بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد اه درسنا في هذه الليلة في تفسير السعدي المسمى تفسير كليم الرحمن في تفسير كلام المنان وفي هذه الليلة يوم اليوم يوم احد الموافق السادس والعشرين من شهر صفر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين. نبدأ ونواصل حديثنا وقراءتنا في السعودي في سورة البقرة وعندنا في هذا اليوم يعني الاية رقم كم عندك ثمانية وعشرين ها؟ مئتين وثمانية وعشرين مئتين وثمانية وعشرين مئتين وثمانية وعشرين طيب نبدأ على بركة الله نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ان ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اي النساء اللاتي طلقهن ازواجهن بانفسهن ان ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قرون اي حيض او اطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك مع ان الصحيح ان القرآن الحيض. ولهذا العد ولهذه العدة عدة احكام منها. طيب عدة حكم ها؟ نعم عدة وان هذه العدة وهل هذه العدة وهل هذه العدة عدة حكم؟ العدة اللي هي التربص. عدة حكم يعني حكم كثيرة. لكن الان هو ذكر يعني ان المرأة تعتد المرأة تعتد كم؟ ثلاث قروع. طيب عندنا اول شي عندنا ان المرأة تنقسم الى اربع اقسام او اربع احوال. مرأة من ذوات الحيض تأخذ هذا الحكم. مرأة حامل تعتد بالوضع والمرأة لا تأتيها الدورة اما لصغرها واما لكبرها. فهذه تعتدل ثلاثة شهور ولا يئسن من المحيض وعندنا مرأة رابعة التي لم يدخل بها وانما عقد عليها رجل عقد على خطبها وعقدها ودفع كل شيء. لكنه لم يدخل لم يخلو بها. لم يدخل لم يتم الزواج. والدخلة فهذه لو طلقها زوجها ما تعتد. ليس عليها يده. باية الاحزاب. اذا طلقته ثم اذا اذا نكحت من ثم طلقت من قبلي ان تمسوهن فما لكم علينا من عنده؟ اصبحت العدة المرأة او تدور على اربع على اربعة آآ اشخاص او اربعة اربع نساء بهذا الاصل. هذا الان عندنا المرأة ذوات او النساء ذوات الحيض. ذوات الحيض تعتد هو يقول هنا اما ان يكون القرب معناه الطهر او معناه الحفظ هذا قولان يعني للعلماء واضح جدا ايهما ارجح؟ وارجح ان انه الحيض ومما يدل على انه الحيض حديث فاطمة بنت ابي حبيش. فاطمة بنت حبيش اظنها حديث فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرأك ايام اقرأك يعني ايام الحيض. ما تدعي الصلاة وهي طاهر. هذا اقوى يعني يرجح الرأي هذا يرجحه. طيب الان سيبين لك لماذا هذا امر الله عز وجل امر المرأة تعتد ثلاثة قروء. اللي هي ثلاث حيض يعني يعني جوج او شيء لابد ان نفهم ان الزوج لا يجوز له ان يطلق امرأته الا طلاقا سنيا مشروعا اما الطلاق المحرم لا يجوز لكن ما هو الطلاق المحرم ما هو كثير من الناس ما يبكون. الطلاق المحرم ان يطلقها وهي حائض. هذا لا يجوز حرام او يطلقها يطلقها في طهر مسها فيه. اذا مسها في طهر هذا الطهر لا يجوز له ان يطلقها ابدا. متى يطلقها؟ السنة ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه. يعني حاضت ثم طهرت من الحيض واغتسلت. هذه المدة اللي بدأ دخلت فيها الان في طهر هذا الطهر يطلق. لماذا؟ ما الحكمة؟ حتى لا تطول العدة عليها. وحتى لا يعلق فيها في رحمها حمل وانت ما تدري اذا اذا مسها في طهر ثم طلقها قد تكون حامل. ويكون معها ولد في في بطنها اه هذا ايضا فيه يترتب عليه مسائل ولذلك هذه السنة كثير من الناس الان يعني في اي موقف يطلق ما على كيفك. انت الان طلقت يا هي حائض يا طهر مساستها فيه اما يعني اذا كنت تنتظر وتتبع السنة في ذلك. هذي مسألة مسألة الطلاق. كما قال سبحانه قال يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم المطلقهن لعدتهن. قال ابن مسعود وغيره قال مستقبلات لعدتهن. مستقبلات للدورة في الحيض. اما طلقها وهي حائض او طلقها في طهر مسستها في هذا كله لا يجوز. وقع في الطهر اللي مسنا فيه او في او في الحيض يقع الطلاق عليه ويأثم هو يأثم والطلاق يقع. خلاص تطلق منه زوجته انه يأثم عليه والطلاق حتى وبس ان تطول عليها المدة وله ان يراجعها ما دامت في العدة له ان يراجعها يقول راجعتك ما دامت في العدة اذا خرجت من العدة ما يملك رجعتها خلاص تعتبر امرأة اجنبية عليه لكن ما دامها في العدة فهي امرأة وتكشف له وتجالسه ويجالسها وكل شيء كل احكام المرأة ما دامت في العدة فهي زوجة حتى اذا انتهت العدة خلاص اصبحت ليه؟ لا تجلس عنده. ولذلك ان الله عز وجل ماذا قال؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا هي تخرج ولا انت تخرجها الا متى في حالة وجدت منها الا يأتيني فاحشين وجدت منها ايذاء توذي الاولاد وتؤذي البيت وتكسر الاثاث وتسب الاهل وتسب كذا اخرجها. هذي الحالة لكن ما دام انها ما فعلت شي فانها تبقى في البيت ولا يجوز اذا اخراجها من البيت. الا اذا استأذنتك قالت انا انا ساخرج الى اهلي او انت قلت لها ان شئت اذهبي. هذا شيء عادي حتى لو هي زوجتك تقول له هذا الكلام هذا جائز لكن تقول اخرجي لا تبقين هذا لا يجوز او هي تقول انا اخرج ولا تستأذن من الزوج تتصل على على اخيها على والدها على اي شخص. وتقول تعال خلاص انا بمشي ولا اجلس عندك هذا لا يجوز. هذي اشياء كاحكام كثيرة تخفى على كثير من الناس ولا ويقعون في اشياء ويطلق على اتفه الاسباب يعني يذهب بها الى اهلها انا بمر عليك الساعة عشر في الليل اذا ما طلعت تراك طالق. ما طلعت تأخرت عندها اخواتها عندها كذا عندهم عشا عندهم كذا. تأخرت عشر دقائق ربع ساعة مشى وراح وخلاص انت طالق قلت له ارسل له رسالة اشياء تافهة اشياء سخيفة وما يعرفون قيمة الزواج ولا قيمة المرأة ولا قيمة في اشياء يعني انت لا تنظر الى الى المرأة ولا ولا تنظر الى انك دفعت هذي كلها خلا على جنب انظر الى ان هذا عقد بينك وبينها ابرمته مع الله سبحانه وتعالى فاتق الله عز وجل فيها. يعني بنات الناس ما هي بلعب. هذا شرع حكم شرعي. ما تطلق على كيفك على اتفه الاسباب. وتخليها ضحية مطلقة عند اهلها اه كثير من الاحكام يجهلونها. طيب عموما لا نطول. الان سيسرد لك الحكم التي جعلها الله ما الحكمة من كون هذا تعتد هذه العدة. نعم. تفضل منها ولهذه العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم تكررت عليها ثلاثة علم انه ليس في رحمها رحمها حمل فلا يفضي الى اختلاط الانساب ولهذا اوجب تعالى عليهن الاخلاص عن ما خلق الله في ارحامهن وحرم عليهن حرم. وحرم عليهن كتمان ذلك من حبل او حيض ذلك يفضي الى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب ان موجب ان تلحقه بغير من هو له رغبة فيه او استعجالا لانقضاء العدة اذا الحقته بغير ابيه حصل من قطع الرحم والارث واحتجاب محارمه واقاربه عنه ربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك الحاقه بغير ابيه وثبوت توابع توابع ذلك من الإرث منه وله ومن جعل اقارب الملحق به اقارب له في ذلك من الشر. والفساد ما لا يعلمه الا رب العباد. ولو لم يكن في ذلك الا اقامته مع من نكاحها ولو لم يكن في ذلك الا اقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفي وفيه الاصرار على الكبيرة وهي الزنا بذلك شرا. شايف كيف شيء عجيب سبحان الله العظيم يعني افرض انها قالت انا طاهر انا احط ثلاث حيات خلاص بطلع. وهي ما حاضت الا حيضة واحدة او او حيضة ونص او شي. قالت لا انا طاهر خلاص. جا واحد وخطبها وهي او انها في واحد يعني صاير بينهم يعني مقدمات انه يخطبها وكذا وكذا وهي ما صدقت ان هذا يطلقها خلاص انتهت عدتي وراحة وتزوجت مع هذا. قد تكون حامل. هذا الولد يلحق بمن؟ يلحق بهذا ولا يلحق هذا؟ ترتب عليه محارم يتزوج. هي مثل ما الشيخ هي الان ما دامت ما زالت ما دامت في عدة زوجها اصبح زنا هذا. واصبح العقد محرما واصبح تدخل مع زوج ليس لا يحل في يعني مصائب كبيرة جدا الناس ما يدرون كثير خاصة مع غير يعني وغير المتعلمين الجهلة من النساء بعض المناطق البعيدة النائية فيه عندهم جهل ابد. اليوم تطلق وبكرة تروح تتزوجها. ولا تدري يترتب عليهم اشياء كثيرة فما يدرون افرض انك في بطنك حمل من الرزاق الاول هذا الحمل ما يدري الزوجة الثانية يمكن فيورد هذا ينسب لغير ابيه. ويترتب عليه محارم ويترتب عليه امور كبيرة جدا مثل ما ذكر الشيخ. طيب نعم واما كتمان نعم وهي كاذبة فبه من انقطاع حقوق الزوج عنها اباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وان كذبت واخبرت بعدم وجود الحيض لتطول لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته الى حكم الشرع وهي كاذبة ربما راجعها بعد انقطاع العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها اجنبية منه منه فلهذا قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر نعم. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم ايمانهن بالله واليوم الاخر الا فلو امنا بالله واليوم الاخر وعرفنا انهن مجزيات عن اعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك وفي ذلك دليل على قبول المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الامر الذي لا يطلع عليه كغيرها. كالحمل والحيض ونحوهما. شايف يعني احيانا تمدد هي تمدد اجازتها يعني تقول انا ما بعد طلعت من الدورة ما بعد طلعت من العدة ومنتهية عدتها بس تقول لا عشانه يصرف لها لانها تحت هي الان زوجة فيصرفها طيب افرض انك انت لك الان شهر كامل انتهت يعني مدة نقول مثلا مدتك ثلاث حيض في ثلاث شهور واخذتي شهر زيادة هذا الشهر تبي تاخذين قيمة نفقته حرام. ثانيا لو راجعك هو فيها وما تحل الا رجعة. يصبح معك جالس معك حرام. الحرام في حرام. ما يدرون. مثل الان الان اه الطلاق. الان يطلقوا على اتم الاسباب والله اعرف واحد يقول يقول ان يحدث عن يقول هذه المرأة طلقها زوجها اكثر من مئة طلقة. وجالسة معه. والله يا اخي كذا يعني يقول كلمة علي الطلاق ان ان تدخل عندي علي الطلاق ان توقف سيارتك علي الطلاق ان تروح معي علي الطلاق ان تجي ويمشي وعلي الطلاق على لسانه فكم طلقة طيب كم طلقة في الشهر مشكلة هي ما تدري عن شيء جالسة معه على حرام في حرام. وهي بائن الان بائن منه ثلاث اوقات تبين شلون اه مئة طلقة؟ اه يعني يلعبون يلعبون بكتاب الله. جاء رجل لابن عباس قال اني طلقت امرأة مائة طلقة قال وقعت واحدة وتسعة وتسعين اتخذت بها ايات الله هزورا. ما يدرون نعم يقول ثلاث جدة جدهن جد وهزلهن هزل الطلاق الطلاق والنكاح والعتاق هذي ما يعني اذا قال علي الطلاق خلاص لا ما يقال انها يقال انها محمولة على الحلف هذي بعض العلماء يخرجها على الحلف يقال ايه يقول اذا متى قال علي الطلاق ان تدخل يعني يقصد انه يمين. يمين فتلزمه كفارة يمين. لكن لماذا تستعمل كلمة الطلاق اي نعم نعم الان سينتقل الى الرجعة احكام الرجعة والعشرة تفضل ثم قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي لازواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة ان ان يردوهن الى نكاحهن ان ارادوا اصلاح اي رغبة ومفهوم الاية هذا هذا شرط شرط الرجعة يعني ما تراجع على كيفك. طلقت ما تراجع على كيفك. تراجع متى؟ اذا كان قصدك الاصلاح. قالوا هذا شرط ان ارادوا اصلاحا فله اما اذا لم يرد الاصلاح فلا يملك الرجاء. هذا على يعني على ظاهر ظاهر الاية. ايه بعضهم لا وبعضهم يعني يعاقب قد يكون عنده ثلاث زوجات غيرها او زوجتين يعني كل ما جت تطلع من العدة راجعها وراجعها نعم. نعم مفهوم الاية ان لم يريدوا الاصلاح فليسوا باحق فليسوا باحق بردهن فلا يحل لهم ان يراجعوا هنا بقصد المضارة لها وتطوير العدة عليها؟ وهل يملك ذلك مع هذا القصد الجمهور على انه يملك ذلك مع التحريم والصحيح انه اذا لم يرد الاصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الاية الكريمة هذه حكمة اخرى في هذا التربص وهي انه ربما ان زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروش ويقطع نظره. وهذا يدل على محبته تعالى للالفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا خاص وهذا خاص في الطلاق الرجعي طيب طيب هذا خلاص بالطلاق الرجعي. اذا الحكمة من العدة قد يندم الزوج يعني ما دام عندك الان عدة حوالي ثلاثة شهور او ثلاث حيض او نحوها او قد تكون حامل في الشهر الاول فقدامك ثمانية شهور يعني فرصتك انك تراجع حساباتك وقد يندم الشخص وقد يكون كذا وكثير يندمون كثير يقول انت طالق وارجعي وبعد ساعة ساعتين تهدأ انا عندي اولاد وزوجة وهي كذا يعني عندها من الحسنات كذا وكذا ثم يندم ولذلك كثير يجون الى الافتاء ويسألون انا طلقت كذا كيف اراجعها وكيف كذا وكيف كذا الشيطان يدخل ثم يندم النساء الله عطاه فرصة لعله يعني يعني يراجعها وتهدأ اموره طيب هذا بالنسبة للطلاق الرجعي اللي هو اذا طلق طلقة او طلقتين اما الطلاق الذي هو الثلاث تبين المرأة ما يملك رجعتها ما هذا الطلاق البائن رجعت الا ان تتزوج برجل اخر ويطأها ويطلقها باختياره نعم نعم وهذا خاص في الطريق الرجعي واما الطلاق البائن فليس الباعل باحق برجعتها الى الانتراضي على التراجع فلابد من عقد جديد. مجتمع الشروط. هم. نعم ايه ايه الشروط اللي هي الشروط ان توافق وان يدفع لها مهر وان يوجد الولي والشهود في عقد عقد جديد وان تكون تزوجت البائن ايه اما الرجعية الرجعية اذا انتهت عند مدتها مثلا افرض انها انتهت عدتها يستطيع ان يخطبها من جديد ويدفع لها مهر وبدون ما تزوج لانه رجلي ما يحتاج انها تتزوج برجل اخر لكن اللي بعد الثلاث هذا لابد من زوج. نعم اوه لا يجوز اي محل سماه النبي تيس مستعار. سماها يعني باوصف باقبح الاوصاف وهذا يقع عند العوام. يتفق مع واحد يقول له مثلا روح حللها لي وبعطيك مبلغ تحللها لي قال كيف؟ قال اعقد عليها اجلس معها لي ليلتين وبعدين طلقها كذا هذا لا يجوز حرام كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لازواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة ايوه هذا يسمى عشرة عشرة بين الزوجين كيف تكون؟ مثل ما إنك انت تريد منها ان تكون على احسن حال واحسن خلق واجمل شيء وانظف شيء انت لا تقصر في هذا الجانب. ثم إنك تطلب منها هي تطلب منك هي تريد ولذلك ابن عباس ماذا يقول؟ لما جاء رجل واذا ابن عباس يمشط شعره. ويتجمل امام المرآة. وقال ابن عباس قال نعم الا تجملوا كما تتجمل مثل ما إنك انت تريد منها حسن كذا وكذا فأنت هذا هذا المقصود لهن مثل الذي عليهن بالمعروف نعم ما المراد بالمعروف؟ الان يفسر لك المعروف نعم. نعم. ومرجع الحقوق بين الزوجين الى المعروف وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثلي يختلف ذلك باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص والعوائد. اي نعم تقول اسرة فقيرة واسرة غنية آآ في اين اين تعيش في اي منطقة في كذا فلذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته ارجع ذلك الى الاعراف اعراف الناس طيب وفي هذا دليل على ان النفقة والكسوة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرى المعروف فهذا موجب العقد المطلق واما مع الشرط فعلى شرطهما الا شراطا احل الا شرطا احل حراما او حرم يعني يعني الكسوة وش يعطيها؟ مثلا المهر كم يعطيها؟ النفقة الشهرية كم يعطيه؟ كم يعطيه؟ كيف يعاشرها؟ حتى الوطء كيف كل ذلك مرجعه الى الاعراف. اعراف النهي الى العرف الى العادة. العادة هي اللي تتحكم بهذا الشيء نعم احسن الله اليك وللرجال عليهن درجة اي رفعة اي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض منصب النبوة والقضاء والامامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال وله ضعف ما لها في كثير من الامور كالميراث ونحوه. يعني الله سبحانه وتعالى فضله فضل الرجل على المرأة باشياء كثيرة فضلها باشياء في اشياء كثيرة لكن لا لا يكون هذا معناه ان ان ان يعني تتسلط عليه وتؤذيها تستضعفها الرجال قوامون على النساء بعض الناس يظن ان معنى قوام على النساء ان هو المسيطر عليها وليس لها اي دور لا قوامون انه كالراعي مع الرعية سوسة ويتابع ويعطي وينفق ويسهر ويتابع ويدقق ويعني يعني يعني يلاحظ ما تحتاجه دمها هذا هو احيانا الراعي البلدة مع رعيته يقوم بالسهر عليها ويقوم بخدمتها ويحافظ عليها ويعطيها ما تحتاج فكذلك الزوج ينبغي ان يكون هكذا معناته انك تأمر وتنهي وتتسلط وتؤذي لا هذا كله غير صحيح. بعض الناس يظن هذه القوامة يقول انا انا الرجل انا صاحب البيت انا اللي لكلمتي مسموعة مو بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يوم الم به الامر في شدته ذهب الى خديجة ما راح الى رجال ومنا ومن هنا ومع ذلك اخذ رأيها وفي مواقف كثيرة ليس معناها انك تهمش المرأة لا مو بصحيح طيب والله عزيز حكيم له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الاشياء ولكنه معزتي حكيم في تصرفه ويخرج من عموم هذه الاية الحوامل فعدتهن وضع الحمل واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم وسياق الاية يدل على ان المراد به الحرة نعم. قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمونا شيئا الا ان يخاف الا الا يقيم حدود الله فلا جناح لما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون كان الطلاق في الجاهلية واستمر اول الاسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية فكان اذا اراد مضارتها طلقها فاذا شارفت انقضاء فاذا شهر قضاء عدتها مراجعة ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك ابدا فيحصل عليها من الضرر الله به عليم فاخبر تعالى ان الطلاق اي الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن الزوج ان لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع في هذه المدة واما ما فوقها فليس محلا لذلك. لان من لان من زاد على اثنتين فاما متجرأ على المحرم او ليس له رغبة في فلهذا امر تعالى الزوجة ان يمسك زوجته بمعروف اي عشرة حسنة ويجري ويجري مجرى ويجري مجرى امثاله مع زوجاتهم. وهذا هو الارجح والا يسرحها ويفارقها. باحسان والا يسبحها ويفارقها والا يسارحه يسرحها يسرحها يسرحها ويفارقها بانسان يعني اما امساك معروف او تسريع باحسان اما تمسيك بمعروف تراجعها تريد يعني العشرة الطيبة والاصلاح والا ان تتسرحها وتتركها تذهب طلقها ومن الاحسان ان لا يأخذ على فرقه لها شيئا من مالها لانه ظلم واخذ للمال غير مقابلة بشيء في هذا قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمون شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. وهي المخالعة بالمعروف بان كرهت زوجة زوجها المخالعة يعني المرأة التي تخالع يعني تفسخ النكاحية تريد. قد تجد قد تكون مثلا يسيء العشرة معها او يؤذيها او او تكره اهو كراهة شرعية ما يصلي ما يفعل. اه يعني اخلاقه سيئة. فما تتحمل ان تجلس معه. وتطلب منه الطلاق يرفض وترفع قضيته الى القضاء بان يخلعها خلع يسمى يسمى الفسخ فسخ النكاح هذي المخالعة بحيث انه لو طلب منها المهر يعطيه يقول مثلا اعطيني مهري انا دفعت لك مهر مهر وزينة بس انت خلصني ترفع القضية يفصل بينهم نعم نعم وهي المخادعة وهي فان كرهت الزوجة زوجها للخلق او خلقه او نقص دينه وخافت الا تطيع الله فيه فان شفتم لانه عوض لتحصيل مقصدها من من الفرقة هذا مشروعية الخلع اذا وجدت هذه الحكمة اي ما تقدم من احكام الشرعية حدود الله اي احكامه التي شرعها لكم وامر بالوقوف معها يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون واي ظلم اعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه الى الحرام فلم يسعه ما احل الله اقسام يأمر العبد فيما ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الاكبر. الذي هو الشرك وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق لا يغفره الله الا بتوبة وحقوق العباد لا لا يترك الله منها شيئا والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت نعم قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله تلك حدود الله بينها لقوم يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذ ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به اتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. يقول تعالى فان طلقها اي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره اي نكاحا صحيحا ويطأها بل ان النكاح الشرعي لا يكون الا ويدخل فيه العقد والوطء وهذا باتفاق ويتعين ان يكون نكاح الثاني نكاحا النكاح الثاني نكاح رغبة. فان قصد به تحليلها للاول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيده ولا يفيد وطأ سيدي لانه ليس بزوج فاذا تزوجها الثانية راغبا ووطأها فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما اي على الزوج الاول والزوجة ان يتراجعا اي يجدد اي يجدد عقدا جديدا باضافته تراجع اليهما. فدل على اعتبار التراضي ولكن يشترط في التراجع ان يظن ان يظن ان يقيم حدود بان يقوم كل منهما بحق صاحبه وذلك ان ندم اذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم ان يبدلها بعشرة حسنة وهنا لا جناح عليهما في التراجع ومفهوم الاية الكريمة انهما ان لم يظن ان يقيما حدود الله فان غلب على ظنهما ان الحالة السابقة باقية السيئة غير زائلة ان عليهما في ذلك الجناح لان من جميع الامور ان لم يقم ان لم يكن فيها امر الله ويسلك ان لم يقم ان لم يقم فيها امر الله ويسلك بها طاعته لم لم يحل الاقدام. لم يحلوه. لم يحل الاقدام عليها وفي هذا دلالة على انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يدخل في امر من الامور خصوصا الولايات الصغرى والكبار صغار الولايات خصوصا ولاية الصغار والكبار ان ينظر في نفسه فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها اقدم والا احجم ولما بين تعالى هذه الاحكام العظيمة قال وتلك حدود الله اي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها يبينها لقوم يعلمون لانهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم وفي هذا من فضيلة اهل العلم ما لا يخفى لان الله تعالى جعل تميينه خاصا بهم وانهم المقصودون بذلك وفيه ان الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما انزل على رسوله طيب لعلنا نقف عند هذا الان ينتقل الى مسائل جديدة ايضا في احكام الطلاق الطلاق الرجعي ونحوه اذا طلقتم النساء فابلغ اجلهن وايضا ايات اخرى كلها تحدث عن الطلاق ثم بعد ذلك تنتقل الى احكام يعني الزوجين اما بعد الطلاق او في اثناء الزوجة اللي هي ما يتعلق بالرظاعة الحمل والرضاعة والاولاد والنفقة هذه تأتي وبعدها ايات ايظا تتعلق في الخطبة النساء والطلاق واحكامه اشياء كثيرة. كلها ان شاء الله يأتي الحديث عنها ايه ايه نعم اذا طلقتم النساء هذه انا شفت ايه شفته واوصلنا مع بعض لكن عندي مفصولة اذا طلقتم النساء هذه الاية واحد وثلاثين نقف عندها