اشبه بالعقل المرأة في عقلها مصحف. هل لما تحيض نقول لها ها قطي عقلتس برا؟ لا طبعا. فكذلك لو قرأت من الحديثة فلا بأس بذلك. كما قلنا انها تقرأ من حفظها ها للحاجة المسجد ولان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحيض قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فهذا الاذى قالوا ربما يسقط شيء منه في المسجد. ولان الله جل وعلا منع الجنب من مكث في المسجد مع ان الجنابة حكم اه غير محسوس. يعني ما في جنازة يعني ما في نجاسة ظاهرة في الجنب ومع ذلك قال تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ابن في الغصن تعم به جميع بدنه حتى مات تحت الشعر. والافضل ان يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حيث سألته اسماء بنت شكل لحصل به حرج ومشقة باغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. المشهور من المذهب هو الصواب. الصواب ان الطهر بين الحيضة سواء كان بالساعات او كان بالليالي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومنتبهوا باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد فان الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الامور الهامة التي تدعو الحاجة الى بيانها ومعرفة احكامها وتمييز الخطأ من الصواب من اقوال اهل العلم فيها وان يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك او يضعف على ضوء ما او يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. اولا لانه المصدران الاساسيان اللذان تبنى عليه احكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها. ثانيا ولان في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. ثالثا ولان اعمى عداهما فانما يحتج له لا يحتج به. اذ لا حجة الا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام كلام اهل العلم من الصحابة على القول الراجح بشرط ان لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه والا يعارضه قول قول صحابي اخر فان كان في الكتاب والسنة ما يخالف وجب الاخذ بما في الكتاب والسنة وان عارضه قول صحابي اخر طلب الترجيح وبين القولين واخذ بالراجح منهما لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة اليه من بيان هذه الدماء واحكامها. وتشتمل على الفصول الاتية. الفصل الاول في الحفظ وحكمته الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته. الفصل الثالث في الطوارئ عن الحيض. الفصل الرابع في احكام الحيض الفصل الخامس في واحكامها الفصل السادس في النفاس واحكامها الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه وما يمنع الحمل او يسقطه الفصل الاول في مال الحيض وحكمته. الحيض لغة سال الشيء الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه وفي الشرع دم يحدث الانثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في اوقات معلومة. فهو دم طبيعي طبيعي ليس له سبب من مرض الجرح وسقوط او ولادة وبما انه دم طبيعي فانه يختلف بحسب حال الانثى وبيئتها وجوها. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. الفقهاء كلهم يقولون في تعريف دم الحيض ما ذكره الشيخ. دم ها يحدث للانثى بمقتضى الطبيعة. لكن ان الصواب ان هذا الدم دلالة على كمال الانوثة دلالة على كمال الانوثة. ولذلك المرأة لا تسمى بالغة الا اذا حاضت. علامة بلوغ فاذا بلغت بغير حيظ كان نقصا في حقها. كذلك اذا كبرت ظيعت الحيض وذهب عن الحيض لنقصان انوثتها. فهذا الصواب انه دم طبيعي صحي. ها نعم. قال رحمه الله والحكمة في انه لما كان الجنين في بطن امه لا يمكن ان يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن. ولا يمكن لارحم للخلق به ان يوصل اليه شيئا من الغباء حينئذ جعل الله تعالى في الانثى في الانثى افرازات دموية يتغذى بها الجنين في لامه بدون حاجة الى اكل وهضم تنفذ الى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به. فتبارك الله احسن الخالقين. تبارك الله احسن الخالقين. جعل دم الحيض غذاء للانسان. ها وبعدين اذا كبر يتأفف منه سبحان الله كيف يتكبر الانسان وكان هذا غذاؤه؟ كيف يتجبر وكان هذا غذاؤه هذا دليل ان الله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين واحسن الخالقين وارحم الراحمين يريد ان يبين لخلقه انه لا يصلح لكم التكبر والتجبر والا هو قادر ان يغذيه باي شيء اخر. نعم فهذه هي الحكمة في هذا الحيض لذلك اذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض الا نادرا وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في اول زمن الارظاع. الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته. الكلام في هذا الفصل في مقامين المقام الاول في الذي يتأتى فيه الحيض المقام الثاني في مدة الحيض. فاما المقام الاول فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثنتي عشرة الى ما بين اثنتي عشرة سنة الى خمسين سنة. وربما حاضت الانثى قبل ذلك وبعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها انها بلغت وهي في التسع. وذكر الامام الشافعي رحمه الله انه ادرك وهي في العشرين. احدى وعشرين سنة. لانها بلغت في التاسعة وزوجت في العاشرة فانجبت في الحادية عشر ابنتها بلغت في التاسعة فزوجوها فانجبت فصارت هي جدة وهي عمرها في العشرين للحين. نعم. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء رحمهم زماننا الحين تلقى البنت عمرها ثمنطعشر سنة يقولون عنها ها خلوها خلوها صغيرة توها انتوا اللي خليتوها صغيرة. في الثلاثين بعد صغيرة يقول توه ما ما خلص الدراسة تصغيره توه سبحان الله. انعكست امور نعم. وقد اختلفت انا شفت انسان في احد المساجد جايب معاه ولده. الولد كبير من حيث الجسم ويسوي اعمال في المسجد لا يليق بمثله. فانا ناديته واذا بي فيه ينظر اليه. فقلت الافظل الظاهر اني اكلمه الان. فقلت له يعني ابنك لازم تعلمه الادب. قال يا شيخ توه ورع توه ورع صغير قلت له كم عمره؟ قال عمره ثلطعشر سنة ثلتعش سنة ورع ثلاتعش سنة عبد الله ابن عمر كان ذهب الى غزوة احد يقاتل الكفار عشان تعرفون الفرق بين عصرهم وعصرنا. عبد الله بن في ثلتعش سنة اراد ان يذهب. لاحظ تصغر عمره ثلطعش سنة عنده قوة يبي يروح. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي لما صار عمره خمسطعشر سنة رضي فشارك في الخندق. عجيب والله. ورع يقول. نعم حسب المجتمع صحيح. نعم. قال رحمه الله قد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي التأثير حيض حد معين بحيث لا تحيض الانثى قبله ولا بعده. واما وان ما يأتيها قبله بعده فهو دم فساد الى حيظ. اختلف العلماء في ذلك قال الدارمي رحمه الله بعد ان ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ لان المرجع في جميع ذلك الى الوجود فاي قدر وجد في اي حال وسن وجب جعله حيضا والله اعلم. هذا هو الصوم. نعم. قال رحمه الله وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فمتى رأت الانثى الحيضة فهي حائض وان كانت دون تسع سنين او فوق خمسين سنة. وذلك لان احكام الحيض علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده ولم يحدد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك سنا معينا. فوجب الرجوع فيه الى الوجود الذي علقت الاحكام عليه. وتحديده بسن معين يحتاج الى دليل من الكتاب او السنة ولا دليل في ذلك. ولا يجوز تعليق هذا الامر بالعرف. ولا يجوز تعليق هذا الامر العرف. لماذا؟ لان الشارع علقه بالوجود وعدمه. فما دام الشارع علقه بالوجود وعدمه لا يجوز لنا نحن ان نعلقه بالعرف. نقول اذا كان البنات في هذا البلد يحظن في خمستعش اذا الحيض في خمستعش وقبله ما هو حيظ ما يجوز هذا نعم قال رحمه الله واما المقام الثاني وهو مدة الحيض اي مقدار زمنه. فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا على نحو تأتي اقوال او سبعة. قال ابن منذر رحمه الله وقالت طائفة ليس هي اقل الحيض ولا لاكثره حد بالايام. قلت هذا القول كقول الدارمي السابق هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الله وهو الصواب لانه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. لا شك ان كما قلنا ليس للحيض حد من حيث الابتداء ولا حد من حيث الانتهاء. فكذلك ينبغي ان نقول ليس له حد من حيث المدة ممكن المرأة تحيض ساعة ممكن ان المرأة تحيض اكثر او اقل ليس لاقل الحيض ولا لاكثره حدا بالاي مع ان الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بل هو قول الجمهور ان الحيض له حد ثم اختلفوا هو في الحج فالحنابلة عندهم الحد اقل الحيض عندهم يوم وليلة. واكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوما بلياليها. ها هذا من باب العلم. وغيرهم يقولون لا. اكثر الحيض عشرة ايام واقله يوم وليلة وغيرهم يقول لا اكثر الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهكذا لكن من اين اتيتم بهذا التحديد؟ اذا نظرنا لا نجد ان لا نجد لهم دليل على التحديد الا الواقع. وامر علقه الله بالوجود والعدم لا يجوز تعليقه بالواقع. نعم او بالعرف. هم. قال رحمه الله فالدليل الاول قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فجعل الله غاية المنع هي الطهر ولم يجعل للغاية ولم يجعل الغاية مضي اليوم مضي يوم وليلة ثلاثة ايام ولا خمسة عشر يوما. فدل هذا على ان علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما. فمتى وجد الحيض؟ ثبت الحكم متى طهرت منه؟ زالت احكامه لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلق الامر على الايام لقال كما قال في الايلاء للذين يلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر كما قال في صوم من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. فلما لم يعلق الحكم بالايام والليالي. وانما علقه بالوجود والعدم ها استيقنا ان الحكم متعلق بالوجود والعدم. نعم. الدليل الثاني لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها وقد حاضت وهي وهي محرمة بالعمرة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما كان نحن طهرت الحديث. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا. فدل هذا على ان الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما. اذا السنة مؤكدة لما في ظاهر الاية من ان الحكم متعلق بالوجود والعدم. نعم. الدليل الثالث ان هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان الحاجة بل الضرورة داعية الى بيانها فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد له لله به لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا لكل احد لاهمية الاحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والاثم وغيرها من الاحكام. كما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات واوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة اموالها وانصبائها ومقدارها ومصرفها والصيام مدته وزمنه والحج وما دون ذلك حتى اداب الاكل والشرب والنوم والجماع والجلوس والدخول البيت والخروج منه واداب قضاء الحاجة حتى عدد مساحات الاستجمار الى غير ذلك من دقيق الامور وجليلها. مما اكمل الله به الدين واتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن الذي بين يديه وتفسير كل شيء. فلما لم توجد هذه التقديرات والتفسيرات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين ان لا تعويل عليها وانما تعويل على مسمى الحيض الذي علقت به عليه الاحكام الشرعية وجودا وعدما. وهذا الدليل اعني ان عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره ينفعك في هذه المسألة وغيرها من المسائل من مسائل العلم لان الاحكام الشرعية لا تثبت الا بدليل من الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع معلوم او قياس صحيح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة له. ومن ذلك اسم الحيض. علق الله به احكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدم لا اقله ولا اكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم البلوى مع عموم بلوى الامة بذلك واحتياجهم اليه واللغة لا تفرق بين قدر وقد فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة انتهى كلامه رحمه الله. هذه القاعدة التي ذكرها عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هي قاعدة عظيمة وهي ان الاحكام متعلقة بما علقه به الشارع ولا يجوز لنا نحن ان نقيده لا الزمان ولا بالمكان ولا ما دام الشارع اطلقه لماذا؟ لان ما اطلقه الشارع تحديده استدراك على الشرع. ما اطلقه اطلقه الشارع لاحظوا الان تعليقه بالعرف استدراك عن الشرع. ما علقه الشارع عدم اطلاقه يعني اننا لم نعمل بالنص من حيث العموم. على كل حال بالنسبة لرسالة شيخ الاسلام القواعد النورانية من انفس الكتب في باب معرفة القواعد الفقهية. مع ان كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون هذه الرسالة لكنها والله رسالة عظيمة نافعة ما رأيت مثلها على اختصارها. نعم قال رحمه الله الدليل الرابع الاعتبار اي القياس الصحيح المضطرد وذلك ان الله تعالى علل الحيض بكونه اذى. فمتى وجد الحيض فالاذى وجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الاول ولا بين الرابع والثالث. ولا فرق بين اليوم السادس السادس عشر والخامس عشر. ولا بين الثامن عشر والسابع عشر فالحيض هو الحيض والاذى هو الاذى. فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء. فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ اليس هذا خلاف اليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ اوليس القياس الصحيح تساوي اليومين؟ في الحكم تساويهما في العلة؟ يعني لو ان امرأة حاضت وكانت حيضتها فرضا ستة عشر يوما. فما طهرت في في اليوم الخامس عشر ودخلت في اليوم السادس عشر فعلى مذهب بعض الفقهاء انها طاهرة. شلون طاهرة والاذى موجود؟ شلون يوم خمستعش كنتم تقولون هذا اذى كما قال الله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى في اليوم السادس عشر الدم موجود تقولون ليس لاحظ الان هذا تناقظ هذا تناقظ نعم وهذا تناقظ ايظا ينطرد عكسا بعد كيف عكسا؟ الذين يقولون بان اقل الحيض ثلاثة ايام مثلا. طيب قلتم في اليوم الاول انه حيض لوجود الاذى. طيب في اليوم الثاني ما يوجد اذى. كيف تقولون انه حيض؟ كيف ساويتم بين اليوم الذي كانت المرأة فيها ها ترى الاذى وبين اليوم الذي لم ترى فيه الاذى. كيف؟ هذا قياس يدلك على ان قياسهم خطأ. لان القياس المضطرب هو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. نعم هم يقولون دم فساد هل وجد ان امرأة زادها؟ وجد ونعم وجد وجد ان هناك امرأة زادت عن خمسة عشر بل ان مرة لا اذكر الان من سألني من الشباب يقول ان زوجته الدم لا ينقطع عنها لمدة عشرين يوم. يلا. حياة طبيعية. نعم هذا مثل النفاس. الناس عندهم ان النفاس اربعين يوم كما سيئات. واخبرني رجل ان دم النفاس استمر زوجتي اكثر من ستين يوم اكثر من ستين. نعم. قال رحمه الله الدليل الخامس اختلاف اقوال المحددين واضطراب اضطرابها. فان ذلك يدل على ان ليس في المسألة دليلا على ان ليس على اساس لا اذا قلت انى صارت مفسرة ما نبيها تفسير. نعم. فان ذلك يدل على ان ليس في المسألة دليل يجب المصير اليه وانما ما هي احكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب. ليس احدها اولى بالاتباع من الاخر والمرجع عند النزاع الى الكتاب والسنة. فاذا تبين قوة القول انه لا حد لاقل حيض ولا لاكثره وانه القول الراجح فاعلم ان كلما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن او سن الا ان يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع ابدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فيكون استحاضة وسيأتي ان شاء الله تعالى في بيان الاستحاضة واحكامها يعني المهم ان ندرك ان المرأة اذا حاضت قبل سن البلوغ فهذا حيض لكن بشرط ان لا يكون هذا الدم عن مرض لا يكون هذا الدم عن اعتلال في البدن. كذلك المرأة اذا رأت الطهر وهي بلغت الخمسين مثلا فأيست ثم رجع لها الدم لا يقال ان هذا الدم ليس دم حيض لأنها كانت عيسى الا في حالة واحدة ان يكون سبب الدم علة في البدن. هذه مسألة ثانية لان دم الحيض دم ولا دم صحة؟ دم وصحة. اذا متى ما كان عن علة فهذا قد يجعلنا نقول ليس هو بدم الحيض ننتبه لهذه القضية. فاذا كانت المرأة تحيض طبيعيا سبعة عشر يوما. ما يجوز لنا ان نقول ان اليومين الزائدين ها ان اليومين الزائدين ليسا من الحيض ما يجوز. نعم. اي نعم لو كانت المرأة حيضتها سبعة ايام. ثم مثلا اخذت دواء فقال له الاطباء فقال الاطبا لها هذا الدواء ربما يؤثر على دم الحيض. فاستمر مع الحيض ها زيادة على ايامها ثلاث ست ايام. هنا يمكن ان يقال اذا كان ثم فرق بين الدم الاول والثاني ان الثاني دم مرظ وليس بدم حيظ كما سيأتي في التفريق نعم. قال رحمه الله قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي كل ما يخرج والاصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة. هذه قاعدة مطردة ما هو الاصل في الدم الخارجي الرحم الاصل انه دم حيض. الاصل انه دم حيض هذا هو الاصل. مثل ما لو قال لك قائل اذا قطعنا عرقك وخرج الدم هل هو دم حيض ولا دم؟ بدن؟ دم بدن اذا هذا الاصل ما نستطيع ان نتغير عن هذا العصر. فالاصل ان ما يخرج من الرحم دمه حيض. لا ننتقل عنه الا بيقين. مو بالظن والتخمين. نعم وقال ايضا فما وقع من دم فهو حيض اذا لم يعلم انه دم عرق اوجه. انتهى كلامه رحمه الله وهذا القول كما انه الراجح من حيث الدليل فهو ايضا اقرب فهما وادراكا وايسر عملا وتطبيقا. مما ذكره المحددون. وما كان كذلك هو اولى بالقبول لروح الدين الاسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. حتى في ايات الوضوء آآ في ايات الوضوء قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فسددوا وقاربوا وابشروا رواه البخاري وكان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما الحامل. الغالب الكثير ان الانثى اذا حملت انقطع الدم عنها. قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فاذا رأت الحامل الدم فان كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين او ثلاثة او الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس وان كان قبل الوضع بزمن كثير او قبل الوضع بزمن يسير ليس معه طلق فليس بنفاس لكن هل يكون حيضا تثبت له احكام الحيض او يكون دام فساد لا يحكم له باحكام الحيض في هذا خلاف بين اهل العلم. والصواب انه حيض اذا كان على وجه المعتاد في حيضها لان الاصل فيما يصيب المرأة من الدم انه حيض اذا لم يكن له سبب يمنع من كونها حيضة وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل. وهذا هو مذهب الامام وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات وحكاه البيهقي رواية عن احمد بل حكى انه رجع اليه انتهى. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل الا في مسألتين المسألة الاولى الطلاق. فيحرم طلاق فيحرم طلاق من تلزمها العدة من تلزمها عدة عدة حال الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لان الطلاق في الحيض في غير حامل مخالف مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لان من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا ام طاهرة لان عدتها بالحمد ولذلك لا يحرم علي الطلاق بعد الجماع بخلاف غيرها. فهذا القول ذكره الشيخ هو كما قال الشيخ مذهب مالك والشافعي. وروي عن الامام احمد لكنه على خلاف مذهب الحنابلة. الحنابلة والحنفية يقولون المرأة الحامل لا تحيض. فاذا رأت الدم وحملها في الشهر الرابع او الخامس او السادس او السابع او الثامن يقولون هذا دم فساد هذا دم اشار اليه هو ما علقه البخاري يجازم به قبل هذا الباب ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة شيء تحتشي بها به المرأة لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء فيها كرس في القطن فيه الصفرة فتقول لا تعجلن شيء حتى فشل فايهما اظهر؟ الشيخ رجح قول مالك والشافعي لان الاصل في الدم الخارجي من الرحم انه دم حيض. هذا الاصل نحن نوافقه عليه. لكن الاصل في الرحم الخائن من رحم انه دم حيض اذا كان خليا. اذا كان الرحم خليا. طيب اذا كان الرحم مشغول بالحمل. فمن اين لنا ان الرحم اذا خرج منه الدم فالاصل انه دمه حيظ؟ قالوا اصطحابا للحال الاول والاصل بقاء ما كان على ما كان. لكن هذا يعني اننا نسألهم سؤالا والشيخ اجاب عنه لو انها طلقت وهي حامل وكانت تحيض تعتد باي العدتين الشيخ رجع الى قول من يقول بوضع الحمل. اذا لم يعتبر الحيض. والله جل وعلا قال ها ثلاثة قرون. طيب لماذا انتم الان غلبتم جامع جهة الحمل؟ ولم تغلبوا جانب الثلاثة قرون. هذا يدل الا تظعيف استصحاب الحال عندكم. هذا يدل على تظعيف استصحاب الحال عندهم. على كل حال مسألة خلافية والاولى ان يقال ولولا في هذه المسألة الحمل والحي ان يقال ان تيقن المرأة ان الدم مثل دم الحيض فهو حيظ. وان كان في وقت الطلق او قبل الوضع مع الطلق فهذا دم نفاس. وان كان الدم لا يشبه دم الحيض فهو دم فساد وهو دم استحاض. هذا التفصيل هو الافضل. نعم. قال رحمه الله المسألة ثانية ان حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لان عدة الحامل تنقضي الا بوضع الحمل سواء كانت حيحيض ام لا قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض. الطوارئ على الحيض انواع الاول زيادة النقص مثل ان تكون عادة المرأة ستة ايام فيستمر بها الدم الى سبع وتكون عادتها سبعة ايام فتطهر لستة. النوع الثاني تقدما وتأخر مثل ان تكون عادتها في اخر الشهر فترى الحيض في اوله او تكون عادتها في اول الشهر فتراه في اخره. وقد اختلف اهل العلم في حكم هذين النوعين الصواب انها متى رأت الدم فهي حائض متى طهرت منه فهي ظاهر. سواء هنا المقصود رأت الدم اي تيقنت ان الدم دم حيض نعم سواء زادت عن عادتها ام نقصت وسواء تقدمت ام تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع احكام الحيض بوجوده. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقواه صاحب المغني وفيه قوام صاحب المغني فيه ونصره وقال لو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته. ولما وسعوا تأخير بيانه اذ لا يجوز ولما وسعه تأخير بيانه لا يجوز تأخير البيان عن وقتها وازواجه وغيرهن من النساء احتجن الى بيان ذلك في كل وقت. فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله وسلم ذكر العادة ولا بيانها الا في حق المستحاضة لا غير. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الثاني سفرة وكدرة بحيث ترى من الاصفر كماء الجروح او متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا ان كان في اثناء الحيض او متصل به قبل الطهر فهو حي تثبت له احكام لماذا اذا كان اثناء الحيض او متصلا به قبل الطور فهو حيظ تثبت له احكام الحيض للاستسحاء؟ ليه الاستصحاب ولي الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان لهاتين القاعدتين اصحاب وبقاء ما كان على ما كان. نعم. وان كان؟ قال رحمه الله وان كان بعد الطهر فليس بحيض. لماذا ان كان بعد ليس بحيض لان الطهر يقين. والصفرة والكدرة ظن ولا يجوز ترك اليقين بالظن. واضح واضح؟ ولا مو همكم المسائل هذي؟ تقولون هذا حق الحريم والطالبات العلم لا لازم تتعلمون. يمكن اذا زوجتك تسأله اختك امك شتسوي؟ نعم لقولي قال رحمه الله لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه ابو داوود بسند صحيح. ورواه ايضا البخاري بدون قولها بعد الطهر لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير قال في شرح فتح الباري يشير بذلك الى الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث ام عطية رضي الله عنها المذكور في بان ذلك هي حديث عائشة محموم على ما اذا رأت الصفرة والكدرة في ايام الحيض واما في غيرها فعلى ما قالت ام عطية رضي الله عنها انتهى. وحديث عائشة الذي القصة البيضاء والقصة البيضاء ماء ابيظ يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض يعني المرأة كانت تأخذ شيئا من القطن وتدرج القطن في رحمها ثم ترسل هذه الدرجة الى عائشة وتقول الان هذا القطن فيه شيء من السفرة. فهل انا طاهرة او لا فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اذا لاحظوا الان انها علقت الحكم بتمام الطهر. والقصة البيضاء كما قال الشيخ ماء ابيظ يدفعه الرحم عند انقطاع حي وله دردي نعم. قال رحمه الله انه الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك فهذان حال الحال الاولى ان يكون هذا مع الانثى دائما كل وقت. فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكما المستحاضة الحال الثاني الحال الثاني الا يكون مستمرا مع الانثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه في هذا النقاء هل يكون طهرا او ينسحب عليه احكام الحيض ثم ذوي الشافعي رحمه الله في اصح قوليه انه ينسحب عليه احكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب ابي حنيفة وذلك لان القصة البيضاء لا ترى فيه ولانه ولو جعل طهرا لكان ما قبله حيضا ومن بعده حيضة. ولا ولا قائل به والا لانقضت العدة بالقرء بخمسة ايام. ولو انه ولانه لو جعل طهرا يعني مثلا المرأة حاضت يوما ثم من الليل ما نزل عليها شيء. ثم في اليوم صباحا نزل عليها الدم. ثم ما نزل عليها شيء الى المساء اما في المساء نزل الصواب ان هذا الطهر او هذا الانقطاع في زمن الحيض لا يلتفت اليه لاننا اذا التفتنا اليه جعلنا على المرأة حملنا المرأة المشقة. اشلون تغتسل ثم بعد ساعة او بعد ست ساعات يجيها الحيض مرة ثانية. ثم بعد ساعتين تطهر فتغتسل ثم بعد اربع ساعات يجيها الدور الحيض مرة ثانية. ومن جهة اخرى يلزمنا على هذا القول ان نقول ان المرأة تخرج من عدة الطلاق بخمسة ايام لانها ربما تحيض ثم تطهر يوم ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر طلعت عدة خمسة ايام. فهذا امران يدلنا ويؤكد لنا صحة مذهب الشافعي وابي حنيفة ان الطهر الذي ايراه المرأة تراه المرأة في ايام الحيضة لا عبرة به. لا عبرة بهذا الطهر. نعم. يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تعتبر نفسها طاهرة. هذا مقصود. اي نعم. تعتد بايام عادتي. نعم. فان انا عادتها سبعة ايام فلنفرض ان عادت المرأة سبعة ايام حاضت في اليوم الاول في الليل بالكامل ما رأت شيئا واصبحت ما رأت شيئا ثم ضحى رأت الدم. فهذا في ايام عادته ما في اي اشكال. تبقى على الحيض نعم قال رحمه الله والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله ان الدم حيض والنقاء طهر الا يتجاوز مجموعها اكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه يتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطنه. بناء على على الرواية التي حكيناها في انها لا تلتفت الى ما دون اليوم وهو الصحيح ان شاء الله لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ان تفيه قوله تعالى وما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فعل هذا لا يكون انقطاع الدم اقل من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون انقطاعه في اخر عادتها او ترى القصة البيضاء انتهى. فيكون قول صاحب المغني هذا وسط بين القولين والله اعلم بالصواب يعني المرأة اذا رأت الطهر لاحظوا الان في خلال اقل من يوم وليلة فهذا ليس بطهر لكن اذا رأت الطهرة اكثر من يوم وليلة. فعلى قول صاحب المغني ان هذا طهر. لكن الصواب الصواب الله تعالى اعلم ان الطهر في زمن الحيض لا يلتفت اليه. الا بشرط واحد وهو ان ترى المرأة القصة البيضاء فقط. اذا رأت القصة البيضاء نقول نعم. والا فالاصل او ما كان على ما كان. نعم. قال رحمه الله النوع الخامس جفاف في الدم بحيث ترى الانثى مجرد رطوبة. فهذا ان كان في اثناء الحيض متصل به قبل الطهر فهذا حيض كان بعد الطهر فليس بحيض لان غاية حاله ان الحق ان يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها. الفصل في احكام الحيض والحيض احكام كثيرة تزيد على عشرين نذكر منها ما نراه كثيرة ما نراه كثير الحاجة. فمن ذلك الاول الصلاة. فيحرم الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة الا ان تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة. فتجب عليه الصلاة حينئذ سواء ادركت ذلك من اول الوقت ام من اخره. كذلك لا تجب عليها انتبهوا. كذلك نقول لا تجب عليها فيما لو انها فيما لو انها رأت احتلمت في الحيض لا يجب عليها الغسل. لو ان المرأة في وقت الحيض احتلمت لا يجب عليها الغسل. كذلك لا يصح منها الوضوء. لا يصح منها ايش؟ الوضوء. لكن لو توضأت تخفيفا هذا قال به بعض الفقهاء وليس عليه دليل. نعم. قال رحمه الله مثال ذلك من من اوله امرأة حظت بعد غروب الشمس شمس بمقدار ركعة فيجب عليها اذا طاهرت قضايا صلاة المغرب لانها ادركت من وقتها قدر ركعة قبل ان تحيظ. مثال ذلك من اخره مرات طاهرة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليه اذا طارت قضاء صلاة الفجر لانها ادركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. واما اذا ادركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع الى ركعة كاملة مثلا في المثال الاول بعد غروبه بلحظة او تظهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس لحظة فان صلاتها تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه هذا هو الصواب كما قلنا في الصلاة. كما لو انها صامت وفي نصف النهار جاها الحيض فهي تفطر على قول المذهب الحنابلة يجب عليها القضاء. قلنا لا الصواب انه لا يجب عليه القضاء. نعم فان مفهومه ان من ادرك قلم ركعة لم يكن مدركا الصلاة. واذا ادركت ركعة من من صلاة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر او ادركت ركعة من وقت صلاة العشاء الاخرة. فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلافا من العلماء والصواب انه لا يجب عليها الا ما ادركت وقتها وهي صلاة العصر والعشاء الاخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. متفق عليه ولم يقل ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ادرك الظهر والعصر. ولم يذكر وجوب الظهر عليه والاصل براءة الذمة وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وحكاه عنهما في شرح المهذب واما الذكر بالنسبة ادراك الصلاة لو ان المرأة حاضت بعد دخول وقت المغرب بعد الاذان. بعد الاذان بمقدار ركعة حاظر. فالمذهب هو الذي رجحه الشيخ انه يجب عليها قضاء صلاة المغرب متى ما طهرت. طيب نسألهم سؤالا لو ان رجلا او امرأة بعدما اذن المغرب بعدما اذن المغرب بمقدار ركعة او ركعتين او ثلاث حتى اغمي عليه. ثم مات. فهل نقول انه ترك الصلاة؟ هم يقولون لا اذا معناه ان هذا هذه الصلاة غير واجبة عليها. فنقول ان اجاب الصلاة بمقدار وقت الركعة هذا لو كان لكان يجب بيانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وان هذه القضية تتكرر كثيرا. ولا نعلم احدا من الصحابة والصحابيات كانوا يأمرون نساء انه اذا ادركتم ركعة ثم جاءكم الحيض لازم تقضون. اي نعم وجدت بعض الفتاوى من التابعين لكن ما نعلم عن الصحابة شيء من هذا فالصواب في هذا هو قول الحنفية وهو المذهب عند الشافعية ان ورواية عن الامام احمد انه لا يجب عليها شيء. بل لو ان الوقت وسعها اداء الصلاة بالكامل. اذن عليه في نيتها انها راح تصلي. وجلست وسولفت. الناس خلصوا الصلاة وجو قامت هي تبي شعرت بان الدم قد خرج عليها لا نأمرها بالقضاء. لماذا لا نأمرها بالقضاء؟ لانه كان في نيتها الاداء لكن جاءها عارض والعارض اما ان يكون شرعيا واما ان يكون غير لو انه لو ان الرجل اصيب عاهة في عقله صار مجنون ثم افاق لا يؤمر بقضاء هذه الصلاة. فكذلك المرأة. وهذا ايضا فيه تكليف على النساء. يشق عليهن ذلك وان كان هو الاحوط لكن اقول هذه المسألة مما تعم هذه عبارة الحنفية هذه المسألة مما تعم بها بلوى ولو كانت لوجب البيان. نعم. اما احاديث من ادرك ركعة من الصلاة كل الروايات لم تأتي رواية واحدة منها ولو ظعيفة في قصة الحائط. كل الروايات جاءت في قصة معافين في قصة الذين ليس امامهم شيء او سبب لكن نسوا الصلاة فقط. من نسي الصلاة او نام عنها القضية ها هنا نعم قال رحمه الله واما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الاكل وغيره الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي وهي حائض فيقرأ القرآن. فدل على ان الحائض تسمع القرآن ولا شيء عليها. ولذلك المرأة اذا قالت والله انا ما استطيع ايش اسوي في وردي؟ يقول اسمعي وردك ها صح ولا لا؟ ما تقولين والله ما اقدر انا اقرأ القرآن وردي اسمعي وردي نعم. قال رحمه الله يا شيخ بالنسبة لسجود التلاوة. نعم نعم. ما تسجد. الصحيح حنا سجود التلاوة لا بد فيها من وضوء خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الحنابلة. نعم. قال وفي الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق ذوات الخدور الحيض يعني الى صلاة العيدين يشهدون الخير ودعوة المؤمنين اعتزل ويعتزل الحيض المصلى. فاما قراءة الحائض القرآن الكريم هنا يعتزل الحيض المصلى ها لا تفهمها غلط لا تفهم الحديث غلط يعتزل الحيض المصلى المصلى يعني مكان الصلاة طيب مكان الصلاة يجوز للحائض ان تدخل لا المصلى المقصود به زمن الصلاة اي لا تجلس في خلال الصفوف زمن الصلاة. لكن لو انها جلست مع الطاهرات فلما اقيمت الصلاة اعتزلت الصفوف لا شيء واضح؟ لان بعض الناس ايش يفهمون؟ ان الحيض يذهبن ولا يجلسن مع الطاهرات. ويجلسن في ناحية لا ليس هذا المقصود. المقصود يعتزلن المصحيض المصلى اي يعتزلن زمن الصلاة. لا حتى لا يتخلل او تنقطع قاع الصفوف نعم فاما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فان كان نظرا بالعين او تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس مثل ان يوضع المصحف او اللوح فتنظر الى الايات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح مهذب جائز بلا خلاف. واما اذا كان قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على انه ممنوع وغير جائز. وقال البخاري وابن جرير الشيخ يقول جمهور العلماء ولو قال احد ان عليه الاجماع لما كان بعيدا. ها؟ ولو قال احد ان ان عليه الاجماع لما كان بعيدا. لاني الى هذه الساعة لا اعلم احدا جوز قراءة القرآن من المصحف للحائض الا لحزم والظاهرية من المتقدمين والشوكاني من المتأخرين. نعم. وقال البخاري ابن الطبري بن المنذر هو جائز حكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم في القول القديم حكاه عنهما فيفتح الباري وذكر البخاري تعليقا عن ابراهيم النخائي لا بأس ان تقرأ الاية. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز. يعني ان كونه ايش؟ تقرأ تقرأ القرآن نطقا باللسان. ما هو من المصحف. المصحف لا يوجد احد يجيزه الا الظاهري. نعم. وقال شيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ليس في منعها من القرآن سنة اصلا فان قول لا تقرأ فان قوله لا تقرأ الحائض ولا شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن فكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته وتعلمه وتعلمه امهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل فلما لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم لم يجز ان تجعل مع العلم انه لم ينهى عن ذلك. واذا لم ينهى عن انه مع كثرة الحيض في زمنه علم انه ليس بمحرم انتهى كلامه رحمه الله. يوجد بعض الاثار عن الصحابة والصحابيات في آآ منع المرأة من المصحف هذا يوجد لكن الكلام الان هل يوجد اثار في منع المرأة من قراءة القرآن بدون مس المصحف؟ الكلام هنا في فرق بين السورتين مس المصحف شيء وقراءة القرآن غيبا شيء اخر. ومس المصحف عليه اثار كثيرة وموجودة في مصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وذكره البيهقي في السنن وغيرهم. نعم. قال رحمه الله والذي ينبغي بعد ان عرفنا نزاع اهل العلم ان يقال الاولى للحائض الا تقرأ الا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان الا عند الحاجة لذلك مثل ان تكون معلمة تحتاج الى تلقين المتعلمات. او في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة الى القراءة لاختبارها او نحو ذلك. كلام الشيخ وسط. فنقول المرأة يجوز لها ان تقرأ القرآن نطقا اذا كان لحاجة ما هي الحاجة؟ كونها معلمة كونها مقدم على الاختبار وتريد ان تراجع كونها تريد ان تختم القرآن ولابد من التسميع فلا بد ان تراجع هذه حاجة طيب اذا كان لا يمكن لها مس المصحف فهل يمكن ان تقرأ من الاجهزة الحديثة؟ الجواب نعم. لان الاجهزة الحديثة فكذلك تقرأ من الاجهزة الحديثة للحاجة. نعم. يا شيخنا حديث اذا مرض العبد وسافر تدخل المرأة وقت حيضها في الحديث؟ لا شك النلح كحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما ان هذا يدخل قل فيه المرأة لان آآ المرأة في وقت الحيض ليست الا مريضة نعم. قال رحمه الله الحكم الثاني الصيام فيحرم على الحاج ايضا الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها ولكن يجب عليها قضاء الفضل منه لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء يصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. واذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة. ووجب عليها قضاء ذلك اليوم ان كان فرضا. لماذا وجب عليها؟ هل هي اللي ابطلت؟ ولا بامر خارج عن ارادتها؟ اذا لا يجب عليها القضاء ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولا قال رحمه الله اما اذا احست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج الا بعد الغروب فان صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ان الدم في باطن الجف لا حكم له ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال نعم هي اذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله. فكذلك الحيض لا تثبت احكامه الا برؤيته خارجا لا بانتقاله. واذا طلع وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم بعد الفجر بلحظة. واذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وان لم تغتسل الا بعد الفجر كالجنب اذا الصيام والجنب لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صومه فان صومه صحيح. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه. الحكم الثالث الطواف بالبيت فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله. ولا منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. واما بقية الافعال تعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من المناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها وعلى فلو طافت الانثى وهي لحظة الحين حنا ايش قلنا في في المرأة اذا كانت صايمة ثم جاء ايظا قبل النهار ايش قلنا؟ ما تقظي اذا كان نفل انتم انا الان انا ليش ما تتحتشون زين شو استغربتوا بس ؟ تأثموني الله يهديكم. بالاجماع تقضي هي الفرض وانما النفل. كلامنا في النفل. سبحان الله تمشيها علي الله يهديك. حاطك هني ليش؟ ها شيخ اسلام. النفل. ايه زين الحمد لله يلا يا شيخ. قال رحمه الله واما بقية الصلاة. لا الصلاة لا تخطي لا فرضا ولا نفلا. نعم. واما بقية الافعال كالسعي بين السعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. فليست حراما عليها وعلى هذا فلطافت الانثى وهي طاهر. ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ترأوا في اثناء السعي فلا حرج في ذلك. الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها. فاذا اكملت الانثى مناسك الحج والعمرة. ثم حاضت قبل الخروج الى بلدها واستمر بها الحيض الى خروجها فانها تخرج بلا وداع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. ولا يستحب للحائض عند الوداع ان تأتي الى باب المسجد الحرام وتدل ان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوالد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك. في قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الافاضة ان النبي صلى الله وسلم قالها فلتنفر اذا متفق عليه ولم يأمر بالحضور الى باب المسجد ولو كان ذلك مشروع لبينه. واما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف اذا قال رحمه الله الحكم الخامس المكثر من المسجد فيحرم الحائض ان تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليه ان تمكث فيه لحديث ابن عطية رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج يخرج العوائق ذوات الخدور والحيض وفيه يعتزل ويعتزل يعتزل الحيض والمصلى متفق عليه. بالنسبة للمكث في المسجد جمهور العلماء ان المرأة لا تمكث في المسجد. لماذا قالوا خشية تلويث فالجنب ما يجوز له ان يمكث في المسجد الا ان يكون عابر سبيل لم يجد ماء حتى يغتسل. فاذا اغتسل يجلس في المسجد. هذا يقول الجمهور من اهل العلم طيب اذا كانت تستطيع ان تتحفظ وتخاف ان يفوتها شيء يعني تأتي لحاجة وليس لمجرد العبادة. تأتي لطلب العلم. تأتي لتسميع القرآن. تأتي لان عندها حلقة قرآن فهذه حاجة ومع امن ومع امن تلويث المسجد فان هذه الحاجة مبيح لها في المسجد. واما مصلى العيد فالصحيح ان المصلى ليس مكانا ممنوعا لا على الجنب ولا على الحائط انما المقصود بالمصلى زمن الصلاة. نعم. قال رحمه الله. نعم الا تتوضأ؟ تخفيفا ذكره بعض اهل العلم انها تتوضأ تخفيفا كالجنب اذا كان اراد ان يمكث في المسجد ولم يجد ماء قالوا يخفف جنابته بالوضوء. نعم. الحكم السادس الجماع فيحرم على زوجها ان يجامعها ويحرم عليها تمكينه من لقوله تعالى ويسألونك عن المحين قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالمحيض زمان الحيض مكانه وهو الفرج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح. يعني الجماع رواه مسلم. ولان المسلمين اجمعوا تحريم وطئ الحياء في فلا يحل للمؤمن ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقدم على هذا الامر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجماع المسلمين ممن شاء الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع في شرح المهذب. قال الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرة. قال اصحابنا وغيرهم من استحل وطأ حكم بكفره انتهى كلام النووي رحمه الله. وقد ابيح له ولله الحمد ان يكثر به شهوته دون الجماع كالتقبيل والضم مباشرة فيما دون الفقد لكن ان الاولى ان الا يباشر فيما بين السرة والركبة الا من وراء حائل لقوله عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتجر فيباشرني الحائض متفق عليه. لا ما ادري الشيخ كيف يقول اباح الشارع ما يكسر الشهوات؟ هذا يزيد الشهوة. شلون يكسر الشهوة والظن والمباشرة فيما دون الفرج هذه اشياء لا تكسر الشهوة بل تزيد الشهوة ولكن نقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه اصنعوا كل شيء الا النكاح وهو الوطء في الفرج. فاذا يجوز لذلك اتفق العلماء رحمهم الله ان الرجل يجوز له ان يستمتع بزوجته الا انه ممنوع من الايلاج في حال الحيض. هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية لكن لو ان رجلا اتى زوجته في حيضتها ماذا عليه وماذا عليها؟ ها هذه مسألة مهمة ترى ان كانت هي راضية وهو راضي يعني يصير احيانا تكون يكون يكون مغصوب. يصير فرضا فرضا طيب ما يخالف فرضية ان كانت هي راضية وهو راض فعلى كل واحد منهما دينار اذا كان في حال الدم وجود الدم. واذا كان في حال اه فترات انقطاع الدم بين الحيض فعليه وعليه ان يصفوا دينار والدينار المقصود به الدينار الذهبي الذي كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهو يساوي في زمننا الحاضر الدينار يساوي في زمن الحاضر اربع غرامات وربع من الذهب. يعني عليه ان يتصدق اكثر من خمسة واربعين دينار تقريبا ها هذا هذا نفتي به لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني من توبته من توبته انه ايضا يتصدق بهذا المقدار. نعم. واما حديث من استحل وطأ الحيض حكم بكفره فبناء على حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ برئ ممن اتى امرأته وهي حائض نعم. تصدق به للفقراء والمساكين. يتصدق به للفقراء والمساكين. نعم قال رحمه الله الحكم السابع الطلاق فيحرم على الزوج طلاق الحيض حال حيضها. لقول لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن. اي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق. ولا يكون ذلك الا اذا طلقها حاملا او قاهرا من غير جماع لانها اذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث ان الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة واذا طلقت طاهرا بعد الجماع الم تكن العدة التي تستقبلها؟ معلومة حيث انه لا يعلم متى حيث انه لا يعلم لا يعلم هل حملت من هذا الجماع تبدأ بالحم او لم تحمل فتعتد بالحيض فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الامر. فطلاق الحال اذا هذه الثلاثة هي من خصائص دم الحيض. لاحظوا الان كون الدم مائل الى السواد هذه الصفة الاولى كون الدم غليظ وليس سائلا شديدا فهذه الصفة الثانية. كون الدم له رائحة كريهة هذه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء قال جمهور المفسرين الخطاب له والمقصود امته. وقال بعضهم بل الخطاب ولامته لانه عليه الصلاة والسلام اراد ان يطلق حفصة فانزل الله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة نعم. فطلاق الحائض حال حيضها حرام للاية السابقة ولما ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فاخبر عمر رضي الله عنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم فليمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ثم ان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء اتفاق العلماء طلاق المرأة حال الحيض وطلاق المرأة في حال الطهر الذي جامعها فيه حرام فيكون صاحبه مرتكبا اثما. وهل هو كبيرة؟ الجواب نعم. هو كبيرة. لان الله سبحانه وتعالى اعاد فيه وكرر وتوعد فيه فقال فطلقوهن لعدتهن وقال واحصل العدة والنبي صلى الله الله عليه وسلم قال وفي الحديث فغضب وقال مروا فليراجعها. فدل على ان هذا اثم كبير. نعم شيخ تحسب اه سيأتي كلام الشيخ. فلو طلق الرجل وامرأته هي حائض واثم عليها ان يتوب الى الله تعالى وان يرد المرأة الى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافق قال لامر الله ورسوله اتركها بعد ردها حتى تطول من الحيض التي طلقها فيه فيها ثم توحيد مرة اخرى ثم اذا طهرت فان شاء بقاها وان شاء طلقها قبل ان بجميعها استثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. طيب الان لو طلق الرجل امرأته وهي حائض ارتكب المحرم. فاذا ارتكب محرم هل يترتب اثره او لا يترتب؟ ابن عمر راوي الحديث كما جاء في صحيح البخاري قال حسبت علي طلقة. هو ارتكب الامر المنهي عنه فحسبت عليه. اذا نقول كما قال ابن عمران طلاق الحائض وان كان اثما لكنه واقع. لكنه ايش؟ واقع. وبناء عليه قال اما الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ان طلاق الحائض وطلاق المرأة المدخول بها في طهرها ثم طلقت ان هذا الطلاق يقع جمهور الائمة الاربعة على ان هذا الطلاق يقع هناك رواية اظنها عن اسحاق وهي التي انتصر لها شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين كان يفتي به ان هذا الطلاق لا يقع. لكن انا على مذهب اما الاربع انطلاق الحائض واقع. وطلاق المدخول بها في وقت طهرها واقع. والطلاق الثلاث اذا لم يكن يريد التأكيد للاول واقع. وخلاصة القول ان الطلاق البدعي يقع. لانه هو الذي ها ظيق على نفسه ما وسعه الشارع. ظيق على نفسه ما وسعه الشارع. وآآ لذلك نقول ان طلاق الحائض واقع. لكن فلانة طلقت وفلان طلق. ما يجي ياخذ بفتواي يقول الطاهري قال كذا وكذا خلاص طلاقتش وقع لا لان الطلاق في قضايا بحاجة الى حكم قضائي. حنا نتعلم المسائل. الطلاق في قضايا الاعيان حكم قضائي نأمر فيه المطلق والمطلقة الى الرجوع الى القضاة او الى الرجوع الى المفتين عندنا في الدولة في مفتين هيئة للفتوى هم يفتون. هل هذه طلقة واحدة او ثلاث؟ هل هي تقع او لا تقع مثل طلاق الغضبان. من الذي يفتي فيه انه يقع ولا يقع؟ القاضي هو اللي يفصل في القضية. هل فعلا انت كان غضبان ولا ها كان زعلان بعض الناس يخلي الزعل غضب. هذا غير صحيح. نعم. قال رحمه الله او يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل الاولى اذا كان الطلاق قبل ان يخلو بها او يمسها فلا بأس ان يطلقها وهي حائض لانه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وهذا بالاجماع. لو ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فان طلاقه واقع. نعم. قال رحمه الله الثاني اذا كان الحيض في حال الحمل وسبق بيان وسبق بيان سبب ذلك. نعم. الثالثة اذا كان الطلاق على عوض فانه لا بأس ان يطلقها وهي حائض مثل ان يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة في اخر هذا الذي يسميه الناس اليوم بالخلع اذا كان الطلاق على عوض هو الذي يسمى خلعا نعم هذا يجوز في حال الحيض حال غير الحي. طيب تقولون انه اذا طلقت في حال الحيض ها آآ العدة ليش جوزتوه في وقت الخلع؟ هذا يؤكد صحة قول الجمهور واضطراب قولهم. نعم. قال رحمه والله مثل ان يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا يطلقها فيجوز ولو كانت حائضا. المقصود بالعوض انا مو مثل ما يفهمها بعض الجهال من الرجال ياخذ مبالغ كأن المسألة تجارة لا المقصود بالعوظ هنا عوظ ما خسر عوظ ما خسر او ما على زواجه من خسارة مو عوظ يقول لا والله انت عندج فلوس والله ما اطلقتش لين تعطيني مئة الف دينار ولا روحي مع السلامة خلك تشذي معلقة هذا ما يجوز هذا محرم. فالاخذ العوظ اكثر مما ترتب على الطلاق او اهل الزواج محرم. مثلا الرجل مهرا خمسة الاف فهو يطالب بالمهر فقط وهو يطالب باكثر. نعم. قال فيجوز لو كانت حائضا اكره الكفر في الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري ولم يسأل هي قالت اني لا انغص عليه خلقا ولا دينا. هكذا رواية الصحيحين وفي رواية في غير الصحيحين انها قالت غير اني لا اطيق النظر اليه. يعني شكله مو عاجبني بالعامية عندنا. هذا القبول من الله سبحانه وتعالى. نعم. ربما ان الرجل يحب زوجته وهي في نظر الناس ليست جميلة. والعكس وربما ان الزوج يكون مقبول. المرأة هي اللي كبر وربما العكس المرأة مقبولة والرجل متكبر. يوجد هذا وهذا. وانظار الناس اشكال والوان. كما ان انهم ها اشكال والوان نعم. قال رحمه الله ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا وطاهرا هذا الطلاق اقتداء اقتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة اليه على اي حال كان. على اي حال كان. قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض لان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة العدة. والخلع لازالة الظرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه. وذلك اعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع اعلاها بادناهما. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اخترعت عن حالها انتهى كلامه رحمه الله. واما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لان الاصل الحل ولا دليل على المنع منه. لكن ادخال الزوج عليها وهي حائض انظروا فيه اذا ان كان يؤمن من ان يطأ فلا بأس بغير الله فلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع الحكم الثامن اعتبار عدة طلاق به اي الحيض. فاذا طلق الرجل زوجته بعد المسح او خلا بها وجب عليها ان تعتد بثلاث حيض كاملة. ان كانت من ذوات الحيض وان لم تكن حاملا ولم تكن حاملا لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاثة حيض فان كانت حاملا فعدتها الى وضع الحمل كله سواء طالت المدة او قصرت لقوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت من غير في ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والايسة من الحيض بكبر او عملية استأصلت رحمها او غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فائدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وان كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع ايضا لسبب معلوم كالمرظاء والرضاع فانها تبقى في العدة وان طالت المدة حتى يعود الحيض به. فان زار السبب ولم يعد الحيض بان برئت من المرض او انتهت من الوظاع وبقي الحيض مرتفعا فانها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية فانه اذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كما يرتفع حيضه لغير سبب معلوم واذا ارتفع لغير سبب معلوم فانها تعتد بسنة كاملة تسعة اشهر حمل احتياطا لانها غالب الحمل وثلاثة اشهر عدة. اما اذا اذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيها عدة اطلاقا لا بحيض ولا غيره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم اذا نكحتم المؤمنات ثم طلبتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحكم التاسم الحكم ببراءة رحم. اي بخلو وهذا يحتاج اليه كلما احتيج الى الحكم براءة الرحم وله مسائل. منها اذا مات شخص من امرأته يرث حملها. وهي ذات زوج فان زوجها لا حتى تحيض او يتبين حملها فان تبين حملها حكمنا بارثه لحكمنا بوجوده حين موت موروثه. وان حاضت حكمنا بعدم ارثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. الحكم العاشر وجوب الغسل. فيجب على الحائض اذا طهرت ان تغتسل بتطهر جميع بدنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيض فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي ورواه البخاري واقل وادي عن غسل عن غسل المحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة ممسكة ممسك اي فيها مسك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله اي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها. فقالت اسماء كيف تطهر بها فقال سبحان الله فقالت عائشة لها تتبعين اثر الدم. رواه مسلم ولا يجب نقض شعر الرأس الا ان يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى الا يصل الماء الى اصوله. لما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة في رواية للحيضة والجنابة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. على كل حال الصوم الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض. في غسل الحيضة لابد من غسل كل الشعر. طال الشعر قصر. واما رواية وفي رواية للحيضة والجلاء. هذه رواية شاذة. هذه الرواية ذكر الحيضة شاذة المحفوظ ان امرأة اشد شعر رأسها افاينقظه لغسل الجنابة؟ قال لا لاحظ قال لا. واما في غسل الحيض فكن النساء ينفضن وينقضن شعورهن بالكامل. نعم. قال رحمه الله ولا يجب نقض شعر الرأس؟ لا ذكر الحيضة الشاذ. لا ذكر ذكر الجنابة عفوا. انا قلت ذكر الجنابة شذوذ. المحفوظ ها انه قال اني امرأة اشد شعرها افانقظه لغسل الجناب هذا المحفوظ فذكر الحيضة فذكر الجنابة هنا اذن لاحظ الان يعني ذكر الحيضة في في الحديث هو الشذوذ. لان الجنابة؟ قال لا فذكر الحيضة عن بعد؟ قال لا. فساوى بين الحيضة والجناب. فذكر الحيضة شذوذ. نعم. قال رحمه الله واذا طهرت في اثناء وقت الصلاة وجب عليها ان تبادر بالاغتسال لتدرك اداء الصلاة في وقتها. فان كانت في سفر وليس عندها ماء وكان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله او كانت يضرها الماء فانها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وان بعض النساء تطول في اثناء وقت الصلاة وتأخذ تؤخر الاغتسال وقت للاخر الى وقت اخر تقول انه لا يمكنها الكمال التطهر في هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لانها يمكنها ان تقتصر على اقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها ثم اذا حصلها وقت ساعة تطهرت التطهر الكامل. الفصل الخامس في الاستحاضة واحكامها. الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع ابدا او ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. فدليل الحالة الاولى التي لا ينقطع دم فيها ابدا واعتمد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي بنت ابي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر وفي رواية تستحاض فلا اطهر. ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها الا يسيرا. حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها حيث جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني استحاض حيظة كبيرة شديدة الحديث رواه احمد ابو داوود الترمذي وصححه نقل عن الامام احمد وصحيحه عن البخاري تحسينه احوال مستحاضة للمستحاضة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون لها حيظ معلوم من قبل الاستحاظة فهذا فهذه ترجع الى مدة حفظها المعلوم السابق وتجلس فيها ويثبت لها احكام الحيض. وما عداها استحاضة يثبت لها حكام الصحابة مثال ذلك امرأة كانت يأتيها الحيض ستة ايام من اول كل شهر ثم طلعت عليه استحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار فيكون حيض ستة ايام من كل شهر من اول كل شهر وما بعدها استحاضة لحديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاظت فلاطع افادع الصلاة؟ قال لا ان ذلك علق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمحمدية بنت جحش امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي واصلي فعلى هذا تجلس للمستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ. الحالة الثانية الا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بان تكون الاستحاضة مستمرة بها من اول ما رأت الدم من اول امرها فهذه تعمل فهذه تعمل بالتمييز ليكون حظا ما تميز بسواد او غظة او رائحة يثبت له احكام الحيظ. وما عداه استحاظ استحاظة. يثبت له احكام الاستحاظة الثالث. لماذا هذه صفات قلنا انها لدم الحيض؟ لان دم الحيض متكدر ممكوث في الرحم عدة زمان ينتج عنه هذه الامور الثلاث. ينتج عنه هذه امور الثلاث بخلاف الدم الاستحاضة فانه دم يخرج من العرق مباشرة. حاله كحال اي دم يخرج من عرقك. لو انك مثلا رحت عند الدكتور يسحبون الدم لو تلاحظ الدم هذا اولا لو شميت ما له رائحة الا رائحة الدم. وليس له رائحة كريهة اخرى. وايضا اللون لون احمر. وليس بماء الا السواد. والثاني انه ليس بغليظ لكن هذا الماء نفسه لو انك تركته في مكان مدة معينة تجد انه بعد المدة مال الى السواد وغلظ وصار له رائحة كريهة. فلذلك قلنا دم الحيض ها اسود غليظ يعرف يعني له رائحة كريهة نعم قال رحمه الله مثال ذلك امرأة الدم في اول ما رأته استمر عليها لكن تراه عشرة ايام اسود وباقي الشهر احمر او تراه عشرة ايام غليظة باقي الشهر رقيقة او تراه عشرة ايام اللي هو رائحة الحيض وباقي الشبه رائحته له فحيظه هو الاسود في المثال الاول والغليظ في المثال الثاني نذور رائحته في المثال الثالث وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اذا كان دم الحيض فانه اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسك يعني الصلاة فاذا كان الاخر تتوضأ يصلي فانما هو عرق رواه داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وهذا الحديث كان في سند ومتنه فمن عملت به اهل العلم فقد عمل به اهل العلم رحمهم الله وهو اولى من ردها الى عادة غالب النساء. الحالة الثالثة ان يكون لها حيظ معلوم ولا تمييز صالح بان تكون الاستحاضة مستمرة من اول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة او على صفات مضطرب لا يمكن ان تكون حيضا فهذه تعمل باعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة اياما او سبعة ايام من كل شهر يبتدأ من اول المدة التي رأت فيها الدم ما عداه استحاضة. مثال ذلك ان ترى الدم اول ما تراه في الخامس من الشهر. ويستمر عليها المقصود بالشهر هنا الشهر العربي لان دم المرأة متعلق بالاشهر العربية الاشهر القمرية هو ليس المقصود الاشهر الشمسية والاشهر الافرنجية. لان الاشهر القمرية موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. اما الاشهر او الافرنجية فهذا من وضع البشر لا يتلائم مع السنة الكونية. نعم. قال رحمه الله مثال ان ترى الدم اول ما تراه في الخامسة من في الخامس من من الشهر ويستمر عليها من غير ان يكون فيه تمييز صالح للحيض. لا بلون ولا غيره فيكون حفظها في كل شأن ستة يكون حيظها في كل شهر ستة ايام او سبعة تبتدئ باليوم الخامس من كل شهر لحديث حملة بنت جحش رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد ملأتني الصلاة والصيام؟ فقال انعت لك اصف لك استعمال الكرسي وهو القطن تضعينه على الفرج فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك وفيه قال انما هذا ركظة من ركظات الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في او سبعة او سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقيت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي صححه نقل عن احمد انه صححه. وعن البخاري انه حسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ليس للتأخير وانما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو اقرب الى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنا ورحما فهو بما هو اقرب الى الحيض من دمها. ونحو ذلك من الاعتبارات ان كان الاقرب ان يكون ستة جعلته ستة. وان كان الاقرب ان يكون سبعة جعلته سبعة. حال من تشبه من تشبه المستحاضة من تشبه احسن الله اليكم حال من تشبه المستحاضة قد يحدث للمرأة سببا يجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم او فيما دونه وهذه على نوعين. النوع الاول ان يعلم انها لا يمكن ان تحيض بعدها بعد العملية مثل ان تكون العملية استئصال رحم او سده بحيث لا ينزل منه دم. فهذه المرأة لا يثبت لها احكام مستحاضة وانما حكمها حكم من ترى صفرة او كدرة او رطوبة بعد ولا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتن جماعها ولا يجب غسل هذا من هذا الدم. ولكن يلزمها عند صلاة غسل الدم وان تعصب على الفرج ونحوها لتمنع الخروج جدا ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها الا بعد دخول وقتها. ان كان لها وقت كالصلوات الخمس الا فعند ارادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة. النوع الثاني النوع الثاني الا يعلم اجتناع حيضها بعد العملية بل يمكن ان تحيظ. فهذه حكمها حكم مستحاض ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فان قوله فاذا اقبلت الحيضة يفيد ان حكم استحاضة فيمن لها حيض ممن ذو اقبال وادبار اما من ليس لها حيض فممكن فدم ليس لها حيض ممكن وهذا معرق بكل حال. احكام الاستحاضة عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضا ومتى يكون استحاضه ومتى كان حيضا له احكام الحيض ثبت له احكام الحيض ومتى كان السحارة ثبت له احكام الاستحاضة قد سبق ذكر مهم من احكام الحيض واما احكام الاستحقاض فكاحكام الطهر فلا فرق بين المستحضرة وبين الطاهرات الا فيما يأتي. الاول وجوب الوضوء عليها لكل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه فاطمة بنت ابي حبيش ثم توضأي لكل صلاة رواه البخاري في غسل دم في باب غسل الدم. معنى ذلك انها تتوضأ للصلاة المؤقتة بعد دخول وقتها اما اذا كانت الصلاة غير مؤقتة فانها تتوضأ لها عند ارادة فعلها. الثاني انها اذا ارادت الوضوء فانها تغسل اثر الدم وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حمله انعت لك الكرسفا فانه يذهب الدم الكرسف الكرسف بضمته. نعم. وعندي ضبطها بالفتح. ايه. غلط. نعم. احسن الله اليك. الكرسي نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما انعمت لك الكرسي فانه يذهب الدم هو الكرسي وزن القطن معنى ووزنا. نعم. قال قال قال صلى الله عليه وسلم لحمنة انعت لك الكرسي فانه يذهب الدم. قالت انه اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا؟ قالت هو اكثر من ذلك. قال فتلجني الحديث ولا يضرها ما خرج بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش اجتنب الصلاة ايام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي فان قطر الدم على الحصير رواه احمد ابن ماجة. الثالث الجماع. فقد اختلف العلماء في جوازه اذا لم يخف العنت بتركه. والصواب جواز مطلقا لان النساء لان نساء لان نساء كثيرات يبلغن العشر او اكثر استحاضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله صلى الله من جماعهن بل في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض على انه لا يجب اعتزالهن فيما سواه. ولان الصلاة جزء منها فالجماعة اهون قياس الجماع وقياس الجماع على جماع الحائض غير صحيح لانهما لا يستويان حتى عند القائمين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق. نعم. الفصل السادس في النفاس وحكمه النفاس دم يرخي الرحم بسبب الولادة اما معها او بعدها او قبلها بيومين او ثلاثة مع الطلق. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما تراه حين تشرع في نفاس ولم يقيده بيومين او ثلاثة ومراده طلق يعقبه ولادة والا فليس بنفاس واختلف العلماء هل له حد في اقل قال الشيخ تقيل الدين رحمه الله في رسالته في الاسماء التي علق الشارع والاحكام بها قال والنفاس لا احد لاقله ولا لاكثره فلو قدر ان امرأة رأت الدم اكثر من اربعين او ستين او سبعين فانقطع فهو نفاس. لكن ان اتصل فهو دم فساد حينئذ فالحد اربعون انتهى الغالب جاءت به الاثار انتهى. قلت على هذا فاذا زاد دمه على الاربعين. وكان لها عادة بانقطاعه او بعد قال وكان له عادة من قطعه بعد او ظهر او ظهر فيه امارة قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع والا اغتسلت عند تمام الاربعين لانه الغالب الا ان يصادف ثمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض فاذا انقطع بعد ذلك فينبغي ان يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل وان استمر فهي مستحاضة ترجع الى احكام الصحابة السابقة لو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الاربعين فتغتسل وتصلي وتصوم يجامعها زوجها الا ان يكون الانقطاع اقل من يوم فلا حكم له قاله في المغني ولا يثبت النفاس الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان فلو وضعت سقطا سقطا صغيرا لم يتبين فيه خلق انسان فليس دمها دم من هو عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة واقل مدة تبين فيها خلق الانسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوما. قال ابن تيمية فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت اليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام ثم اذا ثم انكشف الامر بعد على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت وان لم ينكشف الامر واستمر الحكم الظاهر فلا اعادة. نقله عنه في شرح الاقناع. احكام النفاس احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء الا فيها الا فيما يأتي الاول العدة. فتعتبر بالطلاق دون النفاس لانه ان كان الطلاق ووضع كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس. وان كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق الثاني مدة الايلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس. والايلاء ان يحلف الرجل على ترك الجماع امرأته ابدا او تزيد على اربعة اشهر فاذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة اربعة اشهر من حلفه فاذا تمت اخت بجبيرة على الجماع او الفراق بطلب الزوجة فهذه مدة اذا مر بالنفاس اذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج وزيد على على الشهور الاربع بقدر مدته بخلاف الحيض فان مدته تحسب على الزوج الثاني البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس لان المرأة لا يمكن ان تحمل حتى تنزل فيكون فصول البلوغ السابق للحمل. حتى تنزل مو تنزل. احسن الله اليك. نعم. حتى تنزل فيكون حصول البلوغ والانزال السابق للحمل. الرابع عند ان دم الحيض اذا انقطع ثم عاد في العادة فهو فهو حيظ يقينا مثل ان تكون عادته ثمانية ايام فترى الحيض اربعة ايام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن فهذا العائد حيض يقينا يثبت له احكام الحيض واما دم النفاس. فاذا انقطع قبل الاربعين ثم عاد في الاربعين فهو مشوك فيجب عليه ان تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحيض غير الواجبات. وتقضي بعد طهر ما فعلته في هذه الايام من جمع الحيض قوائم. وهذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله. والصواب ان الدم اذا عاودها في زمن يمكن ان يكون نفاسا فهو نفاس فهو حيظ الا الا ان يستمر عليها فيكون السحاظة. وهذا قريب مما نقله في المغني عن الامام مالك. حيث قال وقال مالك رحمه الله ان امرأة الدمم بعد يومين او ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس الى فهو حيض انتهى. وهو مقتضى اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وليس بالدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع ولكن الشك امر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وافهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء. ولم يوجب الله سبحانه على احد ان يصوم مرتين ويطوف مرتين الا ان يكونا في الاول خلل لا يمكن تداركه الا بالقضاء. اما حيث الفعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته تبين ذمته كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم. الفرق الخامس بين الحيض والنفاس انه في الحيض اذا طهرت قبل العادة لزوجها جماعها بدون كراهة واما في النفاس اذا طهرت قبل الاربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب والصواب انه لا يكره له جماعها وهو قول جمهور لان القراءة حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الامام احمد رحمه الله تعالى عن عثمان بن ابي العاص انها اتته قبل الاربعين فقط قال لا تقربيني وهذا لا يستلزم الكراهة لانه قد يكون منه على سبيل الاحتياطي خوفا من انها لم تتيقن الطهر. او من او من ان يتحرك بسبب الجماع او لغير ذلك من الاسباب والله اعلم. نعم. الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض او يضربه وما يمنع الحمل او يسقطه استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز من شرطين الاول الا يخشى الضرر عليها. الا يخشى الظرر عليها. فان خشي الظرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان منكم رحيما. الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج ان كان له تعلق به مثل ان تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فهي تستعمل ما يملأ الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها ان تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ الا باذنه. وكذلك ان ثبت ان منع الحمل حيض يمنع الحمل فلابد من اذن الزوج حيث ثبت الجواز فالاولى عدم استعماله الا لحاجة ولان ترك الطبيعة على ما هي عليه اقرب الى خلال الصحة فالسلامة. بالنسبة لاخذ موانع الحمل لابد من رضا الزوجين معا. فلو ان الرجل كان يريد المنع وهي لا تريد ليس له ان يمنعها من الحمل. واذا كانت المرأة لا تريد والزوج يريد ليس له لها ان تمنعه لذلك لابد من الرضا رضا الطرفين معا نعم. قال رحمه الله وما استعمال ما يجلب الحديث بشرطين ايضا الاول الا تتحيل به على اسقاط واجب مثلا تستعمله قرب رمضان من اجل ان تفطر ان تفطر وان او لتسقط به الصلاة ونحو ذلك الثاني ان يكون ذلك باذن الزوج لان حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع فلا يجوز استعمال ما يمنعه حقه حقه الا برضاه ان كانت مطلقة ان فيه تعديل اسقاط حق الزوج من الرجعة ان كان له رجعة. واما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين الاول ان يمنعه منع مستمرا فهذا لا يجوز لانه يقطع الحمل فيقل هو خلاف المقصود هو خلاف مقصود الشارع وملء من تكفير الامة الاسلامية ولانه لا لا يؤمن ان يموت اولادها الموجودون فتبقى ارملة لا اولاد لها. المنع المستمر لا يجوز الا اذا شهد الاطباء بان الحمل ظرر عليها مطلقا فحينئذ يجوز المنع المستمر. نعم. الثاني ان يمنعوا منعا مؤقتا مثلا تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل والحمل فتحب ان تنظم حملها كل سنتين مرة ونحو ذلك فهذا جائز. بشرط ان يأذن به زوجها والا يكون به ظرر عليها. ودليله ان الصحابة كانوا يعزلون عن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الا تحمل نسائهم. فلم ينهوا عن ذلك. والعزل ان يجامع زوجته وينزع عند الانسان فينزل فينزل خارج الفرج واما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين. الاول ان يقصد باسقاطه اتلافه. فهذا ان كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لانه قتل انه قتل لانه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام والكتاب والسنة واجماع المسلمين. وان كان قبل نفس الروح ففيه وان كان قبل نفث الروح فيه فقد اختلف العلماء في في جواز منهم من اجاز ومنهم المنعه منهم من قال يجوز ما لم يكن على قهر اي ما لم يمضي عليه اربعون يوما ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق انسان الصوم انه لا يجوز اسقاط الحمل. اه بعد نفخ الروح اجماعا. واما قبل نفح الروح اذا كان قبل الاربعين فيجوز للحاجة. ولو لم يكن ظرورة. ولو لم يكن ظرورة. اما اذا كان بعد نفخ الروح وجاءت ظرورة مثل بعظ الاطبا يقولون ان الحمل لو استمر الام راح تموت. فليس احد النفسين ها اولى من الاخر فليس الزوج او الزوج او الاطباء اسقاط الحمل في هذه الحالة. نعم. نعم حتى المشوه لا يجوز انزاله الا اذا كان قبل الاربعين بعد الاربعين لا يجوز. نعم. قال رحمه الله الاحوط المنع من اسقاطه الا لحاجة كأن تكون الام مريضة لا تتحمل الحمل او نحو ذلك. فيجوز اسقاطه حينئذ الا ان مضى عليه زمن يمكن ان يتبين فيه خلق انسان فيمنع والله اعلم. الثانية لا يقصد من اسقاطه اتلافه بان تكون محاولة اسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز. بشرط الا يكون في ذلك ضرر على الام وعلى الولد والا يحتاج الامر الى عملية فان يحتاج الى عملية فله حالات اربع الاولى ان تكون الام حية حيا فلا تجوز العملية الا لضرورة. بان تتعسر ولادتها فتحتاج الى عملية وذلك لان الجسم امانة عند العبد. فلا يتصرف فيه بما يخشى منه الا لمصلحة كبرى ولانه ربما يظن ان لا ظرر في العملية فيحصل الظرر. الثاني ان تكون الام ميتة. والحمل ميتا فلا يجوز اجراء العملية اخراجه لعدم الفائدة. ثالثا تكون الام حية والحمل ميتا. يجوز اجراء العملية لاخراجه الا ان يخشى الضرر على الام لان الظاهر والله اعلم ان الحمل اذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية فاستمراره في بطنها يمنعها من حمل المستقبل. ويشق عليها وربما تبقى ايمن اذا كانت معتدة من زوج سابق الرابعة ان تكون الام ميتة والحمل حيا فاذا كان لا ترجى حياته لم يجز فان كان لا ترجع حياته لم يجز اجراء العملية وان كانت ترجى حياته فان كان قد خرج بعضه شق بطن الام لاخراج باقيه. وان لم يخرج منه شيء فقد قال اصحابنا رحمه الله لا يشق بطن الام لاخراج لان ذلك مثله والصواب انه يشق البطن ان لم يكن اخراجه بدونه. وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الانصاف وهو اولى. قلت لا سيما في وقتنا هذا فان اجراء العملية ليس بمثله لانه يشق البطن ثم يخاطب ولان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت ولان انقاذ معصوم من الهلكة واجب والحمل انسان معصوم فوجب انقاذه والله اعلم. تنبيه في الحالات التي يجوز فيها اسقاط الحمل فيما سبق لابد من اذن من له الحمل في ذلك كالزوج. والى هنا انتهى ما اردنا كتابته في هذا الموضوع الهام وقد اقتصرنا فيه على اصول المسائل وضوابطها والا فروعها ففروعها وجزئيتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له ولكن البصير يستطيع ان يرد الفروع الى اصولها والجزئيات الى كلياتها وضوابطها ويقيس الاشياء بنظائرها وليعلم وليعلم المفتي لانه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله. وبيان للخلق وبيانه للخلق وانه مسئول عما في الكتاب والسنة فانه مصدران اللذان كلف العبد بفهمهما فهمهما والعمل والعمل بهما وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ يجب رده على قائله ولا يجوز العمل به. وان كان قائله قد يكون معذورا اذا في اجرة على اجتهاده لكن غيره العالم لكن غيره العالم بخطأه لا يجوز له قبوله. ويجب على المفتي ان يخلص النية لله تعالى ويستعين به في كل حادث تقع به ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب. ويجب عليه ان يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة فينظر ويبحث او فيما يستعان به من كلام اهل العلم على فهمها. على فهمهما وانه كثيرا ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الانسان فيما يقدر عليه من كلام اهل العلم ثم لا يجد ما يطمئن اليه في حكمها. وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية فاذا رجع الكتاب والسنة تبين حكمها قريبا ظاهرا وذلك بحسب بالاخلاص والعلم والفهم. ويجب على المفتي ان يتريث في الحكم عند الاشكال وان لا يتعجل. فكم من حكم تعجل فيه ثم تبين له بعد النظر القريب انه فيه فيندم على ذلك وربما لا يستطيع ان يستدرك ما افتى به. والمفتي اذا عرف الناس منه التأني. والتثبت وثقوا بقوله. واعتبروه اذا رأوه متسرعا والمتسرع كثير الخطأ. لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطأه قد حرم نفسه وحرم غيره ما له من علم وصواب نسأل الله تعالى ان يهدينا واخواننا المسلمين صراطه المستقيم وان يتولنا بعنايته ويحفظنا من الزهر برعايته وجواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم بقلم الفقير الى الله محمد الصالح العثيمين في ضحى يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر شعبان عام اثنين وتسعين وثلاثين من الف من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. رحمه الله غفر الله لشيخنا ورحمه واسكنه فسيح جناته