وزدنا علما يا كريم. اما بعد ايها الاخوة درسنا اليوم في تكملة الناظر القضاء والاداء والاعادة. وتقدم الدروس الماظية الكلام على تفسير القظاء والاعادة والاداء والى ان وصلنا الى يقول المصنف اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل. فات الوقت قبل الفعل ثم قال ولا فرق بين فواته لعذر ولغير عذر او لعذر كالنوم والسهو والحيض والصوم والمرض والسفر آآ فقرر المصنف ان كل ما فعل خارج وقته لعذر او لغير عذر يسمى قضاء ثم ذكر القول الثاني والثالث. قال وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء قص الحائط ها ليس بقضاء يعني هو اداء لانها خوطبت به لاداءه بعد رمضان والاداء يتبع الخطاب هذا قول قوم الاصوليين. وهذا اختيار الباجي من المالكية وبعض الحنفية كالكمال ابن همام وفي كتابه التحرير من أمير الحاج في حاشيته عليه وشرحه مسمى التقدير هذه المسائل كلها مضت في لكن نعيدها لاجل ربط ما بقي وخصوا الحائض الحائض لان الحائض لا يحل لها ان تفعل الصوم في رمضان وقت الحيض حرم عليها اذا هي ليس هذا وقت فعلها قال لانه ليس بواجب. اذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به؟ هذي علتهم وهذا ايضا وجيه ثم قال ولا خلاف في انها لو ماتت لم تكن عاصية. صحيح لو ماتت قبل تمكنها من القضاء لم تكن عاصية اما لو تمكنت من القضاء وفرطت فهذه عاصية بسبب ايش؟ ذمة قد شغلت بعد التمكن آآ قال وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم ايضا. هذا قول اخر هذا اختاره ابو بكر العربي من المالكية في المريض لان المريض يعجز عن الصوم يعجز عن الصوم واختاره كذلك في المريض والمسافر الكرخي من من الحنفية لوجود العذر فجعلوا يعني زيادة على ما تقدم على الحائض المريض يعني كله معذور. كل من افطر بعذر سواء عذر ترخيص او عذر عجز او عذر منع لان الحيض ممنوعة والمريض عاجز والمسافر مرخص له فكلهم يقولون لم يخاطبوا الان بالفعل فلم يتعلق بالذمة شيء صورتم هذه الفكرة وهذا اقوى من علقه بكل عذر هذا اقوى الاقوال. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم قال لا يلزمهم الصوم ايضا فلا يكونوا ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. لا يكون قضاء وانما يكون ايش؟ اداء. اداء لانهم فعلوه خوطبوا بالفعل رمضان اما المسافر فلاحظ التعبير بالاية. قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. المريض المسافر قال فعدة من ايام جاء خطاب بالفعل عدة من ايام اخر كذلك النائم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك على كل الجمهور قالوا انه مطالب بالفعل ها اه عفوا انه اه مشغول الذمة لوجود السبب جعلوا شغل الذمة مرتبط بوجود السبب يعني رمظان فمن شهد منكم بشارة فليصمه مع شرط التكليف والحائض شهدت الشهر والتكليف موجود العقل والبلوغ الذمة مشهورة لكنه رخص لها بالتأخير او او فرض عليها التأخير للوجود المانع. كذلك المريض ذلك المسافر كذلك من نام عن صلاة او نسيها رفع عنه الاثم فقالوا السبب موجود وآآ من قال القول الثاني قال لا ان ليست القضية مرتبطة بالسبب انما القضية مرتبطة بتوجيه الخطاب توجيه الخطاب والوجوب بمعنى الوجوب على كل هذا هو يعني مدار كلامهم سنأتي على هذا قبل ان ان ندخل على الجواب لان الشيخ قال آآ وهذا فاسد لوجوه لما قال لا يلزمهم الصوم ايضا فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. لاحظ انهم ربطوا الذين نفوا ذلك وقالوا انه اداء وليس بقضاء. قالوا لانه لم يلزمهم الصوم. في الحال. فجعلوا الحكم متعلق بالوجوب اما من ذكرهم المصنف مذهب الي اختار المصنف وهو قول الجمهور قالوا ان الحكم شغل الذمة متعلق بوجود السبب. بوجود السبب طبعا المسألة قد يقول الإنسان ايش الفرق فيها يعني وكلهم يجب عليهم الفعل ان يفعلوا هذا لكن لماذا هناك فرق هناك فرق بين مسائل كثيرة آآ يعني مثلا الفرق بين غير المعذور تظهر المسألة في غير المعذور غير المعذور مثل الذي فرط في اه ترك الصيام حتى فات الشهر الذي فرط في عمدا بلا عذر الذي فرط في الصلاة حتى مات وقته. هل يقضي ام لا يقضي؟ يحتاج الى اذا قلنا انها آآ انه آآ يعني آآ لابد من خطاب جديد ها؟ لان كل الاوامر التي جاء فيها القضاء كلها جاء فيها خطاب جديد يعني مثلا قوله فمن فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا خطاب جديد فعدة من ايام اخر يعني لم يلزمهم الصوم باصل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولذلك كرر من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم لما ذكره فمن فمن شاهد منكم الشهر فوصول الى اخره ثم قال فمن كان مريضا او على سفر كرره لان حتى لا يظن ان الاول منسوخ مع مع الايات الاولى التي نسخت ان الايات الاولى اياما معدودات آآ فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقون طعامه وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين الى اخر الايات. جاء نسخها بشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر ما دام انا منسوخة ينسخ معها الامر بالقضاء ثم لما جاءه صيام رمظان جاء الامر الاخر بايش؟ بالقضاء. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طبعا يسمى من باب التجوز لانها فاتها المحل صورت هذا الشي من نام عن صلاة او نسيها فليصلى اذا ذكرها لماذا كرر قاله؟ الا يكتفى به ايش؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يكفي لكن جاء الامر بذلك لانه لو فاتت فات محلها فلولا مجيء الامر في هذا الثاني ما قضيت. فات محله خلاص ما يقولون في السنن آآ كذا سنة فات محلها. نعم. فلا تؤدى. يقولون ذلك لكن لو جاء امر بان السنة اذا فات محلها ان تفعل لشرع فعلها. وهكذا. فالصحيح انه لا بد من امر جديد في القضاء ونحوه ومن هنا اختلفوا في من فرط في الصلوات ثم تاب هل يقضي في الجمهور يقول يقضي اعتبارا بايش بوجود السبب وهو دخول اوقات الصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس خلاص دخل اوقات الصلاة وهو مكلف بفعل الصلاة اذا تبقى في ذمته لو خرج وقتها بقيت في ذمته ذهب شيخ الاسلام وغيره الظاهرية وغيرهم انهم اذا فات محلها عمدا لا تفعل لانه ما جاء الاذن الا بالمعذور وتعلق اثمها في الذمة ما يرفعه لا التوبة متعلقة تدفع ما قبله ما يرفعه الفعل واستدلوا بحديث في اسناده ضعف من افطر يوم في رمضان لم يقضه صيام الدهر وان صامه ايضا قد لم يقضي هذا الصوم لذلك ابن القيم لما بحث مسألة الحج جمهور يقولون لو مات مفرطا ولم يحج ها يحج عنه وليه ابن القيم بحث قال شخص معرض عن ان يؤدي الصيام الحج وتركه حتى آآ مات ليس عازما على الفعل فلا يتوجه القول بانه يفعل عنه طبعا هو فرضها بايش؟ بمن هو لم ينوي ان يحج الجمهور لم يفرقوا لان قضية انه لم ينوي انه لم يحج باطنة فجعلوا لان وقت الحج العمر وقت الحج العمر فلو اخره وفعله مر معنا انه يعتبر ايش؟ اداء لان ليس له وقت محدد. انما يجب عليه المبادرة الى اذا استطاع اليه سبيلا. باعتبار ايش؟ انه يجب المبادرة الى فعله حتى لا يموت. لكن لو فعله ولو في اخر عمره يعتبر اداء لان ليس له وقت انتهى كذلك الزكاة تعلقت بالذمة ولو اخرها سنين ثم اداها لان ليس لها وقت تنتهي. انما يتعلق بالذمة ما كان وجب في ذلك المال اما ما لها اوقات فيقول لا قضاء طيب آآ يقول شيخ الاسلام في المجلد الثاني والعشرين من الفتاوي يقول الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها الوقت في حق النائم هو من حين من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه واذا كان كذلك فاستيقظ يعني الان شيخ يذهب الى قول ايش؟ انه فعلها في خارج الوقت انقضى اداء لان وقتها اذا استيقظ فاذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة الا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها بخلاف من استيقظ في اول الوقت ان الوقت في حقه قبل طلوع الشمس لانه يدرك فليس له ان يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلاة وذكرها فانه حينئذ يغتسل ويصلي في اي وقت كان وهذا هو الوقت في حقي لماذا قال ما قال انه يعني لابد ساعة معينة يكون لا هو الان وقت متسع صارت في ذمته صار الان اذا اذا استيقظ لكن ليس له وقت نهاية لكن يجب عليه البدار البدار يجب بذر يجب لكن هل البدار له وقت استيقظ مثلا الساعة السابعة بعد طلوع الشمس سبعة وكذا ثم آآ اه تأخر والان في هذا التأخير يأثم لكن صلاها بعد ساعة ساعتين يقول الشيخ هذا وقته بعد ثلاث ساعات هذا وقته جهة الوقت لان وقتها لم يحدد في القضاء القضاء لم يحدد تبقى في العمر في الذمة. تصورت هذا الشيء. ما اذا جاء الظهر يقول هذا اخرجها من وقت اخر وما لها وقت صورتوا الصورة ولا لا؟ الاثم شي مثل الحج قلنا. الحج يأثم اذا استطاع سبيلا واخر. لكن لو لو حج بعد مئة سنة اذا طول عمره اداء في وقت من جهة تعلق الذمة. ليه نهاية؟ هل له نهاية طلوع الفجر الى نعم. هذا وقت الفجر. هذا يقال في حق هذا استيقظ بعد طلوع الشمس. استيقظ بعد طلوع الشمس هل يقبل من هذا وقتها كوقتها للصلاة طيب هذا وقت ابتداء فليصلي اذا ذكرها وقت ابتداء هل انها انتهاء مذكور نهاية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لما فاتتهم الصلاة وهم في الوادي ها امرهم ان يرتحلوا من المكان وقد حضرن فيه شيطان ثم توظؤوا ها وامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى كما كان هذه لا تحتاج مدة نقلة الناس ياخذون عفشهم واغراضهم وينتقلون من مكان الى مكان يقول حضرنا فيه شيطان ويتوضئون اليس هذه اما الوضوء فهو متعلق بالصلاة لكن النقلة. ايش دخلها في الصلاة والانتقال هذا مستحب ما هو بواجب صورت هذا الشيء؟ ايه المهم انا مقصود ان الشيخ يختار اه انه اه اداء. يقول كما استيقظ اصحاب النبي فاذا لم يستيقظ الا بطلوع الشمس كما استيقظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة اعام خيبر فانه يصلي بالطهارة الكاملة وان اخرها الى حين الزوال فاذا قدر قدر انه كان جنبا فانه يدخل الحمام ويغتسل وان اخره الى قريب الزوال ولا صلي هنا بالتيمم هذي المسألة اذا متعلق لو قال شخص والله انا الان ليس له وقت يزاحم قضية الطهارة الحمام الحمام يعني يخرج داخل البلد خارج في مكان في البلد يغتسلون فيه فين قيل؟ هنا هذه المسألة قال فان قيل هذا يسمى قضاء او اداء الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي. لا اصل له في كلام الله ورسوله فان الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء في وقتها قضاء كما قال في الجمعة فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وقال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. مع ان هذين يفعلان في الوقت يقول الفرق بين اللفظين اصطلاحي يعني تصالح عليه اصطلح عليه العلماء لم يرد في الكتاب والسنة مو تفريق شرعي اصطلاح شرعي ما دل الشرع على التفريق بينهم يعني مثلا الفرق بين الاسلام والايمان لماذا؟ لان جاء الشرع انه فسر الاسلام بشيء يفسر الايمان بشيء لفظ لا اصطلاح شرعي هذا هذا اصطلاح لغوي عفوا هذا اصطلاح لغوي يعني مثلا ادوا افعلوا واضح؟ افعلوا مثلا السعي فاسعوا الى ذكر الله. هل هو بمعنى الجري؟ مع ان نهى عن السعي الى الصلاة. لا تأتوها وانتم تسعون اذا ما هو فاسعوا الى ذكر الله؟ ايمضوا الى ذكر الله لغوية قال معها ان هذه والقضاء في لغة العرب هو اكمال الشيء واتمامه يعني ليس خاصا بفعله بعد خروج الوقت كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات اي اكملهن واتمهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها. وان فعلها في وقتها. وقد اتفق العلماء فيما اعلم احفظوا هذه الجملة وقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين انه صلى بعد خروج الوقت صحت مو شرط ينوي قضاء يعني سيأتينا كلام بن قدامة ما يخالف هذا الاجماع الذي حكاه الشيخ. يقول وقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين انه صلى بعد خروج الوقت صحت لانه ولو اعتقد خروجه فنواها نعم. ولو اعتقد خروجه خروج الوقت فنواها قضاء ثم وتبين له ثم تبين له بقاء الوقت اجزأت صلاته يعني صلى بنية القضاء وتبين الوقت هو موجود. ما تخارج الوقت يعني فهذه حقيقة اه يعني اه حقيقة الفعل يعني كلها المقصود به الفعل. مقصود الشيخ انه لا فرق بين قضية قضاء او ادب وكل من فعل العبادة في الوقت الذي امر به اجزأت صلاته. سواء نواها اداء او قضاء تصح سواء نواها اداء او قضاء قال والجمعة تصح سواء نواها قضاء اداء او قضاء. اذا اراد القضاء المذكور في القرآن. فاذا قضيت الصلاة والنائم والناسي اذا صليا في وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي امر بالصلاة فيه وان كان قد صلى بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما لان في حقهم ايش فالوقت قال فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى وكان في لغته ان القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم فهذه التسمية لا ولا تنفع هذا كلام الشيخ وقال ايضا في مواضع اخرى على كل له نقولها ونتكلم في ثلاثة وعشرين واثنين وعشرين من الفتاوى وهذه اثنين وعشرين كذلك هذا قول ابن القيم رحمه الله آآ في كتاب الصلاة وفي مدارج السالكين ذكر مثل كلام شيخه او قريبا منه آآ يقول وقد اختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. اللفظية التي مدارها على اللفظ لا اثر لها الحكمية اللي لها اثر حكمي. قال في اللفظية هل تسمى هذه الصلاة اداء او قضاء فيه نزاع لفظي محض. هذا كلام ابن القيم فهي قضاء لما فرض الله عليهم. يعني قضاء بمعنى اداء واداء باعتبار الوقت في حق النائم والناسي. فان الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه فانه لم يصلها الا في وقتها الذي امرنا بايقاعها فيه. واما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قولهم فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها ها فهذه الزيادة لم اجدها فان ذلك وقتها هذه الزيادة لم اجدها في شيء من كتب الاحاديث ولا اعلم لها اسنادا على كل قال ما المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة الى فعلها على الفور هذا اللي قبل قليل يعني اذا استيقظ حين حين يستيقظ ام آآ ويذكر ام يجوز له التأخير؟ فيه قولان اصحه موجوب على الفور. وهذا قول الجمهور الفقهاء كلام ابن القيم يجب على الفور لكن ليس لها وقت ينتهي القضاء. مثل ما سورة ايش؟ الحج. يجب على الفور لكن ليس له وقت ينتهي الا بالموت هذا المقصود على كل هذا بعض كلام الشيخين يرجحان هذا الكلام اه طيب هنا المصنف قال لما ذكر اه تعليل من قال ان من فعل من فعلها خارج الوقت لعذر انه فاسد. يقول فاسد لوجوه ثلاثة احدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نحيض على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والامر بالقضاء اما انما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقرره نقرره فيما يأتي. هنا عبارة ايش؟ القضاء هل هذه العبارة القضاء بمعنى المعنى الاصطلاحي او المعنى الشرعي اصطلاحي اللي اصطلحوا عليه الفرق بين القظاء والاداء. هل في الشرع ان القظاء هو اللي ما خرج بعد الوقت؟ ام ما جاء؟ هذا تنزيل للاصطلاح على الشرع وهو غير مراد. انما نؤمر بفعل الصلاة بفعل الصم هذا المعنى قضاء اي بمعنى الفعل نعم فليس له حقيقة انه ليس بدليل ليس بدليل يعني يقول الكون المصنف اراد ان يسمي يعني ان عائشة سمت ذلك قضاء واضافت ذلك لزمن صلى الله عليه وسلم يعني ما هو بذاك اشعر ان هذا تكرر ما تكرر الكلام ذا على كل هذا اصطلاح حادث تنزيل القضاء مثل ما مر معنا انه اصطلاح الثاني يقول لا خلاف انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء. يقول لا خلاف انهم ينوون القضاء. طيب واذا ما نوى القضاء باطلة يقول يجب ان يجب ما قلت لكم انتبهوا لكلام شيخ الاسلام قبل قليل ماذا يقول شيخ الاسلام؟ وقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين ها انه صلى بعد خروج الوقت صحت ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت اجزأت صلاته يعني هذا الاتفاق اللي حكاه ابن قدامة يقابله الاتفاق اللي حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية طبعا هذا الان يقول بين اهل العلم يقصد ابن قدامة ما نقول ان ابن قدامة اتى بشيء من من جيبي لا ابن قدامة لان لو نظرت في كتب فقهاء الذين اصطلحوا على تفريق بين الاداء والقضاء وتسمية القضاء لما كان خارج الوقت ها لما يأتون الى هذه الجزئية من فاتته صلاة ينويها قضاء. اذا كانت في الوقت ينويها اداء. يشترطون عند قضية النية لو راجعت اي آآ مسألة جزاء النية يتكلمون عن هذه الجزئية. طيب هذا كلام حادث كلام حادث واصطلاح بناء على هذا التفريق يعني لا يعني على الذين يذهبون هذا القول هم الذين يتفقون عليه. فالنزاع فوقهم نزاع اوسع من انهم يحصر به هؤلاء طيب يقول الثالث ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص ها فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده لماذا؟ لانهم يقولون انتم انتم يا معشر الذين يقولون انها اداء خارج الوقت يفرضون انها تفعل خارج الوقت اداء كأن الله اوجبها بالنسبة للنائم اوجبها عليه بعد ايش؟ بعد خروج الوقت يعني ابتدائي في الاول تصور هذا الشي يقول لا العبادة متى امر بها في وقت مخصوص؟ ها وقرآن الفجر ان قرآن كان مشهودا وقت الفجر فلم يجب فعلها فيه بالعذر لا يجب بعده ويعني بخطاب جديد هو خطاب واحد هم الان يردون على قضية القدامى يرد على قضية من يقول ايش؟ خطاب جديد. لا يقولون كل الادلة الذي يستدلون بها على انه خطاب جديد هي في الحقيقة مؤكدة للخطاب الاصلي ان الخطاب الاصلي الذي فيه الامر فمن شهد منكم الشهر فليصمه واقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا الخطاب الذي فيه الاصلي لو فاتته الصلاة دون يرد ان يرد قضية القضاء الامر بالفعل بعد خروج الوقت ها؟ لو لم يرد يكفي الخطاب الاصلي لان الذمة شغلت والذمة لا تبرأ من الشيء حتى ولا تخرج من عهدتي حتى يفعلها. سواء في الوقت او بعد الوقت هم يقولون ليس هناك خطاب اخر. قال فلم يجب فعلها فيه لا يجب فعلها بعده. لا يجب بخطاب جديد قال ولا يمتنع الان بدا يرد على المسألة مسألة يرد عليهم يعني كانه هناك اشكال ما هو الاشكال؟ الذي يورده هو كاشكال لكن عادة ابن قدامة ليس كالذي يفصل يقول فان قيل اشكال مثلا اشكال وجوابه او اعتراض وجوابه لا تجده احيانا يدمج الكلام دمجا ولا يمتنع هذا جواب على اشكال. ما هو يعني لما نقول آآ الحائض الحائض اذا حاظت في رمظان ها فانه يجب عليها ترك الصيام حتى تطهر الان هل يجب عليها الصوم ثم يقول يجب عليها يقولون يجب في الذمة. الجمهور اولئك يقولون الان لا يجب عليها الصوم. انما يجب عليها في ثاني حال الجمهور يقول يجب عليه الان وممنوعة منه انما تفعله في ثاني حال الوجوب في الحال والفعل في ثاني حال يقولون هذا ايش؟ توجبه الان وتوجبه كذا فهو يقول لا يمتنع. شف هذا الجواب لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة. بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها ربط الحكم بالفعل اولى بالخطاب المجرد صورت هذا الشي يقول بناء فاذا يقول لك تجب العبادة مع وجود السبب تتعلق بوجود السبب مثل ما تقدم معنا في الاسباب والموانع السابقة على كل فهم يقولون اذا انعقد السبب ها سبب الوجوب ولو مع وجود المانع تعلق ذلك في الذمة تعلق في الذمة آآ بينما الجمهور عفوا بينما المخالفين يقولون المخالفون يقولون وجوب الفعل ها او جواز الفعل مع مع انعقاد السبب سبب الوجوب ووجود المانع ها مثل الحيض قل لا اثر له يعني لم يتعلق بالذمة. وهذا قوي لماذا؟ لانها لو ماتت لو ماتت قبل ان تصوم قبل ان فرصة الصيام لو ماتت مثلا في نهاية رمضان مباشرة وعليها سبعة ايام او عشرة ايام هل تموت اثمة؟ عاصية؟ لا لماذا؟ لان الذمة بريئة لكن لو انها تمكنت من القضاء بعد رمضان بعشرة ايام وفرطت ما صامه تموت مفرطة وقد تعذر قد تعذر من الاثم لوجود فرصة القضاء الى رمضان اخر يعني هنا امهل لها القضاء. سنرفع عنها الاثم لكن نقول الذمة مشغولة تبقى الذمة مشغولة مع رفع الاثم. كيف مشغولة؟ من ما ما من مات وعليه صيام عنه وليه او اخرج عنه كفارة. فتبقى الذمة مشغولة. فلذلك يفرقون بين من تمكن من القضاء ولم يقضي تبقى في ذمته الصوم ويطعم عنه. او يصوم عنه وليا وبين من لم يتمكن من الصوم من المعذورين. من لم يتمكن من الصوم فذمته ذمته بريئة وليس عليه ان يطعم من هو هذا ايضا مما يدل على انها ان الحائض او المريض او المسافر في حال العذر لم يخاطب الذمة بريئة على كل اه نعم. قلنا لا يمتنع اي نعم. يقول اه اه بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي اه واضح هذا كلامه يعني يقولون ان ان ثبوت العبادة معنى كلامه في الذمة غير ممتنع كما ان ثبوتها هنا في بعد قليل ماذا يقول؟ كما في في النائم والناسي وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر في الحال وديون الادميين تجب على المعسر مع عجزه عن ادائها ها؟ يقول المعسر ذمته مشغولة لايش؟ لصاحب الدين مع مع انه مع انه معسر لا يجب عليه الاداء. مع انه عاجز ولا يجب عليه الاداء لعسره فيقول هذا توجد لها نظائر ان الذمة تكون مشغولة مع كمن مثل النائم والناسي والخلاف في نائم الناس ايضا فلا تجعل محل الخلاف محل للقياس هذا ارفعه لكن المحدث المحدث لو دخل وقت الصلاة وهو محدث هل تجب عليه الصلاة ما تجب عليه الصلاة اذا دخل الوطن تجب عليه الصلاة ها؟ طيب يجوز ان يصلي وهو محدث؟ لا. لا صورت هذه القالب منعها من الحيض بسبب الحيض وعذرها كمثل هذا نقول لا الحائض عاجزة شرعا وهذا غير عاجز يستطيع نقول قمت انت المفرط انت الان يجب عليك الصلاة و شرطها وهو الطهارة هذا ايضا فيه فيه نظر هذا الكلام اه على كل نقول لو اردنا ان نعيد الجملة باختصار مثل ما ذكر في شرح الروضة بن اه بدران على مسألة منشأ الخلاف على مسألة منشأ الخلاف قال ذكر ان منشأ الخلاف هل هو ان شرط القضاء هل هو تقدم الوجوب للفعل تقدم السبب السبب فقط الجمهور يقولون اذا وجد السبب تعلق القضاء دخول الوقت خلاص صار في الذمة كده آآ واولئك يقولون لا لابد يتعلق مع الوجوب متى يجب على الحائض ان تصوم اذا طهرت متى يجب على المسافر والمريض فعدة من ايام اخرى اذا برئ المريض عاد المسافر فهذا هو كل يقول بهذا الكلام على كل بناء عليه على مسألة انه الحائض لا يكون فعل الصوم بعد رمظان قظاء بل هو اداء لانه لم يكن واجبا عليها في حال حيضه ومن قال انه بوجود السبب ها يقول ان فعلها بعد رمضان القضاء بوجود السبب وهو من شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر السبب موجود وهو شهود الشهر مع التكليف فهذا فلهذا اه يقولون هذا اه الكلام. الظاهر القول الذي الثاني الذي ابن قدامة لا يريد ان ينصره ورده. هذا بالنسبة اخر ما الدرس الماظي. بقي درس يعني الذي ندخل به اليوم هو فيما يتعلق بالعزيمة والرخصة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في العزيمة والرخصة. العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه كان يعني لسان العرب اللغة هذا معناه هذا الرخصة والعزيمة هو الامر الثالث من الامور التي كاللواحق لكليات خطاب الوضع كليات خطاب الوضع قلنا الشرط والمانع والسبب والعلة هذه اصول لانها هي الاصول الموجبة وضعا ها او ربطت بها الاحكام. فالسبب والعلة ها ارتبط الحكم بها. الشرط كذلك المانع كذا منع الحكم وهكذا لكن القضاء والاداء والرخصة والاعادة والرخصة والعزيمة هذه كلها ايش لواحق الصحة والفساد الحقت به. وان كنا كما ذكرنا ما مضى الصحيح انها احكام تكليفية لانها متعلق بها الخطاب بها هي نفسها وين كان لها جانب؟ من جانب الوضع. من جانب الوضع. نعم ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما فاذا عزمت فتوكل على الله هذا الدليل على ان العزيمة بقصد المؤكد ولم نجد له عزما اي مؤكدا على امتثال الامر فاذا عزمت فتوكل على الله واضح؟ فيعني المقصود به القصد والجد في آآ الى المعزوم عليه نعم هذا من حيث اللغة والرخصة سيأتينا الان تفسيرها في سيأتي تفسيرها في الاصطلاح رخصة والرخصة السهولة واليسر واللين نعم. ومنه رخص السعر اذا تراجع وسهل الشراء. يعني اذا سهل الاخذ والعطاء اقتناء المشتريات يقول رخصوا سعرها يعني سهل ايش؟ الحصول عليها قال عمرو بن كلثوم في في اه معلقته يقول وثديا مثل حق العاجي رخصا يعني معشوقته يمدحها بذلك ان ثديها ابيظ مثل حق العاج بياظا ولينا. العاج عظم انياب شسمه الفيل. نياب الفيل هذي. لينة وبيظاء فيصفها وصفين باللين والسهولة والبياظ لكنه قال حصانا من من اكف اللامسين يعني ما هي كل واحد محصنة مدحها من هذا الجيل يعني لين كلين العاج في مناسته ونعومته وبياضه لكن الرخص يقال الرخص بفتح الراء كما في القاموس قال في القاموس الرخص على كل الرخصة من السهولة واللين. اللين ليس لين الانثناء انما لين الملبس. نعم واما في عرف حملة الشرع يعني الاصطلاح. تعريف الرخصة والعزيمة في الاصطلاح. عرفي حملة الشرعية الاصطلاح. نعم والعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. هذا التعريف الاول. العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي الحكم الثابت يعني المستقر الحكم الشرعي الحكم الشرعي باي شيء يثبت؟ يثبت؟ بالدليل. كوجوب ايش؟ الصلاة ووجوب الصلاة الظهر اربعا ها لكن يقول من غير مخالفة دليل شرعي لكن لو خالفت دليلا شرعيا صارت منسوخ لكن لما قال ثابت ايضا لازالة المنسوخ. حكمه باقي. دليله باقي. طيب واضح؟ طيب فاذا سافر صارت مقصورة رخصة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم كما في صحيح مسلم. فاقبلوا من الله صدقة. لما سأله عمر عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم في قوله عز وجل ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لاحظ ان الحكم متعلق بايش؟ الخوف. بشرط الخوف فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في الامن. سافر وامن فقال يا رسول الله ان الله يقول ان خفتم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. يعني عممها وجعلها مرتبطة بالسفر على كل هي اذا قلنا ذلك الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي ها هذا التعريف الذي اختاره المصنف فيشمل الواجب والمندوب وتحريم الحرام كراهة المكروه لان هؤلاء يعني تحريم الحرام ميتة ما هي من حرام فاذا اضطر اليها صارت رخصة لاباحة الاكل. طيب دليل التحريم ثابت وباقي ولا مو بباقي؟ تحريم الميتة؟ ما نسخ يبقى الحكم وتبقى انها اه اكل الميتة حرام الا للمضطر فابيح رخصة الحرم طيب المكروه المكروه ما يقول الفقهاء المكروه يباح عند الحاجة هو مكروه يحكمون بمكروه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الكراهة. ثم عند الحاجة يباح كما ان الضرورة تبيح المحرم فالكراهة فالحاجة به المكروه. وهكذا كذلك المندوب لان المندوب قد آآ يعني آآ يكون في حال عزيمة وفي حال غير عزيمة في حال تركه يكره وفي حال تركه في ظروف تركه لا يكره او فعله قد يرفع كذلك الواجب معروف. مثل ما مثلنا بالقصر الصلاة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي لانه لو اه خالف دليلا شرعيا يصبح من باب ايش؟ التعارض والترجيح وقيل ما لزم بايجاب الله تعالى العزيمة العزيمة انا ترى اليوم اشرح لك الرخصة ما ادري وش اللي جعل هني رايح للرخصة نتكلم فيه ما يقابل العزيمة وراكم ما انتبهتوا قلتوا لي اه مثلا يقول العزيمة الحكم الثابت نعم. الحكم الثابت ينظر في آآ في العزيمة. العزيم الحكم الباقي على من غير مخالفة دليل شرعي. لكن لو جاء دليل شرعي مثل الان لو ذهبنا الى اه تحريم الميتة مثلا نعود الميتة تحريم الميتة الاصل محرمة لكن لو لو جاء دليل اباحة الميتة للمضطر. نقول الذي يقابل المباح نصره الذي يقابل المباح الحرمة تحريم الميتة هذا هو العزيمة العزيمة ثابت والرخصة العارض الرخصة الرخصة الحكم الثابت الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي لانه لو خالف دليلا شرعيا فهو اما يكون منسوخ او يكون رخصة لانه غير ثابت او يكون ثابت ويقابله دليل شرعي في حالات استثنائية صار الثاني رخصة وهو وعزيمة او يكون باقيا ليس له استثناء ليس له لان من الاحكام ما ليس لها استثناء مثل ايش؟ تحريم وطأ الاخت والام ها ما يخالف دليلا شرعيا يعني اخر مضطر يتزوج اخته ما يأتي. لكن نكاح الحر للامة زواج الحر بالامة محرم ها؟ يخالفه من لم يجد منكم طولا يعني من خشي العنت منكم يخالف يجوز الحاجة رخصة مع الحاجة هكذا فمثلا تحريم مثل ما ذكرنا الام نكاح الام نكاح المحرمات التي ذكرها الله. كلها هذه قيمة حكمها عزيمة كذلك اداء اداء الصلوات. الصلاة حكمها عزيم. فعلها الفرائض الخمس لكن قد يخفف بالجمع قد يخفف بالقصر للمسافر. لكن ان تلغى؟ لا. فهي عزيمة. وهكذا لانها من غير مخالفة دليل شرعي. نعم وقيل وقيل ما لزم بايجاب الله تعالى. هذا اوسع شيء. كل ما امر الله به فهو عزيمة. فيشمل ما يقابل الرخصة وما لا يقابل الرخصة. هذا اوسع. فمثل الذي يقابل الرخصة مثل ما قلنا نكاح الامة مع مع الحاجة مع انها محرمة على الاحرار الزواج مو وطن ملك اليمين هذا امر اخر الزواج الان مثل الاخوات نكاح الاخت محرم مطلقا العزيمة دائمة ما فيها رخصة. ولذلك قال ما لزم بايجاب الله. لكن الايجاب هنا هي المشكلة. لانها تخرج المندوب. مندوب ما فيه ايجاب هذي فيها ذلك مصدقا وقيلا لكن المندوب عزيمة لكن عزيمة على سبيل الاستحباب عزيم على وجوه سبيل الوجوب. التحريم هنا لما قال بايجاب الله يعني ممكن يدخل تحريم التحريم داخل بالايجاب ايجابا يدخل المكروه لا ما يدخل. لان المكروه لا يجب تركه كما لا يجب فعله. فاذا كلمة بايجاب فيها هم يعني ظيق لكن لو قيل ما لزم حتى كلمة لزم وان كانت اوسع فيها نقول نجوم مستحب ولزوم واجب. يعني مقبول. لكن ايضا هذا لذلك هذا آآ مثل ما قال. قيل ضعفه المصلي الغزالي ضعفه الامدي كلهم قالوا انه عليه مداخل مداخل نعم والرخصة استباحة المحظور مع قيام تعريف الرخصة. استباحة المحظور مع قيام الحاظر. القيام الحاظر مثل تحريم الميت ايات تحريم الميت حرمت عليكم الميتة الى اخرها. قائل ما هي منسوخة اباحته فمن كان آآ فمن اضطر في مخمصة غير مسيجان في الاثم فان الله غفور رحيم اباحه. واضح؟ هل نسخت ايات التحريم الميتة؟ لا. استباحة المحظور مع؟ مع قيام الحاظر لكن آآ يعني يعني كلمة الاستباحة وان كان آآ لو قال مثلا الاذن يعني احسن ان يقال الاذن الشرعي. ها بفعل او اتيان لا نقول باتيان المحظور مع قيام الحاضر. لان كلمة الاذن الشرعي توحي بايش؟ بان الامر جاء من من الشرع الامر جاء من اول الاذن جاء من الشرع وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي جعله ثبت يعني ثبوته باذن الشرع على خلاف دليل شرعي مثل ما ذكرنا خلاف دليل شرعي تحريم الميت لمعارض راجح هنا قضية معارظ الراجح اه عليها ملحوظة لانه آآ يدخل فيه معارظ النسخ ثبت على خلاف دليل شرعي المعارض الراجح حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لكن لمعارض الراجح هو الذي اكده نقول هذا لانه يدخل فيه اوسع من هذا يعني يدخل فيه التعارض والترجيح لا فلذلك المصنف عبر بقيلا ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة. وان كان فيه سعة كاسقاط صوم شوال وهنا مسألة مباحات. هنا مسألة ما الذي آآ الاحكام التي لا تخالف الدليل الاحكام يعني يقول لا يسمى ما لم يخالف الدليل لا يسمى رخصة يعني الاشياء التي توافق الدليل وهي خفيفة سهلة لا تسمى رخصة صورت هذا الشي يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه اوجبت شهر رمضان فقط اوجبت شهر رمظان دليل الدليل يدل انه لا يجب الا رمضان رخص لنا بقية الشهور ان لا نصوم فيقول وان كان فيه سعة. نعم فيه سعة لكن ما يسمى الرصد. كاسقاط صوم شوال مثل يعني صور شوال او بقية الشهور هذا ما يسمى رخصة واضح المسألة ولا ما هي بواضحة؟ موافقة الدليل واضح نشوف نظرات كانها مية اي شيء يوافق الدليل هي هي سعة. الشريعة وسعته لكنه يوافق الدليل ما يصير معارضا للدليل صيام رمظان الواجب ما هو؟ والدليل دل على ذلك فقط رمظان الصيام طيب صيام شوال رخصة اه ترك صيام شوال ما هو برخصة ما هو مهوب سعة شرعية خفف الله عنا يوافق الدليل ولا يخالف الدليل؟ يوافق الدليل. يوافق الدليل. هل نسمي رخصة؟ لا. لانه يوافق الدليل ان الذي يخالف الدليل هو الذي يسميه رخصة. مثل ايش فمن كان مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخرى. يخالف وجوب الشهر افطار هذه الايام للمسافر. فهذا ثبت بدليل شرعي فصار ايش؟ رخصة لانه يخالف الاصل الدليل لكن بدليل اخر هذا هو قالوا اباحة واباحة المباحات يعني ايضا كاسقاط صوم شوال واباحة المباحات لان باحة المباحات جاءت موافقة للدليل هو الذي اخرج لكم ما في الارض جميعا خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا الدليل على الاباحة. فلما تأتي المباحات يأتي الدليل على اباحة كذا واباحة كذا واباحة كذا. هذا يوافق وفق الدليل فلا يسمى رخصة. لكن اباحة المحرم كافل الميتة رخصة لانه يخالف الدليل. تحريم الميت. نعم. لكن لكن ما حط عنا من الاسر الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة المجازر. لما وجب على غيرنا فاذا قابلنا انفسنا به حسم اطلاق ذلك. يعني الان الاثار والاغلال التي جعلت على من قبلنا آآ كونهم لا يصلون الا في كنائسهم. ولا يتيممون لا يؤذن لهم بالتيمم ها وآآ تحريمك للشحوم عليهم وكذا الى اخره الرخص هذي التي ابيحت لنا هل نسميها بالنسبة لهم يقولون الله رخص لنا فيها وهي محرمة على من قبلنا؟ يقول يصح ان نسميها رخصة مجازا. لماذا؟ لانها حرمت على من قبلنا لكن هي في الحقيقة نسخ مو بترخيص نسخ لاحكام سابقة. يقول يجوز ان نسميها من هذا القبيل والا في الاصل هي منسوخ خاتم مثل الاحكام المنسوخة في شريعتنا. نعم هذا الصحيح سواء عاد كانت على بناء هذه المسألة او لا؟ يقول ما يسمى نسخة لان خارج شريعتنا اصلا ما يسمى رخصة لئن من جهة المجاز. طيب نقف عند هذا لان حان الاذان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين