﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:24.550 --> 00:00:43.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا  وبعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في روضة الناظر لا زال في باب النسخ وهي مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة

3
00:00:43.900 --> 00:01:00.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله غفر له فهو لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمستمعين. امين

4
00:01:00.300 --> 00:01:21.400
قال فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة قال احمد رحمه الله لا لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده قال القاضي ظاهره انه منع انه منع منه عقلا وشرعا. نعم. منع احسن الله يا شيخ. قال القاضي ظاهره انه من

5
00:01:21.400 --> 00:01:45.750
دعى منه عقلا وشرعا وهذا قول الشافعي وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك لان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله. فان الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه. على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:45.850 --> 00:02:14.700
بوحي غير نظم القرآن وان جوزنا له النسخ بالاجتهاد. فالاذن في الاجتهاد من الله تعالى وقد نسخت الوصية للوالدين وقد نسخت الوصية للوالدين والاقربين لقوله لا وصية لوارث ونسخ امساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب

7
00:02:14.700 --> 00:02:38.750
الجلد والرجم. ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي

8
00:02:38.750 --> 00:03:01.200
حديثي لا ينسخ القرآن. ولانه لا يجوز نسخ نسخ تلاوة ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن والفاظه بالسنة فكذلك حكمه واما الوصية فانها نسخت باية المواريث. قاله ابن عمر وابن عباس وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
الى هذا بقوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. واما الاية الاخرى فان الله سبحانه امر وبامساكهن الى غاية يجعل لهن سبيلا فبين الى غاية يجعل. احسن الله اليكم. فان الله سبحانه

10
00:03:21.200 --> 00:03:45.900
وامر بامساكهن الى غاية يجعل لهن سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ. والله اعلم  هذه المسألة يعني شائكة قليلا من حيث الخلاف وقوته

11
00:03:46.650 --> 00:04:13.000
ومن حيث وجوه الاستدلال والمسألة هل آآ السنة المتواترة التي قطعنا بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تنسخ القرآن كما ان القرآن ينسخ القرآن القرآن بالاجماع لكن السنة هل تنسخ القرآن

12
00:04:14.600 --> 00:04:34.800
قسموها الى قسمين متواتر واحد قالوا ان الاحاد واظح اظعف من حيث الثبوت سيأتينا في المسألة التي تليها لكن المتواترة التي نقطع قطعا بان النبي صلى الله عليه وسلم قالها هل تنسخ القرآن

13
00:04:34.900 --> 00:05:03.350
على قولين للعلماء او على التفصيل اكثر من ذلك لكن المصنف ذكر قولي القول الاول قوله رحمه الله فاما السنة فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال احمد رحمه الله لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده

14
00:05:05.150 --> 00:05:29.800
وهذي واظحة وهو كقول شيخه الشافعي رحمه الله وهذه منصوصة عن الامام احمد الرواية فضل ابن زياد وبالحادث ان احمد رحمه الله سئل هل تنسخ السنة القرآن وقال لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده

15
00:05:30.150 --> 00:05:56.100
والسنة تفسر القرآن سنة يفسره من حيث البيان من حيث البيان اما بيان المجمل او بيان الخصوص تخصيص او التقييد نعم لانها هذه لا تلغي الحكم الذي في الاية انما تقيده او تخصصه او تبينه

16
00:05:56.400 --> 00:06:22.300
يبين المجمل فيه   وان القرى والسنة تفسر القرآن هذا محل اجماع هذا نص عن الامام احمد ان ان القرآن لا ينسخ الا بقرآن ويجيء بعده وهو قول الشافعي هو نص الشافعي في الرسالة

17
00:06:24.450 --> 00:06:45.900
كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال القاضي يعني ابا يعلى في كتابه العدة  ظاهره يعني ظاهر كلام احمد انه منع منه عقلا وشرعا وهذا قول الشافعي يعني ان السنة لا

18
00:06:46.500 --> 00:07:21.800
لا تنسخوا القرآن مطلقا لا متواترة ولا اه احادية  وفي هذا هذي الجملة يتذكرها المصنف هنا فيها ملحوظتان الاولى انه نسب هذه العبارة للقاضي  والصواب ان هذه العبارة عبارة ابي الخطاب تلميذ ابي يعلى

19
00:07:23.050 --> 00:07:54.250
ابو الخطاب هو الذي قال   ظاهره انه منع منه عقلا وشرعا عقلا وشرعا يعني ان العقل يحيل ان السنة تنسخ القرآن ووجه المنع عقلا قالوا لانه يرجع على التشكيك في القرآن

20
00:07:55.000 --> 00:08:41.950
انه يوحى اليه بحكم ثم هو صلى الله عليه وسلم يغير ذلك الحكم يحكم بنسخه لان النسخ في الحقيقة هو تبديل في الحقيقة الناسخ هو تبديل للحكم    ان النسخ اه

21
00:08:43.800 --> 00:09:05.800
تبديل للحكم السابق فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله اوحى اليه بحكم ثم هو ينسخه بغير قرآن موحى بغير قرآن هذا يؤدي قولون انه يمنعه العقل لانه يؤدي الى التشكيك فيه

22
00:09:07.000 --> 00:09:32.050
هذا وجه المنع العقلي هذا وجه زعمهم الون العقلي لكن هذا لم يقله لا احمد ولا الشافعي اما قلنا ان العبارة هذه ليست عبارة القاضي بهذا انما هي عبارة تلميذ ابي الخطاب في كتاب التمهيد

23
00:09:34.700 --> 00:10:02.200
الوجه الثاني نسبة المنع العقلي لاحمد والشافعي هذه ايضا فيها نظر اما احمد الم يقل انه يمنع منه عقلا قال العبارة السابقة لذلك آآ عبارة القاضي في كتاب العدة ابو العدة لقاضي قال لا يجوز

24
00:10:02.350 --> 00:10:27.900
نسخ القرآن بالسنة شرعا ولم يوجد ذلك يعني لم يوجد في الواقع ان القرآن نسخته سنة مطلقا لا متواتر ولا احد ولم يوجد ولم يوجد فاذا منع منها اه شرعا

25
00:10:27.950 --> 00:10:53.250
ومنع منها وجودا لم يتعرض  العقل قال نص عليه رحمه الله يعني احمد في رواية الفضل ابن زياد وابي الحارث وقد سئل هل تنسخ هل تنسخ السنة القرآن قال لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده

26
00:10:53.600 --> 00:11:25.900
والسنة تفسر القرآن قال وبهذا قال الشافعي مثل كلامه هذا من جهة عبارة ابي ابي يعلى وما التنبيه الثاني او الملحوظة الثانية نسبة المنع العقلي لاحمد والشافعي رحمهم الله فان الشافعي واحمد لم يذكروا المنع العقلي بل وليس هذا

27
00:11:26.100 --> 00:11:51.850
من اصطلاحاتهم بل ان الشافعي رحمه الله كما يقول ابن الزركشي ان العقل عنده لا يحكم ولا يتحاكم اليه  ينسب اليه هذا القول. المهم عبارة الشافعي في الرسالة يقول رحمه الله

28
00:11:52.100 --> 00:12:19.600
وابانا الله لهم انه وانما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا ناسخة للكتاب وانما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما انزل الله منه جملا اي مجملا

29
00:12:21.050 --> 00:12:42.250
هي تابعة له بمثل ما نزل ومفسرة لمعنى ما اجبر فيه قال وفي كتاب الله دلالة عليه قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

30
00:12:42.900 --> 00:13:12.500
الم تعلم ان الله على كل شيء قدير فاخبر الله ان نسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون الا بقرآن مثله ايها القرآن مثله وقال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر

31
00:13:15.100 --> 00:13:51.150
دل على انه اذا كان يقولون ذلك في القرآن فكيف ما ليس بقرآن  بعض الشافعية ذكر القاضي  صاحب الحاوي الماوردي رحمه الله ان الشافعية  لفهم عبارة الشافعي وانه يمنع من من

32
00:13:51.650 --> 00:14:16.500
من نسخ القرآن بالقرآن شرعا لكن هل يمنع منه عقلا ان العقل يحيل ذلك ذكر عنهم ان بعضهم نسب الى الشافعي ذلك القول لكن الذي عليه محققوهم  والرازي في المحصول

33
00:14:16.800 --> 00:14:46.050
قبلهم الكي الهراس في شرع في التلويح وكذلك الزركشي المحصول صرحوا بانه لم يمنع منه عقلا انما منع منه شرعا يقول الزركشي بالبحر المحيط من قال ان مذهب الشافعي المنع عقلا وشرعا فيه نظر

34
00:14:46.900 --> 00:15:13.300
بل قصارى كلامه منع الشرع فكيف والعقل عنده لا يحكم يقول قصارى كلام الشافعي المنع الشرعي لم يذكر المنع العقل وقال الهراسي في التلويح لم نعلم احدا قال او منع جواز لم نمنع نعلم احدا

35
00:15:13.500 --> 00:15:38.350
منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر يقول الاحاد اكثر العلماء والجماهير على انه لا ينسخ القرآن لكنهم من الجهة الشرعية لا نعلم احدا قال بمنعه عقلا

36
00:15:38.650 --> 00:16:05.500
فكيف بالمتواتر نقول ان الشافعي قال بمنعه عقلا هذا مراده   وهكذا ذكروها غيرهم ذكرها الرازي في المحصول والشيرازي في شرح اللمة فاذا هذا القول الاول هو قول الامامين احمد والشافعي

37
00:16:05.650 --> 00:16:30.650
اختاره جمهور شافعي الشافعية والحنابلة منهم شيخ الاسلام ابن تيمية انه السنة لا تنسخوا القرآن مطلقا لاحاد ولا متواجد ثم ذكر القول الثاني في المسألة سيذكر بعد ذلك ادلة القولين

38
00:16:31.300 --> 00:16:54.650
قال وقال ابو الخطاب يعني من اصحاب الامام احمد وتلميذ الشيخ محفوظ الكل وذاني وبعض الشافعية ايضا بعض الشافعية اختار هذا القول قال يجوز ذلك يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

39
00:16:55.750 --> 00:17:26.900
ابو يعلى او عفوا ابو الخطاب في التمهيد المجلد الثاني يقول وقال اكثر الفقهاء والحنفية والمالكية وعامة المتكلمين يجوز ذلك وهو الاقوى عندي. اختاره ابي الخطاب هو مذهب الحنفية والمالكية كما ان السابق

40
00:17:27.700 --> 00:18:11.050
القول الاول مذهب الحنابلة والشافعية  يجوز جوز ذلك ممن قاله من الشافعية الغزالي  والرازي صاحب جمع الجوامع سبكي كلهم يقولون ان هذا جائز انه جائز واستدلوا بادلة. هم منها قوله لان الكل من عند الله

41
00:18:12.000 --> 00:18:45.900
وحي كله القرآن وحي منظوم تكلم الله به نقل نقلا متواترا بلفظه وحرفه والسنة وحي كذلك كلم الله به الا ان النقل فيه يعني منه ما هو متواتر ومنه ما هو احد. لكن كلامهم الان في في المتواتر

42
00:18:47.000 --> 00:19:06.000
لان الكل من عند الله اذا تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه بوحي قطعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

43
00:19:07.250 --> 00:19:33.900
اذا كان كذلك وجب ان يكون آآ او ان يجوز به نسخ القرآن لانه كله من عند الله يقول لان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس ليس شرطا ان يكون من جنس واحد هذا قرآن وهذا قرآن لا

44
00:19:34.450 --> 00:20:03.350
هذا وحي قرآني وهذا وحي اما بالالهام او باخبار الملك وهكذا. فاذا هو كله من عند الله كله من عند الله ثم يقول ان العقل لا يحيله العقل لا يمنع ان ينسخ السنة ان يوحي الله الى نبيه

45
00:20:04.700 --> 00:20:32.800
بوجوب شيء كما اوحى الى نبيه وجوب الصلوات الخمس في اول الامر بالتعداد خمس صلوات اول الامر خمسين في المعراج ثم الى خمس هذا العقل لا يحيله لماذا؟ قال فان الناسخ في الحقيقة هو الله على لسان رسوله بوحي غير نظم القرآن

46
00:20:34.350 --> 00:20:59.050
نظم الحديث الناس اخو الله لانه لا ينطق عن الهوى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة من ايات الله القرآن والحكمة السنة هي آآ وحي فاذا كانت وحيا كله من عند الله وثبت

47
00:20:59.200 --> 00:21:27.600
بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعقل لا يمنعه ولا يحيله فم فم فما المانع من ان ينسخ ثم آآ ذكر شيئا اعتراض على لسانهم والجواب عنه الاعتراض وهي قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:21:28.250 --> 00:21:50.450
قد يجتهد في المسائل التي لم ينزل فيها قرآن ولم ينزل فيها وحي وهذه تتفرع على مسألة اصولية ايضا. هل النبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد حملة يحكم الا بوحي

49
00:21:50.800 --> 00:22:22.800
في جميع المسائل البحث فيها تقدم  الاظهر والله اعلم انه الاكثر والاعم الاغلب بوحي ومنه ما هو الحاق مسائل يكون فيها نزل القرآن فيشير اليها ومنها ما هو يجتهد فيها على

50
00:22:23.100 --> 00:22:45.900
عموم الادلة ما نزل من القرآن لما سئل عن الحمر سئل عن الخيل وما فيها ثم سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خذ من عموم القرآن

51
00:22:46.200 --> 00:23:13.850
انه بحسب استعمالك لها مع انه جاء على لسانه تحريما تحريم اكلها تحريم الاكل مع ان في عموم القرآن جاء المنة فيها الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وجاء تحريمها بعدما كانت مباحة

52
00:23:17.050 --> 00:23:44.000
لكن الذين قالوا بانها قالوا لم لم يأتي اباحتها في القرآن ان مكانة اباحتها باصل السنة باصل البراءة الاصلية ثم حرمت وليس على سبيل النسخ في داخله تحت عموم هو الذي اخرج لكم ما في الارض جميعا

53
00:23:45.850 --> 00:24:22.700
وكذلك ظاهر الاية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. حصرت في هذين بينما الاباحة جاءت الانعام في بهيمة الانعام   المهم الاعتراض الذي اجابوا عنه هو قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد

54
00:24:23.750 --> 00:24:48.100
ولذلك قالوا وان جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالاذن في الاجتهاد من الله صورة الاعتراظ انتم تقولون قد يجتهد فكيف يكون النسخ بالاجتهاد؟ قالوا لا. انما لما اجزنا له الاجتهاد عليه الصلاة والسلام كان ذلك

55
00:24:48.100 --> 00:25:09.450
من الله لانه لا يتقدم بين يدي الله بحكم حتى يأذن الله له فيه فاذا لم ينزل منع من اجتهاده فهو على الاصل. انه مأذون له وصواب. بدليل انه لما

56
00:25:09.450 --> 00:25:35.350
جاءه رجل سأله عن لو قتل في سبيل الله هل تغفر ذنوبه؟ قال نعم ثم لما ادبر الرجل قال ردوه قال الا الدين فان جبريل قد اخبرني انفا يعني قبل قليل قال الا الدين

57
00:25:35.350 --> 00:26:05.550
لما قال يغفر ذنوبه على عموم الادلة في القرآن والسنة بمغفرة الذنوب للمجاهدين للشهداء فنزل جبريل اخبره بالوحي من الله الا الدين لانه حقوق للناس هذا يقول فالاذن في الاجتهاد من الله. فدل ذلك على انه يصح

58
00:26:05.550 --> 00:26:36.550
النسخ بالسنة المتواترة هذا مراد ثم دليل اخر دلة المجوزين عاد وقد قال وقد نسخت الوصية للوالدين والاقربين لان الله تعالى يقول قد كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين

59
00:26:37.200 --> 00:27:00.550
كتبها الله هذا لكن هذا قبل ايات الفرائض وبيان مال الوالدين من حق في الميراث. يقول وقد نسخت الوصية للوالدين والاقربين بقوله لا وصية لوارث. الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

60
00:27:01.100 --> 00:27:28.700
الاقربون منهم من هو ولد. ومنهم من هو اخ ها ومنهم من هو اب او ام فجاءت الاية نص يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هؤلاء اعطاهم نصيبهم ها طيب والبنات فصلهن والوالدين ذكرهم

61
00:27:28.750 --> 00:27:53.700
والاخوة ذكرهم والزوجات والازواج ذكرهم والاخوة لام ذكرهم في اوائل السورة. ها ثم الاخوة والاخوات الذي يستفتونك في اواخر السورة. قل الله يفتيكم في الكلالة. كل هؤلاء فلا وصية لوارث

62
00:27:55.200 --> 00:28:20.750
الا وصية لوالدي اذا لا وصية لوارث ناسخة يعني ظاهرها انها ناسخة ظاهرها انها ناسخة يعني لجواز ان يعطى من الابن من حقه في الارث ويوصله بشيء زائد. فلما قال لا وصية لوالد بين انه ليس له الا

63
00:28:21.550 --> 00:28:42.150
الإرث الذي آآ بينه الله عز وجل. هذي هذا الدليل الاول. او الدليل نعم من النقليات. الدليل الاول لان ما تقدم ادلة عقلية ان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله. وهكذا

64
00:28:42.650 --> 00:29:05.900
الدليل الثاني من النقليات قال ونسخ امساك الزانيت في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر وجلد مائة وتغديب عام والثيب الثيب الجلد والرجم في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوا فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى

65
00:29:05.900 --> 00:29:30.700
فهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. هذا اول الامر قبل ان يأتي احكام يعني الزاني والزانية لا تأتينا الفاحشة في الزنا من النساء. فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. الثبوت فان شهدوا فامسكوا

66
00:29:30.700 --> 00:30:04.300
البيوت حبس في البيوت. لا يخرجن حتى يتوفاهن الموت ثم نسخ هذا مسخ هذا في سورة ما في سورة النور الزانية والزاني فاجد كل واحد منهما مئة جلدة هذا نص لكن الرجم قال قد جعل الله له قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

67
00:30:04.750 --> 00:30:29.700
البكر بالبكر جلد مائة وتغرب عام الذي في سورة النور والسيد بالثيب الجلد والرجم. لان سورة النور ما فيها الرجم فيها الجلد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هنا هذا هو النسخ الرجم هذا هو الثيب بالثيب

68
00:30:29.800 --> 00:31:01.600
الرجل  لكن هذا كله عنه اجابة. للجمهور اجابة عن هذا او عفوا للقول الثاني مانعين عنه اجابة. سيأتي ذكرها. قال ولا نام. يعني القائلين  بعدم جوازي نسخ النسخ القرآن بالسنة المتواترة

69
00:31:01.700 --> 00:31:26.150
وهو مذهب الشافعي واحمد وجمهور اصحابهم قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها  مذكور في الاية اما بما هو افظل منها او بما هو مثلها مساوي لها

70
00:31:26.550 --> 00:31:46.900
قال والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه لا تساوي القرآن ليست مثله وليست خيرا منه والذي جوزه الله في الاية هو ان تكون مثل او خيرا منها هذا دليل

71
00:31:46.950 --> 00:32:14.150
الدليل الاول وهذا الذي ذكره الشافعي في الرسالة استنبط منه مع انها هذا ممكن الاجابة عنه بانها خير منها لكم بما فيها من الاحكام اما تخفيفا او تبيينا او اعظم اجرا

72
00:32:18.150 --> 00:32:39.850
هذا من جهة لكنهم استدلوا به على انها لابد ان ما ننسخ من اية او ننسى نأتي بخير منها من القرآن. جعلوا انه نأتي بقرآن خير منها نأتي بقرآن خير منها

73
00:32:40.450 --> 00:32:54.150
هذا الذي حملوه عليه  ثم اتذكر دليلا لكنه لا تقم به حجة. قال وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

74
00:32:54.150 --> 00:33:24.500
ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. لكن هذا الحديث لا يفرح به فانه موضوع باطل كما قال الذهبي رحمه الله وغيره لان فيه رجلا متهما بالوظع اسمه جبرون الافريقي  متهم وجاء بما لم يأت به غيره المهم انه لا يفرح بهذا

75
00:33:24.500 --> 00:33:54.500
ثم دليل عقلي قال ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن بالسنة فكذلك حكمه. يعني لا يجوز ان ترفع اية وتجعل مكانها حديثا. يجوز هذا نسخا لا يجوز. فكذلك لا يجوز ان يكون القرآن نسخ احكامه

76
00:33:56.700 --> 00:34:24.600
هذا من من الوجوه التي استدلوا بها. ثم كر على ادلة المجيزين في بيان انهم ادلتهم او استدلالهم في في الوصية للورث جلد او رجم الزانيات انه لا يصح الاستدلال

77
00:34:25.300 --> 00:34:48.050
قال واما الوصية فانها نسخت باية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله ان الله قد قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. يقول ان قوله يوصيكم الله ان قوله

78
00:34:48.050 --> 00:35:18.050
كتب عليكم الوصية كتب على عليكم اذا حظر احدكم احدكم الوصية للوالدين او الاقربين منسوخة باية المواريث وليس في الحديث المجرد فقط. لان النبي قال في الحديث نفسه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فهي الناسخة اية المواريث هي

79
00:35:18.200 --> 00:35:54.550
الناسخة فلا وصية لوارث استنباط من الاية وليس اه حكما جديد مستقلا. لكن يمكن ان يجاب عن هذا لان اية المواريث اعطت الوالدين والاقربين حقوقهم ولم تلغ الوصية لهم. ليس فيها فيها منع الاساءة لهم

80
00:35:54.550 --> 00:36:20.000
ليس فيها منع الايصال لهم. واضح؟ لانها فيها ذكر. بل ان الاية نفسها قد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فله والثلثان مما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس الى اخر الايات. المهم انها ليس فيها منع

81
00:36:20.000 --> 00:36:40.650
لهم فاذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كيف لا حاجة الى وصية يا والدي  ثمان تحريم الوصية للوارث

82
00:36:40.800 --> 00:37:14.000
من باب الاجحاف بالاخرين. يعني لو كان له ولدان ذكران فقط سيرة كل منهما النصف باعتبار انه انهم شركاء فيه فاذا اوصى لاحدهما بثلاثة الارباع  سيأخذ نصفا وايش؟ وزيادة. ولا يبقى للاخر الا الربع. او

83
00:37:14.000 --> 00:37:41.100
قاله بمعين من المال قال له الابل وسيشارك اخاه في بقية المال ففيها الظلم فلذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فلا وصية لوارث حكم زائد هو الذي الغى الوصية في قوله في قوله كتب عليكم الوصية

84
00:37:41.100 --> 00:38:13.600
واما قسمة المواريث فلم تلغي الوصية فلم تلغ الوصية بل اعطتهم حقوقهم لانه قد يوصي للذكور دون الاناث. فقال للذكر مثل حظ الانثيين. وهكذا ثم قال واما الاية اذا الاستدلال بالحديث عفوا بان استدلال بانه

85
00:38:13.600 --> 00:38:43.550
الناسخة هي الاية يعني فيه نظر  واما الاية الاخرى يعني اية ايش؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد فاستشهدوا عليهن اربع عليه ان في البيوت يقول فان الله امر بامساكهن الى غاية. لان نفس الاية فيها اشارة الى

86
00:38:45.250 --> 00:39:10.150
توقيت الحكم حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اي سينزل فيهن حكم. سينزل فيهن فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لهن السبيل جعل وليس ذلك بنسخ. لان لان العلماء متفقين متفقون على ان

87
00:39:10.150 --> 00:39:30.250
السنة تبين القرآن فهذا يقول من باب البيان لا من باب النسخ. واضح؟ لان الاية نفسها فيها او يجعل الله لهن سبيلا. ففي الاية نفسها الاشارة الى انه سيأتي البيان

88
00:39:30.550 --> 00:39:54.450
فاخبار النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا ليس من باب النسخ وانما من باب البيان. هذا مرادهم. هذا مرادهم وهذا ايضا فيه فيه آآ نظر نقول لولا ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا

89
00:39:54.450 --> 00:40:23.150
الرجل لولا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقول لك لكنه ثبت ويؤيده الاجماع وعمل الصحابة الصحابة عملوا به في زمن ابي بكر زمن عمر وزمن زمن علي وقائع كثيرة حصل الاجماع على انه يرجم بالزاني المحصن وقال

90
00:40:23.150 --> 00:40:40.550
عمر اني اخشى ان ياتي على الناس زمان يقول هذا الرجم اين هو في كتاب الله ان الذي في القرآن فاجلدوهم فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ما فيها الرجل

91
00:40:40.550 --> 00:41:03.150
قال وانها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها الشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة لكنها نسخت لفظا وبقيت حكما عمل بها النبي وسلم ورجم ماعزا والغامدية والمرأة الاخرى

92
00:41:03.150 --> 00:41:25.500
ورجم ابو بكر ورجم عمر ورجم لا زال العمل بها. والاجماع لا زال قائما على ذلك  لكن كلام العلماء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم مبين وليس في هذا وليس بناسخ. لانه نزل قرآن اخر. وهي الشيخ هو الشيخ اذا

93
00:41:25.500 --> 00:41:56.700
اذا زني فارجموهما البتة مع القرآن قالوا اذن الناسخ هو القرآن بايتين والنبي بين وبينه عملا وقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وهذا نعم له وجهه هذا نعم ان النبي مبين يعني نزل فيه قرآن فالجلد نزل فيه قرآن

94
00:41:56.700 --> 00:42:21.100
الذي في اول النور وفي الرجم اية الاية المنسوخة لفظا الباقية حكما بالاجماع هذا بالنسبة لهذه المسألة وقول الجمهور الذي هو الثاني اختيار ابي الخطاب. وحكي رواية عن احمد لكنها ليست صريحة. هذا القول اقوى

95
00:42:21.100 --> 00:42:45.550
هذا القول اقوى لان المراد به النسخ بالمتواتر. لكن هل وقع هذا؟ ها نسخ بالمتواتر ليس له يعني واقع لكن هي مسألة فرضية. الدليل الذي جاء لا وصية لوارث هذا ليس متواترا. ولكن عليه

96
00:42:45.550 --> 00:43:16.000
العمل والاجماع ودلالة الاية المواريث والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم