﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:16.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:16.950 --> 00:00:36.800
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام آآ نستأنف الدروس باذن الله تبارك وتعالى. واول ما نبدأ به في هذه الدروس ان نكمل ما كنا قد بدأناه بحمد الله من دراستنا

3
00:00:36.800 --> 00:00:54.900
لتفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله هو كتاب جامع البيان وهو كتاب جامع البيان عن تأويل اي القرآن لابي جعفر محمد ابن جرير الطبري عليه رحمة الله وقد وصلنا بحمد الله الى المجلد الرابع الى صفحة مائة وخمسة

4
00:00:55.000 --> 00:01:20.350
والى آآ قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر تفضل يا اسامة بالقراءة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. القول في تأويل قوله عز ذكره ولا يحل لهن ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.100
كنا يؤمننا بالله واليوم الاخر. اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله ولا يحل لهن يعني للمطلقات ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض اذا طلقن حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن الذين اطلقهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة

6
00:01:40.300 --> 00:01:57.000
يبتغين بذلك ابطال حقوقهم من الرجعة عليهن. ذكر من قال ذلك وثق باسناده الى يونس عن ابن شهاب قال قال الله تعالى ذكره والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله وللرجال عليهن

7
00:01:57.000 --> 00:02:12.400
والله عزيز حكيم. قال بلغنا ان ما خلق في ارحامهن الحمد وبلغنا انه الحيض. فلا يحل لهن ان يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة اذا كانت له وساق باسناده الى منصور عن ابراهيم

8
00:02:12.950 --> 00:02:31.600
اه قال في قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحمهن. قال الحيض. وباسناده لمنصور عن ابراهيم قال اكثر ذلك اكثر ذلك الحيض. وباسناده الى الحكم قال قال ابراهيم في قوله ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن قال الحيض

9
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
وباسناده الى عكرمة قال الحيض ثم قال خالد الدم. وقال اخرون هو الحيض غير ان الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو ان تقول لزوجها المطلق وقد اراد قبل الحيضة الثالثة قد حفظت الحيضة الثالثة كاذبة

10
00:02:51.650 --> 00:03:07.200
يبطل ليبطل حقه بقيدها الباطل في ذلك ذكر من قال ذلك وسقى باسناده الى ابراهيم في قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. قال الحيض المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها ان يراجعها

11
00:03:07.200 --> 00:03:22.550
فتقول قد حفظت الثالثة. وساق باسناده الى منصور عن ابراهيم قال اكثر ما اكثر ما عنا به الحيض. وقال اخرون بل المعنى الذي نهيت عن عن كتمانه زوجها المطلقة الحبل والحيض جميعا

12
00:03:22.650 --> 00:03:37.500
من قال ذلك باسناده الى الاشعة عن نافع عن ابن عمر قال الحيض والحمل لا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيضها. ولا يحل لها ان كانت حاملا ان تكتم حملها. وساق باسناده الى الحكم عن مجاهد

13
00:03:37.500 --> 00:03:55.350
قال الحمد والحيض قال ابو قريب قال ابن ادريس هذا اول حديث سمعته من مطرف وساق باسناده عن الحكم يعني مجاهد مثله الا انه قال الحبل. وسقى باسناده الى اسحاق الفزاري على المجاهد. قال من الحيض والولد

14
00:03:55.450 --> 00:04:09.250
وساق باسناده الى مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال من الحيض والولد اقرأ القول اللي هو اللي هو الثالث اللي هو مية وعشرة. وقال اخرون بل عن بذلك الحبلة

15
00:04:11.900 --> 00:04:31.900
وقال اخرون بلعنا بذلك الحبل ثم اختلف قائل ذلك في السبب الذي من اجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل. فقال بعضهم نويت عن ذلك لئلا ليبطل حق الزوج من الرجعة ان اراد رجعتها قبل وضع قبل وضعها حملها. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى علي الى علي

16
00:04:31.900 --> 00:04:56.000
انه حدثه ان عمر بن الخطاب قال لرجل اتلوا هذه الاية فتلى فقال ان فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وكانت طلقت وهي حبلى فكتبت حتى وضعت وثق باسناده الى معاينة مصر صالح علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او تطليقتين وهي حامل فهو احق برجعتها

17
00:04:56.000 --> 00:05:19.350
فيها ما لم تضع حملها وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان منا بالله واليوم الاخر وساق باسناده الى يحيى بن بشر انه سمع عكرمة يقول الطلاق مرتان بينهما رجعة فان بدا له ان يطلقها بعد هاتين فهي الثالثة. وان

18
00:05:19.350 --> 00:05:39.350
طلق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوج الغيرة. انما اللاتي ذكرن في القرآن ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في رحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن هي التي طلقت واحدة او اثنتين. ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها. فاما اذا ابت

19
00:05:39.350 --> 00:05:59.350
ثلاث تطبيقات ثلاثة تطبيقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوج الغيرة. وقال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان كانهن في الجاهلية كن يكتمنه ازواجهن خوف مراجعتهن اياهن. حتى يتزوجن غيرهن فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق

20
00:05:59.350 --> 00:06:14.050
بمن تزوجن فحرم الله ذلك عليهن ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى سعيد عن قتادة قال كانت المرأة اذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها كتمت ما في بطنها وحملها

21
00:06:14.050 --> 00:06:28.700
لتذهب بالولد الى غير ابيه فكره الله ذلك لهن وسقى باسناده الى سعيد او قتادة قال علم الله ان ان منهن كواتم يكتمن الولد وكان اهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل

22
00:06:28.700 --> 00:06:46.500
فتكتم الولد فتذهب به الى غيره وتكتم مخافة الرجعة فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وساق باسناده الى معمر عن قتادة قال كانت المرأة تكتم حملها وحتى تجعله لرجل اخر منها. وقال اخرون بل السبب الذي من

23
00:06:46.500 --> 00:07:01.350
نهينا عن كتمان ذلك هو ان الرجل لكان اذا اراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل؟ لكي لا يطلقها وهي حامل منه للظرر الذي يلحقه ولده في فراقها فامرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب

24
00:07:01.650 --> 00:07:21.650
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباط عن السدي قال فالرجل يريد ان يطلق امرأته فيسألها هل بك حمل؟ فتكتمه ارادة ان تفارقها فيطلقها وقد كتمته حتى تضع. واذا علم بذلك فانها ترد ترد اليه عقوبة لما كتمته. وزوجها احق برجعتها

25
00:07:21.650 --> 00:07:42.700
واولى هذه الاقوال بتأويل الايات قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة او تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل. لانه لا خلاف بين الجميع ان العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها. كما تنقضي بالدم

26
00:07:42.700 --> 00:07:55.600
اذا رأته بعد الظهر للثالث في قول من قال القرء الطهر. وفي قول من قال هو الحيض. اذا وفي قول من قال هو الحيض اذا انقطع الى الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال

27
00:07:56.500 --> 00:08:16.500
اذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره انما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وصفن امره ما يكون بكتمانهن اياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن الى انقضاء عددهن. وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن انكن حوامل. وبانقضاء

28
00:08:16.500 --> 00:08:36.500
في ثلاثة ان كنا غير حوامل علم انهن منهيات عن كتمان ازواجهن المطلقيهن من كل واحد منهما اعني من الحيض والحبل مثل منهيات عنه من الاخر. والا معنى لخصوص من خص بان المراد بالايات من ذلك احدهما دون الاخر. اذ كان جميعا مما خلق الله في

29
00:08:36.500 --> 00:08:54.550
وان في كل واحد منهما من من معنى بطول حق الزوج بانتهائه الى غاية مثل ما في الاخر الى غاية مثل ما في الاخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لاحد المعنيين دون عن البرهان على صحة دعواه من اصل او حجة يجب

30
00:08:54.550 --> 00:09:11.600
ثم يعكس عليه القول في ذلك فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله واما الذي قاله السدي من انه معني به نهي النساء كتمان ازواجهن الحبل عند ارادتهن طلاقهن. فقول لما يدل عليه

31
00:09:11.600 --> 00:09:31.600
التنزيلي مخالف وذلك ان الله تعالى ذكره قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في بمعنى ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الثلاثة ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وذلك ان الله تعالى ذكره

32
00:09:31.600 --> 00:09:51.600
ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه اياهن بما وصفهن به من فراق ازواجهن بالطلاق. واعلامهن ما يلزمهن من التربص معرفا لهن في ذلك ما يحرم عليهن وما يحل. وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها. فكان مما عرفهن ان من الواجب عليهن الا يتركن

33
00:09:51.600 --> 00:10:14.550
واجهونا الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا الى نهاية محدودة انقطاع حقوق الى نهاية معدودة انقطاع حقوقها الواجهين مرارا منهن لهم فكان ناهيه عما نهاهن عنه من ذلك بان يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده اولى من ان يكون من صفة ما لم يجري له ذكر قبله

34
00:10:15.150 --> 00:10:28.800
طيب قال قائل بارك الله فيك. آآ عبدالملك آآ بتشرح لنا عبدالملك تلخص لنا هذه الاقوال؟ هل يمكن ان تلخص لنا هذه الاقوال يا عبد الملك انت او وئام او اي احد من الشباب

35
00:10:30.750 --> 00:10:56.850
والله انا فتحت فتحت الان طيب طيب خلينا ناخد هذا يا شباب كتدريب  تتفضل يا وئام تقول نعم بعد ازنك اتفضل  هو ثلاثة اقوال القول الاول قيل الحيض والقول الثاني الحبل والقول الثالث قيل الحيض الحبل

36
00:10:57.000 --> 00:11:12.200
مع خلاف يعني اه الذي قال قيل لا بسبب ذلك ما هو السبب الذي قال الحيض والحبل السبب الاول قالوا انه لكي لا تكتم المرأة حق الرجعة لا تحرم الزوج من حق الرجاء بعد ثلاث تطليقات

37
00:11:13.550 --> 00:11:34.500
والسبب الثاني اه قالوا لكي لا تنسب المرأة اذا كان بها حبل الولد لغير زوجها نعم. تزوج من من غيره يعني وتنسب الحمل للزوج الثاني وهو يوم من الاول السبب الثالث

38
00:11:37.900 --> 00:11:55.350
اقرأ من الكتاب. طبعا. لا بأس. لو كان اخر شيء لا يعني اقرأ من الكتاب عادي ليس مشكلة انت لسة معك الكتاب ليس امامك؟ امام الملف الرجل اذا كان اراد ان يطلق امرأته سألها هل بها حمل

39
00:11:55.650 --> 00:12:18.550
فاذا ذهبت بنعم لا يطلقها. كان يؤجر لكي لا يحق الضرر بها او بولدها   لهذا السبب نهينا عن الكتمان بارك الله فيك طيب خلينا ناخد هذا كمثال للتدريب على دراسة الاقوال في التفسير. فاحنا اتفقنا يا شباب ان تفسير ابن جرير الطبري اراد ان يكون تفسيرا

40
00:12:18.550 --> 00:12:40.450
جامعة ومعنى انه جامع آآ له دلالتان. الدلالة الاولى ان الطبري يريد ان يجمع آآ اصناف التفسير اصناف التفسير يعني قبل قبل الطبري يعني يمكن ان نجعلها آآ صنفين. الصنف الاول المفسرون من السلف او اهل

41
00:12:40.450 --> 00:13:01.300
نسميهم الطبري اهل التأويل. آآ مثل طبعا الصحابة ابن عباس وابن مسعود. ثم بعد ذلك بقى عندك الايه؟ التابعون واتباع التابعين  آآ فهؤلاء يسميهم اهل التأويل وهم يعني عنده اصل في التفسير. وعندنا الصنف الثاني وهم اللغويون. المفسرون من اللغويين

42
00:13:02.150 --> 00:13:19.200
مثل ابي عبيدة معمر ابن المثنى والفراء وآآ غير هؤلاء والاخفش وغير هؤلاء فهو اراد ان يكون جامعا من هذا الباب والامر الثاني انه يجمع الاقوال تحت الاية يعني يحاول ان يستقصي الاقوال في الاية

43
00:13:19.600 --> 00:13:33.900
فانت حينما تدرس هذا فاذا هذا التفسير آآ اولا قلنا ان الطبري يصور لك الاية ويصور لك آآ المتفق عليه في الاية والمختلف فيه تمام يعني حتى يحرر محل الخلاف

44
00:13:34.100 --> 00:13:51.900
ثم بعد ذلك يدخل في الاية يذكر لك الاقوال ويذكر حجة كل قول ثم بعد ذلك يخلص الى نتيجة. فخلينا نتدرب الان. نعتبر ان انا آآ امامي الكتاب وانا اريد ان اذاكر هذه الاية في التفسير. ماذا افعل؟ قلت لكم

45
00:13:51.900 --> 00:14:11.000
ان افضل طريقة اراها انك انت تستعمل التشجير. كيف تأتي مثلا تكتب تأتي في في الدفتر الذي تذاكر فيه تكتب الاية ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. طبعا هذه الاية جزء من من الاية من اية

46
00:14:11.000 --> 00:14:29.950
وقبلها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. تمام  هو قال لك اختلف اهل التأويل. اول ما يقول اهل التأويل يبقى انت تعرف ان هو في هذه الاية لن يذكر اقوال اللغويين

47
00:14:30.300 --> 00:14:49.500
هو الان يتكلم عن اهل التأويل الذين تكلمنا عنهم يا شباب اللي هم يقصد الصحابة او المفسرين من السلف يعني الزهري او آآ او مثلا سفيان بن او آآ او ابو العالية او قتادة او ابن جريج او او السدي او هؤلاء او ابراهيم النخعي

48
00:14:49.650 --> 00:15:08.250
وقال اختلف اهل التأويل. انا هنا ابدأ اعمل ايه يا شباب؟ اطلع فرع آآ اول فرع. فقال بعضهم تأويله ولا يحل لهن آآ يعني للمطلقات. يعني المرأة المطلقة لا يحل لها ان ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض. اذا طلقن

49
00:15:08.250 --> 00:15:25.950
يعني هي طلقت تمام كده وحاضت هذا الحيض يمكن ان تكتمه لا يعلم به احد. تمام؟ حرم عليها ان ان تكتمه ازواجهن يعني زوجها تمام يعني ان هي تخفيه عنها. آآ تخفيه عن زوجها الذي طلقها

50
00:15:26.500 --> 00:15:45.400
آآ تمام حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن ازواجهن هنا ده هيكون مفعول به آآ اول يعني يكتمن الحيض آآ اسف هيكون مفعول به ثاني يكتمن الحيض ازواجهن. يعني تخفي عن زوجها انها ايه؟ انها حاضت

51
00:15:46.300 --> 00:16:07.550
لماذا يعني آآ اه حرم عليهن ان يكتمن ازواجهن الذين طلقوهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة تمام يبتغين بذلك ابطال حقوقهم في الرجعة عليهن. في طلاق فيه رجعة. تمام؟ لو واحد طلق امرأته

52
00:16:07.850 --> 00:16:25.150
وقبل ان تتم عدتها ينفع ان هو يعني يرجعها. فهي تكتم الطلاق حتى لا ايه؟ حتى تبطل ذلك وذكر القائل في القول الاول انا كده طلعت فرع وانا بذاكر فذكرت القول. من قال بهذا القول؟ آآ ذكر عن ايه؟ عن ابن شهاب. قال بلغني

53
00:16:25.150 --> 00:16:43.650
ان ما خلق في ارحامهن الحمل. وبلغنا انها الحيضة. فلا يحل لهن ان يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة اذا كانت له طيب وبعدين ايه ده القول آآ ذكر هذا وبعدين عندنا قول كذلك ابراهيم

54
00:16:44.400 --> 00:17:01.150
قال الحيض ثم بعد ذلك ذكره يعني ذكر اكثر من اسناد عن ابراهيم ان الذي نهيت المرأة عن ان تكتمه هو الحيض وقال اخرون هو الحيض. نفس القول ايضا يبقى يبقى الذين قالوا بان المنهي ان تكتمه المرأة عن الرجل الذي طلقها

55
00:17:01.250 --> 00:17:18.700
هو الايه؟ هو الحيض آآ عندهم فيه منهم جماعة ذكروا سبب وجماعة ذكروا سببا اخر وقال اخرون هو الحيض غير ان الذي حرم الله تعالى ذكره عليه عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو ان تقول لزوجها المطلق

56
00:17:18.700 --> 00:17:37.800
وقد اراد راجعتها قبل الحيضة الثالثة قد حضت الحيضة الثالثة كاذبة ليبطل حقه بقيلها يعني القيل اللي هو القول الباطل في ذلك يبقى طبعا السبب هنا مختلف تماما. لان في الحالة الاولى ان هي حاضت وتخفي هذا الحيض

57
00:17:37.850 --> 00:17:52.050
لكن في الحالة الثانية تدعي انها حاضت حتى تنقضي ايه؟ حتى تنقضي عدة اه الرجل حتى يعني ايه اه تصور له ان العدة انتهت فتبطل حقه في الرجعة. يبقى احنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى في هذه الاية

58
00:17:52.450 --> 00:18:11.550
يبين الحقوق ويبين الامر والنهي. فهذه المرأة التي طلقها زوجها له عليها فيه آآ له عليها حق فهي يمكن ان تستعمل حيلة لتضيع هذا الحق. فالله سبحانه وتعالى نهاها. طيب ما هو الشيء الذي نهيت عن كتمانه في حاجتين ممكن تكتمها

59
00:18:11.550 --> 00:18:25.150
اكتمهما المرأة اما انها تكتم الحمل الحمل اللي هي الحبل يعني ان هي حامل او انها تكتم ان هي ايه حاضت بعضهم قال لأ ده هي ممكن تدعي انها عوضات حتى تبطل حق زوجها في الايه؟ في الرجعة

60
00:18:25.300 --> 00:18:38.200
فذكر آآ هذا القول ايضا عن عن ابراهيم قال الحيض المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها ان يراجعها فتقول قد حضت الثالثة. يبقى هي كده ايه تريد ان تقطع في حق الايه؟ الرجعة

61
00:18:39.250 --> 00:18:52.800
وبعد كده ذكر قولا اخر قال وقال اخرون بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلق الحبل والحيض جميعا. يبقى هذا القول الثاني فيه امران ان هي تكتم الحيض او الحبل

62
00:18:53.600 --> 00:19:19.650
آآ ذكر ذلك عن ابن عمر تمام آآ وذكر وذكره كذلك عن مجاهد اللي هو الحيض والحبل وذكره عن آآ عن مجاهد باكثر من آآ باكثر من طريق آآ ثم ذكر هنا قولا مفصلا ولا يحل لهن ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهن. قال لا يحل للمطلقة ان تقول اني حائض وليست بحائض. ولا تقول اني

63
00:19:19.650 --> 00:19:36.850
وليست بحبلى ولا تقول لست بحبلى وهي حبلى. يعني كأن هنا يعمم ان المرأة التي طلقها زوجها لا يحل لها ان تكتم اي شيء يؤثر على هذا الحكم. سواء كانت تدعي او او تخفي. فلا تدعي انها حامل

64
00:19:37.350 --> 00:19:53.200
تمام؟ ولا تدعي انها حائض ولا تكتم الحبل ولا تكتم الحيض. تمام؟ يعني تكون ايه؟ تبين. تصدق وتبين. والعلاقة بين الزوج والمرأة واي علاقة بين اثنين يعني اذا قامت على الصدق والبيان بارك الله فيها

65
00:19:53.450 --> 00:20:14.350
طيب الحيض والحبل. قال تفسيره كلمة تفسيره يعني بيانه. الا تقول اني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض ولا آآ ولا اني حبلى وليست حبلى ولا ليست ولا لست بحبلى وهي حبلى. القول هذا هو في رأيى اشمل قول للاية

66
00:20:14.500 --> 00:20:32.200
لان هذا القول يبين ان المرأة منهية عن الادعاء او الكتمان الاتنين مع بعض. يعني المرأة منهية عن ان تدعي شيئا تسقط به حق الزوج او آآ تكتم شيئا آآ تسقط به حق الزوج

67
00:20:32.300 --> 00:20:47.150
طيب بعد كده آآ اه قال وفي قول اخر مهم جدا قال وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه. ان هي يعني بغضها له او حبها فيه هي تريد ان تتمسك به

68
00:20:47.150 --> 00:21:04.550
حتى لا يطلقها. او تريد ان يطلقها وتتخلص منه. فهو يقول اذا كان المؤثر لها هي انها تحبه او او تبغضه لا يحل لها ان تكتم شيئا او تدعي شيئا لتبقي زوجها او لايه؟ او لتتركه

69
00:21:04.600 --> 00:21:20.400
او ليطلقها يعني آآ او تضيع حقها. طيب قول اخر قول الربيع قال لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل لا يحل لها ان تقول اني قد حضت ولم تحض. ولا يحل لها ان تقول اني لم احض وقد حاضت

70
00:21:20.400 --> 00:21:35.500
ولا يحل لها ان تقول اني حبلى وليست حبلى وهكذا نفس الايه؟ القول الذي قبله اه وقال اخرون بلعنا بذلك الحبل نلاحظ ان القول الثاني فيه ايه؟ فيه فيه الاثنان. اللي هو الحيض والحبل

71
00:21:35.550 --> 00:21:50.000
طيب الذين قالوا عنا بذلك الحبل اختلفوا في السبب الذي من اجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل. يعني هي لماذا ممكن تكتم الحبل يعني؟ ما الذي سيترتب كذلك طبعا هذا بناء على حال الايه؟ على حال العرب في هذا الوقت

72
00:21:50.100 --> 00:22:04.100
او على حال الناس الذين نزل فيهم القرآن آآ فذكر قولا عن آآ ان عمر ابن الخطاب قال للرجل اتل هذه الاية فتلا فقال ان فلانة ممن يكتم آآ ممن يكتم ما خلق الله في ارحامهن

73
00:22:04.100 --> 00:22:18.500
وكانت طلقت وهي حبلى فكتمت حتى وضعت تمام طبعا السبب الاول قال نهيت عن ذلك لان لا يبطل حق الزوج في الرجع آآ من الرجعة ان ان اراد رجعتها قبل وضعها حملها

74
00:22:19.900 --> 00:22:43.800
طيب آآ وعن ابن عباس قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او تطليقتين وهي حامل فهو احق برجعتها ما لم تضع حملها وهو قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن اه ويعني يحيى ابن بشر انه سمع عكرمة يقول الطلاق مرتان بينهما رجعة. فان بدا له ان يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة

75
00:22:44.050 --> 00:22:54.050
يعني لو هو طلقها بعد الطلقتين فهي ثالثة. وان طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. انما اللاتي ذكرن في القرآن اللي هو معنى الاية يعني اللي هي

76
00:22:54.050 --> 00:23:12.000
لا يحل لهن هي التي طلقت واحدة آآ او اثنتين ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها تمام؟ فاما اذا ابت الثلاثة التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. يعني هو يريد ان يقول ان الصنف المراد هنا في الاية

77
00:23:12.000 --> 00:23:28.850
هي المرأة التي طلقت واحدة او اثنتين. انما اللي طلقت ثلاثة خلاص لا تدخل في الايه؟ في الاية يبقى ده الصنف الاول. آآ وقال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك. يعني هم الان ليسوا مختلفين يعني اصحاب القول الثالث ليسوا مختلفين في ان

78
00:23:28.850 --> 00:23:48.700
ان المراد النهي عن كتمانه هو الحبل. طب لماذا يعني ما هو السبب؟ او من هي المرأة التي نهيت؟ هل التي طلقت طلقة او اثنتين؟ او اثنتين او التي طلقت ثلاثة. قال اخرون السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك انهن في الجاهلية كن يكتمن ازواجهن

79
00:23:48.750 --> 00:24:10.050
خوف مراجعتهم اياهن حتى يتزوجن غيرهم فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجنه فحرم الله ذلك. يبقى هي بتكتمه يعني هي حامل دلوقتي. فتكتم ان هي حامل. لماذا؟ حتى تتخلص من الرجل الاول تلحق الولد بالرجل الايه؟ الثاني

80
00:24:10.600 --> 00:24:32.150
وذكر ذلك عن منع قتادة قال كانت المرأة اذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد الى غير ابيه فكره الله ذلك لهن. تمام؟ طيب آآ نجيب اللي بعد كده قال آآ السبب الذي بعد ذلك بل السبب الذي من اجله نهينا عن كتمان ذلك هو ان الرجل كان اذا اراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل

81
00:24:32.150 --> 00:24:44.400
لكي لا يطلقها وهي حامل منه. يعني بيقول لها هل انت حامل؟ فلو هي قالت له انا حامل خلاص بيبقيها. لكن لو قالت ان هي ليست حامل ليست حاملة فبيطلقها. قال

82
00:24:45.050 --> 00:25:05.050
لكي لا يطلقها وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده آآ في يعني الضرر يلحق الرجل والولد. في فراقها. فامرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب. يعني امرت المرأة ان كانت حاملا تقول آآ انا حامل وان لم تكن حاملا تقول انا لست حاملا. يعني امرت بالصدق. لان الرجل

83
00:25:05.050 --> 00:25:15.050
طب يعني على على قولها ذلك اما ان هو يبقيها او ايه او يفارقها هنا بقى الطبري سيرجح. يبقى احنا كده عملنا ايه يا شباب؟ نطلع تلات ايه؟ تلات اسهم

84
00:25:15.450 --> 00:25:28.850
السهم الاول اللي هو الايه؟ الحيض ونذكر الاسباب او المعنى الذي من اجله يمكن ان تكتو المرأة الحيض وهل معنى الكتمان هنا فقط ان هي تكون حاضت ولكن تكتم او المعنى ان هي تدعي الحيض ايضا

85
00:25:28.850 --> 00:25:41.550
طيب والثاني اللي هو الحيض والحبل مع بعضه والثالث هو الحمل او الولد ويعني المقصود به الحمل طبعا. وهؤلاء لهم اسباب اختلفوا في الاسباب. نجيب بقى بعد كده الترجيح الايه؟ الطبري

86
00:25:42.350 --> 00:26:00.700
قال واولى هذه الاقوال بتأويل الاية لاحظ هو لا يتكلم هنا عن صحة الاقوال في نفسها كاقوال فقهية لأ هو يقول هل هذه الاقوال وهل هي تفسير للاية ام لا؟ فيه فرق يا شباب بين ان يكون القول في ذاته صحيحا وبين ان يكون تفسيرا اية تمام

87
00:26:01.450 --> 00:26:16.000
فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة. بعض الناس بيقول الزيادة هنا هي رؤية وجه الله. تمام؟ بعضهم يقول لا. آآ ليس الزيادة هي رؤية المقصود بالزيادة مثلا رضوان من الله اكبر

88
00:26:16.100 --> 00:26:34.050
هل معنى ذلك ان هم ينفون آآ رؤية المؤمنين ربهم؟ لأ وانما يقولون هذا ليس هو تفسير الاية فليس كل قول آآ يكون صحيحا يجب ان يكون تفسيرا للاية المعينة. فالطبري هنا بيقول اولى هذه الاقوال بتأويل الاية اللي احنا اللي احنا فيها يعني

89
00:26:35.050 --> 00:26:47.900
قال قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها هو بيستعمل الالف واللام زي الشافعي بالضبط. هو يعني ايه كانه يتبع الشافعي في ذلك يعني هو بيلحق الالف واللام بالايه

90
00:26:48.600 --> 00:27:04.950
باسم المفعول او اسم الفاعل يعني زي ما الشافعي يقول نسأل الله ان جاعلنا في خير امة آآ المطلقة تطليقتا او تطليقتين يبقى هو خاص هنا ان المرأة مطلقة. طلق زوجها تطليقة او تطليقتين فله حق الرجعة

91
00:27:05.850 --> 00:27:21.100
الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقة تطليقة او تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل. الاتنين مع بعض لانه لا خلاف بين الجميع. يبقى الاتنين اللي هو كل اقصد كل الاقوال

92
00:27:21.500 --> 00:27:36.900
لا خلاف بين الجميع ان العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها يبقى العيد ده عدة المرأة ستنقضي اذا وضعت الايه؟ الولد اللي في رحمها. كما تنقضي بالدم اذا رأته بعد الطهر الثالث

93
00:27:37.800 --> 00:27:55.650
يبقى هي اللي هو ثلاثة قروء. كلهم متفقين ان بعد الطهر الثالث خلاص ده ده كده يبقى ايه؟ يبقى هي انقضت العدة في قول من قال القرء الطهر وفي قول من قال الحيض. يعني سواء كان بيقول القرء في قول الله المطلقات يتربصن بانفسهن بانفسهن ثلاثة قرون. سواء قال ان

94
00:27:55.650 --> 00:28:11.600
هو الطهر او الحيض الجميع متفق انه اذا اذا انقطع الدم او يعني آآ اسف ان يعني آآ ان تنقضي العدة آآ بالدم اذا رأته بعد الطهر الثالث خلاص كده الجميع

95
00:28:12.050 --> 00:28:31.100
اذا انقطع من الحيض وهو الحيض. اذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال. كده كله متفق يعني هذه السورة الكل متفق عليها ان العدة انقضت فاذا كان ذلك كذلك. يعني اذا احنا قدمنا هذه المقدمة وكان الله تعالى ذكره انما حرم عليهن كتمان المطلق

96
00:28:31.500 --> 00:28:55.200
الذي وصفنا امره اللي هو طلق تطليقة او اتنين. تمام؟ ما يكون بكتمانهن اياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن الى انقضاء عددهن وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن ان كن حوامل. وبانقضاء الاقراء الثلاثة ان كن غير حوامل وحق ان هو يراجعها

97
00:28:55.200 --> 00:29:11.050
يعني علم انهن منهيات عن كتمان ازواجهن المطلقهن من كل واحد منهما. يعني الحيض والحبل. يعني هو هنا الطبري يقول لا معنى لمن خص ذلك بالحيض او الحبل. الاية تتكلم عن حق للزوج على الزوجة

98
00:29:11.100 --> 00:29:26.550
ويجب الزوجة ان تكون صادقة في هذا حتى لا تمنع زوجها آآ حقه فهذا يدخل فيه اما انها تكتم الحيض او الحبس. سواء ادعت ذلك او نفته. يعني ادعت ذلك اذا لم يكن موجودا او نفته اذا كان موجودا

99
00:29:26.550 --> 00:29:49.700
آآ قال وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن ان كن حوامل وبانقضاء الاقراء الثلاثة ان كن غير حوامل. علم دي النتيجة انهن منهيات عن كتمان واجهن المطلقين في كل واحد منهما اعني من الحيض والحبل. مثل الذي هن منهيات عنه من الاخر. صح. يعني اذا كان ده سبب وده سبب فلماذا

100
00:29:49.700 --> 00:30:02.600
نخص احد الاسباب والا معنى لخصوص من خص بان المراد بالاية من ذلك احدهما دون الاخر. اذ كانا جميعا مما خلق الله في ارحامه. يعني الجميع اللي هو الحيضة او الحبل كلاب

101
00:30:02.600 --> 00:30:19.100
لهما فيه اتفق فيه صفتين. الاولى ان هو خلقه الله في الرحم. يعني الولد يخلقه الله في الرحم وكذلك الحيض اللي هو دم الحيض وكلاهما يمكن ان تحتال به المرأة في الكتمان او الادعاء حتى تسقط حق الايه الرجل. فلماذا نخص واحدا دون الاخر

102
00:30:19.150 --> 00:30:30.650
تمام قال وان في كل واحد منهم معنى بطول آآ حق الزوج بانتهائي الى غاية مثل ما في الاخر. يعني يعني بالظبط لا لا فرق بينهما. ويسأل من خص ذلك على واحد

103
00:30:30.650 --> 00:30:44.500
المفسرين خاصة الحمل دون الحيض او الحيض دون الحمل. نسأله ما حجتك في في التخصيص؟ وهذا الموضع مهم جدا في آآ عدم التخصيص بغير ايه حجة وبعد ذلك رد قول الايه؟ السدي

104
00:30:45.000 --> 00:31:00.000
قال واما الذي قاله السدي من انه معني به آآ آآ معني به نهي النساء عن كتمان ازواجهن الحبل عند ارادتهن طلاقهن آآ فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف

105
00:31:00.050 --> 00:31:17.200
تمام احنا نلاحز ايه ان السدي احنا عندنا قول اللي هو الاخير اخر قول يا شباب اللي هو صفحة مائة واثني عشر الصديق قال فالرجل يريد ان يطلق امرأته آآ فيسأله هو جعل هذه هي الصورة المنهية عنها. واحد عايز يطلق مراته فيقول لها هل انت حامل؟ فهي ايه؟ فهو

106
00:31:17.200 --> 00:31:31.500
هو لو هي آآ هو لو عارف ان هي حامل لن يطلقها. فهي تقول له لأ انا انا لست حاملا. تمام؟ الطبري بيقول لأ هذا ليس مرادا بالاية. هذا ممكن يكون يعني هذا وجه منهي عنه لكن ليس هو المراد بالاية

107
00:31:31.650 --> 00:31:52.850
قال واما الذي قاله السدي من انه معني به نهي النساء كتمان ازواجهن الحبلا عند ارادتهم آآ طلاقهن انا اسف طلاقهن ده مفعول به فقول لمن لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالفا يعني هو لا يتكلم هنا ان القول هذا باطل لأ هو يقول ان هذا ليس هو تفسير الاية

108
00:31:53.050 --> 00:32:06.350
وذلك ان الله تعالى آآ تعالى ذكره قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتن ما خلق الله في ارحامهن. بمعنى ولا يحل ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن

109
00:32:06.650 --> 00:32:28.000
بالثلاثة قروء تمام كده؟ ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. فهو هنا يتكلم عن ايه؟ عن صورة ان المرأة بعد ما طلقها زوجها آآ لا يحل لها ان تكتم شيئا في هذه في هذه العدة. انما السدي بيقول لا ده الرجل قبل ان يطلق امرأته يسألها. فطبعا فيه فرق

110
00:32:28.000 --> 00:32:45.950
من السورتين قال وذلك ان الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفهم آآ بعد وصفه اياهن بما وصف وصفهن به من فراق ازواجهن بالطلاق واعلامهن ما يلزمهن من التربص. تمام كده؟ يعني هي المرأة مطلقة ومتربصة

111
00:32:46.100 --> 00:33:10.150
انما السدي جعل المرأة غير مطلقة هل الكلام ده مفهوم يا اسامة ولا ولا مش ولا مش مفهومة هذه الفكرة اي نعم واضح يا شيخنا واضح. تمام آآ قال آآ معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل وما يلزمهن من العدة واجب عليهن فكان مما آآ عرفهن ان من الواجب عليهن الا

112
00:33:10.150 --> 00:33:29.550
كن ازواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا الى نهاية محدودة انقطاع حقوق ازواجهن تمام كده يبقى هو بيقول ان الاليق بالاية آآ ان ليس ما ذكره السدي وانما الاليق ان المرأة مطلقة ومتربصة لكنها تحتال او تكذب او تكتب

113
00:33:29.550 --> 00:33:46.350
شيئا حتى تسقط حق الزوج قال طبعا ضرارا آآ منهن آآ لهم آآ فكان النهي عما نهاهن آآ عنه من ذلك بان يكون آآ من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده اولى من ان يكون

114
00:33:46.350 --> 00:33:56.350
من صفة ما لم يجري له ذكر قبله. طبعا هذا من وجه جميل جدا يا ريت الناس اللي بتتكلم عن ايه اللي احنا اتفقنا تقسيم الفوائد في نقد الطبري للاقوال

115
00:33:56.350 --> 00:34:13.050
هل هذا مهم جدا في نقض الطبري الاقوال طيب اتفضل يا اسامة اكمل  قال فان قال قائل فما معنى قوله ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر؟ او او يحل لهن كتمان ذلك ازواجهن ان كن ليؤمنن بالله

116
00:34:13.050 --> 00:34:29.100
واليوم ولا باليوم الاخر. حتى خص النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الاخر معنا ذلك يعني على غير ما ذهبت اليه وانما معناه ان كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقها ما خلق الله في رحمها من حيض وولد

117
00:34:29.300 --> 00:34:42.800
في ايام عدتها من تلاقيه ذرارا له ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الاخر ولا من اخلاقه. وانما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم في الاخر واخلاقهن من النساء الكوافر

118
00:34:42.900 --> 00:35:02.900
فلا تتخلقن ايتها المؤمنات باخلاقهن فان ذلك لا يحل لكن ان كنتن تؤمن بالله واليوم الاخر وكنتن من المسلمات. لا ان المؤمن ناتي هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكواثر. بل الواجب على كل من لزمته بل الواجب على كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتي

119
00:35:02.900 --> 00:35:19.300
لهن اقرع اذا طلقت بعد الدخول بها في عدتها الا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل نعم يعني هو يريد ان يقول لي كلمة ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر هذا هو الاصل. يعني هذه صفة كل مسلم

120
00:35:19.600 --> 00:35:44.150
فيعني هذا القيد هو بالعكس هذا القيد هو آآ تثبيت لحكم الاية وليس معناه انه شرط لا هذا هذا معناه ان اي مؤمن ينبغي ان يفعل ذلك اتفضل القول في تأويل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة. ومنه قول جرير

121
00:35:44.150 --> 00:36:06.600
اعدوا اعدوا من الحلي المناب يا شيخنا. نعم. هذا الكلام ام ذكره الزجاج. هذا الكلام ذكره الزجاج. نعم بارك الله فيك. احنا اتفقنا ان احنا ان الطبري رحمه الله آآ في اقواله في خصوصا في الامور اللغوية يرجع آآ الى عدد من اللغوين

122
00:36:06.700 --> 00:36:22.200
وكنا كلفنا بعض الشباب في مراجعة ذلك. جزاك الله خيرا يا آآ عبدالملك. يا ريت كل ما ياتي آآ قول آآ ذكره سواء عن ابي عبيدة او عن الزجاج او عن آآ الاخفش او عن الفراء يا ريت تذكر ذلك

123
00:36:22.750 --> 00:36:44.750
ماشي اتفضل قال والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة ومنه قول جرير اعدوا من الحلي المنابة فانما جرير لكم بعل وانتم حلائله. وقد يجمع البعل البعض وقد يجمع البعل البعولة والبعول. كما يجمع الفحل الفحول والفحولة والذكر الذكور الذكور

124
00:36:44.750 --> 00:37:04.750
والذكورة وكذلك ما كان على مثال فعول من الجمع فان العرب كثيرا ما تدخل فيه الهاء. فاما ما كان منها على مثال فعال فقليل في كلامه دخول الهاء فيه. وقد حكي عنهم العظام والعظام. ومنه قول راجس ثم دفنت الفرث والعظام. وقد قيل الحجارة

125
00:37:04.750 --> 00:37:24.750
والمهارة والمهار والذكارة والذكار للذكور. واما تأويل الكلام فانه وازواج المطلقات اللاتي فرضنا عليهن يعني تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وحرمنا عليهن ان يقتلن ما خلق الله في ارحامهن احق واولى بردهن الى انفسهم

126
00:37:24.750 --> 00:37:45.400
في حال تربصهن الى الاقراء الثلاثة وايام الحبل. وارتجاعهن الى حبالهم منهن بانفسهن ان يمنعنهم من انفسهن ذلك كما حدثني مثنى وساق باسناده الى علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال يقول اذا طلق الرجل امرأته تطليقة او ثنتين وهي حامل

127
00:37:45.400 --> 00:38:00.950
واحق مراجعاتها ما لم تضع وساق باسناده الى منصون عن ابراهيم في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن. قال في العدة. وسقى باسناده الى عكرمة والحسن البصري قالا قال الله تبارك وتعالى

128
00:38:01.250 --> 00:38:18.650
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة يعني انت اذكر القول على طول ايوة احسنت نعم نعم الاية قال وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته كان احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الاية

129
00:38:18.800 --> 00:38:38.850
وصف باسناده الى ابناء ناجح عن مجاهد قال في وساق باسناد عن مجاهد مثله وباسناده الى ليث عن مجاهد قال في العدة وساق باسناده الى سعيد عن قتادة وفي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في القروء في الثلاثة حيض او ثلاثة اشهر او كانت

130
00:38:38.850 --> 00:39:04.650
حاملا فاذا طلقها زوجها واحدة او اثنتين واحدة او اثنتين راجعها ان شاء ما كانت في عدتها صفحة مية وتمنتاشر فان قال لنا قائل فان قال لنا قائل افما لزوج المطلقة واحدة او اثنتين بعد الافضاء اليها عليها رجعة في اقرائها الثلاثة. الا ان يكون مريحا

131
00:39:04.650 --> 00:39:27.500
بالرجعة اصلاح امرها وامره قيل اما فيما بينه وبين الله فغير جائز اذا اراد غرارها بالرجعة لا اصلاح امرها وامره مراجعتها. واما في الحكم فانه مقضي له عليها بالرجعة نظير حكمنا عليه ببطون رجعته عليها. لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها او حيضها حتى انقضت عدتها فرارا منه

132
00:39:27.500 --> 00:39:48.550
وقد نهاها الله عن كتمانه ذلك. فكان فكان سواء في الحكم في بطول رجعة زوجها عليها. وقد اثمت في كتمانها اياهما كتمته من ذلك حتى وقضت عدتها هي والتي اطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه. وان اختلفتا في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراد

133
00:39:48.550 --> 00:40:08.550
زوجته المطلقة واحدة او اثنتين بعد الافطار اليها وهما حران. وان اراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وان كان اثما بربه في فعله. ومقدما على ما لم يبحه الله له. والله ولي مجازاته فيما اتى من ذلك. فاما العباد فانهم غير جائز لهم

134
00:40:08.550 --> 00:40:27.450
والحول بينه وبين امرأته التي يراجعها بحكم الله جل ثناؤه بانها حينئذ زوجته فان حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له اخذ لها بالحقوق التي التي انزل الله الازواج للزوجات حتى يعود ضر ما اراد من ذلك عليه دونها

135
00:40:27.550 --> 00:40:44.600
نعم. هو الان يتكلم هو الان يتكلم عن الاول آآ ارجو ان تكونوا فهمتم لماذا رد قول السدي ان السدي آآ قال قال قولا لا يناسب الاية. الاية تتكلم عن زوجة مطلقة ومتربصة يعني في عدتها

136
00:40:44.650 --> 00:41:00.200
تمام؟ السياق من اوله يعني قبل من اوله لاخره يدل على ذلك. تمام؟ لان هنا هنا حتى يتكلم عن هذا الامر هو هنا يتكلم عن ايه آآ عن هذا اللي هو ايه ان ارادوا اصلاحا

137
00:41:00.500 --> 00:41:14.900
قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وهو يقول هنا ما معنى ان ارادوا اصلاحا؟ طب نفترض ان الرجل اراد ان يمسك زوجته او ان يرد زوجته اضرارا بها. تمام؟ فالطباريب يقول هذا امر بين

138
00:41:14.900 --> 00:41:29.800
هو بين الله. يعني هذا امر يدين به فالقاضي او او الحاكم او الواعظ او اي احد يذكره بالله فان كان الرجل يريد ان يمسك زوجته ليس رغبة فيها وانما ليضرها

139
00:41:30.050 --> 00:41:45.900
فهذا اثم لكن هل له حق ان يردها؟ يعني الحق الظاهر نعم له هذا الحق. لكن ان اراد يعني ان كان في نيته ان يمسكها او ان يردها ليضرها فهو اثم في ذلك

140
00:41:46.100 --> 00:42:09.850
اتفضل وفي قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ابين الدلالة على صحة قول من قال ان المؤذي اذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي الة منها ان له عليها الرجعة في طلاقه ذلك. وعلى فساد قول من قال ان مظي انا ان مظي الاربعة ان مضي الاربعة

141
00:42:09.850 --> 00:42:26.000
الاشهر عزم الطلاق وانه تطليقة بائنة. لان الله جل ذكره انما اعلم عباده ما يلزمهم اذا انوا من نسائهم. وما يلزم النساء من الاحكام في هذه الايات بايلاء الرجال وطلاقهم اذا عزموا ذلك وتركوا الشيء

142
00:42:26.200 --> 00:42:44.550
القول في تأويل قوله نعم. سبق ان سبق عندنا في الكلام عن اه هذه الاية للذين يؤلون من نسائهم فيعني هو حلف ان هو لا يأتي زوجته وبعد ذلك بعض الناس قال لو مضت الاربعة اشهر

143
00:42:44.750 --> 00:42:59.250
هل معنى ذلك ان الطلاق خلاص مضى هذا عزم الطلاق ام ان هو يوقف ونقول له طلق او فئ يعني ارجع لزوجتك تمام واختلفوا في الرجوع هذا وتكلمنا عنها قبل ذلك

144
00:42:59.500 --> 00:43:21.100
آآ هل مجرد المضي يكون هو الطلاق ولا بعد ما تنتهي الاربعة اشهر آآ يعني يوقف ويقال له طلق او فئت. طبعا الطبري رجح ايه  وكمان رد ان يكون هذا التطبيق بين قل لا هذا آآ يمكن له ان يراجعها. قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ابين الدلال

145
00:43:21.100 --> 00:43:34.100
على صحة قول من قال ان المولي اللي هو واحد حلف على زوجته الا يأتيها. تمام؟ وعد اربعة اشهر. اذا عزم الطلاق يعني لو حتى فعلا قلنا له طلق او فق فطلقها

146
00:43:34.150 --> 00:43:48.500
وبعض الناس قال هذه تطليقة بائنة يعني ايه خلاص كأنه طلقها ثلاثة ان المولي اذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي ال منها اللي هو كان حلف عليها ان له عليها الرجعة في طلاقه ذلك. ان دي تعتبر طلقة واحدة

147
00:43:48.600 --> 00:44:10.050
وعلى فساد هذه الاية تدل على فساد قول من قال ان مضي الاربعة الاشهر الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا الى اخر الايات وبعض الناس قال مضي الاربعة اشهر هو نفسه الطلاق ما دام عدت اربعة اشهر وهو لم ايه لم لم يجامعها يبقى كده ده ايه؟ ده كده الطلاق حصل. القول الاخر قال لا يقال

148
00:44:10.050 --> 00:44:22.600
له في هذا الوقت طلق او شئ اه ما هو ده يدل على فساد هذا القول وكمان يدل على فساد من قال ان ده توثيق بائنة لان الله جل ذكره انما اعلم عباده ما يلزمهم اذا الو من نسائهم لو

149
00:44:22.600 --> 00:44:43.950
وما يلزم النساء من الاحكام في هذه الاية بايلاء الرجال وطلاقهم اذا عزموا ذلك وتركوا الفين انا اقول يا شباب والله لو ان يعني بحثا آآ يعمل عن آآ الحقوق في القرآن والسنة بين الزوج والزوجة لكان من اجمل ما يخدم به الاسلام. لماذا

150
00:44:43.950 --> 00:45:02.800
احنا في اية واحدة في اية واحدة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حق الزوج على الزوجة والزوج على آآ والزوجة على الزوج ونهى الله سبحانه وتعالى عن الكتمان او الكذب. وامر الله سبحانه وتعالى بالصدق والبيان. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الدقائق

151
00:45:02.800 --> 00:45:24.600
لا اقول اني ان كل العلمانيين والمفترين على الاسلام لا يعلموها بل من من اخص طلاب العلم من لا يعرف هذه الحقوق اصلا ولا يتفطن لها ولو ولو اهتم يعني لو عملنا ابحاث ودراسات في هذه التفاصيل الدقيقة سنعرف ان القرآن جاء باحكم

152
00:45:24.600 --> 00:45:38.900
نظام بين الزوج والزوجة هذا النظام فيه امران فيه الظاهر والباطن. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يتكلم عن الحق الظاهر والحق الايه؟ الباطل اللي هو النية. مثلا في امر في امر اليتامى

153
00:45:39.200 --> 00:45:56.350
تصرف الولي في في مال اليتيم آآ هذا امر فيه ظاهر وباطن. هو ان اراد ان يسرق وان يغش وان يخون سيفعل ذلك. لذلك ربنا قال والله يعلم المفسدون من المصلح

154
00:45:56.750 --> 00:46:14.550
يعني الاول قال قل اصلاح لهم خير طب وبعدين ما هذا الاصلاح فيه ظاهر وباطن؟ قال لا والله يعلم المفسد مصلح. هنا نفس الكلام ان ارادوا اصلاح فانا اقول ان العناية بهدي الاسلام في ابواب المعاملات هذا من اعظم

155
00:46:14.950 --> 00:46:30.350
اليقين لك انت كمسلم بمعنى قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الاخبار والوعود وعد الله وعدلا في الاحكام والتشريعات والقدر طيب اتفضلوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

156
00:46:31.800 --> 00:46:49.750
القول في تأويل قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله ولهن من حسن الصحبة والعشرة بمعروف على ازواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما اوجب الله تعالى ذكره. الله تعالى ذكره له عليها

157
00:46:49.800 --> 00:47:09.800
ذكر من قال ذلك وسبق باسناده الى جويبر عن الضحاك في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال اذا اطعن الله واطعن ازواجهن فعليه ان يحسن صحبتها ويكف عنها اذاه وينفق عليها من سعته. وسقى باسناده الى ابن زيد قال يتقون الله فيهن. كما عليهن ان يتقين الله فيهن

158
00:47:09.800 --> 00:47:29.800
وقال اخرون معنى ذلك ولهن على ازواجهن من التصنع والمؤاة مثل الذي عليهن لهم من ذلك. وسقى باسناده العكرمة عن ابن عباس قال اني احب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي لان الله تعالى ذكره يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم

159
00:47:29.800 --> 00:47:45.850
ننبه خلينا نذكر تنبيها مهما في التفاسير اكثر التفاسير هي من باب التفسير بالمثال ما معنى ذلك؟ تفسير بالمثال يعني كل هذه الاقوال صحيحة. كل هذه الاقوال هي صور للمعروف الذي آآ للمرأة على الرجل

160
00:47:45.850 --> 00:48:09.800
كما ان للرجل على المرأة ان تعامله بالمعروف فكذلك لها عليه ان يعاملها. فبعضهم يقول آآ على الرجل اذا المرأة يعني ادت حقه ان يؤدي حقها. بعضهم يقول مثلا تزينوا لها واتجمل. آآ سواء في الرائحة او في اللبس او في الشكل او في النظافة. كما اريد منها. تمام؟ يعني كما تريد انت كرجل ان

161
00:48:09.800 --> 00:48:29.900
تزين لك امرأتك فانت كذلك تتزين لها. كل هذه الاقوال في نفس الايه؟ في نفس المعنى اتفضل والذي هو والذي هو اولى بتأويل الاية عندي وللمطلقات واحدة او اثنتين بعد الافضاء اليهن على بعولتهن. الا يراجعهن في اقرائهن

162
00:48:29.900 --> 00:48:49.200
ثلاثة اذا ارادوا رجعتهن فيهن الا ان يريدوا اصلاح امرهن وامرهن. والا يراجعوهن ضرارا. كما عليهن لهم اذا ارادوا رجعتهن الا يكتبن ما خلق الله في ارحامهن من الولد ودم الحيض ضرارا منهن لهم ليفتنهم بانفسهن

163
00:48:50.300 --> 00:49:10.300
ذلك ان الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان ازواجهن في اقرائهن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وجعل ازواجهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فحرم على كل واحد منهما مضارة صاحبه. وعرف كل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك

164
00:49:10.300 --> 00:49:30.300
ثم عقب ذلك بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبين ان الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته مثل الذي على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو اشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره وقد يحتمل ان يكون كل ما على كل واحد منهما كل كل ما

165
00:49:30.300 --> 00:49:50.300
كواحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك. وان كانت الاية نزلت فيما وصفنا. لان الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الاخر حقا فلكل واحد منهما على الاخر من اداء حقه اليه مثل الذي عليه له. فيدخل حينئذ في الايات ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك

166
00:49:50.300 --> 00:50:04.950
نعم هذا من احسن ما يفعله الطبري في التفسير انه يذكر آآ ان الاية قد تحتمل آآ كل الاقوال. لكن اولى الاقوال بالاية يعني اولى الاقوال ان يكون مناسبا ونزلت فيه الاية

167
00:50:04.950 --> 00:50:20.550
في فرق بين النزول اه والتنزل. الاية تتنزل على كذا. لكنها نزلت في كذا. الطبري هنا يعني يرى ان ان المراد هنا ان آآ ان الرجل كما ان له على المرأة

168
00:50:21.050 --> 00:50:35.600
حقا في الا تكتمه الحيض او الحبل وتكون صادقة مبينة. كذلك آآ عليه حق الا يراجعها وهو ينوي الاضرار بها وانما يراجعها وهو يريد الاصلاح. وهذا صراحة ابداع في التفسير

169
00:50:36.100 --> 00:50:52.250
يعني اه انا هحاول اضرب لكم مثلا الله سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. انا عندي طرفان اي حملة بين طرفين بيكون كل واحد منهم له حق على الاخر. انا مثلا اريد ان اشتري منك سيارة

170
00:50:52.350 --> 00:51:07.150
انا معي المال وانت معك السيارة. واجبك ان تصدقني وان تبين ما هو انك تقول لي والله السيارة دي فيها عيب كذا وفيها كذا وكذا تصدق وتبين. طب وانا وانا كذلك واجب ان انا اعطيك المال

171
00:51:07.550 --> 00:51:31.250
والا ابخسك حقك فلو كل واحد من الطرفين اتقى الله وصدق وبين بورك لهما. وان كتم وكذب محق. هات البركة. هذه الاية تتكلم عن هذا المعنى كما انك كزوج تريد ان تأخذ حقك من المرأة اي حق. سواء حق التجمل او التزين او الاهتمام بك او بشؤونك. اه تمام كده

172
00:51:32.100 --> 00:51:42.100
او ان هي لا تكتمك شيئا او ان هي لا تخونك. انت كذلك يجب عليك الا تفعل ذلك مع امرأتك. وكتير من الناس يعني انا كان لي مثلا اصحابي معلش ده استطالات خفيف

173
00:51:42.100 --> 00:51:54.650
ليه واحد مسلا كان لي اصحابي مسلا يمشي مع نساء غير يعني غير زوجته تمام وانا كنت اسأله اقول له انت ترضى ان زوجتك تعمل كده ؟ يقول لي لأ انا حاجة وهي حاجة. قلت له ازاي ؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

174
00:51:54.700 --> 00:52:11.250
اذا كنت انت كزوج لا تريد او لا ترضى ان زوجتك تكلم احد او او تمشي مع احد من وراك. او مسلا تتفرج على اشياء محرمة تتفرج على ناس بيرتكبوا الفواحش. فكيف انت تفعل ذلك؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهذا يعني

175
00:52:11.250 --> 00:52:30.500
هذا حقها كما ان ذلك آآ حقك فهذه الاية جامعة يدخل فيها كل حق للزوج او الزوجة. كما انك انت كامرأة آآ تحبين يعني ان نتجمل لك زوجك وان يرعاك وان يهتم بك وان لا يخونك. انت كذلك لا تفعلي هذا

176
00:52:30.850 --> 00:52:42.800
لا تفعلي هذا الامر يعني اقل معنى اللي هو ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك. لو احنا اعتبرنا المعنى العام. فهذه الاية انا ارى ان هي اية جامعة جامعة ليس فقط في آآ فيما

177
00:52:42.800 --> 00:53:00.800
يعني ذكره بعض المفسرين هنا ان اني احب ان اتزين لامرأتي او المعنى التاني اللي هو انك انت لا لا لا تردها لا ترد المرأة وانت تنوي الاضرار بها لأ هي عامة في كل حق تراه الزوجة لها على زوجها او يراه الزوج على زوجته

178
00:53:00.800 --> 00:53:20.500
فكر كده مع نفسك كده شوف ما هي الامور التي تحب ان تفعلها لك زوجتك افعلها انت معها هذا اصل جامع وساتي ان شاء الله يعني سيأتي آآ كلمة للرجال عليهن درجة بالعكس ان الانسان يتنازل عن بعض حقوقه لزوجها

179
00:53:21.600 --> 00:53:34.650
طيب اكمل يا اسامة  هذا التأويل هو اشبه بدلالة ظاهري التنزيل من غيره وقد يحتمل ان يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك. نعم ترى نادي

180
00:53:34.650 --> 00:53:52.850
القول والرجال علم الله القول في تأويل قوله وللرجال عليهن درجة اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله للرجال الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما اشبه ذلك

181
00:53:53.000 --> 00:54:03.000
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة. قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفض ميراثه على ميراثه

182
00:54:03.000 --> 00:54:17.150
وكل ما فضل به علينا وساق به باسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد مثله. وباسناده الى معمر عن قاتلة قال للرجال درجة في الفضل على النساء وقال اخرون بل تلك الدرجة الامرة والعطاء

183
00:54:17.600 --> 00:54:31.750
ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى سفيان عن زيد ابن اسلم في قوله وللرجال عليهن درجة. قال امارة وساق باسناده الى ابن زيد في قوله ولرجال عليهن رجب قال طاعة قال يطعن الازواج رجالا

184
00:54:31.950 --> 00:54:47.200
قال يطعن الازواج رجال وليس الرجال يطيعوهن. يطيعونهن وباسناد الى ابن عون عن محمد في قوله وللرجال عليهن درجة قال لا اعلم الا ان لهن مثل الذي عليهن اذا عرفن تلك الدرجة. وقال اخرون

185
00:54:47.200 --> 00:55:05.550
تلك الدرجة له عليها بما ساق اليها من الصداقة. وانها اذا قذفته حدت وان قذفها لاعن ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن عن عبيدة عن الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة قال بما اعطاها من صداقها وانه اذا قذفها لعنها

186
00:55:05.550 --> 00:55:28.350
قذافته جلدت واقرت عنده وقال اخرون تلك الدرجة التي له عليها وافضاله عليها واداء حقها اليها وصفحه عن الواجب له عليها او عن بعضه. مثل من قال ذلك وساق باسناده لاعب قيمة ابن عباس قال ما احب ان استنظف جميع حقي عليها؟ لان الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة

187
00:55:28.350 --> 00:55:47.050
وقال اخرون بل تلك الدرجة التي له عليها ان جعل له لحية وحرمها من وحرمها ذلك وساق باسناده الى عبيدة ابن آآ عبيدة ابن الصباح ابن الصباح قال حدثنا حميد قال وللرجال عليهن درجة قال لحية واولى هذه الاقوال بتأويل

188
00:55:47.050 --> 00:56:07.050
واولى هذه الاقوال بتأويل الايات فيما قاله ابن عباس وهو ان الدرجة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب له وعليها واغظاء لها عنه. واداء كل الواجب لها عليه. وذلك ان الله جل ثناؤه قال وللرجال عليهن درجة. عقب قوله

189
00:56:07.050 --> 00:56:25.000
لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فاخبر ان على الرجل من ترك ذرارها في مراجعته اياها في اقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من امورها مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها اياهما خلق الله في ارحامهن وغير ذلك من حقوقهن

190
00:56:25.100 --> 00:56:45.100
ثم ندب الرجال الى الاخذ عليهن بالفضل اذا تركن اعداء بعض ما اوجب الله لهم عليهن. فقال وللرجال عليهن درجة بتفضلهم عليهن. وصفحهم هن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله ما احب ان استنظف جميع حقي عليها لان الله تبارك وتعالى

191
00:56:45.100 --> 00:57:01.550
يقول وللرجال عليهن درجة. ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة. وهذا القول من الله جل ثناؤه وان كان ظاهره ظاهر خبر فما معناه معنى ندب الرجال الى الاخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة

192
00:57:01.650 --> 00:57:14.250
نعم هذا من اجمل ما قيل في هذه الاية لان كثير كثيرا من الناس يعني ينظر الى هذه الاية بان هذه الاية هي مزيد في حقوق الرجل على المرأة هذا وجه

193
00:57:14.400 --> 00:57:28.450
لكن الوجه الذي ذكره ابن عباس في رأيي هو اجمل ما قيل في الاية. لماذا؟ سواء بين الزوج والزوجة او بين المتعاملين بشكل عام ان كل من يتقي الله في معاملته الاخر

194
00:57:28.550 --> 00:57:48.200
ويعني يتنازل عن بعض حقه طوعا تمام ويوفي آآ حق آآ شريكه او معامله بالاوفى هذا هو الذي اتقى الله واحسن. هذا هو معنى التقوى والاحسان فالدرجة هنا ابن عباس رضي الله طبعا بعض الناس قال ان الدرجة ان هو

195
00:57:48.500 --> 00:58:05.250
اعلى منها او ان هو حقه ازيد لأ ابن عباس اخذ مأخذا اخر وهو ان الدرجة ليس معناها انك انت لك حقوق اكثر بالعكس الدرجة معناها انك انت تتحمل وتصبر وتتنازل عن بعض حقك

196
00:58:05.300 --> 00:58:19.150
آآ يعني اذا قصرت ان مثلا لو هي اخطأت في حقك تعفو عنها لو قصرت في حقك تعينها تعينها على ما هي عليه من العمل فشوف كلمة لا احب ان استنظف حقي

197
00:58:19.700 --> 00:58:33.350
استنضف يعني استوفي يعني كأنه مثلا حقه عليها آآ اشياء معينة تعملها يوميا. فهو بيفوت لها مرة بيتغافل مرة. آآ لو وجدها تعبانة ممكن يعمل هو مكانها هي دي الفكرة

198
00:58:33.500 --> 00:58:54.900
طبعا انا كتبت مقالات كثيرة في هذا المعنى ان الحياة بين الزوج والزوجة اذا قامت على الصدق والبيان والتقوى والاحسان والله سيكون هذا البيت مباركا باذن الله لا يمكن ابدا ان يجتمع هذا مع مع ما يعيشه كثير من بيوت المسلمين والمسلمات اللي هم تأثروا بالفكر النسوي او غيره

199
00:58:55.350 --> 00:59:14.700
ان المرأة طبعا هي مظلومة لازم تبقى زي الراجل وتاخد كل حقوقها بالعكس هو يعني كان صديقي تزوج واحدة قالت له انا اه انا باغسل يعني الولد اغسل له مسلا بعد ما يعمل حمام مرة وانت تغسله مرة مع ان الراجل بيشتغل يعني الراجل بيطلع يشتغل ويتعب

200
00:59:14.800 --> 00:59:28.350
فهي عايزة تعمل مساواة في كل حاجة. انا ما رأيت امرأة تمت رائحة النسوية وافلحت في بيت وما رأيت رجلا لا يتقي الله في امرأته ويسعد في بيته. كثير من الرجال

201
00:59:28.700 --> 00:59:38.700
ممكن هو اصلا لا يعيش مع امرأته اصلا. لا يفكر في مسألة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هو يريد يعني هو يريد فقط اذا اذا كان يريد امرأته يريد منها ان

202
00:59:38.700 --> 00:59:52.950
اكون متزينة تكون فاضية له مهتمة به بكل شيء. مع ان هو نفسه لا يفكر فيها اصلا. وممكن يكون في ايام الاجازة لا لا لا يجلس معها يقعد على الكافيه او يقعد مع اصحابه. هذه الايات

203
00:59:53.050 --> 01:00:13.050
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فان آآ صدق وبين بورك لهما وان كذب وكتم محقت البركة في معنى الحديث اللي هو الصدق والبيان والتقوى والاحسان واساس التقوى ان كل واحد يعامل الله الله

204
01:00:13.050 --> 01:00:27.600
في شريكه مش وعامل شريكه. فممكن المرأة لا تعرف ماذا تفعله انت من ورائها. وكذلك الرجل ممكن انا يعني بعض الناس ممكن امرأته تخونه وهو لا يعلم لكن الله يعلم

205
01:00:27.650 --> 01:00:44.400
وبعض الرجال يخون زوجته والله يعلم وهي لا تعلم هذه الامور اللي هي تقوى الله هذه الامور هي التي ينبغي ان تبث. هذا هو الخطاب الذي ينبغي ان يبث بين الزوج والزوجة. ويجب ان تؤهل الزوجة ويؤهل الزوج لهذه المعاني

206
01:00:44.700 --> 01:00:57.250
انما دلوقتي كل واحد حلبة مصارعة هو بيفكر في حقه ويريد ان يستنظفه وان يستوفيه. وهو نفسه لا يقدم الحقوق. وهي كذلك تفكر يعني بعض الزوجة ممكن تفكر يعني في واحد

207
01:00:57.250 --> 01:01:12.850
اكد واحد من اصحابنا مسلا في اوروبا معه جنسية. فواحدة تدخل معه في وسائل التواصل وتقول له انا عايز اتزوجك وكذا وكذا. واول ما تتزوجه وتوصل للبلد تروح للحكومة وتطلب من منهم الطلاق وكذا وكذا

208
01:01:12.850 --> 01:01:30.450
اتبهدلوا تمام؟ يعني اصلا العلاقة لم تقم لله وانما كانت علاقة مصلحة او العكس ممكن هو يتزوجها كل هذا لا يصلح. والله سبحانه وتعالى لا عمل المفسدين. كما ان الله سبحانه وتعالى نهى الزوج ان يمسك زوجته ضرارا بها

209
01:01:30.500 --> 01:01:48.600
وامره ان اراد ان يردها ان يريد بذلك اصلاحا وامره ان يصدق ويبين تمام؟ فكذلك الزوجة مأمورة بذلك. العلاقة بين الزوج والزوجة اذا قامت على الصدق والبيان واذا قامت على التقوى والاحسان

210
01:01:48.700 --> 01:01:58.700
لا يمكن ان يضيع الله هذا البيت. ولا يمكن على الاقل ما واحد يقول لي طب ما انا كويس بس آآ زوجتي وحشة او زوجتي انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر

211
01:01:58.700 --> 01:02:14.900
والمحسنين لا يرضي ان لا نريد ان نتكلم في تفاصيل. وكل واحد يعمل بالحق الذي اوجبه الله عليه كما ان الله سبحانه وتعالى نهى الانسان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك ان تسأل الناس شيئا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لكن الله سبحانه وتعالى قال واما السائل فلا تنهر

212
01:02:14.950 --> 01:02:36.500
انت كطرف في اي معاملة مأمور بان تتقي الله. لا يحل لك اذا كان الطرف الاخر لا يتقي الله فيك الا تتقي اتق الله فيه ليه بقى انا قلت كده ان بعض الناس يقول والله الكلام ده جميل بس انا زوجي انت ما تعرفوش. او انا زوجتي انت ما تعرفهاش. انا لا علاقة لي بهذا الامر. الذي اريد ان اقوله لك انك

213
01:02:36.500 --> 01:02:55.850
كزوج يجب ان تعرف حق الله عليك في هذا الامر ان تعرف حق زوجك عليك والزوج طبعا يطلق على الرجل والمرأة من يتقي ويصبر؟ يعني يتقي ما معناها ان هو يؤدي الحق الذي عليه. ويصبر يعني يصبر على اذى الاخر. هل معنى ذلك ان الطلاق مش

214
01:02:55.850 --> 01:03:11.400
وجود لا. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق. لكن كثير من الناس في هذه الايام مراهق في الطلاق مراهق شاب اقابله بعد اسبوعين مش متزوج يقول لي انا عايز اطلق مراتي. ليه يا ابني؟ تقول لي اصل مش عارف مزعلاني في حاجة. اختلفنا في موضوع تفاهة

215
01:03:11.700 --> 01:03:31.700
يجب ان يتعلم هؤلاء كيف تقام الاسرة. تتواصل معي اكثر من امرأة تقول انا عايزة تقدم لي زوج يعني انسان تقدم لي خاطب انسان صرم ومهذب وشغال وكويس. بس هو مش طالب علم. او مش ناشط على الفيسبوك او وسائل التواصل. يا سلام! وما الذي قال ان هذا من شرط الزواج؟ يعني بالعكس يعني

216
01:03:31.700 --> 01:03:47.800
بتستريحي من وجع الدماغ فيجب ان تعمل دورات لتأهيل المرأة والرجل للزواج لاقامة البيت انا ما ذهبت الى بلد ما ذهبت الى بلد الا وقالوا لي تكلم عن الطلاق لان الطلاق هنا كثير

217
01:03:47.950 --> 01:04:00.300
سواء في اوروبا او في دول عربية ومن اعظم الاسباب في ذلك تهور الزوج او الزوجة. المرأة طلقني. الراجل على طول يطلق. وبعد كده يرجع يندم. كم مكالمة تليفون تأتي

218
01:04:00.300 --> 01:04:18.950
رجل يقول انا طلقت زوجتي اه تلات مرات بس المرة التالتة مش عارف ايه المرة يفضل يتحايل على الطلاق. طب وقلت له اذا انت لم تكن رجلا ولم تكن يعني اخذ القرار لماذا طلقتها؟ لماذا تطلقها؟ ثم بعد ذلك تذهب يعني ايه الى شيخ حتى يستخرج لك فتوى

219
01:04:19.150 --> 01:04:32.000
اذا انا اقول ان فقه العلاقة بين الزوج والزوجة من كتاب الله و هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم المشاريع العلمية التي يجب ان يهتم بها طائفة

220
01:04:32.000 --> 01:04:43.950
من الناس. لذلك المجموعة اللي انا عملتها اه لتأهيل المصلحات. اسأل الله ان ان يتم لنا هذا المشروع جزء فيها اه يعني احنا فيه عندنا ابواب كثيرة. من ضمن هذه الابواب

221
01:04:44.250 --> 01:05:05.750
ان ان المرأة تتعلم كيف تعلم البنات محكمات الاسلام. وكيف تعلمهن كذلك لسان العرب والقرآن والحديث من جملة ذلك الاهتمام بالشابات اللي هو الفتيات وتأهيل المرأة للحياة الزوجية ان البنت قبل ما تتزوج تصوروا يعني الشابة حينما يعمل لها دورات عن

222
01:05:05.800 --> 01:05:22.000
تقوى الله وعن الاحسان وعن حق الزوج وعن تربية الابناء بتدخل وهي مؤهلة يحتسب هذا. والمرأة اذا كانت تعرف حق الله عليها وحق الزوج وتحتسب ذلك لوجه الله وتراقب الله. غير امرأة دخلت الحياة الزوجية

223
01:05:22.000 --> 01:05:34.800
هي وليس عندها هذا المعنى نهائي. تبدأ بقى تتفاجأ وتحصل المشكلات ونفس الايه؟ الرجل وانا ارى ان تفسير ابن عباس هو تعليق الطبري هذا من احسن ما يمكن ان ينشر بين الناس

224
01:05:35.250 --> 01:05:57.650
اتفضل يا اسامة القول في تأويل قوله والله عزيز حكيم. يعني بذلك جل ثناؤه والله عزيز في انتقامه ممن خالف امره. وتعدى حدوده النساء في المحيض وجعل الله عرضة لايمانه ان يبر ويتقي ويصلح بين الناس. وعظم امرأته بإلائه وضارها في مراجعته

225
01:05:57.650 --> 01:06:17.650
بعد طلاقه وممن كتب من النساء ما خلق الله في ارحامهن ازواجهن ونكحن في عددهن وتركن التربص بانفسهن الى الوقت الذي الله لهن وركب غير ذلك من معاصيه حكيم فيما دبر في خلقه. وفيما حكم وقضى بينهم من احكامه. كما حدثني

226
01:06:17.650 --> 01:06:39.950
وساق باسناده الى الربيع في قوله والله عزيز حكيم. يقول عزيز في نقمته حكيم في امره. وانما توعد الله جل ثناؤه بهذا القول عباده تقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم او نهاهما عنه عند امتلاء قولهم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا الى قوله وللرجال عليهن

227
01:06:39.950 --> 01:07:04.500
ثم اتبع ذلك بالوعيد ليزدجر اولو النهى وليذكر اولو الحجاب فيتقوا عقابه ويحذروا عذابه كنت قبل ذلك يا شباب ان من اعظم ما تميز به الطبري في هذا الكتاب انه يجعل لاسماء الله وافعاله التي تأتي في الايات سواء تختم بها الاية او تأتي في سياق الاية جعل لها اثرا في الاية. هو

228
01:07:04.500 --> 01:07:20.350
لا يفسر ذلك مطلقا. لا يقول عزيز حكيم بالمعنى العام لأ. يقول يربط العزة والحكمة بكل ما ذكر قبله من الاحكام واحنا جمعنا مواضع كثيرة جدا في هذا المعنى. وانا اريد من احد منكم ان هو يأخذ هذا الملف

229
01:07:21.000 --> 01:07:37.750
اثر اسماء آآ اثر اسماء الله وافعاله في تفسير ابن جرير الطبري ان هو الايات التي تختم العليم الحكيم العزيز الرحيم السميع البصير اثر هذه الاسماء آآ فيما آآ ذكر من الاحكام

230
01:07:38.250 --> 01:08:01.200
اتفضل اكمل القول في تأويل قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او او تسريح باحسان. اختلف اهل التأويل في ذلك فقال بعضهم هو رسالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته والعدد الذي تبين به زوجته منها. ذكر من قال ذلك ان

231
01:08:01.200 --> 01:08:21.200
ذكر من قال ان هذه الاية نزلت لان اهل الجاهلية واهل الاسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء اليها منه ما راجعها في عدتها منه. فجعل الله لذلك حدا حرم بانتهاء الطلاق اليه على الرجل امرأته المطلقة الا بعد زوج

232
01:08:21.200 --> 01:08:34.350
وجعلها املك حينئذ بنفسها منه ذكر الاخبار الواردة بما قلنا في ذلك. وساق باسناده الى هشام ابن عروة عن ابيه قال كان الرجل يطلق ما شاء ما شاء ثم ان راجع

233
01:08:34.350 --> 01:08:54.350
قبل ان تنقضي عدتها كانت امرأته. فغضب رجل من الانصار على امرأته فقال لها لا اقربك ولا تحلين مني. قالت له كيف؟ قال اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك. ثم اطلقك فاذا دنا اجلك راجعتك. قال فشكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم

234
01:08:54.350 --> 01:09:09.200
قال الله جل ثناؤه الطلاق مرتان فامساك بمعروف. الاية وثق باسناده الى هشام عن ابيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا اؤويك ولا ادعك تحلين لك ولا ادعك

235
01:09:09.200 --> 01:09:29.200
فقالت له كيف كيف تصنع؟ قال اطلقك فاذا دنا مضي عدتك راجعتك. فمتى تحنين؟ فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فانزل والله عز وجل الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قال فاستقبله الناس جديدا ما كان من كان طلق ومن لم

236
01:09:29.200 --> 01:09:51.600
هات هات فتاويل الاية صفحة مية سبعة وعشرين. اظن المعنى واضح ان الرجل يعني يريد يريد ان يمسك امرأته بها اه اه يعني يريد ان هي لا تكون متزوجة له ولا تحل لايه؟ لغيره. المعنى واضح. فتأويل الاية على على هذا الخبر

237
01:09:52.600 --> 01:10:12.600
فتأويل الايات على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي الذي لكم ايها الناس في آآ فيه على ازواجكم الرجعة. اذا كن مدخولا بهن تطليقتان ثم الواجب على من راجع منكم بعد تطبيقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان. لانه لا رجعة له بعد تطليقتين انسان

238
01:10:12.600 --> 01:10:32.150
فطلقها الثالثة. وقال اخرون انما انزلت هذه الاية على نبي الله صلى الله عليه وسلم تعريفا من الله جل ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة على العدد الذي لا دلالة على العدد الذي به المرأة من زوجها

239
01:10:32.600 --> 01:10:51.650
ذكر من قال ذلك وساق باسناده لابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبدالله قال يطلقها بعدما تطهر من من قبل جماع ثم يدعها حتى تطهر مرة اخرى. ثم يطلقها ان شاء ثم ان اراد ان يراجعها يراجعها راجعها. ثم ان شاء طلقها

240
01:10:51.650 --> 01:11:06.550
الا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبين منه به حدثنا باسناده الى الى معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق الرجل امرأته

241
01:11:06.550 --> 01:11:28.200
او تطبيقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة فاما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها او يسرحها باحسان. فلا يظلمها من  وثق باسناده الى مجاهد قال يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع. فان فاذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء. ثم يطلق الثانية

242
01:11:28.200 --> 01:11:47.800
كما طلق الاولى ان احب ان يفعل فاذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطبيقتان وقرآن. ثم قال الله تبارك وتعالى في الثالثة فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فيطلقها في ذلك القرء كله ان شاء حين حين تجمع عليها ثيابها

243
01:11:48.700 --> 01:12:12.700
وباسناد مجاهد بنحوه الا انه قال فحاضت الحيضة الثانية كما طلق الاولى فهاتان تطبيقتان وقرآن ثم قال الثالثة وسائل الحديث مثل حديث محمد ابن عمرو عن ابي عاصم وتأويل الايات على قول هؤلاء سنة الطلاق التي سننتها وابحتها لكم اذا اردتم طلاق نسائكم ان تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحد

244
01:12:12.700 --> 01:12:32.700
ثم الواجب بعد ذلك عليكم اما ان تمسكوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان. فالذي هو اولى فالذي هو اولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من ان الاية انما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبطون الرجعة فيه

245
01:12:32.700 --> 01:12:52.700
والذي يكون فيه الرجعة منه وذلك ان الله تعالى ذكره قال في الايات التي تتلوها فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها الا بعد زوج. ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه. والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه. فيكون موجها

246
01:12:52.700 --> 01:13:08.100
تأويل الايات الى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه نعم. عندنا الاية فيها قولان. القول الاول اللي هو العدد ان هي دلالة على العدد. عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة. يعني الرجل يكون املأ

247
01:13:08.100 --> 01:13:31.650
آآ بالمرأة املك بالحق من المرأة وناس في عدد من هذا القول قال به ايه؟ عروة وقتادة وآآ ومن قال بقولهما القول الثاني لأ القول الثاني قال ان ان الاية نزلت تعريفا من الله جل آآ ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم. اذا ارادوا طلاقهن وليس الدلالة على الايه؟ على العمل

248
01:13:31.650 --> 01:13:45.800
هو يرجح لا يرجح ان الاية نزلت في في الدلالة على العدد. والذي يدل على ذلك السياق وهذا يدل على ان الايه ان من المرجحات بين الاقوال ان يكون مناسبا للسياق. والسياق مقصود يعني قبله وبعده

249
01:13:45.900 --> 01:14:08.200
ماشي واما قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان في تأويله وفيما عني به اختلافا بين اهل التأويل. فقال بعضهم عن الله بذلك الدلالة على اللازم للازواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم اياهن من التطبيقة الثانية من عشرتهن بالمعروف او فراقهن

250
01:14:08.200 --> 01:14:29.350
طلاق ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج قال قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة اما ان يمسك بمعروف واما ان يسرح باحسان وغيره قالها قال وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطبيقتين من غيره. فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره

251
01:14:29.350 --> 01:14:49.350
وساق باسناده الى اسماعيل ابن سميع عن ابي قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ارأيت قوله الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان. فاين الثالثة؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فامساك بمعروف او تسريح باحسان هي الثالثة

252
01:14:49.550 --> 01:15:09.600
وبيساق باسناده الى سفيان عن اسماعيل ابن سمية نفس الشيء وقال اخرون وقال اخرون منهم بلعن الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد تطبيقة الثانية من مراجعة بمعروف او تسريح باحسان بترك رجعة

253
01:15:09.600 --> 01:15:29.600
حتى تنقضي عدتهن فيصيرن املك بانفسهن وانكروا قول الاولين الذين قالوا انه دليل على تطليقة الثالثة. ذكر قال ذلك واستقى باسناده الى اسباط عن السدي في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان اذا طلق واحدة او اثنتين اما ان يمسك ويمسك

254
01:15:29.600 --> 01:15:47.650
اما ان يمسك ويمسك يراجع بمعروف واما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسها. وثق بالاسناد الى جويب عن الضحاك او تسريح باحسان قال فالتسريح ان دعها حتى تمضي عدتها. وساق باسناد

255
01:15:48.150 --> 01:16:08.150
اه الى الضحاك قال يعني تطبيقتين بينهما مراجعة فامر ان يمسك او يسبح باحسان. قال فان هو طلقها ثالثة فلا تحل له فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا الى ان معنى الكلام الطلاق مرتان. فان

256
01:16:08.150 --> 01:16:28.150
في كل واحدة منهما لهن بمعروف او تسريح لهن باحسان. وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه اسماعيل ابن سمية عن ابي رزين. فان فان اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او

257
01:16:28.150 --> 01:16:48.150
بنا من غيره. اذ كان ذلك هو الواجب فبين ان تأويل الاية الطلاق الذي لازواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان. ثم الامر بعد ذلك اذا راجعوهن في الثانية اما امساك بمعروف واما تسريح منهم لهن باحسان بالتطليقة الثالثة حتى يبن منهن

258
01:16:48.150 --> 01:17:03.800
طول ما كان لهم عليهن من الرجعة ويسرن املك بانفسهن منهم. فان قال قائل نعم. خلينا نقف هنا احنا عندنا في في الاية يا شباب اللي هي فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الاية بتقول الطلاق مرتان

259
01:17:03.850 --> 01:17:20.800
في اختلاف في هذا ما الذي آآ اراده الله تبارك وتعالى من من كلمة تفاسيح باحسان امساك معروف او تسريح باحسان القول الاول ان الله اراد الدلالة على اللازم للازواج المطلقات

260
01:17:21.050 --> 01:17:39.500
اثنتين بعد مراجعتهم اياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف او فراقهن بطلاق يعني ان الاية بتقول ان انت ممكن تطلق زوجتك مرة ومرة تمام كده مرتان في الحالة دي اما انك انت تمسكها او تطلقها

261
01:17:40.200 --> 01:17:58.400
فذكر فذكر هنا حديثا اللي هو حديث عن ابي رزين قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ارأيت قوله الطلاق مرتان فامساك معروف او تسليح باحسان. فاين الثالثة؟ معروف ان احنا ايه الطلاق ثلاثة يعني ان الرجل ممكن يطلق ثلاثة

262
01:17:59.250 --> 01:18:10.350
قال النبي صلى الله عليه وسلم فامساك بمعروف او تسريح باحسان هي الثالثة. ان هو كده يطلقها. بس اذا طلقها خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره في قول اخر قل

263
01:18:10.950 --> 01:18:31.250
المراد هنا ان هو يطلقها مرتين او يسرحها يعني يتركها حتى تنقضي العدة ولا يراجعها وهذا هو معنى التسريح باحسان. فهذا القول له وجه ان يكون التسليح باحسان ان هو يفضل تارك المرأة لا يطلقها وطلقها مرة ورجعها وطلقها مرة ورجعها

264
01:18:31.600 --> 01:18:49.400
تمام بعد ذلك هو آآ هو تركها حتى انقضت عدتها دون ان يراجعها. فخلاص قال لايه؟ ان هذا هو التسريح باحسان الطبري يقول ايه وهذا اللي هو وكأن قائلي هذا القول الذي هو السد والضحاك

265
01:18:49.650 --> 01:19:09.000
ذهبوا الى ان معنى الكلام الطلاق مرتان. فامساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف او تسليح لهن باحسان وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر الاية لولا الخبر. يعني هو بيقول ان كان ممكن ده يصح لولا ان الخبر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ان الطبري اذا صح عنده الخبر

266
01:19:09.000 --> 01:19:24.650
فانه ايه؟ مقدم طب هذا القول ما معناه؟ قال ان تأويل الاية الطلاق الذي لازواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان يبقى كده المقصود بها ايه يا شباب؟ ان الطلاق الذي يكون فيه الرجعة هو مرتان

267
01:19:24.900 --> 01:19:40.500
انما الثالثة لو هو طلقها الثالثة له الرجعة ليس فيه الايه؟ الرجعة  الطبري رحمه الله رجح هذا القول بناء على ايه؟ على ثبوت الحديث. وان معنى الاية الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان

268
01:19:40.600 --> 01:20:01.150
طيب فان قال رأيي اتفضلي  فان قال قائل وما ذلك الامساك الذي هو بمعروف قيل وما حدثني به علي ابن عبد الاعلى المحاربي وسق باسناد عن الضحاك بقوله فامساك بمعروف. قال المعروف ان يحسن صحبته. وساق باسناده عن علي

269
01:20:01.150 --> 01:20:23.450
بطرحة عن ابن عباس قال ليتقي الله في التطليقة الثالثة فاما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها. فان قال فما التسريح الذي هو بها احسان قيل اه هو ما حدثني به المثنى وساق باسناده الى ابي علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ان يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا. وباسناده الى ابن عباس قال

270
01:20:23.450 --> 01:20:46.950
ما هو الميثاق الغليظ؟ وساق باسناده الى اسباط عن السدي او تسريح باحسان قال الاحسان ان يوفيها حقها فلا يؤذيها ولا يشتمها وثق باسناده الى جويب عن الضحاك خالف التسبيح باحسان ان يدعها حتى تمضي عدتها ويعطيها مهرا ان كان لها عليه اذا طلقها. فذلك التسريح باحسان والمتعة على قدر

271
01:20:46.950 --> 01:21:04.050
وساق باسناده الى ابن جريجنا. ايضا هذا من الاب من الابحاث باحسان. بعض الناس مثلا اذا فارق زوجته او هي فارقت زوجها لا يبقي مذمة الا وتكلم فيها او هي تكلمت فيه

272
01:21:04.400 --> 01:21:19.850
الله سبحانه وتعالى بين ان الطلاق هذا امر شرعي فيجب ان تتقي الله في الطلاق بالعكس الله سبحانه وتعالى ذكر اية خاصة نزلت في الطلاق وان كانت عامة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

273
01:21:20.100 --> 01:21:33.450
هي نزلت في الطلاق في سورة الطلاق والمراد بها ان من يتقي الله في فراقه آآ اهله فان الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. وانا اذكر قصة لصديق لي اعرفه

274
01:21:33.550 --> 01:21:47.000
طلق امرأته سبحان الله هو وهي كلاهما يعني آآ اخلف الله عليهما خيرا. هو نفسه حكى لي. هو رزقه الله زوجة. هو كان انسان احسبه على خير. من احسبه من اهل التقوى والعلم

275
01:21:47.150 --> 01:22:11.300
ما تكلم عن امرأته بسوء وبقي يحسن اليها الى ان تزوجت. والى الان يتواصل مع زوجها ويطمئن على احوالها الاطمئنان العام انا لماذا اقول ذلك؟ لان بعض الناس مثلا اذا فارق زوجته يشتمها يتكلم عنها حتى لو حتى لو هي كانت امرأة ليست حسنة انت خلاص انت انتهى فالتسريح باحسان

276
01:22:11.300 --> 01:22:32.650
هذا ليس مجرد الطلاق الفراق هو امر شرعي يجب ان تتحلى فيه بالاسلام واحدة مثلا آآ فارقت زوجها انا صاحبي اهل زوجته آآ كان هو سافر راحوا بيته كسروه وسرقوا العفش كله. تمام؟ وحتى الكتب لما لقوها مش مناسبة لهم قطعوها

277
01:22:33.350 --> 01:22:43.350
فنفسي عارف الانتقام يعني. لأ الله سبحانه وتعالى قال او تسريح باحسان. في امرأة انت شايف انك انت مش مش هتعرف تعيش معها خلاص. انتهى الامر. انما تقعد بقى تجيب سيرة

278
01:22:43.350 --> 01:23:00.850
لو تتكلم فيها او في عرضها او كانت كذا او نفس الشيء المرأة هذا هذا ليس من الدين وانما الدين ان تتقي الله في امساكك او في تسريحك اذا كنت تمسكها لا تنوي الاضرار بها. واذا كنت تريد ان تسرحها فيكون تسريحا باحسان. لا يكون تسريحا باهانة

279
01:23:00.900 --> 01:23:18.650
سيكون تسريحا بشتم. لا يكون تسريحا انك انت تعرض بها في المجالس لأ وكل من اتقى الله في ذلك لابد لابد ان يجعل الله له مخرجا. وكثير من الناس يستغرب يقول ليه يا رب بتعمل كده؟ هو نفسه ظالم لنفسه

280
01:23:19.250 --> 01:23:34.900
هو نفسه ظالم ربما يكون ظلم امرأة ربما تكون هي ظلمت زوجها وتكلمت في حقه كل آآ الله سبحانه وتعالى آآ قال وما وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فمن اعظم الامور التي ينبغي ان ان تعلم ان

281
01:23:34.900 --> 01:23:55.750
الرجل كيف يطلق الطلاق هذا حكم شرعي يجب ان يتأدب فيه باداب الاسلام ماشي اكمل فان قال قائل فما الرافع للامساك والتسريح؟ قيل محذوف اكتفي دلالة ما ظهر من الكلام من ذكره ومعناه الطلاق مرتان

282
01:23:55.750 --> 01:24:12.700
الامر الواجب حناء شيخنا هذا القول ذكره الزجاج بحروفه وزاد عليه نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. طبعا يقصد الرافع يعني اللي هو الذي جعله مرفوعا يعني. اللي هو آآ فامساك ما الذي جعله؟ ما العامل الذي جعله معروفا؟ هل

283
01:24:12.700 --> 01:24:35.850
النواب مبتدأ مثلا او وهكذا. اتفضل  محذوف اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره ومعناه الطلاق مرتان فالامر الواجب حينئذ امساك بمعروف او تسريح باحسان. وقد بينا كذلك مفسرا في قوله فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. فاغنى ذلك عن اعادته في هذا الموضع

284
01:24:36.450 --> 01:24:49.450
القول في تأويل قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. يعني بقوله جل ثناؤه ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

285
01:24:49.450 --> 01:25:09.450
ولا يحل لكم ايها الرجال ان تأخذوا من نسائكم اذا انتم اردتم طلاقهن لطلاقكم وفراقكم اياهن. شيئا مما اعطيتموهن من الصداق وسقهم اليهن من المهر. بل الواجب عليكم تسريحوهن باحسان. وذلك ايفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن

286
01:25:09.450 --> 01:25:29.450
عليكم الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. واختلفت القراءة في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وذلك قراءة عظم اهل الحجاز والبصرة. بمعنى الا ان يخاف الا ان يخاف الرجل والمرأة الا يقيما حدود الله. وقد ذكر ان ذلك

287
01:25:29.450 --> 01:25:45.000
في قراءة ابي ابن كعب الا ان يظن الا يقيما حدود الله وثق باسناده الى معمر قال اخبرني ثور عن ميمونة بن مهران قال في احرفي في حرف ابين ان الفداء تطليقه. قال فذكرت ذلك

288
01:25:45.000 --> 01:26:00.900
ايوب فاتينا رجلا عنده مصحف قديم لابي خرج من ثقة فقرأناه فاذا فيه الا ان يظن ان لا يقيما حدود الله فان ظن الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما فيما افتدت افتدت به

289
01:26:01.050 --> 01:26:21.050
لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والعرب قد تضع الظن موضع الخوف والخوف موضع الظن في كلامها لتقارب معنييهما. كما قال الشاعر اتاني كلام عن نصيب يقوله. وما خفت يا سلام انك عائبي. بمعنى وما ظننت

290
01:26:21.050 --> 01:26:40.200
رأه اخرون من اهل المدينة والكوفة الا ان يخاف. فاما قارئ ذلك كذلك من اهل الكوفة فانه ذكر فانه ذكر عنه انه قرأه كذلك اعتبارا منه بقراءة ابن مسعود. وذكر انه في قراءة ابن مسعود الا ان تخافوا الا يقيما حدود الله

291
01:26:41.000 --> 01:27:01.000
وقراءة ذلك كذلك اعتبارا بقراءة ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأ. وذلك ان ابن مسعود ان كان قرأه كما ذكر عنه فانما اعمل الخوف في وحدها وذلك غير مدفوعة صحته كما قال الشاعر اذا مت فادفني الى اصل كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها

292
01:27:01.000 --> 01:27:21.000
ولا تدفنني بالفلاة فانني اخاف اذا ما مت الا اذوق الا اذوقها. فاما قارئه الا ان يخاف بمعنى اذا كان معنا فما فقد امن الخوف في متروكة تسميته. وفي ان فاعمله في ثلاثة اشياء. المتروك الذي هو اسم ما لم يسمى

293
01:27:21.000 --> 01:27:45.750
وفي ان التي تنوب عن شيئين. ولا تقول العرب في كلامها ظن ان يقوما. لان لكن قراءة ذلك كذلك على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبارا من قراءة عبدالله التي وصفناها. ولكن على ان يكون مرادا به اذا قرأ كذلك الا ان يخاف بالا يقيما حدود الله

294
01:27:45.750 --> 01:28:08.800
او على الا يقيما حدود الله فيكون العامل في ان غير الخوف فيكون الخوف عاملا فيما لم يسمى فاعله. وذلك هو الصواب عندنا من القراءة دلالة ما بعده على وهو قوله فان خفتم الا يقيما حدود الله فكان بينا ان ان الاول بمعنى الا ان تخافوا الا يقيم حبل الله

295
01:28:08.800 --> 01:28:28.800
وان قال قائل واية واية واية حال الحال التي يخاف عليهما الا يقيما حدود الله حتى يجوز للرجل ان يأخذ حينئذ منها ما اتاها. قيل حال نشوزها واظهارها لها اظهارها له بغضته حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيما الزمها

296
01:28:28.800 --> 01:28:48.800
زوجها من الحق ويخاف على زوجها بتقصيرها في اداء حقوقه التي الزمها الله له تركه اداء الواجب لها عليه. فذلك حين الخوف عليهما الا الله فيطيعاه فيما الزم كل واحد منهما لصاحبه. والحال التي اباح النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس اخذ

297
01:28:48.800 --> 01:29:08.500
كان اتى زوجته اذ نشحت عليه بغضا منها له نعم نلاحظ ان الاية الله سبحانه وتعالى آآ جعل الاصل في في العشرة بين الزوج والزوجة ان يقيما حدود الله لدرجة ان المرأة اذا خافت ان انها لن توفي بحق زوجها

298
01:29:08.900 --> 01:29:25.900
وكذلك هو آآ يعني خشي عليه من ذلك فيمكن ان تفتدي المرأة. تمام وهنعرف يعني ايه معنى الفدية؟ لكن ده يدل على ايه؟ هذا يدل على ان الاصل في اقامة البيت هو اقامة حدود الله. واقامة حدود الله هي الحقوق. ان الرجل

299
01:29:25.900 --> 01:29:44.100
يعرف حق اهل بيته عليه حق اهل بيته عليه والمرأة كذلك لدرجة انه اذا خشي آآ منهما الا يؤدي هذه الحقوق او ان تضيع الحقوق. يعني آآ اذن للمرأة هنا ان تفتدي من زوجها كما سيأتي بيانه ان شاء الله

300
01:29:44.600 --> 01:30:05.600
اتفضل وساق باسناده الى ابي حريز على انه سأل عكرمة هل كان للخلع اصلا؟ قال كان ابن عباس يقول ان اول خلع كان في الاسلام اخت عبدالله ابن ابي انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء ابدا

301
01:30:06.300 --> 01:30:26.300
اني رفعت جانب الخداع فرأيته اقبل في عدة فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها. قال زوجها يا رسول الله اني افضل ما لي حديقة. فاذا ردت علي حديقتي فان ردت علي حديقتي. قال ما تقولين؟ قالت نعم. وان شاء زدته. قال ففرق

302
01:30:26.300 --> 01:30:48.150
بينهما وساق بإثنان الى عمرة عن عيشة ان حبيبة ابنة ابنة سهل كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس فضربها فكسر بعضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح واشتكت اليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها قال ويصلح ذلك

303
01:30:48.150 --> 01:31:11.250
قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فان اصدقت فاني اصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قمهما وفارقها ففعل وساق باسناده عن عمرة انها اخبرته عن حبيبة ابنة سهم الانصارية انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه

304
01:31:11.250 --> 01:31:33.550
عند بابه بالغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت انا حبيبة ابنة سهل لا انا ولا ثابت ابن قيس جهاد فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل تذكر ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطانيه عندي

305
01:31:33.550 --> 01:31:50.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فاخذ منها وجلست في بيتها وسقى باسناده الى جميلة الى عبدالله بن رباح عن بنت ابي ابن سلول انها كانت تحت ثابت ابن قيس فنشست عليه فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم

306
01:31:50.100 --> 01:32:07.100
يا جميلة ما كرهت من ثابت. قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا الا اني الا اني كرهت دمامته. فقال له اتردد فقال لها اتردين الحديقة؟ قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما. نعم

307
01:32:07.200 --> 01:32:27.200
فائدة هذه الاحاديث وتنوعها انها تذكر الاسباب التي من اجلها يمكن ان تختلع المرأة من زوجها. يعني ان تفتدي وايه وتختلع مرة مثلا تكره لا تحبه. لا لا تريد ان تعيش معه. تمام؟ آآ ومرة اخرى ان هي مثلا تكره فيه آآ شيئا او صفة

308
01:32:27.200 --> 01:32:43.450
فطبعا مجموع هذه الاحاديث مهم جدا لانه ليس ليس كل سبب تبديه المرأة يبيح لها ان تختلع من زوجها بل جاء النهي عن ذلك هي تسأل يعني تسأل زوجها او تريد ان يطلقها زوجها بغير سبب

309
01:32:43.750 --> 01:32:55.750
ومجموعة هذه الاحاديث عشان كده احنا بنقرأ كل الروايات. لكن خلينا يعني نحاول آآ واما اهل التأويل. طيب هات ماشي نقرأ اخر حديث وبعدين ندخل في القول اتفضل يا اسامة

310
01:32:56.150 --> 01:33:16.150
وقد ذكر ان هذه الاية نزلت في شأنهما اعني في شأن ثابت ابن قيس وزوجته هذه. وساق باسناده الى بن جريج قال نزلت هذه الاية في ابن قيس وفي حبيبة قال وقد كانت اشتكته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته

311
01:33:16.150 --> 01:33:33.450
قالت نعم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال ويطيب لي ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال ثابت قد فعلت. فنزلت يطيب يعني يطيب يعني يحل. يعني هل يحل لي ذلك؟ يحل ان انا اخد هذا المال ام يكون حراما

312
01:33:33.800 --> 01:33:50.450
تفضل قال فنزلت ولا يحل لكم ان تأخذوا بما اتيتموهن شيئا الاية. واما اهل التأويل فانهم اختلفوا في معنى الخوف منها الا يقيما حدوده. الله فقال بعضهم في معنى الخوف منهما

313
01:33:50.500 --> 01:34:10.500
نعم. قال واما اهل التأويل فانهم اختلفوا في معنى الخوف منهما الا يقيما حدود الله. فقال بعضهم ذلك هو ان يظهر من المرأة سوء والعشرة لزوجها. فاذا ظهر ذلك منها له حل له اخذ ما اعطته من فدية على فراقها. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى معاوية

314
01:34:10.500 --> 01:34:26.700
عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس وقال في قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك الى ان تفتدي منك فلا جناح عليك فيما فيما افتدت به

315
01:34:26.800 --> 01:34:43.150
وساق بلسانه الى ابن جويج قال اخبرني هشام ابن عروة ان عروة كان يقول لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها. ولم يكن يقول ولا يحل له حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اغتسل من جنابة

316
01:34:43.250 --> 01:35:02.300
وسقى باسناده الى ابن جويج قال اخبرني عمرو ابن دينار قال قال جابر بن زيد اذا كان الشر من قبلها حل الفداء اسامة ان الاية الاية تتكلم عن ان المال الذي يعطيه الرجل المرأة لا يحل له ان يأخذ منه شيئا

317
01:35:02.300 --> 01:35:15.850
لكن ذكر حالة ما هي هذه الحالة الا يعني قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا هذه الحالة ما هي الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. طيب ما هو هذا الخوف

318
01:35:16.200 --> 01:35:38.850
فذكروا ايه اللي هو آآ ذكروا نشوز المرأة او سوء خلق المرأة هي نفسها تقول آآ تدعوه ان تفتدي يعني تقول له انا اريد ان افتدي نفسي منك فتعطيه شيئا هل هذا الشيء الذي تعطيه آآ هو من نفس المهر الذي اعطاها اياه او هو منها ما تملكه هذا هو الذي يذكره الان

319
01:35:39.250 --> 01:35:53.800
اتفضل  وثاق باسناده الى الربيع بن سليمان قاله حدثني ابن وهب قال حرج ابن ابي زيدان عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول اذا كان سوء الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة

320
01:35:53.800 --> 01:36:16.600
فداك فداك يحل خلعهم وسقى باسناده الى هشام عن ابيه انه قال لا لا يصلح الخلع حتى يكون الفساد من قبل المرأة. خلينا نفهم الفكرة دي يا شباب وفي هذا القول آآ آآ الخلا مش معناه ان الراجل يضايق زوجته ويخنقها لحد ما هي تطلب ان تختلع يعني تعطيه مالا لأ

321
01:36:16.650 --> 01:36:36.550
هذا ليس هو المقصود الخلع هنا في كلامهم اللي هي الفداء ان يكون هي آآ هي التي يعني الفساد من جهتها هي فاذا كان الفساد من جهتها هي وارادت ان تفتديه فيحل للرجل ان يأخذ الفدية. اما اذا كان هو الذي يضر المرأة

322
01:36:37.300 --> 01:36:55.350
على هذا القول يعني فلا يحل له ان يأخذ الفدية  وسق باسناده الى اسماعيل عن عامل في امرأة قالت لزوجها لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة

323
01:36:55.350 --> 01:37:08.150
قال ما هذا وحرك يده لا بر لك قسما ولا اطيع لك امران. اذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ وليتركها. وسبب اسناده الى سعيد ابن جبير قال انه قال في المختلعة يعظها

324
01:37:08.200 --> 01:37:31.450
بالمقتنعة يعظها. فان انتهت والا هجرها فان انتهت والا ظربها فان انتهت والا رفع امرها الى السلطان فيبعث حكم من اهله وحكم من اليوم فيقول الحكم الذي من اهلها تفعل بها كذا وتفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من اهله تفعل به كذا وتفعل به كذا. فايهما كان اظلم رده السلطان

325
01:37:31.450 --> 01:37:46.250
واخذ فوق يده وان كانت ناشزا امره ان يخلع وساق باسناده الى الربيع في قوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى قوله فلا جناح عليهما. فيما افتدت به. قال اذا كانت المرأة راضية

326
01:37:46.250 --> 01:38:02.150
مغتبضة فلا يحل له ان يضربها حتى تفتدي منه. فاذا فاذا اخذ منها شيئا على ذلك فما اخذ منها فهو حرام وان كان النشوز والبغض والظلم من قبلها فقد حل له ان يأخذ منها ما افتدت به

327
01:38:02.800 --> 01:38:18.150
وساق باسناده. تمام. كده احنا خلصنا القول الاول. وقال اخرون وقال اخرون بين خوف من ذلك الا تبرأ له قسما ولا تطيع له امرا. وتقول لا اغتسل لك من جنابة ولا اطيع لك امرا. فحين

328
01:38:18.150 --> 01:38:38.150
يحل له عندهم اخذ ما اتاها على فراقه اياها. وساغ باسناده الى مؤتمر ابن سليمان عن ابيه قال قال الحسن اذا قالت لا اغتسل لك من جنابة ولا يبر لك قسما ولا اطيع لك امرا. فحينئذ حل الخلع. وساق باسناده الى قتادة عن الحسن قال اذا قالت المرأة لزوجها

329
01:38:38.150 --> 01:38:58.100
لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة. ولا اقيم حدا من حدود الله فقد حل له مالها. وساق باسناده الى محمد بن قال سألت الشعبية قلت متى يحل للرجل ان يأخذ من مال امرأته؟ قال اذا اظهرت بغضه وقالت لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا

330
01:38:58.500 --> 01:39:14.700
وباسناده الى مغيرة القول اللي بعده وقال اخرون بل الخوف وقال اخرون بل الخوف من ذلك ان تبدي له بلسانها قولا انها له كارهة. وساق باسناده الى الليث عن ايوب ابن موسى عن عطاء بن ابي رباح

331
01:39:14.700 --> 01:39:37.950
قال يحل قال يحل الخلع ان تقول المرأة لزوجها اني لاكرهك وما احبك. ولقد خشيت ان اثم في جنبك ولا اؤدي حق وتطيب نفسا بالخلع وقال اخرون من الذي يبيح له اخذ الفدية ان يكون خوف الا يقيم حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الاخر. ذكر

332
01:39:37.950 --> 01:39:57.950
وقال ذلك وساق باسناده الى داوود عن عامر آآ قال قال عامر احل له ما احل له مالها بنشوزه ونشوزها وباسناده من جريج قال قال طاووس يحل له يحل له الفدا ما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن يقول قول السفهاء

333
01:39:57.950 --> 01:40:15.600
لك قسما ولكن يحل الفداء ما قال الله الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة. وساق باسناده الى محمد بن اسحاق قال سمعت القاسم بن محمد يقول الا ان الا ان يخاف

334
01:40:15.600 --> 01:40:31.400
الا يقيم حدود الله. قال فيما افترض الله عليهما في في العشرة والصحبة وساق باسناده الى الليث عن عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب قال لا يحل الخلع حتى يخافا الا يقيما حدود الله في العشرة التي بينهما

335
01:40:31.400 --> 01:40:51.400
واولى هذه الاقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل اخذ الفدية من امرأته على فراقه اياها حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعا. على ما ذكرناه عن طاؤوس ومن قال في ذلك مثل

336
01:40:51.400 --> 01:41:11.400
لان الله تعالى ذكره انما اباح للزوج اخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما الا يقيما حدود الله. فان قال قائل ان كان الامر كما وصفت فالواجب ان يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها اذا كان النشوز منها دونه حتى يكون منه من اه حتى

337
01:41:11.400 --> 01:41:31.400
منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. قيل له الامر في ذلك بخلاف ما ظننت. وذلك ان في نشوزها عليه داعية الى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به. وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما الا يقيما حدود الله

338
01:41:31.400 --> 01:41:51.400
فاما اذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين فليس هناك للخوف اذ كان المخوف قد وجد وانما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه. فاما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروه. ايه نعم

339
01:41:51.400 --> 01:42:04.550
طبعا هذا كلام جميل جدا. هو الاية هنا الاية هنا في في قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. يخاف

340
01:42:04.600 --> 01:42:19.150
فيها فيها ان هذا شيء مخوف منه لكن لم يقع. تمام في هذه الحالة يحل احنا هنعرف ما هي هذه الحالة. في هذه الحالة تحديدا يحل للرجل ان يأخذ شيئا مما ايه

341
01:42:19.200 --> 01:42:40.650
آآ مما آآ مما عند زوجته لي ان تفتدي منه. هو هنا بيقول ايه؟ الطبري رحمه الله في ترجيحه للقول يقول اولى الاقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل اخذ الفدية من امرأته على فراقه اياها. حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما

342
01:42:40.650 --> 01:42:59.950
على نفسك يعني كل واحد منهما يخاف ان يعصي الله في في زوجه. تمام؟ المرأة في زوجها والرجل في زوجته في واحد قائل قائل هيقول ايه هنا؟ فالقائل بيقول فاذا كان الامر كما وصفه. والواجب ان يكون حراما على الرجل قبول الفدية. يبقى حرام ان هو يأخذ الفدية

343
01:43:00.150 --> 01:43:14.350
منها اذا كان النشوز منها دونه. حتى يكون منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. يعني لازم هو كمان يكون ايه يكون عنده آآ من الكراهية مثل الذي عندها

344
01:43:14.500 --> 01:43:31.850
قيل له الامر بخلاف ما ظننت وذلك ان في نشوزها عليه هو هنا سيفسر الخوف اه المقصود في الاية الخوف؟ ان الرجل لما المرأة تظهر له البغض هو كذلك سيقصر في حقها ويعصي الله فيها. تمام؟ فلو

345
01:43:31.850 --> 01:43:47.550
كانت هذه المعصية حادثة بالفعل منه. يبقى هذا امر ليس مخوفا. تمام كده يعني انت مثلا بتقول لابنك بلاش تخرج مثلا في المكان ده عشان محتمل انك انت مثلا تتأذي فيه

346
01:43:47.750 --> 01:44:01.850
فلو هو اتأذى بالفعل لا قدر الله يبقى خلاص هذا امر لم يبقى مخوفا هذا حدث بالفعل. الاية هنا تحدث عن امر يخاف ان يحصل. تمام كده؟ فلذلك الطبري قال فليس هناك للخوف موضع

347
01:44:01.850 --> 01:44:15.150
اذا اذا حصل سوء العشرة والصحبة من الرجل هذه ليست الحالة التي نتكلم فيها. وانما الحالة التي تتكلم فيها ان المرأة هي التي نشزت وهي التي عصت وهي التي اظهرت البغض والكراهية والعصيان

348
01:44:15.400 --> 01:44:37.200
تمام؟ آآ لكن الرجل لم يظهر منه شيء وانما يخاف ان بقي الرجل مع هواه على هذه الحال ان يعصي الله فيها. طيب اتفضل  القول في تأويل قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله. اختلف اهل التعويل في تأويل قوله فان خفتم الا يقيم حكم الله التي لا خيفة من

349
01:44:37.200 --> 01:44:57.200
والمرأة الا يقيمها حلت له الفدية من اجل الخوف عليها تضيعها. فقال بعضهم هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها اياه له بالكلام وساق باسناد ذكر من قال ذلك وساق قيل علي عن ابن عباس قال هو تركها اقامة حدود الله واستخفافها

350
01:44:57.200 --> 01:45:18.600
حق زوجها وسوء خلقها فتقول له والله لا ابر لك قسما ولا اطع لك مضجعك ولا اطيع لك امرا فان فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية  وساق باسناده عن يزيد ابن ابراهيم عن الحسن في قوله افإن خفتم الا يقيما حفظ الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

351
01:45:18.600 --> 01:45:34.350
كلها نلاحظ ان الاقوال كلها بتبين معنى اساسي في هذه الاية وهي آآ ان يكون سوء العشرة من المرأة ويكون ظاهرا هي تظهر له ذلك تمام؟ لكن اذا كان هو يحتال

352
01:45:34.450 --> 01:45:49.900
يؤذي المرأة ويضايقها حتى تظهر له ذلك وحتى تطلب الفداء لا يحل له من مالها اي شيء وهو حرام كما كما فسبق النص عليه وانما يجب ان يكون منها ويجب ان يكون مظهرا. يعني ظاهرا

353
01:45:50.300 --> 01:46:04.900
طيب وقال اخرون معنى ذلك فان خفتم الا يطيع خلاص ماشي. قال والصواب من القول في ذلك فان خفتم الا يقيم ما اوجب الله عليهما من الفرائض. فيما الزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف والصحبة بالجميل

354
01:46:04.900 --> 01:46:25.650
كان جناح عليهما فيما افتدت به. يعني لا جناح على المرأة في هذه الحالة ان تفتدي وتدفع ولا جناح على الرجل ان يأخذه. فضل قال وقد يدخل في ذلك قال وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس هو الشعبي وما روينا عن الحسن والزهري لان من الواجب للزوج على المرأة طاعته فيما اوجب الله

355
01:46:25.650 --> 01:46:47.750
اتوا فيه ولا تؤذيه بقول ولا تمتنعوا عليه اذا دعاها لحاجته فاذا خالفت ما امرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي امرها باقامتها واما معنى اقامة حدود الله فانه العمل بها والمحافظة عليها. وترك تضييعها. وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل

356
01:46:47.750 --> 01:47:09.950
وعلى صحته القول في تأويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني تعالى ذكره بذلك فان خفتم ايها المؤمنون الا يقيم الزوجان ما حدث الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق. والزمه له من فرض. وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك

357
01:47:09.950 --> 01:47:32.300
ولا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة زوجها من فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ولا حرج عليهما فيما اعطت هذه على فراق زوجها اياها ولا على هذا فيما اخذ منها من الجعر والعوض عليه. فان قال قائل وهل كانت المرأة حرجة لو كان الضرار من الرجل بها؟ حتى

358
01:47:32.300 --> 01:47:52.300
فيكون لا جناح عليهما فيما اعطته من الفدية على فراقها اذا كان النشوز من قبلها. قيل لو علمت في حال ضراره بها ليأخذني ليأخذ منها ما اتاها ان ضراره ذلك انما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه اخذه على الوجه الذي نهاه الله عن اخذه

359
01:47:52.300 --> 01:48:08.900
في منها ثم قدرت ثم قدرت ان تمتنع من اعطائه ذلك بما لا ضرر عليها من نفس ولا دين ولا خوف عليها في ذهاب لها انما لما حل لها اعطاؤه ذلك الا على وجه طيب النفس

360
01:48:08.950 --> 01:48:28.950
الا على وجه طيب النفس منها باعطائه اياه ما يحل له اخذه منها. لانها متى اعطته ما لا يحل له اخذه منها وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس ولا دين ولا في حق لها تخاف ذهابه فقد شاركته في الاثم باعطائه ما لا

361
01:48:28.950 --> 01:48:48.950
تحل له اخذه منها على الوجه الذي اعطته عليه. فلذلك وضع عنها الجناح اذا كان النصوص من قبلها واعطته ما اعطته من الفدية بطيب في نفس ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم. وهي اذا اعطتهما وهي اذا اعطته على هذا الوجه باستحقاق الاجر والثواب

362
01:48:48.950 --> 01:49:03.550
من الله اولى ان شاء الله من الجناح والحرج ولذلك قال جل ثناؤه فلا جناح عليهما. فوضع الحرج عنها فيما اعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقي اياها. وعنه فيما قبض منها

363
01:49:03.550 --> 01:49:29.000
فاذا كانت معطية عن المعنى الذي وصفنا وكان قابضا منها ما اعطته من غير ذرار. بل طلب السلامة لنفسه ولها في في آآ   ولها في اديانهما وحدارا للاوزار والمأثم. نعم. خلينا مع سورة نقف مع سورة المسألة. احنا عندنا صورة المسألة هنا ان امرأة

364
01:49:29.000 --> 01:49:46.700
تزوجا من رجل تمام؟ وهي لا تريد هذا الرجل ليس ليس لان الرجل يؤذيها او يظلمها لأ هي من نفسها لا تحبه طب اذا هي اذا كانت لا تحبه ستظهر ذلك. قد تظهر ذلك في ايه؟ ان هي مسلا لا لا آآ يعني لا

365
01:49:46.800 --> 01:50:01.000
يعني لا توفي بحقه. آآ لا تطيع امره وتظهر البغض. يبقى اذا هي هي التي نشزت وهي التي لا تريد تمام؟ فهنا يخاف عليه ان هو لا يتقي الله فيها

366
01:50:01.050 --> 01:50:15.000
ففي هذه الحالة لان الفساد من جهتها هي يمكن ان تفتدي هي تريد ان تخلص نفسها منه. تمام؟ فتفتدي. في هذه الحالة لا حرج عليها آآ ان تدفع له شيئا

367
01:50:15.100 --> 01:50:33.000
ولا حرج عليه في ان يأخذ. لكن شف بقى الطبري بيقول ايه بيقول لكن اذا علمت المرأة ان زوجها اه يؤذيها ويضايقها ويظلمها حتى تكره العيش معه فتفتدي فلا يصح لها ان تمكنه من ذلك

368
01:50:33.200 --> 01:50:48.900
يعني الا اذا كان هذا يؤذيها. يعني لو كان لو كان هذا الامر يؤذيها وهي تريد ان تتخلص منه على اي وجه كان ولا يمكنها الخلاص منه الا بالفدية خلاص. لكن اذا كانت قادرة على ان تمنعه من من ان يأخذ

369
01:50:49.300 --> 01:51:08.650
هذا المال الذي ليس من حقه فيجب عليها ان تمنعه يعني المرأة مثلا تكون عرفت تقول هو بيعمل معه كده عشان انا افتدي منه لأ انا لن امكنه وتستمسك بحقها في ذلك. تقول انا راغبة فيه. هو اللي عايز يطلقني او هو الذي يفعل ذلك حتى يفارقني ومع كونه يفارقني

370
01:51:08.650 --> 01:51:22.550
كمان يأخذ الايش؟ ياخذ الفدية. بيقول لا يحل لها ان تعينه على هذا الايه؟ على هذا الامر كما لا يحل للانسان ان يتهاون في حقه في عين الظالم على آآ ان يأخذ حقه منه

371
01:51:22.600 --> 01:51:38.950
تمام طيب قال وقد يتجه قوله وقد يتجه قوله جل ثناؤه فلا جناح عليهما وجها اخر من التأويل وهو انها لو بذلت له ما بذلت من الفدية على غير الوجه الذي اذن نبي الله صلى الله

372
01:51:38.950 --> 01:51:58.950
عليه وسلم. امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس وذلك لكراهتها اخلاق زوجها او دمامة او دمامة خلقه. وما اشبه ذلك من الامور التي يكرهها الناس بعضهم من بعض ولكن على الانصراف منها بوجهها الى اخر غيره على وجه الفساد وما لا يحل لها كان حراما عليها ان تعطي

373
01:51:58.950 --> 01:52:15.550
على مسألته اياه فراقها على ذلك الوجه شيئا. لان مسألتها اياه والفرقة على ذلك الوجه معصية منها لله. وتلك هي المختلعة ان خورعت على ذلك الوجه التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سماها منافقة

374
01:52:15.800 --> 01:52:36.950
كما حدثنا يعقوب ابراهيم وساق باسناد آآ آآ عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة وقال المختلعات هن المنافقات

375
01:52:37.350 --> 01:52:47.350
وساق باسناده عن ابي ادريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات وساق باسناده الى عقبة بن

376
01:52:47.350 --> 01:53:10.400
امين الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ خلاص هيزكر اثار هنا  آآ قال فاذا كان صفحة اتنين وخمسين فاذا كان قال فان كان من وجوه ابتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة وعليها في ارتدائها نفسها على ذلك الحرج

377
01:53:10.400 --> 01:53:30.400
وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة. ومنه ما يكون عليهما ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح قيل في الوجه الذي لا حرج عليه ما فيه لا جناح اذ كانا فيما حاول وقصد من افتلاقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها

378
01:53:30.400 --> 01:53:53.600
جناح عليهما فيما افتدت به من الوجه الذي ابيح لهما. وذلك ان يخافا ايوة خلينا نبين الجزئية دي. يعني احنا عندنا حالات سيحصل بها الابتداء في حالات منها يكون على عليهما جناح وحالة يكون على بعضهما جناح. تمام كده؟ وفي حالة حالة واحدة لا لا

379
01:53:53.600 --> 01:54:15.550
لا جناح عليهما فيما افتدت به تمام لو مثلا امرأة آآ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. وانما هي تريد زوجا اخر. هنا سيكون عليها جناح تمام؟ او رجل مثلا ضايق امرأته وضيق عليها حتى تطلب الفداء. يكون عليه جناح وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الحالة

380
01:54:15.550 --> 01:54:32.950
المحددة المعينة لا جناح عليهما فيما افتدت به. اللي هي الحالة الايه؟ السابقة. اما ما دون ذلك فيكون عليهما او يعني على احدهما جناح فيها وده يؤكد يؤكد فكرة النيات الاسلام

381
01:54:33.250 --> 01:54:55.600
دائما يعني يجعل للمقاصد والنيات اعتبارا. لذلك الذين تكلموا في نكاح المحلل اللي هو رجل مثلا طلق امرأته ثلاثا فيأتي رجل يحلل امرأته للايه؟ للزوج الايه؟ الاول آآ ان هذا من باب الحيل وكيف وهو تزوجها بنية الطلاق او بنية التحليل فهذا زواج باطل

382
01:54:55.650 --> 01:55:14.650
تمام وان اجازه فوق بعض فقهاء الكوفة. لكن الذي ابطله من العلماء قال هذا نواة زواج بنية التحليل او بنية التطليق تمام؟ والاعمال بالنيات. فالاسلام يعتبر النيات والمقاصد. لذلك ربنا كثيرا ما يقول ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين

383
01:55:14.650 --> 01:55:32.250
والله يعلم المفسد من المصلح ان ارادوا اصلاحا. فالايرادات والنيات في الاسلام اصل في الاسلام. وليس مجرد العمل الايه؟ وليس مجرد العمل الظاهر مسلا آآ لا يحل للرجل ان يمسك امرأته وينوي الاضرار بها مع ان الامساك في الظاهر

384
01:55:32.300 --> 01:55:52.300
آآ الامساك هذا امر ظاهر ونية الاضرار امر باطن. وهكذا. نفس الشيء هنا يمكن للرجل يمكن للمرأة ان آآ اه يعني ينصرف وجهها الى رجل اخر. تمام كده؟ فبناء عليه تطلب هذا الامر. ويمكن للرجل ان يؤذي امرأته حتى

385
01:55:52.300 --> 01:56:07.550
تفتدي منه. ففي هذه الحالات يكون عليهما او على احدهما جناح اتفضل وقد زعم اه نعم اه وذلك ان يخاف الا يقيم حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه. اتفضل

386
01:56:08.000 --> 01:56:23.150
وقد زعم بعض اهل العربية ان في ذلك وجهين احدهما ان يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة. تمام اه هذا هذين الوجهين ذكرهما اه الفرق

387
01:56:23.350 --> 01:56:50.450
ازيك يا رحمة نطلب من الشيخ انه عندما يتكلم الصوت فيه فشخشة كأنه في قرب من الثياب او شيء اخر يعني. نرجو وجزاكم ماشي بارك الله فيك  قال وقد زعم بعض اهل العربية ان في ذلك وجهين احدهما ان يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة. وان كانا قد ذكر

388
01:56:50.450 --> 01:57:10.450
وجميعا كما في كما قال في سورة الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وانما يخرج زعم اللؤلؤ والمرجان من الملح من العذب من الملح لا من العذب. قال ومثله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وانما الناس صاحب موسى وحده

389
01:57:10.450 --> 01:57:30.450
قال ومثله في الكلام ان تقول عندي دابتان اركبهما واستقي عليهما. وانما تركب احداهما وتستقي على الاخرى. قال وهذا من سعة العربية التي يحتج ساعتها في الكلام. قال والوجه الاخر ان يشتركا جميعا في ان لا يكون عليهما جناح. اذ كان

390
01:57:30.450 --> 01:57:50.450
تعطي اذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم. اشتركت فيه لانها اذا اعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت الى مثل ذلك. قال ابو جعفر فلم يوصب الصواب في واحد من الوجهين ولا في احتجاجه بما احتج به من قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

391
01:57:50.450 --> 01:58:14.200
فاما قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقد بينا وجه صوابه وسنبين وجه قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في موضعه يعني الفراء هنا يريد ان يقول يعني ايه ما معنى لا جناح عليهما؟ مع ان الرجل هو الذي سيأخذ والمرأة هي التي تعطي. فاذا كانت المرأة هي التي تعطي فلا معنى

392
01:58:14.200 --> 01:58:26.250
انها عليها جناح فيقول المعنى هنا لا جناح عليه وانما ذكر الضمير اه يعود على الاثنين وهذا موجود في القرآن يخرج من هنا من هنا اللؤلؤ والمرجان ومع انه هو

393
01:58:26.250 --> 01:58:39.250
المقصود منه الايه؟ الماء الماء الملح وكذلك الذي نسي الحوت هو صاحب موسى وانما قال فلما بلغ ما جمع بينهما نسي حوتهم. تمام كده؟ فذكر ان هذا على سعة الايه؟ الكلام. او الوجه الاخر ان

394
01:58:39.250 --> 01:58:52.400
يشترك جميعا في الا يكون عليهما جناح اذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الاثم اشتركت فيه. لانها اذا اعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت الى مثل ذلك

395
01:58:52.400 --> 01:59:10.000
فالطبري بقى يعني احنا قلنا ان الطبري كثيرا ما يذكر اقوال اللغويين وفي الاغلب هو لا لا يعزوها آآ يعني كثيرا ما يذكرها لينقدها. تمام؟ واحيانا يذكرها على وجه الايه؟ الاقرار ولا يعلق عليها. هذا من الموضع الذي ينتقد فيه الايه؟ الفرد

396
01:59:10.000 --> 01:59:27.600
في هذا الامر. قال وانما خطأنا. اتفضل انما خطأنا قوله ذلك لان الله تبارك وتعالى قد اخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين اذا افتدت المرأة ومن زوجها على ما اذن واخبر

397
01:59:27.600 --> 01:59:47.600
عن البحرين ان منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان فاضاف الخبر الى اثنين. فلو جاز لقائنا يقول انما اريد به الخبر عن احدهما فيما لم يكن ان يكون عنهما جاز في كل خبر كان عن اثنين غير مستحيلة صحته ان يكون عنهما ان يقال انما هو خبر عن حليمة

398
01:59:47.600 --> 02:00:07.600
وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم وغير جاهز حمل كتاب الله عز وجل ووحيه جل ذكره على من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. نعم هذه قاعدة. قاعدة ان هو لا يصح لا يصح ان

399
02:00:07.600 --> 02:00:23.850
اه يحمل اه اية او حديث آآ على وجه بعيد في لسان العرب او شاذ او غريب وهي لها وجه ان يحتمل فيه تمام كده ؟ فهو بيقول ان هذا كان رد على الوجه الاول ان ذكره الايه الفراء

400
02:00:24.450 --> 02:00:47.450
قال ثم آآ ثم اختلف اهل التأويل. هنا بقى هيبين ايه معنى آآ كلمة فلا جناح عليهما الان. سيذكر بعد ما ذكر كلام اللغويين سيذكر كلام اهل التأويل اتفضل ثم اختلف اهل التعويل في تأويل قوله فلا جناح فلا جناح عليهما فيما افتدت به. امعني به انها انهما موضوع عنهما الجناح

401
02:00:47.450 --> 02:01:07.450
وفي كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء ام في بعضه. فقال بعضهم عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما به من صداقها الذي كان زوجها الذي تختلع منه واحتجوا في قولهم ذلك بان اخر الاية مردود على اولها وان معنى الكلام ولا يحل لكم ان

402
02:01:07.450 --> 02:01:26.400
تأخذ مما اتيتموهن شيئا الا اي الا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما مما اتيتموهن قالوا فالذي احله الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما الا يقيما حدود الله

403
02:01:26.750 --> 02:01:46.750
هو الذي كان حضر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحتجوا في ذلك بقصة ثابت ابن قيس ابن شماس. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امر امرأته اذ اذ نشزت عليه انت ربما كان ثابت اصدقها وانها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم

404
02:01:46.750 --> 02:02:03.950
من قال ذلك وسقى باسناده الى الربيع انه كان يقول لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها ويقول ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما يقول من المهر وكذلك كان يقرأها فيما افتدت به منه

405
02:02:04.100 --> 02:02:24.100
وساق باسناد الاوزعي قال سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهرية يقولون في الناشز لا يأخذ منها زوجها الا ما ساق اليها باسناده الى عطاء قال الناشز لا يأخذ الا ما ساق اليها وباسناده عن عطاء انه كره نفس الاقوال

406
02:02:24.100 --> 02:02:40.000
هات بقى وقال اخرون اللي هي صفحة مائة وسبعة وخمسين وقال اخرون بل عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الاية وانه غير

407
02:02:40.000 --> 02:03:00.000
احالة ظاهر عام الى باطل خاص الا بحجة يجب التسليم لها. قالوا ولا حجة يجب التسليم لها بان الاية مراد بها بعض الفدية دون بعض من اصل او قياس فهي على ظاهرها وعمومها ذكر من قال يعني الوجه الاول يقول لا يحل ان هي

408
02:03:00.000 --> 02:03:23.550
اكثر مما اخذت منه. انما في القول الاخر لا ان هي تعطيه اكثر او اقل او او نفس او او نفسه عادي الاية عامة   من قال ذلك وساق باسناده الى كثير مولى سمرة اي الى كثير مولى سمرة ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت

409
02:03:23.550 --> 02:03:44.600
ديري الزبلة ثلاثا ثم ادعى بها فقال كيف وجدت؟ قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الا هذه الليالي التي حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قربها وساق باسناده الى معمر عن ايوب عن كثير مولى سمرة قال اخذ عمر

410
02:03:45.900 --> 02:04:04.850
تمام قراءة نشفا فوعظها. فلم تقبل به خير. نعم نفس نفس الاقوال آآ نفس الاقوال فيها يعني عموم ان هي آآ سواء كان اقل او اكثر او او نفسا طيب آآ وقال اخرون اللي هي مية واحد وستين

411
02:04:05.500 --> 02:04:26.100
وقال اخرون هذه الاية منسوخة بقوله وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهن قنطرة فلا تأخذوا منه شيئا من قال ذلك وساق باسناده الى عبدالصمد بن عبدالوارث قال حدثنا عقبة بن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة اياخذ منها شيا؟ قال

412
02:04:26.100 --> 02:04:46.100
وقرأ واخذنا منكم غليظا. وباسناده الى عقبة بن ابي الصحابة قال سألت بكر بن عبدالله عن رجل تريد امرأته منه الخلع. قال لا يحل لا يحل له ان يأخذ منها شيئا. قلت يقول الله تعالى ذكره في كتابه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذه نسخت قلت

413
02:04:46.100 --> 02:05:12.850
فاني فاني حفظت  نعم. فانها حفظت؟ نعم. فانها حفظت؟ قال حفظت في سورة النساء قول الله تعالى ذكره. وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج واثم انتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. يقصد يقصد يقول يعني فان

414
02:05:12.850 --> 02:05:32.950
يعني ما هو المحكم الان يعني هو ذكر المنسوخ ما هو الحكم الثابت الان وذكر له الاية في سورة النساء. اولى الاقوال اتفضل  قال واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال اذا خيف من والمرأة الا يقيما حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه. فلا حرج عليهم

415
02:05:32.950 --> 02:05:52.950
ما فينا افتات به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين ان يملكوه. وان اتى ذلك على جميع ملكها لان الله تعالى ذكره لم يخص ما اباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز. بل اطلق ذلك في كل ما افتدت به. غير ان غير ان غير

416
02:05:52.950 --> 02:06:14.100
ان اختار اخطاء غير اني اختار للرجل استحبابا لا تحتيما. اذا تبين من امرأته ان افتدائها منه لغير معصية لله بل خوفا على دينها ان يفارقها بغير فدية ولا جعل. فان شحت نفسه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. فاما ما قاله بكر

417
02:06:14.100 --> 02:06:28.300
ابن عبد الله من ان هذا الحكم في جميع الايات منسوخ بقوله وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقول لا معنى له. فنتشاغل بالابانة

418
02:06:28.300 --> 02:06:48.300
الخطأ من معنيين احدهما اجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئتهم واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها. وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره. والاخر ان الاية التي في سورة النساء انما حرم الله

419
02:06:48.300 --> 02:07:08.300
على زوج امرأته ان يأخذ منها شيئا مما اتاها. بان اراد بان اراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير ان يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام احدهما على صاحبه الا يقيما حدود الله. ولا نشوز من المرأة على الرجل. واذا كان الامر كذا

420
02:07:08.300 --> 02:07:24.600
وقد ثبت ان اخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الاكراه لها والاضرار بها. حتى تعطيه شيئا من ما لها على فراقها حرام. ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدا نلاحظ هنا ان الطبري رحمه الله يعني ذكر كلاما جميلا

421
02:07:24.800 --> 02:07:39.850
اه في ان الرجل اذا تبين ان امرأته تريد الاقتداء اه اه منه لغير معصية الله. وانما هي تخاف الا تقيم حدود الله معه. ان هو يجعل ذلك يعني يفارقها بغير فدية ولا جعل. هذا ويقول ليس ليس

422
02:07:39.850 --> 02:07:59.850
تحكيما وانما هو يستحب له ان يفعل ذلك. لكن ان شحت نفسه يعني ان قال لا والله انا حقي ان انا اخد منها وانا متمسك بحقي. تمام ان هو آآ انشاءها نفسه فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما اتاها. يعني يحاول يترك لها شيئا ايه منه. اما بقى الذين ادعوا ان الاية

423
02:07:59.850 --> 02:08:21.250
منسوخة طبعا رد عليهم ايه؟ من اكثر من وجه طيب قالوا واما الاية في سورة البقرة يعني هو يبطل القول بادعاء النسخ قال واما الاية واما الايات التي في سورة البقرة فانها انما دلت على اباحة على اباحة الله تعالى ذكره له اخذ الفدية منها في حال الخوف فعليهما

424
02:08:21.250 --> 02:08:41.250
الا يقيما حدود الله بنشوز المرأة. وطلبها فراق الرجل ورغبته فيها. فالامر الذي اذن به للزوج في اخذ الفدية من المرأة سورة البقرة ضد الامر الذي نهي من اجله عن اخذ الفدية في سورة النساء. كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والاباحة في سورة البقرة

425
02:08:41.250 --> 02:09:02.550
فانما يجوز في الحكمين ان يقال احدهما ناسخ اذا اتفقت معاني المحكوم فيه. ثم خولف بين الاحكام فيه باختلاف الاوقات والازمنة. واما اختلاف الاحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقف واحد. فذلك هو الحكمة البالغة والمفهوم في العقل والفطرة. وهو من الناس

426
02:09:02.550 --> 02:09:20.200
والمنسوخ بمعزل. نعم. طبعا الطبري رحمه الله من من من اهم العلماء الذين اعتنوا آآ بضبط باب الناسخ والمنسوخ ورد العجلة عند كثير من آآ المفسرين او الفقهاء في آآ الحكم بالنسخ

427
02:09:20.550 --> 02:09:36.050
ويضيق دائرة النسق جدا ويقول ان النسخ آآ ليس مجرد ان ياتي حكم يخالف ظاهره الحكم الاخر لا. وانما النسخ انه لا يمكن الجمع اه اه بين الحكمين. فهو هنا يرد على من يرد على

428
02:09:36.500 --> 02:09:56.500
اه قول بكر بن عبدالله من ان حكم الاية منسوخ لقول الله وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء يقول اول وجه للرد ان العلماء يخالفونك في ذلك وانهم قالوا بالفدية. تمام؟ وهذا محكم. طب والوجه الاخر؟ ان هذه الاية بخلافة

429
02:09:56.500 --> 02:10:09.950
كالاية الاية في سورة النساء حرم الله فيها على زوج المرأة ان يأخذ منها شيئا مما اتاها. بان اراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير ان يكون هناك خوف من المسلمين عليه

430
02:10:09.950 --> 02:10:23.300
مقام احدهما على صاحبه الا يقيما حدود الله. ولا فيه نشوز من المرأة على الرجل خلاص فاذا كان الامر كذلك فلا يحل له ان هو يأخز منها شيئا. انما الاية في سورة البقرة ده وجه اخر

431
02:10:23.350 --> 02:10:36.350
ان هو فيه خوف في نشوز من المرأة وفي خوف الا يقيم حدود الله. ثم ذكر القاعدة الذهبية في باب الناسخ والمنسوخ قال فانما يجوز في الحكمين ان يقال احدهما ناسخ

432
02:10:37.000 --> 02:10:48.600
اذا اتفقت معالي محفوفي يعني جهة الحكم واحدة. واحاول اضرب لك مثال. ينفع انا اجي اقول لك الطائرة اسرع ولا النخلة اطول؟ هتقول لي ايه ده؟ انت هنا تسأل عن الطول

433
02:10:48.700 --> 02:11:04.450
وفي وهناك بتسأل عن الايه؟ السرعة. ده حاجة وده حاجة. تمام كده لابد ان تكون جهة الحكم واحدة ولا يمكن الجمع بين بين الاقوال. قال اذا اتفقت معاني المحكوم فيه ثم خولف بين الاحكام فيه باختلاف

434
02:11:04.450 --> 02:11:21.750
الاوقات والازمنة مثلا حديث انما الماء من الماء تمام؟ هذا الحديث معناه ان الايه؟ ان الاغتسال يكون من الانزال. تمام كده؟ طيب عندنا حديث تاني بيقول اذا جلس بين الاربع ثم جامعها فقد وجب الغسل

435
02:11:21.800 --> 02:11:33.000
ده معناه ان مجرد الجماع وان وان لم ينزل فيه ايه؟ الاغتسال. اه يبقى هنا فيه فيه خلاف بين الحكمين. تمام وان حاول البعض الجمع بينهما لكن في خلاف واضح

436
02:11:33.350 --> 02:11:46.250
هنا بيقول مجرد الجماع ولو من غير انزال فيه غسل والاخر يقول لا لا غسل الا بايه؟ الا بانزال. فيه خلاف فلذلك ثم قال الاكثر العلماء ان هذا الحكم ايه؟ نسخ. تمام

437
02:11:46.900 --> 02:12:03.500
يبقى اذا اتحد الحكم اذا اذا اتحد محل الحكم ولا يمكن الجمع بين الاحكام يعني هذا يبيح وهذا يمنع يبقى ده خلاص ده ايه؟ ده آآ من باب الناسخ والمنسوخ. اما اذا كان النهي عن وجه

438
02:12:03.550 --> 02:12:21.200
والاباحة عن وجه فهذا لا يحل ان يقال ان هو من باب الناسخ والمنسوخ. آآ مثل مثلا اللي هو النهي عن الصلاة الى القبلة. آآ اسف النهي عن قضاء الحاجة جهة القبلة. اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة لغائط او بول ولا

439
02:12:21.200 --> 02:12:31.200
استبجروها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تمام كده؟ فبعض العلماء يقول ايه؟ لا يمكن ان يكون هذا من باب الناسخ والمنسوخ. لان النهي جاء على وجه

440
02:12:31.200 --> 02:12:55.100
تمام كده؟ ان يكون مثلا في الصحراء او نحو ذلك الاباحة او المشروعية جاءت اذا كان في البنيان تمام؟ فالمهم ان احنا هذه قاعدة مهمة في الناسخ والمنسوخ اذا شف آآ قال ايه آآ واما اختلاف الاحكام باختلاف معاني المحكوم فيه يعني اختلاف الاحوال. مثلا انا باقول لك فلان ده مصري وانت

441
02:12:55.100 --> 02:13:08.700
قلت لي مسلم. وبعدين واحد تاني قال اسمر هل هذا خلاف؟ لا هذا اختلاف تنوع. واحد بيحكم على لون بشرته. والثاني بيحكم على دينه. والثالث يحكم على بلده. هل هذه الاقوال تجتمع؟ ممكن يكون

442
02:13:08.700 --> 02:13:29.200
مسلم اسمر نعم. يبقى هذا ليس خلافا. ده اسمه اختلاف تنوع فنفس الكلام هنا الطبري يقول جهة الحكم مختلفة هنا والصورة مختلفة في الصورة الاولى ان ان لا يوجد لا نشوز ولا خوف الا يقيم حدود الله. فهنا لا يحل له ان يأخذ منها شيئا

443
02:13:29.200 --> 02:13:43.400
في الحالة الثانية ففي نشوز وفي خوف فايه؟ ففي اختلاف فهذا ممتاز جدا فهو جعل ذلك من الحكمة البالغة اللي هو اختلاف الايه؟ الاحكام باختلاف السور. فيا ريت نقيد القاعدة دي. واما الذي قاله الربيع اتفضل

444
02:13:44.850 --> 02:14:04.850
واما الذي قاله الربيع بن انس من ان معنى الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه يعني بذلك مما اتيتموهن فنظير قول بكر في دعواهم نصح قولهم فلا جناح عليهما فيما افتدت به بقوله واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ادعائه في كتاب

445
02:14:04.850 --> 02:14:24.850
ما ليس موجودا في مصاحف المسلمين رسمه. ويقال لمن قال بقوله قد قال من قد علمت من ائمة الدين انما معنى ذلك كفلا جناح عليهما فيما افتدت به من ملكها. فهل من حجة تبين بها منهم؟ غير الدعوة. فقد احتجوا بظاهر

446
02:14:24.850 --> 02:14:43.750
للتنزيل وادعيت فيه خصوصا ثم يعكس عليه القول في ذلك. الذي خص الذي خص بان هو لا يحل ان يأخذ منها الا قدر الذي اعطاها ويقول لا هذا لا حجة عليه بالعكس الاية عامة. سواء كان اكثر او كان اقل وحتى لو اخذ مالها كله

447
02:14:43.850 --> 02:15:00.450
يعني هذا يدخل في الايه في الاية طيب آآ ماشي اكمل ثم يعكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله. وقد بين الادلة بالشواهد على صحة قول من قال

448
02:15:00.450 --> 02:15:17.500
زوجي ان يأخذ منها كلما اعطته المفتدية التي اباح الله لها الافتداء في كتابنا كتاب لطيف. فكرهنا اعادته في هذا الموضع. نعم الطبري له كتاب لكن لا اعلم انه موجود بيتكلم عن الاحكام الاحكام الشرعية اسمه اللطيف في الاحكام

449
02:15:17.700 --> 02:15:35.550
آآ وهو كثيرا ما يعزو عليه حتى لا يتوسع في التفسير باكثر من الحد المطلوب. يعني الطبري آآ يعني يراعي كل ما يدخل في بيان الاية اما ما خرج عن ذلك فانه لا يذكر منه الا بالقدر الذي يبين به له الاية. طيب اخر جزء من الاية ايه نأخذه ثم نقرأ

450
02:15:35.650 --> 02:15:50.500
ان شاء الله احنا اتفقنا لن نزيد على ساعتين اتفضل يا اسامة القول في تأويل قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك فاولئك هم الظالمون. يعني تعالى ذكره بذلك تلك

451
02:15:50.500 --> 02:16:10.500
معالم فصوله بينما احل لكم وما حرم عليكم ايها الناس. فلا تعتدوا ما احل لكم من الامور التي بينها وفصلها لكم من الحلال الى ما حرم عليكم فتجاوزوا طاعته الى معصيته. وانما عنا تعالى ذكره بقوله تلك حدود الله. هذه الاشياء التي بينت لكم في هذه

452
02:16:10.500 --> 02:16:30.500
هي هذه الايات التي مضت من نكاح المشركات والوثنيات وانكاح المشركين المسلمات واتيان النساء في المحيض وما قد بين في الآيات الماضية قبل قولهم تلك حدود الله مما احل لعباده وحرم عليهم وما امر ونهى. ثم قال لهم هذه الاشياء التي بينت

453
02:16:30.500 --> 02:16:50.500
لكم حلالها من حرامها حدودي. يعني به معالم فصول ما بين طاعة ومعصية فلا تعتدوها. يقول فلا تتجاوزوا ما احللتم لكم الى ما حرمته عليكم. وانا ما امرتكم به الى ما نهيتكم عنه. ولا طاعتي الى معصيتي. فان من تعدى ذلك يعني من تخطاه

454
02:16:50.500 --> 02:17:10.650
وتجاوزه الى ما حرمته عليه او نهيته فانه هو الظالم وهو الذي فعل ما ليس له فعله ووضع الشيء في غير موضعه وقد دللنا فيما مضى على معنى الظلم واصله بشواهده الدالة على معناه فكرهنا اعادته في هذا الموضع. وبنحو الذي قلنا في ذلك

455
02:17:10.650 --> 02:17:24.300
قال اهل التعويل وان خالفت وان خالفت الفاظ تأويلهم الفاظ تأويلنا غير ان معنى ما قالوا في ذلك ايل الى معنى ما قلنا فيه ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس

456
02:17:25.000 --> 02:17:47.000
وفي قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال يعني بالحدود الطاعة وساق باسناده الى الضحاك في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. يقول من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. وهذا الذي ذكر عن الضعاء عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع

457
02:17:47.000 --> 02:18:07.000
لانه لم يجري للطلاق في العدة ذكر فيقال تلك حدود الله. وانما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة. والذي لا يكون فيه رجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة. نعم. طبعا القول الاخير هذا هو يخسره لانه لا معنى له بمعنى ان هو لا ذكر له اصلا. فلا

458
02:18:07.000 --> 02:18:18.650
معنى ان يخص به طيب احنا عندنا هنا فائدة اختم بها فائدة مهمة جدا. قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فيه فائدة نفيسة جدا. ان الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بتقوى

459
02:18:18.650 --> 02:18:34.700
وانما قالوا واتقوا الله ويعذبكم الله. فالله علمنا كيف نستقيه الله سبحانه وتعالى بين انك كزوج او كزوجة انك كزوجة يجب ان تتعلمي ما هي حدود الله. لان الانسان قد يتعدى حدود الله اما جهلا بها

460
02:18:34.700 --> 02:18:53.250
عمدا وكثير من الناس لا يعلم وحدود الله اصلا يدخل مثلا في معاملة تجارية وهو لا يعرف وتكون فيها ربا يفارق اهله ويطلقها طلاقا غير سني. وهو لا يحسن. يذهب الى عمرة او حج وهو لا يعرف. لا. يجب اولا

461
02:18:53.250 --> 02:19:12.200
ان تتعلم حدود الله. كل مسلم او مسلمة في باب من ابواب الحياة. سواء كان مثلا مقبلا على الزواج سواء كان في آآ يعني يبيع ويشتري سواء آآ كان متزوجا لابد ان يعرف حدود الله في الباب الذي هو فيه. وهذا معنى

462
02:19:12.700 --> 02:19:24.800
اه ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الله سبحانه وتعالى لم يتركك سدى وكلمة لم يتركك سدى يعني انك محكوم وهذا ايضا معنا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين

463
02:19:25.200 --> 02:19:37.900
تمام؟ يعني لم يكونوا منفكين عن امر الله بل الله سبحانه وتعالى له فيه امر فيهم امر ونهي. فانت كزوجة يجب ان تطلبي وتبحثي وتتعبي. والله كثير من نساء المسلمات

464
02:19:38.300 --> 02:19:57.600
ممكن تقعد على وسائل التواصل وتدخل في جدال في مسائل فرعية دقيقة وهي لا تعرف حق الله عليها في الطهارة او حق زوجها عليها او حق ابنائها عليه  لأ يجب انا كمسلم في اي باب ادخل فيه ان اعرف حدود الله في هذا الباب حتى اتقي الله. اذا مخالفة

465
02:19:57.900 --> 02:20:10.496
او تعدي حدود الله يكون بامرين. اما الجهل بها اصلا واما تعمد التعدي. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون نكتفي على هذا وآآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته