﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:26.150
الله يحييك                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

2
00:01:26.150 --> 00:01:53.550
على اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى الباب الثاني في نزولها واحكامها وفيه عشرون مسألة الاولى اجمعت الامة على ان فاتحة الكتاب سبع ايات

3
00:01:53.700 --> 00:02:24.600
الا ما روي عن حسين الجعفي انها ست وهذا شاذ والا ما روي عن عمرو بن عبيد انه جعل اياك نعبد اية وهي على عبده ثمان وهذا شاذ وقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني وقوله قسمت الصلاة الحديث

4
00:02:24.600 --> 00:02:51.900
يرد هذين القولين واجمعت الامة ايضا على انها من القرآن فان نسبه المؤلف وغيره الى حسين الجعفي انها ست والثاني عمرو بن عبيد حسين الجوع فيه لولا انه من القراء مقرئين

5
00:02:52.700 --> 00:03:11.550
لما ذكر قوله ولا استحق ان يذكر قوله في مقابل مقابل قول الصحابة والتابعين والقراء واجمعت عليهم الامة. وعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة ايضا لا يعتد بقوله في هذا المجال

6
00:03:11.600 --> 00:03:40.450
فيبقى الاجماع على انها سبع ولا خلاف ولا يذكر خلاف مع قوله جل وعلا والقد اتيناك سبعا من المثاني  والمراد بها الفاتحة كما سيأتي نعم واجمعت الامة ايضا على انها من القرآن فان قيل لو كانها من القرآن اجمعت على انها من القرآن

7
00:03:40.450 --> 00:04:09.450
في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف ما عدا ذلك مع اتفاقهم واجماعهم على انها ليست باية من براءة نعم فان قيل لو كانت قرآنا لاثبتها عبد الله ابن مسعود في مصحفه. فلما لم يثبتها

8
00:04:09.450 --> 00:04:35.950
دل على انها ليست من القرآن كالمعوذتين عنده. فالجواب كتابتها فلم فلم يكتب الصحابة في فقد كتبها الصحابة في اوائل السور مع دبرها  الاختلاف فيها يستدل به على عدم قرآنيتها في اوائل السور

9
00:04:37.500 --> 00:04:59.100
في مئة وثلاثة عشرة سورة الاختلاف فيها والاتفاق على كتابتها يستدل به من يرى انها من القرآن القرآن لا يمكن ان يختلف فيه ولا يمكن ان يجمع على خلافه وكتابتها واتفاق الصحابة على كتابتها

10
00:04:59.400 --> 00:05:16.300
من ما يستدلوا او من اقوى ما يستدل به من يرى انها اية في كل سورة والقول المحرر المحقق ما يراه شيخ الاسلام وغيره ان اية واحدة نزلت الفصل بين السور

11
00:05:16.950 --> 00:05:36.450
وهي اية في المواضع لكنها ليست مكررة. هي اية واحدة نزلت الفصل بين السور وعلى كل حال الامر في ذلك سهل. يعني لو كانت مجمعا على قرآنيتها لكفر من قال بانها ليست من القرآن

12
00:05:39.100 --> 00:06:01.850
احسن الله اليك والكلام في الفاتحة وفي البسملة. وين؟ كلام مؤلم في البسملة. في الفاتحة حفظك الله. الفاتحة هنا ايه هذا سهل. يعني الكون ابن مسعود لم يكتبها في مصحفه. لان الناس كلهم حفظوها

13
00:06:01.950 --> 00:06:26.050
ولم يخف على ظياعها مثل المعوذتين  هي الفاتحة كلام عن الفاتحة الكلام على الفاتحة نعم ها بسمة نتقدم الكلام فيها اما الفاتحة فمجمع على انها من القرآن كون ابن مسعود رضي الله عنه لم يكتبها

14
00:06:26.350 --> 00:06:52.100
لانه امن من ضياعها كالمعوذتين فانه لم يكتبها ما في مصحفه نعم فالجواب هو ما ذكره ابو بكر الانباري قال حدثنا الحسن بن حواب قال حدثنا سليمان بن الاشعث قال حدثنا ابن ابي قدامة قال حدثنا جرير عن الاعمش

15
00:06:52.250 --> 00:07:39.850
قال اظنه عن ابراهيم قال قيل لعبدالله ابن الاشعث مم. ابو داوود لأ سليمان ابن الاشعث وابو داود  مش سليمان ابن مهران ما احد يجيب سليمان ابن الاشعث السجستاني ابو داوود صاحب السنن

16
00:07:41.000 --> 00:08:13.600
ولا ما هو  موقعه في السند مناسب جدا لابي داوود نعم  ما ما يضر ما يظر مثل هذا اذا ذكر باسمه ما في اشكال لو جاي من طريق ابن الانباري ما هو ما جاء من طريق المحدثين

17
00:08:14.700 --> 00:08:38.350
نعم قيل لعبدالله بن مسعود لم لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة قال ابو بكر يعني ان كل ركعة سبيلها ان تفتتح بام القرآن قبل سورة

18
00:08:38.350 --> 00:09:09.700
بعدها فقال اختصرت باسقاطها ووثقت بحفظ المسلمين لها ولم بتها في موضع فيلزمني ان اكتبها مع كل سورة اذ كانت تتقدمها في الصلاة  الثاني اختلفوا اهي مكية ام مدنية فقال ابن عباس وقتادة وابو العالية

19
00:09:10.000 --> 00:09:41.100
وابو العالية الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكية. وقال ابو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار. والزهري وغيرهم هي مدنية. ويقال نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة حكاه ابو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي في تفسيره

20
00:09:41.200 --> 00:10:09.200
والاول اصح لقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم حجر مكية باجماع ولا خلاف ان فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ انه كان في الاسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين. يدل على هذا

21
00:10:09.200 --> 00:10:34.550
قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وهذا خبر عن الحكم. لا عن والله اعلم لكن قد يقول قائل لا صلاة الا بفتحة الكتاب بعد نزولها واما قبل نزوله فتصح الصلاة بدونها

22
00:10:36.950 --> 00:11:04.700
نعم وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في اول ما في اول ما نزل من القرآن فقير ابن الطيب الباقلاني نعم فقيل المدثر وقيل اقرأ وقيل الفاتحة وذكر البيهقي الجمهور على انها على اول ما نزل اقرأ

23
00:11:05.450 --> 00:11:27.800
وقصة بدأ الوحي معروفة ويقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ وقال له ما انا بقارئ. الى ان قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق وقيل المدثر قال به جابر هذا مذكور عنه في البخاري وغيره

24
00:11:28.600 --> 00:11:50.650
نعم وذكر البيهقي في دلائل النبوة عن ابي ميسرة عمرو بن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة اني اذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت ان يكون هذا امرا

25
00:11:50.650 --> 00:12:13.950
قالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك. فوالله انك لتؤدي الامانة وتصل الرحم وتصدق الحديث فلما دخل ابو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت خديجة حديثه له

26
00:12:13.950 --> 00:12:40.500
قالت يا عتيق اذهب مع محمد الى ورقة ابن نوفل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ابو بكر بيده فقال انطلق بنا الى ورقة فقال ومن اخبرك؟ قال خديجة. فانطلقا اليه فقصا عليه. فقال اذا خلوت وحدي

27
00:12:40.500 --> 00:13:11.650
سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فانطلق هاربا في الارض. فقال لا قال اذا اتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول. ثم ائتني فاخبرني فلما خلانا هداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حتى بلغ ولا الضالين

28
00:13:11.700 --> 00:13:31.700
قل لا اله الا الله فاتى ورقة فذكر ذلك له. فقال له ورقة ابشر ثم ابشر فانا اشهد انك الذي بشر به عيسى ابن مريم وانك على مثلنا موسى موسى وانك

29
00:13:31.700 --> 00:13:53.950
كنبي مرسل وانك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا. وان يدركني ذلك لا معك فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القس في الجنة عليه

30
00:13:53.950 --> 00:14:21.750
ثياب الحرير لانه امن بي وصدقني. يعني ورقة. قال البيهقي رضي الله عنه هذا منقطع يعني هذا الحديث. فان كان محفوظا فيحتمل ان يكون خبرا عن نزولها بعدما نزل عليه اقرأ باسم ربك. ويا ايها المدثر

31
00:14:22.850 --> 00:14:54.500
الثالثة قال ابن هل يعد ورقة باسلامه هذا ورؤيته النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة   ولا ينطبق عليه التعريف بس قبل ان يبعث ويؤمر بالتبليغ قبل ان يبعث النبي عليه ما اثبتوه في الصحابة

32
00:14:54.700 --> 00:15:26.350
لم يبعد يقرأ نبئ باقرأ نبئ باقرأ ما ارسل ارسل بالمدثر بعضهم رده في الصحابة لان هذه رؤيا وامن به كنا الأكثر ما عدوا في الصحابة فاردة له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وانه رآه

33
00:15:26.850 --> 00:15:56.150
نعم على ال ابراهيم نصراني كان نصرانيا كان من النصارى نعم الثالثة قال ابن عطية ظن بعض العلماء ان جبريل عليه السلام لم ينزل بسورة الحمد لما رواه مسلم عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:56.150 --> 00:16:16.150
نقيض من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا لليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم

35
00:16:16.150 --> 00:16:46.150
قال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته. قال ابن عطية وليس كما فان هذا الحديث يدل على ان جبريل عليه السلام تقدم الملك الى النبي صلى الله عليه

36
00:16:46.150 --> 00:17:08.200
لم يسلم معلما به وبما ينزل معه وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها الله اعلم قلت الظاهر من الحديث يدل على ان جبريل عليه السلام لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:17:08.200 --> 00:17:37.100
شيء من ذلك وقد بينا ان نزولها كان بمكة نزل بها جبريل عليه السلام لقوله قال نزل به الروح الامين وهذا يقتضي جميع القرآن. فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة ونزل الملك بثوابها بالمدينة والله اعلم

38
00:17:37.550 --> 00:18:06.800
وقد قيل انها مكية مدنية نزل بها جبريل مرتين حكاه الثعلب وما ذكرناه واولى فانه جمع بين القرآن والسنة ولله الحمد والمنة الرابعة قد تقدم ان البسملة ليست باية منها على القول الصحيح. واذا ثبت ذلك

39
00:18:06.800 --> 00:18:30.850
فحكم المصلي اذا كبر ان يصله بالفاتحة ولا يسكت ولا يذكر توجيها ولا تسبيحا بدون بسملة بدون استفتاح وبدون استعاذة ولا بسملة الله اكبر الحمد لله رب العالمين هذا معروف عن مالك رحمه الله

40
00:18:33.050 --> 00:18:53.250
كان صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انس خلف ابي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه من حديث ابي هريرة وغيره انه كان يستفتح

41
00:18:55.350 --> 00:19:19.500
ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره والفاتحة بتوابعها. من الاستعاذة المأمور بها عند القراءة قرأت القرآن فاستعذ بالله والبسملة وهي مذكورة في اول الفاتحة وغيرها

42
00:19:20.450 --> 00:19:48.100
كما هو معلوم. نعم لحديث عائشة وانس المتقدمين وغيرهما وقد جاءت احاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت هذا كله يعني الاستفتاح  نعم. قال بها جماعة من العلماء فروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما

43
00:19:48.100 --> 00:20:10.000
انهما كانا يقولان اذا افتتحا الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وبه قال سفيان واحمد واسحاق واصحاب الرأي. خطب به على عمر بن الخطاب على المنبر

44
00:20:11.200 --> 00:20:35.750
هذا الاستفتاح وحديث ابي هريرة في الصحيحين نعم. وكان الشافعي يقول بالذي روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي الحديث. وهذا

45
00:20:36.050 --> 00:21:01.900
نوع ثالث من انواع الاستفتاحات وهي مذكورة معروفة عند اهل العلم واختلافه اختلاف وتنوع فيستفتح في كل صلاة نوع من هذه الانواع ولا يجمع بينها ولا يجمع بينها وقد جاء في بعض الصلوات نوع خاص من استفتاحات

46
00:21:01.950 --> 00:21:30.850
كقيام الليل مثلا وهكذا ينزل كل شيء في مكانه الا ما اطلق فيستفتح به في كل صلاة نعم  حديث طويل  هو الوارد في في الصلاة يؤتى به جميعا. والاقتصار على بعضه

47
00:21:30.950 --> 00:22:01.750
لا يحقق السنية. نعم الحديث ذكره مسلم وسيأتي بتمامه في اخر سورة الانعام. وهناك ياتي القول في هذه المسألة مستوفا ان شاء الله قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة

48
00:22:01.900 --> 00:22:21.900
قبل ان يقرأ يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

49
00:22:21.900 --> 00:22:47.250
واستعمل ذلك ابو هريرة وقال ابو سلمة بن عبدالرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيه القراءة وكان الاوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز واحمد بن حنبل يميلون الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب

50
00:22:48.350 --> 00:23:09.450
الخامسة واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك الترجيح بين انواع الاستفتاح يعني مثل ترجيح ما جاء في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي او ما جاء عن عمر ما قاله على المنبر في مسلم

51
00:23:09.550 --> 00:23:27.750
ولم يذكر انه مرفوع لكنه ما يمكن ان يقوله عمر على المنبر بحضرة الصحابة كلهم وهو من تلقاء نفسه وهو مرفوع حكما وشيخ الاسلام يرجحه والحنابلة يرجحونه ايضا سبحانك اللهم وبحمده

52
00:23:31.250 --> 00:23:55.400
وشو الصلاة  هو موقوف حتى وهو مسلم لكن ما رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام ما ما هو مرفوع ما في شيء مرفوع وقالوا افضل او اولى لان فيه تمجيد لله جل وعلا. وذاك دعاء

53
00:23:55.700 --> 00:24:36.800
والذكر افضل من الدعاء عندهم وعرر ما في ما في تضاد قل هذا مرة وهذا مرة وذاك مرة  نعم      فتقال في في موضعه ها   اذا اذا استوعب الوقت وطول الامام ما في اشكال

54
00:24:37.300 --> 00:24:59.600
نعم واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فقال مالك واصحابه هي متعينة للامام منفرد في كل ركعة قال ابن خويس من داد البصري المالكي لم يختلف قول مالك انه

55
00:24:59.600 --> 00:25:19.100
من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين ان صلاته تبطل ولا تجزيه واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية او ثلاثية باعتبار انه قالها في اكثر صلاته

56
00:25:21.600 --> 00:25:49.150
والحكم للغالب على هذا يصححون ومنهم من يقول تبطل الركعة التي لم يقرأها فيه  فيأتي بها كما لو ترك سجدة او ترك ركن من الاركان نعم فقال مرة يعيد الصلاة وقال مرة اخرى يسجد سجدتي السهو وهي رواية ابن عدن وهي

57
00:25:49.150 --> 00:26:14.050
رواية ابن عبدالحكم وغيره عن مالك قال ابن خويز من داد وقد قيل انه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام قال ابن عبدالبر الصحيح من القول الغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن

58
00:26:14.050 --> 00:26:44.050
اسقط سجدة سهوا وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري واكثر اهل البصرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني اذا قرأ بام القرآن مرة واحدة في الصلاة اجزأه ولم تكن عليه اعادة لانها صلاة قد قرأ فيها بام القرآن. وهي تامة

59
00:26:44.050 --> 00:27:03.250
عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وهذا قد قرأ بها قلت ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأتي الركعة

60
00:27:03.250 --> 00:27:32.400
واحدة يقال لها صلاة الركعة يقال لها صلاة نعم ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في اكثر عدد الركعات وهذا هو سبب الخلاف والله اعلم وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي ان تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها اجزاء

61
00:27:32.400 --> 00:28:00.200
على اختلاف بين على اختلاف عن الاوزاعي في ذلك. وقال ابو يوسف ومحمد بن حسن اقله ثلاث ايات او اية طويلة كاية الدين وعن محمد بن الحسن ايضا قال اسوغ الاجتهاد في مقدار اية ومقدار كلمة مفهومة

62
00:28:00.200 --> 00:28:18.800
الحمد لله ولا اسوغه في حرف لا يكون كلاما هذا بناء على مذهب الحنفية ومن يقول بقولهم انه اذا قرأ ما تيسر من القرآن ولو من غير الفاتحة اجزأه ذلك

63
00:28:19.600 --> 00:28:44.750
وجاء في حديث مسيء اقرب ما تيسر وجاء ما يدل على ذلك لكن الفاتحة منصوص عليها فلا يجزئ غيرها عنها نعم وقال الطبري يقرأ المصلي بام القرآن في كل ركعة فان لم يقرأ بها لم يجزه الا

64
00:28:44.750 --> 00:29:04.800
مثلها من القرآن عدد ايها وحروفها. قال من لا يستطيع حفظ الفاتحة ولا قراءة الفاتحة يجزئه غيرها اما من القرآن او من الاذكار وجاء ما يدل على ذلك هذا اذا عجز عن حفظه

65
00:29:05.800 --> 00:29:34.050
مع انه لا يتصور ان ان يعجز عن حفظه او يحفظ غيره هم يقولون اذا عجز عن حفظ الفاتحة يسبح تسبيح ما يعجز عنه احد بقدرها نعم قال ابن عبدالبر وهذا لا معنى له. لان التعيين لها ان نص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غير

66
00:29:34.050 --> 00:30:03.750
فيها ومحال ان يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها. وان فما عليه ان يجيء بها ويعود اليها كسائر المفروظات المتعينات في العبادات السادسة واما المأموم فان ادرك الامام راكعا فالامام يحمل عنه القراءة لاجماعهم

67
00:30:03.750 --> 00:30:25.950
على انه اذا ادركه راكعا انه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا. وان ادركه قائما فانه يقرأ وهي المسألة السابعة المسبوق اذا ادرك الامام راكع فبحديث ابي بكرة ما يدل على انه

68
00:30:26.000 --> 00:30:43.250
لا تهزمه قراءة الفاتحة وبه قال عامة اهل العلم وان كان ابو هريرة رضي الله عنه ويذكر عن ابن عباس انه لابد من قراءة الفاتحة وان من لم يدرك قراءة الفاتحة فاتته الركعة

69
00:30:43.300 --> 00:31:07.150
ولو ادرك الركوع ونصره الشوكاني رحمه الله من المتأخرين قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ان فاتته الفاتحة فاتته الركعة هنا للاوتار وان كان في الفتح الرباني وفي فتاويه كانه يفيد رجوعه عن هذا القول

70
00:31:09.100 --> 00:31:47.150
نعم  يأتي بما يدرك ما يستطيع وما فاتكم فات ما في نعم بس   كأنه لم يعتد بقول ابي هريرة من حديث ابي بكر صريح في الموضوع. صريح في الباب او ما بلغه والله اعلم

71
00:31:47.700 --> 00:32:09.450
السابعة ولا ينبغي لاحد ان يدع القراءة خلف امامه في صلاة السر فان فعل فقد اساء ولا شيء عليه عند مالك واصحابه واما اذا جهر الامام وهي المسألة الثامنة فلا

72
00:32:09.450 --> 00:32:31.650
المسألة اذا قرأ في فكان مأموما في الصلاة السرية ما له عذر والادلة كلها تدل على الادلة المعارضة التي يقول باسقاط الفاتحة عن المأموم فاذا قرأ فانصتوا فقرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

73
00:32:32.400 --> 00:32:50.500
ما لي انازع القرآن الى اخره كلها اذا عذرت في الجهرية لا تعذر في السرية. لكن بعظهم فقراءة الامام قراءة له يحمله على جميع الصلوات الجهرية والسرية مع ان المرجح انه يقرأ

74
00:32:50.700 --> 00:33:16.450
في السرية والجهرية نعم الثامنة فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من جهر الامام نعم في المشهور من مذهب مالك لقول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقوله

75
00:33:16.450 --> 00:33:36.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن وقوله في الامام اذا قرأ فانصتوا وقوله من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وقال الشافعي فيما حكى عنه

76
00:33:36.450 --> 00:34:02.800
غويطي واحمد بن حنبل لا تجزئ احدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة اماما كان او مأموما او مأموما جهر امامه او اثر وكان الشافعي رحمه الله معطوف على الشافعي او معطوف على البويطي

77
00:34:03.550 --> 00:34:36.850
قال الشافعي لا تجزئ احدا صلاة حتى يقرأ. واحمد كذلك  لا الشافعي يقول لا تجزئ احدا صلاة الى اخره. هذا الكلام حكاه عنه البويطي بلا شك لكن هل حكاه احمد او ان احمد قال مثل قول الشافعي

78
00:34:39.500 --> 00:35:20.700
المعروف عند الحنابلة لا  فالذي يظهر ان احمد يحكيه عن الشافعي وهو شيخه نعم  معروف مذهب الحنابلة مو مثل مذهب الشافعي هنا المذهب مالك اقرأ قراءة الامام قراءة لمن خلفه

79
00:35:23.700 --> 00:35:49.800
على كل حال المصلون امام ومأموم ومنفرد ومسبوق امام ومأموم مدرك للصلاة كلها ومأموم مسبوق ومنفرد فالامام تلزمه الفاتحة بالاتفاق وكذلك المنفرد ولا يعذر في اي صلاة يصليها كل الركعة

80
00:35:50.000 --> 00:36:13.000
في كل الركعات والمأموم يختلفون فيه منهم من يرى انه مثل الامام والمنفرد تلزمه لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  واما المأموم المسبوق مدرك الركوع فقط فانها تسقط عنه في قول عامة اهل العلم الا من ذكر

81
00:36:15.300 --> 00:36:39.850
واما غير مسبوق فتلزمه. اذا ادرك الامام قائم وامكنه قراءة الفاتحة فانها لا تسقط عنه. مثل المسبوق نعم وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم يقرأ اذا اسر ولا يقرأ اذا جهر كمشهور مذهب

82
00:36:39.850 --> 00:37:08.800
وقال بمصر فيما يجهر فيه الامام بالقراءة قولان احدهما ان يقرأ والاخر يجزئه والا يقرأ ويكتفي بقراءة الامام حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهب واشهب الشافعي قوله الجديد بمصر والقديم هو في العراق. في العراق. والفتوى على الجديد

83
00:37:08.950 --> 00:37:33.550
الا في بضع عشرة مسألة اختار ائمة الشافعية ان يفتوا بها على القديم. والفتوى عندهم على ذلك وهي موجودة يعني مدونة في مقدمة المجموع النووي وفي الاشباه والنظائل للسيوطي  نعم

84
00:37:33.650 --> 00:38:03.100
وقال ابن وهب واشهب وابن عبدالحكم وابن حبيب والكوفيون لا يقرأ المأموم شيئا جهر امامه او اثر لقوله عليه السلام فقراءة الامام له قراءة. وهذا عام ولقول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام

85
00:38:03.900 --> 00:38:33.900
التاسعة والصحيح من هذه الاقوال قول الشافعي واحمد ومالك في القول الاخر. وان الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل احد على العموم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي

86
00:38:33.900 --> 00:39:03.300
ثلاثة. وقال ابو هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد؟ اخرجه ابو داوود كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة اخرى. فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها

87
00:39:03.300 --> 00:39:30.950
وبه قال عبدالله بن عون وايوب السخسياني وابو ثور وغيره من اصحاب الشافعي داوود بن علي وروي مثله عن الاوزاعي وبه قال مكحول وروي عن عمر عن عمر بن الخطاب وعن عبدالله بن عباس وابي هريرة وابي ابن كعب وابي ايوب

88
00:39:30.950 --> 00:39:50.950
انصاري وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وابي سعيد الخدري وعثمان بن ابي العاص وخوات بن جبير انهم قالوا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وهو قول ابن عمر

89
00:39:50.950 --> 00:40:24.500
والمشهور من مذهب الاوزاعي فهؤلاء الصحابة بهم القدوة وفيهم الاسوة. كلهم يجيبون الفاتحة في كل ركعة وقد اخرج الامام ابو عبدالله محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني في سننه ما يرفع ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال فقال حدثنا ابو كريب

90
00:40:24.500 --> 00:40:44.500
قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن جميعا من ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله

91
00:40:44.500 --> 00:41:04.500
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في او غيرها. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة انه عليه السلام قال للذي علمه الصلاة

92
00:41:04.500 --> 00:41:28.400
وافعل ذلك في صلاتك كلها. وسيأتي ومن الحجة في ذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن نافع ابن محمود ابن الربيع الانصاري قال ابطأ او بعد شغل الصامت عن صلاة الصبح فاقام ابونا معيمن المؤذن

93
00:41:28.450 --> 00:41:58.450
فاقام ابو نعيم المؤذن الصلاة. فصلى ابو نعيم بالناس واقبل عبادة بن الصامت وانا حتى صففنا خلف ابي نعيم وابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بام القرآن وابو وابو

94
00:41:58.450 --> 00:42:28.450
يجهر قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها وبالقراءة فالتبست عليه فلم ننصرف اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون اذا جهرت قراءة فقال بعضنا انا نصنع ذلك. قال فلا وانا اقول ما لي ينازعني

95
00:42:28.450 --> 00:42:50.900
للقرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن وهذا نص صريح في المأموم. واخرجه ابو عيسى والمأموم الذي جهر اثناء قراءة الامام هو راوي الحديث عبادة ابن الصامت

96
00:42:51.150 --> 00:43:23.750
وهو اعرف مما روى رضي الله عنه وارضاه شهر خلف الامام في الجهرية او قرأ خلف الامام في الجهرية نعم لا يقرأ والامام يقرأ يقرأ والامام يقرأ لا تفعلوا الا بام القرآن

97
00:43:24.450 --> 00:43:46.300
نعم واخرجه ابو عيسى الترمذي من حديث محمد ابن اسحاق بمعناه وقال حديث حسن العمل على هذا الحديث في القراءة خلف الامام عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:43:46.300 --> 00:44:17.100
وهو قول مالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون القراءة خلف  واخرجه ايضا الدار قطني وقال هذا اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات وذكر ان محمود ابن الربيع كان يسكن ايليا وان ابا نعيم اول من اذن في بيت المقدس

99
00:44:17.300 --> 00:44:44.950
وقال ابو محمد محمود بن الربيع  صحابي صغير  عقل المجة من في من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وعمره خمس سنين ويقال اربع  وآآ سوء ثبت له الصحبة بذلك لانه عقد وروى الخبر

100
00:44:45.550 --> 00:45:08.800
وان كان عمره هذا قدر خمس سنين وقالوا ان التمييز يحصل بالخمس  بنميز حافظ ضباط ولكن لا يعني انه اذا حفظ شيئا يتعلق به تعلقا مباشرا مج النبي عليه الصلاة والسلام من فمه في وجهه

101
00:45:08.850 --> 00:45:31.000
فهادي مهما كان سنه بيظبط ما لم يكن دون اه التمييز ما يدل انه استدل به جمهور اهل الحديث ان التحمل يصح لخمس سنين وان هذا اقل ما يميز به الانسان وان كان في بعض الروايات اربع سنين

102
00:45:32.000 --> 00:45:57.950
السبع هي محل التمييز لعموم الناس. يعني يندر من يميز قبلها او بعدها او يتأخر تمييزه الى ما بعدها ولذلك مروا اولادكم بالصلاة لسبع يعني جميع الاولاد لان هذا يندر ان ان يتعدى السبع وهما ميز

103
00:45:58.050 --> 00:46:17.700
واما الخمس وحصوله لبعض الناس هذا لا يعني ان الناس كلهم يميزون في الخمس لكن محمود ابن الربيع ميز وعقل فيبقى هذا في الخاصة تبي تطلب العلم ان تحفظ تختبر تميز تحفظ الخمس الله يحييك

104
00:46:17.900 --> 00:46:34.300
اما عموم الناس ما يؤمرون بذلك الا اذا تمت السبع فان ادرك بها ونعمة وان لم يدرك الشكوى الى الله. قد لا يميز ابو القامسية كما قال اهل العلم نعم

105
00:46:35.600 --> 00:46:54.200
وقال ابو محمد عبد الحق ونافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن ابي حاتم ولا اخرج له المذكور ابوه محمود ابن ربيع اما نافع ابن محمود ما ما يعرف له ذكر

106
00:46:54.750 --> 00:47:22.300
نعم ولا اخرج له البخاري ومسلم شيئا وقال فيه ابو عمر مجهول وذكر الدار قطني وان يزيد ابو محمد عبد الحق الاشبيلي صاحب الجمع بين الصحيحين وهو افضل ما الف في الباب

107
00:47:22.800 --> 00:47:46.150
من كتب الجمع من الصحيحين وقد ولي فيها كتب عديدة لكن افضلها كتاب عبد الحق نعم وذكر الدار قطني عن يزيد ابن شريك قال سألت عمر عن القراءة عن القراءة خلف الامام

108
00:47:46.150 --> 00:48:06.150
فامرني ان اقرأ قلت وان كنت انت. قال وان كنت انا. قال وان جهرت قال وان ان جهرت قالت دار قطني هذا اسناد صحيح. وروي عن جابر بن عبدالله قال قال رسول

109
00:48:06.150 --> 00:48:36.150
الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن فما صنع فاصنعوا. قال ابو حاتم هذا لمن قال بالقراءة خلف الامام. وبهذا افتى ابو هريرة الفارسي ان يقرأ بها في نفسه قال له اني احيانا اكون وراء الامام ثم استدل بقوله تعالى قسمت الصلاة بيني

110
00:48:36.150 --> 00:49:00.750
وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله بها في نفسك يا فارسي ابو هريرة افتى الفارسي مهوب ابو هريرة الفارسي نعم اقرأ بها في نفسك يا فارسي

111
00:49:03.450 --> 00:49:42.400
ولو في نفسك ايه لابد لابد القلب تفكر ما هي بقراءة نعم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين الحديث  العاشرة اما ما استدل به الاولون بقوله عليه السلام واذا قرأ فانصتوا اخرجه مسلم من حديث ابي موسى

112
00:49:42.400 --> 00:50:12.400
الاشعري وقال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة. واذا قرأ فانصتوا قالت دار قطني هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة خالفه الحفاظ من اصحاب قتادة فلم يذكروها. منهم شعبة وهشام وسعيد بن ابي عروضة

113
00:50:12.400 --> 00:50:34.950
وهمام وابو عوانة ومعمر وعلي بن ابي غنارة. قالت دار قطني فاجماعهم تدل على وهمه وقد روي عن عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة التيمي. ولكن ليس هو بالقوي ترك

114
00:50:34.950 --> 00:51:04.950
القطان واخرج ايضا هذه الزيادة ابو داوود من حديث ابي هريرة وقال هذه الزيادة اذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة. وذكر ابو محمد عبد الحق ان مسلما صح حديث ابي هريرة وقال هو عندي صحيح. قلت ومما يدل على صحتها عنده ادخالها

115
00:51:04.950 --> 00:51:28.800
في كتابه من حديث ابي موسى وان كانت مما لم يجمعوا عليها. وقد صححه الامام احمد احمد بن حنبل وابن المنذر واما قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فانه نزل بمكة

116
00:51:28.800 --> 00:51:48.800
وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة كما قال زيد بن ارقم فلا حجة فيها. فان المقصود كان المشركين على ما قال سعيد بن المسيب وقد روى الدار قطني عن ابي هريرة انها نزلت في

117
00:51:48.800 --> 00:52:07.400
برفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال عبدالله بن عامر ظعيف ما قوله عليه السلام؟ الاختلاف في اذا قرأ وانصتوا والاكثر على تضعيفها كما مر

118
00:52:07.900 --> 00:52:47.000
ولو صحت على ما قاله بعضهم لحملت على غير الفاتحة فانصتوا لا تفعلوا الا بام الكتاب. فانصتوا فيما عدا ام الكتاب  نعم  شنو  ينقل قوله اذا لم يثبته اذا لم يكن في الصحيح

119
00:52:47.200 --> 00:53:09.000
ولا يكون ممن تلقاه الامة بالقبول كاحاديث صحيح لكن يثبت قول الامام معتبر اذا خولف بمن هو اعلم منه  ما يخالف لكن ما اخرجه اللفظ نعم اما اذا اخرج اللفظة

120
00:53:09.200 --> 00:53:31.100
في الاصول المعتبرة في الصحيح دخل فيما تلقته الامة بالقبول واذا صححه من دون تخريج له باعتباره من اصول الكتاب فكما ينقل الترمذي عن البخاري نعم عن عمر ابن عامر

121
00:53:31.200 --> 00:55:40.400
الصفحة التي قبل  الصفحة الذي يقال عن عمر ابن عامر عبد الله بن عامر وهو خطأ واخر شيء  وقال عبدالله بن عامر ضعيف      طلعوا لنا كلام مسلم بعد الحديث قال عبدالله بن عامر ظعيف

122
00:56:07.250 --> 00:57:37.000
كل شيء صحيح وضعته ها هنا   نعم هذا مسلم. نعم بينهم كل حديد صحيح وظعتها ها هنا وانما وضعت ما اجمع عليه     نعم واما قوله عليه السلام ما لي انازع القرآن؟ فاخرجه ما لك عن ابن شهاب عن ابن

123
00:57:37.000 --> 00:58:07.000
قيمة الليث واسمه فيما قال مالك عمرو وغيره يقول عامر وقيل يزيد وقيل عمارة وقيل عباد يكنى ابا الوليد توفي سنة احدى ومئة وهو تسع وسبعين سنة لم يرو عنه الزهري الا هذا الحديث الواحد وهو ثقة وروى عن

124
00:58:07.000 --> 00:58:37.000
محمد بن عمرو وغيره والمعنى في حديثه لا تجهروا اذا جهرت فان ذلك تنازع وتجاذب وتخالج. اقرأوا في انفسكم يبينه حديث عبادة وفتية الفاروق وابي هريرة الراوي للحديثين. فلو فهم المنع جملة من قوله ما لي

125
00:58:37.000 --> 00:58:57.000
نازعوا القرآن لما افتي بخلافه. وقول الزهري في حديث ابن اكيمة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:58:57.000 --> 00:59:29.850
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بالحمد على ما بينا وبالله توفيقنا. مجموع الاحاديث الواردة الذي يظن في التي يظن فيها التعارض  كلها ولله الحمد ظاهرة اذا جمعت دل على منع المنازعة بالجهر

127
00:59:30.200 --> 00:59:49.750
وهي التي تحدث الخلل في قراءة الامام هذه هي المنازعة وهذا واضح اذا جاهر بعض المأمومين تلخبط الامام. وهذا معروف تلخبط اللي بجنبه ما هو الامام. حتى اللي بجواره تضيع قراءته

128
00:59:50.100 --> 01:00:23.300
اما اذا قرأها سرا وامتثل لا صلاة ولم ينازع بالجهر تجتمع بذلك الادلة  واما قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. فحديث اخرجه اسنده الحسن بن عمارة وهو متروك وابو حنيفة وهو ضعيف. كلاهما عن موسى

129
01:00:23.300 --> 01:00:50.300
كلاهما عن موسى ابن ابي عائشة الامام. امام من ائمة المسلمين امام متبوع يتبعه جموع غفيرة من المسلمين طيلة القرون الماضية. وكونه يضعف في حفظه ويغمز فيه بحفظه لا يعنيه ضعف في ديانته

130
01:00:51.200 --> 01:01:11.850
وقد يكون الامام البارز في فن من الفنون ينال منه في بعض الجهات لأنه لأن الإحاطة لا تكون لكل احد فمثلا ابن اسحاق امام في المغازي هو مظاعف في الحديث في الحفظ

131
01:01:14.300 --> 01:01:39.300
عاصم ابن ابي النجود القارئ المعروف تكلم في حفظه وان كان امام في القراءة فمن اتجه همه الى شيء ظبطه واتقنه وقد يغفل عما سواه فلا يكون ذلك مطعنا فيما حفظه واتقنه

132
01:01:40.300 --> 01:02:04.250
ويكون ابو حنيفة امام في الفقه وروايته في الحديث قد يكون فيها ما فيها ابن اسحاق امام في المغازي وفي حفظه سوء او ظعف في الحديث لا يعني انه اذا اتقن شيئا وظبطه

133
01:02:05.700 --> 01:02:33.200
يرد مثل ما يرد غيره مما ضعف في الله. المسألة مسألة انصاف ولذلك لما تكلموا في قراءة عاصم وقالوا كيف يعد امام وتقتدون به وهو مطعون فيه في حفظه حفزه اتجه حفظه الى هذا وظبطه واتقنه وحفظ عنه. فلم يخل بحرف ولا آآ ظبط

134
01:02:33.200 --> 01:03:01.250
ولا شيء  وتلقي عنه بالقبر  وابو حنيفة في مجاله امام لكن في غيره مثلا الامام احمد يحفظ سبع مئة الف حديث  الالات الموجودة على وجه الارض الان كلها ما تحفظ سبع مئة الف حديث

135
01:03:01.300 --> 01:03:24.400
لكن لو تختبروا في امور اخرى ما اهتم لها ولا القى لها بالا قد لا يجيبك  وليس معنى هذا العصمة لكل احد وان يحفظ ولا ولا جل من يعرو من الخطأ والنسيان والعصمة للانبياء

136
01:03:24.450 --> 01:03:48.600
فاذا غمز فيه في باب لا يعني الغاؤه جملة وتفصيلا  قد يهتم الانسان بعلم الفرائض  ويكون آآ اعرف من في الارظ او على وجه الارظ في هذا الفن. ولو تختبره باي باب من ابواب الفقه فظلا عن

137
01:03:48.600 --> 01:04:06.100
عن غير الفقه قد لا يضبط ولا يتقن ولا يقال لا يقبل من الفرائض لانه ما هو بحافظ اشتهر ناس بعلوم وما يسمى بالتخصص وان كان هذا نادر في المتقدمين

138
01:04:06.250 --> 01:04:29.700
لكنه في المتأخرين ظاهر هؤلاء الاساتذة الكبار في الجامعات الذي تخصصوا في مسائل او في فن من الفنون قد تسألهم عن اشياء  عندنا زاملنا اساتذة في الحديث متقنين وضابطين للصنعة الحديثية

139
01:04:29.950 --> 01:04:56.700
لكن تعتمد عليهم في الفتوى  على بعضهم ما اقول كلهم. بعضهم لا يعتمد عليه في الفتوى وهم يعترفون بذلك واحد منهم يسأل واحد من من المدرسين الاساتذة يقول انت تفقهت على مذهب الشافعي

140
01:04:57.150 --> 01:05:13.750
قال نعم وسأله عن مسألة. وانا حاظر وبارز في في فنه انا انا اجيب هذا مثال على انه اذا طعن في شخص في باب او في نوع من انواع العلوم لا يعني انه يهدر

141
01:05:14.000 --> 01:05:42.100
يؤخذ منه ما حفظه واتقنه ويؤخذ من غيره من ما حفظه واتقن ولذلك صارت معارك حول الامام ابي حنيفة اما ما نقل عنه في مسائل الاعتقاد في كتاب السنة لعبدالله بن امام احمد وغيره فهذا مثل هذا التضخيم قد يكون

142
01:05:42.100 --> 01:06:04.550
لو اصل وقوله في الارجاء معروف لكن ما هو مثل مرجئة الجهمية فيطعم به في هذا المجال وينفر عنه لماذا؟ لان المسألة مسألة بناء وفي اول الامر لابد ان يشدد في نبذ البدع والقضاء عليها في مهدها

143
01:06:05.000 --> 01:06:27.700
لكن انظر الى الناس بعد مضي قرون وتواطؤ الناس على هذه البدع يشددون مثل هذا التشديد ما يشددون نضرب مثال بسيط عندنا يعني الاختلاط الان اللي يدخل المستشفيات ومستشفيات من من خمسين سنة وهي للاختلاط

144
01:06:28.850 --> 01:06:47.100
تحرك قلبه مثل ما لو وجد لا سمح الله اختلاط في التعليم ما يمكن الناس اذا مشوا على شيء وتواطؤوا عليه وليس هذا من باب التبرير لكن هذه جبلة انسانية جبى الله الناس عليها اذا اكثروا النظر

145
01:06:47.100 --> 01:07:10.300
الى شيء يترددوا عليه هام عندهم حنا الان في في مجامع الناس وفي بعض المنابر يقول قال الامام الزمخشري رحمه الله حنا نسمع بعض الخطباء ما هو بمثل يوم كان يقال من قال بخلق القرآن يكفر يقول به. لانه معتزلة

146
01:07:13.250 --> 01:07:35.300
وهكذا فالتشنيع يعني شف ولابد ان يوجد من من هذا ما يضاده فيوجد من يقول بعض من يقول بعصمة الامام ابي حنيفة في مقابل من يكفره والتوسط هو الشرع كذلك جعلناكم امة وسطا

147
01:07:36.200 --> 01:08:08.000
يؤخذ منه ما يتقنه ويرد عليه ما يخطئ فيه كغيره من البشر ولكن لا شك ان مالكا واحمد واقرب الى السنة من من غيرهما لانهم عرفوا بالسنة نعم كلاهما عن موسى ابن ابي عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابر اخرجه الدار قطني وقال

148
01:08:08.000 --> 01:08:38.000
رواه سفيان الثوري وشعبة واسرائيل بن يونس وشريك وابو خالد الدالاني وابو احواص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبدالحميد وغيرهم عن موسى بن ابي عائشة عن عبدالله ابن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الصواب. واما قول جابر

149
01:08:38.000 --> 01:09:05.100
من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله يعني موقوف على جابر نعم قال ابن عبدالبر ورواه يحيى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيس

150
01:09:05.100 --> 01:09:30.300
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصوابه موقوف على جابر. كما في وفيه من الفقه ابطال الركعة التي لا يقرأ فيها بام القرآن وهو يشهد لصحة ماذا ذهب اليه ابن القاسم الصلاة لا تبطل كلها

151
01:09:31.900 --> 01:10:01.850
لا تبطل كله الا اذا تعمد فتعمد ابطاء آآ ترك الركن يبطل الصلاة نعم ورواه عن مالك في الغاء الركعة والبناء على غيرها. ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفيه ايضا ان ان الامام قراءته قراءته لمن

152
01:10:01.850 --> 01:10:30.281
خلفه قراءة وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره يمكن يكفي اللهم صلي على محمد    اللهم صلي وسلم على رشيد الامير