﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:42.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والثلاثين بعد المئة الاولى المجالس التعليق على تفسير الامام ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى

2
00:00:42.150 --> 00:00:57.950
لشيخنا الاستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام اربعين واربعمائة والف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:59.050 --> 00:01:19.800
قال الامام ابو جعفر القول في تأويل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر العبد بالعبد والانثى بالانثى يعني جل ذكره بقوله كتب عليكم القصاص في القتلى فرض عليكم

4
00:01:20.000 --> 00:01:41.400
فان قال قائل افرد على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه قيل لا ولكنه مباح له ذلك. والعفو واخذ الدية فان قال وكيف قال كتب عليكم القصاص؟ قيل ان معنى ذلك على خلاف ما ذهبت اليه وانما معناه يا ايها الذين امنوا

5
00:01:41.400 --> 00:02:08.700
كتب عليكم في القتلى قصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى كفؤ الانثى اي ان الحر اذا قتل الحر فدم القاتل كفؤ لدم القتيل بالقصاص منه دون غيره من الناس ولا تجازوا بالقتل ولا تجاوزوا بالقتل الى غيره ممن لم يقتل فانه حرام عليكم ان تقتلوا بقتيلكم غير قاتلين

6
00:02:08.700 --> 00:02:33.550
والفرض الذي فرضه الله علينا في القصاص هو ما وصفت من ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله الى غيره. لا انه وجب علينا القصاص فرضاء وجوب فرض الصلاة والصيام حتى لا يكون لنا تركه ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله فمن عفي له من اخيه شيء

7
00:02:34.300 --> 00:02:49.550
فلم يكن ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله فمن عفي لي له من اخيه شيء مع من مفهوم. لانه لا عفو بعد القصاص يقال فمن عفي له من اخيه شيء

8
00:02:49.600 --> 00:03:09.600
وقد قيل ان معنى القصاص في هذه الاية مقاصة ديات بعض القتلى بديات بعض. وذلك ان الاية عندهم نزلت في حزبين حاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بعضهم بعضا فامر فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم

9
00:03:09.600 --> 00:03:31.200
بان يسقط ديات نساء احد الحزبين بديات النساء الاخرين وديات رجالهم بديات رجالهم. وديات بهم بديات عبيدهم قصاصا فذلك عندهم معنى القصاص في هذه الاية فان قال قائل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

10
00:03:31.350 --> 00:03:50.100
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اه قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص اه كعادة الامام في اه تفكيك اه الجمل

11
00:03:50.600 --> 00:04:16.000
وايضا بيان المفردات فبدأ بمعنى كتب وذكر ان المعنى فرض عليكم ان فرض عليكم القصاص ثم ذكر ما قد يستدركه من يرى ان تفسير فرض عليكم القصاص انه ان القصاص

12
00:04:16.600 --> 00:04:32.300
هو احد المخيرات وليس واجبا. لانه معناه ان كتب عليكم القصاص معناه انه لا يجب الا القصاص مع انه ذكر في الاجابة عن هذا الاشكال انه قد يكون العفو وقد يكون اخذ

13
00:04:32.700 --> 00:04:57.800
الدية يعني اما القصاص اما العفو واما الدية. فاذا فيه ثلاثة اشياء فكيف قال كتب عليكم بمعنى فرض عليكم. لماذا فسرتموها بفرض عليكم فذكر كما قال قيل لا ولكنه مباح الى اخر ما قال

14
00:04:59.000 --> 00:05:17.600
ثم ايضا اورد سؤالا اخر في قول كتب عليكم القصاص قال فان قال وكيف قال كتب عليكم القصاص فاجاب ايضا بان معنى ذلك على خلاف ما ذهبت اليه وان معناه يا ايها الذين امنوا كتب

15
00:05:18.050 --> 00:05:38.650
عليكم في القتلى القصاص بمعنى انه يقتل القاتل ولا يقتل غير القاتل مثل ما كان اهل الجاهلية يعملون يعني كان اهل الجاهلية اذا قتل من قبيلة بني فلان قتيل قتلوا من بني فلان

16
00:05:39.200 --> 00:06:07.500
قتيل غير القاتل نغير القاتل بيبقى القاتل حيا ويبوء بذنبه رجل اخر اذا جاء الاسلام ليشرع هذا الامر في ان من باشر القتل فانه هو الذي يقتل لا كما كانت عادة

17
00:06:07.650 --> 00:06:22.350
اهل الجاهلية. ولهذا شرح هذا المعنى في الاسطر التي ذكرها وبين ايضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الاية الحر بالحر العبد بالعبد الانثى بالانثى الى اخر ما ذكر ولذا قال ولا تجاوزوا القتلى

18
00:06:23.050 --> 00:06:42.400
الى غيره ممن لم يقتل معنى انه من لم يقتل لا يجوز قتله ثم ذكر بعد ذلك ان الفرض الذي فرضه الله علينا في القصاص هو ما وصف من ترك المجاوزة بالقصاص

19
00:06:42.850 --> 00:07:04.850
كانه قال كتب عليكم القصاص ان مقصود بالقصاص وقتل القاتل قتل القاتل لا غير وكأنه الان يعني كانه الان ينبه على ان المراد الكتب هذا ما هو ما هو الذي كتب

20
00:07:05.450 --> 00:07:23.850
يعني معناه انه كان يقول فرض عليكم ان يقتل القاتل بقتل القاتل هو القصاص قال بعد ذلك لا انه وجب علينا القصاص فرضا وجوب فرض الصلاة والصيام حتى لا يكون لنا تركه. يعني لاحظ الان

21
00:07:24.000 --> 00:07:38.600
ويريد ان يفرق بين الواجبات يعني لما نقول لك القصاص واجب او لا؟ تقول نعم واجب الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القصاص الصلاة واجبة؟ نعم الزكاة واجبة؟ نعم. الصيام واجب نعم. وهكذا

22
00:07:39.600 --> 00:08:00.950
لكن في القصاص الوجوب هذا مرتبط بمسألة ذكرها الامام وهي ان ان القاتل هو الذي يقتل وهذا هو معنى القصاص قال ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه لم يكن لقوله فمن عفي له من اخيه شيء

