محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول الله الله اكبر لا اله الا الله محمد محمد ابو عبد الرحمن ما اتصل عليك ما ادري وين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام القرطبي رحمه والله تعالى العاشرة الصلاة اصلها في اللغة الدعاء مأخوذة من صلى يصلي اذا دعا ومنه عليه السلام اذا دعي احدكم الى طعام فليجب. فان كان مفطرا فليطعم. وان ان كان صائما فليصلي اي فليدعو. وقال بعض العلماء ان المراد الصلاة المعروفة فيصلي ركعتين وينصرف والاول اشهر وعليه من العلماء الاكثر ولما ولدت اسماء عبدالله ابن الزبير ارسلته الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت اسماء ثم مسحه وصلى عليه اي دعا له وقال تعالى وصل عليهم اي ادع لهم وقال الاعشى تقول بنتي وقد وقد قربت مرتحلا. يا ربي جنب ابي الاوصاب والوجع عليك مثل الذي صليتي فاعتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا وقال الاعشى ايضا وقابلها الريح في دلها وصلى على دنها وارتسم ارتسم الرجل كبر ودعا قاله في الصحاح وقال قوم هي مأخوذة من الصلاة وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب فيكتنفه ومنه اخذ المصلي في سبق الخيل لانه اخذ اخذ ومنه اخذ المصلي في سبق الخيل لانه يأتي في الحلبة ورأسه عند طلويه السابق فاشتق فاشتقت الصلاة منه اما لانها جاءت ثانية للايمان فشبهت بالمصلي من الخيل واما لان الراكع تنهني صلوات والصلاة مغرز الذنب من الفرس والاثنان صلوان والمصلي تالي السابق لان رأسه عند صلاة. وقال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ابو بكر وثلث عمر يقول رحمه الله تعالى في اشتقاق الصلاة ما سمعتم فالاول انها بمعنى الدعاء ومنه اخذت لاشتمالها عليه وهذا في قالب الحقائق الشرعية انه يكون لها اصل لغوي ثم يأتي الشرع فيأخذ من هذا الاصل ويزيد عليه فالحقيقة الشرعية تزاد من قبل الشارع شروط واركان ما يخصها من اللفظ العام اللغوي فالصلاة فيها دعاء بلا شك صل عليه ما يدعو له الاصل ومنه اذا دعي احدكم الى وليمة لا سيما وليمة العرس التي تجب اجابتها ما لم يكن ثم منكر لا يستطيع انكاره فانه يجب عليه الاجابة ان كان مفطرا فليطعم مع الناس يأكل معه قد يكون النص في قوة يستلزم منه ان يكون شرطا وقد يفهم منه بعضهم ما هو اقل من ذلك مثل ما جاء في عدم القبول مثلا يرحمك الله في عدم القبول وان كان صائما فليصلي فليصلي يعني يدعو له يدعو له وكان الناس في السابق اذا حضروا العرس لا يخرج احد الا وقد طعم. لكن انتشر في الايام الاخيرة ان كثيرا منهم يحضر ويسلم ويخرج صار عرف عند كثير من الناس ما يطعم والاكل من طعام الوليمة وليمة العرس واجب فليطعم مأمور به ولكن لا يلزم ان يأكل من جميع الاطعمة يعني لو اكلت امرأة وشرب معاه فنجان قهوة يتحقق الامر بذلك لكن اما ان يخرج ما اكل ولا شرب ولا شي هذا خلاف مأمور به بعض العلماء وهم قلة وندرة يقولون من كان مفطرا فليطعم ومن كان صائما فليصلي يقول يصلي ركعتين وينصرف يصلي على حقيقة الصلاة الشرعية يصلي ركعتين وينصرف وآآ الادلة والشواهد ذكر منها القرطبي ما ذكر وقال قوم هي مأخوذة من الصلاة وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب عجب الذنب الذي يفنى جميع ما في الانسان غير من استثني ممن لا تأكله من لا يأكله التراب يفنى كل شيء الا عجب الذنب وهو احد الثمانية التي حكم عليها بالبقاء وخصت من قوله جل وعلا كل من عليها فان ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي اللوح والكرسي نار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم فهذا هذا من اشتقاق الثاني من الصلاة ومنه اخذ الثاني في سبق الخيل الذي يلي الاول يسمى بهذا الاسم لانه يتلو الاول والصلاة تتلو الايمان والشهادتين فهي بالنسبة لهذا الترتيب صلاة من الصلاة لكن على كل حال مثل هذه الالفاظ الشرعية التي يعرفها الخاص والعام والكبير والصغير توارد الناس عليها وتوارثوها تعريفها بمثل هذه التعاريف قد اه يضعف حقيقتها في قلوب الناس من الصلاة الصلاة خذ من الصلاة يعني مشبهة بالثاني من في سباق الخيل والثاني مأخوذ من ما ذكر يعني الدعاء يعني مأخوذ الصحيح فيها دعاء والحقائق الشرعية مثل ما قلنا وقال غيرنا هي في حقيقتها حقائق لغوية زيد عليها شروط واركان واتظعت حقيقتها من المجموع الايمان في اصله التصديق كما تقدم ثم زيد عليه بعض الشروط والقيود لتكون حقيقته شرعية بعد ان كانت لغوية قال علي سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ابو بكر وثلث عمر نعم. وقيل هي مأخوذة من اللزوم. ومنه صلي بالنار اذا لزمها ومنه تصلى نارا حامية. قال الحارث بن عباد لم اكن من جناتها علم الله واني بحرها واني بحرها اليوم صالي اي ملازم لحرها. وكأن المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحد الذي امر الله به وقيل هي مأخوذة من صليت العود بالنار. اذا قومته قومته. اذا قومته ولن ينتهوا بالصلاة والصلاء صلاء النار بكسر الصاد ممدود. فان فتحت الصادق قصرت. فقلت قلت صلى النار فكأن المصلي يقوم نفسه بالمعاناة بالمعاناة فيها ويليق ويخشع قال الخار زنجي فلا تعجل بامرك واستدمه فما صلى عصاك كمستديم والصلاة الدعاء والصلاة الرحمة ومن ازى البيت الخارزنجي ويقول التعليق البيت لقيس ابن زهير العبسي كما في اللسان والصحاح و البيت عزاءه للخرزنجي ابن عادل الحنبلي في تفسيره تفسير كبير في عشرين او اكثر من عشرين مجلد وهو من الحنابلة التفاسير النادرة التي طبعت الحنابلة طبع قبله تفسير ابن الجوزي وتفاسير للمعاصرين وعلى كل حال هو تفسير جامع وله عناية بالرازي وينقل منه كثيرا وتجنب البدع التي حشي بها الراسي وهو مفيد لطالب العلم من هذه الحيثية نعم ومنه اللهم صل على محمد الحديث والصلاة العبادة ومنه قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الاية اي عبادة تهم والصلاة النافلة ومنه قوله تعالى وامر اهلك بالصلاة كان صلاتهم عند البيت الا بكاء تصدية البكاء الصفير والتصفية او التصدية التصفيق نعم والصلاة التسبيح ومنه قوله تعالى فلولا انه كان من المسبحين اي من المصلين ومنه سبحة الضحى. وقد قيل في تأويل نسبح بحمدك نصلي والصلاة القراءة ومنه قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك فهي لفظ مشترك والصلاة بيت يصلى فيه. قاله ابن فارس وقد قيل ان الصلاة اسم علم وضع لهذه عبادة فان الله تعالى لم يخل زمانا من شرع ولم يخلي ولن يخلو شرعا ولن يخلو شرع من صلاة حكاه ابو نصر القشيري قلت فعلى هذا القول قدمت صوامع وبيع وصلوات فهو على هذا اسم كان للعبادة مثل الصوامع والبياع نعم قلت فعلى هذا القول لاشتقاق لها. وعلى قول الجمهور وهي الحادية عشرة. اختلف اصوليون هل هي مبقاة على اصلها اللغوي؟ على اصلها اللغوي الوضعي الابتدائي. وكذلك الايمان هو الزكاة والصيام والحج والشرع انما تصرف بالشروط والاحكام. او تلك الزيارة قيادة من الشرع تصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشر. هنا اختلافهم الاول اصح لان الشريعة ثبتت بالعربية. والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين ولكن للعرب تحكم في الاسماء كالدابة وضعت لكل ما يدب. ثم خصصها بالبهائم فكذلك لعرف الشرع تحكم في الاسماء والله اعلم. ولهذا قال كما الحقائق ثلاث لغوية وشرعية وعرفية حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية نعم يترتب على الخلاف في اي شيء قولين ذكرهما عن رسول الله اصل الصلاة مثل الخلاف في اصل اشتقاقه كثير من الناس ما يبحث هذه الامور ويظن ان بحثها من مظيع مثل ما قال الاول عرف الماء ابعد الجهد بالماء ما ما في جديد حتى لو بحس فيما يتركب منه الماء واظافها الى التعريف ما يستفيد الناس شي نعم ما يستفيد الناس كلها تعرف الماء تعرف الهوى هذه الامور التي يعرفها الخاص والعام الاطالة في تعريفها هو مجرد اه تسويد الورق نعم الثانية عشرة واختلف في المراد بالصلاة هنا فقيل الفرائض وقيل الفرائض والنوافل معا وهو الصحيح لان اللفظ عام والمتقي يأتي بهما الثالثة عشرة الصلاة سبب للرزق. قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاة. الاية صلاة يشمل جميع ما سمي في الشرع صلاة والمأمور به في الصلاة يندرج تحته جميع ما ذكر من انواع الصلاة في الشرع فالصلوات المفروضة صلاة ويرد فيها وهي داخلة في المأمور به في جميع ما يذكر في الصلاة النوافل كذلك الصلوات الخاصة مثل صلاة الكسوف صلاة صلاة الجنازة صلاة وهكذا بعضهم ينازع في صلاة الجنازة ويقول ليست في الصلاة فلا تدخل في مثل قول ابي هريرة ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول كن هذا للصلوات المعروفة فلا استفتاح فيها ويرجحه كثير من اهل العلم لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف ورأيت بعض من يقول بذلك في ركعتي الفجر كل ما فيها استفتاح لانها مبنية على التخفيف وآآ ويختلف في مسألة اخرى وهي ان صلاة ليست بصلاة انه لا يشترط لها شروط الصلاة فلا يشترط لها طهارة ولا استقبال قبلة وانا غير ذلك من الامور التي تشترط للصلاة الفريضة والنافلة على صورتها مع حقيقة الصلاة معروفة وكذلك صلاة الكسوف وان اختلفت وزيد فيها بعض الصفات لكنها صلاة. لا احد يقول انها تصح بغير طهارة نعم لا لا الصلاة الحقيقية صلاة الجنازة نعم. الثالثة عشرة الصلاة سبب للرزق. قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاة الاية على ما يأتي بيانه في طه ان شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره روى ابن ماجة عن ابي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشكى اشكمت دردة قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصلي فان في الصلاة شفاء. ايش كم تدردعة ودرد هذه اشكت بطنك بالفارسية قم فصل والحديث عند ابن ماجه وفيه اضعاف نعم وفي رواية اشكمت درد يعني تشتكي بطنك بالفارسية وكان عليه الصلاة والسلام اذا حزب امر فزع الى الصلاة الرابعة عشرة الصلاة لا تصح الا بشروط وفروض. فمن شروطها الطهارة وسيأتي بيان احكامها في سورة النساء والمائدة. وستر العورة ياتي في الاعراف القول فيها ان شاء الله تعالى واما فروضها فاستقبال القبلة والنية وتكبيرة الاحرام والقيام لها وقراءة ام القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والاصل في هذه الجملة حديث وابي هريرة في الرجل الذي علمه الذي الصلاة تسعة وعندها الحنابلة ومن يوافقهم وهنا قال جاء ببعضها كالطهارة ستر العورة مستقبلا واحال الى مواضع ستأتي تؤخذ منها الشروط من القرآن ويضيف الى ذلك ما ورد فيها من السنة ورد ما الفروض ويقصد بها الاركان فهي اربعة عشر عند الحنابلة ويختلفون في بعضها مع بعض الائمة نعم لان فهمهم للنصوص يختلف من حيث القوة والضعف لا يقبل الله صلاة كذا من احدث حتى يتوضأ. هذا بالاجماع ان كل وضوء شرط لكن لا يقبل الله صلاة عبد ابق قد يقول ما الفرق بين هذا وهذا لكن العلماء يعني يوازنون بين النصوص ويقرون بعضها ببعض ويستحضرون ما ما وظع ورد في الموظوع مما يصرف هذا الكلام الى الى ان يكون شرطا او ان يكون دونه نعم والاصل في هذه الجملة حديث ابي هريرة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه المسيء يقول العلماء حديث مسيء اصل في ما يثبت من اركان الصلاة وشروطها وما ينفى فالذي يرد فيه شرط او ركن والذي لا يذكر فيه ليس بواجب لكن لا يمنع ان يأتي ادلة اخرى تضيف شروطا واركان وواجبات بعد هذا الحديث كما هو الحاصل نعم في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما اخل بها فقال له اذا قمت الى الصلاة فاسبغوا فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى فان ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها مسلم ومثله حديث رفاعة بن رافع اخرجه الدار قطني وغيره. قال علماؤنا فبين قوله صلى الله عليه وسلم اركان الصلاة وسكت عن الاقامة ورفع اليدين عن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات وعن التسبيح في الركوع والسجود وعن الجلسة الوسطى وعن التشهد وعن الجلسة الاخيرة وعن السلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بما اخل به المصيب فذكره واما ما عدا ذلك فيحال الى ادلة اخرى المسيء صلى امام النبي عليه الصلاة والسلام صلاة غير مجزئة وخلى فيها بالطمأنينة اخلالا كبيرا ولذلك ركز عليها ووصف صلاته او نفى عنها حقيقة الصلاة الشرعية. مع انه صلى ركع وسجد قام وقعد صل فانك لم تصل يعني الصلاة المسقطة للطلب المجزئة ما جئت بها والصلاة التي فعلتها وجودها مثل عدمها نعم اما الاقامة وتعين الفاتحة وقد مضى الكلام فيهما. واما خارج الصلاة فالتعرض لها هو جاء وصلى ولا يدرى هل اقام او لم يقم فما تحتاج الى تعيين واقم هو معروف ان ما كان خارج الصلاة يختلف حكمه عما هو داخل الصلاة كل من دخل المسجد تسأل وانت متوضي ولا ما توظيت ممكن ما يمكن اما ما كان من هيئتها وصورتها وانت تراه قد اخل به لابد من التنبيه عليه نعم واما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء لحديث ابي هريرة وحديث رفاعة بن رافع وقال داوود من وصف صلاته عليه الصلاة والسلام انه اذا كبر رفع يديه واذا ركع رفع رفع يديه واذا رفع من الركوع رفع يديه واذا قام من من التشهد الاول رفع يديه وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود كما في الصحيحين وغيرهما فهي مفصلة نعم. وقال داود وبعض اصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الاحرام. وقال بعض اصحابه الرفع عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب. وان وان من لم يرفع يديه فصلاته باطلة وهو قول الحميدي ورواية عن الاوزاعي واحتجوا بقوله عليه صلوا كما رأيتموني اصلي. اخرجه البخاري. قالوا فوجب علينا ان نفعل كما رأيناه يفعل لانه المبلغ عن الله مراده واما التكبير فقيل بهذا القول لبطلت صلاة كثير من الناس ورأينا من بعض طلبة العلم ما يأملن لا يرفع بذلك رأسا ولا يرفع يديه وان رفع فرفع شبه العبث لا تجاوز سرته ويحرك يديه كأنه ما رفع هذا رفعه صلى الله عليه وسلم حتى يحاذي منكبيه في حديث اخر الى فروع اذنيه هذا الرافع الشرعي اما ما يقول يفعله بعض الناس مجرد تحريك لليدين هذا ليس برفع نعم هذا قول يقال كذلك ما تؤيده القاعدة بشرية بصفة الكتاب محمد الى حكم شو؟ صفة امتثال الامر اه اذا امر بشيء امر الوجوب فصفة امتثال ذلك الامر اذا امر بشيء لابد من الاتيان به على الوجه المأمور به والثابت عنه عليه الصلاة والسلام لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي لكن هناك امور في الصلاة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها فلا تكون من باب الوجوب والالزام تكون سنن سم الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد وان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله عبدك ورسولك رضيت بالله ربا صلاة القائمة طيب المواضيع شلون الشروط ولا استئناس معين في يوم لانه بيذكر احكام سجود التلاوة في اخر الاعراف هو علشان ترجع اليه وين ذكر القرطبي؟ القيام للاشخاص هم ها شو تقول من القرآن يوم يقوم الناس لرب العالمين استطرد في ذكر القيام للناس وحكمه في مسائل يبحثها بحثا جيدا قد لا تجده لغيره يعني مسألة سجود التلاوة في اخر الاعراف ما تجده لحظة ولا في كتب الفقهاء نعم واما التكبير ما عدا تكبيرة الاحرام فمسنون عند عند الجمهور. للحديث المذكور وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول من اسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام وان لم يسجد بطلت صلاته. وان نسي تكبيرة واحدة او اثنتين سجد ايضا للسهو. فان لم يفعل فلا شيء عليه. وروي عنه ان تكبيرة الواحدة لا سهو على من سهى فيها. وهذا يدل على ان عظمى التكبير وجملته عنده فرض. يعني مجموع لا افراده والجمهور على ان التكبيرات تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والسجود وسائل الاذكار غير تكبيرة الاحرام كلها من السنن وهي واجبة عند الحنابلة واجبة عند الحنابلة تجبر سجود السهو اذا كان غير متعمد واذا تعمد تركع بطل الصلاة ولكي يستحب اه منهم لانها مستحبة وليست بواجب نعم وان اليسير منه متجاوز عنه. وقال اصبغ ابن الفرج وعبد الله بن عبدالحكم ليس على فمن لم يكبر في الصلاة من اولها الى اخرها شيء اذا كبر تكبيرة الاحرام فان تركه ساهيا سجد للسهو. فان لم يسجد فلا شيء عليه. ولا ينبغي لاحد ان يترك التكبير لانه سنة من سنن الصلاة. وان فعل فقد اساء. ولا شيء عليه. وصلاته ماضية قلت هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جماعة فقهاء الانصار من الشافعين والكوفيين جماعة اهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم البخاري رحمه الله باب اتمام التكبير في الركوع والسجود. وساق حديث مطرف بن عبدالله قال صليت خلف علي بن ابي طالب انا وعمران بن حصين فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران ابن حصين فقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. واذا قام اذا وضع فاخبرت ابن عباس فقال اوليست تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا اؤم لك فدلك البخاري رحمه الله بهذا الباب على ان التكبير لم يكن معمولا به عندهم. وقد موجود معمول به لكن الجهر به قد لا يسمعون جاء في الحديث فاسمعنا التكبير حتى وهذا في عهد بني امية كثر انهم يصلون يكبرون يأتون بجميع مطلوب لكن لا يجهرون به مع ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام الجهر نعم لا والتكبير هذا وهم رفع اليدين في كل خبز ورفع الاصل التكبير في كل رفع. وخفض وهي من راوي فجعله رفع يديه نعم واما الحديث صحيح البخاري وغيره وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود كذلك المراد بالتكبير والرفض والتكبير رفع اليدين لا هو الصوت الصوت رفع الصوت بالتكبير ليتم الاقتداء من قبل المأموم وما يرضيهن الامام ركع ولا رفع نعم والسعي في تصحيح صلاة المأموم من من نصيحة الامام لمن خلفه نعم رواه اسحاق السبيعي عن يزيد ابن ابي مريم عن ابي موسى الاشعري قال نعم ولا يزيد فضلا عن بريد ثم رأيت يقول في ميم يزيد وهو خطأ نعم عن بريد بن ابي مريم عن ابي موسى الاشعري قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة اذكرنا اذكرنا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال ابو موسى فاما نسيناها واما تركناها عمدا قلت اتراهم اعادوا الصلاة؟ فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته؟ ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض والشيء اذا لم يجب افراده لم يجب جميعه وبالله توفيق الخامسة عشرة واما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور واوجبه اسحاق بن وراهويه وان من تركه اعاد الصلاة لقوله عليه السلام ما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وما نسبه لاسحاق هو المعروف عند الحنابلة وان التسبيح واجب مثل تكبيرات الانتقال من تركه عمدا بطل صلاته وانسهى فليسجد السهو ومن كان خلف امام يتحمله عنه الامام نعم لا المقصود كثرة الشيء والا فقد شاء في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم رب اغفر لي جاءت في الركوع لكن القليلة بالنسبة للدعاء في السجود ها والله يا خي اقتصر على الوارد ويقتفي التوجيه العام يكون تعظيم والسجود مع التسبيح دعاء نعم السادسة عشرة واما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك فقال مالك واصحابه الجلوس الاول والتشهد له سنة واوجب جماعة من العلماء الجلوس الاول وقالوه ومخصوص من بين سائر الفروض بان ينوب عنه السجود كالعرايا من المثابنة. يعني هذا مستثنى قد دل الدليل على ذلك بحديث عبدالله بن بن حينه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الاول قال نسيه فسبحوا به فلم يرجعوا وقبل ان يسلم سجد السجدتين نعم كالعرايا من المزابنة والقراض من الايجارات العرايا النخلات اليسيرة التي يعريها صاحبها الفقير ويأذن له في ان يتردد على بستانه ويأخذ منها بالتدريج في مقابل تمر يأخذه منه ولولا هذا الاستثناء لكانت عين الربا لكن لقلتها وشدة حاجة الناس اليها استثنيت نعم وكالوقوف بعد الاحرام لمن وجد الامام راكعا. واحتجوا بانه لو كان سنة ما كان ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة احتج من لا من لم يوجبه بان قال لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه اليه حتى اياتي به كما لو ترك سجدة او ركعة ويراعي فيه ما يراعي في الركوع والسجود من الولاء والرتبة تج من لم يجبه يعني الجلوس التشهد الاول من لم يجبه بانه لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع. فدل على عدم وجوبه على حسب كلامه وفرق بين الواجب والركن وفرق بين الواجب والسنة السنن لا يسجد له ولا تجبر بل ينقص من الاجر بقدرها والواجبات تجبر بسجود السهو ولا يلزم الرجوع اليها كالاركان نعم ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة او سجدة واتى بهما. وفي حديث عبد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امه وابوه ما لك بن القشب نعم قام من ركعتين ونسي ان يتشهد فسبح الناس خلفه كيما يجلس فثبت قائما فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوس فرضا لم لم يسقطه النسيان والسهو. لان الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمر. الا في وتم بسم الله قف على هذا شو الا في المأثم وتأتي في المؤتم لكن في المأثم يعني في الاثم يعني التعمد فيه اثم والسهو والنسيان لا اثم فيه المأسف يعني هذه اوضح