﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.200 --> 00:00:49.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم درسنا في روضة الناظر هذه الليلة في

3
00:00:50.200 --> 00:01:16.450
اه الكلام تتمة الكلام على الصحة والفساد  انتهينا من بيان اه الصحة والفساد وما هو الصحيح وما هو الفاسد ثم درس اليوم على قول المصنف آآ والفاسد مرادف والفاسد مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد

4
00:01:18.200 --> 00:01:38.300
هنا يتكلم الشيخ رحمه الله في في مسألة هل الفساد والبطلان شيء واحد كما هو قول الجمهور وان الفاسد هو الباطل بينهما واسطة او عفوا او ان بين الصحيح والباطل واسطة هي

5
00:01:38.900 --> 00:02:01.000
الفاسد سيكون هناك فرق بين الفاسد والباطل تصير القسمة ثلاثية صحيح وفاسد وباطل وهذا قول الحنفية هذا قول الحنفي والجمهور كما قال المصنف اه ان الفاسد ان اصطلاح الفاسد هو مرادف الاصطلاح

6
00:02:01.300 --> 00:02:21.800
الباطل واذا قالوا عن الشيء انه انه فاسد فهو باطل الا في مساء النادرة هذا بالنسبة للجمهور في مسائل نادرة آآ فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وان الفاسد هناك ما يمكن تصحيحه

7
00:02:22.950 --> 00:02:47.650
والباطل ما لا يمكن تصحيحه والفاسد آآ مثلا في النكاح آآ ما اتفق على الفاسد ما ما اختلف في شرطه في احد شروطه  والباطل ما اتفق على اه على على اتفق على

8
00:02:48.250 --> 00:03:14.050
على عدم مشروعيته ولذلك قال المرداوي في شرح التحرير والفتوح في مختصره وشرحه قال غالب المسائل التي حكموا في عليها بالفساد اذا كان مختلفا فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان اذا كانت مجمعا عليها او الخلاف فيها شات

9
00:03:15.800 --> 00:03:37.200
لما ذكر التفريق في بعض المسائل آآ ان يعني مسائل شذت عن القاعدة لان القاعدة ان كل باطل فاسد والعكس لكن شذت مسائل ذكروها في مثلا في الحج في النكاح وبعضهم في بعض الابواب يذكرون مسائل منها في بعض الشافعية ونحوه

10
00:03:38.100 --> 00:04:01.300
لما ذكر ذلك فرق او اراد ان يذكر التفريق بينهما فقال غالب المسائل التي حكموا عليها في بالفساد يعيدون البطلان اذا كان مختلفا فيها بين العلماء ومرة تمثيل لذلك سبق ان مثلنا بمسألة النكاح

11
00:04:01.500 --> 00:04:22.750
متى يكون فاسد ويكون باطلا ومثلنا له بمن تخلف منه اه شرط غير متفق عليه كالولي مثلا عند الجمهور ان الولي شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقال الحنفية ليس بشرط

12
00:04:23.600 --> 00:04:46.450
وصححوه بلا ولي فالجمهور يقول هذا فاسد هذا فاسد ويصحح يعني يترتب عليه اثاره ولكن يصحح ولو قلنا بعض لم يترتب عليه اثاره. الا على سبيل الشبهة هذا مسألة اخرى

13
00:04:48.000 --> 00:05:09.850
اه كذلك في الحج فرقوا بين الباطل والفاسد وان الفاسد ما وطأ فيه قبل آآ قبل قبل اثنين من ثلاثة يوم العيد والباطل ما وقع فيه الردة لا يبطله الا الردة الحج

14
00:05:10.250 --> 00:05:37.700
ولا يفسده الا الوطأ  على خلاف بينهم بما هو بما يحصل فيه تمام الحج فاذا هنا مشاعل تذكروا ثم يقول المرداوي ثم وجدت بعض اصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد

15
00:05:38.150 --> 00:06:01.650
والباطل ما كان مجمعا على بطلانه يعني تفسير او تفصيل او شرح للفرق بين الباطل والفاسد  نعود الى كلام مصنف قال والفاسد مرادف او مرادف الباطل يعني عنده في مذهبنا الحنابلة والجمهور

16
00:06:01.850 --> 00:06:22.350
فهما اسمان لمسمى واحد اسماعيل مسمى واحد وهو الباطل او الفاسد ولا يعتبران آآ واسطة بين ولا يعتبر الفاسد واسطة بين الصحيح والباطل قالوا ابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح

17
00:06:22.750 --> 00:06:46.600
بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه يعني سماه عبر عن بهذه القسمة الثالث بالفاسد وزعم ان انه عبار الان يفسر ما هو الفرق بين الفاسد الباطن وزعم انه يعني زعم ابو حنيفة واصحابه

18
00:06:47.800 --> 00:07:10.950
وهنا الزعم ليس بمعني قول المكذوب كما هو اصطلاح كثير من الناس لا وانما هو وزع في اللغة هو تبني شيء او ذكر الشيء اه اي نعم وزعم انه يعني هم قد جعلوه كما يقول ابن بدران

19
00:07:11.200 --> 00:07:36.450
في الحاشية على الروضة يقول جعلوه آآ من باب الاعم والاخص يعني بينهما عموم وخصوص العام بين الفاسد والباطل. فكل باطل  وليس كل فاسد باطلا فاذا وجد شيء قلنا انه باطل قالوا انه باطل فهو فاسد من باب اولى

20
00:07:37.200 --> 00:07:56.550
واذا قلنا انه فاسد لا لا يلزم منه البطلان يلزمنا البطلان هذا اصطلاح خاص لهم طبعا قال وزعم ان آآ انه اي الفاسد عبارة عن ما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه

21
00:07:58.100 --> 00:08:15.850
يعني هم كيف يفرقون بين الباطل والفاسد؟ يقولون ننظر الى الشيء هل يعني الشيء حكم الشيء هل هو في في اصل الشريعة اصله في الشريعة دليل على صحته كاصل تشريع

22
00:08:17.450 --> 00:08:39.100
فان دلت الشريعة على اصل الشيء كالصوم مثلا اصل الصوم مشروع ونذر الصوم مشروع الشريعة على انه ينعقد مشروع بمعنى انه صحيح بمعنى الصحة لكن لو نذر ان يصوم يوم العيد

23
00:08:41.250 --> 00:09:11.450
قالوا هنا الوصف هو الذي هو المخالف للشرع اما اصل الصوم فصحيح من حيث ان الشريعة جاءت بصحة نذر صوم  لكنه الوصف له انه يوم العيد هو المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد يومي العيدين. وايام التشريق

24
00:09:13.200 --> 00:09:33.450
اه جعلوا هذا ليس باطلا. لان اذا قلنا باطل اصلا لا ينعقد. لو نذر ان يصوم ونذر ان يصوم ان يفعل شيئا عبادة لم تشرع اصلا جاء نذر ان يطوف

25
00:09:33.600 --> 00:09:58.400
على جبل من الجبال لماذا قال عبادة لله؟ نقول هذا نذر باطل لانه ليس مشروعا في اصله هنا آآ لا يعتبر النذر لاغي على الخلاف بين العلماء بين هل يجب فيه كفارة يمين او لا

26
00:09:58.900 --> 00:10:16.300
على خلاف في هذا لكن الكلام على انه لا يجب الوفاء فيه او لو فعله لا يعتبر صحيح يقولون هو عبارة عن ما كان مشروعا باصله. يعني جاءت الشريعة باصل الصوم

27
00:10:16.750 --> 00:10:45.750
غير مشروع بوصفه وله مثال اخر مثلا  آآ بيع الدرهم بدرهمين زيادة ربا قالوا ان اصل البيع مشروع لكن هؤلاء جعلوه على صفة غير مشروعة وهو ان فيه الزيادة المنهي عنها

28
00:10:47.600 --> 00:11:09.800
زياد المنهي  آآ اذا كيف فقالوا فيكون فاسدا سيكون فاسد لا يكون باطلا. يعني اذا قلنا باطل لا يترتب عليه اثار لا ينتقل فيه الملك ولا اه ينفعه تقادم الزمن

29
00:11:10.350 --> 00:11:31.700
هل هو باطل ولاغي العقود تعود الى كما هي لكن اذا قلنا فاسد على تفسيرهم قالوا وتقادم عليه الزمن او انتقل او استقر خلاص انتقل وهم اثمون جعلوا التحريم من حيث الحكم التكليفي

30
00:11:32.100 --> 00:12:00.400
من حيث الصحة فهو صحة هذا هو الفرق يقولون انه بقبظه تم الملك الخبيث فهو خبيث واثمون لكنه صار انتقال الملك هذي هذا العقد لماذا باعتبار انه باعتبار انه اه باعتبار

31
00:12:00.650 --> 00:12:21.050
باعتبار الخطاب الوضعي لانهم ينظرون الى الصحة والفساد من قبيل خطاب الوضع يترتب عليها اثاره اما من حيث الاثم والتحريم فهو من خطاب التكليف طبعا هذا هو تصورهم للمسألة او يعني تفسيرهم للمسألة

32
00:12:21.200 --> 00:12:40.700
كما يعبر بعضهم بقول فلسفتهم المسألة المهم انها المقصود هذا هو شرحها اه لكن الباطل اذا كان هذا الفاسد فسروه بانه ما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه والباطل عندهم ما كان

33
00:12:40.900 --> 00:13:01.650
غير مشروع من اصله ما كان غير مشروع من اصله مثل ايش نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين وهي ما في بطون الاجنة اي ما في بطون ما في البطون من الاجنة ما في بطون الامهات من الاجنة يبيعها

34
00:13:02.550 --> 00:13:25.150
هذا العقد وقع على شيء مجهول على شيء مجهول او معدوم معدوم الان هنا  الا يصح بيعه لماذا؟ لان البيع وقع على لان المبيع هنا ركن في البيع. وهو الملاقيح

35
00:13:27.200 --> 00:13:42.200
هو معدوم الى الان لم يوجد الى الان لم يوجد ما لقحته هذه الناقة وما لحقته هذه البقرة او هذه الامة يبيع هنا ما لقحت فيه فهو الى الان لم يوجد

36
00:13:42.500 --> 00:14:10.450
المبيع معدوم اصلا والمعدوم لا يوجد له بيع حقيقي على ذلك وقع البيع على ركن معدوم لان من اركان البيع معرفة المبيع او وجود المبيع اه فقالوا هذا اه غير مشروع من اصله. يعني جاءت الشريعة بالنهي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح

37
00:14:11.150 --> 00:14:35.200
جاء النهي عن نفس آآ هذا النفس الملاقيح اه اذا اه يفرقون بينهما طبعا هذه صورة سورة المسألة المساء  يقول المصنف ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة

38
00:14:36.200 --> 00:14:55.650
ما هو المعنى المعنى هنا التفريق بين ما هو مشروع باصله وما هو مشروع  آآ او ما هو غير مشروع بوصفه يقول هذا لو كان موجود  ولا ولا اشكال لكنه غير موجود

39
00:14:56.150 --> 00:15:19.550
لو صح له مل العبارات يعتبر من قبيل الاختلاف اللفظي اختلاف اللفظ لكن هنا لا لا يوجد هذا التفريق ينفي المصنف وغيره انه غير موجود قال لكنه لا يصح اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله

40
00:15:21.300 --> 00:15:40.900
كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع لان القصد المنع من هذا الشيء يعني لان القصد لما يوجه لما يوجه النهي عن الصفة من صفة الشيء المقصود انعدامه اعدام هذا الشيء اذا

41
00:15:41.350 --> 00:16:02.500
ذهبنا وصححناه او قلنا انه يمضي رجعنا الى النهي بالاعدام. بالالغاء فلما يقول الله عز وجل اه وحرم الله واحل الله البيع وحرم الربا وهو بيع درهمين بدرهم. درهم بدرهمين او بيع

42
00:16:03.150 --> 00:16:27.050
النسيئة ربا النشيئة او غير ذلك المقصود اعدام كل صور البيع اه عفوا كل صور الربا ولذلك لما قالت العرب انما البيع مثل الربا لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وحاججوا قالوا البيع مثل الربا. نظروا الى

43
00:16:28.100 --> 00:16:49.950
اصل العقود فرد الله عليهم قال واحل الله البيع وحرم الربا هو محرم ولاغي ويدل على بطلانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ربا الجاهلية موظوع تحت قدمي

44
00:16:50.000 --> 00:17:07.600
واول ما اضع من ربانا ربا العباس فاذا الغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع انه تم التقابض فيها او بما ان عبر عبارة اخرى بما انه عقدت واخذوا

45
00:17:07.950 --> 00:17:31.850
اخذ المستدين او قبض المستدين ما وقع عليه البيع وبقي الدين وما فيه من الربا. مع ذلك الغاها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك ان هذا التفريق لا لا يصح. كذلك

46
00:17:32.650 --> 00:18:03.850
صوم آآ صوم يوم النحر لو نذر شخصا يصوم يوم النحر وصامه ماذا يقولون هم؟ يقولون تبرأ الذمة به يأثم مخالفة النهي وانه صام يوم النحر الاسم وتبرأ الذمة فعل منذور ولا يطالب به

47
00:18:06.950 --> 00:18:28.050
الجمهور يقولون لا لو صام لا تبرأ الذمة لانه تعلق في ذمته صوم لله لكن الصفة لا تصح عليه كفارة يمين ويقضي يصوم في يوم مكان غيره لاجل تحقيق الصوم

48
00:18:28.250 --> 00:18:57.250
ويكفي كفارة يمين عن عدم وقوعه في الوقت المشروب على كل هو هذا صورتها والمصنف لا يوافقهم على وجود آآ ممنوع بوصفه مشروع باصله لا فرق بينهما للتلازم بالتلازم هذا يقول لا لا لا يمكن

49
00:18:58.100 --> 00:19:22.850
فاذا كان ممنوعا باصله اه فاذا كان ممنوعا بوصفه يلزم منه ان يكون ممنوعا باصله فكأن النهي عن صيام يوم النحر او يوم العيد كأنه اصلا ممنوع من الاصل ارتباط الصوم بالزمان

50
00:19:23.750 --> 00:19:44.800
ارتباط الصوم بالزمان كمن نذر ان يصوم الليل او نذر ان يصوم السكوت او نذر ان يصوم القيام لان رجلا من الصحابة يقال له ابو اسرائيل كما في الصحيحين رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما

51
00:19:45.000 --> 00:20:07.050
في الشمس خارج المسجد فقال ما باله؟ قالوا انه هذا ابو اسرائيل نذر ان يصوم وان يقوم في الشمس قال مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه هنا ثلاثة نذور نذر الصيام

52
00:20:07.400 --> 00:20:30.600
ونذر القيام ونذر ان يكون هذا في الشمس فالغى النبي صلى الله عليه وسلم اه الغير المشروع واذن بالمشروع. الغى ان ان ينذر قياما وان ينذر اه في الشمس لان هذا غير متعبد به فالغاه

53
00:20:31.350 --> 00:20:56.600
وما كان مشروعا وهو الصوم عن الطعام امره باتمامه لانه لا يعارضه وصف حتى نقول انه مشروع باصله غير مشروع بوصفه الى اخره على كل لكن هنا تبقى مسألة  وهي قول المصنف

54
00:20:57.350 --> 00:21:14.550
اه لا يصح يعني لا يصح ان يكون مشروعا باصله غير مشروع بوصفه انه لا يوجد لا يصح بمعنى انه يعني هذا الزعم غير صحيح لانه زعم ذلك هذا فيه نظر

55
00:21:15.600 --> 00:21:33.650
فيه نظر من حيث انه ورد شيء يمكن والله اعلم ان يكون من هذا القبيل وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن تلقي الركبان تلقي الجانب وشراء منهم

56
00:21:34.400 --> 00:22:05.900
فهذا النهي اه نهي عن شيء مشروع باصله وهو الشراء من التجار لكن الوصف وهو انهم كونهم جلب وكونهم آآ ركبانا دل ذلك آآ نهى عنه فيكون بالوصف النهي عنه مشروع غير مشروع بوصفه

57
00:22:07.200 --> 00:22:28.900
ومع ذلك اه اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا لانه قال فاذا آآ دخل صاحبه السوق فهو بالخيار ان شاء امضاه وان شاء رده  فقال العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:22:30.550 --> 00:22:52.700
يقول ينهى عن الشراء او تلقي الجلب فاذا ابتاع منه ونزل ربه صاحبه الى السوق فرأى مثلا انه غبن فيما اشتري منه فهو بالخيار انشاء الله اذا هو صحيح وان شاء رد فاذا هو خيار الغبن

59
00:22:53.300 --> 00:23:17.000
اذا هو فلما جعل فيه الخيار من هو الصحة لكن هذا ايضا لا يدخل معنا لانه كلام في الصحيح ليس كلام في الفاسد حتى نجعله آآ من مما وصفه الحنفية بانه الفاسد هو ما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه لان هذا

60
00:23:17.000 --> 00:23:40.450
في الحديث في فيما هو صحيح وليس فيما هو فاسد والخيار فيه لاجل الغبن وليس لاجل الفساد والصحة على كل آآ هذا التضييق الذي ذكره الحنفية الصواب انه يعني غير صحيح

61
00:23:41.450 --> 00:24:00.350
غير صحيح والخلاف في الحقيقة بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا لان كما يقول المصنف يقول لو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة سواء سماه عبر عنه فاسد او عبر لكنه يقول هذا غير صحيح

62
00:24:01.000 --> 00:24:16.950
وهو كما ذكر رحمه الله خلافا لما قرره بن بدران في شرح الروضة والتعليق عليها بانه من خلاف لفظي. لا ليس لفظي هو خلاف حقيقي له اثاره لان الخلاف اللفظي هو الذي

63
00:24:17.300 --> 00:24:33.100
يكون الخلاف التسميات والعبارات هو الاثار واحدة وهذا ليس كذلك بل الاثار مختلفة انه يترتب عليها اذا قلنا بذلك يترتب عليها صحة صيام يوم النذر. عفوا يوم النحر او يوم العيد

64
00:24:33.150 --> 00:24:54.400
وصحة عقود الربا اذا تمت يعني الصورة التي ذكرناها على كل هذه المسألة انتهى فيها الكلام على اه ما يتعلق بالصحة والفساد. ثم قال المصنف فصل في القضاء والاداء والاعادة

65
00:24:56.000 --> 00:25:22.000
هذه آآ ايضا من باب مسائل خطاب الوضع هو تابع للقسم الثاني من اقسام خطاب الوضع وهي كما ذكرنا انها اعتبرت من التوابع له امير اثار او ثماره اه القضاء والاداء

66
00:25:22.050 --> 00:25:45.250
والاعادة وهذا في الغالب يكون في العبادات في العبادات فان العبادة قد توصف بانها اداء افعلها اداء او يفعلها قضاء او يفعلها اعادة وما الفرق بينهما سيذكرها المصنف قال الاعادة فعل الشيء مرة اخرى

67
00:25:46.600 --> 00:26:09.700
يعني فعله مرة اخرى بغض النظر عن عن الوقت سواء في الوقت او في غير الوقت اه على هذا كل تكرار للعمل الصحيح مرة ثانية يسمى اعادة  واما اذا كان

68
00:26:10.450 --> 00:26:34.000
اه  تصحيحا لباطل فهو خارج الوقت فهو قضاء كما سيأتي على كل هو الاعادة وتكرار الفعل مرتين تكرار الفعل مرة يسمى اعادة سواء ايضا سواء كان صحيحا ام باطلا مادام

69
00:26:34.150 --> 00:27:06.850
يفعله مرة ثانية فهو  قال والاداء  والاداء فعله في وقته. يعني فعل العبادة في وقتها الشرعي كن مؤدي من صلى الصلاة في وقتها اداها طبعا هذه اصطلاحات اصطلاحات آآ اتفق او اصطلح عليها العلماء وان كان اللغة احيانا تكون اوسع من ذلك

70
00:27:08.900 --> 00:27:30.200
اذا فعلها في وقتها المحدد شرعا تسمى  قال والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا القضاء بعد خروج الوقت كل شيء يفعل بعد خروج وقته سواء لعذر او لغير عذر

71
00:27:30.600 --> 00:27:50.400
هو قضاء هذا هو الاصطلاح يعني فلو صام رمضان وقظى رمظان بعد فواته سواء كان لعذر او لغير عذر فهو قظى ناس يسمونه قضاء ما يسمونه اعادة ولا يسمونه اداء

72
00:27:50.600 --> 00:28:12.150
كل من فعله بعد ما افطره من رمظان فعله بعد ذلك يسمى قظاء  ثم فر على هذه المسألة هذا آآ مساء قال فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع انه يموت قبل اخر الوقت

73
00:28:12.550 --> 00:28:44.350
لم يجز له التأخير وهذه الصور المسألة بمن حكم عليه بالقتل والقصاص مثلا في وقت الظهر وانه سيقتل قبل خروج الوقت واخر الصلاة او اراد تأخيرها في الوقت لكنه بعد

74
00:28:45.700 --> 00:29:10.800
وقت القتل هل سنقول مات معذورا والوقت آآ متسع ليس كالذي يموت فجأة الذي يموت فجأة والوقت متسع  لماذا؟ لان الله رخص له في توسعة الوقت. وان يصلي مثلا في اخر الوقت

75
00:29:14.400 --> 00:29:31.350
لكن فجأة فاجأه الموت فهذا معذور لا تأثيم عليه لماذا؟ لانه معه والتوسعة من ربه عز وجل لكن هذا يدري انه او يغلب على الظن وعبر المصلي وقال بغلبة الظن

76
00:29:31.750 --> 00:29:50.750
لان الموت والحياة بامر الله عز وجل لكن هذا يغلب على ظنه انه تضرب عنقه مثلا الساعة الثانية ظهرا نسأل الله العافية والسلامة والوقت يتسع الى الساعة الى العصر الى الثلاثة. الساعة الثالثة

77
00:29:51.700 --> 00:30:12.450
قال انا اتسع الوقت معي معذور يقول لا لم يجز له التأخير لا يجوز له التأخير لماذا؟ لانه يعني التأخير عن عن وقت فعل ادائها لانه صار الوقت في حقه

78
00:30:12.750 --> 00:30:34.850
ضيق الى فترة فعل الصلاة صار الوقت في وقته مضيق او توسعته ضاقت الى وقت ان يؤديها طيب هذا من حديث انه لا يجوز له التأخير لكن يقول فان اخره وعاش

79
00:30:35.750 --> 00:30:58.100
لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت. فلو فرض انه اخره ثم اخر القتل عنه في الصورة التي ضربنا مثالا فصلى في الوقت المتسع بعد الوقت المحدد  يعني لم يخرج الوقت كليا

80
00:31:01.050 --> 00:31:23.800
هل هو فعله قضاء لاننا قلنا له في اول الامر ان وقتك ظيق ام يعتبر فعلها في الوقت الاصلي الموسع يقول المصنف لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت يعني الوقت الاصلي الذي وسع

81
00:31:24.750 --> 00:31:41.650
هذه صورة المسألة  طبعا يذكرها المصنف باعتبار انه آآ قد يقولها قائل او يظنها ويترتب عليها النية يعني اذا جاء اراد ان يصلي بعد ما خرج الوقت الذي حدد له اولا

82
00:31:42.850 --> 00:32:12.450
اراد ان يصلي وهو في الوقت المتسع من اصلا هل ينويها قضاء او ينويها اداء يترتب ذلك عليها  هل تصح منه وهي في الحقيقة اداء اذا لان العلماء يفرقون في هذه الجزئيات. ان ينويها المؤداة ينويها داء والمقضية قد ينويها قضاء

83
00:32:12.900 --> 00:32:38.900
والمعاد ينويها اعادة هذي يقول لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت   ثم قال والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لانه لم يعين وقتها بتقدير هذه مسألة اخرى

84
00:32:39.500 --> 00:32:59.200
وهي مسألة الواجبات التي ليس لها وقت انتهاء ينتهي كالصيام ينتهي. له وقت الصلاة لها وقت كل صلاة لها وقت تنتهي فيه. بعدها يعتبر اثما وفعله في غير الوقت يحتاج الى قضاء

85
00:33:01.950 --> 00:33:21.250
لذلك اختلف العلماء في من اخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. هل هل يصح منه القضاء او لا يصح الذين قالوا يصح منه القضاء بنوا على مسألة ذكرناها سابقا وهي مسألة

86
00:33:21.450 --> 00:33:44.750
القضاء بامر جديد او القضاء بالامر الاول الجمهور قالوا ان القضاء يجب عليه بالامر الاول انه وجب في ذمته الصلاة. اقيموا الصلاة اقم الصلاة دلوك الشمس. اذا آآ الوقت فاذا اخرجها بقيت في الذمة والصلاة. فيقضيها من باب

87
00:33:44.950 --> 00:34:09.700
آآ مبابي فعلي ما في ذمتي ويكون القضاء بالامر الاول الذي امرنا الله به وهي اقيموا الصلاة وكثير من العلماء من ممن سلك سموها طريقة المتكلمين آآ وان كانت هي ليست لها علاقة بعلم الكلام

88
00:34:11.000 --> 00:34:33.450
اه قالوا انه لا يحتاج الى امر جديد فنذروا في المعذور قالوا المعذور جاءه امر جديد وهو قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم قرأ قول الله تعالى واقموا الصلاة لذكري

89
00:34:34.450 --> 00:34:59.850
قالوا هذا امر جديد وغير المعذور قالوا ليس له امر بالقضاء هو اثم  يجب عليه التوبة والانابة طبعا هذا قول ليس قول المشهور قول الائمة الاربعة يجب القضاء مطلقا عذر ولغير عذر

90
00:35:02.000 --> 00:35:21.050
على كل آآ الا ما جاء في قضية الحائض كما سيأتينا ذكره هنا يقول والزكاة واجبة على الفور. الزكاة ليس لها وقت في انتهاء الاخراج. انما لها وقت يجب فيه وهو

91
00:35:21.500 --> 00:35:42.100
وجود السبب والشرط قال الزكاة واجبة على الفور اذا وجد سببه وهو النصاب وشرطها وهو الحول او الظهور باختلاف الاشياء لان منها ما هو الحول ومنها ما هو الظهور او الوجدان

92
00:35:42.950 --> 00:36:08.300
مثلا حقه يوم حصاده هذا ظهور وحصاد ثمار اه الجوع ومثلها الثمار اي قال فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لماذا ليس لها وقت تنتهي اليه. نقول خرج وقتها خرج وقت الاخراج. لا هي وجبت في الذمة

93
00:36:08.700 --> 00:36:35.750
ويجب عليه الفورية الاداء لها اوقات موسعة قال لانه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين هذا هو الكلام هو اثم بالتأخير ها لماذا  ولو اخرجه متأخرا صحى ولا يعتبر قضاء لماذا؟ ما الفرق بينهما

94
00:36:36.050 --> 00:37:03.700
اثم بالتأخير لان التأخير متعلق بخطاب التكليف خطاب التكليف واتوا الزكاة  وتحقق يوم حصاد الى اخره ويصح حتى ولو كان متأخرا من حيث الصحة لان الصحة ولا يعتبر قضاء لان ذلك من قبيل خطاب الوظع

95
00:37:05.000 --> 00:37:27.450
خطاب الوضع آآ يعني ليس لها وقت محدد في النهاية فلذلك لا نقول انه قضى زكاته بعد سنين لا نقل ادى ادى زكاته ولو كان بعد سنين اخرها وليس هذا متعلق بحيث الاثم وعدمه. لا الاثم بالتأخير

96
00:37:28.350 --> 00:37:53.600
في تأخير عن الفورية الفورية متعلقة القدرة على الاخراج متعلقة بالقدرة على الاخراج ثم قال ومن لزمه قضاء صلاة على الفور لم نقل انه قضاء القضاء يعني اخر الصلاة حتى خرج وقتها

97
00:37:54.800 --> 00:38:12.600
ثم قلنا له اقضي صلاتك على الفور لان لان الله يقول واقموا الصلاة لذكري والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكره لا كفارة له الا ذلك. يعني المبادرة الى

98
00:38:13.300 --> 00:38:43.400
الفعل او القضاء لكنه اخ تمادى في الترك فاداها بعد مدة هل هذا القضاء الاخير يعتبر قضاء للتأخير والتأخير قضاء للتفويت الاول؟ قال لا لزمه قضاء صلاة على الفور يعني يجب عليه ان يقضيها على الفور

99
00:38:43.550 --> 00:39:03.850
تأخر سواء لعذر او لغير عذر لم نقل انه قضاء القضاء لان هذا يلزم منها التسلسل يلزم منه التسلسل ولا ولا تنقضي. بل هي قضاء واحد والعلماء لا تظن انه لما يقولون مثل هذا الكلام كلام هذا فلسفي لا لا فائدة له

100
00:39:04.000 --> 00:39:18.800
او سفسطة او كلام حشو لا لانه يتعلق بها النية ماذا تنوي يتعلق بها النيتك وهم يدققون في هذه المسائل يعني اذا نوى القضاء وهو اداء لا تصح اذا نوظ الاداء وهو قظاء لا تصح

101
00:39:20.550 --> 00:39:41.850
وهكذا لذلك يقولون لا نقول انه يقضي قضاء القضاء ثم قال فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل اذا رجع الى بعد ما ضرب الامثلة ماذا قال هناك

102
00:39:41.950 --> 00:40:02.950
في الفرق بين القظاء والاداء قال والقظاء فعله بعد خروج وقت معين شرعا ثم ذكر الامثلة ثم رجع فقال فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا الصيام مثلا رمضان ثم فات الوقت

103
00:40:03.100 --> 00:40:26.900
يعني عذر لغير عذر قبل الفعل لم يؤدي في وقته. يعني لم يؤدي فهو قضاء   هذا الشيء الثاني مسألة ان القضاء لا يطلق الا على العبادات التي عين وقتها حدد

104
00:40:26.950 --> 00:40:38.700
وليس كل العبادات ايضا ذكرنا مثال لو اخر الحج مثلا الحج على الفور على المستطيل ماذا استطاع اليه سبيلا؟ وجب عليه الحج على الفرن ثم اخره سنة وسنتين وثلاث ثم

105
00:40:38.900 --> 00:41:05.100
حج بعد مدة هل نقول قضاء للتفريط السابق لا هذا اداء لان الحج نعم وجب عليه المبادرة وجب عليه المبادرة فيه بالاستطاعة لكنه لما اخر ليس لذلك نهاية ليس لفعله نهاية

106
00:41:05.300 --> 00:41:30.500
يخرج بخروجها او يعني اذا خرجت هذه المدة المحددة يكونوا لم يفعل الواجب لا نعم يأثم بالتأخير مثل الزكاة لكنه اذا فعله يكون اداء ثم قال ولا فرقا بين فواته لغير عذر او لعذر

107
00:41:30.800 --> 00:41:53.300
كلها يسمى قضاء اذا خرج الوقت سواء لعذر او لغير لماذا ذكر هذه المسألة؟ لان هذه المسألة يفرق فيها العلماء محل خلاع المعذور وغير المعذور. محل يفرقون بينهم قال كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض

108
00:41:53.400 --> 00:42:17.800
والحيض في الصوم والمرظ والسفر آآ يقول هذه اعذار النوم للجميع الصلوات والسهو كذلك الحيض في الصوم بالنسبة للنساء لان الصلاة لا تقضي المرأة الحائض في حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

109
00:42:19.050 --> 00:42:35.900
والسبب في ذلك ما شق الحرج في تكرار الصلاة لان المرأة قد تحفيظ عشرة ايام او سبعة ايام او اه اقل او اكثر اذا كلفت بقظاء الصلاة كل شهر تقظي عشرة ايام

110
00:42:36.200 --> 00:42:58.200
خمسين صلاة اه فيها كنف عليها مثلا وآآ كذلك اما الصوم فلا الناس يستوون فيه. المؤدي والقاضي لا لا يتجاوز الشهر ثلاثين يوما فلذلك قضاؤه لا لكل فتاة او لا مشقة فيها

111
00:42:59.600 --> 00:43:26.100
آآ هنا الشيخ يقول لا فرق بالمعذور وغيره. كله يسمى قضاء  فكل من فات عليه الوقت معذور او غير معذور منذ ان دخل الوقت تعلق في ذمته العبادة الداخل سافر مريض

112
00:43:26.250 --> 00:43:42.500
غير ذلك المهم يعني المسافر اذا سافر فافطر لا نقول غير مخاطب لا هو مخاطب الان. وجب عليه الصوم من حيث تعلقه في الذمة. ولا يجب عليه الصوم حال السفر

113
00:43:42.700 --> 00:44:07.850
من باب الرخصة نقول يجب عليه ولا يجب عليه الاداء. هذا المقصود. كذلك المريض كذلك الحائض وهكذا ثم قال الشيخ وقال قوم يعني من الاصوليين قال قوم منهم الباجي من المالكية وابن ابن الهمام كمال الدين ابن الهمام الحنفية. يعني ذكروه

114
00:44:09.200 --> 00:44:41.550
وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء يعني هو اداء يقولون لماذا لان يعني يقول ليس بقضاء لماذا ها لانه آآ انما يحتاج الى آآ امر شديد اذا قلنا قضاء

115
00:44:43.750 --> 00:45:10.750
اذا قلنا قضاء فهو نعم بالامر الاول الامر الاول ولكنه هذا بامر جديد فهو اداء  وعللوا بان المرأة يقول قال لانه ليس بواجب اذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام. فكيف تؤمر بما تعصي به

116
00:45:12.550 --> 00:45:30.950
ولا خلاف في انها لو ماتت لم تكن عاصية استدلوا في دليلين. الدليل الاول انه لا يجب عليها لانه حرام كيف كيف نقول انها واجب عليها وهو حرام؟ لو فعلته حرام

117
00:45:32.100 --> 00:45:49.850
هؤلاء الذين خصوا مسألة الحيض يعني من العلماء من خص مسألة الحيض قال هي غير مخاطبة به حال حيضها بالمخاطبة به حال طهرها تخاطب بفعله حال طهرها اداء لا قضاء

118
00:45:50.750 --> 00:46:08.650
هذا مقصوده لان القضاء كل ما فات وقته وهذا قالوا ليس الصوم على الحائض ليس هذا وقته ليس هذا وقته اه هذا هو ملحظه قالوا فكيف تؤمر بما تعصي به

119
00:46:10.150 --> 00:46:35.900
فاذا هبت انه حرام على الحائض  صومها في هذه الحالة محرم معصية فلا يوصف بالوجوب لا نصف بالوجوب حتى نصفه حتى نقول يجب قظاؤه. هذا مقصوده هم يقولون لم يجب عليها حالة

120
00:46:36.700 --> 00:46:58.050
حالة صومها يعني لم يتعلق بذمتها. هذا مقصوده ثم الدليل الثاني قالوا لا خلاف ان في انها في انها لو ماتت لم تكن عاصية يعني لو ماتت في حيضها لم تتمكن من القضاء. لم تكن عاصية نعم هذا لا خلاف فيه

121
00:46:58.750 --> 00:47:25.000
ولا يلزمها يعني  شيء بدل عنه لانها لم تتمكن من الاداء  اه استدلوا بهذا سيأتي الشيخ رده على هذا القول هذا بالنسبة للقول الاول طائفة خصوا ذلك بمن بالحائض خاصة

122
00:47:25.150 --> 00:47:44.300
لانه لا يحل لها الصوم. فقالوا اذا لا يجب عليها الصوم ولا يتعلق بذمتها لعدم  قال وقيل هذا قول اخر هذا قول اخر اي من الاصوليين وهو ايضا من المالكية ابو بكر ابن العربي

123
00:47:45.650 --> 00:48:05.200
ومن الحنفية الكرخي كما ان الاول تقال به من المالكية الباجي وابن الهمام من الحنفية هذا ايضا قال به رجلان من المذهبين وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم ايضا

124
00:48:06.550 --> 00:48:28.850
يعني زادوا هؤلاء على اولئك زادوا شخصي المريض والمسافر. الحائض والمريض المسافر صار عندهم ثلاثة لا يلزمهم الصوم ايضا يعني حال السفر والمرض هو لم يتعلق بذمتهم لكن لو فعلوه فيما بعد

125
00:48:29.000 --> 00:48:51.200
يكون آآ لا يكون اداء لقضاء. ولذلك يقول فلا يكون ما يفعلان بعد رمضان قضاء ما هو اذا  واستدلوا لان الله عز وجل قال ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر

126
00:48:53.500 --> 00:49:15.150
قال فعدة ولم يقل قضاء يعني في الواجب عدة من ايام اخر. فصار الخطاب في امر اخر وهو انه تعلق بالايام الاخرى صار الواجب بالايام الاخر لا برمضان هذا هذا مأخذه

127
00:49:16.300 --> 00:49:44.900
وهم غير مخاطبين حال السفر والمرض كذلك الحيض وانما يجب عليهم القضاء عفوا وانما يجب عليهم الفعل في ايام اخر يجب عليهم الفعل في ايام بخار يسكن الخطاب تعلق بايام اخر لا برمضان او بايام الصيام من رمضان حال المرض والسفر

128
00:49:47.400 --> 00:50:09.600
على كل هذا دليلهم ثم المصنف يقول وهذا فاسد لوجوه ثلاثة يعني هذان القولان قول من قال الحائض خصه بالحائط وقول من قال الثلاثة جميعا  لا يكون فعلهم انما هو اداء يقول فاسد

129
00:50:10.050 --> 00:50:32.300
هذا بالنسبة يعني قولهم ثم جواب الشيخ يحتاج الى درس جديد لاجل الوقت لانه الوقت يضيق عنه ولذلك نرجئ الى نرجعه الى آآ الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه ايضا من اجل ان

130
00:50:32.800 --> 00:50:50.500
يعني فرصة لمراجعة وتفهم هذه الاقوال ثم ننظر في جواب المصنف عنها والرد عليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

131
00:50:55.100 --> 00:50:56.800
