﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.750
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم ربنا لا تمر قلوبنا بعد اذ هديتنا وامننا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة

2
00:00:24.550 --> 00:00:54.300
ما زلنا في روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله في باب النسخ درس الليلة في الفصل الذي تكلم فيه المصنف على مسألة الزيادة على النص نسخ ام لا وذكر رحمه الله انها ليست بنسخ ثم ذكر مراتب ذلك

3
00:00:54.350 --> 00:01:49.450
خلاف خلاف الحنفية فيه  نسأل الله الاخيرة    اه ولو كانت جوابا لان طيب نقرأ فيه نعيده ها اللي هو اقرأوا اقرأوا قبله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

4
00:01:49.450 --> 00:02:09.450
ايها الحاضرين والسامعين. رحمه الله تعالى وقولهم ان الكلام قديم فيكون امرا بالشيء بالشيء ونهي عنه في حاله قلنا نتصور هذه المسألة مسألة مروا معنا فيما تقدم باعتراضهم على آآ ان جواز

5
00:02:09.450 --> 00:02:38.050
قبل التمكن ها ومن حججهم تقدم ولان الامر والنهي كلام الله. وهو عندكم قديم. لان المعتزلة انكرت جواز  حتى نعيد يعني صورة المساء او اشكال. واحتجوا من الحجج التي احتجوا بها وهي في الحقيقة شبهة مع حجة

6
00:02:38.250 --> 00:03:00.650
لان الامر والنهي الشرعيات ها امر النهي الشرعي. هذه آآ مقتضى كلام الله  بان الاوامر خطاب الله كما قال عز وجل قال له الخلق الا له الامر الا له الخلق والامر تبارك الله له الخلق تقدير

7
00:03:00.650 --> 00:03:35.300
والامر الكلام الامر الشرعي وهو كلامه وخطابه فمن حجتهم انه لا ينسخ ان الامر قديم ان الامر عندكم يا معشر المثبتين لجواز النسخ قبل التوكل ها او قبل التمكن من الامتثال ها الامر قديم كلام الله يعني

8
00:03:35.850 --> 00:03:58.700
فكيف يأمر بشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ وحقيقة ان هذا الكلام يوجه الى الاشعة يرى لان الاشاعرة هم الذين يقولون بان كلام الله عز وجل قديم وليس متجدد قديم في نوعه وافراده

9
00:03:58.950 --> 00:04:33.300
وكلام السلف مذهب السلف انه قديم النوع متجدد الاحات والافراد  اه تفهم من باب مسألة الاعتقاد القديم عندهم بمعناه غير المخلوق. يعني المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق وان الله لم يتكلم انما خلق الكلام ها خلقا

10
00:04:34.400 --> 00:04:59.150
وعندهم القرآن مخلوق. طيب يريدون ان يلزموا الاشاعر بهذا فقالوا انتم تقولون انه صفة. ان الكلام صفة نعم صحيح صفة. وانه قديم نعم  بمعنى انه غير مخلوق. قديم غير مخلوق. طيب. وعلى ضوء هذا وعلى ضوء هذا يقول

11
00:04:59.150 --> 00:05:30.550
يلزم منه مثل ما قال فيكون امرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد. في حال ها غير واحد عندكم واحد ولا واحدة    اه نقول هذا بالجواب قبل كلام الشيخ كامل للذكر يا شيخ

12
00:05:30.850 --> 00:06:02.850
لان الشيخ في الجواب اخذ جواب الاشاعرة بجواب الاشاعرة ونقول ان كلام الله الصفة قديم قديم من حيث نوعه فهو ستر غير مخلوقة  وافراد تكلمه اذا شاء ان يتكلم متجدد لا مخلوق. اذا قلنا

13
00:06:03.550 --> 00:06:27.400
محدث لا يعني انه مخلوق لان الله قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الا استمعوه وهم يلعبون. محدث هنا بمعنى جديد جدد نزول القرآن هذا بنص القرآن انه محدث. لكن ما الجواب عنه؟ لان المعتزلة قالوا محدث يعني مخلوق

14
00:06:27.600 --> 00:06:51.100
يقول له لا ليس المحدث بمعنى المخلوق انما المحدث بمعنى الجديد المتجدد ولا يعني ذلك ان يكون مخلوقا طيب فاذا استقر هذا الامر وعرفنا هذا الفرق بين المحدث بمعنى المتجدد فاوامره عز وجل

15
00:06:51.100 --> 00:07:23.750
وكلامه متجدد. كما ان الصفة قديمة مثل صفة العلم. العلم صفة لله قديمة  لا نقول انها مخلوقة طيب يعلم الاشياء عز وجل يعلم الاشياء انها ستقع فاذا وقعت  عز وجل ولا يعني ذلك انه حدثت له صفة

16
00:07:24.350 --> 00:07:51.950
لم تكن مساء الخير في السابق لا يعني لابد ان يعرف. طيب اذا نفرق بين القدم والحدوث الحدوث اللي بمعنى الخلق بالمخلوق لا نقول حدوث بمعنى التجدد  يوم القيامة يكلم عباده ويقول يا ادم اخرج بعث النار. ويكلم اهل الجنة

17
00:07:52.350 --> 00:08:21.550
كما قال عز وجل قولا من رب رحيم قال ابن حجر رحمه الله قوله قول سلام قول تأكيد الى انهم يسمعونه قولا وانه يباشر المهم الجواب يقول الشيخ قلنا يعني لقولهم انه

18
00:08:21.550 --> 00:08:52.200
قديم وهذا في الحقيقة الشيخ لما اختصر قالب الكتاب من الغزالي في المستصفى دخلت عليه الكلمة دخلت علي هذه الكلمة لان الغزالي من كبار الاشعرية  فكيف يكون امرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد؟ قلنا الجواب قد يتصور الامتحان به

19
00:08:52.200 --> 00:09:17.100
اذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز. يعني لا نتصور انه سمع الامر والنهي في ان واحد مكلف يسمع الامر والنهي في ان واحد

20
00:09:17.700 --> 00:09:40.050
يعني غير متصور انما النسخ نزوله القرآن نزوله وتكلم الله به ها في لان القرآن نزل في في اوقات في ثلاثة وعشرين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل اول ما نزل من القرآن اوامر وفيها نواهي ثم نزل بعد ذلك

21
00:09:40.050 --> 00:10:07.050
ايات وايات الى اخر ما نزل من القرآن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي  ومما يدل على ان القرآن ينزل في اوقات متوالية  اذ يقول يتصور الامتحان به اذا سمعه مكلف في وقتين. يعني امره بامر ثم قبل

22
00:10:07.050 --> 00:10:28.150
ان يتمكن من الامتهان يأمره بتركه او بظده هذا تصور اما ان يكون الامر والنهي مرة واحدة هذا لا يمكن هذا لا يمكن ها لماذا؟ لان الله لان هذا تأمر بما لا يطاق

23
00:10:28.550 --> 00:10:46.550
لا لا يطاق لا يطيق ما الذي يسمع العبد؟ افعل ولا تفعل في ان واحد في لحظة واحدة لا يستطيع تكريم ما لا يطاق. والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماذا يقول؟ قلنا ان تصور الامتحان به اذا سمعه المكلف في

24
00:10:46.550 --> 00:11:03.150
مثل ما امر امر النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ثم لما نزل الى موسى في السماء السادسة ها قال راجع ربك فراجعه فامر به كذا الى ففي الوقت الثاني امر

25
00:11:03.150 --> 00:11:25.000
باربعين في الوقت الثاني ثلاثين والى ان كانت خمس. في مراجعتها قال ولو سمعهما في وقت واحد لم يجوز. يعني لا يقع هذا فاما جبريل لاحظ هنا دخل في مذهب الاشاعرة

26
00:11:25.600 --> 00:11:45.100
عم جبريل فيجوز ان يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الامة في وقتين يأمر بمسألة بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله سبحانه اعلى سبحانه

27
00:11:45.100 --> 00:12:14.100
جبريل هنا الكلام فيه اجمال الكلام فيه اجمال ان يسمعه جبريل في ان واحد محتمل مم محتمل ان الله اوحى القرآن كله لجبريل مرة واحدة كلنا ثم امره ان يبلغه فيه على

28
00:12:14.150 --> 00:12:46.300
فترات ثلاثة وعشرين سنة هذا احتمال وهذا لو لو كان وجاء دل الدليل عليه فهو جائز جاهز ما فيه محظوظ ما فيه محظوظ فيكون امر ان يبلغ اية كذا بوقت كذا واية كذا في وقت كذا واية كذا في وقت كذا ويكون سميعه جبريل كلهم مرة واحدة. ففيه الامر باستقبال

29
00:12:46.300 --> 00:13:05.100
بيت المقدس لكن ما في القرآن استقبال بيت المقدس لان استقبال بيت المقدس في السنة ثبت. في القرآن جاء الامر باستقبال الكعبة فيه وان جنحوا للسلم فاجنح لهم. ها وفيه فاقتل المشركين كافة

30
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزء. يعني نزلت متأخرة. ها؟ فدل ان هناك المسالمة

31
00:13:26.350 --> 00:13:50.150
فلو انك انت الان امام المصحف امامك تجد فيه الايات التي فيها الناس قل منسوخ. فانت لكنك تعلم ان هذه نزلت سابقا وهذه لاحقا وهذه منسوخة وهذه ناسخة لو نزل مثل ما نزلت التوراة جملة واحدة على موسى. ها جائز ان ينزل كما انزل الانجيل جملة واحدة جائز. لكن الله

32
00:13:50.150 --> 00:14:12.800
ومنجما. لكن يقول يجوز ان يسمعه ويسمعها يعني الايات الناسخة والمنسوخة في وقت لكن هذا لو جاء الدليل دل عليه لقلنا لكن الدليل دل على ان الله تكلم بالامر متى شاء

33
00:14:13.550 --> 00:14:35.550
وانه يتكلم بالقرآن عند نزوله. ويرسل جبريل به كما جاءت لذلك الادلة الحديثية طيب. ما الجواب عن حديث ان القرآن لقوله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

34
00:14:36.150 --> 00:15:03.300
قالوا ابتداء نزوله تلك الليلة هذا واحد ثاني حديث ابن عباس انزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في بيت العزة السماء الدنيا ثم انزل بعد ذلك على الاحداث والايام منجما اي مفرقا

35
00:15:04.700 --> 00:15:20.450
طيب ما الفرق؟ كيف اذا هذا يوافق قوله انه سمعه جبريل مرة واحدة كلها لا ينسى لان انزاله لا يعني انه تكلم به عز وجل في ذلك الانزال جملة واحدة

36
00:15:22.700 --> 00:15:57.350
معي طيب ساعطيكم شي اخر التقديرات الكونية تقديرات الكونية  اما يأمر الله بها عز وجل عند نزوله يقول كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اذا يكون عند حدوثها مع انه كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض

37
00:15:57.350 --> 00:16:18.700
بخمسين الف سنة طيب وفي كل سنة في ليلة القدر يستنسخ من لوح المحفوظ اقدار تلك السنة في بيت العزة تنزل اقدار يستنسخ اقدار تلك السنة الى السماء الدنيا في بيت

38
00:16:18.900 --> 00:16:43.400
ثم اذا اراد ان يكون الشيء قد يكون في اول السنة في اخر السنة في يقول كن فيكون يكون اذا قال كن نزل قال عز وجل كل يوم له في شأن. قال العلماء كل يوم يستنسخ مقادير ذلك اليوم من اللوح المحفوظ في

39
00:16:43.400 --> 00:17:08.900
بيت العزة غير ام الكتاب التي في اللوح المحفوظ. وعنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في بيت العزة. وعنده ام الكتاب اللوح المحفوظ الاصل فمثلها هكذا ما قدر الله ان يوحيه الى رسوله وان يشرعه

40
00:17:09.100 --> 00:17:40.250
وان يتكلم به كما يتكلم بالامر القدري ويتكلم بالامر الوحي الشرعي في مثل هذا فنزوله في بيت العزة ها مثل ان نزول المقادير. ثم يأمر بها كما شاء  لانه كما قال اكتب كل ما هو كائن الى قيام الساعة ما كتب الله في اللوح المحفوظ انه سيبعث انبياء

41
00:17:40.250 --> 00:17:58.250
انزل اليهم كتبا ويبعث اليهم الملائكة رسل وانهم ما كتب ان محمدا مبعوث في الوقت الفلاني صلى الله عليه وينزل بهم كلام الله القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. مكتوب في اللوح المحفوظ القرآن

42
00:17:58.650 --> 00:18:12.700
اكتب وانه ينزل منه كذا وينسخ منه كذا ها ما ننسخ من اية او نسيان نأتي بمثلها او خير منها سنقرئك ولا تنسى الا ما شاء الله الى اخر ذلك

43
00:18:14.000 --> 00:18:30.300
على كل فيجوز ان يسمعها جبريل في وقت واحد. هذا لو دل الدليل عليه لوافق. قلنا نجهز ليس بمستحيل ولا ولا ولا وليس فيه شيء يخالف الاعتقاد. لكن ما دل الدليل عليه

44
00:18:31.400 --> 00:18:57.300
قال ثم ويأمر بتبليغ الامة في وقتين. هذا ممكن. فعلى كل نوع هذا فيه رد على الاشاعرة. فيه رد عليهم في نفي بامكان ذلك. بل هذا ممكن ممكن ويأمر بمسالمة الكفار مطلقا. وان جنحوا للسلم فجنحناه. مطلقا. ها؟ ثم ينهاهم عنه. قاتلوا الذين يدوا لكم من

45
00:18:57.300 --> 00:19:27.950
وقوله عز وجل فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز له. الايات التي البراءة ايات براءة بعد المسالمة  اه وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك استقبال بيت المقدس جاء بالسنة اوحى جبريل الى ان بالسنة. مثل ما اوحى اليه اوقات الصلوات

46
00:19:28.050 --> 00:19:54.150
واخبره بها ثم اه امره بها. هذا بالنسبة للجواب عن قضية ايش؟ ان كلام الله قديم طيب فصل درس اليوم هو في زيادة عن النص. نعم مسألة الزيادة على النص هذه مسألة مهمة. اذا جاء نص ها امر في كتاب الله بشيء ثم

47
00:19:54.150 --> 00:20:21.450
جاء زيادة عليه لا تغيير له لا نسخة. ها؟ يعني مثل قول الله تبارك وتعالى الزانية كل واحد منهما مئة جلة هذا الامر بايش؟ كم؟ نعم. مئة دجلة ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فزاد ايش

48
00:20:21.450 --> 00:20:45.850
تغريب عام. هل هذه الزيادة على النص السابق في الاية؟ هل هي نسخ؟ ام لا تعتبر زيادة بيان ليست نسخا لاننا اذا قلنا نسخ ها ترتب عليها مسائل لان عندنا

49
00:20:46.450 --> 00:21:13.650
اذا اذا قلنا نسخ ها ترتب عليها مسائل مر معنا في في الناس انه لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ في الرتبة سواء ان يكون الناسخ مثله في الرتبة. القرآن ينسخه قرآن. ولا ينسخ بايش؟ بحديث

50
00:21:13.650 --> 00:21:39.750
لكن حديث الاحاد يبين ويخصص ويقيد المطلق ها لكن ما ينسخ على قول الجمهور مع الخلاف المتواتر والصحيح ان المتواتر ينسخ على هذا حديث وتغريب عام حديث احد فاذا قلنا انه نسخ

51
00:21:40.400 --> 00:22:07.950
هل ينسخ حديث الاحاد ينسخ القرآن اذا قلنا انه نسخ نقول هذا حديث احاد ما نأخذ به ناخذ بالاية فقط لان الاية تبقى محكمة تصورت معي عندي مسألة تبقى محكمة

52
00:22:08.500 --> 00:22:34.400
لان هذا الناسخ احادي لا يقوى على رفع الثابت بالتواتر وهذا مذهب الحنفية مثل قوله عز وجل اقرأ ما تيسر من القرآن الصلاة قراء القرآن بالفجر قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان قرآن الفجر. قراءة

53
00:22:35.350 --> 00:22:53.350
جاء في الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج وحديث آآ بما معك من ام القرآن طيب اذا قلنا زيادة هنا نسخ

54
00:22:54.100 --> 00:23:23.350
والاية الاية متواتر ثبتت بالتواتر هل ننسخ الاية التي اطلقت ما معك آآ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقرآن الفجر. هل ننسخها للحديث الاحادي؟ لا اذا لا تتعين سورة الفاتحة

55
00:23:24.000 --> 00:23:46.250
وهلم جرة اية الوضوء اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية هل فيها ذكر النية؟ جاء في الحديث انما الاعمال حديث الاحاديث هل يشترط لها النية؟ لا. قالوا لا يشترط للوضوء النية. ها

56
00:23:46.250 --> 00:24:14.100
لان الله امر به وهكذا حتى لكن قد يكون يجب لكن ما يكون شرطا اشياء تجب لكن ما تكون شرطا فاذا قلنا نسخ تلزمنا هذه الاشياء ذلك الحنفية لما قالوا ان هذا الزيادة على النص نسخ قالوا نتعامل مع هذه الادلة التي

57
00:24:14.100 --> 00:24:49.150
زادت شيئا على على القرآن او على الاحاديث المتواترة نتعامل معها بهذه النظرية كما يقولون فلا ننسخ الا بمتواتر مثلي لكن الجمهور يقول ليست نسخا اما تخصيص او تقييد وهذا جائز ان يكون ايش؟ اضعف رتبة من من المنسوخة او من المتواتر. نعم هذي

58
00:24:49.150 --> 00:25:14.750
يعني  يعني هذه تصور المسألة. ولذلك يقولون ان فائدة هذه المسألة انه مسألة فائدة الفرق بين النسخ ان نقول ان هناك نسخ او ليس بنسخ ان من لم يجعل الزيادة نسخا ها يقول الزيادة آآ على النص

59
00:25:14.750 --> 00:25:38.000
تثبت في خبر واحد ويعمل بها ويعمل بها واما من يقول ان الزيادة كل زيادة على النص هي انها نسخ فانها لا يجوز الزيادة يعني لا يجوز النسخة الا ان تكون مثله في القوة والمعنى. نعم

60
00:25:39.300 --> 00:26:00.900
قال رحمه الله فصل وازدياد على النص ليست بنسخ. وهي على ثلاث مراتب نعم ليست بالنص هذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور وتقدم الكلام فيه طيب اذا كانت ليست بنسخ يقولون هي زيادة بيان

61
00:26:01.900 --> 00:26:28.000
زيادة بيان مثل ما ذكرنا لكم المثال زيادة التغريب ها وقد تكون ايش؟ رفعا لمفهوم القاء للمفهوم مثلا توضيح او تكون تخصيصا لعام او تقييدا لمطلق يعني مثلا التقييد المطلق قول الله تبارك وتعالى فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسى

62
00:26:28.850 --> 00:26:48.750
هنا مقيدة بالايمان او مطلقا لم تقيد بوصف ايمان ولا ها طيب قال في اية القتل ها ومن يقتل ومن قتل مؤمن متعمدا فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله

63
00:26:48.900 --> 00:27:08.050
تحرير رقبتك مؤمنا. هذه زيادة هذا النص تقيدت المطلق في الاية الاخرى زيادة على النص الذي في الاية الاخرى في تحرير الرقبة من قبل ان يتماسك كذلك في اليمين سحر الرقبة

64
00:27:08.100 --> 00:27:30.450
فكفارته اطعام عشرة مساكين من حصة ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجلس صيام ثلاثة ايام. قال فاو تحرير رقبة مطلق مقام مؤمنة فتقيد بناة بما هنالك ثم انه قد يقول قائل هذه ايضا هذا نص ونص قرآن

65
00:27:30.450 --> 00:27:44.050
وقرآني يقول قيدت ايضا في حديث لان النص القرآني هنا ان في القتل وهناك مطلق في اشياء اخرى اليوم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه عتق رقبة

66
00:27:44.100 --> 00:28:00.250
لم يقل انها كفارة يمين ولم يقل انها عتق قتل ولم يقل انها كذا. قال عليه عطر فقال اتي وعندي جارية. فقال ائتني بها. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقاد فانه مؤمن

67
00:28:02.050 --> 00:28:20.850
هذا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب اليمين هل هي قتلة ام نحوه او كذا اشترط فيها المؤمنة؟ بل اي عتق رقبة عليه يدل على انه يشترط فيها ان تكون مؤمنة لكنهم يقولون هذا حديث احاد

68
00:28:21.750 --> 00:28:49.150
اقصد الحنفي والحديث احاد وحديث الاحاد لا ينسخ القرآن نقول هذا مو بناس هذا الزيادة التي قال اعتقها فان مؤمن ليست نسخا وانما هذا بيان او تقييم بيان بتقييد ذلك المطلق. بتقييد ذلك المطلق. ها؟ طيب

69
00:28:49.150 --> 00:29:14.300
وليست بنسخ لان النسخ رفع للحكم المتقدم بمتأخر بحكم متأخر ها؟ وهذا ليس فيه حكم متأخر  انا لي سيدي حكم متأخر لا يلزم منها التأخر لاننا لا نلجأ للنسخ الا اذا تعذر الجمع والجمع ممكن هنا بحمل مطلق على المقيد وحمل

70
00:29:14.300 --> 00:29:44.300
العام على الخاص. وهكذا والزيادة زيادة على النص لا ترفع الحكم كلية بل تزيد في تقريره. تقرره وزيادة عتق رقبة عتق رقبة. لكن زادت عليه الايمان ها فهي ليست رفعا من حكم السابق. لكن لو رفع الحكم السابق كليا الغي يصير النسخ

71
00:29:44.400 --> 00:30:05.750
واضح؟ فتزيد عليه. مثل ما قلنا في اية ايش؟ الزنا. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة جاء في الحديث جلد مئة تغريب عام ما غيرت الحكم زادت عليه الوصف زائد او حكما زائدا

72
00:30:06.550 --> 00:30:29.350
وكذلك اية الايات اللي ذكرناها. بقصة بني اسرائيل لما قالوا لما امروا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة مطلقا سألوا عن صفاتها بانها سترى فقير بها بانها كذا بانها عاملة والى اخره. ها ليست عاملة

73
00:30:29.900 --> 00:30:56.450
بنفس المزيد ما لها علاقة به. هناك صلاة وهذا صيام هذا مراد. واضح؟ يقول هذا لا علاقة لا خلاف فيه انه اه انه اه لا يعتبر نسخا بالاجماع لان الزيادة الجديدة حكم مستقل غير داخل في اه الحكم السابق لا

74
00:30:56.450 --> 00:31:18.700
في محيته ولا في ذاته ولا واضح؟ نعم مثل الصلاة والصيام. هذي الرتبة الاولى انتهينا بها. نعم  الرتبة الثانية ان ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. كزيادة

75
00:31:18.700 --> 00:31:42.800
وعشرين صوتا على الثمانينات في حد القرن هنا المسألة في الرتبة الثانية من رتب زيادات بالزيادة على النص ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق ما. نوع من التعلق تتعلق به بنوع من التعلق

76
00:31:42.800 --> 00:32:13.000
ها على وجه لا يكون شرطا فيه. لان الزيادة الزيادة مم الزيادة على ها اما ان اذا كان متعلقة بالمزيد ها اذا تعلقت بالنص المزيد عليه اما يعني لا تخلو من احوال ثلاث. متعلقة به مثل زيادة ايش؟ فتحرير رقبة مؤمنة

77
00:32:13.000 --> 00:32:40.850
هي متعلقة بالنص. النص السابق الايش؟ فتح للرقبة من قبل ان يتماس ها او تحرير الرقبة هادي متألقة زيادة متعلقة بالرقم المهم الزيادة احد لها ثلاث احوال احدها ان تكون الزيادة جزءا من المزيد عليه. جزء منه

78
00:32:40.950 --> 00:33:04.750
كزيادة ركعتين في الفريضة زيادة ركعتين في الفريضة على ما كانت عليه كالحديث عائشة قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين او اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر

79
00:33:06.450 --> 00:33:28.500
الحديث في الصحيح صارت صلاة الحظر الظهر اربعا والعصر اربعا والعشاء اربعا وبقيت صلاة الفجر كما هي. والمغرب من يوم شرعت ثلاثة واقرت هذه الزيادة من جنس المزيد عليه جزء منه. جزء منه هذه الصورة الاولى

80
00:33:28.900 --> 00:33:48.900
يقول الشيخ قبل لا ندخل لكلام الشيخ. النوع الثاني او الحالة الثاني من الزيادات ان تكون الزيادة شرطا في المزيد عليه  زيد شرط زيده فيها شرط مثل زيادة الوضوء في الصلاة

81
00:33:49.050 --> 00:34:07.000
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقبل وصلاة احدكم اذا احدث احد حتى يتوضأ فرضت الصلاة ها اقيموا الصلاة ثم جاء قوله عز وجل اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا شرطية

82
00:34:07.200 --> 00:34:31.150
وجوهكم جواب الشرط الى اخر الاية دل على ايش؟ ان الوضوء شرط في الصلاة. فصار هذا جزء جزءا منها. زاد في الصلاة جزءا منها هل هذا نسخ؟ زيادة الوضوء ولا تشريع حكم مستقل؟ حكم مستقل. ليس بنسخ. لا نقول نسخت الصلاة. لا

83
00:34:31.700 --> 00:34:55.950
النوع الثالث او الحال الثالث من احوال الزيادات ان ان لا تكون الزيادة لا شرط ولا جزءا لا شرطة ولا جزاء زيادة محضة كتغري كتغريب ها على الجلد. مثل ايش؟ زيادة التغريب على الجلد. قال جلد مئة وتغريب عام

84
00:34:55.950 --> 00:35:14.700
مع ان الذي في الاية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رقبة في دينها. وليشهد عذابهم طائفة من الموت. دل على ايش فقط زيادة شيء زائد ليست شرطا ولا جزء منها ولا جزءا منه

85
00:35:15.150 --> 00:35:43.700
فعل هذا اه ننظر في هذه رتبة الزيادات اعد الكلام. الرتبة الثانية الركنة الثانية ان تتعلق الزيادة الزيادة بالمزيد عليه تعلقا. تعلق ولا تتعلق عنده. تتعلق بتعيد طيب اظهرهم. ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الماء على وجه الله يكون شرطا فيه. كي يلد التغليف عن الجلد في الحد

86
00:35:43.700 --> 00:36:03.700
وعشرين صوتا على الثمانين في حد القدر. فذهب ابو حنيفة الى انه نسخ. لان الجلد كان هو الحج كاملا يجوز في الاقتصاد ويتعلق بالتفسير رد الشهادة وقد ارتفعت هذه الاحكام بزيادة. هنا المسألة يقول اذا كانت اذا كان المزيد

87
00:36:03.700 --> 00:36:26.700
الزيادة متعلقة بالمزيد ها كتعلق ها الشرط زيادة ها يقول تتعلق بالمزيد تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا عفوا. الصورة الثالثة الذي ليس شرطا ولا جزءا من المزيد ليس شرطا فيه ولا جزءا منه

88
00:36:27.850 --> 00:36:45.850
الصورة الثانية ذكرناها. سورة ايش؟ قال كتعلق كزيادة التغريب على الجلد في الحد زيادة التغريم ها هذه الصورة هل هي اوزية وعشرين صوتا على الثمانين في حد القذف حد القذف

89
00:36:45.850 --> 00:37:04.900
اه فيها ثمانون ثمانون جلدا. قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم اه ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة استقرت الشريعة على هذا الشيء لكن لو فرض انه جاء في الحديث مئة جلدة

90
00:37:05.300 --> 00:37:35.200
زيادة ليست شرطا منه. طيب  طيب ما حكمها؟ هل هي نسخ ام لا؟ قال ذهب ابو حذيفة الى انه نسخ وهذي نسميها الحنفية ايش؟ النسخ بالزيادة. النسخ بالزيادة لا النسخ بالرفع. لان النسخ هو رفع

91
00:37:35.200 --> 00:38:04.550
ها لكن هذا ما يكون ما فيه رفع نسخ بالزيادة يعني تغير الحكم بالزيادة من ان كان مئة جلدة فقط الى مئة جلدة وتغريبها يقول نسخ بالزيادة. طيب لانه قالوا زيادة في جزء في جزء من في جزء في جزء في الواجب

92
00:38:05.200 --> 00:38:34.750
الواجب مئة جلدة  حد لانه حد فزيد فيه التغريب فيكون الحد الجلد والتغليب. فكان يقول زاد فيه. واضح كذلك يقولون اذا كان فيه زيادة شرط بعد الاطلاق اذا كان مطلقا مثل اية اية الظهار

93
00:38:35.000 --> 00:38:57.500
فوائد كفارة اليمين فتحليل الرقبة او او تحرير رقبة  زاد في القتل فتح الرقبة من قبل ان يتم افتح الرقبة المؤمنة وزاد في الحديث يعتقد بانها مؤمنة هذه يقولون ايش؟ زيادة في الشرط

94
00:38:58.450 --> 00:39:25.750
زيادة في الشرط فاذا يقولون انه يسمون ايش؟ النسخ بالزيادة. لماذا حلل قال لان هذا دليلهم هذا دليلهم لان الجلد يعني اه فقط الجلد فقط مئة جلدة. كان هو الحد كاملا. كان في الاصل قبل النسخ

95
00:39:25.750 --> 00:39:45.600
لانهم عندهم انه نسخ يقول كان هو الحد كاملا يكتمل فيه الحد فاذا جلده جلده مئة جلدة اكتمل الحد وترتب ما يترتب عليه من احكام. واضح؟ يجوز الاقتصار عليه ما يلزم ان نزيد التغريب

96
00:39:46.150 --> 00:40:17.100
ويتعلق به التفسيق. يعني اذا حكمنا عليه وجلدناه فهو ايش؟ فاسق. الا اذا تاب لانه يقولون لم يسكت عليه الا بعد ما اه حكمنا عليه وجلدناه. يتعلق رد الشهادة لان اذا كان فاسقا ترد شهادته. قال وقد ارتفعت هذه الاحكام بالزيادة

97
00:40:18.150 --> 00:40:38.300
لما زاد والتغريب ها صار لا يكفي الجد. فلو جلد فقط ولم يغرب الاحكام هذه لا تتم. لا يجوز الاختصار عليه الجلد فقط. ولا يتعلق بالتفسير. يعني مثل كما لو انه جلد تسعين

98
00:40:38.300 --> 00:41:01.950
هل تم الجلد؟ لا. يقولون مثله لو جلده مئة ولم يغربه. لم يتم تدحينه هذا المعنى فبناء عليه تغير الحكم بناء على تغير الحكم هو نسخ هذا مقصود طيب ولنا الان يجيب عن هذا

99
00:41:02.850 --> 00:41:22.850
الجواب ولنا ان المسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحج وجوبه واجزاءه عن نفسه وهو باق وان منضم اليه الامر بشيء اخر وجب الاتيان به فاشبه الامر بالصيام بعد الصلاة. يقول لنا في الجواب عن هذه الدعوة

100
00:41:22.850 --> 00:41:42.850
ان النسخ في الاصل في تعريف النسخ ما هو؟ رفع حكم الخطاب. هل ارتفع حكم الخطاب ام باقي؟ فاجلدوهم اه اه الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ها

101
00:41:42.850 --> 00:42:03.100
فاجهدوا كل واحد منهم. هل ارتفع ولا باقي؟ باقي طيب وحكم الخطاب بالحد وجوبه واجزاؤه عن نفسه وهو باقي. لا زال باقي مجزي عن يعني لو جلد الان مئة جلدة ولم يغرد

102
00:42:04.800 --> 00:42:24.800
ثم عرض مرة اخرى قيل فلان هذا لم يغرد. هل نعيد الجلد؟ نقول الاول لاغي فنعيد الجلد مرة ثانية ثم نغربه او نكتفي نقول يكمل له التغريب؟ يكمل له التغريب. فمعناته انه باقي. معناته جزء منه باقي. كما لو جلد خمسين

103
00:42:24.800 --> 00:42:48.300
ثم تكمل له الخمسين باب هذا المراد قال وانما انضم اليه الامر بشيء اخر فوجب الاتيان به الزائد. ضم اليه في زيادة. فاشبه الامر بالصيام بعد الصلاة قاسى عليه. كما قلنا بان

104
00:42:48.300 --> 00:43:04.750
امر بالصيام بعد ما كان الامر بالصلاة لا تعلق لهما بالاخر باحدهم بالاخر فلا يعتبر نسخا كذلك هذا لا يعتبر نسخة. كذلك هذا لا يعتبر نسخا. هذا مراد الشيخ. طيب

105
00:43:05.050 --> 00:43:26.050
فاما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا. بل المقصود الوجوب والانزال وهما باقيان. ولهذا لو اوجب الشرط الصلاة فقط كانت كل ما اوجبه الله وكماله كانت كانت كل ما اوجبه الله وكماله فاذا اوكلها

106
00:43:26.050 --> 00:43:56.050
ولهذا الله الصلاة فقط كانت كل ما عندك؟ انا عندي كلية ما اوجب الله كل انتم مشبوكة كلما ولا كل ماء. المهم انها كل كله ايوة كان كل ما اوجبه الله وكماله كماله وكماله

107
00:43:56.050 --> 00:44:16.050
فاذا اوجد الصوماء خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب. وليس بالاسم الاكتشاف. هذه مسألة مسألة لما اراد الشيخ ان يبين ماذا قالوا؟ قالوا ان الحد لما زيد فيه التغريب دل انه لا يصح الحد الا

108
00:44:16.050 --> 00:44:42.350
فدل على ان ذاك الاكتفاء بالجلد فقط لا لي. فهذا التتميم اللي عبر عن الشيخ بالكمال ها يقول آآ ان الحكم بالتغريب هو الحكم بالجلد الحكم الكامل. وما سوى ناقص؟ يقول نعم. هذا كلام صحيح

109
00:44:42.900 --> 00:45:02.900
لكن الكمال بعده ليس حكما مقصودا شرعيا. حتى يتعلق به النسخ. بل الحكم المقصود كون الجلد واجب ومجزئا وكون التغريب كذلك واجب وهو مجزئ. فوجود هذا مجزئ لا يدل على الغاءه. هذا الجواب عنه

110
00:45:02.900 --> 00:45:25.450
ده يدل على الغاءه مثل ايش؟ يقول مثل الصلاة لما اوجب الشرع الصلاة فقط كانت هي كل ما اوجب الله من من الفرائض وكان فاعلها فاعلا للكامل للكمال. فلما اوجب الصوم صار هناك زيادة. شرعا اخر

111
00:45:26.300 --> 00:45:46.300
خسارة فاعل الصلاة فعلى ما ما اوجب الله عليه وزاد ويجب عليه الصوم فهذا واجب اخر. فهي مستقلة اراد ان يجعل فرق بينهم ام الاستقلال. نعم. وافضل الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ. لان وجوب الحد لا ينفي

112
00:45:46.300 --> 00:46:14.700
وانما يستفاد من المفهوم. ولا يقولون به. ثم ولا مسألة لاحظ يعني لو ان الانسان اقتصر على على الجلد فقط   قوله عز الاقتصار عليه في الاية عفوا الاقتصار عليه في الاية

113
00:46:14.850 --> 00:46:34.200
يعني مثلا قوله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. مفهوم الاية مفهوم المخالفة انه لا تزيد ولا تنقص. فقط  بدليل لو واحد جاي اراد ان يزيد مئة وعشرة يجوز له. كنا نقول هذي بدعة. بدعة

114
00:46:34.550 --> 00:46:56.200
لو انقصها الى تسعين قل هذا بدعة. تغيير لشرع الله هذا مفهوم الاية. واضح فهم ذلك قالوا لما زيد التغريب مفهوم الاية ان لا تزيدوا ولا تنقصوا واضح؟ لما زيد التغريب

115
00:46:56.250 --> 00:47:23.650
غير الحكم فصار فيه حكما جديدا وهو جلد مائة وتغريبها ادن هو نسخ يقول الشيخ لا هذا المفهوم انتم اخذتموه من المفهوم وانتم لا تقولون بالمفهوم مفهوم المخالفة كيف تكونون بشيء انتم لا تعتبرونه

116
00:47:24.300 --> 00:47:44.300
او يقول ايش؟ ولذلك ايش؟ بعد ماذا قال؟ آآ ثم ثم رفع المفهوم كتخصيص العمومة. آآ ان ما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به. هذا تستفيدون من المفهوم لو اردتم ان تلجم لكن انتم ما تقولون بالمفهوم. لا تقولون بالمفهوم. ولذلك

117
00:47:44.300 --> 00:48:17.250
هنا مسألة ذكرها صدر الشريعة من فقهائهم في في شرح التلويح ها لما ذكروا من من الزيادات الزيادات التي ذكروها يعني صور الزيادات يقولون ايش؟ ما يسمونه نسخ الزيادة زيادة هو

118
00:48:17.250 --> 00:48:38.250
جزء في الواجب او زيادة شرط فيه او رفع مفهوم المخالفة. رفع مفهوم المخالفة مثل هذه الاية. هذا يعتبرونه نسخ كالزيادة مفهوم المخالفة لا تزيد ولا تنقص على على المئة. مئة جلدة. فلما غربتم زدتم

119
00:48:38.600 --> 00:48:58.750
هذا جاء بنص واذ هو اذا قلنا هو مقبول اذا هو نسخ صدر الشريعة لما ذكر هذا الكلام ها استثنى وقال اي يجب استثناء الثالث اللي هو ايش رفع مفهوم المخالفة

120
00:49:00.500 --> 00:49:26.350
على يد الاستثناء اذ لا نقول بمفهوم المخالفة   لذلك الشيخ الشنقيطي في المذكرة  يقول فان قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة مما يدل على ان النسخة على ان الزيادة نسخ

121
00:49:26.400 --> 00:49:45.200
مفهوم المخالفة من الاية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة مفهوم المخالفة لا تزيد ولا تنقص  كأنه قال مائة جلدة بلا زيادة اي شيء. افترض ان النص هكذا ثم جاء

122
00:49:45.200 --> 00:50:15.200
وتغرب عام يقول ايش؟ تغريب عام للرفع مفهوم المخالفة وهي ايش؟ لا تزيد. فلما التغريب زيادة على المئة اذا هي رفع. يقول الشيخ فان قي هو مدلول عليه المخالفة؟ الجواب ان الحنفية في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة. اصبر

123
00:50:15.200 --> 00:50:35.200
ونحن لا نقول به هنا. يعني في هذه الاية لان الاية ليس لها مفهوم مخالف. هذا المقصود يا شيخ. حتى لا يقول انت تقول بها يقول لا في هذا الموضع ما نقول بها. لانه دل الحديث ان فيها زيادة التغريب

124
00:50:35.200 --> 00:50:55.200
ونحن لا نقول فيه هنا مع ان لا نسلم دلالة المفهوم عليه. يعني ان مفهوم هذه الاية لا نسلم انه دل على عدم الزيادة فقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهم يتجلى لا يدل على عدم وجوب شيء اخر بدليل اخر

125
00:50:55.200 --> 00:51:15.200
اذا ليس فيه ما يدل على الحصر. فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم. فجود كل واحد منهم مائة جل الزيادة مسكوت عنها ام محتملة؟ هو مسكوت عنها او منفيا بمعنى هل جاء فيها ولا

126
00:51:15.200 --> 00:51:39.300
تزيدون؟ ما جاء؟ بسكوت هذا. لكنه مفهوم. المفهوم لا تزيده. يقول ما دام انه مسكوت عنها لا ينفي ذلك عدم الوجوب بدليل اخر والزيادة رافعة للبراءة الاصلية. لا لحكم شرعي مدلول منصوص بدليل شرعي

127
00:51:39.300 --> 00:52:03.200
طيب كيف هذه المسألة؟ الان انظر لكم مثال اخر تقدم معنا ان البراءة الاصلية ها لها دليل كل هذا في الورقات  ومرت معنا في الادلة يعني في الدروس السابقة بعيدا لكن الورقات قبل اسبوعين

128
00:52:03.600 --> 00:52:26.950
البراءة الاصلية هو ان لا لا يكون هناك دليل على تحريم الشيء لكن لكن البراءة الاصلية انه مسكوت عنه ثم ياتي الدليل على تحريمه هل هذا الدليل على تحريمه ناسخ

129
00:52:27.400 --> 00:52:55.150
ناسخ لشيء سابق هل هناك دليل سابق رفعه هذا الدليل الجديد؟ لا. يعني مثلا وجوب الصيام وجوب الصيام جاء فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا ناسخ ليش ها اياما معدودة ثلاثة ايام من كل شهر. طيب

130
00:52:55.450 --> 00:53:16.650
وجوب ثلاثة ايام من كل شهر التي جاءت قبل فرض الصيام مطلقا كتب عليه الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات لما جاءت وجوب الصلاة للصيام. قبل وجوب الصيام. كانت الناس في براءة اصلية لم يوجب الله عليهم صوم. هل

131
00:53:16.650 --> 00:53:43.000
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل هو ناسخ ناسخ بشيء سابق؟ لا انما جاء حكما رافعا للبراءة الاصلية وهي عدم وجوب الصوم لكن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ ليش؟ لايام معدودات لاحظ فالحكم الاول

132
00:53:43.000 --> 00:54:08.600
رافع للبراءة. والحكم الثاني ناسخ للحكم الذي قبله. هنا قول تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم ها في الزيادة في هذا الحديث وتغريب عام هل هناك او رافع للبراءة الاصلية

133
00:54:09.450 --> 00:54:29.450
البراءة الاصلية انه فقط جلد مائة. ما في تغريم عام. لما كان مقال النبي صلى الله عليه وسلم وتغريبه عام ارتفعت البراءة الاصلية ووجب التغريب. فهل الذي يقول يا شيخ؟ يقول فالمزيد مسكوت عنه. في النص المتقدم. يعني ما هو مفهوم

134
00:54:29.450 --> 00:54:52.850
بسكوت هذا والزيادة بقوله تغريب عام رابعة للبراءة الاصلية. حيث كان لا يجب ان يغرد. لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ما هي رافعة للحكم حتى اقول ناسخة؟ هذا مراد الشيخ

135
00:54:53.000 --> 00:55:23.000
يقول ثم تلك الدعوة يعني انها دعوة انها دعوة المفهوم تجدوا كل واحد منهم مئة جلدة مفهومها لا تزيد هذه الدعوة المفهوم ها انما تستقيم لو ثبت انه ورد حكم المفهوم. ايش؟ المفهوم ما هو؟ ان لا تزيدوا. هل ورد فيه نص دليل؟ لا تزيد ما ورد

136
00:55:23.000 --> 00:55:45.700
لو ورد واستقر ثم بعد ذلك وردت الزيادة بعده ممكن ان نقول ايش؟ انه نسخ. قال وهذا لا سبيل لمعرفته اين الدليل على انه ورد تثبيت للمفهوم؟ لا تزيد ما جاء. قال بل لعله ورد بيانا لاسقاط

137
00:55:45.700 --> 00:56:02.450
المفهوم متصلا به او قريبا منه كما اشار اليه المؤلف. هذه مسألة يقول بل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر

138
00:56:02.450 --> 00:56:32.450
كل مائة وتغريب عام قال ايش؟ هذا لعله تبيين للاية لما نزلت. جاء ايش؟ مع الاية. لما نزلت الاية هذه لان الله قالها في قبل ذلك فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا. واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

139
00:56:32.450 --> 00:56:54.650
هذه تكون نزلت مع اية هذا الحديث ورد مع اية سورة النور الزانية لا ينكح الا زان الزانية والزاني كل واحد منهم فتكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لا بعد ذلك ناسخا له. لانه قال قد جعل الله لهن سبيلا

140
00:56:54.650 --> 00:57:14.650
لاية النساء السابقة التي لم يلجأ يرد فيها ايش؟ حكم الجلد. فاذا هو اصلا جاء الحديث لرفع المفهوم. او عفوا لدفع المفهوم. حتى لا تفهم انه لا يزاد فيها. بين النبي صلى الله عليه وسلم انها جلد مئة وتغريب

141
00:57:14.650 --> 00:57:49.150
بعده نصف دقيقة معقولة طيب نكتفي بهذا لانه حان الاذان عندنا درس اخر نقرأ فيه الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

142
00:57:49.150 --> 00:58:01.400
