلع يسمى يسمى الفسخ فسخ النكاح هذي المخالعة بحيث انه لو طلب منها المهر يعطيه يقول مثلا اعطيني مهري انا دفعت لك مهر مهر وزينة بس انت خلصني

79
00:26:06.050 --> 00:26:34.950
ترفع القضية يفصل بينهم نعم نعم وهي المخادعة وهي  فان كرهت الزوجة زوجها للخلق او خلقه او نقص دينه وخافت الا تطيع الله فيه فان شفتم  لانه عوض لتحصيل مقصدها من من الفرقة

80
00:26:35.150 --> 00:26:56.200
هذا مشروعية الخلع اذا وجدت هذه الحكمة اي ما تقدم من احكام الشرعية حدود الله اي احكامه التي شرعها لكم وامر بالوقوف معها يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون واي ظلم اعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه الى الحرام فلم يسعه

81
00:26:56.450 --> 00:27:19.800
ما احل الله اقسام يأمر العبد فيما ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الاكبر. الذي هو الشرك وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق لا يغفره الله الا بتوبة وحقوق العباد لا لا يترك الله منها شيئا والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت

82
00:27:19.800 --> 00:27:42.050
نعم قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله تلك حدود الله بينها لقوم يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

83
00:27:42.400 --> 00:27:58.950
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به اتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. يقول تعالى فان طلقها اي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

84
00:27:59.750 --> 00:28:18.750
اي نكاحا صحيحا ويطأها بل ان النكاح الشرعي لا يكون الا ويدخل فيه العقد والوطء وهذا باتفاق ويتعين ان يكون نكاح الثاني نكاحا النكاح الثاني نكاح رغبة. فان قصد به تحليلها للاول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل

85
00:28:18.950 --> 00:28:37.350
ولا يفيده ولا يفيد وطأ سيدي لانه ليس بزوج فاذا تزوجها الثانية راغبا ووطأها فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما اي على الزوج الاول والزوجة ان يتراجعا اي يجدد اي يجدد عقدا جديدا

86
00:28:37.350 --> 00:28:57.350
باضافته تراجع اليهما. فدل على اعتبار التراضي ولكن يشترط في التراجع ان يظن ان يظن ان يقيم حدود بان يقوم كل منهما بحق صاحبه وذلك ان ندم اذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم ان يبدلها بعشرة حسنة

87
00:28:57.350 --> 00:29:14.900
وهنا لا جناح عليهما في التراجع ومفهوم الاية الكريمة انهما ان لم يظن ان يقيما حدود الله فان غلب على ظنهما ان الحالة السابقة باقية السيئة غير زائلة ان عليهما في ذلك الجناح لان من جميع الامور ان لم يقم

88
00:29:15.050 --> 00:29:35.200
ان لم يكن فيها امر الله ويسلك ان لم يقم ان لم يقم فيها امر الله ويسلك بها طاعته لم لم يحل الاقدام. لم يحلوه. لم يحل الاقدام عليها وفي هذا دلالة على انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يدخل في امر من الامور

89
00:29:35.300 --> 00:29:54.500
خصوصا الولايات الصغرى والكبار صغار الولايات خصوصا ولاية الصغار والكبار ان ينظر في نفسه فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها اقدم والا احجم ولما بين تعالى هذه الاحكام العظيمة قال وتلك حدود الله اي شرائعه التي حددها

90
00:29:54.750 --> 00:30:13.950
وبينها ووضحها يبينها لقوم يعلمون لانهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم وفي هذا من فضيلة اهل العلم ما لا يخفى لان الله تعالى جعل تميينه خاصا بهم وانهم المقصودون بذلك وفيه ان الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما انزل على رسوله

91
00:30:14.050 --> 00:30:31.450
طيب لعلنا نقف عند هذا الان ينتقل الى مسائل جديدة ايضا في احكام الطلاق الطلاق الرجعي ونحوه اذا طلقتم النساء فابلغ اجلهن وايضا ايات اخرى كلها تحدث عن الطلاق ثم

92
00:30:31.450 --> 00:30:50.050
بعد ذلك تنتقل الى احكام يعني الزوجين اما بعد الطلاق او في اثناء الزوجة اللي هي ما يتعلق بالرظاعة الحمل والرضاعة والاولاد والنفقة هذه تأتي وبعدها ايات ايظا تتعلق في الخطبة النساء

93
00:30:50.400 --> 00:31:11.050
والطلاق واحكامه اشياء كثيرة. كلها ان شاء الله يأتي الحديث عنها ايه ايه نعم اذا طلقتم النساء هذه انا شفت ايه شفته واوصلنا مع بعض لكن عندي مفصولة  اذا طلقتم النساء هذه الاية واحد وثلاثين

94
00:31:11.800 --> 00:31:15.300
نقف عندها