خارج من يدينا وايجار البيت مئتين دينار. كم صار خمس سنين حسبه الرجل قال ستة الاف اتصل علي قال انا بعطي فلان ستة الاف ايش رايك؟ يحتاج راح اعطاه ستة الاف يعني في سورة اذا لم يجد الفقير لا يأثر ما في اشكال الحالة الثانية ان لا يجد هو ما يخرج زكاة ما له مع غناه ففي الحالة الثانية ايضا لا يأثم فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤتى له بالاموال الى المدينة ولا يعني يقسم كل المال يبقي شيء من يقول الصدقة كما جاء في الاحاديث لكن ما بين هاتين الحالتين المسائل فيها نزاع اما اذا كان يجد والخطير موجود فليس له ان يؤخر الزكاة. نعم فمن قال انه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في الحاجة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه هي الرسالة التي بين ايدينا للرسائل العلامة المحقق الفقيه المحدث الجامع الاصولي ابن رجب رحمه الله المعنون بقاعدة في اخراج الزكاة على الفور من الرسائل المهمة لاسيما في هذا الزمن الذي اصبح الناس مع الاسف الشديد يتوانون في اخراج الزكاة ويتساهلون بل وربما يبحثون عن مخارج في عدم اخراج الزكاة. وربما بعضهم يستدل بفتاوى القديمة وعصرية في جواز اخراج الزكاة عن التراقي ولهذا ايها الاخوة ينبغي لنا ان ننتبه الى هذه القاعدة العظيمة التي سطرها يراع الحافظ ابن رجب ونستفيد منها ان شاء الله تبارك وتعالى بعد بركة الله الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر يا كريم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله اجمعين وسلم تسليما وبعد فهذا فصل في وجوب اخراج الزكاة على الفور. قد صرح بذلك اصحابنا في كتبهم. وكلام امام احمد يدل عليه. قال في رواية جعفر بن محمد اذا وجبت الزكاة لا يخرجها الا لا يفرق وقال في رواية ابن هانئ وصالح سئل وسئل اتأخر الزكاة؟ قال لا. قال في رواية ابي داوود لا يؤخرها عن محلها. وقال بكر بن محمد سئل ابو عبد الله عن رجل يكون وقت زكاته فيخرج فيعطي قليلا قليلا فكأنه كره اذا حلت عليه الا ان يقدمها. قال ما يأمن الحديثان حدث الحدثان قال ولكن يخرج قليلا قليلا قبل ان تحل فاذا حلت تعين تخريجها. تأخير الزكاة له اعتباران اما تأخير مكاني او تأخير زماني فاذا وجب الزكاة بزمن معين لم يجز تأخيره عن هذا الزمن هذا الشيء الامر الاخر اذا وجب الزكاة في مكان معين لم يجز تأخيره عن هذا المكان. اما الاول فان من اخره الزكاة عن وقتها الواجب بغير عذر شرعي فانه اثم اما تأخير الزكاة عن المكان بينه يجوز لكن بشرط الا يكون في المكان الذي وجب فيه الزكاة الا يجد الفقراء والمساكين. فيؤخرها من ذاك المحل الى حل اخر فهذا امر جائز مثلا انسان عنده شيء من الاغنام وهذه الاغنام في مكان معين وجبت الزكاة عليه فيها بالمكان المعين لكنه لم يجد فقيرا فيجوز ان يرحل اغنامه الى مكان اخر ليجد فقيرا. نعم وقال الاثرم سئل ابو عبد الله عن رجل يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت الزكاة قال ولم يؤخر ولم يؤخر؟ قال ولم يؤخر؟ يخرجها اذا حال الحول وشدد في ذلك. قيل له فان حال الحول كنحاولو فابتدأ في اخراجها فجعل يخرج اولا فاوله قال لا يحل يخرجها كلها اذا حال عليه الحول وشدد في ذلك. لان الزكاة ايها الاخوة مال واجب للفقراء والمساكين في مال الغني فاذا وجب وجب وقت او جاء وقت اخراج الزكاة وجب اخراج الماء فاذا اخر اخراج المال عن الوقت المعين وهو انتبه وهو غني موسر قادر فانه يأثم انتبهوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم. اذا كان مطر الغني يظل فهذا حق للفقراء وهو يماطل من غير عذر شرعي فلا شك انه يأثم. ولهذا شدد فيه الامام احمد رحمه والله تعالى نعم وقال رواية ابن منصور وصالح وسئل عن قول سفيان الثوري اذا وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس فجعل يعطي قليلا قليلا يرعى الموضع. قال لا بأس اذا كان لا يجد فاذا وجد بان يفرغ منها احب اليه قال احمد جيد هذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم. يعني هذه الرواية تشعر بعدم التحريم لان فيها علة وهي انه انما يؤخر لان حتى يجد اما الانسان يؤخر مال الزكاة ويدخرها او ينميها بزعمه او يجعلها في الحساب هذا امر محرم كما يفعله بعض اللجان الخيرية يخزنون اموال الزكوات في البنوك هذا امر محرم الواجب اخراج هذه الاموال مباشرة نعم وقال في رواية العباس ابن محمد الخلان في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليه سنين. ثم يزكي نخاف عليه الاثم في تأخيره. وقال في رواية يعقوب ابن بختان في رجل عليه زكاة عليه زكاة لم يعطك واعطى زكاة عام قابل قال جائز ولكن يعطي الماضي وهذا يشعر بعدم التحريم ايضا هو يشعر بعدم التحريم لكنه محمول على ان التأخير كان لعذر والا فان الرواية عن الامام احمد انه اذا اخرها بدون عذر فانه يأثم طيب هذا السؤال مهم جدا ما هو العذر الذي يرفع الاثم مثل انسان يكون عنده ماء وجب وحال الحول على هذا المال لكن المال ليس في يده او المال محجور عليه او المال مرهون او انه ممنوع من التصرف حجروا عليه قوة هنا في اسباب قد يرفع هذه الاسباب قد ترفع الاثم عن من وجب عليه الزكاة ولم يستطع اخراجها نعم ونقل عنه يعقوب ابن بقتان ايضا بالرجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان عودهم فيعطيهم وهم عنه غيب يدفعها الى قال ما احب ان يؤخرها الا ان لا يجد مثلهم في الحاجة ينتظرك حاط ايده على الخد الين تجيب له وقلبه على يده يمكن تجي يمكن ما تجي هذا وجه قوي في اه بدعية هذا هذا الفعل لن نخرج فقيرا بهذه الطريقة. وهذا حاصل اليوم هذي رواية توضح ان لمرحمتها ثالثا في حال التأخير نعم فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة وقد نص في موضع في مواضع اخر على انه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على اقاربه نقله عنه جماعة منهم محمد ابن يحيى الكحال والحسن ابن محمد والفضل ابن زياد ونقل عنه اسحاق بن هانئ وعبدالله وابو مسعود الاصبهاني وابو طالب وسندي وغيرهم الجواز. وفي رواية عبد الله انه يجوز ذلك تعجيلا للزكاة فحمل ابو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين المنع على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحوض والجواز على اجرائها عليهم قبل الحوض. وهذا جمع جميل من ابي بكر ابن عبد العزيز وهو احد اصحاب الاوجه الذين يرجحون ويجمعون في روايات مذهب الامام احمد. نعم. وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن احمد وخالف صاحب المحرر ابا بكر في ذلك. وقال ظاهره الجواز مطلقا واخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة. ولكن لاحمد نصوص اخر تدل على كراهة اجراءها شيئا فشيئا قبل الحول. معللا بانه يخص بزكاته قرابته دون غيره ممن هو احوج منهم وقال لا يعجبني فان كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس نقله عنه جعفر بن محمد. المسألة لها انتبهوا صورة في تعجيل شيء من الزكاة قبل حلول الاجل قبل الوجوب فهذا الذي روى فيه الامام احمد روي فيه الامام احمد الجواز ان يؤخر واو ان يقدم شيء من الزكاة في وقت ثم شيء من الزكاة في وقت ثم شيء من الزكاة في وقت قبل حلول الاجل رأى مثلا اه ابن اخيه الفقير محتاج ولم يجد الزكاة في ماله بعد فاعطاه شيء من الزكاة بنية الزكاة ثم في الشهر الذي بعده اعطاه شيء من الزكاة بنية الزكاة فلما جاء وقت حلول وجوب الزكاة عليه وجد ان ما اعطاه لابن اخيه بنية الزكاة قد استغرق المخرج هذا يجوز فيه التأخير لانه اصلا لم يجب بعد الصورة العكسية انه وجب الزكاة فهل له ان ينجم الزكاة؟ هل له ان يؤخر الزكاة؟ الجواب لا لان الغني ليس وصيا على الفقير. الغني ليس وصيا عن الفقير وانما جاز له ان ينجم الزكاة قبل حولان الحول او ان يخرج الزكاة منجزا او منجما جاز له ذلك قبل حلول الحور لانه انما هو محسن الى الفقيه اما بعد ذلك فالحق حق الفقير وجوبا فليس له ان يؤخر. فلابد ان نفرق بين التنجيم قبل الحوض قبل الحول والتنجيم بعد الحول. نعم وكذا نقل عنه ابو داوود اذا كان غيرهم احوج وانما يريد ان يغنيهم ويدع غيرهم فلا فاذا استووا في حاجتي فهم اولى لا شك ان القرابة اولى نعم ونقل عنه ايضا اذا كان له قرابة يجري عليهم ايعطيهم من الزكاة؟ قال ان كان عدها من عياله ثلاث قيل انما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر. قال اذا كفاها ذلك. قيل لا يكفيها. فلم يرخص له ان يعطيها من الزكاة ثم قال لا يوقى بالزكاة ماذا؟ قال ومعنى هذا ان كان عودها الاجراء عليها من غير الزكاة قال لا توقى بالزكاة فقد وقى به مالا. هذه مسألة ايضا مهمة يعني فهم عميق الامام احمد رحمه الله منضم الى نفسه والى عياله احدا هل يجوز له ان يعطيه الزكاة بحكم انه ينفق علينا الجواب لا ما دام انه ضمه الى عياله ولو كان اجنبيا فلا يجوز له ان يعطيه شيئا من الزكاة ما دام انه في عياله لكن اذا لم يكن من عيالك يعني قريبه لكنه ليس مطلوبا لا يأكل معهم ولا يشرب معهم ولا يسكن معهم فحينئذ يجوز ان يقدم هو على غيره من اما اذا كان الانسان من عادته انه يعطي اخته مثلا كل شهر يعطيها شيء من المال لانها فقيرة وعودها على ذلك فهل له ان يغير نيته فيقي زكاته بالصدقة التي كان يعطيها الجواب لا الجواب لا هذا الذي حمل عليه كلام الامام احمد لا توقى بالزكاة. نعم ما تحسب ما دام كان يعطيه من ما له الخاص تم اعطاء شيء من المال وقال هذه الزكاة نعم ولم يذكر هذه الرواية ولم يذكر الخلال ولا ابو بكر اخر الرواية فاشكل فقهها من كلام ومما يتفرع على جواز تأخير اداء الزكاة انه يجوز ان يتحرى بها شيء معين تضاعف فيه طبعا جواز تأخير اداء الزكاة في حالتين الحالة الاولى عدم وجود من يدفع اليه واه في الحالة الثانية لا يرجع الى الفقير وانما يرجع الى انه غني وهو انه هو يؤخر المال لعدم قدرته على اعطاء المال تخيل هاتين الصورتين متنازع فيه بين اهل العلم لم يبعد على قوله ان يجوز تأخيرها لشهر يفضل فيه الصدقة ايضا وقد يتخرج على يتخرج على ذلك انه يجوز نقل الزكاة الى بلد بعيد لقرابة الفقراء حاجتهم شديدة. هذه مسألة متفرعة هل يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثله في الحاجة طبعا لم يبعد على قوله ان يجوز تأخيرها لشهر يفظل فيه صدقة ايضا اذا كان يجوز ان يؤخر لان الفقراء الاحوج سيأتون بعد شهر فيجوز ان يؤخر لان الشهر الذي يأتي افضل من هذا الشهر رمضان افضل من شعبان وشوال من اشهر الحج وذي الحجة من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم مثلا ويبنى على هذا ايضا مسألة اخراج الزكاة في بلد اخر اما لشدة فقر الناس واما لكونه فاضلا كمكة والمدينة وعلى كل حال فلم يكن هذا من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا ما كان يؤخر الزكاة دفعا ما كان يؤخر دفع الزكاة الى الفقراء الا لاجل الحاجة. اما تحري الشهر تحري المكان فلم يكن هذا اه يقصده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واجازه ان خاعي لذي القرابة خاصة واجازه مالك في النظر قد توقف احمد وقد توقف احمد في هذه الصورة في رواية الاثرم وقال لا ادري ومسائل التوقف تخرج على وجهين غالبا. يعني هل يجوز نقل الزكاة الى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتهم شديدة مسألة مهمة الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث معاذ ابن جبل فاعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ صدقة تؤخذ من اغنياء وترد في فقراءهم فيه فقال الفقهاء رحمهم الله الاصل ان الزكاة تخرج من اهل البلد لاهل البلد لكن هل تخرج الزكاة الى بلد اخر لشدة الحاجة الجواب نعم الجواب نعم ومما يدل على ذلك حديث آآ قال فجيء بصدقات البحرين يلا وين البحرين؟ وين المدينة مكان اخر ولا لا هذا دليل على الجواز وكذلك جاء في حديث علي انه جاء من اليمن بتبر من ذهب من الصدقات نعم واجازه النخعي يريد القرابة خاصة واجازه مالك في النقل الى المدينة خاصة والنقل فيه تأخير الاخراج على كون الامام مالك اجاز النقل الى المدينة خاصة لانه ادرك على هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ولكن الذي يظهر ان الناقل يجوز لا المدينة ولا غير المدينة. نعم. فكما يؤخر الاداء الى الوصول الى مكان فاضل تفضل فيه ابواب النفقة فكذلك تؤخر الى زمان فاضل تفضل فيه الصدقة. بل التأخير الى الزمان اولى هذا قياسه يعني كما يؤخر الاداء الى وصول لمكان فاضل تفضل فيه ابواب النفقة كذلك تؤخر الزمان الفاضل تفضل فيه الصدقة قياس هذا لكن الان سؤالنا هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يؤخر الزكاة لاجل آآ حاجة الفقراء المساكين هل كان يقصد الزمان والمكان؟ ولا يقصد حاجة الفقير؟ ها؟ حاجة الفقير طيب والزمان والمكان موجود فلما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة من قواعد السنة ان الانسان ينظر لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ باي شيء كان يعتبر؟ نظرنا انه كان يعتبره الحاجة فاخر للحاجة لم يعتبر الزمن ولم يعتبر المكان فاعتبارنا للزمان والمكان قياسا ملغا لماذا ملغى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره مع وجود الزمان ومع وجود المكان. نعم بل التأخير الى الزمان اولى لانه ليس فيه عدول عن فقراء بلد الصدقة ولا نقل لها عن غيرهم. وقد استشكل احمد قول عثمان هذا شهر زكاتكم. قال ابراهيم ابن الحارث سئل احمد عن قول عثمان هذا شهر زكاتكم. قال ما اي وجه هو؟ قيل فليس يعرف وجهه؟ قال لا قال الاثرم قلت لابي عبد الله حديث عثمان هذا شهر زكاتكم. ما وجهه؟ قال لا ادري. واما حديث عثمان فحدثنا به من قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال سمعت عثمان يقول هذا شهر زكاتكم يعني رمضان قال قاضي ابو يعلى لقد نقل عن السائل ابن يزيد انه قال ذلك في شهر رمضان. ونقل عنه انه قال ذلك في المحرم. قلت قوله يعني رمضان ليس هو من قول السائل بل من قول من بعده من الرواة. هو من قول الزهري نعم وحمل القاضي هذا الحديث على ان الامام يبعث سعاته الزكاة شهرا معينا فالقول بانه كان هناك شهر معين للزكاة قول الله لماذا فالاول ان هذا لو كان لكان من الدين والدين محفوظ. لا يمكن ان ينسى والثاني ان هذا لا يمكن لان زكاة الزروع تختلف في اول السنة وهو اول المحرم. فمن كان حال حوله اخذ منه زكاته. ومن تبرع باداء زكاة لم تجب عليه قبل منه ومن قال لم يحل حولي لم يحل حولي اخره. اذا هذا هو وجه القول آآ عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم اذا كان المقصود به شهر المحرم على قول القاضي واما اذا كان المقصود وهذا شهر زكاتكم يقصد آآ رمضان فهذا فعل مشكل وتوقف فيه الامام احمد ولم يعرف وجهه ولا يظهر فيه يعني وجه التخصيص انتم تعلمون شهر رمظان ينتقل ليس في الاشهر العربية الثابتة كأشهر ايش اه غير العربية لو كان فرضا ان شهر رمضان في هذا الزمن الذي قال فيه عثمان هذا شهر زكاتكم هو شهر الزروع والثمار انسان يقول ان هذا المراد به شهر الزروع والثمار لذلك قال هذا شهر زكاة لكن رمضان غير ثابت فقول عثمان اذا كان المقصود به رمضان لا يعرف له وجه كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى نعم وقد نص احمد وغيره على ان من خشي ان يرجع عليه الساعي بالزكاة انه عذر له في تأخير اخراجها هذا سبب مبيح شرعا اذا كان يعلم ان بيت المال او السعي على الزكاة سيأتي بعد شهرين وهو الان وجب عليه الزكاة ويخشى انه اذا اخرجها ان الساعي لا يصدقه وله ان يؤخر اجر شاطئ. نعم وقال مالك وغيره من العلماء لا تجب الزكاة في الاموال الظاهرة الا يوم مجيء السعاة. نقله عنه ابو عبيد طبعا هذا فيما اذا كان آآ الخليفة يجري آآ السعاة فالعلماء رحمهم الله يفرقون بين الاموال الظاهرة والاموال الصامتة الاموال الظاهرة هي بهايم الانعام والزروع والثمار وايضا من الاموال الظاهرة عروض التجارة والاموال الصامتة النقدين وما كان في حكمهما النقدين وما كان في حكمهما فالعلماء رحمهم الله يقولون لا تجب الزكاة بالاموال الظاهرة الا يوم مجيء السعاة هذا اذا كان موجود السعاة اما اذا كان الشعر غير موجودين فهم متفقون على انه يجب ثم ايظا اختلف العلماء رحمهم الله في لو ان انسانا اخرج زكاة ما له الظاهر لغير الساعي هل يفسي او لا؟ الصواب انه يجزي لكن هل يصدق او لا؟ الصواب انه يصدق نعم وقالت طائفة معنى قول عثمان هذا شهر زكاتكم يستحب فيه تعجيل زكاتكم. نقل ذلك القاضي في خلافه ورده على قائله. الذي يظهر لي والله اعلم انه يمكن ان يكون مراد عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم يعني شهر تبرعاتكم تبرعوا وتصدقوا لان الصوم مع الصدقة ادعى للقبول ويمكن ان يكون مراده رحمه الله هذا شهر زكاتكم تا كترزق يمكن ان يكون هذا المراد اما غير هذين الوجهين فالله اعلم. نعم نتوقف فيه احسن وروى ابو عبيد في كتاب الاموال قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائر ابن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم. ومن لم يكن عنده لم يطلب منه حتى يأتي بها تطوعا ومن اخذ منه لم تؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل. قال ابراهيم اراه يعني شهر قال ابو عبيد وقد جاءنا في بعض الاثر ولا ادري عن من هو ان هذا الشهر الذي اراد عثمان المحرم؟ على كل حال هذا الاسناد الذي رواه ابو عبيد ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان هذا يبين انه انما يتكلم عن زكاة الاموات فاما ان يكون المقصود صدقات الاموال لان السلف كانوا يطلقون كلمة الصدقة على الزكاة والزكاة على الصدقة لكن العبارة تكملتها مشكلة على هذا ان العبارة لا تسعفنا الا ان المراد الزكاة الواجبة نعم ولذلك الامام عاد توقف فيه حق له ان يتوقف وقد قال بعض السلف ذلك الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة نسي وان ذلك من المصائب على هذه الامة فروى ابو زرعة في تاريخه قال سألت ابا مسهل عن عبدالعزيز بن الحصين هل يؤخذ فقال اما اهل الحزم فلا يفعلون. قلت فسمعت ابا مزهر يحتج بما انكره على عبد العزيز ابن الحصين. قال حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري فقال كان من البلاء على هذه الامة ان نسوا ذلك الشهر هل نسوا ذلك الشهر؟ يعني شهر الزكاة. قال ابو مسهل قال عبدالعزيز سماه لنا الزهري. وقد روي ان الصحابة كانوا زكاتهم في شهر شعبان اعانة على الاستعداد لرمضان لكن من وجه لا يصح. على كل حال اما يثبت لنا لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لا سيما والشهور العربية منتقبة ليست ثابتة والزروع والثمار ثابتة ولا منتقلة بعد؟ ثابتة. ثابتة ما تتغير انتوا تعرفون ان موسم الحصاد البر والقمح ما يتغير كله في شهر الجوزاء طيب تعرفون انتم ان الخيار والطماط مثلا والحب والبر والمشمش وهذي لها شهور معينة ثابت فمن ناحية عقلي لا يمكن ان الشارع يحدوا شهرا معين من الزكاة اللهم الا ان يقال زكاة الاموات. طيب زكاة الاموال كيف يحد له شهر معين؟ وكل انسان ربما يبلغ نصابه في هذا في شهر كذا وهذا في شهر كذا وهذا اللي بيشاركنا فكيف يحدد له شهرا معينة فعلى كل حال هذا القول الذي نقل عن اه يعني اه الزهري كان من البلاء على هذه الامة النسوة ذلك الشهر فلهذا قوله ولكن ليس له وجه من السنة المرفوعة عين بالكريم صلى الله عليه وسلم ودين الله وحجة الله باقية فروى يحيى بن سعيد العطار الحمصي قال حدثنا سيفه محمد عن ضرار ابن عمرو ان يزيد الرطاشي عن انس ابن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل شهر شعبان اكب على المصاحف فقرأوها واخذوا في زكاة اموالهم فوقفوا بها القوم فطووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان ودعا المسلمون مملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر شعبان رمضان ودعت الولاة اهل السجون فمن كان عليه حد اقاموه عليه والا خلوا يحيى نعم تحيا ومن فوقه الى يزيد كلهم ضعفاء ما دام كلهم ضعفاء اذا لا يحتج بمثل هذا الحديث ولكن المشهور عند السلف ان شهر شعبان يسمى بشهر القراء هذا مشهور ولكن ليس من المشهور من شهر شعبان شهر الزكاة لماذا شهر شعبان؟ شهر القراء؟ لان القراء يقرأون ويراجعون حفظهم حتى اذا جاء رمضان يقرأون في الناس يقرأون في الصلاة بالقرآن يؤمون الناس. نعم. واما مذاهب العلماء في هذه المسألة قال ميمون ابن مهران اذا حال الحول اخرج وله ان يشتغل بتفرقتها شهرا لا يزيد عليه. قال ابو عبيد حدثنا علي ابن ثابت عن جعفر ابن برقان عن ميمونة ابن في مهران قال اجعلها سررا ثم ضعها في من تعرف ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها. وصرح اصحابنا بجواز تأخير اخراجها يسيرا من غير وحكوا عن مالك والشافعي ومحمد ابن الحسن انه يجب اخراجها على الفور. وعن ابي يوسف ما يجب ما لم يطالبه امام هذا هو القول الراجح ان الزكاة يجب اخراجها على الفور وهي رواية عن الامام احمد لماذا هذا السؤال مهم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على هذا كملوا معي حديث آآ الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى بني مصطلق لما ذهب فجاء وقال انهم منعوا الزكاة هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ويقاتله لو كان منعهم للزكاة جائز يقولوا ممكن يأخرونه بعد شهر طيب ايش يقاتلون يؤخرون بعد الشهر ليش يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه لما وجب الزكاة في مال انه قبل عذر احد في التأخير لكن نعم تكلم بعض الناس في من قدم الزكاة وقالوا ان خالدا والعباس لم يخرجوا زكاة اموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انكم تظلمون خالدا اما انه قد احتبس اذرعه في سبيل الله الفقراء هم الفقراء انا اعرف رجل من الفقراء كان من الفقراء جاء اليه رجل قال انت محتاج؟ قال نعم محتاج قال انا عندي زكاة مال انت كم تحتاج شهريا مصروفي واما العباس فاني قد اخذت منه صدقة ماله عن سنتين اذن تأملوا معي انه لو كان يسع احد التأخير يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه بل بين لهم انهم قدموا ولم يأت ولا في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من احد او قبل من احد ان يؤخر الزكاة. الزكاة حق الفقير انت ترضى ان احد يؤخر حقك لا فكيف تؤخر حق الفقير فعندك وصاية على الفقير؟ لا البدار البدار ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اشراط الساعة انه يخرج الرجل بصدقته فلا يجد احدا يتقبلها منك فيقول له الرجل لو اتيتني بالامس لقبلتها منك اذا الانسان يبادر والاصل في في الطاعات المبادرة ولا التأخير؟ المبادرة المبادرة هو الاصل سواء في الحج في الصلاة نعم يعني هناك وقت يسير كما جاءت في هذه الروايات وقت يسير لكي يمكن الانسان ان يوصل عندك الحق لكن ان يميز هذا ما يحتاج الى وقت لابد الانسان يميز من وقت وجوب الزكاة يميز مال الزكاة خلاص ثم كونه يتأخر قليلا لاجل الايصال فهذا لمصلحة الفقير ثم الان الزكاة في مال من؟ في في مال من ها الغني الزكاة في مال الغني ما دامت ما دام الزكاة قد وجب في مال الغني وعليه هو ان يبذل في ايصاله للفقير. مو الفقير يجي فنحن لما نقول يجوز له ان ينجز كاننا نقول له انتظر لين يجيك الفقيه وهذا غلط لان الواجب عليه هو ان يبري ذمته هذه مسألة مهمة فقول مالك الشافعي محمد بن حسن انه يجب اخراجه على الفور هذا هو القول الذي يعني يميل اليه الانسان وهو الاوثق للادلة. نعم وحكوا في كتب الخلاف منهم القاضي وابن عقيل عن الحنفية انهم قالوا تسقط الزكاة بتلف المال قبل امكانه وبعده على انه لا يجب اخراجها على الفور وانه لا يجب بدون مطالبة الساعي وهذا يشبه المهكي عن ابي يوسف وكما تقدم والله ما ادري يعني هذا منين جابها من كلام الحنفية الا ان يكون كلام ابي يوسف فنعم لكن المذهب عند الاحناف ان الزكاة واجبة على الفرض قولهم كقول الشافعي وهو مذهبهم معروف مذهبهم معروف ان الحج واجب على ها؟ الفقه وان الزكاة واجب على الفور وان الصلاة تجب على الفور اخر ما وجدنا من خط المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين هذا اخر القاعدة في اخراج الزكاة على الفور للشيخ الامام العالم العلامة بقية الحفاظ زين الدين رجب البغدادي الدمشقي رحمه الله واسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه وغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين بلغ مقابلة اذا نختم هذه القاعدة بانه الاصل المبادرة في اخراج الزكاة والفور في الزكاة لكن يجوز للانسان يؤخر الزكاة ويرتفع عنه الاثم في حالتين. الحالة الاولى الا يجد من يدفع اليك الحالة الثانية انه لا يجد ما يدفعه للفقير لانه محبوس عن ماله او ماله محبوس عنه ما عدا هذا فان الانسان يأثم اذا اخر زكاة المال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لعلنا نفتتح مجال للاسئلة حول الزكاة لانها كثيرة عند النفس. نعم اتفضل الان بعض من تجب عليهم الزكاة يجتمعون وينظرون في بعض العوائل الفقيرة ويرون ان تقسيط الزكاة انفع لهم من اعطائها اياهم جملة واحدة فيتفقون على اخراج زكاتهم في رمضان مثلا ويجمعونها في البنك ثم يقسطون على هذه العوائل. وهذا حتى يعني بعض العوائل هم نفسهم يقولون هذا انفع لنا بحيث ان اعلم ان هناك قصد شعري يأتيني مثلا مئتين او ثلاث مئة نعم لماذا الاسلام اوجب الزكاة؟ سؤال من لاخراج الفقراء من فقر والذي قائم على الفقر بهذه الطريقة لن نخرج ولا فقيرا في حياتنا لكن انا اظن لكم مثال لو اننا كان في قريتنا عشرة فقراء فاعطينا هذا الفقير ما يحتاجه الى سنة مرة واحدة مثلا فرضنا انه يحتاج كل شهر خمس مئة دينار او ثلاث مئة دينار في السنة كم؟ الى ثلاث مئة دينار في السنة كم ثلاثة الاف وست مئة دينار صح؟ فاذا دفعنا اليه ثلاثة الاف وست مئة دينار ربما انه يستطيع ان يعمل بهذا المال عملا يغنيه. ما يحتاجك العام القادم لكن لما تعطيني في كل شهر ثلاث مئة دينار ايش اسوي كلمت الرجل قلت لفلان جاب لك هذا المبلغ؟ قال نعم قلت لها ايش تفعل ومنقدرش نفعلها قلت لا سألت رجل روح اشتغل في باص على نفسك راح اشترى باص بخمسة الاف وشوي وصار الان شهريا مدخوله هو مدخول هو شهريا ثلاث مئة وشوي في الصباح ومئة وثمانين دينار في المساء الان هو يحتاج الى الغني لماذا الان الفقراء كل الواقفين عند بيت الزكاة ولا واقفين عند اللجان؟ لهذا السبب اننا اصبحنا اوصياء من الذي جعل انا اوصي على الفقراء سؤالك انا اعكس لهذه القضية على هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول انت عندك معاش تأخذه من الدولة حق مثل ما ان الفقير له حق فكرت الدولة انك انت تأخذ الالف دينار ولا ثمان مئة دينار تصرفهم مرة واحدة. قال لك لا حبيبي انا بعطيك كل يوم اعطيك ثمانية يعني عشرة ريال توبة مرتضى ترى ما راح احس فيه ما راح اقدر اقضي حوايجي طيب ما لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لاخيك المسلم في حقه هذا كلام خطير ترى يا اخوان فيجب علينا ان لا نعمل عقولنا وان نتبع الشرع يجب دفع الزكاة الذي وجب علينا كاملة سواء وزعناه على الفقراء او اعطيناه لواحد ما يغنيه لسنة لان الفقير يعطى ما يغنيه لسنة فيتصرف فيه ربما انت تعطي انا اضرب لكم مثال اخر لو انك وجدت انسان غالب انت تقول انت غالب؟ انا بعطيك ثلاث مئة دينار طيب ما اعطيته كل زكاتك وهو عليه دين الفين دينار انت ما اعطيته الفين دينار يشنونه شو المستفاد هو بثلاث مئة دينار مالتك هذي فينبغي لنا ان لا نعمل عقولاتنا ولنتبع السنة. نعم شيخنا احسن الله اليكم هب لنا مثل هذا الفقير يعني لا يحسن الكسل تكون امرأة كبيرة في السن او رجل مسن مثلا آآ وطبعا ما في مشروع يفتحه او شيء من ذلك طيب انه لا يفسد الصبر. من الذي جعلنا وصيا عليه من الله ام رسوله ام عقولنا هب ان الذي يعمل عند الوزارة لا يحسن التصرف. ايرضى ان الوزارة تكون وصي علي بعض الناس يقول يا اخي انا اذا اعطيته فلوس هذا يرحب يبدل انت منتي منت وصية عليه يا اخي انت وصي بحكم من؟ لا بحكم الشرع ولا بحكم القضاء. كيف تكون وصيتي الان ترى خطير في حالة واحدة ينتبهوا هذه القضية مهمة بيت مال المسلمين لو رأى بيت مال المسلم ان فلان من الناس لا يحسن التصرف فلا يعطى الا مقدار معين هذا له لانه اصلا بين كبار المسلمين اما انت الغني الذي وجب الزكاة عليك لست وصية نعم اما بيت امان المسلمين وولي امر المسلمين فله نوع وصاية على كل مسلم. مو بس عليه هو نعم آآ الاسئلة كلها حول الزكاة. نعم. ارجو من هذا ان اخراج الزكاة دفعة واحدة لشخص لحل مشكلته او ازمتك هذا اولى من تفريقنا في اشخاص كثر يعني ولا تفيدهم شيئا ولا تنفعهم ما نقول ما تفيد بشيء وتنفعه هذه مسألة خلافية. هل يدفع الزكاة لشخص واحد او يفرق ان كان الحاجة شديدة فيفرق ان كان الحاجة غير شديدة فيعطي واحد ليخرجه من الفقر فيصبح من العام القادم هو معك يزكي نعم شيخ الصحيح باخراج الزكاة للقرابة خارج البلد الصحيح انه يجوز في حالة واحدة ان يكون فقرهم اشد من حال اهل البلد نعم اما اذا استووا فاهل البلد اولى بالنص اهل البلد اولى بالنفس انا اضرب لك مثال شدة يعني مثلا انت عندك فقراء في الكويت تقرأ في الكويت اه يقدرون ياكلون اه خبز قيمة قشطة يمكن في الاسبوع مرة يكون دجاج مثلا ورز لكن ما يقدرون ياكلون لحم طالبا ذا اه لكن في ناس موجودين مثلا الان في سوريا ناس موجودين في بنغلاديش ناس موجودين في اه الصومال مو لاقيين ياكلون خبز هنا الحشاشة كل انسان يدرك ان حاجة اولئك اشد من حاجة يعني مثلا اضيف مثال لو شفنا بعض الفقراء هني في الكويت لمن تجي تسأله شنو حاجتك تجد ان حاجاته الاساسية فهو انما لا يبحث عن الضروريات انتبه انما يبحث عن الحاجيات يعني الكماليات هذا حق له اغنياء الفقراء في الكويت انا طبعا ما اقول كلهم لكن في الغالب اتكلم عن الغالب ممن اعرفه انما يبحثون عن الحاجيات بينما قد يكون الفقير في الصومال في السودان في سوريا الان نسأل الله جل وعلا ان يرفع عنهم يعني نعلم علم اليقين انهم ما يبحثون الا عن الضروريات فالقاعد ان اهل الضرورات مقدم على اهل الحكم نعم الشيخ فعل الكثيرين اه قبل ان تجب عليه الزكاة مثل جاء رمضان ولم تجب عليه زكاة بعد. هم يخرج الزكاة في رمضان تعجيلا. نعم. حتى يلتزم في كل سنة انه يخرج زكاته في رمضان. وهذا حاصل لذلك نجد ان تكثر فيه الزكوات الزكوات هذا الفعل انا الان جعلته يتذكر قضية مهمة. لماذا الاسلام لم يجعل للزكاة شهرا لانه لو جعل للزكاة شهرا معينا لفات الذي ذكرته من الامرين الان اضيف الثالث وهو ان الناس يدفعون اموالهم للفقراء في رمضان. يصبح الفقير الان في رمضان غني في شوال غني في ذي الحجة غني بعدين يصبح محتاج من يعطي لكن لما كان الاسلام جعل الامر مرتبطا بالحول مرتبطا بحولان الحول على الماء مرتبطا بها خروج الزرع معتمهم مرتبطا بايجاد الركازي فربطه بشيء يتجدد ويختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص فدل ذلك انه لا يمر يوم لا يمر يوم فضلا عن اسبوع فظلا عن شهر الا وهناك من سيتصدق ويوجد هذه العبادة فعلا صح ولا لا؟ هذا مقصد عظيم من مقاصد الاسلام اما نرجع الى الى كلامك وش تقول يعني ايش اللي يقدم يقدم يقدم زكاه اذا قدم اذا قدم في رمظان مثلا يجب عليه الزكاة في شهر ذي القعدة فهو يقدم في رمظان ما الواجب عليه اولا انتبهوا في خلاف بين العلماء هل هذا يجزي ام لا يجزئ هاي المشكلة الاولى لماذا يدخل الانسان نفسه في الخلاف فرضا انه افتاه شخص بالجواز وهو الراجح ان شاء الله فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه اولا ان ينوي انها زكاة وثانيا اذا جاء وقت وجوب الحوض علي ان ينظر في ماله فان كان الذي دفعه اكثر من نصاب الزكاة فما زال يعتبر من الصداقات وان كان اقل يجب ان يكمل يجب ان يكمل وان كان مساويا الحمد لله نعم الله يوفقكم يا شيخ جزاكم الله سبحانك اللهم وبحمدك