23
00:08:02.000 --> 00:08:23.150
معنى كأنه يقول هذا الفرض ليس فرضا حتما كالصلاة والزكاة انما يجوز النزول من القصاص الى مرتبة ايش العفو او الدية الى مرتبة العفو او الدية قال لم يكن لقوله فمن عفي له من اخيه شيء معنى مفهوم

24
00:08:23.450 --> 00:08:40.000
لانه لا عفو بعد القصاص فيقال فمن عفي له من اخيه شيء لا يتصور العفو بعد القصاص واضح الفكرة فاذا هو اراد ان يزيل هذا الاشكال الذي قد يقع ثم اورد ايضا

25
00:08:40.350 --> 00:09:02.700
جواب اخر بان هذه الاية قيل انها نزلت بشأن الديات يعني القصاص ايش في الديات كتب عليكم القياس القصاص الديات مقابل الحر ديت حر ومقابل الانثى ديت انثى وهكذا وسيأتي ان شاء الله التفصيل هذا

26
00:09:02.850 --> 00:09:58.400
لاحقا. نعم اي نعم نعم بالقاتل نعم بالقتيل. نعم ان يقتل القاتل الذي قتل فقط اها ولم يجي اي نعم اي نعم وايضا هو اراد ان ينبه على انه لو قتل

27
00:09:58.750 --> 00:10:14.500
آآ قتيل بقتيل مثل ما كان في الجاهلية هم كانوا الجاهلية يعتبرون نوع من القصاص يعني كانوا يعتبرونه نوعا من القصاص. كما تعلمون لو رجعتم الى بعض حروب القبائل مثل داحس والغبرة وغيرها

28
00:10:15.000 --> 00:10:30.950
ستجدون ان اصلها ان واحدا قتل واحدا ثم قتل بالقتيل قتيل اخر وهكذا حتى صار القتل اه في القبيلتين. فجاء الاسلام ينظم مثل هذه الامور ولم يتركها للناس. يعني لم يتركها

29
00:10:31.250 --> 00:10:49.550
للناس فنظم امر القصاص ونبه عليه في هذه الاية نعم السلام عليكم قال فان قال قائل فانه جل ثناؤه قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعابد بالعبد والانثى بالانثى

30
00:10:50.300 --> 00:11:08.400
افما لنا ان نقتص للحر الا من الحر ولا للانثى الا من الانثى؟ قيل بلى. لنا ان نقتص للحزن من العبد انثى من الذكر يقول جل ثناؤه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

31
00:11:08.850 --> 00:11:29.550
وبالنقل المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم فان قال فاذا كان ذلك كذلك فما وجه تأويل هذه الاية قبل يا شيخ طبعا هو الان اراد ان ينبه على مسألة خلافية بين الفقهاء

32
00:11:29.650 --> 00:11:51.400
وهي خلاف مع مدرسة الرأي من ابي حنيفة بالذات بقضية التكافؤ في القصاص ان قضية التكافؤ بالقصاص الامام استدل بدليلين الدليل الاول عموم قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

33
00:11:51.900 --> 00:12:13.000
ولا يسرف في القتل والدليل الثاني قال النقل المستفيظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم. يعني بمعنى ذلك اذا ان المؤمنين ايا كان اه كانت درجتهم فدماؤهم واحدة

34
00:12:14.100 --> 00:12:32.150
فدم الحر كدم العبد ودم الذكر كدم الانثى وهكذا طيب وهذه مسألة طبعا يشير اليها الامام لاحقا لكن هي مسألة معروفة في آآ الفقه في قضية القصاص. الان فيذكر اه تباعا

35
00:12:32.200 --> 00:12:47.900
اه ما يتعلق بالمسألة. قال فان قال نعم السلام عليكم. قيل فان قال فاذا كان ذلك فما وجه تأويل هذه الاية؟ قيل اختلف اهل التأويل في ذلك فقال بعضهم نزلت هذه الاية في قوم

36
00:12:47.950 --> 00:13:09.900
كانوا اذا قتل الرجل منهم اذا قتل الرجل منهم عبد قوم اخرين لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من اجل انه عبد حتى يقتل به سيدا واذا قتلت المرأة من غيرهم واذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا منهم لم يرضوا بالقصاص بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من

37
00:13:09.900 --> 00:13:29.900
المرأة وعشيرتها فانزل الله جل وعز هذه الاية فاعلمهم ان الذي فرض لهم من القصاص ان يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره وبالانثى الانثى قاتلة دون غيرها من الرجال وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الاحرار ونهاهم ونهاهم ان يتعدوا

38
00:13:29.900 --> 00:13:48.800
او القاتل الى غيره في القصاص ذكر من قال ذلك واسند عن ابي عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي في قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عامية

39
00:13:49.000 --> 00:14:10.600
فقالوا نقتل بعبدنا فلان ابن فلان وبفلانة فلان ابن فلان فانزل الله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى واسند عن سعيد عن قتادة قوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وكان اهل الجاهلية في

40
00:14:10.600 --> 00:14:28.600
بهم بغي وطاعة للشيطان. فكان الحي اذا كان فيه اذا كان فيهم عزة ومنعة فقتل عبد قوم اخرين عبدا لهم قالوا لا نقتل به الا حرا. تعززا بفضلهم على غيرهم في انفسهم واذا

41
00:14:28.600 --> 00:14:46.650
قتلت له امرأة قتلتها امرأة قوم اخرين قالوا لا نقتل بها الا رجلا فانزل الله هذه الاية يخبرهم ان العبد بالعبد الانثى بالانثى فنهاهم عن البغي ثم انزل الله جل ثناؤه في سورة المائدة بعد ذلك فقال

42
00:14:47.050 --> 00:15:12.050
وكتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص واسند عن معمل عن قتادة في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى قال لم يكن لمن قبلنا ديا انما هو القتل او العفو الى اهله. فنزلت هذه الاية في قوم كانوا اكثر من غيرهم

43
00:15:12.100 --> 00:15:28.700
وكانوا اذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا نقتل به الا حرا. واذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها الا رجل فانزل الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى

44
00:15:29.050 --> 00:15:48.850
واسند عن الشعبي في هذه الاية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحب والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال انما ذلك في علمية اذا اصيب من هؤلاء عبد ومن هؤلاء عبد تكافأ. وفي المرأتين كذلك وفي الحرين كذلك

45
00:15:48.900 --> 00:16:12.600
هذا معناه ان شاء الله واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قد دخل في قول الله الحر بالحر الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وقال عطاء ليس بينهما حافظي وقال اخرون بل نزلت هذه الاية في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل من كلا

46
00:16:12.600 --> 00:16:34.650
الفريقين جماعة من الرجال والنساء. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم بان يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصا قصاصا بديات النساء من الفريق الاخر وديات الرجال بالرجال وديات العبيد بالعبيد فذلك معنى قوله كتب عليكم القصاص في

47
00:16:34.650 --> 00:16:58.300
قتلى ذكر من قال ذلك واسند عن اسباط عن السدي قوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى قال اقتتل اهل مائين من العرب احدهما مسلم والاخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الامر. فاصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:59.700 --> 00:17:24.100
وقد كانوا قتلوا الاحرار والعبيد والنساء على ان يؤدي الحر دية لحر والعبد دية العبد والانثى دية الانثى فقاصهم بعضهم من بعض واسند عن السدي عن ابي مالك قال كان بين حيين من الانصار قتال كان لاحدهما على الاخر الطول فكأنهم طلبوا الفضل

49
00:17:24.100 --> 00:17:50.250
جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فنزلت هذه الاية الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى واسند عن ابي بكر قال سمعت الشعبي يقول في في هذه الاية كتب عليكم القصاص في القتلى قال نزلت في قتال عمية

50
00:17:50.650 --> 00:18:08.200
قال شعبة كأنه في صلح قال اصطلحوا على هذا واسند عن ابي بشر قال سمعت الشعبية يقول في هذه الاية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال نزلت في قتال عمية

51
00:18:08.200 --> 00:18:28.550
قتال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرون بل ذلك امر من الله بمقاصة دية الحر ودية العبد ودية الذكر ودية الانثى في قتل العمد ان اقتص للقتيل من القاتل والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه

52
00:18:29.800 --> 00:18:49.550
ذكر من قال ذلك واسند عن الربيع قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. قال حدثنا عن علي ابن ابي طالب انه كان يقول ايما حر قتل عبدا فهو به قود

53
00:18:49.750 --> 00:19:09.450
فان شاء موالي العبد ان يقتلوا الحر قتلوه وقاصوهم بثمن العبد من دية حر وادوا الى اولياء الحر بقية ديته واي عبد قتل حرا فهو به قود. فان شاء اولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد. واخذوا بقية دية حر. وان شاءوا

54
00:19:09.450 --> 00:19:32.650
اخذوا النية كلها واستحيوا العبد واي حر قتل امرأة فهو بها قود. فان شاء اولياء المرأة قتلوه وادوا وادوا نصف الدية الى اولياء الحر واي امرأة قتلت حرا فهي به قوت. فان شاء اولياء الحر قتلوها واخذوا نصف الدية. وان شاءوا اخذ وان شاءوا اخذوا

55
00:19:32.650 --> 00:19:50.800
دي تكون لها واستحيوها وان شاءوا عفوا واسند عن حماد عن قدادة عن قدادة عن قدادة عن الحسن ان عليا قال في رجل قتل امرأته قال ان شاءوا قتلوه وغرموا نصف

56
00:19:50.800 --> 00:20:11.100
ها واسند عن الحسن قال لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا او حتى يعطوا نصف الدية واسند عن الشعبية قال قال في رجل قتل امرأته عمدا فاتوا به عليا فقال ان شئتم فاقتلوه وردوا فضل

57
00:20:11.100 --> 00:20:33.650
الرجل على دية المرأة وقال اخرون بل نزلت هذه الاية في حال ما نزلت والقوم لا يقتلون الرجل بالمرأة. ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة حتى سوى الله بين حكم جميعهم بقوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. فجعل جميعهم قوادا بعضهم

58
00:20:33.650 --> 00:20:48.750
بعض ذكر من قال ذلك واسند علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قوله والانثى بالانثى وذلك انهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فانزل الله سبحانه النفس بالنفس

59
00:20:49.300 --> 00:21:06.300
فجعل الاحرار في القصاص سواء فيما بينهم في في العمد. ورجالهم ونسائهم في النفس وما دون النفس. وجعل العبيد مستوينا فيما ما بينهم في العمد في النفس وما دون النفس رجالهم ونسائهم. قال ابو جعفر. قبل يا شيخ

60
00:21:06.800 --> 00:21:25.750
طبعا كما تلاحظون الان في النظر الى الى الاية فيه خلاف يعني متقدم بين الصحابة وكذلك التابعين طبعا الشعبي قوله واضح انه في الاول ولكن اخذوا منه رواية انها عمية يعني جاهلية

61
00:21:26.450 --> 00:21:41.700
يعني كأنها لفظت علميا بمعنى جاهلية او امر فيه عماية لكن لو تأملنا في الرواية التي وردت عن قتادة لذلك التي وردت عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس

62
00:21:42.500 --> 00:22:01.700
انهم جعلوا اية المائدة التي نزلت  في بني اسرائيل جعلوها ايضا في من بالمسلمين وهذه قضية شرع من قبلنا طبع لنا ان نقول وكتبنا عليهم فيها كتاب العلم اين توراة

63
00:22:02.000 --> 00:22:17.450
ان النفس بالنفس الى اخره فما دام ما جاء يعني ذكرت في القرآن وما جاء ما ينسخها او يشيروا الى ان انها خاصة في اليهود دون غيرهم نلاحظ هنا الان الصحابة

64
00:22:17.850 --> 00:22:40.600
وان الصحابة والتابعين قد جعلوا هذه الاية كأنها في المؤمنين لان في المؤمنين بقضية شرع من قبلنا شرع لنا وهذا نوع من الاستشهاد هذا نوع من الاستشهاد الذي آآ يعني يوقف عنده يعني عبارة قتادة كانت طويلة

65
00:22:40.800 --> 00:23:04.250
ايه لو قال ثم انزل الله جل ثناؤه في سورة المائدة بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها الايات فاستدل بها على هذا الحكم ايضا الربيع ابن انس اورد رواية عن علي بن ابي طالب والرواية موجودة عندنا باسناد اخر

66
00:23:04.600 --> 00:23:19.600
لكنه قال حدثنا عن علي بن ابي طالب وهذا يكثر في هذه الطبقة لواء ترك الاسناد مثل ما عند قتادة يقول بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او الحسن البصري

67
00:23:19.850 --> 00:23:36.250
يقول ذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون مثل هذه المراسيل او المقطوعات التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم او بينهم وبين الصحابي فهذا مثال من ايضا من الامثلة. ننظر الان

68
00:23:36.700 --> 00:23:54.750
في ترجيح الامام رحمه الله تعالى بعد ان ذكر هذه الاقاويل الاربعة نعم. نعم احسن الله اليكم قال ابو جعفر فاذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصفت فيما نزلت فيه هذه الاية. فالواجب علينا استعمالها فيما دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع

69
00:23:54.750 --> 00:24:15.850
عذر وقد تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العامي ان نفس الرجل الحر قود قصاصا بنفس المرأة الحرة فاذ كان ذلك كذلك وان كانت الامة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي

70
00:24:15.850 --> 00:24:31.100
وغيره وكان واضحا فساد قولي من قال بالقصاص في ذلك بذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين باجماع جميع اهل الاسلام على ان حراما على الرجل ان يتلف من جسده عضوا بعوض

71
00:24:31.100 --> 00:24:52.400
يأخذه على اتلافه ودعنا جميع فدعنا جميعه وعلى ان حراما على غيره اتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك عليه بعوض يعطيه عليه. فالواجب ان تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قوادا

72
00:24:52.500 --> 00:25:18.750
واذا كان ذلك كذلك كان بينا بذلك انه لم يرد بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الا يقاد العبد بالحر ولا الا تقتل الانثى بالذكر ولا الذكر بالانثى واذا كان ذلك كذلك قد بينا على ما ذكرناه ان الاية معني بها احد المعيانين الاخرين. اعد اعد واذا كان. واذا كان

73
00:25:18.750 --> 00:25:38.150
ان ذلك كذلك كان بينا على ما ذكرناه ان الاية معني بها احد المعنيين الاخرين اما ما قلنا من الا يعد بالقصاص الى غير القاتل والجاني. فيؤخذ فيؤخذ بالانثى الذكر وبالعبد الحر

74
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
ما القول الاخر وهو ان تكون الاية نزلت في قوم باعيانهم خاصة. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض كما قال السدي ومن ذكرناه قولا. وقد اجمع الجميع لا خلاف بينهم. على ان المقاصة في

75
00:25:58.150 --> 00:26:13.850
غير واجبة واجمعوا على ان الله عز وجل لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه. واذا كان ذلك واذا كان كذلك وكان قوله جل ثناؤه كتب عليكم القصاص ينبئ على انه فرض

76
00:26:15.150 --> 00:26:32.250
كان معلوما ان القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة لان ما كان فرضا على اهل الحقوق ان يفعلوه فلا خيار لهم فيه. والجميع مجمعون على على ان لاهل الحقوق الخيار في مقاصدهم حقوقهم بعضها من بعض

77
00:26:32.950 --> 00:26:47.550
فاذ تبين فساد هذا الوجه الذي ذكرناه فالصحيح من القول في هذا هو ما قلنا ما هو الذي قال؟ يعني الان هو الان ذكر الاقاويل الاربعة واعترض على ثلاثة خلونا نتابع

78
00:26:47.700 --> 00:27:06.850
اه معا اولا الان هو يعني يستدل او او يعترض على الاقاويل اول ما بدأ قال فاذا كان آآ انقلبوا جعفر فاذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصفت فيما نزلت فيه هذه الاية

79
00:27:07.300 --> 00:27:28.750
فالواجب علينا استعمالها فيما دل عليه من حكم بالخبر القاطع العذرا لهذا اول قضية انه يكون الخبر يعني قاطع في العذر والخبر قاطع في العذر وقد تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العام. ما موعده بالنقل العام

80
00:27:29.400 --> 00:27:52.250
اللي هو النقل المستغيظ اللي ذكره قبل ان نفس الرجل الحر قواد قصاصا بنفس المرأة الحرة. بمعنى انه يقتص من الرجل بالمرأة والعكس طيب الان والان يثبت قضية والا لانه اذا اخذنا بظاهر الاية الحر بالحر

81
00:27:53.100 --> 00:28:11.850
معناه الحر بالعدلة الحر بالانثى؟ لا فاريد ان يرد هذا المعنى قال فاذا كان ذلك كذلك وان كانت الامة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي وغيره

82
00:28:12.300 --> 00:28:28.900
وكان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين باجماع جميع اهل الاسلام على ان حراما على الرجل ان يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه على اتلافه

83
00:28:28.950 --> 00:28:44.950
الان طبعا ندخل قضية اخرى لكن والان رد على قولين لقول الان علي بن ابي طالب الذي ذكره بانه يقتل ويأخذ ايش عوض ما بين الديتين عوض ما بين الديتين

84
00:28:45.500 --> 00:29:04.900
هذا الان رده بناء على ما ذكره ان الامة قال مختلفة فيما ذكره علي ابن ابي طالب ثم ذكر الاخر قالوا وعلى اه قالوا واذا كان ذلك كذلك يعني بعد ان انتهى من من هذا

85
00:29:05.100 --> 00:29:22.800
كان بينا بذلك انه لم يرد بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الا يقاد العبد بالحر ولا ان لا تقتل الانثى بالذكر ولا الذكر بالانثى كما يقول انه هذا دليل على ان هذا ليس هو المراد

86
00:29:23.850 --> 00:29:41.450
طيب ثم ايضا قال واذا كان كذلك كان بينا على ما ذكرناه ان الاية معني بها احد المعنيين الاخيرين لانه الان انتهى من معنيين ودخل في معنيين الاخيرين. المعنى الذي الذي سيضعفه

87
00:29:41.500 --> 00:30:02.800
في كونها نزلت في قوم مخصوصين بتكون الاية ايش خاصة والاية خاصة وهذا الذي الان ذكره قال آآ فيؤخذ الى ان قال واما القول الاخر وهو ان تكون الاية نزلت في قوم باعيانهم خاصة

88
00:30:03.300 --> 00:30:15.400
امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل دياتي قتلاهم قصاصا بعضا عن بعض كما قال السدي يعني كانوا يقولون النادي اية خاصة وانتهى العمل بها في قوم مخصوصين وانتهى الامر

89
00:30:15.800 --> 00:30:36.600
لكن القول الاول ان المعني بها قال آآ ان لا يعدى بالقصاص الى غير القاتل والجاني المقصود الا يعد بالقصاص غير القاتل والجاني ثم قالوا قد اجمع الجميع لا خلاف بينهم على ان المقاصة في الحقوق غير واجبة

90
00:30:37.700 --> 00:30:58.250
المقاصة في الحقوق غير واجبة يعني هل الدية واجبة الجواب يقول لك لا تمام لكن هو الان كان يريد يقول للمقاصة الواجبة هي ان ان يقتص من الجاني ثم بعد ذلك ما دون ذلك من الاحكام هذه قضية اخرى

91
00:30:58.900 --> 00:31:17.200
لانه كأنه قال يقول كانه يريد ان يقول لا ان يقتص من غيري مثل ما سبق وان نبه على ذلك. ثم قال بعد ذلك اه واجمعوا لانه قال اجمع الجميع ثم قال واجمعوا ان الله عز وجل لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه

92
00:31:17.750 --> 00:31:35.650
ما في كان قضاء سابق ثم جاء شيء ينسخه واذا كان ذلك كذلك وكان قوله جل ثناؤه كتب عليكم القصاص ينبئ على انه فرض كان انه فرض كان معلوما ان القول

93
00:31:35.800 --> 00:31:51.500
خلاف ما قاله قائل هذه المقالة لان ما كان فرضا على اهل الحقوق ان يفعلوه فلا خيار لهم فيه والجميع مجمعون على ان لاهل الحقوق الخيار في مقاصتهم حقوقهم بعضهم من بعض

94
00:31:51.800 --> 00:32:09.150
فيتبين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا فالصحيح من قول لذلك هو ما قلناه لانه الان يمكن ان يأخذوا الدية ويمكن ايش؟ ان يعفو ممكن ياخد الدية ويمكن ان يعفو اذا هو الان رتب المسألة على ماذا

95
00:32:09.250 --> 00:32:28.200
على ان المراد بالاية الا يتعدى في القصاص الى غير الجاني ان لا يتعدى في القصاص الى غير الجاني هذا الان القول الذي يرجح القول الذي يرجحه ابطل الاقوال الثلاثة

96
00:32:28.450 --> 00:32:47.100
وابقى هذا القول وابقى هذا القول لانه ليس عليه ايش؟ اعتراضات عنده نعم شيخ عبد الرحمن سلام عليكم فان قال قائل اذ ذكرت ان معنى قوله كتب عليكم القصاص بمعنى فرض عليكم القصاص. ولا يعرف لقول القائل كتب معنى

97
00:32:47.100 --> 00:33:07.200
الا بمعنى خط ذلك ورسم خطا وكتابا فما برهانك على ان معنى قوله كتب فرض قيل ذلك في كلام العرب موجود وفي اشعارهم مستفيض. ومنه قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر

98
00:33:07.200 --> 00:33:29.050
ذيولي وقول نابغة نابغة بني جعدة يا بنت عمي كتاب الله اخرجني عنكم فهل امنعن الله ما فعل وذلك اكثر في اشعارهم وكلامهم من ان يحصى. غير ان ذلك وان كان بمعنى فرض فانه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو

99
00:33:29.050 --> 00:33:49.150
اسم وخط وذلك ان الله جل ثناؤه قد كتب جميع ما فرض على عباده وجميع ما هم عاملوه في اللوح المحفوظ. فقال جل ذكره في بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال انه لقرآن كريم في كتاب مكنون

100
00:33:49.600 --> 00:34:10.950
فاخبر ان القرآن في اللوح المحفوظ وفي كتاب مكنون فقد تبين بذلك ان كل ما فرضه الله علينا في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ مكتوب فمعنى قوله اذ كان ذلك كذلك كتب عليكم القصاص كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص بالقتلى فرضا الا

101
00:34:10.950 --> 00:34:31.200
اقتلوا بالمقتول غير قاتله الان ذهب رجع الى استدراك لغوي قد يستدركه المستدرك ان المعروف من مادة كتبة مثل ما ذكر خط ورسم يعني خبطة ورسم فمن اين جئت بان

102
00:34:31.300 --> 00:34:55.300
كتب بمعنى فرض لماذا لم لم تجعل كتب عليكم القصاص اي خطة ورسم بي المصحف او في القرآن فاجاب يعني اجاب باجابتين الاجابة الاولى لغوية والاجابة الثانية لازم عقلي من اللفظ

103
00:34:55.800 --> 00:35:11.950
الاجابة اللغوية او الاستشهاد اللغوي انه قد ورد في اشعار العرب استخدام مادة كتبة بمعنى فرضها دا ما دا اتكتب بمعنى فرض واورد شعر عمرو او عمر ابن ابي ربيعة

104
00:35:12.350 --> 00:35:33.150
قال كتب القتل والقتال علينا. كتب بمعنى ايش؟ فرض وعلى المحصنات جر الذيول وفي بعض رواياتها وعلى الغانيات جر الديون الشاهد الثاني قول نابغة بني جعدة قال يا ابنة عمي كتاب الله اخرجني يعني

105
00:35:33.500 --> 00:35:51.000
ما كتب الله من امر القتال لو قال ايش كتب عليكم القتال اي فرض فاذا استخدام مادة كتب بمعنى الفرض موجود ثم قال بعد ذلك غير ان ذلك وان كان بمعنى فرض

106
00:35:51.600 --> 00:36:10.500
فانه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط. يعني كأنه الان سيدخل الى العلاقات اللغوية الى العلاقات اللغوية. وهذا الكلام الذي يذكره الامام مهم جدا وتحليل دقيق جدا ومع الاسف

107
00:36:10.850 --> 00:36:29.500
ان كثيرا ممن اه ولا اريد اقول كذا نقول بعض احسن عشان ما يكون فيه مبالغة يعني بعض من يتعاطون التفسير لا ينتبهون الى هذا الامر الدقيق وهذا الامر لو اتقنه لو اتقنه الذين يتعاطون التفسير

108
00:36:29.800 --> 00:36:51.450
سينفتح لهم ابواب في فهم عبارات السلف وادراك دقائق كلامهم وقدرتهم اي هؤلاء الذين يتعاطون التفسير على ربط كلام السلف بهذه المدلولات اللغوية وهذا اشار اليه جماعة من اهل العلم اذكر منهم الان

109
00:36:51.650 --> 00:37:14.450
اثنين الواحد في البسيط والراغب الاصفهاني بكتابه جمع التفاسير ترى الى هذه الفكرة بالذات وانا اقول انه من خلال التجربة ان اتقان اللغة ومعرفة اصل الاشتقاق يعين كثيرا على فهم

110
00:37:14.700 --> 00:37:30.850
تفسيرات السلف وربطها بالاصل اللغوي. هذا مثال لها الان انت ايها الامام تقول ان كتب بمعنى فرض ومادة كتب في اللغة بمعنى خط ورسم مع ان قد يكون لها معنى قبل

111
00:37:31.050 --> 00:37:50.350
وهو بمعنى جمع يعني مادة كتبها بعضهم يقول بمعنى جمع ومعنى جمع قد يكون هو اصل الاصل ثم سمي المكتوب كتابا لانه تجمع تجمع الحرف الى الحرف والكلمة الى الكلمة والجملة الى الجملة فصار مكتوبا

112
00:37:50.600 --> 00:38:09.500
لكنه غلب بالاستعمال ان مادة كتب بمعنى رسم وخطأ فما علاقة رسم وخطأ بفرض الان اريد ان يذكر هذه العلاقة سواء نذهب معه فيما ذكر من علاقة او لا نذهب هذه قضية اخرى لكن

113
00:38:09.600 --> 00:38:28.200
القضية التي عندي مهمة هي الانتباه الى انه لابد على طالب علم التفسير ان ينتبه الى هذه الطريقة من الربط طبعا هذا مثال قد لا نقتنع به الان وكما قيل يعني في في العلم انه ليس من عادة الفحل

114
00:38:28.250 --> 00:38:43.950
الاعتراظ على المذهل يعني لا تناقشه الان في المثال احنا نشرح الفكرة وان كنا سنتعرض لما ذكره الامام. ماذا يقول يقول هنا فانه عندي مأخوذ من الكتاب الذي هو رسم وخط

115
00:38:44.300 --> 00:39:01.400
وذلك ان الله جل ثناؤه قد كتب جميع ما فرض على عباده وجميع ما هم عاملوه في اللوح المحفوظ الان ما هي العلاقة بين فرض عليكم وكونه موجود في اللوح المحفوظ مكتوبا

116
00:39:03.500 --> 00:39:21.500
ما هي العلاقة الان ان يقول الامام فقال جل ذكره في القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال انه لقرآن كريم في كتاب مكنون قال فاخبر ان القرآن في اللوح المحفوظ وفي كتاب مكنون

117
00:39:21.700 --> 00:39:42.350
وقد تبين بذلك ان كل ما فرضه علينا من اللوح المحفوظ اما كل ما مر علينا في اللوح المحفوظ مكتوب طيب الان الاشكالية اين تقع هي الان في كيف نستطيع ان نفهم العلاقة بين

118
00:39:42.900 --> 00:40:01.800
كون هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وكوننا نسمي كتب بمعنى فرض. يعني هذا الربط بين العلاقتين يعني الربط بين العلاقتين يعني كأن الامام يقول مع ان كتب بمعنى فرض الا ان فيها معنى ايش؟ الخط

119
00:40:02.650 --> 00:40:18.800
والرسم ان فيها معنى الخط والرسم طيب اين هذا الخط والرسم ذهب به الى ماذا؟ الى اللوح المحفوظ ولو قال كتب عليكم في القرآن فهو ايضا في نفس هذا المعنى

120
00:40:19.300 --> 00:40:37.650
لانه في النهاية سيكون ايش مقروءا او بالخط الرسم او بالخط والرسم طبعا محاولة او او اجتهاد الامام في معالجة الربط بين فرض يعني كتب بمعنى فرض وبين كون مادة كتب

121
00:40:37.950 --> 00:41:00.150
بمعنى اللوح المحفوظ فهذا يعني هذه المعالجة يعني معالجة دقيقة تحتاج الى تأمل وفيها كما ذكرت لكم هذه المسألة وهي الربط بين الاستعمال والاصل الذي اخذت منه الكلمة فالاستعمال فيه كتب بمعنى ايش

122
00:41:00.450 --> 00:41:38.100
فرض والاصل الذي اخذت منه الكلمة ان مادة كتب اي خطة ورسم خطأ ورسمه. نعم طيب لا صحيح قلته ليس من عادة ايش؟ لانه في اشكال في الحقيقة واراد ان يربط بين الامرين

123
00:41:38.350 --> 00:41:58.000
لانه قد يقول قائل مثل ما ذكرت الان في الاعتراض يقال للامام وهل ترى ان كل ما كتب في اللوح المحفوظ فرض فيمكن ان يجاب عن هذا بنظر اخر في ان ما كتب في اللوح المحفوظ

124
00:41:58.300 --> 00:42:11.900
فرض من جهة ايش؟ من جهة الوقوع لكن هذا غير مراد نتكلم عن الان عن الفرض الشرعي ان قوله فرض عليكم هنا الفرض الشرعي وليس الكوني تمام لكن لو الامام ربطه بالكون نقول نعم

125
00:42:12.550 --> 00:42:28.350
كل ما هو مكتوب بانه سيكون واقعا لكن الاشكال وقع عندنا كما قلت كما قلت قبل قليل انت في هذا الامر انه كونه مرتبط بماذا بالفرظ الشرعي وليس كل ما هو شرع

126
00:42:29.200 --> 00:42:42.150
ومكتوب في اللوح المحفوظ يكون فرظا. بس شيخنا كأنه في العبارة التي تليها جل يعني بين ذلك حيث قال فمعنى قوله اذا كان كذلك كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص في القتلى فرضا

127
00:42:42.500 --> 00:42:59.300
هنا كلمة فرض كانه يقول انه مكتوب في اللوح المحفوظ القصاص فرضا عليكم يعني فرض عليكم؟ نعم هذا يعني مفهوم كلامه؟ هو جمع بين كتبة وفرض للتحليل ذكره. ولهذا قال بعدها في اخر ايش

128
00:42:59.500 --> 00:43:14.950
هي ليس مكتوبا مجردة ان مكتوبا على جهة الفرض مكتوبا عليكم في من جهة في اللوح المحفوظ من في جهة الفرض القصاص في القتل قبلها بس بسطر فقد تبين فقد تبين بذلك ان كل ما فرضه علينا في اللوح المحفوظ مكتوب

129
00:43:15.100 --> 00:43:35.250
نعم فيها اشكال هذه. ها؟ هذه فيها اشكال. طيب. نعم. لكن لما قال بعدها فمعنى قوله اذا كان ذلك كتب عليكم القصاص كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص في القتلى فرضا. طيب كيف فهمتك؟ يعني هذا كانه يقول انه مكتوب يعني ما فرضه الله علينا

130
00:43:35.250 --> 00:43:54.100
مكتوب فرضا كأنه يقول يعني كيف مفروض في اللوح كان مكتوبا في لوح المحفوظ فرضا يعني مكتوب ليس بس فقط مكتوب لكن مكتوب في لوح المحفوظ انه مفروض عليكم مفروض عليكم كتابة في الوح المحفوظ. يمكن اذا قلنا انه مفروض عليكم في اللوح المحفوظ

131
00:43:54.750 --> 00:44:14.100
وهذا المفروظ مكتوب بهذا هذا ممكن. يعني ما ادري اشعر ان هذه الكلام الاخير فيه فيه هذا الجزئية. تبيين لهذه طبعا هو اراد ان ان ان نتخلص من مشكلة او من استدراك يستدركه بعضهم في في ان الاستعمال في مادة كتب بمعنى

132
00:44:14.450 --> 00:44:28.800
قطع وراه سما وكونك ان تقول كتب هنا معنى ايش فرض قتله وبحثنا عند غير الامام قد نجد ما هو اغرب من قوله واوضح. لكن نحتاج الى بعض. لكن شيخنا هذا يعني هذا الاعتراض الذي قد يعترض به يعني هل

133
00:44:28.800 --> 00:44:43.800
هو اعتراض المفروض ان قد يقال به لان هذا ليس من اساليب العرب ليس باعتراض ايش معليش الاعتراض بان الكتابة هنا كتب عليكم مأخوذ من الكتابة هلأ في من يعترض يا شيخ

134
00:44:44.400 --> 00:45:05.900
الذين تناقشهم الاعتراف هو كما قلنا هو احيانا يرد على بعض الاشكالات او بعض الشبه التي يثيرها بعض ايش الملاحي ده التي يثيرها بعض الزنادق ومن المهم جدا قراءة كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة

135
00:45:06.150 --> 00:45:26.850
اذا هذا الكتاب فيه اشارات لمثل هذه المسائل فلا يبعد ان الامام مطلع على شيء من مثل هذا فيذكره على هذا الاسلوب ليس فرق افتراضا من عنده مجردا. ما هو المفترض مجرد نعم؟ الامام يعني لا اتوقع انه قد يوجد طبعا لكن لا اتوقع في مثل هذا

136
00:45:26.900 --> 00:45:43.000
يبدو والله اعلم انه يذهب الى ماذا يذهب الى رد بعض المشكلات التي يحكيها بعضهم. هم ولتعرف هؤلاء يتمسكون بمثل هذه الامور فلا يبعد ان يكون ردا على ما قد يثيره زناتك واذا ربطها بلغة العرب لاحظ

137
00:45:43.700 --> 00:46:03.650
يعني ربطه هنا بلغة العرب ايضا قرينة تشير الى هذا. ثم بعد ذلك حلل محاولة الربط بين هذا الاستعمال وبين اصل اللغة هذه منهجية ربما يعني مستفادة بانه يعني قد يذهب الانسان الى وجه اخر يقيم به الحجة على الخصم ولو كانت وان كانت الحجة مستقرة

138
00:46:03.650 --> 00:46:20.950
اصلا عند من يفهم خطاب الله عز وجل. هذا صحيح هذا صحيح. ولهذا انت متى يعني انا اذكر لك مثال عندي يعني اول كنت اتكلم عن جمع القرآن مثل ما يتكلم غيري نتكلم مثل لا نتكلم بين اناس

139
00:46:21.500 --> 00:46:35.000
يعني متفقون ومؤمنون بهذا الامر. فنقول جمع القرآن الجمع كذا والجمع بعد الجمع لما بدأت الشبهة تطرح يعني اضطررت الى ان اذكر ردود على الشبهة بدون ما اذكر لها شبهة

140
00:46:35.600 --> 00:46:51.850
مثل طريقة الامام تقول انه طيب لو لو كان كذا ما نتيجة كذا لكي توصل الى المتلقي الرد على الشبهة بدون ان تسميها شبهة ولا تدخله في مسألة ايش ان هذه

141
00:46:52.100 --> 00:47:11.300
تبى هذا المنهج او هذا المسلك يعني مسلك قد تلجأ اليه لاجل الا تجعل لشبهات ايش يعني فرعا مثل ما فعل اه مثلا اه آآ رحمه الله تعالى الزرقاني في مناهج العرفان

142
00:47:11.500 --> 00:47:29.400
انه يذكر بعض الشبه ثم يرد عليها طبعا هو الزرقاني من باب الفائدة وانا سبق ان ذكرتها لكن لا بأس من تكريرها انه في كتاب المناهج العرفان اه وهذا لم تبينه له متأخر لم يتبين له متأخرا. هو اصلا كتبها كتبها هذا الكتاب

143
00:47:29.800 --> 00:47:50.150
لطلاب اصول الدين والدعوة يعني اللي اصول الدين واه الدعوة فالدعاة تجون الى ماذا الى زاد في علوم القرآن ويحتاجون كذلك الى معرفة بعض الشبه والرد عليها وقام كتابه على هذا الامر

144
00:47:50.850 --> 00:48:05.100
قام كتابه على هذا الامر فيذكر بعض الشبه صراحة ويرد عليها فانا كنت يعني ويذكرون هذا طبعا بعض الذين يناقشون كتابه او يبينون مزايا كتابه يجعلون هذه من مزايا الكتاب

145
00:48:05.700 --> 00:48:25.750
ولو كنت استغرب انه لماذا يذكر هذه الشبه لكن بعد ان انتبهت الى العنوان الذي يذكر تحت انه كتبه لطلاب كذا وكذا فتحت لي هذه اه الفائدة وتنبهت لها بمعنى انه هذا منهج مقرر

146
00:48:26.300 --> 00:48:41.750
ففي الجامعات الاكاديمية يوضع المقرر من قبل الاساتذة وينظر فيه على مستوى الطلاب او يكون له اهداف يعني المقرر له هدف كان من اهداف المقرر كما هو واضح من طريقة

147
00:48:42.150 --> 00:48:56.950
كتابة من اهل عرفان من اداب المقرر التنبيه على هذه الشبه والرد عليها تنبيه على ذي الشبهة والرد عليها لكن لو اراد واحد ان يكتب ان يكتب مقررا في علوم القرآن صرفا

148
00:48:57.200 --> 00:49:11.250
فتركوا لهذه الشبهة لا شك انها ايش او لا الكلام في التقرير غير الكلام في الرد والذي يريد ان يجمع بين الامرين بدون ما يسميها شبهة فهذا ايضا جيد على نفس طريقة الامام

149
00:49:11.350 --> 00:50:13.950
رحمه الله تعالى الامام ابن جرير. نعم  طيب ابعدوا عن   مهم  فيها يبدو انه بيعالجها بن قتيبة اذا كان ابن فارس لم يعالج العلاقة بين الفرض والكتابة قد يعالجها اه ابن قتيبة لا استبعد ان يكون ابن قتيبة على جهة اما في غير القرآن واما في

150
00:50:14.500 --> 00:50:32.850
طويل المشكل ام في تأويل اه المشكل على العموم هي هذه الفكرة هي فكرة دقيقة لو لو واحد استطاع ان يجمع مادة علمية من كلام الطبري  العلاقة بين الاستعمال واصل الشقاق

151
00:50:32.900 --> 00:50:52.350
اتوقع يجد امثلة واما قضية انه هل هذه العلاقة مقنعة وغير مقنعة هذي قضية اخرى لكنها كفكرة موجودة عند الامام نعم  قال واما القصاص فانه من قول القائل قاصصت فلانا حقي قبله من حقه

152
00:50:53.350 --> 00:51:13.350
من حقه قبلي وقصني قصاصا ومقاصة فقتل القاتل بالذي قتله قصاص به. لانه مفعول به مثل الذي فعل على من قتله. وان كان احد الفعلين عدوانا والاخر حقا فهما وان اختلفا من هذا الوجه فهما متفقان في ان كل واحد

153
00:51:13.350 --> 00:51:32.650
قد فعل بصاحبه مثل الذي فعل صاحبه به وجعل فعل ولي القتيل الاول اذا قتل قاتل وليه قصاصا اذ كان بسبب قتيله استحق قتل من قتله. فكأن وليه المقتول هو الذي ولي قتل قاتله فاقتص منه

154
00:51:33.100 --> 00:51:56.350
واما القتلى فانها جمع قتيل كما اصطنع جمع صريع والجرحى جمع جمع جريح وانما يجمع الفعيل على الفعل ما كان وانما يجمع الفعيل على الفعل ما كان صفة للموصوف به. بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح عن موضعه ومصرعه

155
00:51:57.050 --> 00:52:22.100
من موضعه ومصرعه نحو القتلى في معاركهم والصرع في اماكنهم والجرحى وما اشبه ذلك فتأويل الكلام اذا فرض عليكم ايها المؤمنون القصاص في القتلى ان يقتص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ثم ترك ذكر ان يقتص اكتفاء بدلالة قوله كتب عليكم القصاص

156
00:52:22.550 --> 00:52:40.200
عليه من ذكره نعم طبعا كعادته رحمه الله تعالى بالتنبيه على يعني ما حذف بقوله ثم ترك ذكرى ان يقتصه طبعا ايظا كما تلاحظون ليس هناك ما يمكن ان نقف عنده هي تحليل لغوي

157
00:52:40.500 --> 00:53:01.450
بمعنى القصاص وكيف سمي كل واحد منهم بهذا الاسم والقتلى ايضا نبه على آآ ان هذا الوزن للفعلة يأتي بمعنى الزمان هو الضرر يعني كأنه مختص باهل الزمان وضربة القتلى الجرحى المرظى

158
00:53:01.950 --> 00:53:21.800
اه ايضا كما قالت صرع وهكذا نعم سلام عليكم القول في تأويل قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان اختلف اهل الدعو الموطن طويل الموضع هذا

159
00:53:22.850 --> 00:53:46.250
انا اخشى ان ادخل فيه فيأخذ وقتا فانا افضل نقف عنده افضل كما نشبعه بالكلام لو وقفنا عنده افضل طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا انت نستغفرك واتوب اليك

160
00:53:46.250 --> 00:53:59.613
