المعنى قال اخبرنا حماد قال اخبرنا عامر الاحول عن عامر بن شعيب قال ابن عبدة عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين الا باذنهما هذا خبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وبعد فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في قراءة كتاب الادب من سنن الامام ابي داود الذين تدارسوه في هذا العام في شهر رمضان من عام الف واربعمائة وواحد واربعين في رمي الشريف قال الامام ابو داوود باب في الخطبة الخطبة بضم الخاء الكلمة التي تقال عند الاناس الحاضرين يستمعون اليها ويلقون اسماعهم اليها واما الخطبة بكسر الخاء المراد بها الحديث الذي يتقدم عقد النكاح والظاهر ان المراد بهذا الخبر هو الاول قال المؤلف رحمه الله حدثنا مسدد وموسى ابن اسماعيل قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد قال اخبرنا عاصم بن كليب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء هذا الخبر حسن الاسناد رواته ثقات كليب والد عاصم هو كليب ابن شهاب ابن المجنون وهو صدوق. فالخبر حسن الاسناد وقوله كل خطبة اي كل كلمة عامة يستمع اليها العموم ليس فيها تشهد اي لم يذكر فيها تنو الاسناد شعيب والد عمر صدوق وهكذا عامر الاحول. وقوله باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير باذنهما اي هل يجوز له ذلك؟ او انه يشترط ليجلس بين الرجلين ان يستأذنهما من سعادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله فهي كاليد الجذماء الجزمة يعني المقطوعة التي لا يستفيد صاحبها منها وقد يكون هذا بسبب مرض كالجذام اه ينفر الناس منه وقد يكون بغير ذلك فهذا الخبر فيه الترغيب في ذكر الشهادة في اه الخطب التي يقولها الانسان قال المؤلف رحمه الله باب في تنزيل الناس منازلهم اي في ان المشروع ان يعامل الانسان الخلق على وفق المرتبة التي يكونون عليها وذلك بحسب احوالهم وامكنتهم ومنازلهم. قال الامام ابو داوود حدثنا يحيى ابن وابن ابي خلف ان يحيى ابن اليمان اخبرهم عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ميمون ابن ابي شبيب عائشة مر بها سائل فاعطته كسرة ومر بها او عليها رجل عليه ثياب وهيئة فاقعدته فاكل. فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. قال ابو داوود وحديث يحيى مختصر. قال ابو داوود ميمون لم يدرك عائشة ميمون ابن ابي شبيب يرى اهل العلم انه لم يدرك عائشة كما ذكر المؤلف. ولذا فالخبر فيه انقطاع وليس بالخبر المتصل وقوله في هذا الخبر مر بها سائل يعني يسأل الناس ان يعطوه من اموالهم فاعطته كسرة اي شيء قليل قطعة خبز ونحو ذلك ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فاقعدته فاكله. اي وضعت عنده طعاما كثيرا يستحق ان يجلس عنده فقيل لها في ذلك اي قيل لعائشة ما السبب؟ الذي جعلك تفرقين في التعامل بين هذين الرجل الذين مرا بك ولماذا فرقت بينهما؟ فاكتفيت في الاول بكسرى وبكسرة والثاني قمت باقعاده واطعامه. فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم اي عاملوا كل واحد من الخلق بما لائمه ويلائم مكانته بالنسبة للدين. وبالنسبة للعلم وبالنسبة للشرف وبالنسبة نسبة للمهام والمسؤوليات المناطة به. وبالنسبة لما اداه من الاعمال. مما يدل على الترغيب في مراعاة منازل الناس ومراتبهم ومناصبهم ومعاملة كل واحد منهم بما يليق بحاله وقال المؤلف حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف قال اخبرنا عبد الله بن حمران قال اخبرنا عوف بن ابي جميلة عن زياد بن مخراب عن ابي كنانة عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه. والجافي عنه واكرام السلطان المقسط هذا الخبر في رواته ابو كنانة وهو مجهول قوله هنا ان من اجلال الله اي من الاعمال التي يؤديها الانسان ويحصل فيها تعظيم لله عز وجل وتبجيل له ومعرفة لمكانته ان يكرم الانسان من اكرمهم الله جل وعلا ببعض الصفات فمن ذلك ان يكرم ذا الشيبة المسلم. اي يقوم بتوقير الكبير في السن بسواء في اه اه طريقة الحديث معه او في اكرامه وتقديره او في وضعه في المجلس او في القيام بحوائجه واحضار ما يحتاج اليه وحامل القرآن اي حافظ القرآن الذي يقوم به ويبلغه. ولذا قال حامل القرآن لانه قام به على وجهه. والمراد بذلك ان يكرم اهل القرآن ممن او ممن يدرسونه ويعلمونه او يحفظونه. قوله غير الغالي اي غير الغالي في القرآن. بان يتجاوز الحد المشروع فيه سواء من اتباع المتشابه فيه او يقوم بقراءته بطريقة زائدة عن المقدار الشرعي من جهة التثقيل في اخراج حروفه ونحو ذلك والجافي عنه اي وغير ذلك المعرض عن القرآن فلا يعمل به ولا يتلوه ولا يحكم قراءته ولا يعرف معانيه ولا يبلغه لعباد الله جل وعلا وبعض اهل العلم فسر الجفاء بانه البعد عن قراءة القرآن البعد عن قراءة القرآن وقوله واكرام ذي السلطان المقسط. اي تقدير صاحب الولاية الذي قام بالعدل في في ولايته ولا شك ان اكرام ذي الشيبة قد ورد فيه نصوص اخرى ترغب في تقديره واكرامه وهكذا آآ اصحاب العلم قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال سبحان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهكذا بالنسبة لاكرام صاحب الولاية وتقديره ولا يقتصر ذلك على المقسط العادل. وان كان للعادل من ذلك من الزيادة في معرفة حكه لكنه لا يعني الغاء مكانة وواجب من لم يقم بالعدل من بالولاية قال المؤلف باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير اذنهما. قال حدثنا محمد بن عبيد واحمد بن عبدة اجل تفادي ان يكون بينهما حديث خاص وتقدير خاص فيقطعه ذلك الداخل بينه هما وقوله لا يجلس بين رجلين الا باذنهما. يعني انه لا يجلس في ذلك المكان بين ذلك بين هؤلاء الرجلين. وفي بعض وفي بعض النسخ لا يجلس على البناء للمجهول. وفي بعضها لا تجلس على المخاطبة قال المؤلف حدثنا سليمان ابن داوود المهاري قال انبأنا ابن وهب قال اخبرني اسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله اي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما هذا الخبر حسن الاسناد شعيب والد عمرو هو شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق الحديث واسامة بن زيد الليثي صدوق ايضا. فالخبر حسن الاسناد. وبذا حكم عليه الترمذي رحمه الله الله تعالى وقوله لا يحل اي لا يجوز لرجل يعني لراغب في الجلوس ان يفرق بين اثنين بان يجلس بينهما او يضع بينهما ما يفترق به الا باذنهما. اي لابد ان يستأذن في الجلوس بينهما قبل ان يجلس. لان لا يكون بينهما حديث خاص او تقدير خاص فيفسده. وقد يكون بينهما رغبة في ان يجلس احدهما ما الى الاخر وقد يكون بينهما احاديث خاصة وبالتالي فان الجلوس بينهما يستدعي التفريق بينهم ما قال المؤلف رحمه الله باب في جلوس الرجل اي المراد بهذا كيف يجلس؟ وما هي الطريقة المشروعة في ذلك؟ قال الامام ابو داوود حدثنا سلمة بن شبيب قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم هو الغفاري حدثني اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبدالرحمن عن ابيه عن جده ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا احتبى كان اذا جلس احتبى بيده او قال بيده يديه. قال ابو داوود عبدالله ابن ابراهيم شيخ منكر الحديث ولذا فهذا الخبر ضعيف الاسناد جدا لا يصح ان يعول عليه ولا ان يقوى ولا ان يقوى غيره من الاحاديث به. واسحاق ابن الانصاري ايضا مجهولا وتكن لما يظع في ربيح ابن عبد الرحمن وقوله كان اذا جلس احتبى بيده اي جمع ساقيه الى بطنه مع ظهره وحصرهما بيده يجمع اليدين يجمع الرجلين باليدين قال المؤلف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وموسى بن ابن اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن حسان قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة. قال موسى بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة ابيهما انها اخبرتهما انها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسة ارعدت من الفرق يعني من الخوف وهذا الحديث قد تكلم فيه كثيرا تكلم بعضهم في هؤلاء الرواة ووصفوا بي ووصف بعضهم بالجهالة وقد حسنه جماعة كابن عبد البر. وقوله في هذا الحديث وقوله في هذا الحديث وكانتا يعني صفية ودحيبة ربيبتي قيلتا بنت مخرمة وكانت يعني قيلة جدة ابيهما يعني صفية ودحيبة انها يعني هذه الجدة قيلة. اخبرتهما انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء وهذا نوع من انواع الجلوس وهي جلسة احتباء لكنه لا يحتذي بثوبه وانما يحتبي بيديه بحيث يضع اليتيه على الارض ويلصق فخذيه ببطنه ويمسك رجليه بساقيهما بواسطة اليدين فيضع اليدين على الساقين او يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذه وقوله هنا المختشع وفي رواية المتخشع يعني الخاضع المتواضع. قالت ارعدت من الفرق اي اهتزت وخفت واضطربت وتحركت وتحركت بسبب الفرق الذي هو الخوف قال المؤلف باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي ابن بحر قال اخبرنا عيسى ابن يونس. قال اخبرنا ابن جريج عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمر ابن الشريد عن أبيه الشريد ابن يوسف قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على الية يدي فقال صلى الله عليه وسلم اتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ هذا حديث رجاله ثقاته معروفون وانما يخشى من ابن جريج ان يكون قد دلسه فابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع هنا. وان كان ابن جريج عبد الملك من المعروفين ومن اوعية العلم وتكلم بعض اهل العلم في روايته خصوصا عن الزهري خشم عنعنته. وقوله في هذا الخبر مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري اي انه يعتمد على يده اليسرى التي وضعها خلف ظهره قال والتكات على الية يدي والمراد بالية اليد اللحمة التي تكون في اصل الابهام. قد اعتمد عليها. فقال صلى الله عليه لم اتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ اي ان هذا النوع وهذه الهيئة من هيئات الجلوس ليست من هيئات من انعم الله عليهم وانما هي من جلسة المغضوب عليهم. ففي هذا النهي ها عن هذا النوعي من انواع الجلسات. وقد قال بعضهم بان المراد بالمغضوب عليهم اليهود وخالف اخرون في ذلك. ورأى بعضهم ان المقصود هم الفجار الذين يتكبرون على ويعجبون بافعالهم وقال المؤلف باب في السمر بعد العشاء. والمراد بالسمر الحديث الذي يكون في الليل لا وذلك لان السمر بالليل يجلس فيه على ضوء القمر قال المؤلف حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن عوف قال حدثني ابو المنهال عن ابي برزته رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. هذا الحديث قد ورد في الصحيح قوله كان ينهى عن النوم قبلها اي ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء لما فيه هي من خشية ان تفوت صلاة الجماعة على الانسان كما كان ينهى عن الحديث بعدها اي ينهى عن المحادثة والمكالمة بعد صلاة العشاء. لان هذا قد يؤدي الى ان يتجاوز الناس بالحديث ويكثروا فيه ومن ثم يشغلهم عن صلاة الليل بل قد يشغلهم عن صلاة الفجر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تحدث ببعض الحديث فمرة وعظ بعد العشاء ومرة تحدث في شأن اهل الايمان مع ابي بكر وعمر بعد العشاء. وورد انه تحدث مع اهل بيته بعد العشاء. ولذا استثنى طائفة من اهل العلم هذه الانواع الثلاثة من الناهي الوارد في هذا الخبر. لان القاعدة انه اذا ورد لفظ عام بحكم ثم ورد لفظ عام او حوادث خاصة فانه يحكم بالخاص في محل خصوصه ويحكم بالعام فيما عدا ذلك وقد وجمهور اهل العلم على ان النهي في هذا الخبر ليس على المنع والتحريم والجزم انما هو على الكراهة. واستدلوا بهذه الاحاديث التي وردت وفيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء قول المؤلف باب في الرجل يجلس متربعا الجلسة متربعة بان يجلس الانسان على وركيه ويقوم بلف قدميه على بعض فيجلس باليته على الارض وتكون قدماه امامه ويقدم احدى قدمين او يقدم احدى الرجلين على الاخرى وقوله حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا ابو داوود الحفري قال اخبرنا سفيان الثوري عن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلس حتى تطلع الشمس حسنا. هذا الحديث حسن الاسناد تماك صدوق. وقد اخرجه الامام مسلم في صحيحه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل الاستمرار على هذا الفعل اذا صلى الفجر يعني صلاة الفجر بالجماعة تربع في مجلسه اي جلس متربعا في الموطن الذي صلى فيه واستمر على ذلك حتى تطلع الشمس حسنا اي تخرج الشمس بعد وقت طلوعها حسنا اي نقية بيظاء ليس فيها ظعف ولا صفرة في هذا استحباب ذكر الله جل وعلا بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. وان النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر الله في هذا الوقت قال المؤلف باب في التناجي والمراد بالتناجي حديث السر والكلام الذي يتكلم به بين الاثنين على جهة الخفاء بحيث لا يطلع عليهما احد من الناس. قال المؤلف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش حاء وحدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال اخبرنا الاعمش عن يعني ابن سلمة عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون صاحبهما فان ذلك يحزنه هذا الحديث صحيح الاسناد وقد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم قال المؤلف حدثنا مسدد قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو صالح فقلت لابن عمر فاربعة قال لا يضرك قوله هذا الحديث ايضا متفق عليه وهو صحيح الاسناد قوله لا ينتجي اثنان اي لا سرا دون صاحبهما. وفي بعض اه الالفاظ الثالث. في هذا النهي عن ان ناجى اثنان اذا كان القوم ثلاثة فاما ان يشركوه في الحديث واما ان يتركوا حديث المناجاة بدونه وقوله فان ذلك يعني التناجي بين اثنين دون الثالث يحزنه ان يحزن الشخص فانه قد يتهمهما انهما يتحدثان عنه او يتكلمان فيه او انهما يستأثران بالحديث دونه او انه ليس له مكانة عندهما وانهم لا يرغبون في صحبته. وفي هذا اهتمام الحنيف بخواطر الناس ومراعاة شعورهم وفي هذا وظاهر هذا اللفظ انهم اذا كانوا اكثر من ثلاثة فلا بأس ان يتناجى اثنان دون الباقيين ولذا قال لذا لما قيل لابن عمر فاربعة يعني اذا كان الناس اربعة اشخاص اذا كان الناس اربعة اشخاص فهل يحق لاثنين ان يتناجيا دون اثنين او لا فقال ابن عمر لا يضرك اي لا بأس في ان يتناجى اثنين دون الثالث والرابع منه يدخل في حديث الباب ما لو تكلم بلغة اجنبية لا يفهمها الثالث ويدخل في هذا الخبر ما لو كان هناك يدخل في هذا الخبر ما لو كانوا مسافرين او حاظرين او نحو ذلك والمقصود انه ينهى عنان يتناجى اثنان اذا كان هناك ثالث وكذا لا ايتناجى ايظا ثلاثة وبحظب اذا كانوا اربعة فلا يتناجى ثلاثة دون واحد و وحمل جماهير اهل العلم هذا النهي على التحريم اذ هو الاصل في النهي قال المؤلف باب اذا قام من مجلسه ثم رجع اي هل هو احق بمجلسه عند رجوعه او لا حق له فيه. قال المؤلف حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن سهيل ابن ابي صالح قال كنت عند ابي جالسة وعنده غلام فقام ثم رجع فحدث ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. هذا حديث صحيح وقد اخرجه الامام مسلم قوله اذا قام الرجل اي اذا كان هناك جالس جلس في مجلس فقام لقضاء حاجة مؤقتة كقظاء حاجته في الخلاء او في اصلاح بعظ شأنه. اذا قام الرجل من ثم رجع اليه فهو احق به. قول سهيل ابن ابي صالح كنت عند ابي جالسا. ابوه ابو صالح من اهل العلم. قال وعنده غلام فقام يعني عند ابي صالح غلام فقام ذلك الغلام ثم رجع حدث ابي ابو صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به. وظاهر هذا الخبر عمومه في جميع المجالس سواء كان مجلسا له او كان مجلسا لغيره او كان مسجدا او كان سوقا او نحو ذلك فمن جلس في موضع من المسجد مثلا لصلاة ثم فارقه ليعود كما لو ذهب ليتوضأ او ليقضي حاجة فحينئذ هل هو احق بذلك المجلس؟ او انه لا اختصاص له فيه. فجماهير اهل العلم على انه بذهابه يبطل اختصاصه. لكن اذا رجع اليه ولم يكن فيه ولم كن جلس فيه احد فحينئذ يكون هو احق به. وهكذا لو حضر لصلاة فقام لشيء يسير كما لو قام من اجل احضار المصحف او قام لاعادة المصحف او قام لرد ولده او ونحو ذلك فان ذلك القائم احق بمجلسه وبموطنه من غيره ولذلك له ان يقيم من قعد فيه. ولا يشترط في ذلك ان يترك علامة تدل على اختصاصه المكان ولا ان يوكل عليه من جاء من كان جالسا بجواره لان ظاهر الخبر وفي جميع الاحوال قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا مبشر الحلبي عن تمام ابن نجيح عن الايادي. قال كنت اختلف الى ابي الدرداء. فقال ابو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجلسنا حوله فقام فاراد الرجوع نزع نعليه او بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك اصحابه فيثبتون هذا الحديث ظعيف الاسناد فيه تمام ابن نجيح وهو ظعيف. قوله كنت قول كعب اختلف الى ابي الدرداء اي احضر اليه في دروسه واكرر هذا الحضور فقال ابو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلست وجلسنا حوله فقام يعني قام من ذلك المجلس فاراد الرجوع وضع علامة على انه سيرجع ومن ذلك ان يخلع عليه ويتركهما هناك او او يخلع بعض لباسه كعمامة او نحوها فيعرف ذلك اي يعرف اصحابه بهذا انه سيعود اليهم. وحينئذ يثبتون في في مكانهم ولا يتفرقون عنه. وكما سبق ان الخبر ضعيف الاسناد قال المؤلف باب كراهية ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. يعني يستحب ان يذكر الله ان يذكر العبد ربه جل وعلا في كل مجلس يجلسه وقد قال تعالى فاذكروني اذكركم. قال الامام ابو داوود حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال اخبرنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امن قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة وفي لفظ كان عليهم حسرة. هذا الخبر حسن الاسناد. اخرجه النسائي في اسناده اسماعيل ابن وهو صدوق. قوله ما من قوم اي لا توجد جماعة سواء كانوا من الرجال او النساء يقومون من مجلس ان ينفضون منه ويتركون جلستهم لا يذكرون الله فيه. اي لم يذكروا الله في ذلك المجلس الا قاموا عن مثل جيفة حمار يعني ان ذلك بمثابة الرائحة الكريهة وبمثابة القذارة التي تنفر منها النفوس. وذلك لانهم لم يذكروا الله جل وعلا في ذلك مجلس قال وكان عليهم حسرة اي كان ذلك المجلس حسرة اي ندامة يندمون انهم جلسوا في ذلك المجلس بسبب عدم ذكرهم لله تعالى قال المؤلف حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه هانت عليه من الله برة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة هذا الخبر حسن الاسناد ابن عجلان صدوق وبقية رجاله ثقاتا. وقوله ومن قعد مقعدا اي من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه سواء بتلاوة اية او بتذكير الناس بقدرة الله جل وعلا او بايراد حديث نبوي او بايراد مسألة فقهية يعبدون الله بها كانت عليه من الله ترة. اي سيكون ذلك المجلس نقصا عليه. يتحسف ان جلس فيه وومن اضطجع مضجعا وفي لفظ مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة اي كان عليه نقصا وحسرة. وبعضهم قال بان المراد التابعة والمسؤولية فانه سيسأل عن ذلك المجلس قال المؤلف باب في كفارة المجلس اي ما هي الالفاظ التي تزيل عن الانسان اثار ما تكلم به في المجلس من كلام مخالف للشرع قال المؤلف حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان سعيد بن ابي هلال حدثه ان سعيد بن ابي سعيد المقبوري حدثه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال كلمات لا يتكلم بهن احد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات الا كفر عنه الا كفر بهن عنه. ولا يقولهن ففي مجلس خير ومجلس ذكر الا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اسناد هذا الخبر حسن الاسناد. فان سعيد بن ابي هلال صدوقا. ولكن تكلم جماعة في بهذا الخبر من جهة ان آآ زيادة لفظ الثلاث لم يذكرها بقية الرواة وبذا قال بعضهم هذه اللفظة شاذة وقوله في هذا الخبر كلمات اي جمل يسيرات لا يتكلم بهن احد في مجلسه اي لا يلفظ احد عند قيامه من المجلس ثلاث مرات اي يكررها الا كفر بهن عنه. اي سيكفر الله عن ذلك كالمتكلم بهذه الكلمات ما حصل منه من حديث مخالف للشرع في ذلك المجلس قال ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر الا ختم له بهن اي بسبب عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة فيكون بمثابة ختم الحديث بالخاتم الحسن ويختم له بانه من اهل الخير والذكر. قوله هذه الكلمات هي سبحانك اي انزهك يا رب من كل وصف لا يليق بك وبحمدك اي بالثناء عليك وبالاعتراف بجميلك وبحسن صنيعك وبانك المتصل بالجميل من الاقوال بالجميل من الاسماء والافعال ولا اله الا انت اي اقر انه لا معبود بحق احد سواك استغفرك اي اطلب منك تجاوزوا عن سيئاتي واتوب اليك اي اعود اليك راغبا في فظلك مؤملا في عفوك قال حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وهب قال قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبدالرحمن بن ابي عمر عن المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وفي لفظ مثله وهذا الخبر قد رواه قد رواه الترمذي والنسائي وقد تكلم فيه بعضهم ورأوا ان الاول اصح بالاسناد فيكون الحديث من قبل عبدالله بن عمرو وليس من حديث ابي هريرة رضوان الله على الجميع قال الامام ابو داوود حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان ابن ابي شيبة المعنى ان عبدة بن اخبرهم عن الحجاج بن دينار عن ابي هاشم عن ابي العالية عن ابي برزة الاسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخرة اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال صلى الله عليه وسلم كفارة لما يكون في المجلس قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد هذا انه يستمر على هذه المقالة وتكررت منه كان يقول باخرة يعني في اخر امره او في اخر جلوسه قبل ان يقوم من والاول واظهر ان معنى قوله يقول باخرة يعني في اخر امره واواخر عمره كان يقول اذا اراد ان يقوم من المجلس اي ختم المجلس وانهاه واراد ان يقوم منه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. اي هذا اللفظ لم نكن معه في اوائل امرك وعمرك. فقال صلى الله عليه وسلم هذا القول كفارة اي يتجاوز الله به عني ما كان مني من تجاوز في ذلك المجلس وسواء ان كان لغوا او تقصيرا او تركا لما هو مطلوب من عبودية الله عز وجل قال المؤلف رحمه الله باب في رفع الحديث من المجلس المراد بهذا ما حكم ان يا ان يستمع انسان لحديث في مجلس ثم يقوم بنقله والى مجالس اخرى فيقوم بنقل الحديث من مجلس الى اخر قال المؤلف حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال اخبرنا الفري ابي عن اسرائيل عن الوليد قال ابو داوود انتبهوا لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد قال الوليد بن ابي هشام عن زيد بن زائد عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر قوله هنا ونسبه لنا زهير يعني ان الامام ابا داود روى هذا الحديث من طريقين اولهما من بيت محمد ابن يحيى ابن فارس عن الفريابي عن إسرائيل وقالوا الوليد بدون ان يذكروا له نسبا والطريق الثاني رواه المؤلف من طريق زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل عن الوليد ابي هاشم فنسبوا الوليد هذا والوليد هذا من المجاهيل وهو ليس بالمشهور في رواة الخبر. ومن ثم لم يصح هذا الخبر وقوله فيه وقوله في هذا الخبر لا يبلغني اي لا يوصل الي احد منكم حديثا يبلغني فيه ويذكر لي ان بعض اصحابي قصر او خالف او تجاوز فلا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا اي لا يقم احد بتبليغ الكلام الي من الصفات غير المرغوبة في غير من الناس فاني احب ان اخرج اليكم اي ان اكون بينكم يا ايها الصحابة وانا سليم الصدر اي باق على محبتي لكم وتقديري ومعرفة مقداركم لانه لو بلغ ببعض افعالهم غير المحمودة لكان ذلك مؤثرا عليه وقد يزيل سلامة صدره هذا شيء من معاني هذه الاخبار التي معنا. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين