﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.850 --> 00:00:47.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في في روضة الناظر في  لا زال الكلام في خطاب الوضع

3
00:00:49.850 --> 00:01:16.200
وفي الدرس الماظي كان الكلام نعم عن عن الشرط درس اليوم هو عن المانع قال المصنف ابو محمد رحمه الله وعكس الشرط المانع يعني المال نعم عكس الشرط لان الشرط ما يلزم من وجود من عدمه العدم

4
00:01:17.500 --> 00:01:36.850
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولذلك كان الشرط المانع وعكس الشرط قال وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم

5
00:01:37.200 --> 00:02:03.550
عدم الحكم  والمراد يعني ما يلزم اي الذي يلزم لان ما هنا يعني موصولة بمعنى الذي والمقصود ما يلزم لذاته يعني هو الذي يقولون عنه يلزم من عدم المانع يلزم من وجوده

6
00:02:03.800 --> 00:02:22.350
عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ان الحكم لذاته اما اذا كان هناك احتفت قرائن اخرى فهذه خارجة عن

7
00:02:22.650 --> 00:02:41.350
عن هذا الذي نصب من علامات الحكم هو نص من علامات نفي الحكم شرط وجد من علامات آآ صحة الحكم سبب من علامات وجود الحكم المانع من علامات عدم الحكم

8
00:02:41.700 --> 00:03:03.350
يعني انتفاء الحكم يعني بما ان الحكم يكون موجودا قبل المانع ثم بعد ورود المانع ووجود المانع انعدم الحكم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. اخذ العلماء منه

9
00:03:03.650 --> 00:03:28.100
آآ ان من موانع من موانع الارث القتل  قالوا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة دق وقتل واختلاف ديني اذا فاختلاف الدين لا يتوارث آآ اهل ملتي شتى. ايضا من الموانع كما ان

10
00:03:28.600 --> 00:03:58.850
اختلاف الدين من الموانع كذلك القتل كذلك الرق   ثم قال ونصب الشيء شرطا للحكم او مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم والله اعلم كرر هذا الشيخ

11
00:03:59.250 --> 00:04:24.100
هذا يكرر ما تقدم يعني يقول ان الشرع نصب الموانع والشروط والعلل والاسباب للاحكام الشرعية هذا هذا النصب نفسه حكم شرعي  وليس من قبيل الا وانما هو من قبيل احكام الوضع. ليس من قبيل احكام

12
00:04:24.600 --> 00:04:48.250
التكليف وهذا بالنسبة لهذه المسألة وهي واضحة ما تحتاج الى اكثر من ضرب المثال وتوضيح مقصود المصنف ثم قال رحمه الله القسم الثاني الصحة والفساد يعني القسم الثاني من اقسام خطاب الوضع او

13
00:04:48.400 --> 00:05:23.650
خطاب الاخبار الصحة والفساد صحة الحكم بحيث صحة العبادة فساد العبادة صحة العقد ساد العقد ويدخل في الفساد بطلان  ونصنف جعلها قسما ثانيا تقدم انه جعل الاسباب والعلل والمانع والشرط

14
00:05:24.000 --> 00:05:52.300
آآ اسبقي قسما القسمة جعلها القسم الاول وعبر عنها بما يظهر به الحكم يظهر به الحكم مما يظهر به الحكم ظهور ايجاد او ظهور آآ اعدام او ظهور صحة ظهور الايجاد السبب والعلة

15
00:05:53.700 --> 00:06:18.750
وظهور الاعدام المانع يعني نحكم بانه الحكم معدوم. مثل ما ذكرنا يعني كالارث انعدامه بوجود المانع او شرط صحة او شرط وجوب كذلك الشرط يعني يدخل فيه من حيث الصحة والوجوب

16
00:06:19.050 --> 00:06:46.850
كذلك يدخل فيه وجود الحكم لان الشرط ايضا قد يكون  شرطا في وجوب الشي كوجوب  البلوغ شرط في وجوب التكاليف الشرعية  والعقل شرط في صحتها وشرط في وجوبها الى اخره

17
00:06:48.150 --> 00:07:12.650
ثم ذكر القسم الثاني وهو الصحة والفساد وما يتبعها من كذلك  القضاء والاداء والاعادة هذه ايضا جعلها المصنف من خطاب الوضع لانها محل خلاف من العلماء من يجعلها خطاب التكليف

18
00:07:14.600 --> 00:07:34.550
باعتبار انها وهو ظاهر صنيع مثل الصحة والفساد ظاهر صنيع صاحب الورقات لانه لما ذكر الاحكام ذكر قال ذكرها سبعة الخمسة التكليفية والصحة والفساد وقد يكون اجملها اجمل الاحكام مجملا

19
00:07:35.250 --> 00:07:54.500
يعني بما يشمل تكليفية الوضعية. على كل العلماء اختلفوا من حيث الرخصة والعزيمة والصحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة هل هي من قبيل الاحكام التكليفية لان العبد مكلف بها مكلف بتصحيح عبادته تصحيح عقده

20
00:07:55.150 --> 00:08:18.800
عدم افساده  باحلى الاخذ بالرخص في مناسباتها بحيث الوجوب حال الوجوب والاستحباب او الاباحة في حالهما كذلك العزيمة في حالها يجب الاخذ بها كذلك هذا من حيث آآ العزيمة والرخصة

21
00:08:19.400 --> 00:08:38.300
كذلك من حيث القضاء يجب عليه ان يقضي ما فاته الاذى في وقته كذلك الاعادة اذا بطل شيء او فسد يعيده فمن نظر الى انه العبد مكلف بها قال هي تكليفية داخلة تحت

22
00:08:38.500 --> 00:09:04.050
الاحكام الخمسة وهذا اظهر الحقيقة اظهر لان الصحة والفساد داخلة تحت اما تصحيح الشيء اما وجوبا او استحبابا او تحريما في افساده او كراهة لان الله قال ولا تبطلوا اعمالكم وهذا يدخل فيه الافساد

23
00:09:05.750 --> 00:09:21.600
وقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ايضا كذلك كذلك الرخص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. دل على انها محبوبة الى الله اذا هي فعلها يعود الى العبد

24
00:09:21.850 --> 00:09:39.400
كذلك القضاء والاداء داخل تحت ما يجب قضاؤه وما يجب اعادته وما يجب في وقته ومن العلماء من جعلها من قبيل آآ من قبيل الخطاب الوضع لانها في الحقيقة علامة

25
00:09:40.100 --> 00:10:04.550
قال صحة الشيء وفساده علامة على براءة الذمة من حيث التكليف به اذا كان العمل صحيحا او العقد صحيحا علمنا ان الدمعة علمنا ان الذمة برئت في الخطاب به فهنا

26
00:10:04.900 --> 00:10:24.900
الصحة علامة على ذلك كذلك القضاء والاداء والاعادة يجب عليه القضاء او يجب عليه الاعادة لان الاعادة في الوقت كما سيأتينا والقضاء بعد خروج الوقت كونه يجب عليه القضاء او يجب عليه الاعادة اذا هي علامة على عدم الصحة

27
00:10:25.500 --> 00:10:48.800
وعلى ما عدا علم بدم براءة الذمة فهي كونها علامة اذا هي مما يظهر به الحكم يظهر به آآ براءة الذمة من عدمها وكذلك في الرخصة والعزيمة قال ان وجود السبب المرخص

28
00:10:50.600 --> 00:11:12.300
علامة يعني مثلا جواز اه المسح على الخفين مثلا جواز التيمم من حيث وجود فلم تجدوا ماء هذا علامة الحكم جاء من الله اذا لم تجد رخص لك التيمم كذلك

29
00:11:12.650 --> 00:11:35.000
اكل الميتة فمن اضطر غير باغ. اضطر ليس هو الذي فعل لنفسه الاضطرار انما لم يكلف بالاضطرار انما جاءه الاضطرار قهرا عنه من نظر الى هذه الحيثية هل هي  من خطاب الوضع بمعنى ان الله وضعها

30
00:11:35.600 --> 00:12:03.300
موجدة لاحكام مترتبة عليها وصحة الشيء موجدة لبراءة الذمة. فساد الشيء. موجدة او موجبة اشغال الذمة وهكذا القضاء والاداء والرخصة والعزيمة الى اخره. على كل هي  من الجانبين يعني متنازع فيها لظهور لهذه الاشتراك

31
00:12:03.800 --> 00:12:22.850
فهي يعني مع ان الغالب الغالب العلماء يقسمون الاحكام التكليفية الى خمسة ويخرجون هذه عنها لكن لا يبعد ان يكون هذه داخلة في الاحكام التكليفية من هذا الحديث اللي ذكرناها سابقا على كل

32
00:12:23.450 --> 00:12:51.150
الصحة والفساد ذلك المصنف قسمها الى قسمين الاول ما يظهر به الحكم والثاني هذا القسم الثاني هي علامة علامة على اه الحكم علامة على الحكم من حيث الانتفاء من انتفاء الحكم او وجود الحكم. الصحة لوجود الحكم والفساد الحكم. يعني وجود الحكم المترتب

33
00:12:51.400 --> 00:13:22.400
الصحة ان العقد صحيح والفساد العقد فاسد الصحة العبادة صحيحة والفساد العبادة فاسدة وهكذا على كل  ذكر ابن بدران رحمه الله في تعليقه على الروضة ان القسم الاول وهو يعني ما يظهر به الحكم من السبب والشرط والمانع

34
00:13:23.800 --> 00:13:47.650
قال هي كالكليات الكليات لخطاب الوضع القواعد الكلية لان بها يظهر الحكم معنى كلامه وهم هذا القسم قال فهي كلا واحق الجزئية له يعني للحكم معنى هذا انها كالثمرة له

35
00:13:48.800 --> 00:14:14.200
الثمرة له لان الفساد  مثلا والصحة متعلق بوجود الشرط والسبب وانتفاء المانع مثلا الفساد كذلك بوجود المانع او انتفاء الشرط الى اخره وهكذا ما ترتب مع بقية الاحكام على كل

36
00:14:14.600 --> 00:14:40.350
قال المصنف فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء اعتبار الشرع الشيء هذا في هذا في يعني اعتراء تعريف المصنف له  اما في اللغة الصحة معروفة ضد ضد السقم ضد المرض ضد الضعف

37
00:14:41.050 --> 00:15:14.300
هنا يقول هي آآ اعتبار الشرع شيئا في حق حكمه يعني ان الشرع يعتبر الشيء من حيث حكمه خصوصا حكمه كبار الشرع شيئا  بخصوص حكمه  اه يعني الشرع اعتبر الشيء هذا المقصود

38
00:15:14.850 --> 00:15:36.250
اعتبار هذا من باب اضافة المصدر الى فاعلي اعتبار الشرع لانك قلت باعتبار هنا مصدر اعتبر اعتبارا كانك قلت اعتبر الشرع الشيء ها في حق حكمه. فعبر قال اعتبار الشرع شيئا

39
00:15:40.450 --> 00:16:01.450
والمراد ان لما يقول في خاصة حكمه او في حق حكمه يعني في خاصة حكمه. بغض النظر عن ذات الشيبل في النظر الى حكمه بالنظر الى حكمه وهو راجع الى احكام الامور. ليس راجع الى اعيانها

40
00:16:02.850 --> 00:16:27.050
آآ مثلا  الحكم على الشيء بانه حلال او مباح او حرام بالنظر الى حكمه بالنظر الى حكمي لا لذاتي اذا قلت هذه هذه التمرة حلال حكمها حلال حكمها حلال او مبه

41
00:16:27.250 --> 00:16:48.300
اذا كانت مملوكة لاحد لا تحل لك الا بالاصل الشرعي اما بالعقد او بالهبة او نحوها كذلك الصلاة الحكم بصحتها راجع الى حكمها اعتبار الشرع يعني من جهة اعتبار الشرع للصحة فيها ليس لذاتها

42
00:16:48.500 --> 00:17:16.750
وهذا هو هذا المقصود عبارة المصنف اعتباره الشرعي اعتباره الشرع شيئا اه في حق ذاته لا لعيني فاذا كانت الصلاة نظرنا في صلاة شخصين اله ما صلى الصلاة ركوع وجميع ركوع اركانها

43
00:17:16.850 --> 00:17:39.900
وواجباتها الظاهر الصلوات متشابهة لكن احدهما مثلا اخل بشرط وهو الطهارة صلى بدون طهارة. شرط خارج عن الصلاة هنا نقول صلاتي احدهما صحيحة والاخر باطلة من حيث الحكم مع ان الافعال واحدة

44
00:17:42.300 --> 00:18:12.050
عرفها المرداوي في تحريره وذكره في المختصر فتوح رحمه الله انها الصحة مطلقا ترتب الاثر المطلوب من العقد عليه الصحة مطلقا بدون قيد ترتب الاثر المطلوب من العقد من العقد عليه او من الفعل. قالوا من الفعل

45
00:18:12.900 --> 00:18:31.000
على الفعل سواء كان عقدا او كما قال مطلقا سواء كان عقدا او عبادة ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه يعني ترتب الاثر على الفعل  في العقود مثلا عقد البيع

46
00:18:31.550 --> 00:18:54.150
اذا كان متوافر فيه الشروط شروط البيع واركان البيع البائع والمشتري والثمن والمثمن ها سلعة يعني اركان موجودة والشروط السبعة موجودة التي ذكرها العلماء اذا ترتب على هذا العقد المقصود منه وهو انتقال الملكية

47
00:18:54.850 --> 00:19:23.600
فاذا قلنا انه صحيح ترتب عليه اثره وهو انتقال الملك من الباع الى المشتري. كذلك الصلاة اجزاؤها يقول ترتب الصحة مطلقا يعني في العبادات او في المعاملات ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه. فبصحة العقد

48
00:19:24.250 --> 00:20:01.000
يترتب اثره من ملك وغيره  بعض العقود ليست تمليكا كعقود النكاح هو عيب استباحة وغيرها وبصحة العبادة بترتب اجزائها وهو الكفاية في اسقاط التعبد يعني التكليف قال ويختص الاجزاء بالعبادة. لان العلماء بعظهم يعبر يقول

49
00:20:01.050 --> 00:20:24.700
العبادة تقول مجزئة يعني ايه صحيح لكن ما تقول العقد مجزئ اقول صحيح او فاسد العبادة تقول مجزئة وغير مجزئة اي صحيحة وغير صحيحة هذا المقصود ثم يقول المصنف ويطلق يعني الصحة

50
00:20:25.050 --> 00:20:45.650
على العبادات مرة وعلى العقود اخرى يطلق صحة الشيء على العبادات وعلى العبود على العقود يطلق وصف الصحة على العبادات وعلى العقود العقود واضح كل ما هو كل ما فيه عقد

51
00:20:45.950 --> 00:21:06.050
نقل الشيء سواء نقله على سبيل الملكية او على سبيل  الاختصاص او على سبيل الاباحة. هذي عقود. لكن منها ما يسمى هبة والعطية والوصية ومنها ما يسمى بالنكاح ومنها ما يسمى بالبيع ومنها ما يسمى بالوقف

52
00:21:06.200 --> 00:21:27.850
كلها عقود يعقد بها شيئا لكنها لها مسميات خاصة  آآ ثم قال فالصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء هذا هو اعبر في عبادات بالاجزاء ما اجزأ واسقط القضاء اجزأ

53
00:21:28.350 --> 00:21:55.850
بمعنى انه برئت به الذمة ملئت به الذمة واسقط القضاء لا يجب عليه ان يقضي هذه العبادة صلاة صيام الى اخره فاذا لم يجزئ وجب القضاء او الاعادة سيأتي هنا لان القضاء يكون بعد خروج الوقت والاعادة في الوقت

54
00:21:55.900 --> 00:22:20.800
لو ان شخصا في الوقت صلى صلاة اه على غير طهارة ثم سألنا كلها وقاعد لان الوقت موجود فهو يؤديها مرة اخرى على سبيل الاعادة الصورية والا في الحقيقة الثانية هي اداء لما وجب في ذمته. لكن يسمى اعادة هذا الفعل

55
00:22:21.600 --> 00:22:40.550
لكن لو خرج الوقت نقول اقضي اقضي واذا يقال قضاء رمضان ما يكون اعادة لانه لا لا يمكن فيه اعادة يعني كل يوم ينتهي بيومه ما يمكن تدارك اما الصلاة ممكن ان تداركها في وقتها

56
00:22:42.650 --> 00:23:03.500
ويمكن ان يعبر عن القضاء في الصلوات يقال اعادة على سبيل التجوز والا هو في الحكم قضاء فعلى هذا يعني يوجب الصحيح لا يوجب القضاء والفاسد يوجب القضاء بالنسبة للعبادات

57
00:23:03.700 --> 00:23:27.500
بالنسبة للعبادات والقضاء هو ما يفعل في ثاني حال ثم يقول المصنف والمتكلمون يطلقون هذه مسألة هذه انتبهوا لها وهي وان كانت الثمرة يعني قليلة منها لكن انتبهوا لها للفرق حتى تتصور بحيث ان الانسان لو مرت عليه

58
00:23:27.950 --> 00:23:53.950
لا يستغرب منها ولا ايضا لا يظن ان وراءها شيئا مثمرا لان الخلاف هنا بين المتكلمين الفقهاء والمراد بالمتكلمين في الحقيقة هنا اه يعني ما من سلكوا في نسلك القضاء في التأصيل في الاصول. اه عفوا مسلك المتكلمين في الاصول

59
00:23:54.350 --> 00:24:10.450
المتكلمين في الوصول ونظروا قواعد اصولية على طريق يعني اكثرهم من اهل الكلام وان وافقهم اناس غير ليسوا من اهل الكلام ليس بالضرورة ان يكون كل من قال بهذا القول من المتكلمين لا

60
00:24:10.600 --> 00:24:26.100
وليس المسألة هذه يرجع اليها مذهب عقدي اه فاسد نقول انها هذه لا ليس هذا انما اصطلح على ان ان هذا من من نظرياتهم وليس لانها مبني عليها فساد مذهب او فساد اعتقاد لا

61
00:24:26.300 --> 00:24:56.450
اه يقول والمتكلمون يطلقون بازاء ما وافق الامر عفوا يطلقونه يعني الصحة بازاء ما وافق الامر وان وجب القضاء صلاة من ظن انه متطهر هذه المسألة يعني عندهم عند المتكلمين ان الانسان اذا فعل الفعل

62
00:24:56.550 --> 00:25:25.300
ظانا انه صحيح فاسمه صحيح حتى لماذا؟ لماذا صحيح؟ لانه فعل ما اعتقد انه موافق للامر الشرعي لما قال الله له اقم الصلاة فقام لدلوك الشمس فقام مع الزوال  صلى

63
00:25:27.500 --> 00:25:53.450
ظانا ان طهارته صحيحة وفعله صحيح. اموره صحيحة ثم بعد ذلك قالوا الان الصحة صحيح فعله صحيح لانه لم يتعمد المخالفة لم يتعمد المخالفة وقالوا وان وجب القضاء لو فرض انه قلنا له

64
00:25:54.150 --> 00:26:12.000
انك اكلت لحم جزور. قال صح تذكرت حنا واكل لحم جزور فوظوؤه  فماذا نقول؟ هذا مثال بغض النظر ان يخالفه ويوافق الناس المذاهب بهذا لكن هو نخاطبه هو كحنبلي مثلا

65
00:26:12.400 --> 00:26:35.600
قال نعم تذكرت اني على غير وضوء فنقول له نظرية المتكلمين نقول صلاتك صحيحة ويجب عليك القضاء صلاتك صحيحة وصفا لانك اتيت اعديتها على كما امرت في ظنك وان وجب القضاء

66
00:26:36.800 --> 00:27:02.200
لماذا؟ قالوا لان ايجاب القظاء بامر جديد وليس بامر الامر السابق هذا هو يقول كصلاة من ظن انه متطهر. من ظن انه متطهر والظاهر والله اعلم انهم يعنون الظاهر والله اعلم انهم يعنون لو انه

67
00:27:02.250 --> 00:27:28.400
مات وهو كذلك ليس لمن اذا قلنا له اذا تذكر لانه هو يجب القضاء في حقيقة الحال لكنه في المآل في المآل او يعني في المآل غير محاسب ومآله الى الله كما لو صلى الصلاة صحيحة

68
00:27:30.900 --> 00:27:54.400
حتى يكون الكلام معقولا يكون الكلام معقولا لهذا  كصلاة من ظن انه متطهر يعني صلاته صحيحة فلو مات وجاء يوم القيامة هذا لا لا يقال انه ناقص الصلاة غير صحيحة

69
00:27:55.150 --> 00:28:19.150
نعم هو غير مكلف نعم هذا متفق عليه غير محاسب لانه آآ معذور لوجود العذر وهو  لكن هل يؤجر عليها اجر من اداها وتوزن في حسناته وموجودة اذا وضع في ميزان الحسنات والسيئات

70
00:28:19.500 --> 00:28:50.300
حسناته هذه الصلاة في حسناتي يظهر ان هذا يظهر والله اعلم ان هذا هو المقصود ان هذا هو المقصود  الجمهور يقولون لا. الصلاة باطلة لكنهم لكنه يؤجر على نيته وعلى توجهي الى الله لكن ليست هذه الصلاة التي امرها الله بها

71
00:28:55.150 --> 00:29:22.050
آآ وهذا في الحقيقة ان كان هذا هو مقصودهم له ادلة له ادلة المتكلمين انها يعني هذا له ادلة منها منها لما نسخ التوجه الى الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة

72
00:29:24.600 --> 00:29:42.200
جاء الصحابة الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانها بعد ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا بعدين الهجرة يعني بعد سنة ونصف جاء اصحاب الصحابة قال لهم يا رسول الله اخوان الذين كانوا يصلون الى بيت

73
00:29:42.350 --> 00:30:05.650
المقدس ليس الى الكعبة ذهبت صلاته فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتهم هذه لن تذهب ننتظر صحيحة ليست باطلة هذا يدل على صحة هذا وانه

74
00:30:05.850 --> 00:30:23.600
سماها ايمانا معدودة لهم. ومنها ايضا ان عدي بن حاتم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

75
00:30:24.400 --> 00:30:44.550
ثم اتموا الصيام الى الليل هكذا. نزول الاية اولا دون قوله من الفجر فكان عدي يجعل تحت وسادته عقالين اسود وابيض اجعل الخيط طيب فكان ينظر اليهما ولم يفرق بينهم من ظلمة الليل ليس هناك ضوء سراج

76
00:30:44.800 --> 00:31:01.700
سيأكل حتى تبين له اللون بعد ما باح النهار. كادت ان تطلع الشمس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال ان وسادك اذا لعريض انما هو خيط الليل ضوء الليل والنهار. يعني الخيط من جهة المشرق

77
00:31:02.050 --> 00:31:20.000
فانزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تبين ان مراد خيط الفجر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعدي اعد ما كنت

78
00:31:20.350 --> 00:31:47.500
صمته خطأ فاذا حكمه انه صحيح بسبب ظنه انه ظن انه وافق الامر وكذلك لما جاءته المرأة التي كانت تستحاض سبع سنين كما جاء في بعض الروايات فقالت اني ادع الصلاة يا رسول الله

79
00:31:48.750 --> 00:32:09.650
فقال له انها ليست بالحيضة انما انها ركظة من الشيطان ادع الصلاة ايام اقرائك الاخ حديث الاخر حديثها قال ستا عفوا اه صلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين كما كذا ثم قال لها ثم

80
00:32:09.800 --> 00:32:30.000
تحية علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء ويطهرن ولم يأمرها بقضاء ما كانت تركته ظنا منها انها على حيض كذلك المسيء في صلاتي لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي

81
00:32:30.350 --> 00:32:43.800
وبعد ثلاث مرات كررها قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد تلك الصلاة التي رآه. في الوقت ولم يأمره ان

82
00:32:44.450 --> 00:33:06.100
يقضي الصلوات الماضية لانه لا يحسن غير ذلك. فكان يظن ان هذا الفعل الذي كان يفعله هو الذي به الذمة ولم يأمره بالقضاء على هذا هل نطالبه ان يقضي ما مضى؟ لو جاءنا شخص

83
00:33:06.500 --> 00:33:30.800
كان يظن مثلا انه انه اشياء يفعلها مثلا ليأكل لحم الجزور ولا يقفز ولا يتوضأ جهلا منه هل نأمره بان يعيد ما مضى ينبني على هذه المسألة هذا المسألة هذه ينصرها شيخ الاسلام ابن تيمية

84
00:33:31.950 --> 00:33:57.750
هذه المسألة على كل يعني خلاصة المسألة هكذا هذا بالنسبة الى مذهب  المتكلمين نسبه اليهم لانهم فرعوا المسألة بعد استقرار يعني وجوب يعني عند الفقهاء وجوب القضاء ففرقوا بين هذا وهذا وقالوا انه

85
00:33:57.950 --> 00:34:22.050
لولا وجود الادلة على على القضاء لما امرنا احدا بالقضاء ويكون وجوب وجوب القظاء عليه ان تبين خطأه بالادلة التي دلت على وجود او وجوب القضاء قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

86
00:34:23.000 --> 00:34:39.700
مع ان الاصل لولا وجود هذا الحديث ان الناس معذور والساهي معذور. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. فلما جاء الدليل فليصلى اذا جاء هذا دليل اخر على وجوب القضاء

87
00:34:40.200 --> 00:34:59.550
يسمونه دليل جديد دليل جديد وهكذا وثم المصنف اعترض على مذهب المتكلمين في هذه المسألة انا اقول لا زلت اكرر ان نسبتها الى المتكلمين ليس على انها مذهب عقدي فاسد لا

88
00:34:59.850 --> 00:35:23.050
انما لانهم اه يعني بحثوا هذه المسألة واثاروها بعد استقرار مذاهب الفقهاء على وجوب القضاء دون قضية التفصيل فاخذ الاصوليون ان مذهب الفقهاء انه آآ اما صحيح او فاسد وما اوجب القضاء فاسد

89
00:35:23.350 --> 00:35:48.300
وما لم يوجب القضاء صحيح دون هذا التفصيل الذي ذكره المتكلمون ثم في الحقيقة المسألة لها يعني يعني ثمرة الخلاف بالنسبة للقضاء بالنسبة للقضاء قليلة الثمرة لانه الجميع يقول يجب على القضاء على من

90
00:35:48.600 --> 00:36:06.600
من علم انه اخلى بعبادته او في مثلا خلى في عقده يجب التصحيح لا لا يأتي احد يقول لا يجب لكن الكلام فيما فيما مضى الكلام في من لو مات وهو

91
00:36:06.950 --> 00:36:29.100
آآ مخل بذلك هل عمله صحيح عند الله فيما بينه وبين الله لانه لا يمكن التدارك فهذا هو المسألة. على كل ثمرة يقول الغزالي يقول الغزالي في المستشفى وهذه الاصطلاحات

92
00:36:30.050 --> 00:36:57.800
وان اختلفت فلا مشاحة فيها. اذ المعنى متفق عليه يعني المعنى هو وجوب القضاء متفق عليه. وجوب القضاء اذا تبين له آآ فاذا اه الحقيقة ترجع الى ان الفريقين يقولون بوجوب القضاء فالخلاف لفظي في هذه من حيث هذه القضية

93
00:36:59.250 --> 00:37:21.500
لكن ايضا وجوب القضاء من اين مأخذه؟ وايضا هذا اختلفوا فيه مثلا المتكلمون يقولون وجوب القضاء بامر جديد والامر الجديد لا يعني انه ينزل وحي بعد ذلك لا انما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس جاء مثل الذي ذكرناه

94
00:37:21.650 --> 00:37:37.950
فليصليها اذا ذكرها. هذا امر جديد لو لوجود هذا الحديث لاكتفينا بقوله لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث فليتوظأ اذا احدث فليتوضأ. هذا امر جديد

95
00:37:40.700 --> 00:38:04.550
لولا ذلك لاكتفينا بالوضوء الاول الى اخره المتكلمون يقولون انه يجب القضاء بامر جديد. فاذا لم يوجد امر جديد في ذلك لا لا يجب القضاء والفقهاء يقولون لا. يجب القضاء بمجرد عدم الصحة. لان الذمة لم تبرأ

96
00:38:06.450 --> 00:38:26.800
قاعدة في كل شيء ما دام لان الذمة لن تبرأ. اذا يجب القضاء بامر يجب القضاء بالامر الاول الامر الاول وهو انه يجب اداء العمل كما هو فاذا لم يأتي به كما هو لم تبرأ الذمة

97
00:38:27.900 --> 00:38:52.700
ويقضيه ويؤديه بالامر الاول  ثم يقول المصنف رادا لمذهب المتكلمين يقول وهذا يعني تسميتهم له اذا وافق الامر تسميته له بالصحيح. قال وهذا يبطل بالحج الفاسد فانه يؤمر باتمامه وهو فاسد

98
00:38:53.700 --> 00:39:16.750
يؤمر باتمامه وهو فاسد اذا قلتم انتم انه صحيح ان الامر اذا اذا وافق الامر يسمى اذا وافق الامر يسمى صحيحا ونحن واياكم نتفق ان الحج اذا اختل به يجب اتمامه وهو فاسد. نسميه نحن وانتم بالفاسد

99
00:39:16.950 --> 00:39:41.200
فكيف تقولون انه انه انه يسمى صحيح وهو اسمه فاسد عند الصحابة والتابعين والائمة ها مع انه امر باتمامه لكنهم يجيبون عن هذا ايضا لا يوافقون على هذا الايراد يقولون

100
00:39:41.500 --> 00:39:57.750
نحن لا نسلم لا نسلم ان هذا الحج الذي نحن وانتم نسميه فاسدا مثلا ما هو الحج الفاسد بالمناسبة حج الفاسد ما وطأ فيه الحاج او العمرة حاج مثلا قبل

101
00:39:57.950 --> 00:40:15.800
الوقوف بعرفة قبل الرمي قبل الرمي حتى لو وقف على الخلاف بينهم يعني من الحنفية يقول الوقوف بعرفة تكفي لكن جمهور يقول لله لابد من الوقوف والرمي مع الحلق بعضهم يقول الحلق. المهم يعني شروطهم التي ذكروها

102
00:40:17.000 --> 00:40:35.100
اما لو كان بعد ذلك فلا فلا يسمى فاسدا بعد ما رمى لا يسمى فاسد والرمي بوقته طبعا اه اول في عيان الاثنين من ثلاثة على قولهم الذي تعرفونه آآ في العمرة قبل طوافها

103
00:40:36.650 --> 00:41:09.300
وسعيها لان الطواف والسعي اركان في العمرة فاذا وطئ المقصود به الفرج فيفسد هنا فاسد نحن لا نسلم ان هذا الصورة الحج الفاسد انه وقع على موافقة الامر هذا وقع على مخالفة الامر

104
00:41:09.600 --> 00:41:26.900
نحن نقول الصحيح هو ما وافق الامر وان وجب القضاء والحج الفاسد لم يأتي على موافقة الامر لانه فعل المحظور الذي نهي عنه فلا رفث ولا فسوق. وهذا حصل منه الرفث

105
00:41:28.800 --> 00:41:58.150
هنا يكون افسد حجه فهنا لم يوافق الامر لم يوافق الامر اه ايضا ايظا الايراد عليهم غير غير وارد غير وارد على كل آآ هذا بالنسبة الى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء من هذا ولا شك يعني في مسائل لها ثمرة ومسائل لا ثمرة لها

106
00:41:59.100 --> 00:42:20.900
ثم قال واما العقود  لانه ذكر ان في في العبادة يقول ما اجزأ واسقط الصحة في العبادة ما اجزأ واسقط القضاء. قال واما في العقود اما العقود فكل ما كان سببا لحكم

107
00:42:21.500 --> 00:42:40.000
اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح. والا فهو فاسد يعني صارت تعريف الصحة في العقود هو مثل ما مر معنا عن المرداوي انه ما ترتب عليه الاثر الفعل الذي ترتب اثره

108
00:42:40.200 --> 00:42:57.100
عليه هنا يقول فكل ما كان سببا لحكم اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح سواء كان الحكم المقصود بالحكم هو ما يترتب عليه المقصود سواء كان بيعا او عقدا

109
00:42:57.500 --> 00:43:19.700
عقد بيع او عقد نكاح او عقد ايجارة او عقد المقصود منه صحة ذلك فكل عقد كان هذا سببا لصحة العقد او صحة المقصود او حصول المقصود هو صحيح واذا لم يكن سببا له

110
00:43:19.900 --> 00:43:39.600
لم ينقل العقد او لم ينقل الملك او لم ينقل من الانتفاع هو باطل فهو باطل لانه لم يفد حكمه ولم تظهر منه ثمرته ولا ظهر اثره فهو اذا باطل

111
00:43:40.650 --> 00:44:03.050
وهكذا ثم قال فالباطل هو الذي لم يثمر. والصحيح الذي اثمر  الباطن لاحظ انه عبر بالباطل والفاسد لانه لانهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد الا في بابين في النكاح  في الحج

112
00:44:04.000 --> 00:44:23.900
الجمهور اقصد حنفية لا يفرقون بين مطلقا بين الماء الباطل والفاسد الجمهور يقولون ان الباطل في باب النكاح هو ما اتفق على عدم صحته  باختلال شرط او اختلال شرط المتفق عليه او اختلال ركن

113
00:44:25.400 --> 00:44:50.400
والفاسد ما اختل به شرط مختلف فيه النكاح بلا ولي محل خلاف بين العلماء فيسمونه فاسدا لانه يمكن تصحيحه. اما الباطل لا يمكن تصحيحه  نعم في باب الحج الحج الفاسد هو ما وطأ فيه قبل

114
00:44:50.800 --> 00:45:06.850
الرمي او قبل فعل اثنين من ثلاثة اما الباطل فلا فيقول لا يبطله الحج لا يبطله الا الردة والباطل هو الذي اذا وقع فيه هذا المبطل اعاذنا الله واياكم منه

115
00:45:07.000 --> 00:45:30.900
والردة ان ان الحج آآ التقى التقى بمعنى انه لا نقول له امض به لانه ليس فاسدا حتى يقول امض به ولا صحيحا هذا هو الفرق بينهم لكن فيما سوى ذلك لا. الباطل هو الفاسد. الباطل هو الفاسد

116
00:45:31.950 --> 00:45:50.650
خلف الباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي اثمر. يعني الفاسد كذلك نفسه والمقصود بالاثمار هو ترتب اثره عليه ثم قال والمفاسد مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد هذا الذي ذكرناه

117
00:45:51.650 --> 00:46:09.800
ثم قال وابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح الى اخره هذا الذي يحتاج الى مجلس يعني اوسع حتى نشرحه لكن نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

118
00:46:09.900 --> 00:46:23.600
وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته