﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:24.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وبعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة كتاب الادب

2
00:00:24.950 --> 00:00:48.000
من سنن الامام ابي داود الذين تدارسوه في هذا العام في شهر رمضان من عام الف واربعمائة وواحد واربعين في رمي الشريف قال الامام ابو داوود باب في الخطبة الخطبة بضم الخاء

3
00:00:48.900 --> 00:01:19.300
الكلمة التي تقال عند الاناس الحاضرين يستمعون اليها ويلقون اسماعهم اليها واما الخطبة بكسر الخاء المراد بها الحديث الذي يتقدم عقد النكاح والظاهر ان المراد بهذا الخبر هو الاول قال المؤلف رحمه الله

4
00:01:19.350 --> 00:01:39.850
حدثنا مسدد وموسى ابن اسماعيل قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال اخبرنا عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء

5
00:01:40.100 --> 00:02:07.450
هذا الخبر حسن الاسناد رواته ثقات كليب والد عاصم هو كليب ابن شهاب ابن المجنون وهو صدوق. فالخبر حسن الاسناد وقوله كل خطبة اي كل كلمة عامة يستمع اليها العموم ليس فيها تشهد اي لم يذكر فيها

6
00:02:07.450 --> 00:02:34.300
سعادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله فهي كاليد الجذماء الجزمة يعني المقطوعة التي لا يستفيد صاحبها منها وقد يكون هذا بسبب مرض كالجذام اه ينفر الناس منه وقد يكون بغير ذلك

7
00:02:37.300 --> 00:03:04.800
فهذا الخبر فيه الترغيب في ذكر الشهادة في اه الخطب التي يقولها الانسان قال المؤلف رحمه الله باب في تنزيل الناس منازلهم اي في ان المشروع ان يعامل الانسان الخلق على وفق المرتبة التي يكونون عليها

8
00:03:04.900 --> 00:03:24.900
وذلك بحسب احوالهم وامكنتهم ومنازلهم. قال الامام ابو داوود حدثنا يحيى ابن وابن ابي خلف ان يحيى ابن اليمان اخبرهم عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ميمون ابن ابي شبيب

9
00:03:24.900 --> 00:03:48.550
عائشة مر بها سائل فاعطته كسرة ومر بها او عليها رجل عليه ثياب وهيئة فاقعدته فاكل. فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. قال ابو داوود وحديث يحيى مختصر. قال ابو داوود

10
00:03:48.550 --> 00:04:22.500
ميمون لم يدرك عائشة ميمون ابن ابي شبيب يرى اهل العلم انه لم يدرك عائشة كما ذكر المؤلف. ولذا فالخبر فيه انقطاع وليس بالخبر المتصل وقوله في هذا الخبر مر بها سائل يعني يسأل الناس ان يعطوه من اموالهم فاعطته كسرة اي شيء

11
00:04:22.500 --> 00:04:50.000
قليل قطعة خبز ونحو ذلك ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فاقعدته فاكله. اي وضعت عنده طعاما كثيرا يستحق ان يجلس عنده فقيل لها في ذلك اي قيل لعائشة ما السبب؟ الذي جعلك تفرقين في التعامل بين هذين الرجل

12
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
الذين مرا بك ولماذا فرقت بينهما؟ فاكتفيت في الاول بكسرى وبكسرة والثاني قمت باقعاده واطعامه. فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم اي عاملوا كل واحد من الخلق بما

13
00:05:20.000 --> 00:05:46.000
لائمه ويلائم مكانته بالنسبة للدين. وبالنسبة للعلم وبالنسبة للشرف وبالنسبة نسبة للمهام والمسؤوليات المناطة به. وبالنسبة لما اداه من الاعمال. مما يدل على الترغيب في مراعاة منازل الناس ومراتبهم ومناصبهم

14
00:05:46.700 --> 00:06:11.950
ومعاملة كل واحد منهم بما يليق بحاله وقال المؤلف حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف قال اخبرنا عبد الله بن حمران قال اخبرنا عوف بن ابي جميلة عن زياد بن مخراب عن ابي كنانة عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:11.950 --> 00:06:40.900
ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه. والجافي عنه واكرام السلطان المقسط هذا الخبر في رواته ابو كنانة وهو مجهول قوله هنا ان من اجلال الله اي من الاعمال التي يؤديها الانسان ويحصل فيها تعظيم

16
00:06:40.900 --> 00:07:00.900
لله عز وجل وتبجيل له ومعرفة لمكانته ان يكرم الانسان من اكرمهم الله جل وعلا ببعض الصفات فمن ذلك ان يكرم ذا الشيبة المسلم. اي يقوم بتوقير الكبير في السن

17
00:07:00.900 --> 00:07:28.650
بسواء في اه اه طريقة الحديث معه او في اكرامه وتقديره او في وضعه في المجلس او في القيام بحوائجه واحضار ما يحتاج اليه وحامل القرآن اي حافظ القرآن الذي يقوم به ويبلغه. ولذا قال حامل

18
00:07:28.650 --> 00:07:56.300
القرآن لانه قام به على وجهه. والمراد بذلك ان يكرم اهل القرآن ممن او ممن يدرسونه ويعلمونه او يحفظونه. قوله غير الغالي اي غير الغالي في القرآن. بان يتجاوز الحد المشروع فيه

19
00:07:56.350 --> 00:08:24.700
سواء من اتباع المتشابه فيه او يقوم بقراءته بطريقة زائدة عن المقدار الشرعي من جهة التثقيل في اخراج حروفه ونحو ذلك والجافي عنه اي وغير ذلك المعرض عن القرآن فلا يعمل به ولا يتلوه ولا يحكم قراءته

20
00:08:24.700 --> 00:08:54.100
ولا يعرف معانيه ولا يبلغه لعباد الله جل وعلا وبعض اهل العلم فسر الجفاء بانه البعد عن قراءة القرآن البعد عن قراءة القرآن وقوله واكرام ذي السلطان المقسط. اي تقدير صاحب الولاية الذي قام بالعدل في

21
00:08:54.100 --> 00:09:16.100
في ولايته ولا شك ان اكرام ذي الشيبة قد ورد فيه نصوص اخرى ترغب في تقديره واكرامه وهكذا آآ اصحاب العلم قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

22
00:09:16.100 --> 00:09:36.100
وقال سبحان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهكذا بالنسبة لاكرام صاحب الولاية وتقديره ولا يقتصر ذلك على المقسط العادل. وان كان للعادل من ذلك من الزيادة في معرفة

23
00:09:36.100 --> 00:10:00.200
حكه لكنه لا يعني الغاء مكانة وواجب من لم يقم بالعدل من بالولاية  قال المؤلف باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير اذنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد واحمد بن عبدة

24
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
المعنى قال اخبرنا حماد قال اخبرنا عامر الاحول عن عامر بن شعيب قال ابن عبدة عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين الا باذنهما هذا خبر

25
00:10:20.200 --> 00:10:43.050
تنو الاسناد شعيب والد عمر صدوق وهكذا عامر الاحول. وقوله باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير باذنهما اي هل يجوز له ذلك؟ او انه يشترط ليجلس بين الرجلين ان يستأذنهما من

26
00:10:43.050 --> 00:11:11.900
اجل تفادي ان يكون بينهما حديث خاص وتقدير خاص فيقطعه ذلك الداخل بينه هما وقوله لا يجلس بين رجلين الا باذنهما. يعني انه لا يجلس في ذلك المكان بين ذلك بين هؤلاء الرجلين. وفي بعض

27
00:11:12.050 --> 00:11:38.200
وفي بعض النسخ لا يجلس على البناء للمجهول. وفي بعضها لا تجلس على المخاطبة قال المؤلف حدثنا سليمان ابن داوود المهاري قال انبأنا ابن وهب قال اخبرني اسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله

28
00:11:38.200 --> 00:11:58.600
اي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما هذا الخبر حسن الاسناد شعيب والد عمرو هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق الحديث

29
00:11:58.600 --> 00:12:26.850
واسامة بن زيد الليثي صدوق ايضا. فالخبر حسن الاسناد. وبذا حكم عليه الترمذي رحمه الله الله تعالى وقوله لا يحل اي لا يجوز لرجل يعني لراغب في الجلوس ان يفرق بين اثنين بان يجلس بينهما او يضع بينهما ما يفترق

30
00:12:26.850 --> 00:12:46.850
به الا باذنهما. اي لابد ان يستأذن في الجلوس بينهما قبل ان يجلس. لان لا يكون بينهما حديث خاص او تقدير خاص فيفسده. وقد يكون بينهما رغبة في ان يجلس احدهما

31
00:12:46.850 --> 00:13:15.250
ما الى الاخر وقد يكون بينهما احاديث خاصة وبالتالي فان الجلوس بينهما يستدعي التفريق بينهم ما قال المؤلف رحمه الله باب في جلوس الرجل اي المراد بهذا كيف يجلس؟ وما هي الطريقة المشروعة في ذلك؟ قال الامام

32
00:13:15.250 --> 00:13:35.250
ابو داوود حدثنا سلمة بن شبيب قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم هو الغفاري حدثني اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبدالرحمن عن ابيه عن جده ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله

33
00:13:35.250 --> 00:13:56.650
صلى الله عليه وسلم كان اذا احتبى كان اذا جلس احتبى بيده او قال بيده يديه. قال ابو داوود عبدالله ابن ابراهيم شيخ منكر الحديث ولذا فهذا الخبر ضعيف الاسناد جدا

34
00:13:56.850 --> 00:14:21.150
لا يصح ان يعول عليه ولا ان يقوى ولا ان يقوى غيره من الاحاديث به. واسحاق ابن الانصاري ايضا مجهولا وتكن لما يظع في ربيح ابن عبد الرحمن وقوله كان اذا جلس احتبى بيده

35
00:14:21.150 --> 00:14:50.350
اي جمع ساقيه الى بطنه مع ظهره وحصرهما بيده يجمع اليدين يجمع الرجلين باليدين  قال المؤلف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وموسى بن ابن اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن حسان

36
00:14:50.350 --> 00:15:20.350
قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة. قال موسى بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة ابيهما انها اخبرتهما انها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه

37
00:15:20.350 --> 00:15:55.400
وسلم المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسة ارعدت من الفرق يعني من الخوف وهذا الحديث قد تكلم فيه كثيرا تكلم بعضهم في هؤلاء الرواة ووصفوا بي ووصف بعضهم بالجهالة وقد حسنه جماعة كابن عبد البر. وقوله في هذا الحديث

38
00:15:55.900 --> 00:16:25.150
وقوله في هذا الحديث وكانتا يعني صفية ودحيبة ربيبتي قيلتا بنت مخرمة وكانت يعني قيلة جدة ابيهما يعني صفية ودحيبة انها يعني هذه الجدة قيلة. اخبرتهما انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:16:25.150 --> 00:16:52.550
وهو قاعد القرفصاء وهذا نوع من انواع الجلوس وهي جلسة احتباء لكنه لا يحتذي بثوبه وانما يحتبي بيديه  بحيث يضع اليتيه على الارض ويلصق فخذيه ببطنه ويمسك رجليه بساقيهما بواسطة

40
00:16:52.550 --> 00:17:27.950
اليدين فيضع اليدين على الساقين او يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذه  وقوله هنا المختشع وفي رواية المتخشع يعني الخاضع المتواضع. قالت ارعدت من الفرق اي  اهتزت وخفت واضطربت وتحركت وتحركت بسبب الفرق الذي هو الخوف

41
00:17:27.950 --> 00:17:46.600
قال المؤلف باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي ابن بحر قال اخبرنا عيسى ابن يونس. قال اخبرنا ابن جريج عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمر ابن الشريد عن أبيه الشريد ابن يوسف

