لو لم تكن ملبوسة ما فيها زكاة وانتم تقولون الذهب اذا لم يكن ملبوسا ها فيه الزكاة. اذا كان ملبوسا ليس فيه الزكاة فكيف قستم ما اصله فيه الزكاة ولو لم يكن حليا على شيء اصله لا يكون فيه الزكاة ولو لم يكن ملبوسا تفضل شيخ قال قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الاقوال وادلة الترجيح فاقول وبالله التوفيق والثقة عليه التكلان وهو المستعان. لقد اختلف اهل فان رحمهم الله في وجوب زكاة في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة اقوال. احدها لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد الا اذا اعد للنفقة وان اعد للاجرة ففيه الزكاة عند اصحاب احمد رحمه الله ولا زكاة فيه عند اصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا ادلة هذا القول ايرادا على القائلين. ايرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها الثاني فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن انس بن ما لك رضي الله عنه. الثالث زكاته عاريته وهو مروي عن وانا واناس ابن مالك ايضا. الرابع انه يجب فيه اما الزكاة واما العارية ورجحه ابن القيم الله في الطرق الحكمية. القول الخامس وجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا كل عام. وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد واحد القولين في مذهب الشافعي. وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والاثار عليه. فمن الذات الكتاب قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوامها جباههم ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنز الذهب والفضة عدم اخراج بما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كل ما كل ما اديت كل ما اديت زاتوه وان كان تحت سبع اراضين فليس بكنز. وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز الويل كان ظاهرا على وجه الارض. قال ابن كثير رحمه الله وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة وابي هريرة مرفوعا وموقوفا. والاية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخص شيئا دون شيء. فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. واما السنة فمن ادلتها ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على اخراجه من العموم من العموم وحق الذهب فضة من من اعظمه واوجبه الزكاة. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال. ثانيا ما رواه الترمذي الترمذي والنسائي والنسائي وابو داوود واللفظ له قال حدثنا ابو كامل وحميد ابن مسعدة المعني ان احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعدة المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم. قال حدثنا حسين عن عمرو بن لشعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قالت لا. قال ايسرك ان الله بهما سوارين من نار. قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله رسوله قال في بلوغ البراد واسناده قوي وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح. ثم قال انه ما يضعف يضعفان يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول هذا قد رد قول الترمذي هذا برواية ابي داوود لهذا الحديث من طريق حسين للمعلم وهو ثقة احتجت احتج به صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن ارطأة وقد وثقه بعضهم وروي وروى ونحوه احمد عن اسماء بنت يزيد بنت يزيد باسناد حسن. ثالثا ما رواه ابو داوود قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر بن ابي ابي جعفر ان محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبدالله بن شداد بن الهاد انه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله فقال اتودين زكاتهن؟ قالت لا او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. قيل لسفيان كيف تزكيه قال تضمه الى غيره وهذا الحديث اخرجه ايضا الحاكم والبيهقي والدار قطبي وقال في التلخيص اسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال انه على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلما وقال ابن دقيق انه على شرط مسلم. رابعا ما رواه وابو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت البس اوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنزه؟ فقال ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس كنز واخرجه ايها البيهقي والدارقطوي والحاكم وقال صحيح عن شرط البخاري ولم يخرجه وصححه ايضا الذهبي. وقال البيهقي تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح وهذا لا يضر فان ثابت ابن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي. وقول عبدالحق في وقول وعبدالحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقل هو لم يقله غيره. قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت ابن عجلان ليتابع على حديثه تحامل منه. فان قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قال مسقط الزكاة في الحلي كما قاله مسقط الزكاة في الحلي؟ فالجواب ان هذا لا يستقيم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتوعد على لبسه. ثم ان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ ولا يشبت ذلك بالاحتمال. ثم فلو فرضنا انه كان حين التحريم فان الاحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط اخراج الزكاة ولا دليل على ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط واباحته اباحة مطلقة اي بدون زكاة. فان قيل ما الجواب عما احتج به عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسناده في في التحقيق عن عافية لايوب عن الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار. قيل الجواب على هذا بثلاثة وجوههم الاول ان البيهقي قال فيه انه باطل لا اصل له وانما يروى عن جابر من قوله وعافية ابن ايوب مجهول فمن احتج به مغررا بدينه. الثاني اننا اذا اذا فرضنا توثيق عافيتك ما نقله ابن حاتم عن ابي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه. الثالث اننا اذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الاخذ بها احوط وما كان احوط فهو اولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استمر لدينه وعرضه واما الاثار فمنها اولا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى ان مرنا من قبلك نساء المسلمين ان يصدقن او ان يصدقن من حلي من ان يصدقن من حليهم. قال ابن حجر في التلخيص لانه اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بيسار وهو مرسل قاله البخاري. قال وقد انكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي شيبة قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطابي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه ان امرأة سألته عن عن حلي لها فقال اذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيقي ورواه الدار قطني من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف. ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حكى عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا ادري يثبت عنه ام لا رابعا عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكرهم عنه في المحلى من طريق جرير ابن حازم عن عمرو بن شعيب عن ابيه. خامسا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطى زكاته رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لكن روي روى مالك في الموطأ عن عبدالرحمن ابن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها كانت لبنات اخيها يتامى في حجرها في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا من وليهن الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بانها كانت ترى الزكاة بانها كانت ترى الزكاة فيها. ولا ترى اخراج الزكاة مطلقا عن مال الايتام. لكن يرد على جمعه على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبدالرحمن ابن قاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني واخا ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. قال بعضهم يمكن ان يجاب عن ذلك بانها لا ترى اخراج الزكاة عن اموال اليتامى واجدا. فتخرج تارة ولا تخرج اخرى كذا قال واحسن منه ان يجاب بوجه اخر وهو وان عدم اخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لاسباب ترى انها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول الله اعلم وعندي ان وجه الجمع ان عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي اذا اعطي زكاته. هذا ابت من قوله. واما حديث القاسم عن ابيه عن عائشة انها ما كانت تخرج من حليهن الزكاة فكأنها هي المتبرعة بالزكاة وكانت لا تنقص حليها لتخرج الزكاة. هذا مثل الاب وهي ولي اليتيم فحكمها حكم الولي. الاب لو قال لابنته انت عندك شيء من الذهب وعليك الزكاة انا اخرج عنك. فهي بعد تروي وتقول ما كان ابي يخرج الزكاة عن حلي. مو معناه ان ابوها ما كانت ترى ها صح ولا لا؟ فاهمين الوجه هذا الجمع عندي اولى؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله لعلنا نقف على هذا نكمل ان شاء الله بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت حتى يتهيأ الصوام يلا بسم الله فان قيل قال رحمه الله فان قيل ما الجواب عما استدل به مسقطوا الزكاة فيما نقله الاسرى مقال سمعت احمد بن حنبل يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي الزكاة. انس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة واسماء فالجواب ان بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب واذا فرضنا ان لجميعهم قولا واحدا او ان المختار عنهم هو المتأخر احسن الله اليكم. واذا فرضنا ان لجميعهم قولا واحدا او ان المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق. فان قيل قد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في حلي اذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة مضربا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا ان الامر بالصدقة من الحلي ليس فيه اثبات وجوب الزكاة فيه. ليس فيه اثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه انما فيه الامر بالصدقة حتى من حاجيات الانسان. ونظير هذا ان يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم. ومثل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم آآ تصدق آآ تصدقن يا معشر المؤمنين والمؤمنات ولو بشق تمرة. فهل معنى هذا بشق تمرة؟ هل معنى هذا ان التمر زكاة فيها باجماع العلماء التمر فيها الزكاة. نعم. قيل ان في لفظ الحديث وفي الرق وفي الرق وفي الرقة كالسراء وفتح القاف وهي الفضة وفي الرقة. نعم. احسن الله اليكم فان قيل ان في لفظ الحديث وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر. وفي حديث علي رضي الله عنه وليس عليك شيء حتى يكون ذلك عشرون دينارا والرقة هي الفضة المضروبة سكة. وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل على اختصاص وجود بالزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه. هذه فائدة لطيفة. متى يقال الرقة؟ ومتى يقال دينار؟ يقال بالفظة ريقة اذا كان مظروبا على صورة الدرهم. فانت تسميه درهما وتسميه رقة. و الذهب اذا كان مضروبا على صورة المال فيسمى دينارا. هذه اصطلاحات في زمانهم. نعم قال رحمه الله فالجواب من وجهين احدهما ان الذين لا يوجهون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر ونحوه. وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم. واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليهم او عدمها الثاني اننا اذا سلمنا اختصاص الريقة والدينار بالمضروب من الذهب والفضة فان الحديث يدل على ذكر بعض بافراد وانواع العام بحكم لا يخالف لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصيص كما اذا قلت اكرم العلماء ثم قلت اكرم زيدا وكان من جملة العلماء فانه لا يدل على اختصاصه بالاكرام. فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب زكاة الذهب والفضة وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار. وهو بعض افراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص. يعني قوله تفرقة مئتي درهم ربع العشر العشر ولا يكون في الدينار شيء حتى يكون عشرون دينارا نقول ان التنصيص الرقى والدينار كما قال الشيخ ليس المقصود ان الذهب في جنسه لا زكاة كاتفي وان الفضة في جنسها لا زكاة فيها. اذ لا قائل بهذا. اذا ما فائدة تخصيص الرقة والدينار. فائدة وقت تخصيص الرقة والدينار فائدتان. الاولى ان هذا اشهر ما يملكونه من الفضة والدناء والذهب. هذا اشهر ما يملكون. فضرب المثل بالمشهور. ثانيا انه نص على شيء متغير عن اصله وهو الذهب. فاذا كان المتغير عن اصله بالظرب وهي الاموال والنقود فيها الزكاة فاصل الشيء من باب اولى. طيب والحلي؟ الحلي متغيرة عن اصلها لان الذهب لا يخرج من معادنها حليا جاهزا. اليس كذلك؟ وانما تظرب على صور واشكال فتصبح كما مر معنا مسكات ها وتصبح آآ خلاخل وو الى اخره اشبه بعد الظرب الدينار والرقة اذا كيف تقولون لا زكاة فيها؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان قيل ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة اذا قلنا بوجوب الزكاة في الاول دون الثاني؟ فالجواب ان ان الشارع فرق بينهما حيث اوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء. بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح ملك ما سبق واما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس على المسلم في عبد به ولا فرسه صدقة. فاذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها وان كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة. يعني قياس الحلي الملبوس على الذهاب على الملابس الملبوسة قياس لا يصح. لماذا لا يصح؟ انظر الى اصل الملابس الملبوسة. هل هل فيها زكاة؟ يعني هل الشارع اوجب الزكاة على الملابس اذا لم تكن ملبوسة؟ اجيبوا قطعا لا. اذا الملابس فهذا قياس مع الفارق. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان قيل هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة. كما قاله من لا يجيبون الزكاة في الحلي. فالجواب لا يصح القياس يعني القياس الاول يسمى قياس نفي الفارق. عند المستدلين بعدم وجوب الزكاة نفي الفارق فهم يقولون الذهب الملبوس كالملابس المستخدمة ليس بينهما فارق وهذا يسمى قياس نفي الفريق. والمانعون يقولون انه قياس مع الفارق. لان الملابس الملبوسة اصلها ولو لم تكن ملبوسة لا زكاة فيها. واما الذهب فان اصله فيه الزكاة اذا لا يجوز ان يقاس فرع ما اصله فيه الزكاة على ما اصله ليس فيه الزكاة. اما القياس الثاني هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدل الاستعمال هذا يسمى قياس التمثيل. ان يماثل هذا بهذا. نعم. قال رحمه الله فالجواب لا القياس لوجوه الاول انه قياس في مقابلة النص. وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد وذلك لانه يقتضي ابطال العمل النصر ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على ان بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق احدهما بالاخر يوجب افتراقهما سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها. ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينما جمع الشارع بينهما او مع ما فرق الشارع بينهما فظنوه خطأ بلا شك. فان الشرع نزل من لدن حكيم خبير. نقول هذا القياس قياس التمثيل اه ان تمثلوا الذهب الملبوس بالملابس الملبوسة لا يصح. لماذا لا يصح؟ قلنا لانه قياس في مقابل النص وقياس تمثيل اذا وقع في مقابل النص فهو باطل. قياس التمثيل اذا وقع في مقابل النص فهو باطل مسلا قال الله عز وجل فاذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقاس ابليس قياسا تمثيليا. كيف قياسا تمثيليا قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه يقول ما دمت تأمر الملائكة بالسجود له فكان الاولى ان يسجدوا لي لاني انا جنسي افضل من جنسي هذا يسمى قياس التمثيل. قياس التمثيل في مقابل النص لا يصح باطل نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني ان الثياب لم تجب الزكاة فيها اصلا. فلم تكن الزكاة في فيها واجبة او ساقطة بحسب القصد وانما الحكم فيها واحد. وهو عدم وجوب الزكاة فكان مقتضى القياس القياس ان يكون حكم الحلي واحدا وهو وجوب الزكاة سواء اعده للبس او لغيره. كما ان الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء اعدها للبس او وهذا يسمى قلب القياس. قلب القياس عليهم. ها فالشيخ قلب القياس عليهم. يقول مقتضى القياس ان يكون حكم الحلي واحدا فان اصله فيه الزكاة ففرعه فيه الزكاة. كما ان الملابس اصله لا زكاة فيه ففرعه لا زكاة فيه نعم قول رحمه الله ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها اذا كانت عروضا لان الزكاة حينئذ في قيمتها الثالث ان يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له؟ اهو قياس التسوية ام قياس العكس فان قيل هو قياس التسوية قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل اعدادها للبس والاستعمال. ثم سقطت الزكاة بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم. وان قيل هو قياس العكس قيل اهذا انما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة اذا لم تعد للبس وتجب فيها اذا عدت للبس فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره رادع ان الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما. اولا اذا اعد ولي للنفقة واعد الثياب للنفقة بمعنى انه اذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة قالوا في هذه الحال الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب. ومن الغريب ان يقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتاد كل اللبس اشترت وكلما ذكر لها قلي معتاد معتاد اللبس اشترته برفيع الاثمان اشترطوا برفيع الاثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة. ولما افتقرت هذه المرأة نفسها ابقت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الاولى لا زكاة عليك في هذا الحلي. وقلنا لها في الحال الاخيرة عليك الزكاة فيه. هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح. يعني هذا يدل على تناقض من يقول ان الزكاة لا حلي فيها. شلون ما فيها زكاة؟ افرض ان في حرمة كل ما جاها فلوس راحت واشترت بفلوسها حلي. بغض النظر تلبس ولا ما تلبس. ولا تريد من شرائها الحلي الا انها تحب الحلي وتريد ان تلبسه ولو في السنة مرة. ثم هي لا تريد الفرار من الزكاة فانتم تقولون ما عليك زكاة واذا اشترت ذهبا قليلا وابقتها لاجل مثل ما يقول الناس الدرهم الابيظ لليوم الاسود تقولون هذا فيه زكاة. ليش الاول ما فيه زكاة هل مجرد اللبس هو الذي غير الحكم؟ طيب اذا اشترت ملابس ولم تشتري هذه الملابس للبس وانما اشترتها للزينة هل تجيبون عليها الزكاة؟ لا طيب لماذا لا تجيبون عليها الزكاة؟ قالوا هذه ملابس ما فيها زكاة والملابس ما فيها زكاة سواء لبست او لم تلبس. اذا قولوا نفس الكلام. الحلي فيه الزكاة لبس ولا لم يلبس؟ لانه ذهب فالعبرة بالذهب الملابس ليس فيها زكاة لبس ولا ما لبس ليس العبرة اللباس العبرة ان اصل الملابس لا تكاتفية واضح ولا لا؟ نعم. العبرة بالجنس. العبرة بالاصل. نعم. قال رحمه الله نضرب لكم مثال لو جاء واحد يبي يتفذلك علينا ها يبي يتفلسف علينا قال الدنانير في الكويتية عليها زكاة ولا ما عليها زكاة شو تقولون عليها زكاة. بخيل فكر مع نفسه شسوي ؟ والله. عندي الحين الفين دينار اطلع خمسين دينار يا حسرته خمسين دينار اطلع شلون قال يا جماعة خلاص انتو مو تقولون الذهب الملبوس ما فيها زكاة؟ قال نعم قال خلاص انا اروح اشتري بالمئتين دينار الفين دينار اشتري فيهم ذهب. لكن ما يشتري ذهب ها اشتري اشتري ذهب ملبوس طواطم وحديد وتراتش وحطه في التجوري. شو تقولون الحين؟ يلا. على قولهم يلزم ان يقولوا ان ايش ؟ لا زكاة. قالوا لها عامله بقصده منين جبتم هذا الكلام؟ قولوا ان اصل الذهب فيه الزكاة باي نية كانت خلاص خلصت السالفة نعم قال رحمه الله ان الحنابلة قالوا انه اذا اعد الحلي للقراء وجبت فيه الزكاة واذا اعدت الثياب للكراء لم تجد الكرام آآ او الكراء معناه التأجير. معناه التأجير. تأجير اي يعني حرمة عندها ذهب وتأجر ذهبها في المناسبات. الحنابلة قالوا هذا الذهب فيه الزكاة. ليش؟ قالوها لانه ليس من هذا للكراء. طيب اذا اشترت ملابسه غالية وكان التأجر للمناسبات ملابسها. هل فيها الزكاة؟ قالوا لا. ليش؟ مو هذا كراء هذا الكراء. قالوا لان اصل الذهب فيه الزكاة واصل الملابس ما فيه الزكاة. فرجعوا الى قولنا وهو ان العبرة باصل الشيء لا بفرعه. نعم. قال رحمه الله انه اذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه واذا كانت الثياب محرمة لم تجد الزكاة فيها. وهذا وجه اخر للفرق بين الثياب وانه لا يجوز قياس الذهب بالملبوس على الملابس الملبوسة. لان الفقهاء يقولون اذا اشترى اه رجل لاحظ لو اشترى رجل حليا ومعلوم ان الرجل لا يجوز له ان يلبس اشترى رجل حليا قالوا فيه الزكاة. ليش ؟ قالوا ان الرجل ما يصير يلبس الحلي. قالوا يجب عليه الزكاة. اذا اشترت المرأة الحلي لا يجب عليها الزكاة. قلنا طيب اذا اشترى الرجل ملابس حرير محرم عليه ان يلبس ولا لا؟ هل يجب عليه الزكاة؟ قالوا لا. طيب. اذا ليس العر العبرة بالحرمة وعدم الحرمة. العبرة هل اصله فيه زكاة او لا؟ نعم. قال رحمه الله رابعا لو كان من عنده حلي للقنية او للقنية. القنية من الاقتناء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله لو كان عنده كحلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة. ولو كان عنده ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصل للتجارة وعللوا ذلك بان في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك بخلاف الثياب. وهذا اعتراف منهم بان الاصل في الحلي وجوب الزكاة. فنقول لهم وما الذي هدم هذا الاصل بدون دليل. اذا الاصل ان العبرة بالاصل الاصل والقاعدة المتقررة ان العبرة بالاصل ما كان اصله فيه الزكاة فعلى اي صورة كانت ففيها الزكاة. نعم. لذلك الان تدرون على قول الذين يقولون ان الحلي لا زكاة فيه يلزم على قولهم يلزم هم لا يلتزمون لكن يلزم ان الدنانير والدولارات ما فيها سكر ليش لان الدنانير والدولارات ها اذا نظرنا الى اصلها فهي ذهب. اذا نظرنا الى فرعها فهي اوراق ولو ان انسان اقتنى اوراقا ولو كان اصله اشتراه بمال بذهب فان ما دام اوراق ما فيها زكاة. على قولهم يلزم ان ما فيها زكاة. وهذا تناقض اخر منهم. نعم. قال رحمه الله خامسا لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة وظاهر كلام اصحاب الامام احمد انه لو اكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة سقطت الزكاة. وقياس ذلك له اكثر من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة اذ لا فرق بين الثياب والعقار. فاذا كان الحلي المباح مفارقا للثياب المعدة للبس في هذه الاحكام فكيف نوجب او نجوز الحاقه؟ فكيف نوجب او نجوز الحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه ذات بين ذلك فان يعني الان دلنا هذا على ان قول الحنابلة ها في المذهب والمالكية وقول انه ما يوجد زكاة على الذهب الملبوس قول ضعيف. ما هو القول الصحيح؟ قول الصحيح هو قول الحنفية ورواية عن الشافعي ورواية عن الامام احمد. وهو ان الذهب كيفما تصرف ففيه الزكاة كيف ما تصرف الذهب والفضة؟ هذا هو الراجح نعم. احسن الله اليكم بعض الناس يقول الجمهور الجمهور قالوا يا اخي العبرة ليس بقول الجمهور احنا محنا جمهوريين ترى احنا ناس نميل مع الدليل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله اذا بين ذلك فان الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصابا لحديث ام سلمة رضي الله عنها السابق ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكى قيل فليس بكنز فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائة درهم. فاذا كان حلي الذهب ينقص وزنه وزن ذهبه عن عشرين دينارا وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب. فلا زكاة دينارا في زمانهم الدينار الذهبي في زمانهم يساوي اربع غرامات وربع تقريبا. اذا عشرين في اربعة جرامات الربع يساوي كم؟ تقريبا خمسة وثمانين جرام من الذهب. الخالص فمن ملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب فان عليه الزكاة. سواء كان الذي يملكه هو الذهب وعينه او ها حليه او القائم مقامه. اللي هو دنانيرنا فلوسنا اليوم. واضح؟ نعم واما بالنسبة للفضة مئتا درهم مئتا درهم يساوي تقريبا الدرهم الإسلامي في زمن النبي صلى الله عليه سلم زمن الخلفاء الراشدين والامويين كان يبلغ وزنه سبعة اعشار مثقال. يعني مئتين واربعين مثقال المجموع. وهي خمس مئة خمسة وتسعون جراما. خمسمئة وخمسة وتسعين جرام. يعني خمس جرامات ناقص من ست مئة. لا تنساه. خمس جرام ناقص من ست مئة نعم. قال رحمه الله اذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم ليس عند صاحبه من الفضة ما ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه والمعتبرون وزن ما في الحلي من الذهب او الفضة واما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فانه لا يحتسب به في تكميل النصاب. ولا يزكى ما ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لانه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه الا ان يكون للتجارة. قد يقول قائل طيب هل لؤلؤ والالماس اليوم مثلا والزبرجد وغيره هذي اشياء ثمينة هل فيها زكاة؟ نقول لا. لماذا؟ لان اصل الشرع يوجب الزكاة في اصلها فكونها صارت ثمينة بعد ما لنا علاقة فيها. نحن لا نوجب الزكاة الا في شيء اوجب الشارع في اصله الزكاة نعم قال لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الاسلامي الذي زينته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الاسلامي الذي زينة سبعة اعشار مثقال او المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء سواء قل ما في من الذهب والفضة ام كثر؟ الجمهور على الاول وحكي اجماعا. وحقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني. اي اي ان المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه. فما سمي دينارا او درهما ثبتت له الاحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم. سواء قل ما فيه من الذهب والفضة ام كثر. وهذا هو الراجح عندي لموافقة وقته ظاهر النصوص وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال وان المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه ان شاء الله. هذه مسألة ثانية الان. لو فرضنا الان ان الدنانير المضروبة عندنا دنانير مظروبة من الذهب. وان الفلوس المضروبة عندنا من الفضة لو فرضنا الان كما كان في اوائل زمن يخفي اوائل زمن الملك عبد العزيز كان في المستعمل في السعودية هو الجنيه الفرنسي من الذهب. وكان المستخدم في الريال السعودي الريال من الفضة ما كان فيه شيء ثاني ما كان فيه اوراق واضح هذا ولا لا؟ طيب الان لو فرضنا ان الدنانير والدراهم ضربت هكذا. فهل العبرة الان في من ملك مئتي درهم وعشرين دينار ايا كان مثقاله ووزنه او العبرة انه لابد ان يكون العشرون دينار بمثاقيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والدراهم بمثاقيل النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء بل حكي فيه الاجماع ان العبرة في الموازين موازين زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الناس زادوا نقصوا ما لنا علاقة فيهم الا ترى ان آآ زكاة آآ زكاة الفطر ها نخرجه بمكيال من ليس بمكاييل الناس صح ولا لا؟ مكاييل الناس متغيرة. اليس كذلك؟ اذا اذا كنا نخرج زكاة الحلي بمكائن الناس فالذهب والفظة نخرجه بمثاقيل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا قول جماهير العلماء. وشيخ الاسلام ابن تيمية وشيخنا الى هذا على ان العبرة بالدينار والدرهم الدينار الذهبي والدرهم الفظي الموجود في كل زمان بحسبه. لكن الرجوع انا اقول هذا مرجوح واميل الى قول الذي حكي فيه الاجماع. لماذا مرجوع؟ لان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة هاه وفي الدينار لما ذكر الرقا والدينار هم وافقونا كما مر معنا قبل قليل ان المقصود ده ها هو بيان التمثيل بفرع من الفروع. والا المقصود هو الاصل وهو الذهب والفضة. هذا شيء. الشيء الاخر ان نقول جاءت روايات ليس فيها ذكر الدينار ولا فيها ذكر الدرهم. فيها ذكر المثاقيل. ها فيها ذكر ايش؟ اي شروق قال عشرون مثقالا الان علق الحكم بالمثقال ما علقه بالدينار فدلنا هذا على صحة قول ها الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. نعم. الخيارات. انا طبعا لو كنت قدام الشيخ ابن عثيمين ما ارجع هذا يصير معه. بس الحين مو موجود الله يرحمه. نعم؟ نعم. قال رحمه الله فاذا بلغ نحلي نصابا خالصا عشرين دينارا اذ ان كان ذهبا ومائتي درهم ان كان فضة. ففيه ربع العشر لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود فان على العبد ان يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة. فاذا ظهر له الحق ما وجب عليه العمل به والا يقدم عليهما قول احد من الناس كائنا من كان ولا قياسا من الاقيسة اي قياس كان وعند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة فانهما الصراط المستقيم. والميزان العدل القويم قال الله تعالى في شيء فردو الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خيره واحسن تأويلا الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى سنته وهديه حيا وميتا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي اخص ربوبية قسما مؤكدا على ان لا ايمان الا بان نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا والا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل والتنفيذ. وتأمل كيف اكد التسليم بالمصدر فانه يدل على انه لابد من تسليم تام لا انحراف وفي ولا تواب. وتأمل ايضا المناسبة بين بين المقسم به والمقسم عليه. فالمقسم به ربوبي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمقسم عليه هو عدم الايمان الا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيما تاما. يستلزم الانشراح والقيادة والقبول فان ربوبية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي ان يكون ما حكم به مطابقا لما اذن به ربه ورضيه فان مقتضى الربوبية الا يقره على خطأ لا يرضاه له. واذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه ان يأخذ بقول من يغلب على ظنه انه اقرب على ان يأخذ بقول من يغلب على ظنه انه اقرب الى الحق بما معه من العلم والدين فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين. فانهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في امته في العلم والعمل والسياسة والمنهج. جزاهم الله عن الاسلام والمسلمين افضل الجزاء. ونسأل الله تعالى ان يهدينا الى صراطه المستقيم وان يجعلنا ممن رأى الحق حقا فاتبعه ورأى الباطل باطلا فاجتنبه والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حرره كاتبه الفقير الى الله محمد الصالح العثيمين. وذلك في الثاني عشر من صفر سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة والف والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. الشيخ الف هذه الرسالة عمره سبعة وثلاثين سنة. رحم الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جنة بقي سؤال ان كانت المرأة والرجل يعتقد انه لا زكاة في الحلي ثم بعد قراءته لهذه الرسالة اذعن لعمومات النصوصات وخصوصياتها. فرأى ان في الحلي الزكاة فماذا يفعل؟ يخرج زكاة الحلي الان ويستأنف حولا جديدا. واما الاعوام السابقة فلا شيء عليه فيها. والله تعالى اعلم