بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع المنام يا جماعة الاعذار قال رحمه الله السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة مثل معارضة بخاص او المطلق بمقيد او الامر المطلق بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضات. وهو باب واسع ايضا فان تعارض فان تعارض دلالات الاقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله ان كان قابلا للتأويل بما يصلح ان يكون معرضا بالاتفاق مثل اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان احدهما ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين احد الثلاثة من غير تعيين واحد منها وتارة يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ. فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه او هناك ما يدفعه واذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الاول اسناد او وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله السبب التاسع اعتقاده ان ان الحديث معارض بما يدل على ظعفه او نسقه او تأويله يعني ان هذا الحديث معارض بما يدل على انه ضعيف. يعني هناك احاديث اصح منه تدل على انها ان هذا الحديث شاذ او نسقه يعني انه منسوخ او تأويله يعني انه معول وليس على ظاهره والتعويل هو صرف اللفظ عن ظاهره هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره والتعويل الوارد في النصوص الشرعية على اقسام ثلاثة القسم الاول التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل اي تفسيرها ومنه قول امام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره التأويل في قوله تعالى او تأويل قوله تعالى كذا اي تفسيره الثاني من معاني التأويل عرفتم الان؟ اذا المعنى الاول من معاني التأويل ما له؟ ما هو؟ التفسير فتأويل كذا اي تفسيره ومنه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام انه قال لابيه يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل يعني تفسيرها يعني تفسيرها وكقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره التأويل في قوله تبارك وتعالى كذا اي التفسير المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله ريان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه وان كان امرا فتأويله امتثاله بيان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه كقوله عز وجل هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل اي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الا وقوع حقيقة ما اخبر حقيقة ما اخبر الله تعالى به وان كان امرا فتأويله امتثاله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ اي يمتثل. لان الله تعالى قال فسبح ومنه قولك مثلا فلان لا يتعاطى الربا يتأول قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا اي يمتثل المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره فان دل عليه دليل فان دل عليه دليل فهو صحيح مقبول وان لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود اذن صرف اللفظ عن ظاهره ان دل عليه دليل فهو صحيح مقبول والا فهو فاسد مردود مثال ما دل ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قرأت هل المراد اذا فرغت لا اذا اردت اذا اردت طيب قال الله عز وجل اتى امر الله فلا تستعجلون اتى يفسرها سيأتي لماذا؟ بدليل قوله فلا تستعجلوا واما اذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود كتأويل اهل كتأويل المعطلة. قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى استوى اي استولى وجاء ربك اي جاء امره جاء ملكه فمثل هذا لا دليل عليه فيكون فاسدا مردودا. اذا التأويل الوارد في النصوص الشرعية على اقسام ثلاثة وان شئت قل لهم له ثلاثة معان الاول التأويل بمعنى التفسير والثاني بيان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه وان كان امرا فتأويله امتثاله ثالث صرف اللفظ عن ظاهره. فان دل عليه دليل فصحيح مقبول. والا ففاسد مردود احسن الله اليك رحمه الله السبب التاسع اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله ان كان قابل للتأويل بما يصلح ان يكون معارضا بالاتفاق احنا اية او حديث اخر او مثل اجماع وهذا نوعان احدهما ان يعتقد ان هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين احد افى من غير تعيين واحد منها وتارة يعين احدها بان يعتقد انه منسوخ او انه مؤول ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في بان يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه. او هناك ما يدفعه واذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا يكون حديث المعارض في قوة الاول اسنادا او متنا وتجيء هنا الاسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الاول. والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف وقد وجدنا يعني ان بعض العلماء اذا لم يجد خلافا حكى الاجماع وهذا معنى قوله والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالخلاف اتجد انه لا يجد خلافا في المسألة ثم يقول بالاجماع وهذا يقع فيه كثير من العلماء فينقلون الاجماع او يحكون الاجماع مع ان في المسألة خلافا ولذلك من ادق من ينقل الاجماع حقيقة الموفق ابن قدامة في المغني فتجد انه اذا لم لم يطلع على خلاف في المسألة. ولكن ليس فيها اجماع فانه لا يحكي الاجماع بل ينفي علمه. ويقول لا نعلم وفيه خلافا وفرق بين بين ان يقول لا نعلم فيه خلافا وبين ان يقول بالاجماع لانه اذا قال لا نعلم فيه خلافا ثم قال شخص وجدت خلافا فان هذا لا يقدح فيه. لانه انما نفى ماذا؟ نفى علمه علمه بخلاف بعض العلماء تجد انه اذا قرأ في كتب المذاهب الاربعة ولم يجد خلافا قال بالاجماع وهذا في الواقع تساهل في نقل الاجماع ومن ثم قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والاجماع المدعى في الغالب انما هو عدم العلم بالمخالف وقد وجدنا من اعيان العلماء من صاروا الى القول باشياء نتمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع ان ظاهر الادلة مع ان ظاهر الادلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. لكن لا يمكن لا يمكن العالم ان يبتدأ قولا لم يعلم به قائما. مع علمه بان الناس قد قالوا خلافة حتى ان منهم من يعلق القول فيقول ان كان في المسألة اجماع فهو احق ما يتبع والا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك حق ما اتبع فهو احق ما اتبع. والا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد. نظير هذه المسألة قول شيخ الاسلام رحمه الله في مختلعة بل في المطلقة ثلاثا المرأة المطلقة ثلاثا جمهور العلماء على انها تعتد بثلاث حيض في عموم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى القول بانها تعتد بحيضة وذكر ضابطا في هذا وقال ان كل فرقة بين الزوجين لا يملك فيها الزوج الرجوع الى زوجته فانها تعتد بحيضة لان المقصود هو الاستبراء فعلق القول بذلك اعني بان المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة علق القول به على وجود قائل به. فقال ان كان احد قد قال به فهو الحق وذكر وذكر جامع الاختيارات رحم الله بنلحم في اه اختياراته شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن ابن اللبان عن ابن اللبان ومن تابع التابعين القول بذلك. يعني انه يرى ان المطلقة ثلاثا تعتد واحدة ما في اشكال عنده اي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله طيب واما قوله وذلك مثل ان يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد وهذا من الغرائب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين ذكر جملة من المسائل التي حكي فيها الاجماع وضده في مسألة واحدة فدخل رحمه الله ان بعضهم قال اجمعوا على قبول شهادة العبد وبعضهم قال اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد اجماع على قبول شهادتها. واجماع على عدم قبول شهادته. وهذا يدلك على يعني عدم التثبت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذلك مثل من يقول لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ وقبولها محفون عن علي وانس وشريح وغيرهم ويقول اخر اجمعوا على ان على ان المعتق بعضه لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وفيه حديث المعتق بعظه يلف ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فاذا كان نصفه حر ونصفه رقيق فانه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. يعني يرث مصر الميراث احسن الله اليك قال رحمه الله وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اخر لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وايجابها محفوظ عن ابي جعفر الباقر وذلك نعم انا عندي نسخة يقول في نسخة لعله في غير الصلاة لعله في غير الصلاة وان في الصلاة فالقول بوجوبها مشهور ولعل صواب العبارة لا اعلم احدا اوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة واما في الصلاة فالوجوب يعني القول بالوجوب معروف المشهور بمذهب الامام احمد انها واجبة في غير الصلاة اختلف العلماء هل تجب بعض العلماء يقول يجب يجب ان يصلى عليه عند ذكره يجب عند ذكره ان يصلى عليه لقوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله وذلك ان غاية كثير من العلماء ان يعلم قول اهل العلم الذين ادركهم في بلاده. وهذا كثير جدا. واقوال جماعات واقوال جماعات غيرهم. كما تجد من المتقدمين لا يعلم الا قول المدنيين والكوفيين وكثيرا من المتأخرين لا يعلم الا قول اثنين او ثلاثة او ثلاثة من ائمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الاجماع لانه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سم سمعه خلافه. فهذا لا يمكنه ان يصير الى حديث يخالف هذا لخوفه ان يكون هذا خلافا للاجماع او لاعتقاده انه مخالف للاجماع والاجماع اعظم الحجج وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه طيب الاجماع اعظم الحجج لان كل اجماع والمراد بالاجماع الثابت صحيح كل اجماع فانه مستند الى دليل. فلا اجماع الا عن استناد الى دليل من الكتاب والسنة لكن هذا الدليل قد قد يعلم وقد يخفى على بعض الناس. اذا الاجماع من اعظم الحجج ولهذا كان هو احد الادلة الاربعة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس ومن ثم تجد ان بعض العلماء رحمهم الله يستجل بالاجماع مع وجود ادلة من القرآن ومن السنة يذكر المسألة حلا او حرمة جوازا او منعا ويقول بالاجماع مثل ذكر الشيخ منصور البغوتي مثلا في الروض المربع البيع قال كتاب البيع جائز بالاجماع طيب اين الادلة كتاب السنة اقوال الصحابة يقول انما يعبر يعني العلماء يعبرون احيانا او يستدلون باجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة احد اسباب اولا ارادة الاختصار ارادة الاختصار وثانيا ارادة الاقتصار يقتصر على الاجماع وثالثا ان تكون الادلة ان تكون الادلة التي في المسألة ضعيفة او محتملة. فقطعا للنزاع يقول بالاجماع لانه لو ذكر الدليل من القرآن لقال شخص مثل هذا الدليل ليس في دلالة او ذكر دليلا من السنة قد يقول قائل هذا الدليل ضعيف او على فرض صحته ليس فيه دلالة وقطع للنزاع يقول ها؟ بالاجماع وقد وسبب رابع انه قد لا يكون مستحظرا للادلة في تلك الساعة وهذا لا يتأتى في من يصنف الكتاب لان شأن من يصنف ان يكون عنده الكتب التي يرجع اليها. لكن لو كان يلقي القاء فقال اجماع قد يكون من اسباب ذلك عدم الاستحضار نعم احسن الله اليك رحمه الله وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور وكذلك كثير من الاسباب من الاسباب قبله وبعده السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه او نسخه او تأويله مما لا يعتقده غيره او جنسه معارضا. او لا مما لا يعتقده غيره او جنسه؟ لا ان جنسه احسنت مما لا يعتقده غيره ان جنس جنسه معارضا او لا يكون في الحقيقة ان جنسه معارض احسن اليك مما لا يعتقده غيره ان جنسه معارض او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الحديث الصحيح بظاهر القرآن. واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان وهم يعلموا ان ليس كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قضى بيمين وشاهد. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين فلو ان شخصا مثلا عنده شاهد واحد طالب القاضي منه البينة وليس عنده الا شاهد واحد فانه يحلف يمينا مع شاهده لان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين لكن هؤلاء ردوا قالوا لانه مخالف لظاهر القرآن واستشهدوا شهيدين من رجالكم احسن الله الي قال رحمه الله وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد بشاهد ويمين. ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف ولاحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكري ومن ذلك اسمها طاعة الرسول رسالة اسمها طاعة الرسول وهي يعني مفقودة قال رحمه الله ومن ذلك الدفع الخبر دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او فيه زيادة عليه واعتقاد من يقول ذلك ان الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ. وان وان تخصيص العام نسخ وكمعارض وفي طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينة بلا بناء على انهم مجمعون على مخالفة الخبر. وان وان معهم حجة متقدمة مقدمة على الخبر مخالفة احاديث خيار المجلس بناء على هذا الاصل. وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وان لو اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجلي بناء على ان القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر الى غير ذلك من انواع المعارضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا فهذه الاسباب العشرة ظاهرة. او مخطئا كذا والافصح ان يقال مصيبا ام ام مخطئا كما قال ابن مالك وان بها اعطف اثر همز التسوية. بل افصح بعد سواء ان تقول ام. سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذره؟ وبعد هل او تقول هل جاء زيد او جاء عمرو ولا تقول ام جاء عمر الافصح بعد سواء ان وبعد هل او لكن الفقهاء يعني يتساءلون فيقول هل يجوز كذا ام لا يجوز؟ ويقول سواء كان كذا او كذا احسن الله اليك قال رحمه الله هذه الاسباب العشرة ظاهرة. وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة. ولم ولم نطلع نحن على جميع ما في هل من ذلك ان يرى ان هذا الحديث مع صحته مخالف ان الحديث مخالف لقواعد الشرع العامة وللنصوص العامة فلا يأخذ به في معارضته لما علم من الدين بالضرورة مثلا عنده. فيدع العمل به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فانما ذلك واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة في سواء كانت الحجة صوابا في نفس الامر ام لا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل يعني انه يعني يشير الى ان ان كل عالم لا يمكن ان ان يقول قولا الا وله حجة لا يمكن ان يقول قولا بالوجوب بالتحريم الجواز بالفساد بالبطلان الا وله حجة. لا يمكن ان يقول هذا من تلقاء نفسه وتجد انه يحكم بحكم من احد الاحكام الخمسة لسبب قد نطلع نحن على هذا السبب وقد لا نطلع. قد يكون هذا الحديث او هذا نعمة. قد يكون هذا الحديث الذي استدل به يرى صحته ونحن نرى ضعفه ولذلك من الخطأ في العبارة حينما يسوق بعضهم الخلاف يقول والقول الثاني مثلا الجواز واستدلوا بحديث ضعيف. هذا خطأ فلتقول واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا او بما يروى كذا وكذا والحديث ضعيف لانك اذا قلت واستدلوا بحديث ضعيف لو كان ضعيفا لما استدلوا فانت تحكي تحكي ماذا؟ تحكي يعني حالهم وقولهم ثم بعد ذلك تحكم اما ان تقول واستدلوا بحديث ضعيف باتفاق العلماء ان الحديث الضعيف ليس حجة ليس حجة يعني يحتج به. ولكن صواب العبارة ان تقول واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. او بقوله صلى الله عليه وسلم كذا ثم تبين ضعف هذا الحديث احسن الله اليك قال رحمه الله والعالم قد يبده حجته وقد لا يبديها. واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه. سواء كانت الحجة الحجة صوابا في نفس الامر ام لا مؤلف رحمان ذكر امن هنا اه وين سواء كانت الحجة في صوابها في نفس الامر ام لا؟ ايه. قد يكون السابق من النساخ يعني النساخ يتساهلون في ام او او وقد لا يكون ان الذي عبر باو شيخ الاسلام رحمه فقد يكون التساهل من النسخ فيتساهلون يعني العبارة مستقيمة سواء قلت سواء كان كذا او كذا او قلت سواء كان كذا ام احسن الله اليك. قال رحمه الله لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من من اهل العلم الى قول اخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم. اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية حجة الله حجة الله على جميع عباده. بخلاف رأي العالم والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا طيب ثم ايضا كل الادلة الشرعية الصحيحة لا يمكن ان تعارض العقل والواقع فلا يمكن ان يكون هناك تعارض بين دليل اثري ودليل عقلي لا يمكن الدليل الاثري من الله عز وجل وهو الذي خلق هذا الواقع وخلق ما يكون في هذه العقول فلا يمكن التعارض بين دليل شرعي ودليل عقلي فالنقل لا يعارض ماذا؟ العقل. العقل ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله له كتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل وله اسم اخر موافقة صريح موافقة صحيح المنقول بصريح المعقول احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه تلك امة قد قالت لها ما كسبت ولكم العمل بهذا بهذا التجويز جائزا لنا بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا نظير ذلك ايراد الاحتمالات من القواعد المقررة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الادلة الشرعية الذهن يفرض امورا يعني اي نص نص شرعي الذهن يقول لو كان كذا لو كان كذا لو كان كذا نقول هذه الاحتمالات العقلية لا مدخل لها المراد بالاحتمال الذي يبطل الاستدلال هو الاحتمال الحقيقي اما الاحتمالات العقلية التي لا التي يفرضها الذهن وليس لها وجود في الخارج فانها لا عبرة بها احسن الله اليك قال رحمه الله وقد قال سبحانه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فاجابه فيها بحديث فقال له قال ابو بكر وعمر وقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر عمر واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله فليحذر الذين امنوا ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلا يجوز ان يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام احد كائنا من كان واذا كان هذا في حق ابو في حق ابي بكر وعمر وهما افضل الصحابة واجل الصحابة واعلم الصحابة فمن دونهم من باب اولى مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حقهما ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا ومع ذلك الكتاب والسنة مقدم على قول كل احد لكن يلتمس لهم العذر. يلتمس لهم العذر. فيقال مثلا لعله لم يبلغ الحديث. لعله فهم كذا. لانه لا يمكن لا يمكن ان احدا من الصحابة عموما ولا سيما ابو بكر وعمر خصوصا ان يخالف نصا من كتاب او سنة الا وعنده حجة اما انه سمع كلاما للرسول عليه الصلاة والسلام او فهم نصا او فهم آآ يعني من اية من اية القرآن فهما يعارض به هذا النص او غير ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب. لكونه حلل حلل الحرام او حرم الحلال. او حكم بغير ما انزل الله ذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة او غضب او عذاب ونحو ذلك. فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي اباح هذا او داخل في هذا الوعيد وهذا مما لا. لماذا؟ والسبب انه مجتهد ان هذا العالم الذي حلل حراما او حرم حلالا بحسب اجتهاده. انت ترى ان هذا حرام وهو يرى انه حلال او العكس فلا يجوز ان تحكم عليه انه اه يعني داخل في هذا. يعني بمعنى انه حلل حرمات الله او احل او اباح حلل الحرام او حرم الحلال لانه انما فعل ذلك عن اجتهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله فهذا العالم الذي بذل جهده وطاقته في ادراك الحكم الشرعي ان كان ما اداه اليه اجتهاده هو الحق والصواب فله اجران وان كان قد اخطأ فله اجر واحد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا مما لا نعلم بين بين الامة فيه خلافا الا شيئا يحكى عن بعض عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي واضرابه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه وهذا لان لحوق الوعيد بمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم. او بتمكنه من العلم بالتحريم. فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد بالاسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد. وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لاجل اجتهاده. قال الله سبحانه وداوود وسليمان وذلك لانه معذور لان الحجة لم تبلغ فلم تقم عليه حجة ولا يمكن ان الله عز وجل يعاقب احدا من عباده الا بعد بلوغ الحجة وصولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلابد من بلوغ الحجة ولابد من فهم الحجة ولابد في الثقة بمن ابلغ الحجة فهمتم والا فهو معذور بجهله لابد في قيام الحجة اولا من قيامها ثانيا من فهمها ثالثا من الثقة بناقلها او قائلها الدليل على الاول لابد من بلوغ الحجة قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الدليل على الفهم انه لا بد ان يفهم الحجة. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم لان الحجة اذا بلغت ولم تفهم فوجودها عدمها الثالث ايضا لابد من الثقة بالمبلغ سيأتي مثلا انسان الى قوم في بادية من البوادي لا يعرفونه هل هو عالم او جاهل فيسند عليهم كلاما او يقول لهم موعظة وهم لا يثقون به. هنا في الواقع لا تقوم الحجة الحجة حتى يعرفوا هذا الشخص الوثيقة يتلقى عنه او ليس كذلك اما من بلغته الحجة وقامت عليه المحجة ولكنه تساهل وقال لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم فهذا ليس له عذر فبعض الناس تجد انه يقوم في قلبه شيء ويكون عنده شك ولا يسأل يقول اخشى ان اسأل فاتورط يقول حرام خلنا على جهل خير يقول هذا لا يجوز. ما دام قام في قلبك شيء من الشك ففي هذه الحال يجب ماذا السؤال لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الله سبحانه وداود وسليمان اذا احكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. طيب ايضا يحذر هنا من افتاء العوام بعضهم لبعض فبعض الناس يعني يقوم في قلبه شك في مسألة من المسائل فيثبته الاخر. قل لا تسأل لا تسأل. تسأل تبتلش. تتورط او يقول ما يحتاج هذي ما يحتاج سؤال ما تحتاج مفتي واضح الامر جائز واضح الامر كذا او يظهر لي او اعتقد اعتقد ان ما فيها شيء ما فيها بأس من انت؟ شيخ الاسلام ابن تيمية تعتقد بعض العوام احيانا تجد تمر مسائل علمية اقول يتوقف فيها كبار الائمة وهو يقول والله اللي انا اعتقد لا بأس بها اعتقد انه كذا وكذا وهو لا يحفظ ولا نصف نصف جزء عما يقول هذا يقول هذا خطأ وهذا من الجراءة على دين الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. بل قال الله عز ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اختص سليمان عليه السلام بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فله اجر تبين ان المجتهد مع خطأه له اي تبينا فيما سبق عبارة هل كل مجتهد مصيب او لا وقلنا هذه العبارة ليست على اطلاقها فان اريد كل مجتهد مصيب اي مصيبة للاجر فهذا صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل جعل لكل واحد منهما اجرا فجعل للمصيب اجرين وجعل للمخطئ اجرا واحدا وان اريد انه مصيب لحكم الله وشرعه فهذا لا يصح. اولا للاية الكريمة قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وجعل التفهيم ها في سليمان وثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المجتهد مصيبا ومخطئا فمعلوم ان المصيب هو الذي ادرك حكم الله دون الاخر وثالثا ايضا انه لا يمكن ان يكون لله عز وجل في شريعته ان يكون حكما حلال وحرام جائز ومستحب. باطل وصحيح. هذا مستحيل لانه جمع بين بين النقيضين احسن الله اليك قال رحمه الله تبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده. وخطأه مغفور له. وذلك لان درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعذر او متعسر. وقد قال تعالى يعني كون الانسان يصيب في جميع الاحكام الشرعية هذا متعذر او متعسر بمعنى اننا لا نحكم ان ان العالم الفلاني جميع ان جميع اقواله التي قالها انها كلها صحيحة وكلها موافقة للشرع لو حتى لو قلنا بهذا حكمنا انه نبي ليس عالما فكل عالم كل عالم يصيب ويخطئ. واذا كان الخطأ والصواب يتطرق الى اقوال الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم هذه الامة بشريعة الله. واعلمها بمراد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا عنه اذا كان الخطأ يقع في اقوالهم فمن دونهم من باب اولى. نعم احسن الله اليك قال هنا يعني مسألة بعض طلبة العلم يظن ان العالم الفلاني ان جميع ما صدر منه من اقوال هي الراجح ويعارض بها النصوص الشرعية او يعارض بها اقوال العلماء وهذا خطأ. كل عالم معرض للصواب ومعرض للخطر. كما ذكرنا في الصحابة الائمة. الائمة الاربعة الامام ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد. مع جلالة ومكانتهم العلمية لهم اقوال ها اخطأوا فيها. جانبوا فيها الصواب. اما انهم خالفوا نصا او سنة او اه تأولوا لكنهم معذورون في ذلك. معذورون لان هذا هو الذي اداه اجتهادهم اليه احسن الله اليك قال رحمه الله وذلك لان درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعذر او متعسر. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد يريد الارادة هنا ارادة شرعية. ارادة شرعية يريد بكم اليسر يعني التيسير ولا يريدكم بكم التعسير وهذا يدل على ان هذه الشريعة بحمد الله شريعة ميسرة مسهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فليس بالشريعة الاسلامية ليس في الشريعة الاسلامية ما يكون عسيرا بل كل كل الاحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده فكلها ميسر ميسرة ثم ان التيسير في الشريعة الاسلامية نوعان النوع الأول تيسير عصري وذلك ان جميع الاحكام التي شرعها الله تعالى ميسرة مسهلة. انظر الى الصلاة الطهارة شرع الله تعالى لعباده الطهارة. الصلاة كلها ميسرة. كل مكلف يستطيع ان يأتي بها. هذا تيسير اصلي النوع الثاني تيسير عارض طارئ بمعنى انه اذا وجد ما يقتضي التيسير فان الشريعة تأتي بالتيسير فالقيام في الصلاة ميسر. كل يستطيع لكن مع ذلك اذا حصل عارض وتعسر على الانسان ان يصلي قائما فليصلي قاعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة الطهارة بالماء ميسرة. لكن لو تعذر او تعسر على الانسان ان يتطهر بالماء فانه يعدل الى التيمم من لم يستطع الصيام فانه يعدل الى ها الاطعام بل لم يستطع ان يحج بنفسه فانه اذا كان قادرا بماله ينيب من يحج او يعتمد عنه. اذا التيسير في الشريعة نوع تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ ولذلك من القواعد المقررة ايضا ان الله تعالى اذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا اذا ابتلى الله تعالى العبد قدرا خفف عنه شرعا نمثل لذلك المرظ ابتداء من الله قدرا او لا؟ نعم. يخفف عنه شرعا واذا لم يستطع الطهارة بالماء تيمم اذا لم يستطع القيام بالصلاة صلى قاعدا او جالسا او مستلقيا الى غير ذلك. اذا لم يستطع الصيام عاد الى ايضا اذا ابتلاه الله عز وجل بالفقر لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه النفقة يخفف عنه شرعا هذي قاعدة مطردة وهي ان الله تعالى اذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادركت فادركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصل فصل في الطريق فلم يعبوا فصلوا في الطريق فلم يعب واحدا فلم يعب واحدة من الطائفتين طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في فهمها وقال بعضهم لا نصلي الا في يعني يقول لا تصلون مهما كان الا في بني قريظة ومنهم من فهم ان هذا حث منه على ذلك وليس معنى هذا ان يخرجوا الصلاة عن وقتها ولهذا يقول فصلوا في الطريق فلم يعد واحدة من الطائفتين لان كل واحدة من الطائفتين قد اجتهدت ولهذا قال فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب كملوا الله لقاء رحمه الله فجعلوا سورة الفواتي داخلة في العموم. والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فان المقصود المبادرة الى القوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا. هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا الطريق كانوا اسود نقف على هذا ان شاء الله