42
00:17:46.700 --> 00:18:06.700
قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على الية يدي فقال صلى الله عليه وسلم اتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ هذا

43
00:18:06.700 --> 00:18:36.700
حديث رجاله ثقاته معروفون وانما يخشى من ابن جريج ان يكون قد دلسه فابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع هنا. وان كان ابن جريج عبد الملك من المعروفين ومن اوعية العلم وتكلم بعض اهل العلم في روايته خصوصا عن الزهري

44
00:18:36.700 --> 00:18:56.700
خشم عنعنته. وقوله في هذا الخبر مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري اي انه يعتمد على يده اليسرى التي وضعها

45
00:18:56.700 --> 00:19:22.700
خلف ظهره قال والتكات على الية يدي والمراد بالية اليد اللحمة التي تكون في اصل الابهام. قد اعتمد عليها. فقال صلى الله عليه لم اتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ اي ان هذا النوع وهذه الهيئة من هيئات الجلوس ليست

46
00:19:22.700 --> 00:19:42.700
من هيئات من انعم الله عليهم وانما هي من جلسة المغضوب عليهم. ففي هذا النهي ها عن هذا النوعي من انواع الجلسات. وقد قال بعضهم بان المراد بالمغضوب عليهم اليهود

47
00:19:42.700 --> 00:20:07.100
وخالف اخرون في ذلك. ورأى بعضهم ان المقصود هم الفجار الذين يتكبرون على ويعجبون بافعالهم وقال المؤلف باب في السمر بعد العشاء. والمراد بالسمر الحديث الذي يكون في الليل لا

48
00:20:07.150 --> 00:20:34.950
وذلك لان السمر بالليل يجلس فيه على ضوء القمر قال المؤلف حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن عوف قال حدثني ابو المنهال عن ابي برزته رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. هذا الحديث قد ورد

49
00:20:34.950 --> 00:20:54.950
في الصحيح قوله كان ينهى عن النوم قبلها اي ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء لما فيه هي من خشية ان تفوت صلاة الجماعة على الانسان كما كان ينهى عن الحديث بعدها اي ينهى عن

50
00:20:54.950 --> 00:21:24.950
المحادثة والمكالمة بعد صلاة العشاء. لان هذا قد يؤدي الى ان يتجاوز الناس بالحديث ويكثروا فيه ومن ثم يشغلهم عن صلاة الليل بل قد يشغلهم عن صلاة الفجر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تحدث ببعض الحديث فمرة وعظ بعد العشاء

51
00:21:24.950 --> 00:21:52.700
ومرة تحدث في شأن اهل الايمان مع ابي بكر وعمر بعد العشاء. وورد انه تحدث مع اهل بيته بعد العشاء. ولذا استثنى طائفة من اهل العلم هذه الانواع الثلاثة من الناهي الوارد في هذا الخبر. لان القاعدة انه اذا ورد لفظ عام

52
00:21:53.050 --> 00:22:17.600
بحكم ثم ورد لفظ عام او حوادث خاصة فانه يحكم بالخاص في محل خصوصه ويحكم بالعام فيما عدا ذلك وقد وجمهور اهل العلم على ان النهي في هذا الخبر ليس على المنع والتحريم والجزم

53
00:22:17.600 --> 00:22:47.250
انما هو على الكراهة. واستدلوا بهذه الاحاديث التي وردت وفيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء قول المؤلف باب في الرجل يجلس متربعا الجلسة متربعة بان يجلس الانسان على وركيه ويقوم بلف قدميه

54
00:22:47.250 --> 00:23:13.250
على بعض فيجلس باليته على الارض وتكون قدماه امامه ويقدم احدى قدمين او يقدم احدى الرجلين على الاخرى وقوله حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا ابو داوود الحفري قال اخبرنا سفيان الثوري عن

55
00:23:13.250 --> 00:23:40.200
حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلس حتى تطلع الشمس حسنا. هذا الحديث حسن الاسناد تماك صدوق. وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل

56
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
الاستمرار على هذا الفعل اذا صلى الفجر يعني صلاة الفجر بالجماعة تربع في مجلسه اي جلس متربعا في الموطن الذي صلى فيه واستمر على ذلك حتى تطلع الشمس حسنا اي تخرج الشمس بعد وقت طلوعها حسنا اي نقية بيظاء ليس فيها ظعف

57
00:24:10.200 --> 00:24:31.700
ولا صفرة  في هذا استحباب ذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. وان النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله في هذا الوقت قال المؤلف باب في التناجي

58
00:24:31.750 --> 00:24:51.750
والمراد بالتناجي حديث السر والكلام الذي يتكلم به بين الاثنين على جهة الخفاء بحيث لا يطلع عليهما احد من الناس. قال المؤلف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال اخبرنا ابو

59
00:24:51.750 --> 00:25:11.750
معاوية عن الاعمش حاء وحدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال اخبرنا الاعمش عن يعني ابن سلمة عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان

60
00:25:11.750 --> 00:25:36.900
دون صاحبهما فان ذلك يحزنه هذا الحديث صحيح الاسناد وقد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم قال المؤلف حدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو صالح

61
00:25:36.900 --> 00:26:02.300
فقلت لابن عمر فاربعة قال لا يضرك قوله هذا الحديث ايضا متفق عليه وهو صحيح الاسناد قوله لا ينتجي اثنان اي لا سرا دون صاحبهما. وفي بعض اه الالفاظ الثالث. في هذا النهي عن ان

62
00:26:02.300 --> 00:26:22.300
ناجى اثنان اذا كان القوم ثلاثة فاما ان يشركوه في الحديث واما ان يتركوا حديث المناجاة بدونه وقوله فان ذلك يعني التناجي بين اثنين دون الثالث يحزنه ان يحزن الشخص

63
00:26:22.300 --> 00:26:48.600
فانه قد يتهمهما انهما يتحدثان عنه او يتكلمان فيه او انهما يستأثران بالحديث دونه او انه ليس له مكانة عندهما وانهم لا يرغبون في صحبته. وفي هذا اهتمام الحنيف بخواطر الناس ومراعاة شعورهم

64
00:26:48.650 --> 00:27:10.600
وفي هذا وظاهر هذا اللفظ انهم اذا كانوا اكثر من ثلاثة فلا بأس ان يتناجى اثنان دون الباقيين ولذا قال لذا لما قيل لابن عمر فاربعة يعني اذا كان الناس اربعة اشخاص

65
00:27:10.600 --> 00:27:30.600
اذا كان الناس اربعة اشخاص فهل يحق لاثنين ان يتناجيا دون اثنين او لا فقال ابن عمر لا يضرك اي لا بأس في ان يتناجى اثنين دون الثالث والرابع منه

66
00:27:30.600 --> 00:27:57.500
يدخل في حديث الباب ما لو تكلم بلغة اجنبية لا يفهمها الثالث ويدخل في هذا الخبر ما لو كان هناك يدخل في هذا الخبر ما لو كانوا مسافرين او حاظرين او نحو ذلك

67
00:27:58.000 --> 00:28:27.250
والمقصود انه ينهى عنان يتناجى اثنان اذا كان هناك ثالث وكذا لا ايتناجى ايظا ثلاثة وبحظب اذا كانوا اربعة فلا يتناجى ثلاثة دون واحد و وحمل جماهير اهل العلم هذا النهي على التحريم اذ هو الاصل في النهي

68
00:28:27.700 --> 00:28:47.700
قال المؤلف باب اذا قام من مجلسه ثم رجع اي هل هو احق بمجلسه عند رجوعه او لا حق له فيه. قال المؤلف حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن سهيل ابن

69
00:28:47.700 --> 00:29:05.600
ابي صالح قال كنت عند ابي جالسة وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام الرجل من مجلسه

70
00:29:05.650 --> 00:29:34.550
ثم رجع اليه فهو احق به. هذا حديث صحيح وقد اخرجه الامام مسلم قوله اذا قام الرجل اي اذا كان هناك جالس جلس في مجلس فقام لقضاء حاجة مؤقتة كقظاء حاجته في الخلاء او في اصلاح بعظ شأنه. اذا قام الرجل من

71
00:29:34.550 --> 00:29:54.550
ثم رجع اليه فهو احق به. قول سهيل ابن ابي صالح كنت عند ابي جالسا. ابوه ابو صالح من اهل العلم. قال وعنده غلام فقام يعني عند ابي صالح غلام

72
00:29:54.550 --> 00:30:18.050
فقام ذلك الغلام ثم رجع حدث ابي ابو صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به. وظاهر هذا الخبر عمومه في جميع المجالس

73
00:30:18.050 --> 00:30:40.850
سواء كان مجلسا له او كان مجلسا لغيره او كان مسجدا او كان سوقا او نحو ذلك فمن جلس في موضع من المسجد مثلا لصلاة ثم فارقه ليعود كما لو ذهب ليتوضأ او ليقضي حاجة

74
00:30:40.850 --> 00:31:10.850
فحينئذ هل هو احق بذلك المجلس؟ او انه لا اختصاص له فيه. فجماهير اهل العلم على انه بذهابه يبطل اختصاصه. لكن اذا رجع اليه ولم يكن فيه ولم كن جلس فيه احد فحينئذ يكون هو احق به. وهكذا لو حضر لصلاة فقام لشيء يسير

75
00:31:10.850 --> 00:31:40.850
كما لو قام من اجل احضار المصحف او قام لاعادة المصحف او قام لرد ولده او ونحو ذلك فان ذلك القائم احق بمجلسه وبموطنه من غيره ولذلك له ان يقيم من قعد فيه. ولا يشترط في ذلك ان يترك علامة تدل على اختصاصه

76
00:31:40.850 --> 00:32:04.350
المكان ولا ان يوكل عليه من جاء من كان جالسا بجواره لان ظاهر الخبر وفي جميع الاحوال قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا مبشر الحلبي عن تمام ابن نجيح عن

77
00:32:04.350 --> 00:32:24.350
الايادي. قال كنت اختلف الى ابي الدرداء. فقال ابو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجلسنا حوله فقام فاراد الرجوع نزع نعليه او بعض ما يكون عليه فيعرف

78
00:32:24.350 --> 00:32:57.250
ذلك اصحابه فيثبتون هذا الحديث ظعيف الاسناد فيه تمام ابن نجيح وهو ظعيف. قوله كنت قول كعب اختلف الى ابي الدرداء اي احضر اليه في دروسه واكرر هذا الحضور فقال ابو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلست وجلسنا حوله فقام

79
00:32:57.400 --> 00:33:27.400
يعني قام من ذلك المجلس فاراد الرجوع وضع علامة على انه سيرجع ومن ذلك ان يخلع عليه ويتركهما هناك او او يخلع بعض لباسه كعمامة او نحوها فيعرف ذلك اي يعرف اصحابه بهذا انه سيعود اليهم. وحينئذ يثبتون في

80
00:33:27.400 --> 00:33:55.950
في مكانهم ولا يتفرقون عنه. وكما سبق ان الخبر ضعيف الاسناد قال المؤلف باب كراهية ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. يعني يستحب ان يذكر الله ان يذكر العبد ربه جل وعلا في كل مجلس يجلسه وقد قال تعالى فاذكروني

81
00:33:55.950 --> 00:34:15.950
اذكركم. قال الامام ابو داوود حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال اخبرنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

82
00:34:15.950 --> 00:34:35.950
امن قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة وفي لفظ كان عليهم حسرة. هذا الخبر حسن الاسناد. اخرجه النسائي في اسناده اسماعيل ابن

83
00:34:35.950 --> 00:34:59.150
وهو صدوق. قوله ما من قوم اي لا توجد جماعة سواء كانوا من الرجال او النساء يقومون من مجلس ان ينفضون منه ويتركون جلستهم لا يذكرون الله فيه. اي لم يذكروا الله في ذلك المجلس

84
00:34:59.200 --> 00:35:24.800
الا قاموا عن مثل جيفة حمار يعني ان ذلك بمثابة الرائحة الكريهة وبمثابة القذارة التي تنفر منها النفوس. وذلك لانهم لم يذكروا الله جل وعلا في ذلك مجلس قال وكان عليهم حسرة اي كان ذلك المجلس

85
00:35:25.100 --> 00:35:45.550
حسرة اي ندامة يندمون انهم جلسوا في ذلك المجلس بسبب عدم ذكرهم لله تعالى قال المؤلف حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي

86
00:35:45.550 --> 00:36:05.800
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه هانت عليه من الله برة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة

87
00:36:06.800 --> 00:36:36.800
هذا الخبر حسن الاسناد ابن عجلان صدوق وبقية رجاله ثقاتا. وقوله ومن قعد مقعدا اي من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه سواء بتلاوة اية او بتذكير الناس بقدرة الله جل وعلا او بايراد حديث نبوي او بايراد مسألة فقهية يعبدون

88
00:36:36.800 --> 00:37:03.000
الله بها كانت عليه من الله ترة. اي سيكون ذلك المجلس نقصا عليه. يتحسف ان جلس فيه وومن اضطجع مضجعا وفي لفظ مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة اي كان عليه نقصا وحسرة. وبعضهم قال بان المراد

89
00:37:03.000 --> 00:37:27.650
التابعة والمسؤولية فانه سيسأل عن ذلك المجلس قال المؤلف باب في كفارة المجلس اي ما هي الالفاظ التي تزيل عن الانسان اثار ما تكلم به في المجلس من كلام مخالف للشرع

90
00:37:27.700 --> 00:37:51.500
قال المؤلف حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان سعيد بن ابي هلال حدثه ان سعيد بن ابي سعيد المقبوري حدثه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال كلمات لا يتكلم بهن احد

91
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات الا كفر عنه الا كفر بهن عنه. ولا يقولهن ففي مجلس خير ومجلس ذكر الا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة

92
00:38:11.500 --> 00:38:38.800
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اسناد هذا الخبر حسن الاسناد. فان سعيد بن ابي هلال صدوقا. ولكن تكلم جماعة في بهذا الخبر من جهة ان آآ زيادة لفظ الثلاث لم يذكرها بقية الرواة

93
00:38:38.800 --> 00:39:09.400
وبذا قال بعضهم هذه اللفظة شاذة وقوله في هذا الخبر كلمات اي جمل يسيرات لا يتكلم بهن احد في مجلسه اي لا يلفظ احد عند قيامه من المجلس ثلاث مرات اي يكررها الا كفر بهن عنه. اي سيكفر الله عن ذلك

94
00:39:09.400 --> 00:39:36.800
كالمتكلم بهذه الكلمات ما حصل منه من حديث مخالف للشرع في ذلك المجلس قال ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر الا ختم له بهن اي بسبب عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة فيكون بمثابة

95
00:39:37.000 --> 00:40:08.700
ختم الحديث بالخاتم الحسن ويختم له بانه من اهل الخير والذكر. قوله هذه الكلمات هي سبحانك اي انزهك يا رب من كل وصف لا يليق بك وبحمدك اي بالثناء عليك وبالاعتراف بجميلك وبحسن صنيعك وبانك المتصل

96
00:40:08.700 --> 00:40:36.450
بالجميل من الاقوال بالجميل من الاسماء والافعال ولا اله الا انت اي اقر انه لا معبود بحق احد سواك استغفرك اي اطلب منك تجاوزوا عن سيئاتي واتوب اليك اي اعود اليك راغبا في فظلك مؤملا في عفوك

97
00:40:36.850 --> 00:40:57.900
قال حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وهب قال قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبدالرحمن بن ابي عمر عن المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وفي لفظ مثله

98
00:40:58.900 --> 00:41:22.900
وهذا الخبر قد رواه قد رواه الترمذي والنسائي وقد تكلم فيه بعضهم ورأوا ان الاول اصح بالاسناد فيكون الحديث من قبل عبدالله بن عمرو وليس من حديث ابي هريرة رضوان الله

99
00:41:22.900 --> 00:41:44.600
على الجميع قال الامام ابو داوود حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان ابن ابي شيبة المعنى ان عبدة بن اخبرهم عن الحجاج بن دينار عن ابي هاشم عن ابي العالية عن ابي برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله

100
00:41:44.600 --> 00:42:08.650
عليه وسلم يقول باخرة اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم

101
00:42:08.650 --> 00:42:32.850
كفارة لما يكون في المجلس قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد هذا انه يستمر على هذه المقالة وتكررت منه كان يقول باخرة يعني في اخر امره او في اخر جلوسه قبل ان يقوم من

102
00:42:32.850 --> 00:42:52.850
والاول واظهر ان معنى قوله يقول باخرة يعني في اخر امره واواخر عمره كان يقول اذا اراد ان يقوم من المجلس اي ختم المجلس وانهاه واراد ان يقوم منه كان يقول

103
00:42:52.850 --> 00:43:12.850
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. اي هذا اللفظ لم نكن

104
00:43:12.850 --> 00:43:42.850
معه في اوائل امرك وعمرك. فقال صلى الله عليه وسلم هذا القول كفارة اي يتجاوز الله به عني ما كان مني من تجاوز في ذلك المجلس وسواء ان كان لغوا او تقصيرا او تركا لما هو مطلوب من عبودية الله عز وجل

105
00:43:43.450 --> 00:44:08.750
قال المؤلف رحمه الله باب في رفع الحديث من المجلس المراد بهذا ما حكم ان يا ان يستمع انسان لحديث في مجلس ثم يقوم بنقله والى مجالس اخرى فيقوم بنقل الحديث من مجلس الى اخر

106
00:44:08.800 --> 00:44:25.750
قال المؤلف حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال اخبرنا الفري ابي عن اسرائيل عن الوليد قال ابو داوود انتبهوا لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث

107
00:44:26.000 --> 00:44:49.850
قال الوليد قال الوليد بن ابي هشام عن زيد بن زائد عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم

108
00:44:49.850 --> 00:45:12.250
الصدر قوله هنا ونسبه لنا زهير يعني ان الامام ابا داود روى هذا الحديث من طريقين اولهما من بيت محمد ابن يحيى ابن فارس عن الفريابي عن إسرائيل وقالوا الوليد بدون ان يذكروا له نسبا

109
00:45:12.350 --> 00:45:36.850
والطريق الثاني رواه المؤلف من طريق زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل عن الوليد ابي هاشم فنسبوا الوليد هذا والوليد هذا من المجاهيل وهو ليس بالمشهور في رواة الخبر. ومن ثم لم يصح

110
00:45:36.850 --> 00:46:00.000
هذا الخبر وقوله فيه وقوله في هذا الخبر لا يبلغني اي لا يوصل الي احد منكم حديثا يبلغني فيه ويذكر لي ان بعض اصحابي قصر او خالف او تجاوز فلا

111
00:46:00.000 --> 00:46:25.550
يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا اي لا يقم احد بتبليغ الكلام الي من الصفات غير المرغوبة في غير من الناس فاني احب ان اخرج اليكم اي ان اكون بينكم يا ايها الصحابة وانا سليم الصدر اي

112
00:46:25.550 --> 00:46:58.850
باق على محبتي لكم وتقديري ومعرفة مقداركم لانه لو بلغ ببعض افعالهم غير المحمودة لكان ذلك مؤثرا عليه وقد يزيل سلامة صدره هذا شيء من معاني هذه الاخبار التي معنا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلني

113
00:46:58.850 --> 00:47:15.950
واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين