﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة

2
00:00:18.750 --> 00:00:48.400
في روضة الناظر في الدرس الماظي الكلام على الواجب واحكام التكليف انتهينا من ذكر احكام التكليف الخمسة واشرنا الى تعريف الحكم وقسمته الحكم الشرعي  ثم قسمة الاحكام الشرعية الى حكم تكليفي وحكم وظعي

3
00:00:49.200 --> 00:01:16.950
ذكرنا ايظا نعم تعريف الواجب  لم نكمل قضية هل هو الفرض الواجب هو الفرض ام لا من عند قوله وحد الواجب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

4
00:01:16.950 --> 00:01:44.250
اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. امين. فصل وحد الواجب ما بالعقاب على تركه. وقيل ما يعاقب تاركه. وقيل ما يذم تاركه شرعا والفرض هو الواجب على احدى الروايتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعي

5
00:01:44.450 --> 00:02:12.100
والثانية الفرض اكد. فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة. وقيل ما لا ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة فان الفرض في اللغة التأثير ومنه فرضة النهر والقوس. والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس

6
00:02:12.100 --> 00:02:38.000
حائط اذا سقط ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا وافق مقتضاه لغة. مقتضاه. ليوافق مقتضاه لغة. هذه نسخة ثانية عندك   ما في  نسخة نسخة

7
00:02:38.550 --> 00:03:19.750
مقتضى مقتضاه ما في معناه عندي معناه طيب ماشي ولا خلاف في ابتسام الواجب الى مقطوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. طيب. هذا بالنسبة الى تعريف الواجب في الدرس الماظي تكلمنا على قول المصنف وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه

8
00:03:19.750 --> 00:03:44.000
وقيل ما يذم تاركه شرعا وبينا ان هذا التعريف والحد الذي هو حد رسمي وليس حدا اه لفظيا ولا حدا اه حقيقي لان الحد آآ الحقيقي ما اه اشتمل على الماهية

9
00:03:44.800 --> 00:04:08.000
ومهية ام محدود ولحد اه اللفظي هو التعريف اللغوي وهنا لم يعرفه بالتعريف اللغوي آآ وانما في سياق الكلام ذكر ذكر ذلك عند قوله والوجوب السقوط الى اخره. هذا وتعريفه في

10
00:04:08.100 --> 00:04:28.300
وانتهينا منه في الدرس الماظي لكن نعيده يعني اختصارا اصل الواجب من الوجوب. والوجوب هو السقوط واللزوم. هو السقوط واللزوم فقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر اي اذا

11
00:04:28.350 --> 00:04:55.700
سقطت ولزمت الارظ ومن هذا المعنى اخذ القول بالوجوب. لانه لزوم لانه لزوم وهذا يعني تعريفها باللزوم باخذ المعنى اللغوي للزوم هو اولى من بعض التعريفات الذي يقول لك الواجب هو الساقط

12
00:04:56.300 --> 00:05:17.400
لان الساقط المجرد لا لا يؤدي معنى اللزوم بل قد يفهم منه بعض الناس انه ما سقط عنك اي ما لم يلزمك  يقول يسقط عن المكلف لكن هذا بعض المعاني. اما المعنى الذي هنا مراد هو اللزوم او السقوط اللازم اذا لزم الشيء

13
00:05:18.000 --> 00:05:41.250
هذا من حيث اصل اللغة تحديث لحدي اما التعريف الاصطلاحي فهو فذكر المصنف ثلاثة اقوال قدم الاول فقال ما توعد بالعقاب على تركه يعني في الجملة وفي الاصل. لانه قد يتوعد على تركه ويعفو الله

14
00:05:42.650 --> 00:06:14.250
وبعض العلماء قال ما يعاقب تاركه وذلك قال المصنف وقيل صدره بقول وقيل كأنه تضعيف صيغة تضعيف وقيل ما يعاقب تاركه وهذا يظعف اه لانه تعريف بالحكم تعريف الحكم وثانيا انه يلزم منه ان كل تاركه يعاقب

15
00:06:14.350 --> 00:06:41.300
وقد يعفو الله وقد يعرض له ما يجعله واجبا ولا يعاقب تاركه لانه غير غير ممكن للعجز عنه. فلذلك هذا التعريف اه ذكره المصنف بصيغة التمريظ وهذا مشتهر عند الناس يقال الواجب ما

16
00:06:41.400 --> 00:07:07.300
يعاقب تاركه ويثاب فاعله منظر المصنف رحمه الله بن قدامة اشار الى ضعفه وهو كذلك وان كان يصور يصور المعنى والتعريف لطالب العلم وللسامع ولذلك سمي رسميا لانه يصور لك يرسم لك

17
00:07:07.300 --> 00:07:31.200
سورة الشيء سمي هذا الحد رسمي بهذا الشيء وقيل ما يذم تاركه شرعا يذم شرعا يعني يستحق الذم وهو مقارب للاول ما توعد بالعقاب على تركه وتوعد على العقاب على تركه فهو متقاربات لكن الاصح من هذا كله

18
00:07:31.450 --> 00:07:58.850
التعريف الحدي الذي يحد المحدود ويمنع ما لا يدخل فيه وهو ما ذكرناه في الدرس الماضي تعريف بعض العلماء الذي قالها ما امر به امرا جائزا ما امر به هذه الشارع امرا جائزا. آآ قلنا الاولى منه ما طلب

19
00:07:59.850 --> 00:08:22.550
ها اه طلبا جازما او نقول ما امر الشارع به امرا جازما لكن ما طلب طلبا جازما آآ او امر به امرا جازما لانه يدل على انه لا تخيير في تركه

20
00:08:23.000 --> 00:08:49.150
المندوب ما امر به او طلب طلبا غير  طلب طلبا غير جازم لان كلمة ما امر قد يؤخذ يؤخذ الوجوب بغير صيغة الامر تدل الشريعة على انه مطلوب. لكن ما جاءت صيغة الامر

21
00:08:49.850 --> 00:09:10.250
التسامحوا وقالوا ما امر بي ومن قال ما طلب طلبا غير طلب طلبا اه جازما ليشمل آآ ما امر به وما جاءت الشريعة بلزومه. المهم انتهينا من هذا في الدرس الماضي لا يعني نكثر

22
00:09:10.850 --> 00:09:35.900
المصنف ذكر مسألة قال والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين هذه الصيغة هذه الصيغة اه لو تأملتم فيها لما عرف الواجب قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه ثم ذكر قولين ضعيفين. هذي يسميها العلماء

23
00:09:36.250 --> 00:10:00.000
يقولون قدم هذا التعريف قدمه يعني ذكره مقدما ذكره مقدما بينما لما جاء الى المسألة الثانية وهل هل الواجب هو الفرض ها قال والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين لاستوائهما هذي يسميها العلماء الاطلاق

24
00:10:00.250 --> 00:10:18.650
يقول واطلق اذا ارادوا ان يعبروا عن هذا ما يقولون هو قد جزم المصنف او قدمه لكن لو قدمه لو اراد ان يقدم هذا القول لقال والفرظ هو الواجب وفي رواية كذا وكذا انه غير الواجب

25
00:10:18.800 --> 00:10:45.850
فنقول قدمنا المصنف كذا وهذا يسير عليه المصنف وغيره. حتى في الكتب الفقهية في المقنع والكافي والمغني وغير ذلك فهنا المصنف رحمه الله اطلق الخلاف  الخلاف اه  ذكر روايتين في المذهب

26
00:10:46.400 --> 00:11:07.250
روايتين منقولتين عن الامام احمد الاولى ان الفرض هو الواجب يقول الصلاة واجبة والصلاة فرض تقول صوم رمضان واجب وصوم رمضان فرض   وهكذا في كل واجب تقول عنه انه من حيث الحكم

27
00:11:07.300 --> 00:11:30.800
حيث الحكومة التكليفي لكن اذا قلنا الفرض غير واجب صارت القسمة بدل مئة وخمسة اقسام صار الفرض والواجب ها والمندوب والمكروه والمباح والمحرم صار ستة لكن قدم المصنف انها ها خمسة

28
00:11:30.900 --> 00:11:51.450
ذكر في لما قال اقسام احكام التكييف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور ثم هنا والفرق والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين ممكن ان نقول انه يفهم من كلام المصنف انه هو هو لانه قدم انها خمسة

29
00:11:52.650 --> 00:12:12.850
انها خمسة على كل هنا نقول اه ذكر الروايتين الاستواء حدهما ما العلة في ان ان الواجب هو الفرض هذا طبعا هذا هو الاشهر اي اصح الروايتين في المذهب ان الفرض هو الواجب

30
00:12:13.050 --> 00:12:31.700
الفرض هو الواجب  ما الدليل على ذلك؟ قال لاستواء حدهما. اذا عرفت الواجب هو نفس تعريف الفرظ يقول ما توعد بالعقاب على تركه. والفرظ ما توعد بالعقاب على تركه. الحد واحد

31
00:12:32.150 --> 00:12:51.200
الواجب ما امر به امرا جازما والفرظ ما امر به امرا جازما او طلب طلبا جازما الى اخره فإذا اه من حيث التعريف قال الاستواء حدهما. وهذا قول جمهور الفقهاء

32
00:12:52.350 --> 00:13:09.500
وهذا قول جمهور الفقهاء قال وهو قول الشافعي هو قول الشافعي ومالك ايضا مالكية والشافعية والحنابلة في المشهور لا يفرقون بين الواجب والفرظ في الجملة يكون هذا واجب وهذا فرض

33
00:13:10.250 --> 00:13:26.750
ثم قال والثانية اي الرواية الثانية عن الامام احمد والحنابلة والثانية الفرض اكد القول الثاني في المذهب والرواية الثانية في المذهب ان الفرظ اكد من الواجب اذا هو قسيم له

34
00:13:26.900 --> 00:14:05.900
ليس مثل قسيم قسم اخر اسم اخر ثم  شرع المصنف في بيان الدليل على  على هذه القسمة لماذا جعل اكد منه قسما اخر قال فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة

35
00:14:06.600 --> 00:14:32.750
وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا لما قلنا انه اكد لابد من علة جعلته قسيما له الاول انه كقول الحنفية. الحنفية يقولون انه عندنا واجب وفرض انما الاحكام التكليفية سبعة

36
00:14:33.500 --> 00:15:10.950
فرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه كراهة تحريم والمحرم والمكروه. كراهة تنزيل فجعلوا المحرم مقابل للفرظ والمكروه كراهة تحريم مقابل للواجب والمكروه التنزيه مقابل للمسنون والمباح هو الوسط بينها بينما المشهور من الاقوال العلماء انها خمسة فقط

37
00:15:11.350 --> 00:15:31.850
مكروه كراهة تحريم هو المحرم وهنا لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لان قالوا لانه التعليل. اذا العلة رجع الى الى القول الاول فقيل هو اسم ما يقطع بوجوبي كمذهب ابي حنيفة. الحنفية لما

38
00:15:31.950 --> 00:15:58.500
لما قسموا الفرظ والواجب قالوا وجدنا ان الواجب والفرظ بينهما فرق بالجزم والقطع. نقول نعم هو محرم ويأثم عفوا ويأثم تاركه هو واجب عفوا. هو واجب ويأثم الواجب والفرض لكن هناك واجبات

39
00:15:58.850 --> 00:16:26.350
مظنونة الوجوب فيها مظنون كمثل وجوب الوتر عندهم. الحنفية يرون ان الوتر واجب يقولون هذا واجب والفرظ كمثل الصلوات الخمس من اين من اين هذا قالوا لان الصلوات الخمس وجوبها قطعي بالدليل

40
00:16:26.800 --> 00:16:58.650
النص من الكتاب والسنة والاجماع واما اه الوتر فوجوبه فقط بالدليل من السنة آآ ثبت نقل الاحاد ودلالته ليست قطعية ونقله ليس قطعيا دلالته محتملة لانها امر للاستحباب لكنها اظهر في الوجود

41
00:16:59.100 --> 00:17:18.100
اظهر الوجوب عنده فعند ذلك قال هو واجب لكن ليس كالفرظ فنظروا الى انه هذه القسمة فانظر ماذا قال المصنف؟ فقيل الفرق يعني هو اسم الفرض هو اسم الفرق بينهما ان الفرض هو اسم لما

42
00:17:18.100 --> 00:17:51.600
يقطع بوجوبه كالصلاة والواجب اسم لما لا يقطع بوجوب عكسه كالوتر عندهم. ورواية عندنا عند الحنابلة وهكذا فجعلوها المقطوع به فرض والمظنون بوجوبه واجب هذه القسمة التفرقة الفرق الاول هذا قيل بعض الحنابلة قال ذلك وبعض الاصوليين قال ذلك

43
00:17:52.300 --> 00:18:13.000
ماذا قال كمذهب يا حين؟ نفهم من هذا ان مذهب ابي حنيفة انهم يفرقون ها يجعلون هناك فرقا بين الواجب طيب اه قال وقيل في التفرقة ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا هذا الفرظ

44
00:18:13.200 --> 00:18:31.900
اركان الصلاة. قال نحو اركان الصلاة نظروا الى اركان الصلاة وواجبات الصلاة اركان الصلاة من سهى عنها لابد ان يأتي به ويسجد للسهو من سها في ركن ترك القيام مثلا ترك الركوع

45
00:18:32.100 --> 00:18:49.500
اركان ترك السجود ترك قراءة الفاتحة هذه اركان في الصلاة قالوا لا يتسامح فيه لابد ان يؤتى به بينما الواجب التشهد الاول الجلوس له هذا واجبات يعدونه من واجبات الصلاة ما يعودونه من الاركان

46
00:18:50.950 --> 00:19:28.400
يقولون يسقط سهوا هذا من من التفرقة قيل ثم لمن ذكر الفرقين ذكر العلة في وجه التفريق ايضا من حيث التسمية حيث التسمية ما مر معنا لما قال الفرض هو الواجب في على احدى الروايتين لاستواء حدهما

47
00:19:29.800 --> 00:19:53.000
علل باستواء الحد. الحد واحد ما طلب فعله طلبا جازما بغض النظر عن ثبوت دليله او قطعيته او عدم القطعية او ظاهريته او نصيته الى غير ذلك هنا قسم او آآ استدل في التعريف اللغوي الحد

48
00:19:53.350 --> 00:20:19.800
اللفظي فقال فان الفرظ في اللغة التأثير ومنه فرظة النهر وفرظة القوس والوجوب السقوط ومنه وجبات الشمس والحائض اذا سقط يعني الان الشمس اذا سقطت هل تحفر عفوا الشمس اذا سقطت

49
00:20:19.800 --> 00:20:41.500
هل تؤثر في الارض من حيث انها تخرق الارض او تفعل شيئا؟ لا تؤثر الجدار اذا سقط هل هو يحفر الارض فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. الناقة اذا ذبحت وسقطت على الارض. هل تحفر الارض؟ تشق الارض شقا؟ لا انما تلزمها

50
00:20:42.200 --> 00:21:11.550
السقوط مجرد السقوط بينما الفرظ ها حز وقطع ها مثل القرظ يقرضه فرظة النهر شقة في النهر القوس القوس يكون له فرظة فاذا حتى في التعريف اللغوي له اختلاف هذا له اثر قوي وهذا اثره غير قوي

51
00:21:12.500 --> 00:21:29.750
فنظروا الى التعريف اللغوي واذا لابد له ايضا ولما جاء في الشرع تسمية هذا واجب وهذا فرض دل على انه هناك مناسبة الاختلاف هذا اقوى من هذا هذا اقوى من هذا فسمي فرضا

52
00:21:32.150 --> 00:21:56.650
فاذا هو اكد اذا هو  قال ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبه فاقتضى تأكد الفرظ على الواجب شرعا. ليوافق معناه لغة يعني كما انه في اللغة الفرظ اكد كذلك في الشرع فرض اكد

53
00:21:58.050 --> 00:22:14.450
قد يقول قائل وما علاقة ذلك؟ نحذي احكام شرعية يقولون العلاقة هي انه لما ما سمي هذا فرضا وسمي هذا واجبا الا لوجود مناسبة لغوية فاذا هناك فرق في التأكيد

54
00:22:18.200 --> 00:22:47.950
فعلى هذا على هذه الرواية آآ الظعيفة في المذهب يقسمون الواجب الى قسمين فرض  واجب والقول الاخر الاصح وقوع الجمهور انهما شيء واحد وكون الادلة آآ جاءت في آآ قسم منه

55
00:22:48.100 --> 00:23:10.700
قطعية وفي قسم الظنية لا يعني ذلك انه انه غير فرض او او آآ ان بينهما فرقا لذلك. نعم كلاهما يعاقب تاركه مع القدرة تارك الواجب لا يعاقب يعاقب تارك الفرض لا يعاقب يعاقب حتى الحنفية

56
00:23:10.750 --> 00:23:32.300
يقولون يعاقب تارك الواجب يعاقب تارك الواجب لكن جاءت الشريعة بان بعض الواجبات اهون من بعض ان بعض الواجبات اهون كما ان بعض المحرمات اهون من بعض فهل محرم القتل مثل محرم الظرب

57
00:23:33.350 --> 00:23:50.300
كلاهما محرم هل يجوز ان ان يضرب ان يظلمه فيظربه قطعا بالدليل القطعي انه لا يجوز الاعتداء على الناس وضربه ما هو لانه مكروه كراهة تنزيه كراهة تحريم على القسمة

58
00:23:50.800 --> 00:24:11.000
مع ذلك هل القاتل مثل الظارب  وكذلك الواجبات الواجبات هذا ركن في الصلاة وهذا واجب في الصلاة فلو ان شخصا ترك آآ الركن عمدا بطلت صلاته. ولو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته

59
00:24:11.150 --> 00:24:37.250
فاذا الصحيح هو هذا انه لا فرق بينهما وهي الرواية المشهورة. ثم المصنف اشار الى هذا قال ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون يعني نرجع الى القول بانه لا فرق بينهما سواء كان فرضا او لا فرق بينهم كلاهما واجب. ولا لا خلاف بين العلماء

60
00:24:37.400 --> 00:24:59.850
حتى الشافعية والمالكية الذين يقولون هما شيء واحد لا يخالفون يوافقون الحنفية على انه بينهما مقطوع ومظنون. وكيف نعرف المقطوع والمظنون؟ يكون المقطوع هو ما اه ثبت بدليل قطعي وكانت دلالته قطعية

61
00:24:59.950 --> 00:25:21.200
لا ظنية قد يكون الشيء دليله قطعي ثابت بالتواتر بالقرآن لكن دلالته ظنية مثل قوله قم الليل الا قليلا وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هل هذا على قطعي ولا مهوب قطعي

62
00:25:21.600 --> 00:25:40.300
نقول والله هذي اه اية احادية هذي نص ومتواترة تلقاه بالتواتر مع ذلك دلالتها على وجوب قيام الليل ظنية لانهم منهم من قال منسوخ ومنهم من قال بدلالة الايات بعدها

63
00:25:40.850 --> 00:25:53.300
اقرؤوا ما تيسر منه ومنهم من قال انها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قم الليلة هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا خصوص

64
00:25:53.600 --> 00:26:19.950
فاذا دخل عليها ما يظعف دلالتها وهذا هو الصحيح مع ان النص قطحي العكس احيانا يكون النص صريح والدلالة والثبوت ظني صريح يكون فيه النص على وجوب هذا الشيء ولا يمكن احتمال الاخر

65
00:26:20.500 --> 00:26:35.900
ومع ذلك يكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم هنا اذا نظرت الى اللفظ تجد انه واجب. واصل الدلالة في الواجب انه للوجوب. لكن هذا الحديث

66
00:26:36.050 --> 00:26:58.150
اه اه اولا ليس متواترا احادي يقول لك ظني الثبوت ثانيا مرضي نفرض انه ظني قالوا انه عارضه قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فالغسل ومن توظأ فلا حرج

67
00:27:00.600 --> 00:27:15.850
فاذا قول دلالته حتى الدلالة مع صراحتها في اللفظ جاء ما يبين ان المراد بها قوله واجب اي كقوله حق. والحق قد يكون حقا وحقا واجبا حقا مؤكدا ونحو ذلك

68
00:27:16.350 --> 00:27:35.650
المهم ان الدلالات الالفاظ الشرعية لها اثر في آآ وجوه كونه مقطوع او مظنون يقول المصنف ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون لكن هل يلزم ان نسمي المقطوع فرض

69
00:27:36.200 --> 00:27:56.700
والمضمون واجب هل يلزم ان نقسم؟ ما يلزم ولذلك قال ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى يقول ما دام اننا كلنا نقول انه واجب ويأثم تاركه ويلام تاركه فلماذا نقسم هذا فرض وهذا واجب وهذا كذا

70
00:27:58.500 --> 00:28:15.150
جميع فلا خلاف في ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. ولذلك بعظ العلماء يقول الخلاف او النزاع في هذه المسألة نزاع لفظي لا ثمرة تحته وبعضهم يقول لا فيه ثمر

71
00:28:16.300 --> 00:28:41.000
لو تعارض هذا وهذا ماذا تقدم  نحكم بوجوبه وشيء نحكم به فرضيته تقدم الفرض فقد يوجد لذلك يقول الطوفي في شرحه ان النزاع في المسألة انما هو في اللفظ. يعني هذا نسميه فرض وهذا نسميه واجب. مع اتفاقنا على المعنى انه

72
00:28:41.000 --> 00:29:01.600
يأذن تاركه وكله مطلوب طلبا جازما قال مع اتفاقنا على المعنى اذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما اوجبه الشرع علينا والزمنا اياه من التكاليف الى قطعي وظني لا نزعلناهم منقسم

73
00:29:01.700 --> 00:29:27.350
واتفقنا على تسمية الظن واجبا. وبقي النزاع في القطع تغطية نزاع في القطع فنحن نسميه واجبا وفرظا بطريق الترادف ان الواجب والفرظ بل معناهما واحد مترادفات المعنى وهم يخصونه باسم الفرظ. يعني الحنفية

74
00:29:27.400 --> 00:29:49.300
وذلك مما لا يضرنا واياهم فليسموه ما شاءوا هذا المراد هذه خلاصة هذه المسألة خلاصة هذه المسألة بقي الفصل الذي يليه سيذكر فيه المصنف رحمه الله تقسيمات الواجب تقسيمات الواجب

75
00:29:50.150 --> 00:30:12.600
كل هذا الى الان ولم يصل الى تعريف المندوب واقسامه وتعريف المكروه والمباح الى اخره كلها الان في الواجب تقسيمات الواجب الواجب العلماء نظروا في الواجبات الشرعية هو وجه نظره فوجدوا انها تنقسم

76
00:30:13.050 --> 00:30:39.450
بثلاثة بثلاثة بثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول بالنسبة الى ذات الواجب والاعتبار الثاني بالنسبة الى فاعل الواجب والاعتبار الثالث بالنسبة الى وقته الاول بالنسبة لاعتباره ذات الواجب يقسمونه الى اه معين ومبهم

77
00:30:40.900 --> 00:31:02.600
مبهم في اشياء مثل خصال الكفارة اختر ما شئت يجب عليك كفارة وهي مخير بين ثلاثة اشياء فكفارته اطعام عشرة مساكين واوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير رقبة. ثلاثة اشياء انت مخير فيها

78
00:31:03.700 --> 00:31:32.800
بالنسبة للوقت يقولون ينقسم الى موسع ومضيق موسع ومضيق وبالنسبة الى الفاعل يقولون الى ومعين عيني كفائي وعيني بالنسبة الى الفاعل انه عيني على الفاعل على جميع المكلفين. والكفائي لا ينظر الى الفاعل. ينظر الى الفعل

79
00:31:33.600 --> 00:32:07.150
فهنا هذه القسمة بدأ المصنف بالقسم الاول باسم الله يقرأ    قال المصنف رحمه الله فصل والواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال كخصلة من من خصال كخصلة من خصال

80
00:32:07.150 --> 00:32:30.950
وانكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير. هذا المصنف رحمه الله جزم الان جزم بالقول قول الجمهور ان الواجب ينقسم باعتبار ذاته يعني قول المصنف والواجب ينقسم باعتبار ذاته الى معين والى مبهم. بذات الواجب

81
00:32:32.200 --> 00:32:50.250
مبهم في اقسام محصورة مثل ايش خسارة الكفارة ثلاثة اقسام وانت مخير بها لكنه مبهم لا ندري اين الواجب هذه كلها واجب؟ ان قلنا كلها واجبة لا تبرأ الذمة الا بفعلها كلها

82
00:32:51.900 --> 00:33:09.050
وان قلنا احدها واجب اين هو؟ والله قال فكفارته اطعام عشرة مساكين يعني اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او  اذا هي مبهم لم يبين لنا الله ان الواجب هذا او هذا او هذا

83
00:33:09.250 --> 00:33:34.600
بدليل انك اذا فعلت احدها برئت الذمة بريئة الذمة فدل على انه مبهم في اقسام محصورة قال فيسمى واجبا مخيرا. كيف نسميه؟ نقول واجب مخير كخصلة من خصال الكفارة هذا مذهب جمهور العلماء

84
00:33:36.200 --> 00:34:05.700
المعتزلة خالفوا في ذلك خالفوا في ذلك وقالوا بل الواجب الجميع. واذا فعل احدها سقط الاثم واجزأ الواجب عليه جميع المبهمات او جميع المخيرات يجب عليه هذه كلها والثمرة الثمرة عند العلماء ما فائدة الخلاف

85
00:34:06.350 --> 00:34:32.900
العجيب ان المعتزلة ما هم فقهاء بمعنى انهم يعطونك حكم تجده اما حنفيا وهو اكثرهم او شافعية او حنبليا  وقلة من المالكية هو اذا قظى او افتى او كذا يفتي بمذهبه

86
00:34:33.850 --> 00:34:54.400
فما المشكلة في هذا؟ ما الثمرة في هذا؟ الثمرة ان هذه عقائد عندهم يبنى عليها هذه الامور وليت المصنف رحمه الله ما زحم الكتاب بهذا لانه خلاف لا تطبيق له وتفريع له في الفتوى والعمل. هم عندهم قضية

87
00:34:54.550 --> 00:35:16.150
انفاذ الوعيد  فيقولون تارك الواجب يأثم نعم مثل ما نقول نحن لكن كيف يقولون؟ يأثم على الثلاثة يحاسب على تركي الثلاثة المخيرة. يحاسب ما دام ترك جميع الكفارة. يحاسب على

88
00:35:17.150 --> 00:35:50.100
ترك عتق الرقبة وعلى ترك اطعام عشرة مساكين وعلى الترك كسوة عشر مساكين اسمه مضاعف لان هذه كلها واجبة فاذا فعل واجبا واحدا منها  سقطت الثانية الجمهور قالوا لا الجمهور قالوا لا هو الواجب عليه شيء واحد مبهم ابهمه الله وخيرك ان تفعل ما تشاء

89
00:35:50.400 --> 00:36:20.150
فاذا فعلته صار هذا هو الواجب اذا اعتقت الرقبة صار هو الواجب اجرت فيه اجر فاعل الواجب واضح ولو فرض انه فعل الثلاثة جميعا ها نقول فعل واجبا واحدا والبقية نفل زيادة صدقة

90
00:36:22.500 --> 00:36:54.300
واذا ترك الجميع هل كقول الجمهور كقول المعتزلة؟ قالوا لا يأثم بترك واحد  واحد لانه هو الواجب عليه واحد بترك واحد لانه هو الواجب عليه واحد وهل هو اعلاها ام ادناها؟ الظاهر انه ادناها. هذا كما ذكر

91
00:36:54.400 --> 00:37:23.150
كثير من العلماء الادنى اقلها هو الذي تعلق بذمته لان رحمة الله سبقت غضبه المهم المهم اه يقول وانكرت المعتزلة ذلك. يعني ايش انكرت ان يكون مبهما  ومخيرا ان يكون مبهما وقالوا بل الجميع واجب

92
00:37:23.250 --> 00:37:41.500
واذا فعل احدها سقط الوجوب عن البقية. وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير هذا هذا دليله دليلهم قالوا ما دام انه خير فلا وجود. فلا المعنى لان نقول واجب وهو مخير

93
00:37:42.200 --> 00:38:14.600
هذا غير صحيح هذا غير صحيح. المصنف سيجيب عنه سيجيب عنه عقلا وشرعا اما يجب علينا عتق رقبة لو لو عينت الرقبة قال الله عز وجل تحرير الرقبة ومن ومن قتل مؤمن مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة

94
00:38:15.500 --> 00:38:38.450
حدد هل قال تحرير زيد ابو بكر او عمرو من العبيد ما قال ذلك الاف العبيد كلهم ينطبق عليهم بل ملايين ينطبق عليهم الوصف فهو ايضا فيه نوع ابهام تحديد في الوصف

95
00:38:41.000 --> 00:39:06.800
وتخيير في التعيين. او بتحديد في الوصف رقبة مؤمنة هذا قيدها في الوصف. لكن كيف هي في التعيين حلقة زيدا بكرا عمرا؟ لا فاذا له وجه التخيير يدخل ان تتخير من هل قال ذكرا انثى؟ هل قال كبيرا صغيرا

96
00:39:06.950 --> 00:39:20.950
ها ما قال ذلك فدل ذلك على انه يمكن ان يكون ها قولهم لا معنى للوجوب مع التخيير نقول هذا غير صحيح لان الشرع خيرنا ان نعتق ما شئنا من الرقاب اذا كانت

97
00:39:21.000 --> 00:39:46.200
مؤمنة سواء كبيرة ام صغيرة ذكر ام انثى من اي شخص من الاشخاص  المهم هذا دليلهم قالوا لا معنى للوجوب مع التخيير اجاب عنه المصنف اجاب عنه المصنف وسيذكر بعض وجوه اعتراضاتهم

98
00:39:47.450 --> 00:40:17.150
ولنا اي للجمهور القائلين بانه يمكن ان يكون مبهما في اقسام محصورة في اقسام محصورة ايوة  ولنا انه جائز يعني الابهام عقلا وشرعا شرعا كيف خصال الكفارة موجود وعقلا سيذكر امثلة

99
00:40:17.300 --> 00:40:35.850
تكفي وتفي اما العقل نعم قال ابن قدامة رحمه الله ولنا انه جائز عقلا وشرعا. اما العقل فلان السيد. هذا هذا الاول. ذكر هذا الاول فان السيدة يعني سيد رقيق

100
00:40:36.000 --> 00:41:09.000
ايوه فان اما العقل فلان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك فلان ولا فان ها قالت في باء فان هذا اصوب ايوا كلها ماشي امشي لو قال لعبده لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص. او بناء هذا الحائط في هذا اليوم. ايهما فعلته

101
00:41:09.000 --> 00:41:34.050
اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك. ولا اوجبهما عليك معا. بل احدهما لا بعينه. ايهما شئت كان كلاما معقولا يعني الان لو قال لسيء له تبني هذا الحائط واما تخيط هذا الثوب. اي واحد تفعله يكفي

102
00:41:34.750 --> 00:41:52.000
يكفي للاثابة يكفي لدفع الغظب عنه يكفي للعتق. قد يكون شرطه على عتقه معقول هذا الكلام ولا مو معقول؟ معقول. معقول هذا الشرط ولا مو معقول؟ مرة. معقول. اذا العقل الذي لا يأتي لا ينفي ذلك. العقل لا ينفي ذلك وهم

103
00:41:52.000 --> 00:42:12.300
قوم يبنون كثيرا من المسائل على العقل بل هذه المسألة بنوها على التحسين والتقبيح العقلي على التحسين والتقبيح العقلي فيقول العقل لا يأبى ذلك وكان هذا كلاما معقولا ولا ولا ولا ينتقد

104
00:42:12.600 --> 00:42:30.800
طيب ولا يمكن. ولا يمكن دعوى ايجاب الكل. هذا رد على قولهم. ماذا قالوا هم؟ قالوا لا معنى الوجوب مع التخيير هذا رد على الدعوة المصنف احيانا يدخل فيه شيء فيه شيء

105
00:42:31.300 --> 00:42:50.700
هذا نقول هذا رد ولا يمكن دعوة ايجابية للكل هذا رد  على زعمهم لانهم قالوا ايش؟ لا معنى للوجوب مع التخيير يقول لا دعوة انكم تقولون للجميع واجب هم يقولون الجميع واجب

106
00:42:50.900 --> 00:43:11.100
يقولون الجميع واجب الا انه ان فعل احدها سخط الجميع  ولا يمكن دعوى ايجاب الكل لانه صرح بنقيضه هذا هو يعني حتى لو رجعنا الى كلام العبد السيد مع عبده

107
00:43:11.500 --> 00:43:39.700
هل نقول ان السيد اوجب عليه ان يخيط الثوب وان يبني الثوب جميعا الجدار وصرح قال لا اجيبهم ما عليك معا بل احدهما لا بعينه. صريح كلامي ولنفرض ذلك انه يفهم وهذا هو الصحيح من قوله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين الى اخره

108
00:43:43.700 --> 00:44:18.000
فكفارته آآ فتحرير رقبة مؤمنة هنا خيرة خيره ها  فكفارة اطعام عشرة مساكين او او كسوتهم او تحرير رقبته هنا صرح لنا ذلك  فم كأنه قال ولا اوجب الجميع عليكم

109
00:44:18.450 --> 00:44:41.000
هذا هو. نعم. قال ولا يمكن في قضية العبد مع سيد مع عبده. دعوة ايجابية للكل لانه صرح بنقيضه ولا دعوة انهما اوجب شيئا اصلا هل نقول ان اصلا ما اوجب عليه احد الثوبين؟ احد العملين؟ لا

110
00:44:41.300 --> 00:45:01.450
قال هذا او هذا  ولا دعوة انه ما اوجب شيئا لانه عرظه للعقاب بترك الكل. لانه قال فان لم تفعل وان تركت الجميع عاقبتك انا صريح انه اوجب الجميع نعم

111
00:45:02.000 --> 00:45:31.500
ولا انه اوجب واحدا معينا لانه صرح بالتخيير. فلم يبقي فلم يبقى فلم يبقى الا انه اوجب واحدا لا بعينه هذا الكلام هذا المعقول في خطاب السيد مع عبده لا يمكن ان تقولوا انه ما اوجب الجميع انه اوجب الجميع ولا انه ما اوجب شيئا ولا انه ها آآ حدد معينا

112
00:45:31.500 --> 00:46:02.500
لانه صرح بالتأخير. عبارات السيد صريحة فاذا كان ذلك فاذا لم يبق الا انه اوجب واحدا مبهما لا بعينه ومثله في الشرع الواجب المخير في الشرع واجب المخير   ولانه لا يمتنع في العقل هذا جواب ثاني

113
00:46:02.800 --> 00:46:23.450
او دليل اخر لان ماذا قال؟ قال ولنا انه جائز عقلا وشرعا اما العقل فان السيد هذي هذا الاول. الثاني ولانه لا يمتنع في العقد هذا جواب او دليل اخر دليل اخر. نعم

114
00:46:24.550 --> 00:46:44.750
ولانه لا يمتنع في العقل ان يتعلق الغرض بواحد غير معين. نعم. لكون كل واحد منهما وافيا بال حسب وفاء صاحبه. يقول لا يمتنع في العقل ان يتعلق الغرظ بواحد غير هل العقل يأبى ذلك

115
00:46:45.900 --> 00:47:13.750
تخيير بين خصال الكفارة  ولماذا تجعلونه ممنوعا لكون كل واحد منهما يعني الاثنين المخير بينهما او الثلاثة ها وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه حسب وفاة جئته بماء من بئر وبما من نهر

116
00:47:13.800 --> 00:47:34.950
كلاهما يروي هل نقول لا ما يكفي؟ هذا ماء وهذا ماء العقل يدل على انه اكتفاؤهما فمثله يقول لانه احدهما يكفي يفي بالغرظ لان الغرض المقصود اصلا هو تكفير الذنب كمثال يعني في الكفارة هو تكفير الذنب ويحصل تكفير الذنب

117
00:47:34.950 --> 00:48:10.450
اطعام او بالكسوة او بالعتق يحصل جعل الله ذلك كفارة الغرض هو الشيء الثاني الغرض هو الامتثال والاذعان لله الامتثال والاذعان لله واثبات الايمان ولذلك لما ذكر الله كفارة كفارة الظهار قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. لما ذكر الكفارات الثلاثة قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

118
00:48:10.700 --> 00:48:40.400
التعليم  لا يمتنع يطلب منه قدر ما يفي بغرظه. والتعيين فظله لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه  يعني تحديد انه كذا تعيينه يقول شيء زائد. لا يلزم ليس هو المتعلق به الغرض. الغرض المتعلق بالامتثال

119
00:48:41.950 --> 00:48:59.300
والغرض متعلق برفع الاثم عنه بالكفارة فيحصل بهذا وهذا وهو والحكمة التوسعة. لو نظرنا الى الى الحكمة هي التوسعة. من الناس من هو عتق الرقبة اخف عليه لكنها اعظم اجرا

120
00:49:01.350 --> 00:49:28.450
ومن الناس من الصوم عفوا من الصدقة اخف عليه فجعلها الله ذلك لانها نفعها متعدي الى عشر اشخاص وذاك يتعدى الى شخص واحد وهو العتق كذلك الكسوة اذا العبرة لها حكم. منها التوسعة فيتخير ما هو اوسع له. وهو بالنسبة الله غني عز

121
00:49:28.450 --> 00:49:56.950
عن هذه كلها. من حيث الغناء فالله غني عنها كلها. لكن اراد التكفير والتوبة على عباده وان يعودوا الى رشدهم بنوع من الكفارات  يطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فظله والتعيين فضلة لا يتعلق بها

122
00:49:56.950 --> 00:50:22.400
الغرض فلا يطلب فلا يطلبه منه. اي نعم التعيين فضله يعني شيء زائد فان طلب فاحرجوا ان ترك فلا حرج. لا يتعلق به الغرض نفسه لان الغرض هو ايش العبودية الامتثال والغرض هو تكفير الذنب يحصل

123
00:50:24.700 --> 00:50:48.850
كذلك السيد مع عبده الغرض له شيء ويعسر عليه ان يفعل هذا وهذا كله فيخفف عليه  واما الشرع هذا الان الدليل الشرعي وقال لنا جوابان ها ولنا اي انه جائز عقلا وشرعا. الشرع الدليل الشرعي ايوة واما الشرع

124
00:50:48.850 --> 00:51:09.250
فخصال الكفارة بل اعتاق انتقد انتقد. ذكر اختصار الكفارة ثم انتقل الى دليل اخر منها صاروا كفارة انظر اليها لان الله قال فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او

125
00:51:09.350 --> 00:51:34.250
كسوته او تحرير تحرير رقم  فمن لم يجد في صيامه ثلاثة ايام هذا المرحلة الثانية لمرحلة المرحلة الثانية اما الاولى فهي هذا التخيير ثم قال المصنف بل اعتاق الرقبة انتقل الى قظية الرقبة بالاظافة الى اعتاق العبيد

126
00:51:34.300 --> 00:51:56.250
ضرب عدة امثلة يا شيخ ايوا اقرأها كلها بل اعتاق الرقبة بالاضافة الى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من من احد الكفئين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل الى ايجاب الجميع. واجمعت الامة

127
00:51:56.250 --> 00:52:14.600
على ان جميع خصال الكفارة غير واجب. رجع المصنف. ذكر خصال الكفارة ثم ذكر امثلة معترظ ثم رجع الى خصال الكفارة قال اجمعت الامة على ان خصال الكفارة غير ان جميع خصال الكفارة غير واجب

128
00:52:14.800 --> 00:52:29.150
يجب عليه ان يفعل الجميع يقول نحن وانتم ايها المعتزلة اتفقنا على انه لا يجب عليه ان يفعل الجميع سويا لكن انتم قلتم الواجب عليه الجميع وان فعل واحدا سقط الباقي

129
00:52:29.650 --> 00:52:49.100
ونحن قلنا الواجب عليه واحد مبهم هو يتخيره هذا قول الجمهور من الائمة الاربعة وغيرهم من اهل السنة ما دام حصل الاجماع على انه لا يجب الجميع فلماذا تقولون انتم يجب ويسقط

130
00:52:50.050 --> 00:53:11.250
يجب ويسقط نقول لا الذي يجب يتعلق في الذمة الذي يجب يتعلق في الذمة حتى يفعل حتى يفعل اه ظرب امثلة في اعتاق الرقبة وبتزويج المرأة من احد الكفئين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين

131
00:53:11.250 --> 00:53:39.250
يقول العبيد الذي يجب عليه عتق رقبة قيدها الله عز وجل بانها رقبة مؤمنة. مؤمنة هل قال ذكر ام انثى قال زيد او بكر او عمرو قال انها من نسل فلان او غير ذلك. فهذا يدل على التخيير. هذا اللي اتفقنا نحن وانتم عليه. وانه على التخيير. هم يقولون عن التخيير

132
00:53:39.350 --> 00:54:03.350
مخير ما بين كل من يصلح ان يكون رقبة مؤمنة هذا يلزمهم نقول يجب على عنده عبيد يجب عليه كل العبيد تعلقت يجب ان يعتقهم؟ لا مو بصحيح  ثم نفس عشرة مساكين

133
00:54:04.700 --> 00:54:22.200
هل يجب العشرة هؤلاء او العشرة هؤلاء والعشرة هؤلاء او العشرة هؤلاء او مخير من عشرة من من فقراء المسلمين مخير بعشرة من فقراء المسلمين وهكذا قال تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفؤين الخاطبين

134
00:54:22.350 --> 00:54:47.500
قالت خطبها زيد وبكر كلهم كفؤ   استأمرها سيد آآ ابوها وليها قال يخطبك فلان وفلان. قالت زوج احدهما ايهما شئت الان لما قال اتزوج صار سارة لو قالت زوج زيدا

135
00:54:47.650 --> 00:55:07.500
وهي ثيب لابد ان تستأذن. لابد ان تستأمر لا يحل له ان يعقد لبكر. لانها حددت لكن لما قالت زوج احدهما شئت او ايهما شئت الان هو له الخيار. هل نقول يجب اه

136
00:55:08.050 --> 00:55:33.050
زيد دون بكر  هذا مثال كذلك الامام لاحد الرجلين الصالحين له الامامة الكبرى الستة الذين خيرا بينهم عمر رضي الله عنه جعلوا الشورى فيهم كلهم صالح للامامة علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان

137
00:55:34.200 --> 00:56:03.550
سعد ابن ابي وقاص ستة كلهم مخيرون والامة مخيرة بهم فهنا كلهم صالح للامامة. هل يجب احدهما دون الاخر لا الخيار للامة ان تختار منهما فاختاروا عثمان كذلك قال ولا سبيل الى ايجاب الجميع. نقول يجب الجميع ان نختارهم

138
00:56:03.700 --> 00:56:26.550
لانها لا تصح الا لواحد اصلا لا تصح الا  واجمعت الامة على ان جميع خسارة الكفارة غير واجب. نعم هذا هو التقدم   فان قيل هذا الان اعتراض لهم دليل للمعتزلة

139
00:56:26.750 --> 00:56:49.300
دليل للمعتزلة هو في الحقيقة دليل هو المصنف اورده بصيغة الاعتراض فان قيل ايوا فان قيل ان كانت الخصال متساوية عند الله متشاوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد. فينبغي ان يوجب الجميع تسوية بين المتساويات

140
00:56:49.700 --> 00:57:04.350
فان تميز بعضها بما ان حل الاذان نقف عند هذا الان المؤذن سيؤذن ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

141
00:57:13.000 --> 00:57:14.700
