﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اه اما بعد فهذا يوم الاثنين

2
00:00:40.450 --> 00:01:06.200
آآ الموافق للعشرين من شهر جمادى الثانية من عام الف واربعمائة واربعين والدرس ينعقد في مسجد الراجحي في حي الجزيرة وهذا الدرس هو الدرس السابع والعشرين بعد المئة وكنا وقفنا

3
00:01:06.750 --> 00:01:26.350
في اخر الدرس الماظي عند نهاية الاية آآ الثالثة والسبعين بعد المئة  عند قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وكنا قلنا ان هذه الاية يعني فيها

4
00:01:26.450 --> 00:01:44.550
اه نقاش نحتاج ان نقف عنده طبعا بداية الاية هي تتحدث عن اه ما احله الله وما حرمه كانت كانت بدايته فيما احل الله ثم فيما حرمه في قوله انما حرم عليكم الميتة والدم

5
00:01:44.550 --> 00:02:13.800
ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فهذه اربعة اشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى من المحرمات. ثم استثنى في قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني في هذه المحرمات من اضطر الى شيء من هذه آآ المحرمات

6
00:02:14.250 --> 00:02:40.250
ولعلنا نبتدأ بقراءة آآ النص عند الطبري رحمه الله تعالى من قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم

7
00:02:40.650 --> 00:03:03.250
الامام رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال ابو جعفر يعني تعالى ذكره بقوله فمن اضطر فمن حلت به ضرورة مجاعة الى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله وهو بالصفة التي

8
00:03:03.250 --> 00:03:23.900
فلا اثم عليه في اكله ان اكله وقوله فمن اضطر افتعل من الضرورة او فعل احسن الله اليك. قال وقوله فمن اضطر افتعل من الضرورة. وغير باغ نصب على الحال ممن؟ فكأنه قيل

9
00:03:23.900 --> 00:03:39.800
فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فاكله فهو له حلال وقد قيل ان معنى قوله فمن اضطر فمن اكره على اكله فاكله فلا اثم عليه. ذكر من قال ذلك وساق

10
00:03:39.800 --> 00:03:58.550
اسناده عن مجاهد قوله فمن في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الرجل يأخذه العدو فيدعونه الى معصية الله  واما قوله غير الشيخ عبد عمر الان في قوله فمن اضطر

11
00:03:58.750 --> 00:04:16.150
اه الامام كما تلاحظون بين معنا فمن اضطر قال فمن حلت به ضرورة مجاعة الى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله يعني هذه الاربعة

12
00:04:17.100 --> 00:04:32.600
وهو بالصفة التي وصفنا فلا اثم عليه في اكل في اكله ان اكله آآ الان الامام قرر المعنى اليس كذلك؟ يعني بين لنا معنى اضطر بمعنى احلت به ايش ظرورة

13
00:04:33.000 --> 00:04:53.550
وبينها بان ظرورة المجاعة ضرورة المجاعة ثم قال وقد قيل ان معنى قوله فمن اضطر فمن اكره على اكله. الاكراه لا يلزم منه ماذا المجاعة الاكراه لا يلزم منه المجاعة

14
00:04:55.350 --> 00:05:13.300
وكما سبق انه هذا الاسلوب من الامام الطبري هو نوع من تضعيف القول يعني كأنه يشير الى ماذا الى ضعف هذا القول الذي روي عنه مجاهد لان تفسير مجاهد وغيره مما سيأتي يعني مما سيأتي

15
00:05:14.150 --> 00:05:40.400
هو في من اضطر بسبب المجاعة. بسبب الجوع وليس من اضطر بسبب ماذا بسبب الاكراه لكن هل هل المكره اذا اضطر الى هذا الاكل يأثم الجواب ماذا الجواب لا لكن الامام هنا والله اعلم

16
00:05:40.800 --> 00:05:57.150
كانه يقول ان الاية لم تأتي في مساقها لمن اضطر بسبب الاكراه وانما جاءت لمن اضطر بسبب ماذا بسبب المجاعة يعني كانه الان يريد ان يناقش او ان ينبه على

17
00:05:57.400 --> 00:06:17.550
ان مساق الاية على من اضطر بسبب المجاعة وهذا قول السلف كما هو ظاهر ومنهم مجاهد هذه الرواية عن مجاهد هي ذهبت الى الاكراه الاكراه يمكن ان يحمل قياسا على ماذا

18
00:06:17.700 --> 00:06:32.700
على المجاعة لكن ليست هي المراد او او ليس هو المراد اقصد الاكراه ليس هو المراد اصالة بالاية اليس هو المراد اصالة بالاية ليكون اسلوب الامام في قوله وقد قيل

19
00:06:33.150 --> 00:06:50.050
اشارة الى ضعفي هذا القول والله اعلم. نعم قال واما قوله غير باغ ولا عاد فان اهل التأويل في تأويله مختلفون. فقال بعضهم يعني بقوله غير باغ غير خارج على ائمة

20
00:06:50.050 --> 00:07:09.250
بسيفه باغيا عليهم بغير جور. ولا عاديا عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم السبيل. طبعا انت تقرأ من طبعة اه نعم محمود شاكر وعندنا بغير حق ولا عادي عليهم بحرب ظلما وعدوانا

21
00:07:09.700 --> 00:07:31.100
نعم ايه ان عندنا غير خارج على الائمة انت عندك على الامة الائمة نعم قال ذكر من قال ذلك ها احنا عندنا غير خارج عن الامة الموجود عندنا غير خارج عن الامة نعم. ماشي

22
00:07:31.850 --> 00:07:45.800
قال ذكر من قال ذلك حدثنا ابو كريب وساق باسناده عن مجاهد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير قاطع سبيل ولا مفارق جماعة ولا خارج في معصية الله فله الرخصة

23
00:07:46.550 --> 00:08:03.350
وساق باسناده عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول لا قاطعا للسبيل ولا مفارقا للائمة ولا خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيا او عاديا في معصية الله فلا رخصة له وان اضطر اليه

24
00:08:04.000 --> 00:08:19.550
وساق باسناده عن سعيد انه في قوله غير باغ ولا عاد قال هو الذي يقطع الطريق فليس له رخصة اذا جاع ان يأكل الميتة فليس له رخصة اذا جاع ان يأكل الميتة واذا عطش ان يشرب الخمر

25
00:08:20.050 --> 00:08:42.000
وساق باسناده عن سالم عن سعيد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الباغي العادي الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة وساق باسناده عن سالم عن سعيد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال اذا خرج في سبيل من سبل الله فاضطر الى شرب الخمر

26
00:08:42.400 --> 00:08:59.850
فاضطر الى شرب الخمر شرب. وان اضطر الى الميتة اكل. واذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له وساق باسناده عن القاسم ابن ابي بزة عن مجاهد انه قال غير باغ عن الائمة ولا عاد قال قاطع السبيل

27
00:09:00.450 --> 00:09:22.550
وساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير قاطع السبيل ولا مفارق الائمة ولا خارج في معصية لا فله الرخصة وساق باسناده عن الحكم عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ على الائمة ولا عاد على ابن السبيل. وقال طب لحظة فقط

28
00:09:22.550 --> 00:09:41.300
التنبيه الان طبعا لاحظوا ان هذا القول آآ ملخصه انه وارد عن من عن مجاهد وسعيد. يعني عم مجاهد وسعيد وهذا بمنصوص قولهم انه الخروج على الائمة يعني غير باغ

29
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
ولا عاد المراد به الخارج عن الائمة. نعم. القول الثاني. قال وقال اخرون في تأويل قوله غير باغ ولا عاد. قال غير غير باغ الحرام في قال غير باغي الحرام في اكله ولا معتد الذي ابيح له منه. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن سعيد عن قتادة في قوله

30
00:10:01.350 --> 00:10:21.150
فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في اكله ولا عاد ان يتعدى حلالا الى حرام وهو يجد عنه ممدوحا وساق باسناده عن الحسن في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ فيها ولا معتد فيها باكلها وهو غني عنها

31
00:10:21.450 --> 00:10:37.750
وساق باسناده عن معمر عن من سمع الحسن يقول ذلك وساق باسناده عن ابي حمزة عن جابر عن مجاهر وعكرمة قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ يبتغيه. ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه

32
00:10:38.350 --> 00:10:54.150
وساق باسناده عن عن الربيع في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد يقول من غير ان يبتغي حراما ويتعداه. الا ترى ان انه يقول فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون

33
00:10:54.250 --> 00:11:14.050
وساق باسناده عن ابن زيد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال ان يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الحلال الى الحرام. ويترك الحلال الا وهو عنده ويتعدى باكل هذا الحرام. هذا التعدي ينكر ان يكونا مختلفين. ويقول هذا وهذا واحد

34
00:11:14.450 --> 00:11:33.450
وقال اخرون تأويل ذلك فمن اضطر غير باغ في اكله شهوة ولا عاد فوق ما لا بد له منه ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن اسباط عن السدي في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اما باغ فيبغي فيه شهوته

35
00:11:33.450 --> 00:11:53.700
اما العادي فيتعدى في اكله يأكل حتى يشبع ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال بتأويل الاية قول من قال فمن اضطر غير باغ باكله ما حرم عليه من اكله ولا

36
00:11:53.700 --> 00:12:11.600
في اكله وله عن ترك اكله بوجود غيره مما احله الله له ممدوحة وغناء وذلك ان الله تعالى ذكره لم يرخص لاحد في قتل نفسه بحال. واذ كان ذلك كذلك فلا شك ان الخارج على الامام والقاطع الطريق

37
00:12:11.600 --> 00:12:26.150
ان كانا قد اتيا ما حرم الله عليهما من خروج من خروجه هذا على من خرج عليه وسعي هذا بالافساد في الارض. غير مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حرم الله عليهما

38
00:12:26.150 --> 00:12:42.450
ما كان حرم الله عليهما قبل اتيانهما ما اتيا من ذلك من قتل انفسهما وردهما الى محارم الله عليهما بعد فعلهما ما فعلا. وان كان قد حرم عليهما ما كان مرخصا لهما قبل ذلك من فعلهما

39
00:12:42.450 --> 00:13:02.100
وان لم نر ردهما الى محارم الله عليهما تحريما فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراما فاذا كان ذلك كذلك فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على الائمة العادلة الاوبة الى طاعة الله والرجوع الى ما الزمه

40
00:13:02.100 --> 00:13:25.350
الله الرجوع الرجوع اليه والتوبة من معاصي الله لا قتل انفسهما بالمجاعة فيزدادان الى اثمهما اثما والى خلافهما امر الله خلافا واما واما الذي وجه تأويل ذلك الى انه غير باغ في اكله شهوة فاكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة المخوفة منها الهلاك

41
00:13:25.350 --> 00:13:40.350
مما قد دخل فيما حرم الله عليه فهو بمعنى ما قلنا في تأويله. وان كان للفظه مخالفا فاما توجيه تأويل قوله ولا عاد اي ولا اكل منه شبعة ولكن ما يمسك

42
00:13:40.400 --> 00:13:54.300
اي ولا اكل منه شبعا ولكن ما يمسك به نفسه فان ذلك بعض معاني الاعتداء في اكله. ولم يخصص الله من معاني الاعتداء في اكله معنى فيقال عنا به بعض معانيه

43
00:13:54.400 --> 00:14:14.750
فان كان ذلك كذلك فالصواب من القول ما قلنا من انه الاعتداء في اكل معانيه من انه الاعتداء في كل معانيه المحرمة واما تأويل قوله فلا اثم عليه يقول من اكل ذلك على الصفة التي وصفنا فلا تبعة عليه في اكله ذلك كذلك ولا حرج

44
00:14:14.750 --> 00:14:44.700
نعم. اين ذكر الاعتداء في تفسيره لما اين ذكر الاعتداء في تفسيره ايه ولا اكل لا هو توجه ولكن الا من شبعه لكن ولا عاد اي نفس سراه تابعونا نرجع الان الى الاقاويل

45
00:14:44.850 --> 00:15:14.300
انت كلام ابن تيمية قريب منك جيد قد احتجناه لان نقرأه طيب فاطلقها نعم نحن نرجع اليها الان طيب الان القول الاول الذي اورده عن مجاهد وسعيد بن جبير وهو ان المراد بالباغي والعادي والخارج على

46
00:15:14.850 --> 00:15:33.350
اه الائمة الخارج على الائمة طبعا اه الطبري لو تلاحظون في بداية كلامه او بداية ترجيحه لما ذكر وذلك ان الله لم يرخص لاحد في قتل نفسه بحال في قتل نفسه بحال

47
00:15:33.800 --> 00:15:53.050
ما دام لم يرخص لاحد في قتل نفسه بحاله حتى ولو كان عاصيا كانه يرى ان هذا يظعف ان يكون المراد بالباغي والعهد الخارج على الامام لكن البغي الخارج عن الامام يسمى باغ وعاد او لا؟ الجواب نعم يسمى

48
00:15:53.550 --> 00:16:11.750
والذي يأكل فوق حاجته يسمى باغيا وعاد او ما يسمى ايضا يسمى اذا كان وصف الباغي والعاد يعني وصف على التواطؤ يصلح ان يصدق على الخارج على الامام ويصدق على الذي يأكل اكثر من

49
00:16:12.150 --> 00:16:38.200
حاجته ان يصدق على هذا ويصدق على ذاك على سبيل التواطؤ  كيف   بغض النظر عن الوصف الان الوصف الاول نزل على الخارج على الامام هذا هذا القول الاول والقول الثاني نزل الوصف على

50
00:16:38.800 --> 00:16:56.250
الذي يعتدي في اكله ويبغي يعني على الاكل تنزيله على الباغي وعلى الاكل على سبيل التواطؤ لماذا قال على سبيل التواطؤ لانه ليس في كلام العرب الوصف الباغي والعادي بهذه الاوصاف

51
00:16:57.250 --> 00:17:18.600
فلما هي لم يكن في كلام العرب فمعنى ذلك اذا هذه الاوصاف تنتقل الى ما يسمى بالتواطؤ وهو ان يتفق مجموعة افراد في امر كلي اتفاقا متساويا اتفاقا متساويا هو معروف من تعريف التواطؤ عند المناطق

52
00:17:19.250 --> 00:17:35.000
فنحن اذا نظرنا الان الى هذا فوصف هؤلاء بهذا الوصف يماثله وصف هؤلاء بهذا الوصف. من جهة الوصف لا يختلفان يعني لا يختلف من جهة الوصف ان من خرج عن الامام يسمى باغيا وعاديا

53
00:17:35.600 --> 00:17:54.450
ولا ايظا من اكل فوق حاجته ان يسمى باغيا وعاديا لانه يسمى باغيا وعاديا اذا كان سبب الاختلاف هو التواطؤ في هذا الوصف اللي هو وصف الباغي والعادي لماذا نقول هذا؟ لكي نفهم اولا

54
00:17:54.700 --> 00:18:10.100
يعني جهة الخلاف من اين جاءت من جهة الخلاف من اين جاءت القضية الثانية الان في الخلاف هذا في قضية الباغي والعادي التي يشار اليها الامام وهي هل يجوز هل يجوز

55
00:18:10.550 --> 00:18:34.000
للعاصي ان يقتل نفسه كحكم؟ الجواب لا فاذا كان الامام يشير الى ضعف القول الاول تعرف القول الاول من هذه الجهة وهي انه لو لم يأكل واضح انه مضطر سيلقي بنفسه الى التهلكة الموت

56
00:18:35.250 --> 00:18:50.200
فكونه يأكل وهو على معصيته اخف ذنبا لانه ان لم يأكل صار عنده كم معصية صارت عنده معصية ثاني ولا لا المعصية الاولى معصية الخروج عن الامام والمعصية الثانية معصية قتل

57
00:18:50.500 --> 00:19:11.350
النفس تمام فاذا كان الامام يرد هذا من هذا من هذه الزاوية طيب من قال بهذا القول الان يعني انه مراد اللي يقاطع الطريق او الخارج عن الامام وهو مجاهد وسعيد ابن جبير وقد يكون هناك غيرهم قال

58
00:19:11.900 --> 00:19:30.250
لا يظن بهم انهم يغفلون عن هذا الامر يعني لا يظن بهم انهم يغفلون عن هذا الامر فان كان هذا في ذهنهم فقد يتجه الكلام الى من قال بهذا القول الى التغليظ

59
00:19:30.600 --> 00:19:49.100
في الامر وليس المراد ايش عدم الاكل يعني الى التغليظ في الامر وليس المراد انهم لا يأكلون وانما كان ما يقولون انه يعني في حرام حتى لو اكل لانه هو لو اكل فهو في حرام ايضا

60
00:19:49.550 --> 00:20:09.800
فلا يأكل لماذا؟ لانه ان اكل تقوى باكله الحرام على المعصية على الحرام يعني يتقوى بالحرام على الحرام فاذا كان يتقوى بالحرام على الحرام فكأنهم ارادوا تغليظ هذا الامر الذي خرجوا به

61
00:20:09.950 --> 00:20:27.050
سواء كان خروج على الامام قطع طريق ايضا سفر معصية وهذا ذكره الفقهاء كل هذه القضايا كانوا يقولون انه ان فعل فكأنه تقوى على الحرام بالحرام فيتضاعف بالنسبة له ايش

62
00:20:27.200 --> 00:20:43.250
الاثم ان يكون بالنسبة له الاثم. طب الاخرون لا لا يرون ذلك. الاخرون يقولون اللي يرون طبعا ان ان البغي بالاكل وليس بالخروج يقولون ان اكل فمثله مثل غيره ممن اباح الله له ذلك

63
00:20:44.000 --> 00:21:00.000
يعني مثله مثل غيره لكن هؤلاء والله اعلم ان مؤدى قولهم التغليظ على الخروج على الامام والتغليظ على قطع الطريق والتغليظ على السفر السفر المعصية بانه لو احتاج هذا الذي اضطر اليه

64
00:21:00.650 --> 00:21:20.200
من يكون في سفر طاعة فانت لانك في سفر معصية لا يجوز لك ان تأكل من باب التغليظ والا لا يمكن ان ان يقول هؤلاء انه يجوز له ان يقتل نفسه اذا لم يأكل انه يميت نفسه وهو على معصية فقتل النفس

65
00:21:20.550 --> 00:21:32.300
لا شك انه ايضا معصية اخرى وكما قلت لكم هي عبارة الامام قال وذلك ان الله لم يرخص لاحد في قتل نفسه بحال انا ما اباح لاحد ان يقتل نفسه بحال ابدا

66
00:21:33.000 --> 00:21:46.550
ثم قال فاذا كان ذلك كذلك فلا شك ان الخارج على الامام والقاطع الطريق وان كانا قد اتيا ما حرم الله عليهما من خروج هذا على من خرج عليه وسعي هذا بالافساد في الارض

67
00:21:46.800 --> 00:22:03.000
فغير مبيح لهما فعلهما ما فعل مما حرم الله عليهما ما كان حراما اللي هو القتل قتل النفس عليهما قبل اتيانهما ما اتيا من ذلك. من قتل انفسهما بل ذلك من فعل ما اذ لم

68
00:22:03.200 --> 00:22:25.950
يزيدهما لمحارم الله عليهما تحريما فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراما هذا الان تقريره على او او رده للقول الاول ولهذا نبه على مسألة انه الواجب على قطاع الطريق والبغاة على الائمة العادلة

69
00:22:26.200 --> 00:22:46.100
الاوبة الى طاعة الله والرجوع الى ما الزمهم الله الرجوع اليه والتوبة من معاصي الله لا قتل انفسهما بالمجاعة يعني الاولى ان يتوب هؤلاء لا ان يقتلوا انفسهم لكن طبعا نعرف انه الخارج عن الامام في الغالب انه ما خرج الا ويش

70
00:22:46.550 --> 00:23:04.250
كما نقول بالعامية راكب راسه الا من رحم الله فكونه يرجع طبعا لا شك ان الرجوع الى آآ يعني الجماعة والتوبة مما فعل لا شك انها هي المطلب الاول قال لها زكري المطلوب الاول لكن لو وقع هذا

71
00:23:04.500 --> 00:23:24.600
ولا شك ان هذا يزيد الاثم على الاثم عبارة السد اللي هي اخر بتفسير ذكره انه قال باغ فيبغي فيه شهوة قال عنه وهو يرده واما الذي وجه تأويل ذلك الى انه غير باغ في اكله شهوة

72
00:23:24.900 --> 00:23:42.900
فاكل ذلك شهوة لا لدفع الضرر الظرورة المخوف منها لله مما قد دخل فيما حرمه الله عليه وهو بمعنى ما ما قلنا في تأويله وان كان لرفظه مخالفا يعني كان يقول نفس التوي ذكرناه لكنه اللفظ ايش

73
00:23:43.350 --> 00:24:04.100
مخالف ويبدو والله اعلم ان السدي اشار الى الشهوة كانه يقول انه وهو في هذه الحالة يعني حالة الاضطرار لا يأكله شهوة يعني يتشهاه وانما يأكله ليسد به ايش جوعته وكانه ان اكله من باب التشهي

74
00:24:04.550 --> 00:24:23.050
ولسد جوعته كانه ايش يرى انه يأثم واضح ولهذا عبارة السد نقال او باغ فيبتغي فيه شهوة يبتغي فيه قهوة لكن لو كانت شهوة في غير الاضطرار هو حرام اصلا

75
00:24:23.400 --> 00:24:38.800
لانه الان المجال مجال اضطرار. قال فمن اضطر غير باغ يعني كون يقول غير باغ فيه شهوة يعني ما يأكله لانه يشتهيه انما يأكله لانه اضطر اليه ولهذا الطبري يقول عبارة السدي تؤول الى

76
00:24:39.250 --> 00:24:55.050
ما ذكرنا ولذا قال هو يقول مما قد دخل فيما حرمه الله عليه فهو بمعنى ما قلنا في تأويله وان كان للفظه مخالفا. يعني اختلف التعبير اختلف اللفظ لكن المآل

77
00:24:55.200 --> 00:25:23.600
واحد اختلف اللفظ والمآل واحد طيب القول الثالث آآ الذي آآ يعني اختاره وهو القول الثاني من الاقاويل وهو قول اه من قال اه نعم اللي هو في  واحد ستين نعم

78
00:25:26.100 --> 00:25:41.700
قال اخرون بل تول ذلك غير باغ الحرام في اكله ولا معتد الذي ابيح له منه يعني معناه انه يأكل قدرا سد جوعه يعني قدر سد جوعه من هذه المحرمات

79
00:25:42.150 --> 00:26:05.650
واورد هذا عن قتادة والحسن وكذلك عن اه مجاهد وعكرمة ثم ايضا عن الربيع ابن انس. طبعا الربيع افادنا فائدة في الاستدلال لما قال غير باغ يقول من غير ان يبتغي حراما ويتعداه

80
00:26:06.050 --> 00:26:24.300
الا ترى انه قال فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني شوف ابتغى عادون ونقال غير باغ ولا ولا عاد وهذه فطنة من الربيع في الانتباه الى هذا الترابط بين

81
00:26:24.500 --> 00:26:35.750
هذه المعاني طبعا هنا الان فما ابتغى وراء ذلك واولئك هم العادون في مجال اخر سواء في سورة المؤمنون او في سورة المعارج وهذا في ميزان لكن هو كلامه عن

82
00:26:35.850 --> 00:26:54.700
ان الابتغاء والعدوان بينهم ايش؟ تلازم لانه قال فمن ابتغى وراء ذلك يعني من زاد على ما احله الله فقد اعتدى وان كانوا معنى قوله باغ ولا ولا عاد وكأن العدوان طريقه ماذا

83
00:26:55.050 --> 00:27:12.850
البغي اللي هو هذي الزيادة طبعا قول ابن زيد اه ليس فيه شيء فهذه الان الاقاويل آآ الثلاثة وطبعا القول الذي ذكره لما قال ان كان ذلك كذلك فالصواب من قول ما قلنا من انه الاعتداء في كل معانيه

84
00:27:12.900 --> 00:27:29.100
المحرمة هو الاشارة الى ولا معتد الذي ابيح له منه الذي يبيح له منه الا القول الثاني الذي اختاره وبما انه رد هذين القولين الاول والثالث مع ذلك انه يختار القول

85
00:27:29.350 --> 00:27:45.300
القول الثاني وطبعا اه ذكرت لكم انه لو رجعنا الى كتب الفقهاء وكتب الفقهاء يعني فيها نفس الاشارات التي ذكرناها هنا في قضية الخروج على الامام او ان المراد الزيادة فيه

86
00:27:45.400 --> 00:28:14.650
الاكل على الحاجة للمطر. نعم لأ لأ هو قالوا اما الذي وجه تأويل ذلك الى انه غير باغ في اكله شهوة فاكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة المأخوذ من الهلاك

87
00:28:15.950 --> 00:28:33.550
ايوا يقول لا هو يقول هو فاهم كلام السدي على هذا. حصل كلام اصلا لو كان كلام السدي على هذا فهو خارج لحد الاية الاية تتكلم عن الاكل للمضطر وليس على الاكل الذي يأكل لشهوة خارج حد الاضطرار

88
00:28:40.350 --> 00:29:01.900
اللي هو لا مو يضطر يبتغي لا هو يأكل هذا اضطرارا وهو متشهن له يعني تقول فرصة دام حل الان حلال استمتع به. يعني يقول لا تأكلوا وانت تحس بالاستمتاع به. يعني قل هو انت تعرف انه محرم عليك

89
00:29:05.550 --> 00:29:39.150
ايه ليه   لا ما يتصور يا جماعة لكن لكن هو هو الان ينبه على هذا يعني لحم الخنزير يعني يصيد خنزيرا ويأكل منه. يعني ما يحصل الاجتهاد والميتة الان تؤكل والناس يعني تخابر الان خاصة ما عمت به البلوى في بعض الامور

90
00:29:43.100 --> 00:30:14.050
يعني عاقلا محتملة جدا يعني عقلا محتملا لانه اذا شوى هاك اللحم وخرجت عليها روائح الشواء اختلف الامر والله والله شوفوا تنبيه السدي جميل تنبيه السدي تنبيه جميل وهو قيد الحقيقة يعني قيد في المسألة ان ينبه على انه يأكل لسد جوعه

91
00:30:14.500 --> 00:30:32.500
ويعني آآ يعني بمجرد فقط صد الجوع وليس المراد انه يستمتع بهذا الاكل يعني هذا مراد السدي ونارا كلامه متوجه ما فيه اشكال والامام طبعا اشارته الى انه يأكل شهوة بدون بدون حد اضطرار هذا خارجي اصلا معنى الاية

92
00:30:33.050 --> 00:30:47.050
لانه خارج عن الاية لان الاية يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فالسد يفسر انه اذا اذا اضطر اليه يأكل لكن لا يتشهى ما يروح يستمتع به حتى لو كان قليل

93
00:30:47.600 --> 00:31:19.150
يعني كان قصده انه يعني يأكله اكل واحد يريد فقط يسد يعني حاجته طبعا لا شك ان هنا بيكون طاعة لله لا شك طيب  لا هو لا ولا اللي يعرف عندهم الاعتداء بانه الخروج على الامام

94
00:31:19.600 --> 00:31:32.000
ما في اي ما في لانه قبل ما كان فيه امام وكذا ويخرج عليه يعني عند العرب ترجع الى منثور كلامهم او اشعارهم ما عندهم الباغي والعادي هو الذي خرج على الامام وكذا

95
00:31:37.500 --> 00:31:58.000
طبعا ايه نعم نعم على القضايا الشرعية يعني هذا العام كان مصطلح شرعي او او قل اسم شرعي يعني البغاة هذا بيكون من الاسماء الشرعية ايه اي نعم الماشي مجاهد

96
00:31:58.250 --> 00:32:18.950
مجاهد قوله بالاكراه ليس هو المقصد الاول للاية ليس هو المقصد. المقصد الاول هو القول الثاني ذكره اللي تعدي ويكون القول بالاكراه من باب القياس قياس على الاية نعم يعني فمن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد

97
00:32:19.650 --> 00:32:37.600
هذا المضطر من هو؟ هو قال المكره مضطر لكن كلام السلف كله متوجه على انه من اضطر الى اكله بسبب يعني السفر يعني ما عنده اكل الا هذا يعني ما عنده وكر الا هذا فهو قاس عليه ايضا

98
00:32:37.900 --> 00:33:03.000
من اكره في ذلك ويكون يدخل في معنى الاية لا مبنية على المعنى اللغوي لمعنى بغى ومعنى اعتدى لكن مصطلح الباغي والمعتدي كمصطلح هذا شرعي ولهذا الفقهاء يقولون ايش احكام البغاة

99
00:33:03.400 --> 00:33:23.350
هذا هو هذا المعنى الشرعي له  الحمد لله بالمناسبة لكم فهمت قصدي اي نعم لا اتكلم انا عن المدلول اللغوي الاصلي لمادة بغى او اعتدى لا انا اتكلم عن المراد

100
00:33:23.800 --> 00:33:36.350
الباغي والعادي هنا هذا ما هو موجود عند العرب انه الباغي ومن خرج على الامام والعادي هو من خرج على الامام اعتدى على الناس او من بغى واعتدى في الاكل

101
00:33:37.550 --> 00:34:09.000
عامة هي مطلقة هكذا في اكل وفي غيره نعم ليه يمكن سالم ها قل اقرب لسعيد بن جبير ما ادري ما اعرف لكن ايا ما كان ما يؤثر يعني اذا كان سعيد بن المسيب فممكن يراجعه ويتأكد منه

102
00:34:09.050 --> 00:34:29.850
عندك شي في هذا عمر في عند الشيخ محمود ما ذكر  ايه رواد المشهور سعيد بن جبير طيب اقرأ لنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في تقرير هذه المسألة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

103
00:34:29.900 --> 00:34:51.850
اول جزء الرابع والعشرون الاول الجزء الرابع والعشرين قال واما السفر المحرم فمذهب الثلاثة مالك والشافعي واحمد لا يقصر فيه اي الصلاة لا تقصر فيه. واما ابو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا يقصر في يقصر في جنس الاسفار وهو قول ابن حزم

104
00:34:51.850 --> 00:35:09.900
غيره وغيره قال وابو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر وان كان محرما. كما يوجب الجميع التيمم اذا عدم الماء في السفر المحرم وابن عقيل رجح في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم

105
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
والحجة مع من جعل القصر والفطرة مشروعا في جنس السفر. ولم يخص سفرا من سفر. وهذا قوله هو الصحيح فان الكتاب والسنة قد اطلق والسفر قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. كما قال في اية التيمم وان كنتم مرضى

106
00:35:30.200 --> 00:35:45.500
وعلى سفر الاية وكما تقدمت النصوص الدالة على ان المسافر يصلي ركعتين ولم ينقل قط ولم ينقل قط احد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خص سفرا من سفر مع علمه بان السفر يكون حراما ومباحا

107
00:35:45.750 --> 00:36:07.550
ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات ولو بين ذلك لنقلته الامة وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا وقد علق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احكاما بالسفر في قوله تعالى في التيمم وان كنتم مرضى او على سفر. وقوله في الصوم فمن كان منكم

108
00:36:07.550 --> 00:36:27.550
كن مريضا او على سفر وقوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليه ولياليهن. وقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان

109
00:36:27.550 --> 00:36:44.150
الا مع زوج او ذي محرم. وقوله ان الله وضع عن مسافر الصوم وشطر الصلاة ولم يذكر قط ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع. فكيف يجوز ان يكون الحكم معلقا باحد نوعي

110
00:36:44.150 --> 00:37:00.400
الصفر ولا يبين الله ورسوله ذلك بل يكون بيان الله ورسوله متناولا للنوعين والذين قالوا لا يثبت ذلك في السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى في الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

111
00:37:00.500 --> 00:37:21.500
وقد ذهبت طائفة من المفسرين الى ان الباغي هو الباغي على الامام الذي يجوز قتاله. والعادي هو العادي على المسلمين وهم المحاربون قطاع الطريق  قالوا فاذا ثبت ان الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص اولى. وقالوا اذا اضطر العاصي بسفره امرناه ان يتوب ويأكل. ولا نبيح

112
00:37:21.500 --> 00:37:40.350
له اتلاف نفسه وهذا قول معروف عن اصحاب الشافعي واحمد واما احمد ومالك فجوزا له اكل الميتة دون القصر والفطر قالوا ولان السفر المحرم معصية والرخص للمسافر اعانة على ذلك. فلا تجوز الاعانة على المعصية

113
00:37:40.950 --> 00:38:04.650
وهذه حجج ضعيفة. اما الاية فاكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج اليه وهذا التفسير هو الصواب دون الاول لان الله انزل هذا في السور المكية الانعام والنحل وفي المدنية. ليبين ما يحل ليبين

114
00:38:04.650 --> 00:38:22.500
ما يحل وما يحرم من الاكل. والضرورة لا تختص بسفر. ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع الطريق والخروج الامام ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امام يخرج عليه ولا من شرط الخارج ان يكون مسافرا

115
00:38:22.600 --> 00:38:35.700
والبغاة الذين امر الله بقتاله في القرآن لا يشترط فيهم ان يكونوا مسافرين. ولا كان الذين نزلت الاية فيهم اولا مسافرين. بل كانوا من اهل العوائل مقيمين واقتتلوا بالنعال والجليد

116
00:38:35.850 --> 00:38:52.200
فكيف يجوز ان تفسر الاية بما لا يختص بالسفر وليس فيها كل سفر محرم فالمذكور في الاية لو كان كما قيل لم يكن مطابقا للسفر المحرم. فانه قد يكون بلا سفر وقد يكون السفر المحرم بدونه

117
00:38:52.450 --> 00:39:10.100
وايضا فقوله غير باغ حال من الضر. فيجب ان يكون حال اضطراره واكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد فانه قال فلا اثم عليه ومعلوم ان الاثم انما ينفى عن الاكل الذي هو الفعل لا عن نفس الحاجة اليه

118
00:39:10.200 --> 00:39:30.650
بمعنى الاية فمن اضطر فاكل غير باغ ولا عاد وهذا يبين ان المقصود انه لا يبغي في اكله ولا يتعدى والله تعالى يقرن بين البغي والعدوان. فالبغي ماجسه ظلم. والعدوان مجاوزة القدر المباح. كما قارن بين الاثم والعدوان في قوله

119
00:39:30.650 --> 00:39:49.450
عاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فالاثم جنس الشر والعدوان مجاوزة القدر المباح فالبغي من جنس الاثم. قال تعالى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا من بينهم. وقال تعالى فمن خاف من موصل جنفا او اثم

120
00:39:49.450 --> 00:40:12.450
فاصلح بينهم فلا اثم عليه فالاسم جنس لظلم الورثة اذا كان فالاثم جنس لظلم الورثة اذا كان مع العمد. واما الجنف فهو الجنف عليه بعمد وبغير عمد. لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ والاثم العمد لانه لما خص الاثم بالذكر وهو العمد بقي

121
00:40:12.450 --> 00:40:24.750
هي الداخل في الجنف الخطأ ولفظ العدوان من باب تعدي الحدود كما قال تعالى وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ونحو ذلك. ومما يشبه هذا قول

122
00:40:24.750 --> 00:40:44.000
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. والاسراف مجاوزة الحج المباح. واما الذنوب فما كان جنسه شر واثم واما قولهم ان هذا اعانة على المعصية فغلط. لان المسافر مأمور بان يصلي ركعتين كما هو مأمور ان يصلي بالتيمم

123
00:40:44.150 --> 00:41:06.900
واذا عدم الماء واذا عدم الماء في السفر المحرم كان عليه ان يتيمم ويصلي. وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا بها احد من المسافرين واذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيا عنه. فصار صلاة الركعتين فصار صلاة الركعتين مثل ان يصلي المسافر الجمعة

124
00:41:06.900 --> 00:41:27.800
مستوطن فهل يصليها الا ركعتين؟ وان كان عاصيا بسفره فهل يصليها الا ركعتين وان كان عاصيا بسفره وان كان اذا صلى وحده صلى اربعة وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورا به. فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ليس من البر الصيام في السفر

125
00:41:27.950 --> 00:41:40.950
وصومه اذا كان مقيما احب الى الله من صيامه في سفر محرم ولو اراد ان يتطوع على الراحلة في السفر المحرم لم يمنع من ذلك واذا اشتبهت عليه القبلة اما كان يتحرى ويصلي

126
00:41:41.100 --> 00:42:02.150
ولو اخذت ثيابه اما كان يصلي عريانا فان قيل هذا لا يمكنه الا هذا. قيل والمسافر لم يؤمر الا بركعتين في حقه الا يصوم وكذلك اكل الميتة واجب على المضطر سواء كان في السفر او الحضر وسواء كانت ضرورته بسبب مباح او محرم

127
00:42:03.200 --> 00:42:21.800
فلو القى ماله في البحر واضطر الى اكل الميتة كان عليه ان يأكلها. ولو سافر سفرا محرما فاتعبه حتى عجز عن القيام قلا قاعدا ولو قاتل قتالا محرما حتى اعجزته الجراح عن القيام صلى قاعدا. الى اخر كلامه. نعم

128
00:42:21.950 --> 00:42:36.600
طبعا تلاحظون هو كلام الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن موضوع السفر. يعني ما الذي يعني آآ يباح للسفر سواء سفر معصية او اللي ركز عليه او عموم السفر

129
00:42:37.100 --> 00:42:53.100
ثم اورد ان الذين قالوا بهذا اعتمدوا على هذه الاية بمعنى انه هذه الاية احد العمد او الحجج بمن يرى ان المسافر سفر معصية لا يجوز له ان يقصر ولا يجوز له يعني ان يأتي

130
00:42:53.150 --> 00:43:07.150
المباحات وطبعا هذا نظره وهذا نظر يعني الفقهاء يعني لهم انظار في هذا وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تلاحظون اني قوي في رد آآ النظر الاول فيما يتعلق

131
00:43:07.250 --> 00:43:26.200
آآ بمعنى الاية على الاقل التي عندنا. واشار ايضا الى فائدة ايضا جيدة في تتبع تاريخ اللفظة ان هذه الاية وردت في سورة مكيتين وفي سورة مدنية ولم يكن ثمة في مكة ثمة ايش؟ ائمة

132
00:43:26.650 --> 00:43:41.600
يخرج عليهم مما يدل على ان المراد الاكل يعني يتجه الامر الى ماذا الى الاكل ان يتجه الامر الى الاكل وهذا اقرب واذا كان كذلك فمعنى ذلك مثل ما ذكرنا سابقا

133
00:43:41.800 --> 00:43:57.500
انه لعل من قال بانه لا يجوز للباغي اللي هو الخارج على الامام ان يأكل من الميتة اذا كان مضطرا ان مرادهم في ذلك هو ايش؟ التغليظ عليه التغليظ عليه. على سبيل

134
00:43:57.650 --> 00:44:17.950
او قريب من فكرة ايات الوعيد يعني انها ايات الوعيد هي تحت المشيئة فتترك كما جاءت مثلهم من يقتل مؤمنا متعمدا ما يقال انه يعني وهذا رأي ابن عباس لا يقال ان له توبة وانما يقال ان الذي يقتل مؤمنا متعمدا

135
00:44:18.100 --> 00:44:35.500
جزاؤه جهنم تغليظا وترهيبا لان لا يقع الناس في الدماء. لان لا يقع الناس في الدماء الا لو قيل ان له توبة فقد يتهاون بعض الناس في هذا ويظن انها معصية مثل غيرها من المعاصي

136
00:44:35.550 --> 00:45:33.300
وهي لا تعتبر من اكبر المعاصي لقتل النفس والعياذ بالله نعم مهم واضح هي هي اقوال ليست متظادة هي متغايرة ان بينها تغاير صحيح لكن ليست متضادة ليست متضادة. وايضا حمل الاية على هذه المعاني محتمل. يعني تقول انها تشمل كل باغ وكل عاد

137
00:45:33.750 --> 00:45:47.800
يعني الاية فيها مجال لهذا لكن الكلام نحن الان عن الذي اريد به يعني اولا وقصدا والذي ينسجم مع الاية ما يكون فيه عليه ايش اشكالات هو الذي ذهب اليه الامام

138
00:45:48.100 --> 00:46:03.450
يعني هو اللي ذهب اليه الامام فانه مراد بالاكل وليس في ماذا في البغي اللي في الخروج وانما هي في الاكل وكن بعض السلف من المتقدمين قال بهذا القول هذا يبقى انه فهم محتمل

139
00:46:04.000 --> 00:46:19.150
يعني هذا فهم محتمل لكن ما هو الاقوى في المعنى او الاقوى في مراد الاية هو القول الثاني المراد به البغي والعدوان في الاكل لكن يبقى ان بينهم وماذا تغاير

140
00:46:19.500 --> 00:46:54.450
وليس بينهما وهذا ظاهر يعني لانهم مو اختاروا هذا المعنى ما هو موجود عندنا القول لو وجد عندنا قول لهم تكرر مجاهد ماذا قال  يبتغي هذا ايضا منعناه عن مجاهد يرى احتمال الاية في العموم عموما. ولهذا عنده الاكراه

141
00:46:55.000 --> 00:47:09.400
وعنده بغي الامام البغي الخروج على الامام وعنده البغي في الاكل يعني وكانوا يروا ان الاية ايش مطلقة عامة يعني هذا يمكن ان نأخذه من من خلال المروي عن مجاهد يعني في ثلاث روايات عن مجاهد كان مجادرة

142
00:47:09.600 --> 00:47:24.950
العموم آآ من يذهب الى ان المراد بها بالاكل لا لا يرى انها لا علاقة بالخروج عن الامام. ومن يرى ان الخروج عن الامام لا يرى له علاقة بالاكل لانه ما عندنا اقوال لكن مجاهد نستطيع ان نقول مجاهد

143
00:47:25.150 --> 00:47:44.500
من خلال اقوال واردة عنه كانه يرى ان الاية عامة في الاضطرار اه سواء كان خارجا عن الامام او كان يعني فيما يتعلق بالاكل او كان ايضا مكرها على ذلك فكل هذه الاحوال تدخل عنده في معنى الاية

144
00:47:45.500 --> 00:48:21.150
فهو كانه يرى فيها العموم اما سعيد ما في قول له في قول له في القول الثاني؟ قلنا نعم انه يرى هذا الرأي هذا جيد فكرة ترك بعظ المفسرين الامر الواظح لوظوحه والانتقال الى معن خفي

145
00:48:22.000 --> 00:48:39.850
كلازم القول او كذا هذا موجود في التفسير لا ننكره لكن لابد يكون هناك قرائن تدل عليه يعني وجود قرائن تدل عليه فاذا وجدت قرائن تدل عليه فنعم اما اذا وقع خلاف واضح في مسارات في الخلاف واضحة هكذا

146
00:48:40.550 --> 00:48:55.650
هنا لا يمكن نقول ان نقول بهذا القول لكن اذا وجدنا ان اقوالهم كلهم متجهة الى معنى وتركوا الواضح نقول انهم ارادوا ان ينبهوا على هذا المعنى الاخفى. وهذا اشار اليه بعض العلماء

147
00:48:55.850 --> 00:49:13.650
الشاطبي في الموافقات واشار الى ان بعض من السلف احيانا يذهبون الى المعنى الاخفى لبيان انه داخل في معنى الاية بالا يتوهم انه غير مراد هذا موجود لكن في هذا في هذا المقام او في هذا المثال

148
00:49:13.750 --> 00:49:27.950
ما ارى ان هناك اي قرينة تدل على ان سعيد ان سعيدا ترك المعنى الواضح وذهب الى ذلك المعنى ما في قرينة واذا اذا موجود قرينة معنى ذلك ان نستقر على انه قول اصالة لهم

149
00:49:28.700 --> 00:49:59.600
ماء من ايه كنا قياسا ولا هو الاية في الاضطرار يعني كانوا اضطر اليه المكره كان مضطر ايه ايه لا البغي والعدوان في ان يزيد على الاكل لا يزيد عن الاكل

150
00:50:08.500 --> 00:50:23.050
مم هو قياسا قلت لك يعني معنى بعيد ولهذا الطبري ظعفه يعني اشار الى ظعفه ايه ايه لكن نقول على احتماله يعني على على اقل درجات الاحتمال انه يكون يعني مقيس على الاية وليس مرادا

151
00:50:30.600 --> 00:51:16.100
مهم طيب كيف فيزيد لانه احيانا قد يكون مثلا لانه حتى حتى مجاهد لما قال هذا قال اه في قوله قال هو الرجل يأخذه العدو فيدعونه الى معصية الله يعني يعني والعياذ بالله لولاه لا سمح الله لو واحد مثلا

152
00:51:16.250 --> 00:51:31.200
يعني مثلا اه يعني كان في سجون نصارى او يهود او او مجوس او غيرهم وارادوا اذلاله لانه مسلم انه يأكل ولو قطعة من لحم الخنزير او يقتلونه تيدخل هذا في هذا الطفل هذا متصور

153
00:51:32.400 --> 00:51:45.450
يعني هذا متصور ان يقع فما اعظم في اشكال كثير في هذا يعني انه مجاهد يعني كأنه اشار الى هذه الحالة انه هذه الحالة مثل حالة المضطر يعني مثل حالة المضطر

154
00:51:46.150 --> 00:52:18.050
نعم اكمل يا شيخ قوله تعالى. اتفضل لحظة والله ما ادري هذا يرجع فيه الى الفقهاء انه هل يجوز له ان يعني يقتل نفسه بترك هذه الامور اعتزازا بدينه انا ما عندي فيها جواب لكن يرجع فيها للفقهاء

155
00:52:27.800 --> 00:52:38.900
لا هذا غير هذا هذا قضية ايثار في هذه من تدخل في باب الايثار وهو لا يدري انه سيموت يعني وما وما يقول له والله لو شربت لو لم اشرب ساموت ما يعرف

156
00:52:40.600 --> 00:53:30.600
من باب الايثار هذا انما لكن هذا لا يقول له ان لم تأكل قتلناك هذي ما زال غير مختلفة الله يحفظك  تجاوز وين التقسيم اللغوي كيف مم لابس باغ هنا لا تحتمل يبتغي ولا لا

157
00:53:31.400 --> 00:53:55.800
ما تحتمل الى قول ربيع تفسير معنى وليس مراده ان يفسر ايش قال في الانتظار غريب والله لانه لانه ما لانه هذي باغ يعني غير باغ ليست بمعنى الذي يبتغي الشيء

158
00:53:56.650 --> 00:54:15.100
وانما من البغي لكن يا شيخنا تأتي الشيء انا ما اعرف ما اختلف انه بغى يبغي لكن باغ هنا هل المراد بها الذي يبغي الشيء ما ادري والله اقرأ لي قول ربيع الشيخ عمر

159
00:54:18.800 --> 00:54:31.750
قال الربيع سمع في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاز يقول من غير ان يبتغي حراما ويتعداه الا ترى انه يقول فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. صحيح كلامك صحيح

160
00:54:31.800 --> 00:54:53.700
اي نعم اذا هنا ابتغى بمعنى اراد يعني ذهب الى ان هذا المعنى. نعم واستشر لها باية واضحة لا جميل كلام جيد ايه هنا ابتغى ما طلبنا لا هو الان الربيع ذهب الى انه غير باغ يعني غير غير طالب لهذا

161
00:54:54.750 --> 00:55:11.700
اي نعم غير طالبا وليس باغ معنى انه تجاوز الحد الكلام شيخ الاسلام قال قال فاكر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال. خلاص صار العين والرأس الربيع بلا انس ما نحتاج

162
00:55:12.450 --> 00:55:26.500
ما دام ذاكرة وفرنسا تفضل يا شيخ القول في تأويل قوله تعالى ان الله غفور رحيم. قال ابو جعفر يعني بقوله تعالى ذكره ان الله غفور رحيم. ان الله غفور ان اطعتم الله في

163
00:55:26.500 --> 00:55:47.850
في اسلامكم فاجتنبتم اكرم اكل ما حرم عليكم وتركتم اتباع الشيطان فيما كنتم تحرمونه في جاهليتكم طاعة منكم للشيطان  قال ان اطعتم الله ان الله غفور ان اطعتم الله في اسلامكم فاجتنبتم اكل ما حرم عليكم وتركتم اتباع الشيطان فيما كنتم تحرمونه في جاهلية

164
00:55:47.850 --> 00:56:06.000
طاعة منكم للشيطان واقتفاء منكم خطواته مما لم احرمه عليكم لما سلف منكم بما سلف منكم في كفركم وقبل اسلامكم في ذلك من خطأ وذنب ومعصية. فصافحوا عنكم وتارك عقوبتكم عليه رحيم

165
00:56:06.000 --> 00:56:29.450
بكم ان اطعتموه القول في تأويل قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. قال ابو جعفر يعني تعالى ذكره بقوله ان ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب احبار اليهود الذين كتموا الناس امر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته. وهم يجدونه مكتوبا

166
00:56:29.450 --> 00:56:45.100
من عندهم في التوراة بروشا كانوا كانوا اعطوها على ذلك كما حدثنا وساق باسناده عن قتادة في قوله ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب الاية. قال كلها هم اهل الكتاب. كتبوا ما انزل الله

167
00:56:45.100 --> 00:57:01.150
الله عليهم وبين لهم من الحق والهدى من بعث محمد صلى الله عليه وسلم وامره فساق باسناده على الربيع في قوله ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا قال هم اهل الكتاب. كتموا ما انزل الله عليهم من

168
00:57:01.150 --> 00:57:16.050
والاسلام وشأن محمد صلى الله عليه وسلم وساق باسناده عن اسباط عن السدي في قولهن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب قال فهؤلاء اليهود كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم

169
00:57:16.050 --> 00:57:29.850
ساق باسناده عن ابن جريج عن عكرمة في قولهن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب والتي في ال عمران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم قليلا قال نزلتا جميعا في اليهود

170
00:57:30.250 --> 00:57:48.050
واما تأويل قوله ويشترون به ثمنا قليلا فانه يعني يبتاعون به. والهاء التي في به من ذكر الكتمان. فمعناه بكتمانهم ما كتموا الناس من امر محمد صلى الله عليه وسلم وامر نبوته ثمنا قليلا

171
00:57:48.450 --> 00:58:10.000
وذلك ان الذي كانوا يعطون على تحريفهم كتاب الله وتأويلهموه وتأويلهموه على غير وجهه وكتمانهم الحق في ذلك اليسير من معرض الدنيا كما حدثني وساق باسناده عن اسباط عن السدي ويشترون به ثمنا قليلا. قال كتبوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم واخذوا عليه طمعا قليلا

172
00:58:10.000 --> 00:58:28.600
هو الثمن القليل وقد بينت فيما مضى صفة اشترائهم ذلك بما اغنى عن اعادته هنا. نعم. طبعا هذه الاية لعلنا نقف عندها نشرحها سريعا اه سبقا ذكرت لكم انه في مجموعة من الايات تتحدث عن كتمان امر محمد صلى الله عليه وسلم

173
00:58:28.650 --> 00:58:46.400
او ان خبر امر محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والانجيل. وهذي لو جمعت هذه الايات ذكر كلام السلف حولها فسنجد مجموعة من الايات المتعلقة بهذا يعني الايات التي

174
00:58:46.600 --> 00:59:02.250
اشارت الى كتمان اهل الكتاب لامر محمد صلى الله عليه وسلم وامته او الايات التي اشارت الى وجود امر محمد امته في كتبهم من وجود امر محمد صلى الله عليه وسلم

175
00:59:02.550 --> 00:59:20.450
اه وامته في كتبهم. هذه الاية الان لو نحن قرأنا يرحمك الله ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اليس اللفظ عاما يعني يكتمون اي شيء من الكتاب

176
00:59:21.850 --> 00:59:36.350
فتوجيه السلف الان اللي بين ايدينا الان كله على انهم يكتمون امر من ابو محمد صلى الله عليه وسلم طيب نحن تأملنا الان او او وضعنا شيئا من التخيل لما

177
00:59:37.050 --> 00:59:57.600
جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة لو ان احبار اليهود قالوا لاتباعهم هذا هو نبي اخر الزمان الذي اخبرتم به ماذا يحصل؟ من الاتباع سليمون طيب هم الان

178
00:59:58.100 --> 01:00:24.250
كتموا هذا الامر ولما كتموه بقيت فيهم الرئاسة وبقي لهم ايش الحلوان الذي يأخذونه من الناس بسبب ايش رئاستهم عليهم اذا اشتروا بالكتمان ماذا؟ اشتروا بهذا الكتمان الرئاسة التي تؤهلهم ان يأخذوا من الناس

179
01:00:24.500 --> 01:00:40.800
هذه الاموال بغير حق طيب لكن لو امن هؤلاء كلهم يعني اللي هم الاحبار طبعا منهم من امن مثل عبد الله بن سلام لكنه ما كان تافهة لان هناك من كان يعارض

180
01:00:41.100 --> 01:00:57.600
يعني والمعارضون هم الاغلب فاذا نتشوش على الاتباع الامر انه يتشوش على اتباع الامر وسيرون عبد الله بن سلام يعني انه اراد حظا من الدنيا انه انه يأتونه من التأويلات ويكذبون عليه

181
01:00:57.800 --> 01:01:12.950
ما شاءوا لاننا نعلم ان اهل الكتاب يعني اهل بهت وخاصة اليهود يعني اهل بهج فلا يسلم منهم احد فاذا لكي نفهم كلام السلف وهم يقولون انهم يأخذون عوظا على هذا الكتمان

182
01:01:13.350 --> 01:01:34.250
ليس انهم يختمون فيأخذون عوض على هذا مباشرة وانما يؤول امرهم الى اخذ العوظ عن تعليم هذا الكتاب ولهذا في القديم كان الذين يقرأون التوراة او كتب بني اسرائيل الذين يقرؤونها ما كانوا الا الاحبار

183
01:01:35.550 --> 01:01:53.650
اما غير الاحباط لا يعرفون قراءتها. ولذا الله سبحانه وتعالى قال في فيلم لما اخذناها في في سورة البقرة قبل ايات لا يقول اماني ايش بداية الاية ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني

184
01:01:53.900 --> 01:02:13.950
وان هم الا يظنون قيل التلاوة وقيل الامنية المعروفة التمني يعني معناه انهم لا يعرفونه وانما الذي يعرفه هم الاحبار يعني الذي يعرفه هم الاحبار. ولهذا الاحبار يبوءون باثم اكبر من اثم ما لو اتباع لانه يتبع

185
01:02:14.400 --> 01:02:34.300
يعني في النهاية هم تبع لهؤلاء الاحبار فهذا اذا معنى اشتراء هؤلاء اليهود اه الثمن القليل بكتمان امر محمد صلى الله عليه وسلم لانه اذا لو قالوا لقومهم لانجفل الناس هؤلاء الى محمد صلى الله عليه وسلم وتركوهم

186
01:02:34.650 --> 01:02:50.550
لانه ما يكون لهم قيمة خلاص انتهت القيمة يعني تنتهي قيمته كحبر وعالم ومرجع الى اخره لان السيادة ستكون لمن للرسول صلى الله عليه وسلم فالقضايا الشرعية ستؤول اليه فاذا كان الكتمان من اجل غرظ

187
01:02:50.700 --> 01:03:05.850
الدنيا وهذا يعني هذا وقع في التاريخ يعني في اه يعني امثلة وان كانت قليلة المذكورة لنا لكن قد يوجد اكثر منها لكن اللي عرفنا عنه وقد سبق ان ذكرت لكم

188
01:03:06.100 --> 01:03:27.350
في محاضرات سابقة قبل سنوات. اللي هي قصة عبد الله الترجمان. وهي مطبوعة وموجودة وهذا عبد الله الترجمان كان عمره لما كان عمره عشر سنوات في اسبانيا يعني بعد طبعا في وقت يعني في وقت من اوقات الحروب اللي كانت مع المسلمين انه في السبع مئة او شوية

189
01:03:28.000 --> 01:03:46.750
ابوه ارسله الى اللي هو البابا اللي هو تبع الاسبان الكبير يعني كبير الاسبانيين في هذا وجعله خادما عنده وصار ادخله في التعلم يعني صار من طلابه يعني من الطلاب الخاصين عنده

190
01:03:47.700 --> 01:04:07.100
في يوم من الايام هذا البابا مرض وكانوا يقيمون درس في الاناجيل يعني في في الكتاب يعني درس بيسمونه اللاهوت درس لاهوتي تناقشون فيه في اه الكتاب مع تلاميذ له

191
01:04:07.500 --> 01:04:22.300
فهذا الشاب الصغير كان عمره عشرين سنة تقريبا بعد يعني انجاز خدم قرابة عشر سنوات فقال له اذهب يعني الى آآ الى اصحابك ويعني تدارسوا الكتاب انا لا استطيع اليوم

192
01:04:22.450 --> 01:04:43.900
ان يأتي بسبب مرضه فلما رجع في المساء قال له ماذا يعني ما الذي يعني قرأتموه قال قرأنا الاية التي في الانجيل وفيها حتى يأتيكم الفارقليط واختلفنا فيه قال ماذا قلتم فيه؟ قال منهم من قال كذا منهم قال كذا معروف طبعا اقوال

193
01:04:44.000 --> 01:05:00.650
شراح الاناجيل من القديم. انه من هو الفارقليط هذا بن عيسى عليه الصلاة والسلام يبشر الحواريين بهذا الذي سيأتي وهو الفارق ليط و يقول لهم لو لم اذهب لا يأتي

194
01:05:00.800 --> 01:05:15.200
يعني كونه يقول شرط مجيء هذا الفارقليط ان اذهب انا مع انه كان يقول انه ما يمكن ان اكون انا موجود ويأتي هو لابد ان اذهب ثم يأتي هو ويحرصهم على اتباع هذا

195
01:05:15.500 --> 01:05:28.800
الرجل اللي وصفه بهذا الوصف اللي يفارق ليط طبعا قصة طويلة عريضة لكن وان لا ندخل في فارقليت والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فقال له انت ماذا قلت؟ قال انا لا اعرف يعني ما اعرف

196
01:05:30.000 --> 01:05:46.500
قال له يعني قال له الان البابا هذا قال له ان هذا يعني لا يحسن ان تعلمه انت ولا التلاميذ ان معنى كلامه يقول ما يستطيع ان تعرفه قال لماذا

197
01:05:47.700 --> 01:06:02.350
فقال له يعني كانه يقول هذا الان ليس من شأنك. يقول فبكيت عنده وقلت انا لي عشر سنوات اخدم معك واطيعك باوامرك وهذا الان هذا حينما اتيت الى هذا الموطن لا تخبرني فيه

198
01:06:02.600 --> 01:06:16.550
ما المراد به؟ يعني ماذا تكتم عني هذا العلم تحرمني منه قال ايضا انه بكى حتى البابا وقال لي اخشى يعني عليك واخشى علي لو اخبرتك يعني شوفوا الان المسألة واصلة الى حد

199
01:06:16.900 --> 01:06:32.100
الخاشعة واخذ عليه العود ومواثيق انه ما يخبر احد وقال له هذا الفارق ليط هو نبي المسلمين نبي ايه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب قال له فلما لم تسلم انت

200
01:06:32.200 --> 01:06:45.500
يعني ما دام انت عارف الان انه هذا الفارقليط اللي دعا عيسى اليه قال ترى ما انا فيه من السن وما نفيه من الجاه والاموال فلو اعلنت اسلامي قتلني هؤلاء

201
01:06:46.100 --> 01:07:03.350
ولو ذهبت الى المسلمين يعني مصادر المسلمين ما احد يعرف قدري وقيمتي يعني ما احد يعرف قدري وقيمتي. اما انت ان اردت ان تذهب فاذهب لكن لا تخبر عني وطبعا دبر نفسه هو واتجه بالسفينة الى ان وصل لتونس ودخل عند امير تونس

202
01:07:03.450 --> 01:07:18.850
ويعني اعلن اسلامه وكتب كتابه هذا لكن القصة هي على هذا الرجل الكبير عرف او او وصل عنده العلم الى ان هذا الفارقليط هو المراد بنا بالمسلمين ومع ذلك ما استطاع

203
01:07:19.500 --> 01:07:32.400
بسبب هذا الجاه وهذه الاموال ان يترك هذا وكتم العلم حتى جاء هذا هذا يسأله بهذه الطريقة والاكيد ان هذا يعرف قبل ومع ذلك كتم هذا الامر ولا اشار فيه ولا اشاع

204
01:07:32.450 --> 01:07:49.950
ولا يبعدون كثير ممن يصلون درجات من العلم من هؤلاء انهم يصلون لهذه الحقيقة لكن تبقى عندهم قضية الدنيا والمطامع وما اليه تحجبهم عن ان يقولوا بان نبي المسلمين هو الموجود في هذه الكتب

205
01:07:50.100 --> 01:08:05.800
هذه تقريبا يعني اشارة فقط الى ما ذكره السلف في هذه الايات وانهم ذكروا امرا خاصا معنى الاية عامة وكانه من العام الذي يريد به الخصوص ان الذين يكتمون ما انزل ما انزل الله من الكتاب

206
01:08:06.250 --> 01:08:25.700
يعني كأنه في خصوص محمد صلى الله عليه وسلم واذا انتوا تعرفون انهم كتموا مثل اية الرجم كما تعلمون ويعني حال اية الرجم من حكم الى حكم هم ابتدعوه وكتموا غيرها من العلم لكن هذا العلم بالذات

207
01:08:26.150 --> 01:08:44.650
هو العلم الذي كتمه يؤدي الى ماذا؟ الى ظلال هذه الامة كاملة يعني ظلال امة اليهود وظلال امة النصارى فكتمه ليس مثل كتم حكم الاحكام وغيره لان هذا الكتم معناه انهم كانهم يحكمون على هؤلاء والعياذ بالله بالكفر

208
01:08:44.850 --> 01:09:16.500
لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لاننا نقف عند هذا ان شاء الله ونكمل في الدرس القادم باذن الله تعالى اعانك الله وبحمدك نشهد ان