﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين يقول رحمه الله تعالى ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر

2
00:00:22.650 --> 00:00:49.100
فيحمل المطلق على المقيد ومنها مجمل ومبين فما اجمله الشارع مبين ومنها مجمل ومبين فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع

3
00:00:49.350 --> 00:01:08.500
وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فان المبين عن الله ونظير هذا ان منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:01:09.200 --> 00:01:31.200
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد اه ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم العام وانه اللفظ الشامل

5
00:01:31.450 --> 00:02:04.250
في اجناس او انواع او افراد ثم ذكر بعد ذلك المطلق والفرق بين المطلق وبين العام الفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان العام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد والفرق الثاني وهو الاهم

6
00:02:04.650 --> 00:02:30.000
ان العام يصح الاستثناء منه واما المطلق فلا يصح الاستثناء منه تقول مثلا اكرم الطلبة الا زيدا ولا يصح ان تقول اكرم طالبا الا زيدا اكرم طالبا الى زيدان لان

7
00:02:30.100 --> 00:02:48.650
العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدري فاذا قلت مثلا اكرم طالبا وكان في القاعة مئة طالب او في المسجد مئة طالب اي طالب تكرمه يقع الامتثال لكن اذا قلت اكرم الطلبة

8
00:02:48.850 --> 00:03:14.250
وجب اه ان يشمل الجميع اذا من الفروق ان العام يصح الاستثناء منه واما المطلق فلا يصح الاستثناء منه اذا ورد لفظ مطلق ثم ورد وصف او قيد معتبر فانه يقيد به

9
00:03:15.800 --> 00:03:37.750
كما في قول الله عز وجل في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة فاشترط الله عز وجل او وصف سبحانه وتعالى الرقبة بالايمان مع ان الرقبة ذكرت في كفارة في كفارة اليمين

10
00:03:38.450 --> 00:04:05.150
وفي كفارة الظهار مطلقة فبكفارة اليمين قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

11
00:04:05.350 --> 00:04:28.350
ولم يقل مؤمنة كذلك ايضا في كفارة الظهار لم تقيد الرقبة بالايمان ايضا في السنة في كفارة الجماع في نهار رمضان لم تقيد الرقبة بالايمان فهل يحمل المطلق  الكفارات الثلاث

12
00:04:28.400 --> 00:04:46.600
في اليمين والظهار والجماع على المقيد في كفارة القتل او يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده نقول فيه خلاف بين العلماء والقول الراجح هو حمل المطلق هنا على المقيد

13
00:04:47.450 --> 00:05:11.850
ان يحمل المطلق على المقيد وانه يشترط في الرقبة التي تعتق ان تكون مؤمنة اولا حملا للمطلق على المقيد وثانيا ايضا ان وصف الايمان وصف معتبر الشارع ذكروا ما يدل

14
00:05:12.000 --> 00:05:34.250
على ان الايمان على ان الايمان وصف حري بان يعتق وذلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال اين الله؟ قالت في السماء وقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة

15
00:05:34.600 --> 00:05:59.300
اي لايمانها اعتقها وهذا يدل على ان وصف الايمان من الاوصاف المؤثرة في العتق اذا هنا يحمد المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد لكن اذا اذا انما يحمل المطلق على المقيد

16
00:05:59.450 --> 00:06:21.550
اذا اتحد سببا وحكما او اتحد في السبب او اتحدا في الحكم واختلفا في السبب اما اذا اختلف سببا وحكما فحين اذ لا لا يحمل المطلق على المقيد لا يؤمن المطلق على المقيد

17
00:06:21.900 --> 00:06:44.000
فمثلا في  الوضوء اية الوضوء قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق قيد اليد الى المرفق القطع السرقة قال سبحانه وتعالى فاقطعوا ايديهما ولم يقل الى الى الكف او الى المرفق

18
00:06:44.400 --> 00:07:07.100
فهل نقول ايديهما نحمل المطلق هنا على المقيد هناك نقول لا لا يحمل لاختلافهما سببا وحكما السبب اية الوضوء السبب هو الوضوء والحكم هو الغسل باية السرقة السبب هو السرقة والحكم هو القطع

19
00:07:08.200 --> 00:07:27.300
فلا يمكن ان نحمل هذا على على هذا كذلك ايضا من الامثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة مع قوله ما اسفل من الكعبين ففي النار

20
00:07:28.650 --> 00:07:51.850
بعض العلماء رحمهم الله حمل المطلق على المقيد وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار ليس على اطلاقه وانما اذا كان خيلاء اذا كان خيلاء وعلى هذا فقالوا ان ان الاسبال اذا كان خيلاء هو الذي يحرم اما اذا لم يكن خيلاء فلا حرج فيه

21
00:07:52.400 --> 00:08:12.850
حملا لماذا؟ حملا للمطلق على المقيد. فعندنا ما اسفل من الكعبين ففي النار هذا مطلق  من جر ثوبه خيلاء فقالوا ما اسفل من الكعبين ففي النار اذا كان خيلاء لكن هذا الحملة

22
00:08:13.000 --> 00:08:35.350
لا يصح في وجهين الوجه الاول لاختلافهما في السبب والحكم وقد ذكر علماء الاصول انه اذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل احدهما على الاخر فعقوبة من جر ثوبه خيلاء ان ما نزل

23
00:08:35.700 --> 00:08:54.100
عقوبة من جر ثوبه خيلاء ان الله لا ينظر اليه وعقوبة من نزل ثوب عن الكعبين ان ما نزل في النار وسبب هذا يختلف عن سبب هذا ايضا الوجه الثاني انه قد وردت السنة في الجمع بينهما

24
00:08:54.150 --> 00:09:15.000
وبيان عقوبة كل منهما فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجرة المسلم الى انصاف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة

25
00:09:15.400 --> 00:09:33.550
وحينئذ لا يمكن ان تحمل المطلق على المقيد مع انه ذكر عقوبة لهذا وعقوبة في هذا الحاصل ان حمل المطلق على المقيد انما يكون اذا اتحد في السبب والحكم اما

26
00:09:33.550 --> 00:09:54.000
اذا اختلف فانه لا حمل يقول المؤلف رحمه الله ومنه ومنها مجمل ومبين فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر اه وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع

27
00:09:54.750 --> 00:10:25.850
المجمل او الالفاظ المجملة يرجع فيها الى الالفاظ التي بينت ذلك فمثلا ما هو المجمل؟ المجمل هو محتمل معنيين فصاعدا احتمل اكثر من معنى هذا المجمل اه اذا بين في احد المعاني في في احد السياقات فانه يحمل هذا البيان

28
00:10:27.200 --> 00:10:53.600
ويقول هذا الاجمال يكون هذا الجمل مبينا في النص الاخر. مثلا لفظ القرب والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هل القرء الطهر او القرء الحيض اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال ان الاقرع هي الاطهار

29
00:10:53.900 --> 00:11:14.650
ومنهم من قال انها هي الحيض ولكل دليله ينبني على هذه المسألة اذا قلنا الاقراء الاطهار وطلق زوجته وطلق زوجته وهي اه في طهر لم يجامع فيه مثلا اين تنتظر حتى تحيض

30
00:11:14.900 --> 00:11:34.150
فاذا طهرت هذا الطهر الاول القرء الاول ثم حاضت ثم طهرت هذا القرء الثاني ثم حاضت ثم طهرت هذا القرء الثالث ورجل مثلا آآ طلق زوجته في طهر لم يجامع فيه. اذا قلنا الاقراء هي الحيض

31
00:11:34.400 --> 00:11:53.500
معنى ذلك ان ان اول حيضة تحيضها ثم تطهر منها تكون انتهت حيضة واحدة او قرء واحد ثم الثانية ثم الثالثة اذا قلنا الاقراء هي الاطهار فمعنى ذلك ان بعد الحيضة الثالثة

32
00:11:54.000 --> 00:12:17.550
ايش تنتظر حتى تطهر فاذا جاءها الحيض الرابع خرجت من عدة واضح؟ نعم. ولكن دلت النصوص على ان الاقرار هي الحيض ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة. فمثلا قول الله عز وجل واقيموا الصلاة

33
00:12:18.300 --> 00:12:41.350
واتوا الزكاة اقيموا الصلاة لم يرد في نصوص القرآن بيان صفة الصلاة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا في قوله صلوا كما رأيتموني

34
00:12:41.400 --> 00:13:05.850
اصلي وبقوله هذا بفعله وبقوله اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء حين علم المسيء وبهما معا حينما صلى على المنبر وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاة اذا ما اجمل في القرآن

35
00:13:06.300 --> 00:13:32.300
السنة  في القرآن فان السنة تبينه. قال فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه هو المبين عن الله عز وجل. نعم رحمه الله تعالى ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها. فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم

36
00:13:32.700 --> 00:13:59.800
طيب ومنها ايضا نظير هذا ان منها محكما ومتشابها المحكم هو ما اتضح معناه ما يكون واضح ما يكون واضحا من حيث المعنى والمتشابه ما لا يكون كذلك الواجب ان نحمل المحكم على المتشابه ولهذا قال فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم

37
00:14:00.400 --> 00:14:17.850
فكل نص حصل فيه تشابه فان الواجب وهو طريق الراسخين في العلم ان يردوا هذا المتشابه الى المحكم كما قال عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات

38
00:14:17.900 --> 00:14:43.800
فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله وهنا ابين ان ان الله عز وجل وصف القرآن بانه محكم ووصف القرآن بانه متشابه

39
00:14:44.650 --> 00:15:12.450
ووصف القرآن بانه محكم ومتشابه فهمتم القرآن وصفه الله عز وجل بانه محكم ووصفه بانه متشابه ووصفه بانه محكم ومتشابه اما الاول وهو وصف القرآن انه محكم معناه المحكم بمعنى المتقن

40
00:15:13.150 --> 00:15:38.900
فهو متقن لا يناقض بعضه بعضا وهو محكم من حيث ما دل عليه من المعاني والبلاغة والفصاحة وصفه بانه متشابه المراد بالتشابه هنا انه يشبه بعضه بعضا  اعجازه وفي جزالة الفاظه وفي قوة معانيه

41
00:15:40.450 --> 00:16:05.150
وفي ما اشتمل عليه من البلاغة العظيمة ووصفه الله عز وجل بان منه محكم ومنه متشابه المحكم هنا الثالث ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه اذا نقول القرآن وصفه الله عز وجل بثلاثة اوصاف

42
00:16:05.500 --> 00:16:39.400
الوصف الاول انه محكم تلك ايات الكتاب الحكيم وصفه بانه متشابه اين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المعنى متشابها يعني خفية دلالة لا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في جودته وبلاغته وقوة خطابه وفصاحته

43
00:16:40.350 --> 00:17:06.150
ووصفه بانه محكم ومتشابه كما في اية ال عمران منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات المحكم هنا ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه ما طريق الراسخين في العلم؟ طريقهم انهم يردون المتشابه الى

44
00:17:06.400 --> 00:17:28.750
ماذا؟ الى المحكم نعم كما قال المؤلف رحمه الله نعم ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى امكن الجمع بين النصين؟ طيب ومنها ناسخ ومنسوخ والنسخ هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه

45
00:17:29.000 --> 00:17:55.200
بدليل شرعي متراخ عنه رفع حكم جليل شرعي او لفظه او هما معا بدليل شرعي متراخ عنه لأن النسخ قد يكون للفظ مع بقاء الحكم وقد يكون وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ

46
00:17:55.250 --> 00:18:18.950
وقد يكون لهما معا فقول فقول الله عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هذا نسخ لماذا الحكم مع بقاء مع بقاء اللفظ طيب اه قول النبي صلى الله عليه قول عمر رضي الله عنه

47
00:18:21.600 --> 00:18:41.650
في آآ الرجم حينما خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها

48
00:18:42.100 --> 00:18:56.450
ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله. لكنه نسخ لفظا

49
00:18:56.950 --> 00:19:16.650
هنا نسخ اللفظ مع بقاء مع بقاء الحكم وقد ينسخ اللفظ والحكم كما في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم

50
00:19:16.750 --> 00:19:36.550
فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن يعني كان اول الامر الرضاع المحرم عشر رضعات القرآن فنسخ الحكم ونسخ اللفظ نسخ الحكم ونسخ اللفظ

51
00:19:37.250 --> 00:20:02.400
اذا يقول ومنها ناسخ ومنسوخ لكن النسخ ايها الاخوة لا يسار اليه الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع والشرط الثاني العلم بالتاريخ فمتى امكن الجمع بين الدليلين وبين النصين فهذا هو الواجب

52
00:20:03.950 --> 00:20:26.200
لان في الجمع لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين وفي النسخ ابطال لاحدهما عندنا نص الان تقول هذا ناسخ لهذا المنسوخ ابطل خلاص ما ليس له قيمة ابطلت النص لكن اذا جمعت بين النصين

53
00:20:26.300 --> 00:20:50.700
فمعنى ذلك انك ماذا؟ عملت بهما جميعا. اذا من شروط النسخ تعذر الجمع بحيث انه لا يمكن الجمع والشرط الثاني العلم بالتاريخ هذا النص ناسخ لذلك النص فاثبت لنا اولا ان هذا النص متأخر عن هذا النص

54
00:20:50.900 --> 00:21:11.550
يقول مثلا هذا نزل عام فتح مكة والنص ذاك نزل عام الحديبية متقدم فهو ناسخ حينئذ يكون مقبولا لكن ايضا اضافة للشرط ماذا؟ للشرط السابق ايها الاخوة قد نعلم التاريخ نعلم ان هذا وقع في السنة العاشرة

55
00:21:11.600 --> 00:21:34.100
وهذا وقع في السنة الخامسة ولكن ما دام يمكن الجمع فاننا نجمع ونحمل هذا على حال وهذا على حال نعم. ولهذا قال فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. التعليل

56
00:21:34.800 --> 00:22:06.900
لان في الجمع اعمالا بكلا الدليلين وفي وفي النسخ ابطال لاحدهما قال رحمه الله  لا كمل قال رحمه الله تعالى ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا

57
00:22:06.900 --> 00:22:28.750
فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر ولهذا نعم يقول مالك رحمه الله فما ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعارض النص الصحيح او تعارض ان الصين الصحيحين

58
00:22:28.900 --> 00:22:46.250
لا يعدل الى ان الا بنص من الشارع على ان هذا منسوخ كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها او تعارض بحيث لا يمكن الجمع مع العلم بماذا؟ بالتاريخ

59
00:22:47.200 --> 00:23:05.250
يقول الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم وهذا هنا اشير الى مسلك يسلكه بعض العلماء رحمهم الله انه اذا تعذر عليه الجمع بين نصين

60
00:23:05.450 --> 00:23:25.500
قال هذا منسوخ او اذا تعذر عليه الجمع بين قول للرسول عليه الصلاة والسلام وبين فعل قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وكل هذي دعاوى لا اصل لها النسخ لا يشار اليه الا بنص من الشارع

61
00:23:25.800 --> 00:23:42.500
او تعذر الجمع مع العلم بالتاريخ. والا وجب التوقف كذلك ايضا دعوة الخصوصية اذا تعارض المؤلف ذكرها او لا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فبعض العلماء

62
00:23:43.350 --> 00:24:02.000
ومن من ممن يسلك هذا المسلك الشوكاني رحمه الله في نبي الاوتار كثيرا ما يسلك عند التعارض ان يقول فيحمل على الخصوصية وهذا في الواقع قول ضعيف لان الاصل هو التأسي

63
00:24:02.300 --> 00:24:28.250
الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر  اه ولذلك اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله فيما نعم لانه امر او نهي الامة

64
00:24:28.300 --> 00:24:47.700
وحمل فعله على الخصوصية اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولا يمكن الجمع بينهما بحال من الاحوال فاننا نقدم قول على الفعل لماذا يقول لوجهين الوجه الاول

65
00:24:48.400 --> 00:25:16.700
ان القول ان القول لعموم الامة والفعل قد يكون خاصا به وثانيا ايضا ان الفعل قد يتطرق اليه النسيان قد يفعل فعلا يقول ناسيا اليس هذا محتملا محتمل ولذلك في قصة اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر

66
00:25:17.300 --> 00:25:35.250
بخلاف القول بخلاف القول فاذا تعارض القول والفعل على وجه لا يمكن فيه الجمع في حال من الاحوال فحينئذ نقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على على ماذا؟ على فعله

67
00:25:35.300 --> 00:25:57.600
لان القول عام للامة. اما الفعل فيحتمل الخصوصية يقول فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه الله تعالى في خصائص

68
00:25:58.500 --> 00:26:22.900
كثيرة قال الامام احمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات كم هذه اربع خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع الى هذه الاربع خص بواجبات

69
00:26:23.650 --> 00:26:49.700
اي بامور اوجبها الله تعالى عليه دون الامة من ذلك قيام الليل كان واجبا عليه ومن الليل فتهجد نافلة ومن ذلك ايضا السواك كان واجبا عليه ثانيا خص بمحرمات حرمت عليه دون غيره

70
00:26:50.900 --> 00:27:20.700
من ذلك تحريم الصدقة ومن ذلك ايضا النهي عن الرمز بالعين ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين الثالث خصه الله عز وجل بمباحات واكثرها في النكاح اكثر خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في النكاح. وما يتعلق به

71
00:27:21.600 --> 00:27:38.950
ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله لما ترجموا هبة بالنكاح قال كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها في كتاب النكاح من الخصائص جواز نكاح الهبة يعني ان تهب المرأة نفسها

72
00:27:39.000 --> 00:27:59.000
للرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة

73
00:27:59.050 --> 00:28:21.900
يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون  ايضا ينكح بلا عدد ولهذا مات عن تسع ويتزوج بلا ولي لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم

74
00:28:22.550 --> 00:28:45.600
الى غير ذلك رابعا خصه الله تعالى ايضا بكرامات بكرامات منها انه اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا الى غير ذلك من الخصائص يقول المؤلف رحمه الله فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:28:45.900 --> 00:29:05.400
اه تنبني على هذا الاصل وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به والصحيح انه الاستحباب وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة الى اخره اه افعال الرسول صلى الله عليه وسلم

76
00:29:06.100 --> 00:29:30.850
تنقسم الى اقسام القسم الاول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة والطبيعة والجبلة ما فعله بمقتضى العادة والطبيعة والجبلة يعني ان الطبيعة والجبلة تقتضيه او ان العادة تقتضيه

77
00:29:31.600 --> 00:29:54.050
فهذا لا حكم له في ذاته لا حكم له فمثلا الاكل الشرب هل نقول يستحب الاكل يستحب الشرب هذا من مقتضى الطبيعة يستحب اللباس نقول هذا من مقتضى الطبيعة الشيء الذي

78
00:29:54.200 --> 00:30:15.150
يقتضيه الطبيعة والجبلة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا حكم له في ذاته ولكن قد تكون فيه صفة مطلوبة فيتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه لذلك فمثلا الاكل

79
00:30:16.300 --> 00:30:40.950
من حيث العموم تقتضيه الطبيعة والجبلة. لكن فيه صفة مستحبة وهي الاكل باليمين الاكل مما يليه التسمية عند الاكل الى غير ذلك فانت تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في الاكل لا لانه اكل فقط لا تقتضي به في ذلك بان تأكل بيمينك

80
00:30:41.500 --> 00:31:05.300
وتسمي الى اخره اذا نقول القسم الاول من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى الطبيعة والجبلة او اقتضته العادة فهذا لا حكم له في ذاته ولكن قد تكون فيه صفة مستحبة فيتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك

81
00:31:06.100 --> 00:31:30.100
القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل بحكم ذلك المجمل فمثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى

82
00:31:30.650 --> 00:31:58.000
حكم هذه الصلاة على هذه الصفة؟ نقول واجبة المجمل له حكم المبين القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا يظهر فيه معنى التعبد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا

83
00:31:59.000 --> 00:32:22.850
ومعنى قول مجرد يعني لم يقترن به امر ويظهر فيه معنى التعبد فهذا هذا الفعل يدل على المشروعية يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب لان القاعدة ان الفعل المجرد

84
00:32:23.300 --> 00:32:39.600
يعني اذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا ففعله دليل على ان هذا الشيء مطلوب ولكن لا نقول بالوجوب ونؤثم الناس بتركه الا بدليل القسم الرابع من اقسام افعال الرسول عليه الصلاة والسلام

85
00:32:39.850 --> 00:33:01.900
ما كان خاصا به ما كان خاصا به لكن الخصوصية لا تثبت الا بدليل كيف لا نقول مثل هذا خاص بالرسول الا اذا دل الدليل على ذلك لان الاصل التأسي به

86
00:33:02.700 --> 00:33:33.550
اه هناك قسم الخامس ولا سادس خامس ما كان مترددا بين الجبلة وبين العبادة بين الجبلة وبين العبادة مثل اتخاذ الشعر اتخاذ الشعر هل هو عبادة او ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر

87
00:33:33.800 --> 00:33:54.200
لانه في ذلك الوقت بمقتضى العادة عندهم انه من الزينة فاتخذه فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فذهب بعض اهل العلم الى ان اتخاذ الشعر سنة وانه يسن اتخاذ الشعر

88
00:33:55.200 --> 00:34:14.400
قال الامام احمد رحمه الله هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة يحتاج دهن ويحتاج تم مشط وعناية ولكن الذي عليه كثير من العلماء انه ليس سنة

89
00:34:15.050 --> 00:34:36.350
ان اتخاذ الشعر من حيث الاصل ليس سنة وانما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا في ذلك الزمان يتخذونه سنة. يعني يتخذونه زينة. يعتبرونه مش زينة فاراد ان يوافقهم وعلى

90
00:34:36.450 --> 00:34:54.700
يخالفهم فهمتم؟ لان اتخاذ الشعر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان اه يعني من من من الجمال والزينة بل بل حتى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في الجاهلية يعتبرون

91
00:34:54.900 --> 00:35:17.150
اتخاذ الشعر من الجمال ومن الزينة ولذلك من العلل في تفضيل الحلق على التقصير في النسك قول بعضهم حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس قال ابن القيم رحمه الله فلو كان يرضي الله

92
00:35:17.250 --> 00:35:37.700
نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللامر سلموا كما بذلوا عند القتال نحورهم لاعدائه حتى جرى منهم الدم اذا نقول افعال الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الاقسام ما كان بمقتضى العادة والطبيعة والجبلة

93
00:35:38.000 --> 00:36:03.400
فهذا لا حكم له في ذاته ولكن قد يكون فيه صفة مطلوبة الثاني ما فعله بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل الثالث ما فعله فعلا مجردا الحكم فيه المشروعية ولا نقول بالوجوب الا اذا اقترن بما يدل على الوجوب

94
00:36:03.750 --> 00:36:21.400
الرابع ما كان خاصا به. الخامس ما كان مترددا بين هذا وهذا يقول المؤلف رحمه الله اه وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به والصحيح انه الاستحباب

95
00:36:21.950 --> 00:36:42.600
لان فعله يدل على المشروعية يدل على المشروعية والاصل عدم التأثير بالترك واذا كان يدل على المشروعية والاصل عدم التأثير بالترك دل ذلك على انه مستحب. وان فعله على وجه العادة

96
00:36:42.700 --> 00:37:03.700
على الاباحة ما فعله على وجه العادة دل على الاباحة. فكونه يأكل الشيء او يشرب او يترك او نحو ذلك مما تقتضيه العادة هذا لا يتعلق به حكم شرعي ولذلك الظب اكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يأكله

97
00:37:04.350 --> 00:37:27.350
وقال انه ليس بارض قومي فاجدني اعافه كونه يكرهه كراهة الشخصية هذا لا يدل على ان الظب حرام ايضا الثوم والبصل لما اه كره النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الثوم والبصل قالوا حرمت حرمت

98
00:37:28.100 --> 00:37:49.400
قال ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة خبيثة اكره ريحها فكونه يكره الثوم والبصل او رائحة الثوم والبصل هذا لا يدل على تحريم الثوم والبصل وانما يدل على وانما كراهته لها كراهة

99
00:37:49.800 --> 00:38:10.000
اه شخصية بمقتضى العادة يقول المؤلف رحمه الله وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيرها على الوجه الذي اقره هذا هو الأصل

100
00:38:10.100 --> 00:38:34.500
وسبق بيان ذلك وقلنا ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قول وفعل وش بعد واقرار المشروعية تؤخذ من القول والفعل اما الاقرار فانه يدل على ماذا؟ على الجواز

101
00:38:34.850 --> 00:38:59.900
نعم  قال رحمه الله تعالى فصل واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة

102
00:39:00.400 --> 00:39:26.600
طيب يقول واما الاجماع وهو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها والاجماع في اللغة بمعنى العزم واما شرعا فهو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي

103
00:39:28.400 --> 00:39:52.350
وقولنا اتفاق خرج به الاختلاف وقولنا اتفاق المجتهد مجتهدي اتفاق اتفاق مجتهد هذه الامة خرج به المقلد لان المقلد ليس معدودا من العلماء وقولنا بعد وفاة الرسول احترازا مما لو كان في حياته

104
00:39:52.900 --> 00:40:12.000
فلا عبرة به وانما العبرة باقرار الرسول او اقرار الله وقولنا على حكم شرعي خرج بذلك الاحكام التي لا تتعلق بالشرع الحكم النحوي يعني اجمع النحويون على ان الفاعل مرفوع

105
00:40:12.050 --> 00:40:29.650
والمفعول منصوب فلنقل هذا اجماع هم بيقولون اجماع لكنه لا يعتبر اجماعا اصطلاحا نجد النحو يقول الفاعل مرفوع بالاجماع ليس مرادهم الاجماع ان هو هذا الذي هو احد الادلة الثلاثة

106
00:40:30.800 --> 00:40:48.000
اذا هذا هو الاجماع هو اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي لكن الاجماع لابد ايها الاخوة لابد من ثبوتها لابد من ثبوته ولهذا قال الامام احمد

107
00:40:48.350 --> 00:41:13.650
رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا يعني لو اختلفوا وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة. اذ بعدهم اختلفت تفرقت الامة واختلفت

108
00:41:15.000 --> 00:41:35.500
فلا بد في الاجماع وفي نقل الاجماع من التثبت ولذلك بعض العلماء يتساهلون في نقل الاجماع من المتقدمين والمتأخرين فتجد انه اذا فتش في الكتب ولم يجد خلافا نقل الاجماع

109
00:41:36.700 --> 00:41:57.650
وهذا يكثر عند ابن المنذر رحمه الله وعند غيره اجمع بل من الغرائب كما ذكر ابن القيم رحمه الله انه قد يحكى الاجماع على مسألتين متناقضتين متضادتين نقل بعضهم قال اجمعوا على قبول شهادة العبد

110
00:41:59.300 --> 00:42:21.700
وقال بعضهم اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد هذا اجماع وهذا اجماع كيف ذلك نقول نعم قد يحكى ولذلك يجب التثبت ومن ثم كان من اه ادق العبارات بل من احسن الناس في نقل الاجماع حقيقة

111
00:42:21.900 --> 00:42:48.900
الموفق بن قدامة رحمه الله يعني هو في نقل الاجماع دقيق احسن من غيره ولذلك تجد انه احيانا يحكي الاجماع واحيانا من دقته يقول لا نعلم فيه خلافا لماذا ليقول لا نعلم فيه خلافا؟ قد لا يكون يطلع على اجماع او لم يجزم بانه اجماع فينفي علمه

112
00:42:49.850 --> 00:43:03.700
يقول مثلا لا نعلم لا اعلم ان هذه المسألة فيها خلاف لو اتيت انت او اتى شخص وقال وجدت خلاف هل هذا يقدح  الموفق لا. لانه نفى علمه. قال انا ما اعلم

113
00:43:03.850 --> 00:43:22.100
وفوق كل ذي علم عليم والانسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل غيره وهذه قاعدة بنى عليها الفقهاء رحمهم الله في الشهادات وقالوا ان الانسان اذا حلف على فعل نفسه

114
00:43:22.300 --> 00:43:43.250
يحرص على البت والقطع واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم فتقول ما فاقول مثلا والله لم افعل كذا اجزم واقطع اني لم افعل طيب اريد ان احلف على فعل فلان

115
00:43:44.800 --> 00:44:00.300
لا اقول والله لم يفعل فلان كذا ماذا اقول؟ اقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا او والله اني اعلم ان وما اشبه ذلك. فتنفي العلم لماذا؟ لانه قد يكون

116
00:44:00.350 --> 00:44:23.450
وانت لا تعلم بخلاف نفسك فالانسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل بفعل غيره المهم ايها الاخوة ان الاجماع ان الاجماع من الامور التي يجب التثبت فيها وعدم التعجل في النقل

117
00:44:23.700 --> 00:44:46.200
او حكاية الاجماع مع وجود الخلاف مع وجود خلاف ولذلك من مسائل كثيرة يحكى فيها للجوع مثلا مسألة ان الطلاق الثلاث يقع ثلاثا  لكن الجماع لا يصح نعم هو هو المذاهب الاربعة على ذلك

118
00:44:46.650 --> 00:45:09.450
المذاهب الاربعة على ان الطلاق الثلاث يقع لكن ليس معنى المذاهب ليس معنى كون المذاهب الاربعة على ذلك ان يكون اجماعا اه الطلاق في الحيض المذاهب الاربعة على وقوعه ولذلك اجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض اجماع واضح. ما في اشكال

119
00:45:09.850 --> 00:45:27.400
لكن هل يقع او لا يقع؟ هذا الذي فيه الخلاف نعم يقول فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم فلا يجوز للانسان ان يخالف الاجماع ويخرق الاجماع

120
00:45:28.450 --> 00:45:49.300
ويقول الحكم كذا وكذا مخالفة للإجماع ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة ولهذا قلنا كل اجماع فله مستند كل اجماع فله مستند لكن هذا المستند قد نعلم به وقد لا نعلم

121
00:45:49.800 --> 00:46:04.300
هناك مسائل مسائل مثلا اجمع العلماء فيها على وجوب كذا او تحريم كذا. مع ان الدليل الذي اطلعنا عليه لا يدل على الوجوب ربما هناك ادلة اطلعوا عليها وحكوا الاجماع

122
00:46:04.850 --> 00:46:30.250
لكن كل اجماع كل اجماع لابد له من مستند من نصوص الكتاب وماذا والسنة نعم طيب سؤال هل اه قرارات المجامع الشرعية المجامع الفقهية في المملكة وفي غير المملكة. هل تعتبر اجماعا

123
00:46:30.300 --> 00:46:47.650
الجواب لا لا تعتبر جماعا لان لان الذين اتفقوا في هذه المجامع قلة يعني قد قل مئة شخص مئة عالم هل علماء الامة مئة  لكن هذه القرارات هي هي قرارات

124
00:46:47.700 --> 00:47:09.900
ولها ثقلها ولها قوتها لان كون الحكم الشرعي ايها الاخوة كون الحكم الشرعي يصدر عن طائفة او هيئة او مجمع هذا اقوى للحكم بل الذي ينبغي ان كل حكم ذكر شيخنا رحمه الله ابن عثيمين

125
00:47:10.050 --> 00:47:27.100
ان كل حكم تحتاج الامة اليه لا ينبغي ان يصدر من فرد واحد حكم تحتاج الامة اليه لا ينبغي ان يصدر من فرد واحد يعني مثلا حصل معاملة من المعاملات

126
00:47:27.150 --> 00:47:46.400
شاعت بين الناس في المملكة كلها. يأتي شخص يسألني يقول اقول هذا لا يجوز حرام هذا لا يجوز لان هذا حكم تحكم به على تحكم به على العموم هو لو جاء وسألني قال اني صليت وتركت سجدة

127
00:47:46.450 --> 00:48:03.650
او نسيت قراءة الفاتحة حكم خاص به تفتيه لكن الاحكام الاحكام التي تحتاج اليها الامة ولا سيما فيما يتعلق بالسياسة الشرعية والولاية والامامة هذه لا يجوز ان تصدر من شخص واحد

128
00:48:03.950 --> 00:48:22.200
كيف تتجرأ وتحكم على الامة باجتهاد منك قد يكون خاطئا لكن مثل هذه القرارات ومثل هذه الفتاوى التي تهم الامة يكون صدورها عن ماذا؟ عن هيئات واجتماعات لان خطأ الفرض

129
00:48:22.500 --> 00:48:50.550
اقرب اكثر من خطأ الجماعة فالجماعة اقرب الى الصواب من الفرض. نعم قال رحمه الله تعالى واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف في

130
00:48:50.550 --> 00:49:07.700
مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينيها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب الحاقها بها في حكمها. لان شارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات

131
00:49:08.300 --> 00:49:36.800
طيب يقول فاما القياس الصحيح القياس باللغة بمعنى المساواة واما شرعا وان شئت فقل اصطلاحا الحاق فرع في اصل في حكم لعلة جامعة الحاق فرع في اصل في حكم في علة جامعة

132
00:49:38.050 --> 00:49:56.550
مثلا في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير الحديث نأتي مثلا اوراق النقدية اللي نتعامل بها الان هي ليست ليست ذهب ولا فضة

133
00:49:56.950 --> 00:50:17.450
هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا نقول يجري فيها الربا فنقول يجري الربا في الاوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة يجد الربا فيها ياسر عن ذهب وفضة العلة ماذا؟ العلة هي الثمنية

134
00:50:17.600 --> 00:50:38.150
كونها ثمنا للاشياء يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ان كلا منهما مكين ومطعوم وهكذا اذا هذا هو القياس ولهذا قال المؤمن الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما

135
00:50:39.100 --> 00:50:57.800
فلا بد من في القياس من اربعة امور. اصل وفرع وحكم وعلة ولابد في العصر ان يكون متفقا عليه لا يصح ان تقيس على مقيس لا يصح ان تقيس على مقيس

136
00:50:58.250 --> 00:51:16.700
تقول مثلا يجري الربا في الذرة قياسا على الرز لانه قد يأتي شخص ويقول انا لا اسلم ان الرز يجلي فيه الربا ولذلك كان من شرط القياس ان يكون ان يكون الاصل

137
00:51:16.750 --> 00:51:37.800
متفقا عليه ان يكون الاصل المقيس عليه متفق عليه طيب لي علة بعلة والعلة قد تكون ما هي العلة؟ هي العلة هي الباعث على الحكم المعنى الذي من اجله شرع الحكم

138
00:51:39.550 --> 00:51:56.250
وكل احكام الله عز وجل التي شرعها في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كلها معللة لا يمكن ان يوجد حكم لله عز وجل شرعي او قدري الا وهو معلل

139
00:51:56.800 --> 00:52:15.150
لانه سبحانه وتعالى لا يخلق الخلق الا الخلائق الا لحكمة ولا يشفع الا لحكمة وليدبر الا حكمة لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تكون غير معلومة لو قال قائل مثلا

140
00:52:15.400 --> 00:52:41.400
ما هي الحكمة من كون الصلوات خمس لماذا لم تكن اربع او ست طيب لماذا صلاة الفجر ركعتان يقول الفجر الناس الناس نشيطون اربع والعشاء اخر النهار يقول ركعتين يقول مثل هذه الله اعلم ما يستطيع انسان

141
00:52:41.700 --> 00:53:04.900
ولذلك جميع المقادير والاعداد لا تستطيعوا ان تعرف حكمتها وانما تكل حكمتها الى الله عز وجل اذا الباعث على الحكم هي العلة او المعنى الذي من اجله شرع الحكم العلة ايها الاخوة

142
00:53:07.100 --> 00:53:35.750
نوع ثلاثة انواع علة منصوصة وعلة مستنبطة والثالث ما لا علة له وهو ما يسمى بالحكم التعبد الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعقل علته

143
00:53:35.800 --> 00:53:58.700
وحكمته ويسمى عند العلماء بالحكم ايش التعبد والثاني ما علته منصوصة بنص الشارع على العلة من امثلة ذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

144
00:53:58.900 --> 00:54:17.900
الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس قوله فانه رجس. هذا التعليل اذا نأخذ من هذا من هذه العلة المنصوصة ان كل نجس فهو محرم

145
00:54:19.700 --> 00:54:40.550
واضح قل لا اجد فيما اوحي فانه رجس. اذا كل رجس يعني نجس محرم ولا يلزم من التحريم ان يكون نجسا فالسم محرم ولكنه ليس ليس لدي السبب. اذا كل نجس

146
00:54:40.750 --> 00:55:04.400
فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا العلة هنا مرصوصة قد تكون العلة ايضا اه منصوصة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث لا يتناجى اثنان دون الثالث

147
00:55:05.450 --> 00:55:27.650
السبب والعلة بينها قال من اجل ان ذلك ها يحزنه نص على العلة اذا نأخذ من ان كل ما يدخل الحزن على المسلم فهو محرم ولا يختص بالتناجي القسم الثالث من العلة العلة المستنبطة

148
00:55:28.400 --> 00:55:49.300
يعني التي لم ينص الشارع عليها وانما استنبطها المجتهد وهذه قد تكون محل اتفاق بين العلماء وقد تكون محل خلاف مثال العلة التي هي محل وفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان

149
00:55:50.350 --> 00:56:16.750
لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة هنا اتفق العلماء عليها قالوا ان الغضب يوجب تشوش الفكر وتشوش الفكر يمنع من تصور القضية واذا لم يتصور القضية كما ينبغي اخطأ في الحكم

150
00:56:18.300 --> 00:56:34.250
واضح قاضي دخل عليه اه خصم او مراجع وهو غضبان نقول لا يجوز ان تقضي لان غضبه يوجب تشوش الفكر. هو يقول انا قضيتي كذا وكذا وكذا وكذا من يفهم

151
00:56:34.850 --> 00:56:54.050
واذا لم يفهم لم يتصور واذا لم يتصور سوف يخطئ الحكم اذا العلة هنا هي خشية ان يخطئ في الحكم العلة خشية ان يخطئ في الحكم ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو ان القاضي

152
00:56:54.450 --> 00:57:16.800
خالف وعصى وحكم وهو غضبان ووافق حكمه الشرع قد نقول لا ينفذ حكمه ولا ينفذ؟ نقول ينفذ ينفث فمثلا القاضي دخل عليه خصم وهو يعني قد غضب غضبا شديدا فحكم لي هذا الخصم

153
00:57:17.150 --> 00:57:46.950
وحكمه وافق الشرع نقول هنا ينفذ حكمه لماذا؟ نقول لاننا منعناه من الحكم لان لا يخالف الشرع فاذا وافق الشرع حصل حصل المقصود اذا نأخذ من هذا ان العلة الاحكام الشرعية من حيث العلة على هذه الاقسام الثلاثة ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا

154
00:57:47.150 --> 00:58:10.700
والثاني ما علته منصوصة والثالث ما علته مستنبطة يقول رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف كما قلنا في الاية فانه رجس او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف

155
00:58:12.050 --> 00:58:34.150
لقوله لا يقضي القاضي وهو غضبان ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع عليها تلحق به فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام في اه قضاء القاضي قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة قلنا ان ان الغضب يوجب تشوش

156
00:58:34.950 --> 00:58:53.350
الفكر الحق العلماء بذلك كل ما يشوش الفكر قالوا لا يقضي في شدة حر  القاضي جاء اليه احد الخصوم او المراجعين الساعة الثانية والنصف في شدة الحر وقد انطفأت الكهرباء

157
00:58:54.550 --> 00:59:15.350
واحتر لا يقضي لماذا؟ لان فكره الان مشوش او في هم او غم اخبر بان اباه قد مات او امه قد ماتت. وجا شخص يقول احكم بيننا مشوش ايضا هنا ينهى عن القضاء. او في جوع

158
00:59:15.700 --> 00:59:37.800
او عطش ايضا الجوع والعطش يوجب تسوس الفكر او كان حاقنا او حاقبا محتبسا الحدث ايضا هذا كله يمنع من القضاء يقول رحمه الله لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص

159
00:59:37.850 --> 00:59:59.250
وجب الحاقها بها في حكمها اه لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها كما انه لا يجمع بين المختلفات. نعم الشارع لا يفرق بين متماثلين كما انه لا يجمع بين

160
00:59:59.950 --> 01:00:28.200
مختلفين   شدة الفرح نقول اذا اخرجته اخرج اخرجه الفرح عن طوره ما يقضي صاروا من شدة الفرح ما مثل مجنون لان الفرح احيانا شدة الفرح  تذهب ادراك الانسان من شدة الفرح ما يعي

161
01:00:29.450 --> 01:00:59.950
ولهذا من الحكم قد ذكرها بعضهم يقول لا  وانت فرحان ولا تتخذ قرارا وانت غضبان  لا لا تعد وانت فرحان اذا نجحت ابدا ان نجحت اعطيك عشرة الاف ريال ثم طلعت النتيجة وانت ناجح عشر الاف والله كثير شوي

162
01:01:00.650 --> 01:01:23.750
تكاسر يخصم كذلك الغضب ايضا لا تتخذ قرارا فمثلا انسان مدير في شركة في مؤسسة في دائرة حكومية يحصل من الموظف مخالفة يغظب منه لو اتخذ القرار ربما فصله لكن هذا هذا المدير لو انتظر ايها الاخوة عشر دقائق

163
01:01:23.800 --> 01:01:41.700
فقط اختلف رأيه الان هو هو يريد ان يفصل هذا الموظف. نقول بس انتظر عشر دقائق ادخل عليه بعد عشر دقائق  كيف افصل احد وش ذنب اولاده؟ ينقطع عنهم الراتب وش ذنب كذا

164
01:01:41.800 --> 01:01:59.900
هذا اخطأ وله حسنات وله كذا وكذا المهم يتغير الرأي يتغير الرأي فالانسان في فورة الغضب وفي فورة الفرح والسرور قد قد يعني لا لا يملك نفسه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل

165
01:02:00.650 --> 01:02:23.300
وقال اوصني يا رسول الله قال لا تغضب فردد قال لا تغضب لا تغضب ثلاث مرات لان الغضب له اثار له عواقب وخيمة واثر سيئة كم حصل بسبب الغضب من تفرق الاسر وتشتتها بسبب الطلاق

166
01:02:23.800 --> 01:02:42.100
يغضب الانسان ويطلق ولذلك بعض الازواج يأتي يريد يريد مثلا يستفتي عن طلاقه ويقول انا طلقت زوجتي وانا غضبان اكيد انت غضبان يعني واحد هل رأيتم شخص يطلق زوجته وهو ياكل مكسرات

167
01:02:42.750 --> 01:02:59.250
لا لن يطلق الا وهو غضبان، لكن الغضب يتفاوت اذا كان لا يملك نفسه بحيث انه مثل لا يدري اهو فوق الارض ام في السماء؟ هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق

168
01:03:00.000 --> 01:03:26.550
المهم ان الغضب له عواقب وخيمة واثار سيئة فقد يجرأ على القتل والعدوان على الغير وقد يطلق زوجته وقد يضرب اولاده وقد يعتدي على احد بسبب الغضب ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث

169
01:03:28.600 --> 01:03:53.700
قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب هنا الفائدة لها ثلاثة معان المعنى الأول لا تعرض نفسك لاسباب الغضب فاذا علمت ان تحدثك مع فلان او ان ذهابك الى فلان الى الى المكان الفلاني

170
01:03:53.850 --> 01:04:19.650
يكون سببا لغضبك فلا تفعل وهذا دواء للغضب قبل وقوعه المعنى الثاني لا تغضب اي لا تسترسل مع الغضب وتنساق معه بل حاول ان تكظم وان تمتنع ما استطعت المعنى الثالث

171
01:04:19.850 --> 01:04:43.350
من معي لا تغضب اي لا تنفذ مقتضى الغضب لان الغضب يملي على الانسان فاذا غضب يقول اضرب طلق زوجتك افعل كذا وكذا فلا تنفذ هذا المقتضى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

172
01:04:43.400 --> 01:05:02.400
ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو المحك الغضب لا يلام الانسان عليه. كل انس من الطبيعة والجبلة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغضب

173
01:05:03.700 --> 01:05:27.150
ولهذا يغضب اذا انتهكت حرمات الله. وغير ذلك. فهو من مقتضى الطبيعة  لكن الذي يؤسف له وينهى عنه هو ان ينساق مع هذا الغضب وان يسترسل معه. وان ينفذ ما يقتضيه هذا الغضب

174
01:05:27.200 --> 01:05:58.850
قال رحمه الله تعالى وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن للعدل ما يعرف به العدل والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره. وهو مؤيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق

175
01:05:58.850 --> 01:06:21.050
للقياس لا مخالف له طيب يقول وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله. الله الذي انزل الكتاب والميزان وما يدريك لعل الساعة بعيد  الميزان او القياس هو الميزان الذي انزله الله تعالى

176
01:06:21.250 --> 01:06:37.300
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس لان المثل الحاق فرع

177
01:06:37.350 --> 01:06:58.050
في اصل مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث هذا تشبيه الحق فرع باصل ولهذا يقول رحمه الله كل مثل ذكر في القرآن او في السنة فهو دليل على القياس. يقول وهو متضمن للعدل وما وهو متضمن للعدل

178
01:06:58.600 --> 01:07:18.500
وما يعرف به العدل والعدل هو اعطاء كل ذي حق حقه العجل اعطاء كل ذي حق حقه وهنا انبه ايضا ان بعض الناس يجري على لسان بعض المثقفين بل وغيرهم

179
01:07:18.650 --> 01:07:42.900
قولهم الاسلام دين المساواة وهذا خطأ الاسلام ليس دين المساواة الاسلام دين العدل ولذلك تجد في القرآن كل القرآن نفي للمساواة لا اثبات لها لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. هل يستويان مثلا

180
01:07:43.600 --> 01:08:03.600
وامر بالعدل ان الله يأمر العدل لان معنى المساواة ان تسوي بين شيئين مع اختلافهما في الصفات وهذا في الواقع ظلم احيانا قد يكون ظلما افرض مثلا مدرس في جامعة او في مدرسة

181
01:08:04.400 --> 01:08:30.150
عنده الطلاب اختبرهم اختبارا منهم من تفوق واتى بدرجة كاملة ومنهم من دون ذلك فقال انا ساسوي بينهم كلهم بعطيهم مئة بالمئة هنا سوى لكن هل عجل الحقيقة ظلم لان المجتهد تعبه وسهره ذهب هباء

182
01:08:30.200 --> 01:08:49.500
والكسلان حصل ما يحصله المجتهد وهو مرتاح اذا الاسلام او الشريعة الاسلامية دين العدل قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والعدل معناه اعطاء كل ذي حق حقه يعطي كل شخص ما يستحق

183
01:08:49.800 --> 01:09:13.200
يقول والقياس انما يعدل اليه وحده اذا فقد النص فان وجد النص ويستدل بماذا بالنص ويكون القياس مؤيدا لانه ما يمكن يوجد نص وليس عليه قياس او معنى قال فهو اصل يرجع اليه عند تعذر

184
01:09:13.250 --> 01:09:32.450
غيره لكن هذا يرجع اليه عند لغيره يعني لوحده اما ان يوجد نص من كتاب وسنة ثم ترجع للقياس ايضا هذا نور على على نور يقول وهو مؤيد اه وهو مؤيد للنص

185
01:09:32.550 --> 01:09:58.500
فجميع ما نص الشيعي ولا حكمه فهو موافق للقياس دام مخالف له. المؤلف هنا يرد على قول من قال من الفقهاء مثلا يقولون السلم السلام جائز ولكنه مخالف للقياس في باب السلم تجد انهم يقولون السلم جائز ولكنه مخالف للقياس

186
01:09:58.950 --> 01:10:15.500
كيف مخالف للقياس؟ قالوا لانه بيع معدوم وبيع المعدوم محرم لا يجوز لانه غرر لا تبع ما ليس لك لا تبع ما ليس عندك فيقول ان القياس لولا ان النص ورد به

187
01:10:15.900 --> 01:10:30.850
وهو حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلمون في الثمار السنة والسنتين الحديث والا لقلنا انه محرم لانه بيع معدوم البيع معدوم فيجاب عن هذا

188
01:10:30.900 --> 01:10:55.700
بان يقال اولا ان الشرع هو القياس الشرع هو الذي يحكم لا انه يحكم عليه انتبهوا لهذه يا اخوة افعال الناس وتصرفات الناس ليست هي التي تحكم على الشريعة وانما الذي يحكم على الشريعة هو الشريعة

189
01:10:55.900 --> 01:11:11.750
الشريعة هي اللي تحكم. فبعض الناس اذا قلت لا تفعل هذا لا تسوي هذا. فالناس يفعلون الناس يسوون واذا كان الناس يفعلون او الناس يرتكبون هذا. هل معنى ذلك انه بسبب فعلهم

190
01:11:11.950 --> 01:11:28.400
ينقلب حكم الله عز وجل من كونه محرما الى ان يكون مباحا او من كونه واجبا الى ان يكون محرما او مسنونا او مكروها لا فعل الناس ليس حجة. وان تطع اكثر من في الارض

191
01:11:28.600 --> 01:11:42.650
يضلوك عن سبيل الله اذا الشرع هو الذي يحكم اه نقول في مثل هذه المسألة كونهم يقولون ان هذا مخالف للقياس نقول الشرع باصله هو القياس هو المرجع وهو الحاكم

192
01:11:43.100 --> 01:12:01.650
وثانيا ايضا من قال انه مخالف للقياس لأن السلام ليس بيعا لشيء معين وانما هي وانما هو يبيع موصوفا نعم لو قلت لك بعتك هذا الكتاب هذا بيع معين لو كان مثلا مجهول

193
01:12:02.050 --> 01:12:20.200
نقول هذا ميسر لكن انا اقول لك بعتك تمرا من النوع الفلاني وصفة كذا وكذا وكذا وكذا انا لم ابعد شيء معين. اي تمر تأتي لو اتيت بتمر من شمال المملكة او من جنوبها او من شرقها او من غربها

194
01:12:20.650 --> 01:12:39.000
وانطبق عليه الوصف يلزمني ان اقبل واضح؟ اذا السلم ليس فيه غرر ولا جهالة لانه بيع موصوف فان اتيت بما شرطت عليك من الوصف اذا قلت اسلمت اليك بهذه الدراهم

195
01:12:39.200 --> 01:12:56.800
آآ تخاصعا او كيلوات من البر الذي صفة كذا وكذا وكذا وكذا. اي بر لو تذهب تستورد من الخارج وتأتي به جاهز ولا لا  وهذا ليس ليس اقول ليس يعني شيئا معدوما

196
01:12:58.350 --> 01:13:29.700
القواعد نأجلها غدا ان شاء الله اذا في سؤال قبل الاقامة   السلف بيع موصوف في الذمة بثمن مؤجل مقبوض في مجلس العقد يعني اقول لك مثلا اشتريت منك خذ هذه عشرة الاف ريال

197
01:13:30.600 --> 01:13:52.150
عشرة الاف ريال على ان تعطيني بعد سنة  مئة الف كيلو من البر الذي صفة كذا وكذا وكذا ما الفائدة بالنسبة لي وبالنسبة لك الفائدة بالنسبة لك انك تنتفع بالثمن هذه المدة سنة كاملة

198
01:13:52.700 --> 01:14:11.950
والفائدة بالنسبة لنقص القيمة بان هذه الالف لو اشتريتها حالة سوف اشتريهم بخمسة عشر الف واضح هذا هو السلام. فالانسان قد قد يحتاج مثلا نوعا من الطعام وليس بحاجة الى الان

199
01:14:12.200 --> 01:14:51.600
ويريد ان يعني اه يوسع على غيره ويستفيد هو. يستفيد نقص الثمن وذاك يستفيد الثمن بالثمن ينتفع بالثمن. فيكون السلام    ليس قال حينما اه كره الثوم والبصل   وهذا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب

200
01:14:52.400 --> 01:15:28.000
لولا ان اشق لولا حرف امتناع لوجود يعني وجود المشقة منعني من ان امرهم لكنه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء انه كان واجبا عليه   توقف وجب التوقف  تعذر جام بينهما ولا نعلم المتقدم المتأخر

201
01:15:28.400 --> 01:15:52.050
يجب علينا التوقف وهذا لا وجود له حقيقة لا يمكن ان ان يوجد نصان صحيحان ثابتان يحصل بينهما تعارض لا يمكن التعارف قد يكون عند المجتهد قلة علمه او لقصور فهمه او نحو ذلك. لكن يكون مثلا اية قرآنية تعارض اية قرآنية

202
01:15:52.100 --> 01:16:06.200
او اية قرآنية تعاد الحديث صحيح لا يمكن. بل لا يمكن ان يوجد نص شرعي نص شرعي يعارض العقل الصحيح ولهذا قلنا لكم شيخ الاسلام رحمه الله الف كتابا سماه درء

203
01:16:06.300 --> 01:16:29.050
درء تعارض العقل والنقل ويسمى ايضا موافقة النقل الصحيح موافقة صريح من قول صحيح المنقول الصريح المعقول وهو اعظم كتاب اعظم كتاب الف في بابه كما ذكر هذا شيخ ابن القيم رحمه الله

204
01:16:29.500 --> 01:16:49.850
فانه لما  ذكر شيخ الاسلام رحمه الله اثنى عليه لان ابن القيم قبل اتصاله شيخه تقي الدين ابن تيمية كان آآ منحرفا من جهة العقيدة في الصوفية وفيه اه يعني

205
01:16:50.400 --> 01:17:09.800
امور امور في العقيدة وهو اقر بهذا ولذلك في النونية رحمه الله لما ذكر اهل البدع نصحهم وقال والله يا قومي العظيم نصيحة من مشفق واخ لكم معواني جربت هذا

206
01:17:09.950 --> 01:17:35.500
قل له ووقعت في تلك الشراك وكنت ذات ذا طيران حتى اتى حاليا حتى اتى حاليا الاله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر اتى من ارض اهلا بمن قد جاء من حران. اخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى اراني مطلع الايمان. ورأيت

207
01:17:35.500 --> 01:17:50.775
النبوة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن الى اخر ما ذكر ثم ذكر كتبه وذكر منها وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير  والله اعلم