﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

2
00:00:18.100 --> 00:00:40.150
رفع المنام يا جماعة الاعذار قال رحمه الله السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة مثل معارضة بخاص او المطلق بمقيد او الامر المطلق بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضات. وهو

3
00:00:40.150 --> 00:00:59.350
باب واسع ايضا فان تعارض فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله ان كان قابلا للتأويل بما يصلح ان يكون

4
00:00:59.350 --> 00:01:14.900
معرضا بالاتفاق مثل اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان احدهما ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين واحد منها وتارة

5
00:01:14.900 --> 00:01:38.000
يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ. فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه واذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول اسناد او

6
00:01:38.000 --> 00:01:55.850
وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله السبب التاسع اعتقاده ان ان الحديث معارض بما يدل على

7
00:01:55.950 --> 00:02:10.300
ظعفه او نسقه او تأويله يعني ان هذا الحديث معارض بما يدل على انه ضعيف. يعني هناك احاديث اصح منه تدل على انها ان هذا الحديث شاذ او نسقه يعني انه منسوخ

8
00:02:10.350 --> 00:02:35.550
او تأويله يعني انه معول وليس على ظاهره والتعويل هو صرف اللفظ عن ظاهره هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره والتعويل الوارد في النصوص الشرعية على اقسام ثلاثة القسم الاول التأويل بمعنى التفسير

9
00:02:36.750 --> 00:02:58.750
التأويل بمعنى التفسير ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل اي تفسيرها ومنه قول امام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره التأويل في قوله تعالى او تأويل قوله تعالى كذا اي

10
00:02:58.750 --> 00:03:24.000
تفسيره الثاني من معاني التأويل عرفتم الان؟ اذا المعنى الاول من معاني التأويل ما له؟ ما هو؟ التفسير فتأويل كذا اي تفسيره ومنه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام انه قال لابيه يا ابتي هذا تأويل رؤياي

11
00:03:24.000 --> 00:03:46.950
من قبل يعني تفسيرها يعني تفسيرها وكقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره التأويل في قوله تبارك وتعالى كذا اي التفسير المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله

12
00:03:47.300 --> 00:04:18.300
ريان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه وان كان امرا فتأويله امتثاله بيان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه كقوله عز وجل هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل اي ما ينتظر هؤلاء المكذبون

13
00:04:18.300 --> 00:04:38.750
الا وقوع حقيقة ما اخبر حقيقة ما اخبر الله تعالى به وان كان امرا فتأويله امتثاله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت

14
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ اي يمتثل. لان الله تعالى

15
00:04:58.750 --> 00:05:26.050
قال فسبح ومنه قولك مثلا فلان لا يتعاطى الربا يتأول قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا اي يمتثل المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فان دل عليه دليل فان دل عليه دليل فهو صحيح مقبول

16
00:05:26.200 --> 00:05:44.900
وان لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود اذن صرف اللفظ عن ظاهره ان دل عليه دليل فهو صحيح مقبول والا فهو فاسد مردود مثال ما دل ما دل عليه الدليل

17
00:05:45.000 --> 00:06:04.050
قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قرأت هل المراد اذا فرغت لا اذا اردت اذا اردت طيب قال الله عز وجل اتى امر الله

18
00:06:04.250 --> 00:06:26.300
فلا تستعجلون اتى يفسرها سيأتي لماذا؟ بدليل قوله فلا تستعجلوا واما اذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود كتأويل اهل كتأويل المعطلة. قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى

19
00:06:26.350 --> 00:06:51.800
استوى اي استولى وجاء ربك اي جاء امره جاء ملكه فمثل هذا لا دليل عليه فيكون فاسدا مردودا. اذا التأويل الوارد في النصوص الشرعية على اقسام ثلاثة وان شئت قل لهم له ثلاثة معان الاول التأويل بمعنى التفسير

20
00:06:51.850 --> 00:07:16.100
والثاني بيان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه وان كان امرا فتأويله امتثاله ثالث صرف اللفظ عن ظاهره. فان دل عليه دليل فصحيح مقبول. والا ففاسد مردود  احسن الله اليك رحمه الله

21
00:07:16.850 --> 00:07:37.750
السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله ان كان قابل للتأويل بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق احنا اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان احدهما ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين احد

22
00:07:37.750 --> 00:08:00.350
افى من غير تعيين واحد منها وتارة يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه. او هناك ما يدفعه واذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا

23
00:08:00.350 --> 00:08:19.750
وقد لا يكون حديث المعارض في قوة الاول اسنادا او متنا وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول. والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف وقد وجدنا يعني ان بعض العلماء اذا لم يجد خلافا حكى الاجماع

24
00:08:20.150 --> 00:08:41.500
وهذا معنى قوله والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالخلاف اتجد انه لا يجد خلافا في المسألة ثم يقول بالاجماع وهذا يقع فيه كثير من العلماء فينقلون الاجماع او يحكون الاجماع مع ان في المسألة خلافا

25
00:08:41.700 --> 00:09:04.050
ولذلك من ادق من ينقل الاجماع حقيقة الموفق ابن قدامة في المغني فتجد انه اذا لم لم يطلع على خلاف في المسألة. ولكن ليس فيها اجماع فانه لا يحكي الاجماع بل ينفي علمه. ويقول لا نعلم

26
00:09:04.050 --> 00:09:20.950
وفيه خلافا وفرق بين بين ان يقول لا نعلم فيه خلافا وبين ان يقول بالاجماع لانه اذا قال لا نعلم فيه خلافا ثم قال شخص وجدت خلافا فان هذا لا يقدح فيه. لانه انما نفى ماذا؟ نفى علمه

27
00:09:21.200 --> 00:09:43.550
علمه بخلاف بعض العلماء تجد انه اذا قرأ في كتب المذاهب الاربعة ولم يجد خلافا قال بالاجماع وهذا في الواقع تساهل في نقل الاجماع ومن ثم قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا

28
00:09:43.700 --> 00:10:01.800
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف وقد وجدنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء نتمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع ان ظاهر الادلة

29
00:10:01.800 --> 00:10:20.900
مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لكن لا يمكن لا يمكن العالم ان يبتدأ قولا لم يعلم به قائما. مع علمه بان الناس قد قالوا خلافة حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في المسألة اجماع فهو احق ما يتبع

30
00:10:21.000 --> 00:10:36.500
والا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك حق ما اتبع  فهو احق ما اتبع. والا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد. نظير هذه المسألة

31
00:10:36.500 --> 00:10:57.850
قول شيخ الاسلام رحمه الله في مختلعة بل في المطلقة ثلاثا المرأة المطلقة ثلاثا جمهور العلماء على انها تعتد بثلاث حيض في عموم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن

32
00:10:57.900 --> 00:11:14.950
ثلاثة قرون شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى القول بانها تعتد بحيضة وذكر ضابطا في هذا وقال ان كل فرقة بين الزوجين لا يملك فيها الزوج الرجوع الى زوجته فانها تعتد بحيضة

33
00:11:14.950 --> 00:11:35.500
لان المقصود هو الاستبراء فعلق القول بذلك اعني بان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة علق القول به على وجود قائل به. فقال ان كان احد قد قال به فهو الحق وذكر وذكر جامع الاختيارات

34
00:11:35.900 --> 00:11:52.300
رحم الله بنلحم في اه اختياراته شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن ابن اللبان عن ابن اللبان ومن تابع التابعين القول بذلك. يعني انه يرى ان المطلقة ثلاثا تعتد

35
00:11:52.300 --> 00:12:15.500
واحدة ما في اشكال عنده اي نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله طيب واما قوله وذلك مثل ان يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد وهذا من الغرائب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين

36
00:12:15.650 --> 00:12:30.800
ذكر جملة من المسائل التي حكي فيها الاجماع وضده في مسألة واحدة فدخل رحمه الله ان بعضهم قال اجمعوا على قبول شهادة العبد وبعضهم قال اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد

37
00:12:31.600 --> 00:12:47.500
اجماع على قبول شهادتها. واجماع على عدم قبول شهادته. وهذا يدلك على يعني عدم التثبت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد

38
00:12:47.650 --> 00:13:07.650
وقبولها محفوظ وقبولها محفون عن علي وانس وشريح وغيرهم ويقول اخر اجمعوا على ان على ان المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وفيه حديث

39
00:13:07.650 --> 00:13:33.250
المعتق بعظه يلف ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فاذا كان نصفه حر ونصفه رقيق فانه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. يعني يرث مصر الميراث  احسن الله اليك قال رحمه الله وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في

40
00:13:33.250 --> 00:13:57.900
وايجابها محفوظ عن ابي جعفر الباقر وذلك نعم انا عندي نسخة يقول في نسخة لعله في غير الصلاة لعله في غير الصلاة وان في الصلاة فالقول بوجوبها مشهور ولعل صواب العبارة

41
00:13:58.250 --> 00:14:18.800
لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة  واما في الصلاة فالوجوب يعني القول بالوجوب معروف المشهور بمذهب الامام احمد انها واجبة في غير الصلاة اختلف العلماء هل تجب بعض العلماء يقول يجب

42
00:14:19.050 --> 00:14:35.900
يجب ان يصلى عليه عند ذكره يجب عند ذكره ان يصلى عليه لقوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. عليه الصلاة والسلام. نعم

43
00:14:36.550 --> 00:15:01.550
قال رحمه الله وذلك ان غاية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلاده. وهذا كثير جدا. واقوال جماعات واقوال جماعات غيرهم. كما تجد من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتأخرين لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثة او ثلاثة من

44
00:15:01.550 --> 00:15:18.850
ائمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع لانه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سم سمعه خلافه. فهذا لا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا لخوفه ان يكون هذا خلافا للاجماع

45
00:15:19.450 --> 00:15:34.550
او لاعتقاده انه مخالف للاجماع والاجماع اعظم الحجج وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه طيب الاجماع اعظم الحجج لان كل اجماع والمراد بالاجماع الثابت

46
00:15:34.550 --> 00:15:54.500
صحيح كل اجماع فانه مستند الى دليل. فلا اجماع الا عن استناد الى دليل من الكتاب والسنة لكن هذا الدليل قد قد يعلم وقد يخفى على بعض الناس. اذا الاجماع من اعظم الحجج ولهذا كان هو احد الادلة

47
00:15:54.500 --> 00:16:19.650
الاربعة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ومن ثم تجد ان بعض العلماء رحمهم الله يستجل بالاجماع مع وجود ادلة من القرآن ومن السنة يذكر المسألة حلا او حرمة جوازا او منعا ويقول بالاجماع

48
00:16:20.100 --> 00:16:45.750
مثل ذكر الشيخ منصور البغوتي مثلا في الروض المربع البيع قال كتاب البيع جائز بالاجماع طيب اين الادلة كتاب السنة اقوال الصحابة يقول انما يعبر يعني العلماء يعبرون احيانا او يستدلون باجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة

49
00:16:45.750 --> 00:17:14.100
احد اسباب اولا ارادة الاختصار ارادة الاختصار وثانيا ارادة الاقتصار يقتصر على الاجماع وثالثا ان تكون الادلة ان تكون الادلة التي في المسألة ضعيفة او محتملة. فقطعا للنزاع يقول بالاجماع

50
00:17:14.950 --> 00:17:27.200
لانه لو ذكر الدليل من القرآن لقال شخص مثل هذا الدليل ليس في دلالة او ذكر دليلا من السنة قد يقول قائل هذا الدليل ضعيف او على فرض صحته ليس فيه دلالة

51
00:17:27.350 --> 00:17:48.700
وقطع للنزاع يقول ها؟ بالاجماع وقد وسبب رابع انه قد لا يكون مستحظرا للادلة في تلك الساعة وهذا لا يتأتى في من يصنف الكتاب لان شأن من يصنف ان يكون عنده الكتب التي يرجع اليها. لكن لو كان يلقي القاء فقال

52
00:17:48.700 --> 00:18:08.850
اجماع قد يكون من اسباب ذلك عدم الاستحضار نعم احسن الله اليك رحمه الله وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور

53
00:18:09.100 --> 00:18:31.350
وكذلك كثير من الاسباب من الاسباب قبله وبعده السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله مما لا يعتقده غيره او جنسه معارضا. او لا مما لا يعتقده غيره او جنسه؟ لا ان جنسه احسنت

54
00:18:32.900 --> 00:18:53.550
مما لا يعتقده غيره ان جنس جنسه معارضا او لا يكون في الحقيقة ان جنسه معارض  احسن اليك مما لا يعتقده غيره ان جنسه معارض او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من

55
00:18:53.550 --> 00:19:15.600
الحديث الصحيح بظاهر القرآن. واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان

56
00:19:15.600 --> 00:19:30.500
وهم يعلموا ان ليس كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قضى بيمين وشاهد. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين فلو ان

57
00:19:30.650 --> 00:19:54.400
شخصا مثلا عنده شاهد واحد طالب القاضي منه البينة وليس عنده الا شاهد واحد فانه يحلف يمينا مع شاهده لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين لكن هؤلاء ردوا قالوا لانه مخالف لظاهر القرآن واستشهدوا

58
00:19:54.500 --> 00:20:13.550
شهيدين من رجالكم   احسن الله الي قال رحمه الله وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد بشاهد ويمين. ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن

59
00:20:13.550 --> 00:20:31.500
عندهم وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكري

60
00:20:31.850 --> 00:21:05.650
ومن ذلك اسمها طاعة الرسول رسالة اسمها طاعة الرسول وهي يعني مفقودة   قال رحمه الله ومن ذلك الدفع الخبر دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زيادة عليه واعتقاد من يقول ذلك ان الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ. وان وان تخصيص العام نسخ وكمعارض

61
00:21:05.650 --> 00:21:29.300
وفي طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة بلا بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر. وان وان معهم حجة متقدمة مقدمة على الخبر مخالفة احاديث خيار المجلس بناء على هذا الاصل. وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وان

62
00:21:29.300 --> 00:21:47.700
لو اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا

63
00:21:48.500 --> 00:22:11.050
فهذه الاسباب العشرة ظاهرة. او مخطئا كذا  والافصح ان يقال مصيبا ام ام مخطئا كما قال ابن مالك وان بها اعطف اثر همز التسوية. بل افصح بعد سواء ان تقول ام. سواء عليهم اانذرتهم

64
00:22:11.050 --> 00:22:35.450
ام لم تنذره؟ وبعد هل او تقول هل جاء زيد او جاء عمرو ولا تقول ام جاء عمر الافصح بعد سواء ان وبعد هل او لكن الفقهاء يعني يتساءلون فيقول هل يجوز كذا ام لا يجوز؟ ويقول سواء كان كذا او كذا

65
00:22:35.750 --> 00:22:59.350
احسن الله اليك قال رحمه الله هذه الاسباب العشرة ظاهرة. وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة. ولم ولم نطلع نحن على جميع ما في هل من ذلك ان يرى ان هذا الحديث مع صحته مخالف ان الحديث

66
00:22:59.350 --> 00:23:22.000
مخالف لقواعد الشرع العامة وللنصوص العامة فلا يأخذ به في معارضته لما علم من الدين بالضرورة مثلا عنده. فيدع العمل به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فانما ذلك

67
00:23:22.000 --> 00:23:36.500
واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه

68
00:23:36.500 --> 00:23:53.150
سواء كانت الحجة في سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل يعني انه يعني يشير الى ان ان كل عالم لا يمكن ان ان يقول قولا

69
00:23:53.150 --> 00:24:14.500
الا وله حجة لا يمكن ان يقول قولا بالوجوب بالتحريم الجواز بالفساد بالبطلان الا وله حجة. لا يمكن ان يقول هذا من تلقاء نفسه وتجد انه يحكم بحكم من احد الاحكام الخمسة لسبب قد نطلع نحن على هذا السبب وقد لا نطلع. قد يكون هذا الحديث

70
00:24:14.500 --> 00:24:33.050
او هذا نعمة. قد يكون هذا الحديث الذي استدل به يرى صحته ونحن نرى ضعفه ولذلك من الخطأ في العبارة حينما يسوق بعضهم الخلاف يقول والقول الثاني مثلا الجواز واستدلوا بحديث ضعيف. هذا خطأ

71
00:24:33.650 --> 00:24:54.300
فلتقول واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا او بما يروى كذا وكذا والحديث ضعيف لانك اذا قلت واستدلوا بحديث ضعيف لو كان ضعيفا لما استدلوا فانت تحكي تحكي ماذا؟ تحكي يعني حالهم وقولهم ثم بعد ذلك تحكم

72
00:24:54.350 --> 00:25:10.900
اما ان تقول واستدلوا بحديث ضعيف باتفاق العلماء ان الحديث الضعيف ليس حجة ليس حجة يعني يحتج به. ولكن صواب العبارة ان تقول واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. او

73
00:25:10.900 --> 00:25:31.050
بقوله صلى الله عليه وسلم كذا ثم تبين ضعف هذا الحديث  احسن الله اليك قال رحمه الله والعالم قد يبده حجته وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه. سواء

74
00:25:31.050 --> 00:25:48.350
كانت الحجة الحجة صوابا في نفس الامر ام لا   مؤلف رحمان ذكر امن هنا  اه وين سواء كانت الحجة في صوابها في نفس الامر ام لا؟ ايه. قد يكون السابق من النساخ

75
00:25:48.450 --> 00:26:06.450
يعني النساخ يتساهلون في ام او او وقد لا يكون ان الذي عبر باو شيخ الاسلام رحمه فقد يكون التساهل من النسخ فيتساهلون يعني العبارة مستقيمة سواء قلت سواء كان كذا او كذا او قلت سواء كان كذا ام

76
00:26:06.900 --> 00:26:28.850
احسن الله اليك. قال رحمه الله لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من من اهل العلم الى قول اخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم. اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء

77
00:26:28.850 --> 00:26:46.050
اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية حجة الله حجة الله على جميع عباده. بخلاف رأي العالم والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر ورأي العالم ليس كذلك

78
00:26:46.200 --> 00:27:03.300
ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا طيب ثم ايضا كل الادلة الشرعية الصحيحة لا يمكن ان تعارض العقل والواقع فلا يمكن ان يكون هناك تعارض بين دليل اثري ودليل عقلي

79
00:27:03.400 --> 00:27:24.500
لا يمكن الدليل الاثري من الله عز وجل وهو الذي خلق هذا الواقع وخلق ما يكون في هذه العقول فلا يمكن التعارض بين دليل شرعي ودليل عقلي فالنقل لا يعارض

80
00:27:24.600 --> 00:27:53.900
ماذا؟ العقل. العقل ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله له كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل وله اسم اخر موافقة صريح موافقة صحيح المنقول بصريح المعقول احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا

81
00:27:54.200 --> 00:28:13.900
لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه تلك امة قد قالت لها ما كسبت ولكم العمل بهذا بهذا التجويز جائزا لنا بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا

82
00:28:14.250 --> 00:28:34.350
نظير ذلك ايراد الاحتمالات من القواعد المقررة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الادلة الشرعية

83
00:28:35.000 --> 00:28:52.500
الذهن يفرض امورا يعني اي نص نص شرعي الذهن يقول لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا نقول هذه الاحتمالات العقلية لا مدخل لها المراد بالاحتمال الذي يبطل الاستدلال هو الاحتمال الحقيقي

84
00:28:52.550 --> 00:29:17.150
اما الاحتمالات العقلية التي لا التي يفرضها الذهن وليس لها وجود في الخارج فانها لا عبرة بها  احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال سبحانه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فان

85
00:29:17.150 --> 00:29:33.350
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله

86
00:29:33.350 --> 00:29:47.700
عن مسألة فاجابه فيها بحديث فقال له قال ابو بكر وعمر وقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر

87
00:29:47.700 --> 00:30:11.200
عمر واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله فليحذر الذين امنوا ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا يجوز ان يعارض كلام الله

88
00:30:11.200 --> 00:30:27.950
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام احد كائنا من كان واذا كان هذا في حق ابو في حق ابي بكر وعمر وهما افضل الصحابة واجل الصحابة واعلم الصحابة فمن دونهم

89
00:30:28.100 --> 00:30:51.450
من باب اولى مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقهما ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا ومع ذلك الكتاب والسنة مقدم على قول كل احد لكن يلتمس لهم العذر. يلتمس لهم العذر. فيقال مثلا لعله لم يبلغ الحديث. لعله فهم كذا. لانه لا يمكن

90
00:30:51.450 --> 00:31:15.700
لا يمكن ان احدا من الصحابة عموما ولا سيما ابو بكر وعمر خصوصا ان يخالف نصا من كتاب او سنة الا وعنده حجة اما انه سمع كلاما للرسول عليه الصلاة والسلام او فهم نصا او فهم آآ يعني من اية من اية القرآن فهما

91
00:31:15.700 --> 00:31:32.050
يعارض به هذا النص او غير ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك

92
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب. لكونه حلل حلل الحرام او حرم الحلال. او حكم بغير ما انزل الله ذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة او غضب او عذاب ونحو ذلك. فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي اباح هذا او

93
00:31:52.050 --> 00:32:07.650
داخل في هذا الوعيد وهذا مما لا. لماذا؟ والسبب انه مجتهد ان هذا العالم الذي حلل حراما او حرم حلالا بحسب اجتهاده. انت ترى ان هذا حرام وهو يرى انه حلال او العكس

94
00:32:08.150 --> 00:32:32.400
فلا يجوز ان تحكم عليه انه اه يعني داخل في هذا. يعني بمعنى انه حلل حرمات الله او احل او اباح حلل الحرام او حرم الحلال لانه انما فعل ذلك عن اجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله

95
00:32:32.400 --> 00:32:51.550
فهذا العالم الذي بذل جهده وطاقته في ادراك الحكم الشرعي ان كان ما اداه اليه اجتهاده هو الحق والصواب فله اجران وان كان قد اخطأ فله اجر واحد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

96
00:32:51.950 --> 00:33:06.550
وهذا مما لا نعلم بين بين الامة فيه خلافا الا شيئا يحكى عن بعض عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي واضرابه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه

97
00:33:06.700 --> 00:33:22.250
وهذا لان لحوق الوعيد بمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم. او بتمكنه من العلم بالتحريم. فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد بالاسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها

98
00:33:22.550 --> 00:33:40.850
لم يأثم ولم يحد. وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لاجل اجتهاده. قال الله سبحانه

99
00:33:41.350 --> 00:33:58.950
وداوود وسليمان وذلك لانه معذور لان الحجة لم تبلغ فلم تقم عليه حجة ولا يمكن ان الله عز وجل يعاقب احدا من عباده الا بعد بلوغ الحجة وصولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله

100
00:33:59.050 --> 00:34:24.000
حجة بعد الرسل فلابد من بلوغ الحجة ولابد من فهم الحجة ولابد في الثقة بمن ابلغ الحجة فهمتم والا فهو معذور بجهله لابد في قيام الحجة اولا من قيامها ثانيا من فهمها

101
00:34:24.250 --> 00:34:42.950
ثالثا من الثقة بناقلها او قائلها الدليل على الاول لابد من بلوغ الحجة قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الدليل على الفهم

102
00:34:43.150 --> 00:35:06.450
انه لا بد ان يفهم الحجة. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم لان الحجة اذا بلغت ولم تفهم فوجودها عدمها الثالث ايضا لابد من الثقة بالمبلغ سيأتي مثلا انسان الى قوم في بادية من البوادي لا يعرفونه هل هو عالم او جاهل

103
00:35:06.500 --> 00:35:22.500
فيسند عليهم كلاما او يقول لهم موعظة وهم لا يثقون به. هنا في الواقع لا تقوم الحجة الحجة حتى يعرفوا هذا الشخص الوثيقة يتلقى عنه او ليس كذلك اما من بلغته الحجة

104
00:35:22.900 --> 00:35:40.700
وقامت عليه المحجة ولكنه تساهل وقال لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم فهذا ليس له عذر فبعض الناس تجد انه يقوم في قلبه شيء ويكون عنده شك ولا يسأل

105
00:35:40.750 --> 00:36:03.900
يقول اخشى ان اسأل فاتورط يقول حرام خلنا على جهل خير يقول هذا لا يجوز. ما دام قام في قلبك شيء من الشك ففي هذه الحال يجب ماذا السؤال لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم

106
00:36:04.100 --> 00:36:23.200
احسن الله اليك قال رحمه الله قال الله سبحانه وداود وسليمان اذا احكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. طيب ايضا يحذر هنا من افتاء العوام بعضهم لبعض

107
00:36:23.950 --> 00:36:41.550
فبعض الناس يعني يقوم في قلبه شك في مسألة من المسائل فيثبته الاخر. قل لا تسأل لا تسأل. تسأل تبتلش. تتورط او يقول ما يحتاج هذي ما يحتاج سؤال ما تحتاج مفتي واضح الامر جائز

108
00:36:41.700 --> 00:37:02.400
واضح الامر كذا او يظهر لي او اعتقد اعتقد ان ما فيها شيء ما فيها بأس من انت؟ شيخ الاسلام ابن تيمية تعتقد  بعض العوام احيانا تجد تمر مسائل علمية اقول يتوقف فيها كبار الائمة وهو يقول والله اللي انا اعتقد

109
00:37:02.400 --> 00:37:25.600
لا بأس بها اعتقد انه كذا وكذا وهو لا يحفظ ولا نصف نصف جزء عما يقول هذا يقول هذا خطأ وهذا من الجراءة على دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. بل قال الله عز

110
00:37:25.600 --> 00:37:43.050
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله اختص سليمان عليه السلام بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم

111
00:37:43.400 --> 00:38:04.250
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فله اجر تبين ان المجتهد مع خطأه له اي تبينا فيما سبق عبارة هل كل مجتهد مصيب او لا

112
00:38:04.500 --> 00:38:23.700
وقلنا هذه العبارة ليست على اطلاقها فان اريد كل مجتهد مصيب اي مصيبة للاجر فهذا صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل جعل لكل واحد منهما اجرا فجعل للمصيب اجرين وجعل للمخطئ اجرا واحدا

113
00:38:23.750 --> 00:38:42.850
وان اريد انه مصيب لحكم الله وشرعه فهذا لا يصح. اولا للاية الكريمة قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وجعل التفهيم ها في سليمان وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المجتهد مصيبا ومخطئا

114
00:38:44.100 --> 00:39:05.450
فمعلوم ان المصيب هو الذي ادرك حكم الله دون الاخر وثالثا ايضا انه لا يمكن ان يكون لله عز وجل في شريعته ان يكون حكما حلال وحرام جائز ومستحب. باطل وصحيح. هذا مستحيل لانه جمع بين بين النقيضين

115
00:39:07.200 --> 00:39:30.200
احسن الله اليك قال رحمه الله تبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده. وخطأه مغفور له. وذلك لان درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعذر او متعسر. وقد قال تعالى يعني كون الانسان يصيب في جميع الاحكام الشرعية هذا متعذر او متعسر

116
00:39:31.750 --> 00:39:47.250
بمعنى اننا لا نحكم ان ان العالم الفلاني جميع ان جميع اقواله التي قالها انها كلها صحيحة وكلها موافقة للشرع لو حتى لو قلنا بهذا حكمنا انه نبي ليس عالما

117
00:39:47.800 --> 00:40:07.800
فكل عالم كل عالم يصيب ويخطئ. واذا كان الخطأ والصواب يتطرق الى اقوال الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم هذه الامة بشريعة الله. واعلمها بمراد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام

118
00:40:07.800 --> 00:40:24.750
وتلقوا عنه اذا كان الخطأ يقع في اقوالهم فمن دونهم من باب اولى. نعم احسن الله اليك قال هنا يعني مسألة بعض طلبة العلم يظن ان العالم الفلاني ان جميع ما صدر منه من اقوال هي الراجح

119
00:40:25.550 --> 00:40:44.750
ويعارض بها النصوص الشرعية او يعارض بها اقوال العلماء وهذا خطأ. كل عالم معرض للصواب ومعرض للخطر. كما ذكرنا في الصحابة الائمة. الائمة الاربعة الامام ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد. مع جلالة

120
00:40:44.750 --> 00:41:02.550
ومكانتهم العلمية لهم اقوال ها اخطأوا فيها. جانبوا فيها الصواب. اما انهم خالفوا نصا او سنة او اه تأولوا لكنهم معذورون في ذلك. معذورون لان هذا هو الذي اداه اجتهادهم اليه

121
00:41:03.500 --> 00:41:17.250
احسن الله اليك قال رحمه الله وذلك لان درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعذر او متعسر. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى

122
00:41:17.250 --> 00:41:35.800
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد يريد الارادة هنا ارادة شرعية. ارادة شرعية

123
00:41:35.800 --> 00:41:54.000
يريد بكم اليسر يعني التيسير ولا يريدكم بكم التعسير وهذا يدل على ان هذه الشريعة بحمد الله شريعة ميسرة مسهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر

124
00:41:54.100 --> 00:42:16.650
ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فليس بالشريعة الاسلامية ليس في الشريعة الاسلامية ما يكون عسيرا بل كل كل الاحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده فكلها ميسر ميسرة

125
00:42:16.850 --> 00:42:45.000
ثم ان التيسير في الشريعة الاسلامية نوعان النوع الأول تيسير عصري وذلك ان جميع الاحكام التي شرعها الله تعالى ميسرة مسهلة. انظر الى الصلاة الطهارة شرع الله تعالى لعباده الطهارة. الصلاة كلها ميسرة. كل مكلف يستطيع ان يأتي بها. هذا تيسير

126
00:42:45.000 --> 00:43:13.800
اصلي النوع الثاني تيسير عارض طارئ بمعنى انه اذا وجد ما يقتضي التيسير فان الشريعة تأتي بالتيسير فالقيام في الصلاة ميسر. كل يستطيع لكن مع ذلك اذا حصل عارض وتعسر على الانسان ان يصلي قائما فليصلي قاعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع

127
00:43:14.200 --> 00:43:43.550
فقاعدة الطهارة بالماء ميسرة. لكن لو تعذر او تعسر على الانسان ان يتطهر بالماء فانه يعدل الى التيمم من لم يستطع الصيام فانه يعدل الى ها الاطعام بل لم يستطع ان يحج بنفسه فانه اذا كان قادرا بماله ينيب من يحج او يعتمد عنه. اذا التيسير في الشريعة

128
00:43:43.550 --> 00:44:04.600
نوع تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ ولذلك من القواعد المقررة ايضا ان الله تعالى اذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا اذا ابتلى الله تعالى العبد قدرا خفف عنه شرعا

129
00:44:05.250 --> 00:44:29.300
نمثل لذلك المرظ ابتداء من الله قدرا او لا؟ نعم. يخفف عنه شرعا واذا لم يستطع الطهارة بالماء تيمم اذا لم يستطع القيام بالصلاة صلى قاعدا او جالسا او مستلقيا الى غير ذلك. اذا لم يستطع الصيام عاد الى

130
00:44:29.300 --> 00:44:50.350
ايضا اذا ابتلاه الله عز وجل بالفقر لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه النفقة يخفف عنه شرعا هذي قاعدة مطردة وهي ان الله تعالى اذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا

131
00:44:51.450 --> 00:45:14.200
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادركت فادركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصل فصل

132
00:45:14.200 --> 00:45:29.100
في الطريق فلم يعبوا فصلوا في الطريق فلم يعب واحدا فلم يعب واحدة من الطائفتين طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة

133
00:45:29.300 --> 00:45:43.550
الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في فهمها وقال بعضهم لا نصلي الا في يعني يقول لا تصلون مهما كان الا في بني قريظة ومنهم من فهم ان هذا حث منه على ذلك

134
00:45:44.050 --> 00:46:04.400
وليس معنى هذا ان يخرجوا الصلاة عن وقتها ولهذا يقول فصلوا في الطريق فلم يعد واحدة من الطائفتين لان كل واحدة من الطائفتين قد اجتهدت ولهذا قال فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب كملوا

135
00:46:04.600 --> 00:46:24.600
الله لقاء رحمه الله فجعلوا سورة الفواتي داخلة في العموم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فان المقصود المبادرة الى القوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا. هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا

136
00:46:24.600 --> 00:46:29.450
الطريق كانوا اسود نقف على هذا ان شاء الله