﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:27.250 --> 00:00:59.550
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نعم. اه يقول الناظم رحمه الله الله رحمة واسعة فيحمل قال ويحمل المطلق مهما وجد هنا. هذا هذا ولما كان المطلق  ها تفضل بسم الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى

3
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال السيد محمد على وي المالكي رحمه الله تعالى. هذا ولما كان المطلق عاما عموما بدنيا والمقيد اخص منه كان تعارف

4
00:01:19.550 --> 00:01:39.550
من باب تعارض الخاص والعام. فلذا جمعهما الناظم في مبحثهما حيث قال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه وقيد يعني انه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وجد المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد. فمطلق التحرير

5
00:01:39.550 --> 00:01:59.550
الايمان مقيد في القتل بالايمان. اي فالامر بتحرير رقبة في كفارة الايمان جاء مطلقا في قوله تعالى او تحرير والامر بتحرير عقبة في كفارة القتل جاء مقيدا برقبة مؤمنة من قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فيحمل

6
00:01:59.550 --> 00:02:21.900
المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير كيف يحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير؟ احسنتم هذا المبحث مبحث المطلق المقيد وهذا المبحث له علاقة بمبحث العموم والخصوص لان المطلق له عموم

7
00:02:22.200 --> 00:02:51.400
لكن عموم المطلق عموم بدني بخلاف عموم العام فانه شمولي. شرحت لكم هذا من قبل وقلت لكم لو قلت اكتم الطلاب فان هذا عام يشمل كل طالب من الطلاب فان قول اكرم الطلاب كانني قلت اكرم هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب الى اخره

8
00:02:51.750 --> 00:03:12.400
لكن لو قلت اكرم طالبا فلاحظ معي ان هذه نكرة وقعت في سياق الاثبات اكرم طالبا نكرة في سياق الاثبات فان فيها عموم لكن هذا العموم الذي فيها عموم بدني. بمعنى انك لو اكرمت هذا الطالب

9
00:03:13.100 --> 00:03:36.750
صح امتثالك للامر ولو اكرمت بدنا عنه هذا الطالب او اكرمت عنه هذا الطالب بدنا عنه فان هذا يصح ايضا وتكون ممتثلا اذن عموم المطلق عموم بدني. بينما عموم العام عموم يشمل جميع الافراد فهو عموم شمولي. اذا من هنا

10
00:03:36.750 --> 00:04:12.450
المطلق له عموم لكن عمومه بدني جيد فقال هنا الناظم ويحمل المطلق مهما وجد على الذيب الوصف منه قيدا فلو جاء مثلا امر اعتق رقبة ثم جاء امر اخر اعتق رقبة مؤمنة. فالاول مطلق اعتق رقبة يشمل المؤمن والكافرة. والثاني

11
00:04:12.450 --> 00:04:33.650
مقيد بالمومنة فانت بين امرين لو انك اعتقت رقبة مؤمنة تكون قد فعلت بالامر المطلق والمقيد لو اعتقت رقبة مؤمنة فانك اعتقت رقبة. صح؟ وايضا اعتقت رقبة مؤمنة. فاذا تكون قد اخذت

12
00:04:33.650 --> 00:05:00.250
لانك امتثلت لامرين. لكن لو انك اعتقت رقبة كافرة لو اعتقت رقبة كافرة امتثلت امرا واحدا وهو انك اعتقت رقبة لكن هل امتثلت الامر الثاني؟ لم تمتثل الامر فلا تكون اخذا بالاحتياط. من هنا قال جماعة من اهل العلم انه يحمل المطلق

13
00:05:00.250 --> 00:05:19.150
على المقيد جيد لماذا يحمل المطلق على المقيد؟ اخذا بالاحتياط اخذا بالاحتياط. فقال هنا يعني انه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وجد المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد

14
00:05:19.250 --> 00:05:37.850
مثال ذلك قال فالامر بتحرير رقبة في كفارة الايمان جاء مطلقا. في سورة المائدة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير الرقبة. تحرير الرقبة

15
00:05:37.850 --> 00:06:01.450
هل مقيدة او تحرير رقبة مطلقة ومقيدة؟ مطلقة. مطلقة. لكن في سورة النساء في اية كفارة قتل الخطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن يقتل ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة

16
00:06:01.450 --> 00:06:27.200
هنا قيد بالايمان اذا في كفارة اليمين مطلقة. في كفارة القتل مقيدة بالايمان واضح؟ فهل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل؟ الجواب يحمل وبهذا قال الشافعية وغير الشافعية خلافا للحنفية. قالوا ان المطلق يبقى على اطلاقه والمقيد

17
00:06:27.700 --> 00:06:48.850
على تقييده وبالتالي عند الحنفية لو انك في كفارة اليمين اعتقت رقبة كافرة اجزأك ذلك عند الشافعية لا يجزئه لابد ان تكون الرقبة مؤمنة. ولذلك الشافعية في كل موضع فيه عتق رقبة قيدوا الرقبة

18
00:06:48.850 --> 00:07:10.600
ان تكون مؤمنة فجاءوا الى الظهار وجاؤوا الى كفارة الجماع في نهار رمضان. فقالوا الرقبة لابد ان تكون مؤمنة. ولذلك في الزبد قال في باب الدهار في شرق الرقبة رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل. فانظر ماذا

19
00:07:10.600 --> 00:07:30.600
قال في الامر بتحرير رقبة في كفارة الايمان جاء مطلقا من قوله تعالى او تحرير رقبة. والامر بتحرير رقبة في كفارة القتل جاء مقيدا برقبة مؤمنة من قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. اذا

20
00:07:30.600 --> 00:07:52.600
المطلق على المقيد اخذا بالاحتياط قال اي فيحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير اي في التكفير بالقتل ثم ذكر مبحثا فيه بعض الطول طويل الى حد ما في مسألة حمل مطلق على المقيد. وهذا يحتاج ان نقرأه شيئا

21
00:07:52.600 --> 00:08:17.150
شيئا وان نشرح كل فقرة ان شاء الله. لكن اظن هذا لا يعمل. يعمل هكذا فقط لكن هكذا ظعيف الصوت. صح صوت جيد؟ طيب بسم الله قال ولنوضح تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولنوضح ما يتعلق بالمطلق بالمطلق والمقيد

22
00:08:17.150 --> 00:08:40.300
فنقول وليعلم انه اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نضر وليعلم انه اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نضرة هكذا احسن الله الاضافة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فنقول وليعلم انه اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نذر

23
00:08:40.300 --> 00:08:59.350
فان اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين كما كانا مثبتين احسن الله اليكم قال وكانا مثبتين كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة رقبة وقيل فيه ايضا اعتق رقبة مؤمنة حسبوك انتبه

24
00:08:59.600 --> 00:09:23.550
الحالة الاولى اذا اتحد حكمهما واتحد سببهما وكانا مثبتين. كم هذي اشياء؟ ثلاثة. اتحد الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين. نريد ان نبين هذه الاشياء. قال في المثال كما لو قيل في الظهار. اذا السبب ما هو

25
00:09:23.800 --> 00:09:54.300
الضهار اعتق رقبة اعتق هذا هو الحكم الحكم هو العتق وقيل فيه في ايش يعني في الظهار نفس السبب. اذا السبب متحد اعتق رقبة مؤمنة هذا نفس الحكم عتق هنا عتق هنا ذهار هنا ظهار هنا لاحظ معي اعتق رقبة

26
00:09:54.850 --> 00:10:19.500
مثبت اعتق رقبة مؤمنة مثبت. اذا المثال مطابق اتحد السبب اتحد الحكم وكانا مثبتين فهمتم؟ اذا هذه السورة الاولى اذا اتحد السبب واتحد الحكم وكان مثبتين. هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل؟ انظر ماذا

27
00:10:19.500 --> 00:10:46.550
في بعض التفصيل تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ قال فان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ ان تأخر المقيد ايش معنى المقيد؟ اعتق رقبة مؤمنة هذا تأخر. يعني قال اولا اعتق رقبة مطلق

28
00:10:47.500 --> 00:11:12.150
تمام؟ وعمل الناس بهذا المطلق اذا الاول ايش هو؟ المطلق. وعمل الناس بالمطلق ثم جاء المقيد فالمقيد ناسخ للمطلق. لان المقيد تأخر عن ماذا؟ ليس عن المطلق تأخر عن وقت العمل بالمطلق

29
00:11:12.200 --> 00:11:32.650
قال فان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق. يعني جاء المطلق وعمل الناس بالمطلق. جيد. ثم جاء المقيد مثال ذلك. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في كفارة الظهار

30
00:11:32.950 --> 00:11:56.250
او لانسان في كفارة الضياع اعتق رقبة فذهب زيد من الناس واعتق رقبة كافرة عمل بالمطلق. بعدها قال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة مؤمنة اي قال لشخص اخر مثلا اعتق رقبة مؤمنة الان النص المقيد

31
00:11:56.250 --> 00:12:25.150
الثانية صح؟ متى جاء النص الثاني؟ بعد ماذا؟ بعد المطلق والعمل بالمطلق. فالنص الثاني هذا يعد ناسخا الاول فهمتم ولا لا؟ جيد؟ اعد القراءة من الاول فان اتحد احسن الله اليكم قال رحمه الله فان اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه ايضا

32
00:12:25.150 --> 00:12:54.300
اعتق رقبة مؤمنة فان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. قال فهو ناسخ فهو من هذا فهو المقيد فالمقيد ناسخ للمطلق الذي قد عمل به  فهو اي في المقيد ناسخ ناسخ لمن؟ لماذا؟ ناسخ للمطلق الذي قد عمل به لان

33
00:12:54.300 --> 00:13:15.150
الصورة هنا ان المقيد تأخر عن العمل بالمطلق هذه الحالة الاولى هذه الحالة الاولى من القسم الاول احنا الان نتكلم في القسم الاول. هذي الحالة الاولى من القسم الاول. جيد. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان تقدم عليه

34
00:13:15.150 --> 00:13:33.100
او تأخر عنه لا عن وقت العمل. انتبه معي. وان تقدم عليه. من الذي تقدم؟ تقدم المطلق تقدم المقيد على المطلق. صورتها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة مؤمنة

35
00:13:33.550 --> 00:14:01.400
ثم قال اعتق رقبة فهنا ما الذي تقدم هنا؟ اعتق رقبة مؤمنة ثم قال اعتق رقبة ما الذي تقدم هنا؟ مقيد. المقيد. جيد؟ او  تأخر المقيد عن المطلق لكن ليس عن العمل. يعني قال اعتق رقبة هذا مطلق. وقبل العمل بهذا

36
00:14:01.400 --> 00:14:22.750
مطلق قال اعتق رقبة مؤمنة جيد ولا لا فهنا يحمل المطلق على المقيد ولا يكون نسخا طبعا اقرأ وان تقدم اي وان تقدم المقيد على المطلق. او تأخر او تأخر المقيد عن عن

37
00:14:22.750 --> 00:14:42.750
عنه عن المطلق لا عن وقت العمل. جيد؟ تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ان تقدم عليه او تأخر عنه لا عن وقت العمل فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين. ويكون المقيد بيانا للمطلق اي دالا على ان

38
00:14:42.750 --> 00:15:44.650
انه المراد منه شباب هذا واضح واشجره. اشقره صح اثنان لا يتعلمان من هو من؟ مستحيل مستح مستكبر او مستكبر لا بأس نشقر   طيب. حمل. المخ او نكتب حالات الحمل المطلق على المقيم

39
00:15:45.050 --> 00:16:21.700
الحالة الاولى ايش قلنا اذا اتحد السبب والحكم وكان مثبتين لكن بشرط وشق لكن بشرط لا تكتبوا ها بشرط عدم الكتابة بعدين الكتابة فيما بعد. صور واكتب بعدين انتبه معي. كم تحت حالات هذي

40
00:16:21.850 --> 00:17:09.100
ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون كونه ساكتب هنا كون المقيد بعد العمل  بالمطلق    مثاله قال اولا صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة هذا مطلق. ثم اعتق الرجل يعني حصل عمل ثم بعد ذلك ثم قال ايش؟ اعتق رقبة

41
00:17:09.100 --> 00:17:34.250
مؤمنة وهذا كله في ايش؟ هذا كله في الظهار هذا كله ليش؟ اشارة الى ماذا؟ اتحاد ماذا؟ اتحاد السبب. السبب كله في الظهار اتحد السبب وكله عتق اتحد الحكم وكله اثبات ما في نفي

42
00:17:34.900 --> 00:18:07.400
جيد طبقنا هذا جيدا جميل هنا ما الحكم؟ نقول المقيد والحكم هكذا. المقيد ناسخ للمطلق لماذا ننسخ للمطلق لماذا يا اظهار؟ الاظهار بكم تبيع القلم هذا تمام ناسخ للمطلق لماذا ناسخ للمطلق؟ لانه حصل بعد العمل شف شف شرط النسخ ان يحصل عمل ثم يأتي نسخ

43
00:18:07.500 --> 00:18:51.500
جيد طيب لكن لو كان هكذا كونه المقيد بعد المطلق وقبل العمل او كون المقيد قبل المطلق  جيد فهنا هل يحمل مطلقا مقيد؟ الجواب؟ نعم. يحمل المطلق على المقيد في الصورتين

44
00:18:52.150 --> 00:19:08.950
ما مثال هذا؟ كون مقيد بعد المطلق وقبل العمل. قال اعتق رقبة هذا مطلق وقبل ان يعتق هذا الشخص يعني جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حصل مني ظهار قال اعتق رقبة

45
00:19:09.200 --> 00:19:33.050
قبل ان يعتق الرجل قال اعتق رقبة مؤمنة فهمت؟ فهنا جاء التقييد قبل العمل بخلاف هذا فهنا يحمل المطلق على المقيد او جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حصل مني ظهار قال اعتق رقبة مؤمنة

46
00:19:33.400 --> 00:19:50.300
جاء شخص اخر قال يا رسول الله حصل مني ظهار قال اعتق رقبة نقول هذا المطلق للثاني يحمل على المقيد في الاول فهمتم ولا لا؟ هذه اذا اتحد السبب الحكم كانا مثبتين

47
00:19:50.700 --> 00:20:07.800
اعد قراءة هذا مرة اخرى. بارك الله فيك حتى نطبق بفهم هذا المبحث هذا من اهم المباحث التي تحتاجه انتباه في هذا الكتاب. تفضل من اول الفقرة قالت من قوله فان اتحد

48
00:20:08.300 --> 00:20:28.300
صلوات اليكم قال الله تعالى فإن اتحد حبهما وسلفهما وكانوا اثنتين كما لو قيل في البئر اعتق رقبة وقيم فيه الظمير يعود على ماذا؟ ها اكتب ها اكتب بخط صغير هكذا الظهار حتى لا تنسى وقت المراجعة

49
00:20:28.300 --> 00:20:49.950
نعم قال رحمه الله فإن المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناس وان تقدم عليه او تأخر عنه لا امر من عملي ثروتي وحبل المطلق عليه طبعا لما قال فالراجح اشارة الى وجود خلاف او ولدان. واضح؟ اشارة الى وجودي؟ خلاف. تفضل

50
00:20:49.950 --> 00:21:09.800
سننظر اليكم قال رحمه الله يقول المقيد بيانا في المطلق اي دل على انه المراد منه. نعم اقرأ الذي بعده. وان اتحدى حكما وسببا وكان منفيين يعلو غير ركبتين منيين او منهيين. انظر

51
00:21:09.800 --> 00:21:36.250
اتحدا في الحكم وفي السبب لكن الاول وكانا مثبتين. هذا وكانا غير مثبتين وكان غير مثبتين. ايش معنى غير مثبتين؟ اما منفيين او منهيين ما مثاله؟ تفضل. لا يجزئ عتق مكاتب شف لا

52
00:21:36.250 --> 00:21:56.400
لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب. والمثال هنا مبني على اتحاد الحكم والسبب لكن في نفي لا يجزئه هذا نفي لا يجزئه عتق مكاتب. اللي بعده لا يجزئ عتق مكاتب كافر

53
00:21:56.400 --> 00:22:22.450
الاول مطلق لا يجزئ عتق مكاتب. الثاني لا يجزئ عتق مكاتب كافر. هذا مقيد. هذا مثال النفي. طيب ومثال النهي قال لا تعتق مكاتبا هذا مطلق هذا نهي مطلق تمام لا تعتق مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا هذا مقيد نهي

54
00:22:22.450 --> 00:22:48.650
مقيد. قال فالقائد نعم تفضل. مفهوم المخالفة وهو يقيد النهي بكتابه. هيا انتبه قال فالذي يقول ان مفهوم المخالفة حجة. وهذا او هذه مسألة مشهورة في الاصول. هل مفهوم مخالفة حجة وليس بحجة. الراجح عند الشافعية ان مفهوم المخالفة حجة

55
00:22:48.700 --> 00:23:07.900
قال فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح اي عند الشافعية سيقول يحمل المطلق على المقيد لان ايش مفهوم؟ ايش مفهوم لا تعتق مكاتبا كافرا ما مفهومها ما مفهوم لا تعتق مكاتبا كافرا

56
00:23:08.050 --> 00:23:30.350
اعتق ايش؟ مكاتبا مؤمنا. فالذي يقول بحجية مفهوم مخالفة سيقيد المطلق بمفهوم المخالفة من المقيد فهمتم وبناء على هذا ايش بيكون؟ بسم الله سيكون قوله لا تعتق مكاتبا هذا مطلق

57
00:23:30.850 --> 00:24:00.750
لا تعتق مكاتبا كافرا هذا مقيد. اذا ما الذي ينتج ها؟ اعتق مكاتبا مؤمنا اعتق مكاتبا مؤمنا فهمتوا ولا لا؟ اه قال فالقائل تفضل يقيد النهي بالكافر ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل

58
00:24:00.750 --> 00:24:23.100
ايش معنى يعمل بالاطلاق سيقول اذا نحن لو اعتق رقبة كافرة او مؤمنة فقد امتثل الامر الاول الذي هو الامر المطلق. فيجزئه في سورتين اخذ بالاطلاق. وهذا مذهب من الحنفية لان الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة

59
00:24:23.700 --> 00:24:39.700
الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفات. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله والمسألة حينئذ من باب الخاص والعام. لماذا من باب الخاص والعام لاحظ معي لا تعتق مكاتبا مكاتبا نكرة

60
00:24:39.750 --> 00:24:57.600
بسياق النهي او في سياق النفي تفيد العموم لا تعتق مكاتبا كافرا نكرة في سياق النفي او النهي تفيد العموم اذا هذا ليس من باب المطلق المقيد. نحن قلنا المطلق المقيد

61
00:24:57.950 --> 00:25:23.450
نكرة في سياق اثبات صح نكرة في سياق اثبات اكرم طالبا هذا مطلق لكن لو قلت لك لا تكرم طالبا هذا مطلق لا تكرم طالبا هذا مطلق لا هذا ايش؟ لماذا قلتم عام؟ لانه نكرة وقعت بعد نفي والنكرة بعد النفي

62
00:25:23.450 --> 00:25:37.800
تفيد ماذا؟ اذا هذا يقول هذا النوع هذا القسم الثاني الذي هنا ينبغي ان يكون هذا القسم الثاني ليس داخلا في باب المطلق المقيد هذا من باب العام الخاص جيد؟ نعم

63
00:25:39.150 --> 00:26:03.600
قال لكونه والمسألة؟ لكونه نكرة في سياق النفي لا من المقيد كما توهم فاذا لم يذكر لم يذكر ناظم هذا الاسم واضح ولا لا؟ واضح هذا الكلام؟ طيب اذا انا الخص هذا هنا فاقول اذا

64
00:26:03.750 --> 00:27:01.650
اتحد الحكم والسبب  وكان  غير  مثبتين. ايش معنى غير مثبتين منفية اي اما منفيان او منهيان. تمام؟ ايش نقول ايش نقول  هو من باب العام والخاص. فيحمل هكذا العام على الخاص عند من يحتجون. ايوا بمفهوم

65
00:27:01.650 --> 00:27:23.450
ايوة المخالفة. خلاص انتهينا منها واضح؟ ليس من باب المطلق والمقيد تفضل. الحالة الثالثة قال رحمه الله وان انتهت حكمهما وسببهما وكان احدهما امرا والاخر نهيا كأن يقال اعتق رقبة

66
00:27:23.450 --> 00:27:51.250
وان اتحد حكمهما وسببهما حكمهما هنا عتق هنا عتق سببهما ظهار ظهار لكن احدهما امر والاخر نهي. ما مثاله الامر اعتق رقبة امر مطلق النهي لا تعتق رقبة كافرة هذا نهي

67
00:27:51.700 --> 00:28:21.650
واضح؟ هل يحمل مطلق او لا يحمل على المطلق على المقيد؟ قال تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله فيقيد المطلق المقيد ليجتمعا نعم. فالمطلوب في المثال الاول مقيد بالايمان وفي ذلك مقيد بالكفر. وليس من حمل المطلق على المقيد. ولذا لم

68
00:28:21.650 --> 00:29:03.750
ننتبه. اذا اتحد الحكم والسبب هنا ايش؟ وكان ايش؟ مثبتين. وهنا هنا احدهما مثبت والاخر منفي تمام واحدهما  مثبت والاخر منفي. ما مثال اعتق رقبة هذا مثبت او منفي ها مثبت هذا مثبت

69
00:29:03.950 --> 00:29:42.550
وهو مطلق وهنا لا تعتق رقبة كافرة هذا من فيه واضح؟ قال عمل المطلق على المقيد. لكن له تعقيب بسيط. انظر ماذا قال قال فيقيد المطلق بظد الصفة في المقيد. ايش ضد الصفة؟ كافرة. هذي الصفة كافرة لا تعتق رقبة كافرة. صح

70
00:29:42.650 --> 00:30:07.100
ايش ضدها  مؤمنة قال فيقيد المطلق بضد الصفة اذا تقدير الكلام اعتق رقبة مؤمنة فهمتم واضح؟ قال هنا فيقيد المطلق بضد الصفة في المقيد ليجتمعا. فالمطلق في المثال الاول مقيد

71
00:30:07.100 --> 00:30:23.650
بالايمان. وفي الثاني مقيد بالكفر. وهذا ليس من الحمل المطلق عن مقيد. ولهذا لم يذكره الناظم. طبعا لان هنا توجد ايش نكرة في سياق الايش؟ في سياق ايش؟ النفي تمام اتفضل

72
00:30:23.750 --> 00:30:52.500
الحالة الرابعة والاخيرة قال رحمه الله ان اختلف السبب وانتبه وهو الذي ذكره الناظم كما علم. ففيه ثلاثة مناهج. اذا اذا ايش؟ اذا اختلف  تختلف ايش السبب  واتحد الحكم  هل

73
00:30:53.050 --> 00:31:25.100
يحمل المطلق هل يحمل مطلق على المقيد او لا. طيب نوضح هذا بمثال قبل ان ندخل في التفصيل   الله عز وجل في كفارة  القتل ايش قال فتحرير رقبة مؤمنة صح؟ فيها تقييد او لا

74
00:31:26.000 --> 00:31:53.550
فيها تقييم زيد في كفارة اليمين ايش قال كفارة اليمين. ايش قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او في تقييد تحرير رقبة. اذا هذا مطلق. اذا ساكتب هنا بالاحمر

75
00:31:53.600 --> 00:32:18.350
ايه معي؟ لا تكتب شيئا. ارى بعض الاقلام تتحرك. تمام هذا مطلق. عفوا هذا مقيد هذا مقيد هذا مطلق جيدة ولا؟ جميل. ما السبب هنا؟ ما سبب التحرير هذا السبب

76
00:32:18.750 --> 00:32:40.450
هذا السبب القتل صح؟ ما سبب التحرير هنا اليمين مع الحنف السبب متحد ومختلف اسباب متحدة مختلفة اريد الجواب مختلف نحنا ايش نتكلم هنا اذا اختلف ايش؟ السبب الحكم ما هو؟ تحرير

77
00:32:40.450 --> 00:32:58.050
تحرير متحد او مختلف؟ متحد الحكم مختلف السبب. جيد. واحد مقيد والاخر مطلق. هنا الخلاف هل يحمل او لا يحمل؟ هذا الذي ذكره الناظم. اقرؤوا الابيات. كل واحد يقرأ الابيات بنفسه

78
00:33:00.800 --> 00:33:22.950
ايش يقول الناظم الناظم على ايش من صورة يتكلم على هذه الصورة. اذا الناظم لم يتكلم على هذه السورة لم يتكلم على هذه الصورة لم يتكلم على هذه الصورة الناظم يتكلم على ما لو اختلف السبب

79
00:33:23.700 --> 00:33:42.750
واتحد الحكم هل يحمل مطلق على المقيد او لا يحمل ولذلك قال ان الابيات فقط الابيات فقط ويحمل المطلق مهما وجد. اقرأ. رحمه الله تعالى. المطلق مهما كتب على الذي بالوصل منه

80
00:33:42.750 --> 00:34:03.900
مطلق التعديل في الايمان مقيد في القتل بالايمان. انظر فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان. تحرير تحرير اتحاد الحكم لكن السبب هنا السبب الحنف في اليمين وهنا السبب القتل

81
00:34:03.950 --> 00:34:25.650
اختلف السبب هل يحمل او لا؟ قال فمطلق التحريم في الايمان مقيد بالقتل في الايمان فيحمل المطلق مهما وجد على الذي في الوصف منه قيد واضح ولا لا؟ اذا هو يتكلم على هذه الحالة. اقرأ الان فيها خلاف نعم فيها خلاف

82
00:34:25.700 --> 00:34:53.050
فيها ثلاثة اراء فيها ثلاثة اراء. رأي يقول لا يحمل المطلق على المقيد. كيف يعني لا يحمل؟ ما الذي ينبني على هذا الرأي؟ انتبه ما الذي ينبني على هذا الرأي؟ ينبني على هذا الرأي انه لو اعتق في كفارة اليمين رقبة كافرة اجزاءه

83
00:34:55.300 --> 00:35:16.800
لماذا؟ لان المطلق لا يكمل على المقيد فهمتم؟ وهذا رأي من؟ رأي الامام ابي حنيفة انه لو اعتقك رقبة كافرة في الظهار اجزأه انه لو اعتق رقبة كافرة في الجماع في نهار رمضان اجزأه

84
00:35:17.050 --> 00:35:41.550
لان هذه مطلقة وانما يشترط الايمان في الرقبة فقط في ايش؟ في كفارة القتل هذا الرأي الاول. رأي الثاني يقول ايش؟ قال يحمل رأي ثاني يقول يحمل  المطلق على المقيد

85
00:35:42.600 --> 00:36:06.900
مطلقا  تمام؟ رأي ثالث وهو رأي الامام الشافعي قال يحمل المطلق على المقيد قياسا من باب القياس من باب ايش؟ من باب القياس هيا اقرأ الان وبعدين اشرح هذا. تفضل

86
00:36:07.050 --> 00:36:31.200
انزل الله منكم قال رحمه الله تعالى واذ اختلف السبب وهو الذي ذكره الناظم كما عرف فيه ثلاثة ملايين. فقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يقبل المطلق على مقيد في ذلك لاختلاف الزمن. فيبقى المطلق على اطلاقه وقيل يقبل عليه. انتبه! ما لو سألت الامام ابا حنيفة رضي الله عنه

87
00:36:31.200 --> 00:36:49.550
رحمه الله لماذا يا امام لا تحمل المطلق على المقيد هنا؟ قال لان السبب مختلف هذا السبب هو القتل وهذا سببه الحنف اليمين فلما اختلف السبب لا نحمل المطلق على المقيد

88
00:36:49.950 --> 00:37:09.950
فهمتها؟ هذا مستند الامام ابي حنيفة رحمه الله هذا الاول وله وجاهة. نعم الرأي الثاني؟ احسن الله اليكم قال الله طيل يوم الوعد من جهة اليد بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامعة. هذا هو لا يحتاج الى جامع ما معنى جامع

89
00:37:09.950 --> 00:37:34.150
يعني لا يحتج الى علة بين المطلق والمقيد. المراد بقوله الى جامع الى قياس الى قياس الى علة تجمع المقيدة بالمطلق لا يحتاج بل بمجرد ورود نص مطلق وورود نص مقيد اخر مباشرة تحمل المطلق عن المقيد. دون النظر الى جامع يجمع بينهما

90
00:37:34.150 --> 00:37:57.550
دون النظر الى قياس يربط بينهما. واضح؟ وهذا الرأي الثاني الذي يقابل رأي الامام ابي حنيفة. اذا عندك رأي هنا ورأي في رأي في الوسط رأي من اه رأي الامام الشافعي تفضل ماذا قال الامام الشافعي؟ قال رحمه الله مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذا

91
00:37:57.550 --> 00:38:17.550
عن ظاهر المذهب لكن ليس هو رأي الامام سيأتي رأي الامام. تفضل. سننظر اليكم قال رحمه الله قال الامام الشافعي رضي الله عنه ويقبل عليه من جهة القياس اه يحمل عليه من جهة القياس نعم تفضل بينهما ففي كفارتي الظهار والقتل وهو حر

92
00:38:17.550 --> 00:38:37.600
شوفوا شوفوا شوفوا الكلام شوفوا الفقه فقه الامام الشافعي رضي الله عنه قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة في كفارة القتل فتحليل رقبة مؤمنة قال نقول في كفارة الظهار لابد ان تكون الرقبة مؤمنة

93
00:38:37.850 --> 00:39:01.850
لماذا؟ قال لان السبب الكفارة في القتل ما هو القتل الذي هو حرام. صح؟ وسبب الكفارة في الظهار ما هو؟ الظهار الذي هو حرام اذا هنا شيء منهي عنه وهنا شيء منهي عنه. فهذه العلة التي تجمع السببين

94
00:39:02.750 --> 00:39:20.550
السبب الاول القتل والسبب الثاني ايش؟ الظهار. اذا في مثل هذا يحمل المطلق على المقيد. بوجود ماذا؟ لوجود رابط لوجود لعلة لوجود جامع يجمع الامرين القتل بالظهار. ما هو حرمة السببين

95
00:39:20.700 --> 00:39:35.800
حرمة القتل وحرمة الظهار. اذا هنا يحمل مطلقا مقيد. هذا كلام الامام الشافعي. فهمت؟ اذا عند الامام الشافعي او كلام الامام الشافعي مقتضاه ان المطلق لا يحمل عن مقيد دائما

96
00:39:35.850 --> 00:39:57.600
بل انما يحمل المطلق على المقيد حيث وجد ماذا؟ حيث وجد جامع يجمع بين المطلق والمقيد. اعد قراءة رأي الشافعي احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال الامام الشافعي رضي الله عنه يحمل عليه من جانب القياس. فلابد من جمع بينهما كما في كفارة

97
00:39:57.600 --> 00:40:19.000
الظهار والقتل وهو حرمة سببيهما. وهو اي والجامع بينهما وهو الضمير هنا يعود على الجامع وهو اي والجامع بينهما بين ايش وايش بين المطلق والمقيد وهو اي والجامع بين المطلق والمقيد هو

98
00:40:19.150 --> 00:40:38.900
حرمة سببيهما اي حرمة السبب الاول وهو القتل وحرمة السبب الثاني وهو الظهار. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وجزى به البيضاوي تبعا للامامين الرازي والعاملين. وجزم بما قاله الامام الشافعي الامام البيظاوي

99
00:40:38.900 --> 00:40:59.400
صاحب المنهاج في الاصول من اشهر كتب الاصول من اشهر متون الاصول في العهد يقرأ بعد جمع الجوامع. وعليه شرح نفيس لجمال الدين الاسناوي رحمه الله اسمه نهاية السول شرح منهاج الاصول. وشرح اخر لابن السبكي

100
00:40:59.550 --> 00:41:17.600
لكن شرح جمال الدين الاسلامي افضل في في ظني انه افضل. وانا درست هذا شرح شرح جماد الدين الاسلامي نهاية السورة. نعم تفضل قال رحمه الله ونقله وغيره وغيره عن الشافعي

101
00:41:17.650 --> 00:41:37.250
واذ اختلف الحكم واتحد السبب كما في قوله تعالى في التيمم. هينتبه الان شيء اخر الان. اتحد الحكم اتحد اختلف الحكم واتحد السبب عكس هذا هذا ايش؟ اتحد الحكم لكن السبب اختلف لكن هذا العكس

102
00:41:37.300 --> 00:42:11.150
نعم هذا سهل تفضلوا وجوهكم فانتبه معي. انتبه ايش السبب ايش السبب؟ الاول فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم والثاني في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم. السبب هو الحدث الحدث سبب التيمم

103
00:42:11.450 --> 00:42:34.750
وجود الحدث سبب الوضوء وجود الحدث. السبب واحد ومختلف. واحد. لكن في التيمم ما الحكم  في الوضوء ما الحكم؟ الغسل اذا السبب واحد وهو الحدث والحكم يختلف هل تحمل مطلق عن مقيد او لا

104
00:42:35.800 --> 00:42:49.050
حكي حكي انتبه معي. حكي عن مذهب الشافعية انهم يحملون المطلق عن مقيد حكي لكن عندما تجد او تنظر في تقريرات الشافعية يقولون في هذه السورة لا يحمل المطلق المقيد

105
00:42:49.300 --> 00:43:10.900
بعض العلماء من غير الشافعية نسب الى الشافعية في هذه الصورة سورة ماذا اذا اختلف الحكم واتحد السبب ان الشافعية يحملون المطلق على المقيد نسب الى الشافعية هذا من اين نسبه؟ لانه رأى ان الشافعية يقولون بالمسح في التيمم

106
00:43:10.950 --> 00:43:41.950
المرفقين فهمت الاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم مطلق وايديكم مطلق. في الوضوء فامسحوا ففاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مقيد فالشافعية قالوا في التيمم الى المرفقين فقال ما دام الشافعي يقول للمرفقين اذا هم يحملون المطلق الذي في التيمم على المقيد الذي في الوضوء. في الحقيقة الشافعية قالوا ليس من باب حمل مطلق

107
00:43:41.950 --> 00:43:59.150
مقيد نعم قد يوجد بعض الشافعية من قال بهذا من باب المطلق والمقيد لكنهم قالوا لدليل اخر لحديث التيمم ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين. فهذا الحديث هو الذي جعل

108
00:43:59.150 --> 00:44:19.150
على الشافعية يقولون التيمم يقولون ان التيمم الى المرفقين. وليس لهذه القاعدة الاصولية. نعم بعض الشافعية بنى هذا الحكم على القاعدة الاصولية. لكن التقرير الاكثر عند الشافعية انهم يقررون هذا

109
00:44:19.150 --> 00:44:43.400
نظرا لهذه القاعدة وانما نظرا لما جاء في ذاك الحديث التيمم ظربتان طبعا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله فانه اطلق في اية التيمم مسح اليدين فانه اطلق في اية التيمم مسحا

110
00:44:43.800 --> 00:45:03.800
مفعول اطلق مسحة اتفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله فانه احفظ في اية التيمم نسحب يديه مقيدا باية الوضوء وهو الحدث فهي كالتي قبلها في الخلافة. ذكره الماجي وابن العربي. وحكى القرافي عن وحكى

111
00:45:03.800 --> 00:45:28.750
القرافين. وحكى القرافي عن اكثر الشافعية القرافي هذا من من عمالقة الاصوليين له شرح على كتاب المحصول لفخر الدين الرازي واضح وهو توفي في سنة تقريبا ست مئة واربعة وثمانين

112
00:45:28.900 --> 00:45:46.500
من علماء المالكية الكبار لا ادري هل ذكرت لكم في المدخل او لم اذكره؟ له كتاب في الفقه المالكي اسمه الذخيرة تمام له كتب جميلة جدا يعني كتبه نفيسة. كتبه من العيار المتقدم يعني ما يقرأها اي واحد. يعني حتى الطالب المتوسط سيتعب يعني

113
00:45:46.500 --> 00:46:13.650
فوق تمام؟ وحكى القرافي عن اكثر له كتاب في مجلدين. تخيل في مجلدين في العام الخاص اسمه العقد المنظوم في العموم في الخصوص والعموم في مجلدين مطبوع في مجلدين تمام يعني الرجل هذا من العيار الثقيل يعني. قال وحكى القرافي عن اكثر الشافعية حملة حملة. مفعول به

114
00:46:13.650 --> 00:46:33.400
حمل المطلق هنا على المقيد. نقول الشافعية في هذه المسألة حمل مطلق عن مقيد قلت لك بدليل اخر لحديث اتى ينظر نعم يوجد من الشافعية من قال به مثل ما قال الامام القرافي لكن الذي اعرفه ان الشافعية قالوا بحمل

115
00:46:33.400 --> 00:46:53.400
المقيد هنا لدليل اخر نعم تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا ويتعلم بهذا ما هو مذكور في المطولات. يعني هذا المبحث فقط ليس انهم موسع زيادة يعني في في اشياء اخرى مذكورة في المطولات ليس هذا محلها. مع اني قد اطلت الكلام في هذا المقام. تفضل

116
00:46:53.400 --> 00:47:07.300
الله اليكم قال رحمه الله عني قد اكلت الكلام في هذا المقام وان كان هذا الشرح المختصر لا يحتفل ذلك. لا يحتمل هذا التوسع لكن توسعت يعني لماذا توسعت رحمك الله؟ انظر ماذا قال

117
00:47:07.350 --> 00:47:27.350
قال لما في دم اطراف هذه المسألة من الفوائد. لما في لم اي في جمع لم لم جمع. لما في اطرافي هذه المسألة من الفوائد. هذه المسألة من المسائل المهمة. وكثيرا ما تجد خلافات الفقهاء تنبني على هذه المسألة. هل المطلق هنا يحمى على المقيد او لا

118
00:47:27.350 --> 00:47:47.050
على المقيد. فهمت ولا لا؟ وبقيت حالة لم يذكرها رحمه الله تعالى وهي اذا اختلف السبب واختلف الحكم فهنا لا يحمل المطلق عن مقيد. مثاله الله عز وجل يقول في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم

119
00:47:47.050 --> 00:48:14.600
وايديكم الى المرافق فقيدا للمرافق وقال في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اطلق. من اين تقطع اليد تقطع من هنا من الكف او من المرافق ان نحمل المطلق في السرقة على المقيد في الوضوء او لا؟ فهمتم ولا لا؟ طيب لا لماذا؟ انظر اختلف الحكم او لا؟ اختلف الحكم

120
00:48:14.600 --> 00:48:34.600
هناك في الوضوء الامر بالغسل فاغسلوا. وهنا في السرقة ايش؟ الامر بالقطع. اذا الحكم مختلف. هناك غسل وهناك ايش؟ قطع. طب والسبب؟ ايضا مختلف. هناك سبب الغسل الحدث. وهنا سبب القطع السرقة

121
00:48:35.200 --> 00:48:51.300
فاختلف الحكم واختلف السبب. اذا لا يحمل المطلق على المقيد جيد نعم ثم قال ثم الكتاب ثم الكتابة هذا نتركه في الدرس القادم نكتفي بهذا والله اعلم الا اذا اردتم ان نكمل الباب

122
00:48:51.950 --> 00:49:30.750
لكن نلقي درس المقدمة لا بأس نكمل بسم الله يتحمسون  بسم الله هو القرآن الكريم والمراد ان الاصح جواز التخسيس بعض الكتاب ببعض الكتاب بوقوعه. كقوله تعالى والمطلقات ثلاثة قرون فهذا عام مخصص بقوله واولاة الاعمال اجلوهن حبلهن. فيكون عدة الحامل

123
00:49:30.750 --> 00:50:02.950
ها فيكون عدة الحامل المطلقة. فيكون عند لحامه المطلقة بوضع الحبل. احسنت  يا هاري قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اين العموم  ما وجه العموم الجمع المعرف بالالف واللام. جيد. اذا كل مطلقة

124
00:50:03.100 --> 00:50:28.800
تتربص ثلاثة قروء اي ثلاثة اطهار هذه الاية على عمومها؟ قال لا دخلها التخصيص اين التخصيص؟ قال فالحامل اذا طلق فان عدتها بوضع الحمل وليس ثلاث قرون فلو انه طلق زوجته الحامل فقال لها انت طالق ثلاثا

125
00:50:29.050 --> 00:50:47.000
وبعد ساعتين وضعت الحمل انقضت العدة ولا تنتظر ثلاثة قرون ما الدليل؟ قول الله عز وجل واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اذا هذا التخصيص الاول فيه تخصيص تاني؟ نعم

126
00:50:47.150 --> 00:51:13.900
المرأة التي طلقت قبل الدخول لا عدة عليها اصلا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا التخصيص الثاني. تخصيص ثالث نعم

127
00:51:14.000 --> 00:51:44.900
الصغيرة التي لم تحظ بعد. اذا طلقت فعدتها ثلاثة اشهر وليست ثلاثة اطهار لان ليس عندها حيظ وايضا الكبيرة التي انقطع حيظها الايسة عدتها ثلاثة اشهر هذا التخصيص ثالث ورابع قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر

128
00:51:44.900 --> 00:52:15.000
واللائي لم يحضن اذا كان مخصصات الخامسة تخصيص الخامس الامة اذا طلقت فان عدتها كم كم عدتها؟ كم عدتها ها عدتها قرآن عدتها قرآن ليس ثلاثة. اذا قوله المطلقات عام يشمل الحر والامان. لكن خصت الامة

129
00:52:15.100 --> 00:52:36.400
اذا كم مخصصات في الاية خمس مخصصات خمسة مخصصات للعموم. فهمتوا ولا لا؟ جيد؟ هو ذكر فقط واحد. قال فيكون عدة الحامل مطلقة بتشديد اللام المفتوحة بوضع الحمل. تفضل هذا مثال لتخصيص ايش

130
00:52:36.500 --> 00:53:00.500
القرآن بالقرآن حتى في السور التي ذكرتها كلها حتى في السور التي ذكرتها كل كل السور التي ذكرتها تخصيص القرآن في القرآن الا في السورة الاخيرة تفضل رحمه الله كذلك

131
00:53:00.500 --> 00:53:20.500
سقتي فيما سقط السماء فيما سقط السماء العشر فهذا عم يفيد وجوب الذكاء ويفيد اسلوب الزكاة في كل ما سقته السماء. مم. واذا كان او كثيرا بلا تحديد وهو مخصص بحديث ليس الايمان دون خمسة اوجه صدقة

132
00:53:20.500 --> 00:53:40.100
فانه خصص ذلك العموم بتحديد المزكى منه وهو النصاب. نعم احسنت قال المثال الثاني او الصورة الثانية تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالسنة. ما مثاله قال حديث فيما سقت السماء العشر

133
00:53:41.350 --> 00:54:04.350
لاحظ معي العشب مبتدأ مؤخر تقدير الكلام العشر واجب فيما سقت السماء او العشر فيما سقت السماء يعني واجب واضح ولا لا العشر مبتدأ فيما سقت السماء هذا مؤخر على كل حال

134
00:54:04.900 --> 00:54:34.550
هذا عام فيما سقت السماء العشر سواء كان هذا الذي سقته السماء قليلا كثيرا وفق ثلاثة اوسق خمسة اوسو عشرة اوسو ايا كان فيما سقت السماء العشر. عام ما الذي خصصه؟ خصصه حديث ليس فيما دون يعني اقل. ليس فيما دون خمسة او سوق

135
00:54:34.550 --> 00:55:00.550
صدقة يعني اقل من خمسة او سوق لا زكاة فيه اذن لو ان انسانا حصد محصوله فبلغ اربعة اوسق. عليه زكاة لو اخذت بالعموم فيما سقت السماء والعشر تجب الزكاة ولا تجيب؟ شخص حصد مزرعته فبلغ المحصول اربعة او سوق

136
00:55:01.450 --> 00:55:21.700
تجب الزكاة او لا تجيب؟ لو اخذت بالعموم فيما سقت السماء العشر تجب لكن دخل التخصيص ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهمتوا ولا لا؟ اذا ما الذي خصص؟ السنة خصصت السنة

137
00:55:21.800 --> 00:55:44.550
هذا مثال ثاني. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وخاصة بالسمعة الكتابة وعكس وعكسه السعدية صوابانا اي هو جوزوا تحسيس طبعا في كتابه بعض السنة المتواترة اجماعا. اما تخصيص الكتاب ببعض السنة الاحادية فجاهد على الصحيح. مثال

138
00:55:44.550 --> 00:56:04.300
قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فهذا عام يشمل كل ولد مهما كان وزنه وهو مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم على الخاتم لا يليك. انظر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كل ولد يرث

139
00:56:05.500 --> 00:56:29.850
على اي وصف كان. طيب حتى لو كان الولد كافرا يوصيكم الله في اولادكم اولادكم عام. من اين العموم ها؟ مضاف صح المفرد والجمع اذا اضيف افاد العموم اذا كل ولد يرث مسلما او كافرا

140
00:56:31.000 --> 00:56:58.500
حرا او عبدا قاتلا او غير قاتل كل ولد يرث لكن جاءت السنة فقالت لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فخصصت العموم جاءت السنة فقالت ليس للقاتل ميراث القاتل لا يرث فخصصت العموم

141
00:56:58.550 --> 00:57:15.350
فهمت ولا لا؟ فذلك العام في الاية الكريمة خص بالسنة النبوية. تفضل تنمروا اليكم قال رحمه الله وهم مخصصون بقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا لا يعيشوا طبعا هذا الحديث هذا الحديث

142
00:57:15.450 --> 00:57:35.300
ظعيف من حيث الاسناد لكن اهل العلم عملوا به ولذلك مر معنا في الترمذي ماذا قال الامام الترمذي قال وهذا حديث ضعيف الا ان اهل العلم قد عملوا به صح؟ ولذلك

143
00:57:36.400 --> 00:57:53.200
لا يلزم من ضعف الحديث الا يعمل به قد يكون الحديث ضعيفا ويعمل به بارك الله فيكم نعم تفضل والنسائي والترمذي وابن ماجات ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد

144
00:57:53.200 --> 00:58:12.750
المسلم الكافران الكافر المسلمون. هذا تخصيص ثاني هذا تخصيص ثاني. اذا ليس كل ولد يرث. الولد الذي يرث يشترط الا يكون مخالفا في الدين والا يكون قاتلا والا يكون رقيقا

145
00:58:12.950 --> 00:58:34.200
نعم تفضل ابتلى الله فيكم قال رحمه الله متفق عليه وقوله عكس مستعمليه يقل صوابا اي هو عكس تخسيس الكتاب السنة وهو تخصيص السنة بالكتاب وذلك جائز ومنه حديث لا يقبل الله صلاة احدث حتى يتوضأ فانه مخصص لاية التيمم. انتبه

146
00:58:34.200 --> 00:58:50.600
اجمعين لا يقبل نفي القبول هنا بمعنى نفي الصحة لا يقبل يعني لا يصح لان نفي القبور نفي القبول تارة يأتي بمعنى نفي الصحة وتارة يعني يأتي بمعنى نفي الثواب

147
00:58:51.400 --> 00:59:13.650
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اي لا تصح صلاته اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني صلاته من بلغت الحيض من بلغت سن الحيض يعني البالغة لا يقبل الله صلاتها الا

148
00:59:13.750 --> 00:59:32.900
بخمار بحجاب يعني تمام هذا لا يقبل هنا بمعنى ايش لا تصح لكن من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما ايش معنى لا يقبل

149
00:59:33.200 --> 00:59:56.800
لا لا يثاب من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحا. ما معنى لا يقبل لا يثاب لو صلى تصح صلاته لا تصح تصح صلاته لكنه لا يثاب. اذا نفي القبول تارة يراد به نفي الصحة وتارة يراد به نفي

150
00:59:56.850 --> 01:00:15.350
الثواب. هنا نفي الصحة. طيب الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. طيب لو تيمم يقبلها الله ولا يقبلها الله ظاهر الحديث ماذا لا يقبلها الله اذا هذا مخصص بالاية

151
01:00:16.150 --> 01:00:41.750
واضح؟ ولديك قال فانه مخصص باية التيمم فان اية التيمم تفيد صحة صلاة من تيمم اذا لم يجد الماء او عجز عن استعمال الماء. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله فان قيل وردت السنة ايضا بالتيمم قلنا في الجواب انما ورد في السنة بعد مرور الاية فالتخصيص بالاية

152
01:00:41.750 --> 01:00:57.150
يعني الذي ورد في السنة احاديث التيمم التي جاءت جاءت بعد نزول التيمم في القرآن. فالتخصيص حصل بالقرآن اولا. ثم ثم بعد ذلك جاءت الاحاديث يعني لا يقول قال هذا من باب تخصيص السنة بالسنة

153
01:00:57.200 --> 01:01:21.100
نقول لان احاديث السنة جاءت بعد نزول اية التيمم. فهمتم الجواب؟ تفضلوا. احسن الله اليكم. ولذلك ومن ذلك اي ومن تخصيص ها ومن تخصيص الكتاب بالسنة. تفضل. حديث ابن ماجه من حي فهو ميت

154
01:01:21.100 --> 01:01:37.700
هذا عام في كل ما خطأ فتح من كل حيوان وهو مخصص لقوله تعالى ومن اصواتها واوفرها الايات. انتبه معي. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الحديث ما قطع من حي فهو ميت

155
01:01:39.400 --> 01:02:07.850
بناء على هذا لو انك اخذت الصوف من الخروف يكون طاهرا او نجسا؟ نجس. لان ما اخذ من حي فله حكم ميتته فهو ميت. ميتة الخروف طاهرة ولا نجسة نجسة فالصوف المأخوذ عندك خروف قززت الصوف اخذت الصوف اتيت بالة معروفة اخذت الصوف هذا

156
01:02:07.850 --> 01:02:29.950
ظاهر الحديث ان هذا الصوف نجس عموم الحديث هكذا ما قطع من حي عام ما قطع من حي فهو ميت. فهو ميتة. جميل لكن الاية استثنت تمام؟ فقال الله عز وجل ممتنا علينا ومن اصوافها

157
01:02:30.200 --> 01:02:52.800
واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فامتن علينا بذلك فدل على طهارتها. لان الله لا يمتن على عباده بشيء نجس فهمتم؟ فهذا الامتنان دل على طهارة ذلك. فتكون الاية الكريمة مخصصة لعموم الحديث

158
01:02:53.300 --> 01:03:16.400
جيد تفضل اكمل احسن الله اليكم قال رحمه الله والذكر بالاجماع مخرج كما للقياس كل منهما الذكر هو القرآن والمعنى انه يجوز ايضا تخصيص القرآن بالاجماع لتلو قوله تعالى والذين يلقون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجريون ثمانين جلدة

159
01:03:16.400 --> 01:03:36.400
افادت الاية ان حد القدر في ان ان حد القدم على الحزن وغيره لكن الاجماع قام على ان هذا الحد ينسخ بالنسبة للعبد. وعليهم الاجماع مخصص لعموم الاية فوجب علينا العمل بالاجماع المخصص

160
01:03:36.400 --> 01:03:55.000
لا بالاجماع المخصص وان لم نعرف مستنده. الله عز وجل سنده. الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات  هذا حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

161
01:03:55.400 --> 01:04:19.950
قوله عز وجل والذين يرمون الذين اسم بس مو نعيش موصول يفيد ماذا؟ يشمل الحر والعبد الحر لو قذف يجلد كم ثمانين جلدة العبد لو قذف ظاهر الاية ظاهر الاية يجلد ثمانين سلتة

162
01:04:20.200 --> 01:04:43.200
يندرجوا تحت العموم لكن العبد هرج ما الذي اخرجه؟ الاجماع الاجماع خص عموم الاية فاجمع العلماء على ان العبد لو قذف فانه يجلد نصف الحر فيجلد اربعين جلدة جيت ولا لا

163
01:04:43.300 --> 01:05:00.950
اذا ما سبب التخصيص هنا؟ ما هو المخصص؟ الاجماع. طب الاجماع هذا ما مستنده؟ الله اعلم ليس شرطا ان نقف على مسند الاجماع ولذلك قال لك فوجب علينا العمل بالاجماع المخصص وان لم نعرف

164
01:05:01.050 --> 01:05:21.050
مستنده. لكن لابد للاجماع من مستند. قد نعرفه وقد لا نعرفه. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله قد خص بالقياس منهما يعني كما انه مخصص الذكر بالاجماع كذلك خصصوا للكتاب والسنة. فذلك خصصوا الكتاب والسنة بالحياة المستند الى

165
01:05:21.050 --> 01:05:51.050
الخاص وهو الاصح الذي قال به الاربعة والاشعري في وقوعه واحد منهما مائة فلذة فهذا عم يشمل الحرة والامان والحر والعمد لكن الامة خصصت بقوله تعالى فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. انتبه معي. الله عز وجل قال في سورة النور الزانية والزاني

166
01:05:51.050 --> 01:06:14.650
كل واحد منهما مائة جلدة. الزانية الزانية الف لام دخلت على اسم مفرد. تفيد ماذا؟ العموم. يشمل الزاني الحرة والزانية الامان صح؟ لكن في سورة النساء قال فاذا احسن فان اتينا بفاحشة اي الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات

167
01:06:14.650 --> 01:06:41.750
هذا تخصيص لايش بايش تخصيصا لايش بايش؟ تخصيص القرآن بالقرآن. تخصيص اية النور باية النساء. تخصيص القرآن بالقرآن. طيب. في اية النور الزانية والزاني الزاني يشمل ماذا؟ وماذا الحر والعبد. الحر اذا زنا جلد مئة. طيب والعبد اذا زنا؟ يا عمار؟ العبد اذا زنا يجلد كم؟ يجلد النصف

168
01:06:41.750 --> 01:07:05.700
ما الدليل القياس على الامان فخصص العبد الزاني بجلده النسف بالقياس على الامان فهمتم؟ اذن تخصيص الامة من باب تخصيص القرآن بالقرآن. لكن تخصيص العبد من باب تخصيص القرآن بالقياس

169
01:07:05.750 --> 01:07:31.950
فهمتم؟ اذا هذه الاية او هذا المثال او هذا يصلح مثالا لمسألتين لمسألة تخصيص القرآن بالقرآن ومثالا بتخصيصي ويصلح مثالا لتخصيص القرآن بالقياس. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله فهذه الاية وهذا التنسيق الهدي على الامام وخص وخصصت عموم الاية الاولى ولكنها

170
01:07:31.950 --> 01:07:51.950
كما اشارت الى العبد وهو يشترك معها في العلة وهي الربح. فلذلك قالوا العبد يقاس على الابد في الجسد ايضا. وهذا القياس يقصر العموم في قوله الزانية والزاني فتكون الآية مخصصة بالاية والعقد مخصص مخصص بالقياس. انظر اذا عند

171
01:07:51.950 --> 01:08:17.450
مثال للصورتين جيد الاية خصصت باية بالنسبة للقمح والاية خصصت بالقياس بالنسبة للعبد. تفضل احسن الله اليكم قال رحم الله ما تخصيص السنة بالقياس فمثله قوله صلى الله عليه وسلم ني الواجب يعني يحل يحل عرضه وعقوقه

172
01:08:17.450 --> 01:08:42.150
النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي الواجب ظلم يحل عرظه وعقوبته ما معنى ليل في رواية للحديث مطلوب الغني ظلم. ما معنى مطلوب غني ظلم نفترض مثلا ندور ها لين

173
01:08:43.000 --> 01:09:04.050
دين على احسان ان احسان؟ موجود احسان. لي دين على احسان. قدر الدين هذا عشرة مليون روبية واحسان انسان غني ليس فقيرا تمام فانا كلما وجدت احسان يا احسان اريد الدين ان شاء الله ساعطيك ساعطيك

174
01:09:04.700 --> 01:09:24.950
بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة ويمر الشهر والشهران والسنة والسنتان واحسان لا يعطيني حقي احسان يعتبر ماذا يعتبر هو ظالم لي لي ما معنى لي ها لست ظالما فقط مثال احسن ها

175
01:09:25.000 --> 01:09:41.650
لا تغضب تمام. ما معنى لي؟ مطل. يعني تأخير السداد لي كذبتم ما معنى لي؟ ما معنى الليل؟ التأخير في سداد الدين التأخير في قضاء الدين. لي يمن الواجب ما معنى

176
01:09:41.650 --> 01:09:58.050
اجد الذي يجد السداد يعني قادر على السداد لو كان احسان معسر هذا ليس ظالما بل لو كان معسرا لا يحل لي ان اعاقبه. لان الواجب علي ان انتظر حتى يوسر. قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة

177
01:09:58.050 --> 01:10:18.350
فنظرة الى ميسرة لكنه واجد غني ومع ذلك لا يسدد قال لي الواجب ظلم مطل الغني ظلم. ايوة. قال عليه الصلاة والسلام يحل عرظه وعقوبته. ايش معنى يحل عرضه؟ يعني لو تكلمت امام الناس

178
01:10:18.350 --> 01:10:35.400
فقلت يا ايها الناس هذا الرجل انا احسنت اليه واعطيته الدين والان قادرة على السداد لكنه لا يسدد واضح؟ واشتكيت به عند الناس فان هذا حلال لي. ليس ليس هذا ليس هذا ممنوعا

179
01:10:35.550 --> 01:10:59.600
يحل عرضه ان تشتكي به عند الناس. ولذلك في القرآن الكريم يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ايش؟ الا من ظلم انا مظلوم الان فهمت ولا لا؟ اه لي الواجب ظلم. يحل عرضه ويحل عقوبته. اذهب الى القاضي اقول للقاضي

180
01:10:59.600 --> 01:11:25.050
هذا الرجل لي عليه دين وهو قادر على السداد لا يسدد ايها القاضي عاقبه  بسجن مثلا حتى يسدد. فهمت اذا هذا الحديث يبيح لصاحب الحق ان يشتكي بالذي عليه دين وهو قادر على السداد

181
01:11:25.400 --> 01:11:49.450
صح ويبيح له ايضا ان يعاقبه جيد لن يلقى لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. جميل. عموم الحديث هذا لي الواجد ظلم الواجب الواجد اي الغني الواجد مفرد دخلت عليه ايش؟ الف ولام افترض ان هذا الذي

182
01:11:49.450 --> 01:12:08.550
الدين ليس الاستاذ احسان وانما ابوك ابوك اخذ منك دين يا حديد مثلا عشرة مليون روبية ثم ابوك قادر على السداد لكنه لا يسدد هل يحل لك ذلك ان تشتكي بابيك

183
01:12:09.000 --> 01:12:31.950
هل يحلون لك ذلك ان تطالب بعقوبة ابيك فهمتوا ولا لا؟ هل ابوك يدخل في العموم او لا يدخل في العموم فهمتم؟ هنا صورة المسألة فقال هنا فهذا عام يشمل كل واجد ولو كان والدا. طبعا اب ولا ام لو ان الام اعطتك مالا مثلا عشرة مليون

184
01:12:31.950 --> 01:12:53.450
وكانت قادرة على السداد لكنها لا تسدد هل يحل لك ذلك؟ هل يجوز لك ذلك ان تشتكي بامك؟ ان تطالبي بعقوبة امك  واضح ولا لا؟ فقال فهذا عام يشمل كل واجد ولو كان والدا. ولكن الوالد مع ولده خارج من هذا العموم

185
01:12:54.650 --> 01:13:14.000
ما الذي اخرجه قال قياسا يا الله! قياسا على ماذا؟ على عدم جواز التأفيف اذا كان لا يجوز ان تقول له اف فكيف يجوز ان تتكلم عليه وتشتكي به كيف يجوز ان تعاقبه

186
01:13:14.100 --> 01:13:36.300
فهمتوا ولا لا؟ قياسا على عدم تأفيفه الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اتضح اتضح المثال اذا هذا مثال لماذا؟ مثال لتخصيص السنة بالقياس مثال لتخصيص السنة قياس

187
01:13:36.350 --> 01:13:48.568
ثم قال باب المجمل والمبين الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين