الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب الادب من سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى قال المؤلف فيه باب قتل الحيات الحيات اناثي الثعابين وتطلق ويراد بها الجميع الذكور والاناث منهن قال المؤلف رحمه الله حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال اخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منه خيفة فليس منا هذا حديث حسن الاسناد باسناده ابن عجلان وابوه فذوقان وقوله ما سالمناهن اي ليس بيننا وبين الحيات صلح منذ وقع بيننا وبينهن الحرب والمعاداة فان من الامور الجبلية وجود منافرة بين الحية والانسان ومن ثم كل منهما يطلب قتل الاخر وقوله ومن ترك شيئا منهن اي ان من ترك قتل الحيات خوفا منهن فيخاف من ان يكون هناك ثأر او نحوه فليس فليس منا اي ليس على طريقتنا قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن اسحاق بن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني هذا الحديث فيه رواية عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه ولما مات ابن مسعود كان ابن كان ابنه عبدالرحمن صاحب ست سنين ولذا قال كثير من اهل العلم بانه لم يسمع منه وعبد الحميد السكري كان يبيع السكر ويشتريه ويعمل هو وقوله اقتلوا الحيات كلهن ظاهر هذا انه شامل لجميع انواع الحيات وقد ورد في بعض الاحاديث انه قبل قتل الحية يتم انذارها وحينئذ قال بعظهم هذا خاص بالمدينة وبعضهم قال بان الانذار يكون في وقت واحد ثلاث مرات وبعضهم يقول يكون لانذار ثلاثة ايام وقوله فمن خاف ثأرهن اي انتقامهن وقيام قرابتها بقتل من قتلها قوله هنا قال الامام ابو داود حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال اخبرنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما ارى الى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبه ان فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن هذا الحديث فيه التردد في رفع هذا الخبر وعدم رفعه فان موسى ابن مسلم لم يجزم بان عكرمة رفعه وقوله مخافة طلبهن اي مخافة الثأر من الحيات تجاهه قال الامام ابو داوود حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا مروان ابن معاوية عن موسى الطحان قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عن العباس ابن عبد المطلب انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا نريد ان نكنس زمزم الدم وان فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن هذا الحديث من رواية عبدالرحمن بن صابت عن العباس رضي الله عنه وقد شكك في سماعه منه طوائف اهل العلم طوائف من اهل العلم ومن ثم هذا قبر لم يتصل اسناده وقوله انا نريد ان نكنس زمزم اي ننظفها ونزيل فيها المخلفات التي تكون فيها قال وان فيها يعني في زمزم من هذه الجنان يعني فسرها بانها الحيات الصغار قال وهذا التفسير كانه من العباس او من دونه قال فامر بقتلهن قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وزاد طفيتين والابتر فانهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها ابصره ابو لبابة او زيد ابن الخطاب وهو يطارد حيه فقال انه قد نهي عن ذوات البيوت هذا حديث صحيح الاسناد وقد اخرجه الامامان البخاري ومسلم وقوله اقتلوا الحيات هذا اللفظ لفظ عام وفيه امر والجمهور على ان الامر هنا ليس للوجوب وقال طائفة بل هو على اصله ومن صرفه عن الوجوب قال بان هذا الامر قد جاء بعد توهم عدم مشروعية هذا الفعل وجوازه ولذا لم يكن الامر فيه للوجوب وقوله ذا الطفيتين هذا نوع من انواع الحيات يكون على ظهرها خطان اسودان وكأن كل واحد منهما قوس او اه اه نحو ذلك قوله والابتر. هذا ايضا من انواع الحيات هو حية قصيرة الذنب ولكنها شديدة السم ولذا يقال بانها سريعة سريعة الاماتة بعضهم سماها الاصيلة قال فانهما يعني هذان يعني هذين النوعين يلتمسان البصر ان يخطفان ويطمسان النظر بسمهما اما بما يقذفانه من السم او باللسع او نحو ذلك قال ويسقطان الحبل اي انهما اذا نظرت اليهما المرأة الحامل اسقطت جنينها من بطنها قيل لخوفها منهما وقيل فيهما خاصية سمية قال وكان عبد الله يعني ابن عمر يقتل كل حية بناء على هذا الحديث وجدها فابصره ابو امامة احد الصحابة من النقباء وقد عاش الى خلافة علي او زيد ابن الخطاب وهو عم عبد الله ابن عمر وهو يطارد حيي اي كان عبد الله يتابع حيا من اجل قتلها فقال انه نهي اي منع عن ذوات البيوت اي عن قتل الحيات صواحب البيوت ومالك قال هذا الحديث انما هو في بيوت المدينة قال لانه قد اسلم بعض الجن فكانوا يتمثلون بالحيات وبعضهم قال هذا خاص ببيوت المدن فقط قال المؤلف رحمه الله المقصود ان الحديث فيه ان ما لم يكن من الحيات مما يختص بالبيوت فانه يشرع قتله قال المؤلف حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابي لبابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجن تنين التي تكون في البيوت الا ان يكون ذا الطفيتين او والابتر. قال فانهما يخطفان البصر. ويطرحان ويطرحان ويطرحان ما في بطون النساء. هذا حديث صحيح قد اخرجه الشيخان و فيه النهي عن قتل حياة البيوت وفيه مشروعية قتل هذين النوعين من الحيات وهما ذو الطفيتين والابتر وقال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه ابو لبابة حية في داره فامر بها فاخرجت يعني الى البقيع وذلك من حرص ابن عمر على الاخذ بهذه الرواية وفيه حجية خبر واحد وعمل الصحابة بها وفيه النحياة البيوت لا يبادر الى قتلها قال المؤلف حدثنا ابن السرح واحمد بن سعيد الهمداني قال انباءنا بن وهب قال اخبرني اسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته هذا الحديث فيه اسامة ابن زيد صدوق الخبر حسن الاسناد قال نافع ثم رأيتها يعني ان الحية التي اخرجت الى البقيع رجعت مرة اخرى وعادت الى بيتها قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن محمد ابن ابي يحيى قال حدثني ابي انه انطلق هو صاحب له الى ابي سعيد يعودانه فخرجن من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد ان يدخل عليه فاقبلنا نحن فجلسنا في المسجد فجاء فاخبرنا انه سمع ابا سعيد الخضري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهوام من ان تبرع في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات. فان عاد فليقتله فانه شيطان هذا الحديث فيه رجل مبهم حيث قال لقينا صاحبا لنا او لقينا صاحب لنا ومن ثم لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو يحيى انطلق هو وصاحب له الى ابي سعيد يعودانه. لعله من مرض قد جاء لديه قال فخرجنا من عنده اي من عندي ابي سعيد بعد زيارته في مرضه قال فلاقينا صاحبا لنا. اي وجدنا عند خروجنا من ابي سعيد رجلا كنا نصاحبه قال وهو يريد ان يدخل عليه يعني على ابي سعيد يعوده. قال فاقبلنا نحن فجلسنا في المسجد اي توجهنا جهة المسجد فجلسنا فيه قال فجاء ذلك الرجل فاخبرنا انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه ان لم ان الهوام جمع هامة والهامة ما له سم يقتل كالحية ان الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات اي يقول له انت بالحرج في بقائك في مكاني وانت في مخالفة لامر الله وظيق من امرك ان عدت الينا فان عاد اي رجع مرة اخرى بعد التحذير فليقتله فانه شيطان قال المؤلف رحمه الله حدثنا يزيد ابن موهب ابن موهب الرملي قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي ابي سعيد مولى الانصار عن ابي السائب قال اتيت ابا سعيد الخدري فبينما انا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فاذا حية فقمت فقال ابو سعيد مالك؟ فقلت حية ها هنا. قال فتريد ماذا؟ قال قال قلت اقتلها فاشار الى بيت في داره تلقاء بيته. فقال ان ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الاحزاب استأذن الى اهله وكان حديث عهد بعرس فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يذهب بسلاحه فاتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فاشار اليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما اخرجني. فدخل البيت فاذا حية من كرة فطعنها بالرمح ثم فخرج بها في الرمح ترتكظ. قال فلا ادري ايهما كان اسرع موتى. الرجل او الحية فاتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله ان يرد صاحبنا. قال استغفروا لصاحبكم. ثم قال ان فرم من الجن يسلم بالمدينة. فاذا رأيتم احدا منهم فحذروه ثلاث مرات. ثم ان بدا لكم بعد ان تقتلوه فاقتلوه وبعد الثلاث قال حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان هذا حديث حسن الاسناد فيه ابن عجلان وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه قال ابو السائب اتيت ابا سعيد الخدري سعد ابن مالك رضي الله عنه قال فبينما انا جالس عنده سمعت تحت سريره الذي يجلس تحريك شيء اي حركة فنظرت فاذا حية فقمت اي من مجلسه. فقال ابو سعيد مالك؟ يعني لماذا قمت؟ فقلت حية ها هنا اي شاهد تحت السرير فانه ويوجد تحته حية. قال فتريد ماذا؟ اي ماذا ستفعل؟ قال قلت اقتلها يعني يقتل الحية فشرى ابو سعيد الى بيت في داره. اي غرفة من غرف ذلك الدار. تلقاء بيته اي مقابلة لبيت ابي سعيد فقال ابو سعيد ان ابن عم لي كان في هذا البيت يعني البيت المجاور فلما كان يوم الاحزاب يعني غزوة الخندق استأذن الى اهله وكان حديث عهد بعرس اي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأذن له ليعود الى زوجته فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يذهب بسلاحه اي ما يقاتل به. فانهم في معركة وغزو فخشي عليه قال فاتى داره يعني ان ابن عمه اتى الى مسكنه فوجد امرأته قائمة على الباب. يعني انها خرجت من البيت واصبحت خارج البيت. فغار من ذلك كيف تخرج من البيت بهذه الهيئة فاشار الى المرأة بالرمح كأنه اراد ان يطعنها لغيرة وحمية فقالت لا تعجل اي لا تستعجل بالطعن او العقوبة حتى تنظر ما اخرجني اي تعرف السبب الذي خرجت من اجله قال فدخل البيت فاذا حية من كرة اي كبيرة شنيعة قال فطعنها بالرمح اي اصابها اصاب ايه ثم خرج بها اي ان الرجل خرج بالحية في الرمح ترتكظ اي تضطرب وتتحرك لا زالت الحياة فيها. قال فلا ادري ايهما كان اسرع موتى؟ الرجل او الحية اتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله ان يرد صاحبنا اي ان يحييه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم اي ان ما ينفعه هو الاستغفار فانه قد مضى سبيله قال فاتى قومه قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ان نفرا من الجن اسلم بالمدينة. فاذا رأيتم احدا منهم يعني مما يمكن ان يكون من هؤلاء الحيات فحذروه ثلاثة اي خوفوه اطلبوا منه ان يبتعد وقولوا له لا تؤذينا ثم ان بدا لكم بعد اي اذا لم يمتثل لهذا التحذير ولم يخرج من عندكم من عندكم وبدا لكم وظهر لكم ان تقتلوه بعد ذلك فاقتلوه بعد الثلاث. قيل المراث ثلاث مرات احذار وقيل الثلاثة ايام وفي اللفظ الاخر قال فليؤذنه اي فليعلمه ثلاثا وهذا فيه دلالة على ان المراد بالثلاث ثلاث مرات تحذير قال فان بدا له بعده يعني بعد اعلامه وتحذيره فليقتله فانه شيطاني فليس بجني مؤمن قال المؤلف رحمه الله حدثنا احمد احمد بن سعيد الهمداني قال ان بان ابن وهب قال اخبرني ما لك عن صيفي مولى بن افلح قال اخبرني ابو السائب مولى هشام ابن زهرة انه دخل على ابي سعيد الخدري فذكر نحوه واتم منه قال افادنوه ثلاثة ايام. فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان هذا حديث صحيح وقد اخرجه الامام مسلم وقوله فاذنوه ثلاثة ايام هذا تفسير الاعذار والتحذير السابق. فهنا قولان القول ولانه ان المراد بالثلاثة تحذيره ثلاث مرات القول الثاني ان المراد ثلاثة ايام قال المؤلف رحمه الله هددنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبدالرحمن بن ابي في ليلة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال اذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا انشدكن العهد الذي اخذ عليكن نوح انشدكن العهد الذي اخذ عليكن سليمان ان تؤذون او الا تؤذون فان عدنا فاقتلوهن هذا الحديث ضعيف الاسناد باسناده محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى وهو سيء الحفظ ومن ثم فهذا الخبر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله سئل عن حيات البيوت اي ما يسكن من الحيات في البيوت فقال اذا رأيتم منهن شيئا في مساكنهم فقولوا انشدكن اي اطالبكن واسألكن وارجو منكن الالتزام بالعهد الذي اخذ عليكن نوح وبعض اهل العلم قال كان عهدا اخذه نوح على الثعبان والحيات عند ادخال السفينة الا يؤذي قال وانشدكن العهد الذي اخذ عليكن سليمان يعني انه قد اخذ عليهن عهدا الا يؤذين قال المؤلف رحمه الله حدثنا عمرو بن عوف قال انبأنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم عن ابن مسعود انه قال اقتلوا الحيات كلها الا الجان الابيض الذي كانه قضيب فضة هذا الحديث منقطع الاسناد فابراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود وقوله الا الجان الابيظ هذا نوع من انواع الحيات يقولون بانه لا يؤذي و بانه لا يعتدي. قال الذي كانه قضيب فضة اي انه آآ قطعة من الفضة قد قضبت قال الامام ابو داوود فقال لي انسان الجان لا ينعرج في مشيته اي لا ينعطف فان كان هذا صحيحا كانت علامة فيه ان شاء الله باب في قتل الاوزاغ الوزغ دويبة صغيرة مؤذية بعضهم يسميها سام ابرص من خاصيتها انها تلقي السم في الطعام. وتؤثر فيه. ولذا امر بقتله قال الامام ابو داوود حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا سماه فويسق لانه مضر يلقي السم في الطعام. وهذا حديث صحيح وقد اخرجه الامام مسلم وقد استدل بعض اهل العلم بهذا الخبر على جواز قتل الوزغ في الحرم خمس خويسقات يقتلن في الحل والحرم قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال اخبرنا اسماعيل ابن زكريا عن سهيل عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في اول فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الظربة الثانية فله كذا وكذا حسنة ادنى من الاولى ومن قتلها في الظربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة ادنى من الثانية هذا حديث جيد لاسناد صحيح قد اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى وفيه الترغيب في قتل الاوزاغ والحث على الإسراع بقتلها قيل اراد بالظربة الاولى ان يحسن اليه بسرعة برود الموت عليه وقيل بان من قتله في المرة الاولى دليل على حرصه ورغبته المؤكدة في امتثال امر شارع وقيل بان المقصود بذلك ان من قتل الوزغ اول مرة معناه انه متمهد متمرس وبالتالي اه يستحق من الاجر ما لا يستحقه غيره وقال بعضهم بان بانه ينبغي العكس لانه اذا كثرت المشقة ينبغي ان يكثر الاجر وهذا فيه نظر فان المشقة ليست مطلوبة لذاتها وانما اذا وقعت المشقة في طريق العبادة زادت اجور من فعل تلك العبادة قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن سهيل انه قال حدثني اخي او اختي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اول ظربة سبعين حسنة هذا الحديث علاوة على ما فيه من الجهالة جهالة اخي سهيل فانه منقطع قال المنذري ليس في اولاد ابي صالح من ادرك ابا هريرة وهم هشام ابن ابي صالح وعبدالله ابن ابي صالح يعرف بعبادة وسودة بنت ابي صالح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في قتل الذر والمراد بالذر صغار النمل قال ابو داوود حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر بها فاحرقت فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة او فهلا نملة واحدة قوله في هذا حديث صحيح وقد اخرجه الامام مسلم قوله نزل نبي من الانبياء تحت شجرة اي اراد ان يستفيد من ظلها فلدغته اي لسعته نملة فامر بجهازه يعني ما هيأ لنومه او جلوسه فاخرج من تحتي الشجرة يعني ان متاعه اخرج من تحت الشجرة ثم امر بها اي ان النبي امر بتلك الشجرة فاحرقت فاوحى الله اليه يعني الى ذلك النبي فهلا نملة واحدة اي هلا كانت هذه العقوبة لنملة واحدة التي قرصتك لانها هي الجانية. واما غيرها من فليس له جناية وفي هذا النهي عن احراق الشجر والنهي عن احراق الذر والحشرات الصغار قال المؤلف حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نملة قرصت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله اليه افي ان قرصتك نملة؟ اهلكت امة من الامم تسبح هذا حديث صحيح وقد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم قوله ان نملة يعني واحدة قرصت لسعته نبيا من الانبياء اختلف من هو هذا النبي وما دام انه ابهم في الحديث فلا فائدة من تسميته قال فامر ذلك النبي بقرية النمل اي مواطن سكنى النمل فاحرقت تلك القرية على ما فيها من النمل فاوحى الله اليه يعني الى ذلك النمي الى ذلك النبي افي يعني هل من المقبول انه من اجل قرصة نملة واحدة تهلك امة كاملة افي ان قرصتك نملة يعني واحدة اهلكت امة اي امرت باهلاكي قرية النمل وقد كانت هذه الامة واحدة من الامم التي تسبح استدل بهذا على ان النملة المؤذية لا بأس من قتلها بغير الاحراق وقد استدل بهذا الحديث على ان النمل المؤذي لا بد لا لا بأس من تعلي ما يؤدي الى هلاكه بدون ان يكون ذلك من طريق النار. فانه لا يجوز ان يعذب شيء من المخلوقات النار وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسورد هذا حديث صحيح وقد اخرجه ابن ماجة وقوله نهى عن قتل اربع يعني ان قتل هذه الاصناف من الامور المحرمة لان الاصل في النهي ان يدل على التحريم قوله اربع من الدواب الاول النملة بعضهم رواها بالرفع النملة وبعضهم رواها بالكسر بالجر وكلاهما جائز قيل للجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله ان هذا الحديث في النمل الذي هو الكبار والحديث الذي قبله هو في الذر وهو في النمل الصغار وقيل بان هذا الحديث فيما لا ظرر فيه ولا يلحق الظرر واما اذا كان مضرا فانه يجوز قتله اذا لم يندفع الا بالقتل والنحلة هي هذه الدابة التي تطير اه يستخرج منها العسل واما السرد فهو طائر ضخم الرأس له منقار وريش كثير. وفي الغالب انه يكون بلونين ابيض و اسود والنهي عن قتل النحل لما فيه من منفعة العسل والشمع والهدهد والصرد لا يجوز اكل لحمها لان ما نهي عن قتله لم يجوز ان يؤكل. ففي الحديث تحريم قتل فهذين النوعين وتحريم اكل لحمهما قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابو صالح محبوب ابن موسى قال انباءنا ابو اسحاق الفزاري عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد قال ابو داوود وهو الحسن ابن يساعد عن عبدالرحمن بن عبدالله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته قال فرأينا حمرة معها فرخان فاخذنا فرخيها. فجاءت الحمرة فجعلت تعرش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها ورعى قرية نمل قد حرقناها. فقال من حرق هذه قلنا نحن. قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار هذا حديث الرجال هو ثقات الا ان فيه علة وهي ان عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود لم يثبت سماعه من ابيه. ومن ثم قيل بان الخبر خبر منقطع قوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته اي ذهب من اجل ان يقضي الحاجة قال فرأينا حمرة وهي نوع من انواع الطيور صغير يماثل العصفور وجمهور اهل العلم على جواز اكلها قد جاء في حديث آآ ثابت هذا الخبر حيث اخرج ابو داوود الطيالسي والحاكم من حديث ابن مسعود قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل غيظة فاخرج منها بيظ حمى فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه ايكم فجع هذه؟ فقال رجل انا يا رسول الله اخذت بيضها فقال رده رده رحمة لها قوله في هذا الحديث ورأينا حمرة معها فرخان اي ولدان لهذه الحمرة فاخذنا فرخيها. فجاءت الحمرة فجعلت تعرش اي ترتفع. وتظل بجناحيها على من تحتها وتنزل وتدنو من الارض وكأنها تريد ان تسقط وهي لا تسقط قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع او من فجع هذه بولدها اي من جعلها هذه الحمرة تصاب بالمصيبة الشديدة بفقد اولادها وباخذ اه فرخيها ثم قال ردوا ولدها اليها اي اعطوا الحمرة اولادها قال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل اي مسكن النمل الذي تجتمع فيها. قد اي ادخلنا النار فيها فاحرقناها. فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال انه لا ينبغي ان يعذب النار الا رب النار والعلما على انه لا يصح ان يعذب احد بالنار ولذلك رأوا ان من قتل غيره بالنار فانه لا يقتص منه بذلك وهذا قول الجمهور خلافا لبعضهم قال المؤلف باب في قتل الضفدع الظفدع دويبة صغيرة و تكون بين الماء وبين البر تكون بين البحر وبين البر ومن صفتها انها تنقص ويصدر لها صوت. قال المؤلف رحمه الله هددنا محمد بن كثير قال انبأنا سفيان عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد ابن المسيب عن عبدالرحمن ابن عثمان رضي الله عنه ان طبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هذا حديث صحيح لاسناد وقد اخرجه النسائي والحاكم وصححه وفيه انه لا يجوز قتل الظفدع وفيه انه لا يجوز ان تؤكل الظفدع. فليست الظفادع من الاكلات المباحة قال الجمهور وفيه ايضا ان التداوي لا يكون الا بالمباحات وان ما لم يكن من المباحات فانه لا يجوز التداوي به وفي الحديث ايضا انه وفي الحديث ايضا جواز التطبيب لمن كان ماهرا عارفا بالطب وفيه جواز تخصص الانسان وانقطاعه لعمل التطبيب فانه قال ان طبيبا فدل هذا على جواز اختصاص الرجل بمهنة الطب قوله عن ضفدع يجعلها في دواء فيه انه يجوز التداوي بالمباحات وقوله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هذا يدل على ان الظفدع مما يحرم اكله وانه لا يجوز صيده وانه لا يحل ولا يحل بيعه فان قال قائل بانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور رماؤه الحل ميتته. فلما لم تبيحوا الظفادع قيل عن هذا جوابان. الجواب الاول ان هذا الحديث انما هو للحيوانات التي لا تعيش الا في الماء اما ما يتمكن من العيش في البر او يتمكن من العيش في البحر والبر فهذا لا يدخل في حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته والجواب الثاني على فرض دخوله فلا يبعد ان يكون الحكم العام بالجواز قد خصص في الظفدع والقاعدة انه اذا تعارض وتقابل عام وخاص فاننا نعمل بالخاص في محل خصوصه ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من هداية المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يستعملنا جميعا في طاعته وان يبارك لنا في اوقاتنا وان ان العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين