﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح

2
00:00:26.900 --> 00:00:57.650
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. باب المجمل والمبين تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين اجمعين. امين. قال قال السيد محمد ابن السيد

3
00:00:57.650 --> 00:01:17.650
العلوي المالكي المكي رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان واجهوا من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال. فالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء. المجمل هو

4
00:01:17.650 --> 00:01:37.650
وما احتاجه افتقر الى البيان والبيان هو اخراج هذا المجمل من حالة الاشكال الى حالة التجلي والاتضاح. وذلك اي الاجمال كالقرء من قوله تعالى ثلاثة قروء فهو مجمل لان لفظ القرء متردد في المعنى بين الحيض والطهر لاشتراكه بينهما فحمل

5
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
فحمله الشافعي على الطهر وابو حنيفة على الحيض وكل منهما موافق لجمع من الصحابة والتابعين وكالنكاح في قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهذا مجمل لتردده بين الزوج والولي وعلى الاول الشافعي وابو حنيفة

6
00:01:57.650 --> 00:02:29.450
على ثاني ما لك رضي الله عنهم. احسنتم. هذا المبحث مبحث المجمل والمبين. فالمجمل ما افتقر الى بيان والبيان قد يكون بقول وقد يكون بفعل وقد يكون بغيرهما ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان اخراجه من

7
00:02:29.450 --> 00:02:57.650
حالة الاشكال في بعض النسخ اخراجه من حيز الاشكالي الى التجلي واتظاح الحالي كالقرء وهو واحد الاقرع في الحيض والطهر من النساء. قال الشارح رحمه الله المجمل هو محتاجة وافتقر الى البيان والبيان هو اخراج هذا المجمل من حالة الاشكال الى حالة التجلي والاتظاع

8
00:02:58.150 --> 00:03:22.750
وذلك الاجمال كالقرب. يقال القرء بضم القاف وبفتح القاف. قرء وقرأ من قوله تعالى ثلاثة قرون. الاية الكريمة مرت معنا امس والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون جمع قرب. هل المراد بالطرق الحيض

9
00:03:23.250 --> 00:03:47.650
او المراد الطهر وهذا خلاف فقهي وتترتب عليه مسألة العدة يعني فلو قلت ثلاث ثلاثة ثلاثة قروء يعني ثلاثة اطهار. العدة ستختلف عما لو قلت ثلاث حيض اي عدة مطلقة

10
00:03:48.150 --> 00:04:15.700
ولذلك الامام الشافعي رحمه الله فسر الطهرة فسر القرءة بالطهر والامام احمد فسر القرءان بالحيث واضح لماذا نسى الامام الشافعي؟ لماذا فسرت القرء بالطهر؟ لماذا قال لقرينة ما هي القرينة

11
00:04:15.900 --> 00:04:38.100
قال لقرينة متصلة وقرينة منفصلة يعني هذا الكلام يعني الامام الشافعي لم يقله انما مجازا يعني. تمام  ما هي القرينة المتصلة؟ قال لان الله عز وجل انك العدد. قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة

12
00:04:38.100 --> 00:05:03.950
قروء ثلاثة ثلاثة مؤنثة. واذا كان العدد مؤنثا فان المعدود مذكر فدل على ان المعدود هو الطهر لان الطهر مذكر فتقدير الاية هو المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اطهار هذا دليل متصل او قرينته متصلة

13
00:05:04.050 --> 00:05:32.500
قرينة منفصلة قال لان الله عز وجل يقول في سورة الطلاق فطلقوهن لعزتهن والمرأة يحرم طلاقها في حال الحيض انما تطلق في طهر لم تجامع فيه واضح فدل ذلك على ان الطهر في قوله فطلقوهن لعدتهن على ان الطهر هو العدة. جيد

14
00:05:33.150 --> 00:06:00.400
ونسأل الامام احمد لماذا قلت ان المراد بقوله تعالى ثلاثة قروء المربية لماذا؟ قال للحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم دع الصلاة اياما اقرائك قال دع الصلاة اياما اقرأ يكون معلوم ان المرأة تدع الصلاة ايام ايش؟ ايام الحيض. فدل على ان الاقراء

15
00:06:00.450 --> 00:06:23.000
هي الحيض طبعا اجاب بعض الشافعية على هذا فقالوا ذاك في الاقراع وليس في القروب قال دع الصلاة ايام اقرائك ولم يقل دع الصلاة ايام قروءك ونزع في هذا الجواب لكن هذا فقط لتعلم ان لفظ القرء فيه اجمال

16
00:06:23.250 --> 00:06:51.550
واذا كان فيه اجمال فانه يفتقر الى بيان  ولذلك قال ما كان محتاجا الى بيان فمجملنا. والبيان قد يكون بالقول كما في الامثلة السابقة وقد يكون البيان بالفعل مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

17
00:06:51.750 --> 00:07:14.400
اي الصلاة لها اوقات ثم بين جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام اوقات الصلوات. فجاءه في يومين في اليوم الاول صلى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في اوائل الوقت وفي اليوم الثاني صلى به في اخر الوقت

18
00:07:14.650 --> 00:07:34.650
ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. هذا بيان. قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. ثم لنا النبي صلى الله عليه واله وسلم باقواله وافعاله كيفية الصلاة. قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. ثم بين

19
00:07:34.650 --> 00:08:02.050
النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج بقوله وفعله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وقال عليه الصلاة والسلام في الحج خذوا عني مناسككم اذا المجمل ما هو؟ ما افتقر الى بيان. والبيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. قال مثال اخر

20
00:08:02.150 --> 00:08:23.250
وكالنكاح في قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو مجمل. من الذي بيده عقدة النكاح الذي يمكن ان يعفو واضح؟ قال بعض الفقهاء هو الزوج وقال بعض الفقهاء هو الولي

21
00:08:23.350 --> 00:08:48.700
هذا مجمل وذلك قال لتردده بين الزوج والولي وعلى الاول اي الزوج الشافعي وابو حنيفة. وعلى الثاني ما لك رحمهم الله تعالى جميعا تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والنص عرفا كل لفظ والدي لم يحتمل

22
00:08:48.700 --> 00:09:08.700
الا لمعنى واحد فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلمه. ان الصفو كل لفظ وارد لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ اي ما يحصل فهمه للسامع بمجرد نزوله وسماعه. وذلك فقوله

23
00:09:08.700 --> 00:09:28.700
تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا لا يحتمل ما زاد على العشرة وحاصل المعنى ان النص هو الذي لا يتوقف فهم تنزيله على على تأويل وهو مأخوذ من منصة العروس

24
00:09:28.700 --> 00:09:46.700
وهو الكرسي التي تنص عليه العروس اي ترفع لتظهر للناظرين. والنص كذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير لتوقف قلنا ان اللفظ نحن ما زلنا نتكلم في الالفاظ ها

25
00:09:47.200 --> 00:10:19.650
قلت لكم العام لفظ  والخاص ايضا لفظ تمام وقلت لكم ان الحقيقة لفظ والمجاز لفظ وايضا الامر لفظ والنهي لفظ لان له صيغة جيد اذا تقرر هذا فالمجمل لفظ والمبين لفظ. اذا اللفظ ينقسم الى قسمين اما مجمل

26
00:10:19.750 --> 00:10:44.050
وهو محتاج الى بيان واما مبين. هذا المبين اما ان يكون نصا او ظاهرا او مؤولا بالدليل ثلاثة انواع النص ما هو النص ما ليس له الا معنى واحد. هم. النص ما هو؟ ما ليس له الا معنى واحد. واحد

27
00:10:44.500 --> 00:11:04.150
ما مثالهم قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا  كم عدد الشهور؟ اثنى عشر شهرا. هل يمكن ان تكون الشهور ثلاثة عشر لا هل يمكن ان تكون شهور

28
00:11:04.800 --> 00:11:25.150
احد عشر او عشرة؟ لا واضح؟ هذا النص ومنه المثال الذي ذكره فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ثلاثة وسبعة كم؟ عشرة. تلك عشرة كاملة جيد فقال هناك

29
00:11:25.300 --> 00:11:44.350
النص هو كل لفظ وارد لا يحتمل الا معنى واحد تمام؟ وهنالك تعريف اخر للنص وهو ما تأويله تنزيله ما معنى ما تأويله وتنزيله؟ اي لا يحتاج الى تدبر وفهم. اول ما تسمع

30
00:11:44.600 --> 00:12:07.350
النص تفهم المراد فتعمل. تنزيله يعني تعمل به. المراد بقوله متاويله تنزيله. ما معنى تنزيله اي ان تعمل به. مباشرة تعمل به فقال هنا في البيت والنص عرفا كل لفظ وارد لم لم يحتمل الا لمعنى واحد لقد رأيت جعفرا

31
00:12:07.350 --> 00:12:45.650
حينما تأويله تنزيله فليعلم فقد رأيت جعفرا هذا نص ما معنى رأيت جعفرا ما معنى رأيت جعفرا؟ ابصرته وقال بعضهم رأيت اي ضربته في رئته. اين الرئة؟ هنا. صح فاذا ضربت شخصا في رئته تقول ماذا؟ رأيت. رأيته. رأيت جعفرا اي ضربته في رئته. اذا يحتمل معنى

32
00:12:45.650 --> 00:13:07.200
اذا بعضهم تعقب الناظم على هذا المثال. فقال ان هذا المثال له معنى اخر فقد رأيت جعفرا اي ضربته في رئتيه يحتمل وان كان احتمالا ضعيفا. لكنه ليس نص. لانه متى ما وجد احتمال ولو

33
00:13:07.300 --> 00:13:27.850
ضعيفا هذا لا يكون نصر لان النص ما ليس له الا احتمال واحد. واحد وهنا هذا جيد وبعدين قال وحاصلوا المعنى ان النص هو الذي لا يتوقف فهم تنزيله على تأويل. وهو مأخوذ من منصة العروس

34
00:13:28.400 --> 00:13:50.300
ايش معنى منصة العروس المنصة هي المكان الذي تجلس عليه العروس. الكرسي الذي تجلس عليه العروس. حتى تظهر حتى تظهر للحاضرين. فاذا جاء انسان عرف ان الذي يجلس هنا هو العروس ليس امها ولا ليس امها ولا اختها ولا

35
00:13:50.300 --> 00:14:18.450
تونة فقال هنا وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس اي ترفع لتظهر للناظرين والنص كذلك لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف على شيء اخر. تفضل اذن الآن عندنا اللفظ اما مجمل عرفناه. واما مبينا. المبين هذا اما نص. اخذناه النص. الان سناخذ

36
00:14:18.450 --> 00:14:39.700
ظاهر الظاهر والاحتمال الذي له معنى ارجح. هذا ظاهر. الذي له معنى ارجح هذا الظاهر. نعم. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. الظاهر هو الذي

37
00:14:39.700 --> 00:14:59.700
معنى سوى المعنى الذي له وضع هكذا المعنى الذي يفهم من كلام الناظم وهو غير موافق لكلام الاصل ولا التعريف المشهور الاتي ولعل اصل البيت هكذا والظاهر الذي لم يفت حين سمع. الى اخره يعني الظاهر هو الذي لم يفد حينما

38
00:14:59.700 --> 00:15:19.700
معنى نظيع سمع معنى غير موضوع له. بل انما يفيد معناه الموضوع له الراجح. ولكن هذا التعريف خاص بالظاهر الذي يفيد معناه الموضوع له لغة. وقال العلماء هناك ظاهر مفيد لمعناه الشرعي كالصلاة. فدلالة

39
00:15:19.700 --> 00:15:39.700
على ذات الركوع والسجود ظاهرة راجعة. وعلى الدعاء الذي هو معناها اللغوي مرجوحة. وهناك ايضا ظاهر مفيد لمعنى العرفي لمعناه العرفي كالغائط فانه راجح في الفضلة الخارجة. مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة

40
00:15:39.700 --> 00:15:59.700
فالاحسن في تعريف الظاهر كما عبر به الاصل ان تقول هو لفظ احتمل امرين احدهما المراد منه اظهر من الاخر. ولو اردت الاختصار قلته هو لفظ دل على معنى دلالة راجحة فيه مرجوحة في غيره. هذا هو الظاهر. لفظ

41
00:15:59.800 --> 00:16:18.100
دل على معنى. دلالة الراجحة في ذلك المعنى. مرجوحة في غيره. اذا له معنيان او له دلالة دلالة راجحة في معنى ودلالة مرجوحة في غير ذلك المعنى واضح؟ مثال ذلك

42
00:16:18.950 --> 00:16:43.700
كلمة الصلاة الصلاة لها معنى وهو الدعاء ولها معنى اخر اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا اذا استعمال الصلاة في الدعاء هذا هو المعنى الراجح عند اللغويين فيكون ظاهرا عندهم

43
00:16:44.200 --> 00:17:07.050
مرجوح عند الفقهاء فلا يكون ظاهرا عندهم واستعمال الصلاة بمعنى اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مقتدمة بتسليم هذا هو المعنى الراجح عند الفقهاء فهو ظاهر عندهم. المرجوح عند اللغويين فليس بظاهر عندهم

44
00:17:08.050 --> 00:17:35.650
وكلمة الغائق تستعمل لغة على المكان المنخفض من الارض وتستعمل بالعرف على الفضلة الخارجة من الانسان اذا استعمال الغائط على الفضلة الخارجة هذا الظاهر عند اهل العرف واستعمال الغائط على المكان المنخفض هذا الظاهر عند اهل اللغة

45
00:17:36.250 --> 00:18:02.300
جيد اذا ما هو الظاهر افضل ما قيل اخر سطر هو اللفظ هو لفظ دل على معنا دلالة راجحة فيه. اي في ذلك المعنى مرجوحة في غيره. ما دل على معنى دلالة راجحة فيه مرجوحة في غيره. هذا هو الظاهر

46
00:18:02.300 --> 00:18:25.800
ومن امثلة ذلك حديث الذي مر معنا امس في درس اصول الحديث لا يمس المصحف الا طاهر قلنا هذا حديث ايش مشهور مشهور هذا الحديث لا يمس المصحف الا طاهر. طاهر

47
00:18:25.850 --> 00:18:47.250
المعنى الراجح اي من الحدثين اي متطهر من الحدثين له معنى اخر مرجوح طاهر بمعنى مسلم فالاصل ان يحمل اللفظ على المعنى الراجح لا على المعنى المرجو. جيد؟ تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه

48
00:18:47.250 --> 00:19:07.250
الله تعالى كالاسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع كالاسد فانه راجع في الحيوان المفترس لانه معنى لانه معنى حقيقي له ولا صارف له عنه. ومرجوح في الرجل الشجاع لانه معنى المجازي له ولا صارف اليه

49
00:19:07.250 --> 00:19:27.800
نعم واضح هذا المثال. لكن لو قال مثلا رأيت اسدا الاصل انه يريد حيوان مفترس. لكن لو قال رأيت اسدا يقتل الناس في المعركة فهنا يقصد ماذا؟ رأيت اسدا يحمل سيفه

50
00:19:27.900 --> 00:19:52.050
ما الذي جعلك تقول انه يريد رجلا شجاعا؟ القرينة. فالقرينة جعلت المعنى المرجوح هو الذي يحمل اللفظ عليه جعلت المعنى المرجوح الذي هو الرجل الشجاع هو الذي يحمل اللفظ عليه. فالمراد بالاسد بقولك رأيت اسدا يحمل

51
00:19:52.050 --> 00:20:21.400
المراد بالاسد الرجل الشجاع لوجود القرينة. جيد وهذا هو القسم الثالث. تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اوله فبالدليل اي بالقرينة تمام؟ اتفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. نعم. وهذا الظاهر اذا اشكل

52
00:20:21.400 --> 00:20:41.400
مفهوم اذا اشكل مفهومه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح واول عليه بالدليل. وسمي مؤولا او ظاهرا بالدليل. اي وصار ذلك الظاهر بعد تأويله بالدليل يسمى ظاهرا مقيدا بلفظ الدليل يعني يسمى ظاهرا بالدليل. وحينئذ

53
00:20:41.400 --> 00:21:12.350
اذا لو قلت لك رأيت اسدا تقول الظاهر ان المراد بالاسد الحيوان المفترس لو قلت لك رأيت اسدا يحمل سيفه تقول الظاهر ان المراد بالاسد الرجل شجاع وهذا ظاهر بالقرينة. هذا ظاهر بالدليل. لانك حملته على المعنى الراجح والمرجوح

54
00:21:12.350 --> 00:21:32.350
ما الذي جعلك تحمله عن المعنى المرجوح؟ القرين. ها؟ القرين. واضح؟ فيسمى ماذا؟ الظاهر بالدليل. او الظاهر بالقرينة تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله وحينئذ فالتأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح وذلك لا يكون الا بالدليل

55
00:21:32.350 --> 00:22:02.350
ومثاله قوله تعالى والسماء بنيناها بايد ظاهره جمع يد ولفظ ولفظ اليد له معنيان راجح نوح فاليد الجارحة هي الراجحة والقوة هي المرجوحة. لكن اليد الجارحة الراجحة لكن اليد فرحة الراجحة مستحيلة على الله تعالى في صرف الى معنى القوة بالبرهان العقلي القاطع. قلت وهذا

56
00:22:02.350 --> 00:22:22.350
تأويل التفصيلي الصحيح عقليا ولغويا هو الذي جرى عليه الخلف رحمهم الله دفعا للتشبيه والتجسيم. واما السلف رضي الله عنهم فانهم جروا على التأويل الاجمالي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل الى الذهن المؤدي الى الجسمية بدون تعيين

57
00:22:22.350 --> 00:22:42.350
معنى من معانيه ادبا مع الله والرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يبينا معاني هذه الصفات فقالوا امنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله اي كما امنا كما امنا بالله بدون معرفة لحقيقة ذاته الكاملة. كذلك امن

58
00:22:42.350 --> 00:23:03.500
بصفاته وافعاله وان لم نعرف حقائقها وكيفياتها. وفي هذا المثال قول قالوا اليد واليدان والايدي صفات لله تعالى هو اعلم بها. نعم. قال هنا وحينئذ فالتأويل هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح

59
00:23:03.800 --> 00:23:21.500
لكن بقرينة الحمد لله اقضي على المعنى المرجوح لكن بقينا ولذلك ايش قال؟ قال وحينئذ فالتأويل هو حمد اللفظ على المعنى المرجو فذلك لا يكون الا الا ما الدليل في قولنا رأيت اسدا يحمل سيفه

60
00:23:21.950 --> 00:23:40.250
ما الدليل؟ ها الدليل يحمل سيفه. طيب في الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجبه فان كان مفطرا فليأكل. وان كان صائما فليصلي

61
00:23:42.100 --> 00:24:06.350
ما المراد بقوله فليصلي فليدعوا فليدعوا لو قال قائل هذا معنى مرجوح لان المعنى الراجح في الشرع للصلاة فليصل اي صلاة ذات ركوع وسجود. فلماذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح وتركت المعنى الراجح. لماذا لا نقول فليصل عليه فيصلي ركعتين؟ لماذا

62
00:24:06.700 --> 00:24:30.050
الجواب لانه جاء في رواية اخرى وان كان صائما فليدعو بالبركة فالرواية الاخرى حملت او قوة الحمل عن المعنى المرجو جيد هنا ذكر قال مثاله قوله تعالى والسماء بنيناها بايدي

63
00:24:30.650 --> 00:24:49.750
قال ظاهره جمع يد ولفظ اليد له معنيان راجع ومرجو. فاليد الجارحة هي الراجحة والقوة هي المرجوحة لكن اليد الجارحة الراجحة مستحيلة على الله تعالى في صرف الى معنى القوة بالبرهان العقلي

64
00:24:49.750 --> 00:25:22.650
اولا الاية الكريمة هذه والسماء بنيناها بايدي. المراد بالايد هنا القوة ليس الايد ليس ليس المراد هنا بالايد جمع يد جمع يد ايدي او ايادي واضح؟ في القرآن الكريم مما عملت ايدينا. لكن الايد بمعنى القوة ومنه قوله سبحانه

65
00:25:22.650 --> 00:25:43.150
تعالى عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام واذكر عبدنا داوود ذا الاي صاحب القوة واضح؟ وبالتالي الاية اصلا معناها القوة. هذا الامر الاول. الامر الثاني حاصل ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى

66
00:25:43.150 --> 00:26:05.950
يعني يمكن ان نلخص الكلام فيه في نقاط. نقول النقطة الاولى. نؤمن ان لله سبحانه وتعالى اسماء وافعال وصفة النقطة الثانية نؤمن ان هذه الصفات لها حقائق تليق بالله سبحانه وتعالى

67
00:26:06.150 --> 00:26:35.700
النقطة الثالثة لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نعلم حقائق تلك الصفات النقطة الرابعة لا نتعرض للخوض في هذه الاشياء التي لا نعرفها لان هذا مسبق السلف فكانوا يمرون هذه النصوص دون خوض في تفسيرها في آآ الكلام فيها. هذا مسلك السلف

68
00:26:35.700 --> 00:26:51.900
ولذلك نقل هنا عن الامام الشافعي رضي الله عنه انه قال امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وهذا القول ينسب الى الامام الشافعي رضي الله عنه النقطة الخامسة بارك الله فيكم نقول

69
00:26:52.500 --> 00:27:10.650
ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص قد يتوهم واضح ننزه الله سبحانه وتعالى عن ان يحيط به شيء من خلقه فالله عز وجل كبير بكل شيء محيط لا يحيط به شيء

70
00:27:10.650 --> 00:27:30.600
ننزه الله سبحانه وتعالى عن صفات الحوادث عن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية كل هذا مما ننزه الله سبحانه وتعالى عنه هذه خمس نقاط. يقول قائل وذكر ايضا التأويل. نقول التأويل بارك الله فيكم

71
00:27:30.650 --> 00:27:59.100
طريقة السلف المتقدمين كما ذكره وهو اجتناب التأويل لكن وجد لهم تأويلهم. فاذا دعت الحاجة للتأويل ليكون التأويل مانعا من وقوع الناس في التشبيه فحينئذ يكون التأويل بقدره والا فالاصل عدم التعرض والخوف لما لا يحسن الانسان الكلام فيه. لان هذا الباب باب

72
00:27:59.100 --> 00:28:19.100
الله عز وجل اعلم بنفسه منا. ونحن نؤمن بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بقول الله عز وجل ولم يكن له كفوا احد. ونؤمن بقول الله عز وجل هل تعلم له سميا؟ ونؤمن بما اثبته الله

73
00:28:19.100 --> 00:28:40.950
الله عز وجل لنفسه من الاسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ويسعنا ما وسع امتنا وفي ذلك يقول الامام الشافعي امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول

74
00:28:40.950 --> 00:28:57.500
كله على مراد رسول الله. وفي ذلك يقول الامام احمد نصف الله بما وصف به نفسه. لا نتجاوز القرآن والحديث وننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص لو انك فعلت هذا الى هنا اتفق

75
00:28:58.100 --> 00:29:25.700
واضح؟ واترك الخوظ في مثل هذه المسائل لمن اراد ان يخوض فيها والزم طريقة الائمة الذين نجزم انهم على هدى والذين ذكروا لنا اقوالهم في كتبهم ومر معنا قريبا في سنن الترمذي كلام الامام الترمذي. مر معنا كلام الامام الترمذي فيما ينقله

76
00:29:25.700 --> 00:29:47.500
عن ائمة السلف في مثل هذه المسائل وهو جدير بالقراءة بالقراءة المتأنية حتى يفقه الانسان مسائل هذا الباب ثم قال باب الافعال تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الافعال افعال طه صاحب الشريعة

77
00:29:47.500 --> 00:30:07.500
جميعها مرضية بديعة. ان افعال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميعها مرضية عند الله سبحانه وتعالى اما واجبة واما مندوبة وقد تكون مباحة فليس فيها محرم لعصمته من ذلك. ولا مكروه ولا خلاف

78
00:30:07.500 --> 00:30:27.500
ولا خلاف الاولى لندرة وقوعهما من اتقياء امتي فكيف يقعان منهما عظمة منصبه صلى الله عليه وسلم بمنصبه منصبه. احسن الله اليكم قال فكيف يقعان منه ما عظمة منصبه صلى الله عليه وسلم وما

79
00:30:27.500 --> 00:30:47.500
لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه ولا خلاف الاولى بل هو افضل في حقه لانه مأمور ببيان المشروع وضوءه مرة مرة ومرتين مرتين افضل في حقه من التثليث للبيان. وقوله بديعة اي عجيبة ليس لها مثال في

80
00:30:47.500 --> 00:31:09.200
بموافقة الصواب وحسن الحال نعم قال باب الافعال باب الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم من الادلة الاجمالية لان من الادلة الاجمالية ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة

81
00:31:09.550 --> 00:31:33.000
وافعال النبي صلى الله عليه وسلم اما واجبة واما مندوبة واما مباحة. لا تخرجوا عن هذه الاقسام الثلاثة فلا يوجد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم محرم ولا يوجد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه

82
00:31:33.100 --> 00:31:54.000
ولا يوجد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الاولى لان هذه الثلاثة الاخيرة المكروه والمحرم خلاف الاولى هذه تندر في اتقياء الامة في الصالحين من هذه الامة فكيف تقع منه عليه الصلاة والسلام

83
00:31:54.100 --> 00:32:20.700
وهو الذي حفظه الله عز وجل بحفظه اذن افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها كما قال الناظم افعال طه صاحب الشريعة جميعها كلها مرضية بديعة تمام؟ ثم الان سيقرر لك ما هي الافعال التي يحتج بها وهذا الاحتجاج؟ هل هو احتجاج على سبيل

84
00:32:20.700 --> 00:32:40.700
الوجوب او على سبيل الندب او على سبيل الاباحة. ويعطي كل قسم حقه. تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله وكلها اما تسمى قربة فطاعة اولى ففعل القربة. من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. حيث لم

85
00:32:40.700 --> 00:33:00.700
دليلها وقيل موقف وقيل مستحب في حقه وحقنا يعني ان فعله صلى الله عليه وسلم اما على وجه والطاعة او لا يكون كذلك. فان كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو اما ان يدل دليل اما ان يدل دليل

86
00:33:00.700 --> 00:33:20.700
على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم اولا فان دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم فيحمل على الاختصاص صلى الله عليه وسلم مثل الوصال في الصوم فان الصحابة لما ارادوا الوصال نهاهم وان لم يدل دليل

87
00:33:20.700 --> 00:33:40.700
على الاختصاص به فان الامة تشاركه فيه وحكمه الوجوب او الاستحباب او التوقف اقوال اقوال رجح في جمع الجوامع الاول وادلة هذه الاقوال تطلب في محلها. ثم ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم اقسام

88
00:33:40.700 --> 00:34:00.700
فما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده واكله وشربه فواضح انا لسنا متعبدين به ولسنا متعبدين به. احسن الله اليكم قال فواضح انا لسنا متعبد متعبدين به. وقيل يندب اتباعه وجزم به

89
00:34:00.700 --> 00:34:20.700
وعلى القولين يثاب الشخص على افعاله العادية الجبلية المباحة اذا نوى بها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وكذلك اذا قصد بها الاستعانة بها على العبادة. وما كان بيانا لنص مجمل كصلاته المبينة لقوله تعالى

90
00:34:20.700 --> 00:34:40.700
اقيموا الصلاة او لنص لم يرد ظاهره كقطعه يرد كقطعه يد السارق من القوع المبين لمحل القطع في اية السرقة فهو دليل في حقنا واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه. وان كان مخيرا في التبليغ بين القول

91
00:34:40.700 --> 00:35:00.700
والفعل اذ الواجب المخير يوصف كل من خصاله بالواجب. وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام كزيادته في النكاح على اربع نسوة ووجوب ووجوب الضحى عليه والمشاورة فلا استدلال به ولا تعبد. وما كان مترددا بين

92
00:35:00.700 --> 00:35:20.700
جبلي والشرعي كحجه راكبا واضطجاعه بعد ركعتي الفجر ففيه تردد. فقيل يحمل على الجبلي لان الاصل عدم تشريع فلا يسن لنا وقيل يحمل على الشرعي لانه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وهذا هو الراجح وعليه

93
00:35:20.700 --> 00:35:39.450
الاكثر قوله في حقه وحقنا متعلق بالاقوال الثلاثة في البيت الذي قبله. نعم احسنتم قال الناظم رحمه الله وكلها اي وكل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين وكلها اما

94
00:35:39.450 --> 00:36:04.150
تسمى قربة هذا القسم الاول اي وكلها القسم الاول منها ان تكون طاعة وقربة وكلها اما تسمى قربة طاعة او لا تسمى قربة تمام؟ هذا القسم الثاني. اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما قرب وطاعة او ليست قربة ولا طاعة. قال وكلها

95
00:36:04.150 --> 00:36:27.450
ائمة تسمى قربى فطاعة اولى. ففعل القربة هذا القسم الاول سيقسمه من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام وحيث لم يقم دليله وحيث لم يقم دليله وجب. وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه

96
00:36:27.450 --> 00:36:47.450
واما بعد ذلك ذكر القسم الثاني. قال الشارع رحمه الله يعني ان افعاله صلى الله عليه وسلم اما على وجه والطاعة او لا يكون كذلك. ثم قال فان كان على وجهه القربى والطاعة فلا يخلو. الان سيعطيك الاقسام

97
00:36:47.450 --> 00:37:07.450
نعددها قسما قسما قال فلا يخلو. القسم الاول اكتب واحد. اما ان يدل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم او لا فان دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم فيحمل على الاختصاص

98
00:37:07.500 --> 00:37:35.800
مثل قال مثل الوصال في الصوم فان الصحابة لما ارادوا الوصال نهاهم وقال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني واضح؟ ولذلك كان الوصال في حقنا محرم كان الوصال في حقنا محرما

99
00:37:36.550 --> 00:37:57.000
في حقنا محرم. لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لست كهيئتكم. ونهى اصحابه عن الوصال. وفي ذلك يقول العلامة ابن رسلان ما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال

100
00:37:57.300 --> 00:38:14.700
جيد؟ قال وان لم يدم دليل على الاختصاص به فان الامة تشاركه فيه. طيب هل يكون ذلك على وجه الوجوب او على وجه الندب او يتوقف فيه. قال وحكمه الوجوب

101
00:38:15.200 --> 00:38:43.150
او الاستحباب او التوقف طبعا الوجوب استدل من قال بالوجوب بالايات التي فيها الامر بالاتباع كقوله سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فامر بالاتباع واضح؟ وقول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. امر بالاتباع

102
00:38:45.150 --> 00:39:05.250
والقول بننبه استدل بنحو قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة. اسوة حسنة جيد والقول بالتوقف نتج عن تعارض الادلة تعارظت الادلة فتوقف. اذا كم صارت الاقوال؟ ثلاثة

103
00:39:05.400 --> 00:39:30.100
قال اقوال رجح في جمع الجوامع الاول ايش الاول؟ الوجوب وادلة هذه الاقوال تطلب في محالها واشرت الى بعضها ثم ان مطلق افعاله صلى الله عليه وسلم اقسام فما كان جبليا محضا هذا القسم الثاني

104
00:39:30.150 --> 00:39:56.750
افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية ما معنى الجبيلية؟ اي بمقتضى البشرية مثل الاكل الشرب اللبس النوم افعال المقتضى البشرية. واضح؟ لانه بشر قال فما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده واكله وشربه فواضح اننا لسنا

105
00:39:56.750 --> 00:40:16.850
به وقيل يندب اتباعه حتى في هذا واضح والمراد يندب اتباعه بارك الله فيكم في صفة الافعال. وليس في ذات الافعال فمثلا في صفة اكله عليه الصلاة والسلام يستحب اتباعه

106
00:40:16.950 --> 00:40:39.550
في صفة شربه صلى الله عليه وسلم يستحب اتباعه في صفة لبسه صلى الله عليه وسلم يستحب اتباعه في صفة نومه صلى الله عليه وسلم يستحب اتباعه المراد يستحب اتباعه في صفة افعاله جبلية. في هيئات افعاله جبلية في

107
00:40:39.550 --> 00:41:07.750
افعاله الجبلية. فاذا ارتدى الانسان ثوبه استحب ان يبدأ باليمين واذا رجل شعره استحب ان يبدأ باليمين واذا اغتسل من جنابة استحب ان يبدأ باليمين واذا نام يستحب ان يضجع على شقه الايمن وان يضع خده وان يضع كفه تحت خده. واضح؟ واذا اكل

108
00:41:07.750 --> 00:41:28.550
ان يأكل بثلاثة اصابع واذا شرب استحب ان يتنفس ثلاث انفاس ويكون تنفسه خارج الاناء وان يسمي اوله وان يحمد الله اخره. هذه الهيئات مستحبة هيئة لماذا؟ الهيئات لافعال جبلية

109
00:41:28.950 --> 00:41:48.950
جيد قال هنا وعلى القولين يثاب الشخص على افعاله العادية الجبنية المباحة. اذا نوى بها اتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم فيها وكذا اذا قصد بها الاستعانة بها على العبادة وهذا معروف. يعني اذا نام قاصدا التقوى

110
00:41:48.950 --> 00:42:08.950
على العبادة اذا اكل قاصدا التقوي على العبادة فانه يثاب على اكله ويثاب على نومه. وفي ذلك يقول علام مراسلان وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء لكن اذا نوى باكله القوى

111
00:42:08.950 --> 00:42:28.200
بطاعة الله له ما قد نوى واضح؟ قال هنا وما كان بيانا لنص مجمل وهذا الذي درسناه قبل قليل ان المجمل قد يحصل بيان قد يحصل بيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثل واقيموا الصلاة

112
00:42:28.300 --> 00:42:51.400
فعلمنا بافعاله كيف نصلي؟ ومثل واتموا الحج والعمرة لله. فعلمنا بافعاله صلى الله عليه واله وسلم كيف وكيف نعتمر؟ قال وما كان بيانا لنص مجمل كصلاته المبينة بكسر الياء المشددة كصلاته المبينة

113
00:42:51.400 --> 00:43:17.900
قوله تعالى واقيموا الصلاة او لنص النمل ظاهره كقطعه يد كقطعه يد السارق من الكوع لان باية المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من اين؟ ظاهره الاية ان اليد تقطع هنا لان اليد في اللغة الى هنا

114
00:43:18.100 --> 00:43:38.650
ظاهر الاية ان اليد تقطع من هنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين القطع بانه من ايه؟ من الكوع. فهمت ولا لا؟ واين الكوع هم قال كقطعية الساء كقطعي يد السارق من الكوع. اين الكوع

115
00:43:38.900 --> 00:44:05.300
اين هو هذا هذا رزق انا العظم الذي يلي الابهام العظم الذي يلي الابهام اين الابهام هذا هذا يسمى ايش؟ كوع. وهذا يسمى العظم الذي يليه خنصر. والرسم هذا الذي بالوسط

116
00:44:05.750 --> 00:44:31.200
جيد ولا لا؟ اكتبوا الان اكتبوا هنا. اكتب هنا قول اكتب هنا قول. اكتب هنا هنا هنا اكتب هنا حتى لا تنسى اكتب. لماذا لا تكتبون ساسأله مرة اخرى ولا يجيب سيعاقبه اكتب هنا كول

117
00:44:31.300 --> 00:44:59.850
واكتب هنا. واكتب هنا رسل. تمام كم هذه؟ ثلاثة. واين البوع؟ ابهام رجل ها؟ اللي هي العظم الذي يليه ابهام الرجلين. واين العقب  اين العقل؟ مؤخر. مؤخر القدم. من اسفل. واين الكعب

118
00:45:00.400 --> 00:45:23.050
المفصل الذي يصل الساق بالقدم. نعم المفصل الذي يصل ايش؟ الساق بالقدم. بالقدم. كتبت يا فاروق او لا جيد وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لقنصره الكورسوع. والرزق ما وصفه

119
00:45:23.550 --> 00:45:48.700
وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط تكتبون هنا او تكتبون البيتين البايتين هي الطوب البيتين مكتوب مكتوب البلتين. الحمد لله. وعظم يلي الابهام وعظم يلي الابهام كوع وما يلد

120
00:45:51.700 --> 00:46:23.550
وعظم يلي الابهام كوع وما يلي وعظم يلي الابهام كوع وما يلي بخنصره الكلسول  لقنصره الكلسوع وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكوسوع. والرسغ ما وصل. بسم الله والرزق ما وصف

121
00:46:24.250 --> 00:46:52.150
وعظم يري الابهام كوع وما يلي بخنصره الكوسوع والرزق ما وصف وعظم يلي ابهام رجل وعظم يلي ابهام رجل وعظم يلي ابهام رجل ملقب وعظم يلي ابهام رجل ملقب وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع

122
00:46:52.550 --> 00:47:17.950
ببوع بوع وعظم يلي بهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم فخذ بالعلم واحذر من الغلط واحذر من الغلط اذا كان الانسان جاهلا يقال لا يعرف الكوع من البوع. هذا يضرب به المثل في ايش؟ في الجهل. لا

123
00:47:17.950 --> 00:47:46.400
الكوعة من البوع كتبدا البيتين يا ياسين لم ازدهار. اكملت او لا لم وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم. واحذر من الغلط  وخذ بالعلم واحذر من الغلط واضح

124
00:47:46.500 --> 00:48:50.750
كدبتم الكلام ده يا لطفي اقرأ لقنصره بالهاء لقنصره الكرسور والرزق ما وصف  رجل. مم. احسنت. ممتاز بلدان اقرأ  والرزق ما وفر وعظم يلي ابهام رجل ملقب احسنت ازدهار  اقرأ

125
00:48:51.450 --> 00:49:30.500
والرزق ما وصف    وعظم يلي ابهاما ابهام رجل ملقب  ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم فخذ بالعلم واحذر من الغلط فخذ بالعلم واحذر من الغلط. في الدرس القادم ساسألكم ها

126
00:49:30.800 --> 00:49:51.850
ان شاء الله. قال هنا كقطعه يد السارق من الكوع المبين المبين لمحل القطع في اية  طبعا الذي ينكر السنة من اين سيقتعد السارق؟ الذي ينكر السنة لا يحتج بالسنة يقول نحتج بالقرآن فقط

127
00:49:51.850 --> 00:50:11.050
في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من من اين سيقطع؟ يلزمه ان يقطع من هنا ويلزمه ان يقطع في كل سرقة حتى ولو سرق قلما مثل هذا لان الذي بين النصاب في السرقة السنة

128
00:50:11.750 --> 00:50:36.400
صح؟ هم. فالذي ينكر السنة كيف سيقطع يد السارق ازا يقطعوا ايده السائق من هنا سواء سرق قليلا او سرق كثيرا واضح؟ قال فهو دليل في حقنا واجب في حقه صلى الله عليه وسلم. لماذا واجب في حقه؟ لان عليه البيان. لقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل

129
00:50:36.400 --> 00:50:53.550
من ربنا قال لوجوب التبليغ عليه وان كان مخيرا في التبليغ بين القول والفعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام اذا شاء بين بقوله واذا شاء بفعله فهو مخير ان يبين بالقول او يبين بالفعل

130
00:50:53.650 --> 00:51:22.800
قال اذ الواجب المخير يوصف كل من خصاله بالواجب ثم قال وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام. كزيادته في النكاح على اربع نسوة ووجوب صلاة الظحى عليه ووجوب المشاورة عليه. لان النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه ان يشاور اصحابه لقول الله عز وجل وشاورهم

131
00:51:22.800 --> 00:51:42.600
في الامر فامره بالمشاورة. فالمشاورة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وبالنسبة لغيره مستحبة تمام؟ قال فلا استدلال به ولا تعبد. لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بوجوب هذه الاشياء. او بفعل هذه الاشياء

132
00:51:42.950 --> 00:52:04.150
قال وما كان مترددا بين الجبني والشرعي نحن لا نعرف هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا او فعله جبلة وعادة مثل جلوس الاستراحة نحن حصل لنا تردد هل جلوس الاستراحة هذا تشريع

133
00:52:04.500 --> 00:52:21.300
او لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اسن احتاج للجلوس قبل القيام فقال بعض العلماء هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا. وبالتالي يستحب جلوس الاستراحة وبهذا قال الشافعية

134
00:52:21.400 --> 00:52:40.800
وقال الجمهور جلوس الاستراحة انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن اي كبر في السن. ففعله لامر جبلي لانه لا يعجز ان يقوم مباشرة او ليس يعجز يشق عليه ان يقوم مباشرة فيجلس ثم يقوم

135
00:52:41.250 --> 00:53:03.350
واضح؟ وحينئذ قالوا هذا لا يتعبد باتباعه. لا تعبد باتباعه وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور. فقال هنا وما كان مترددا بين الجبال والشرعي كحجه راكبا. هل عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته

136
00:53:03.800 --> 00:53:29.150
فعلى ذلك تعبدا او فعل ذلك عادة اذا قلت عادة اذا لا يسن الاقتداء به. اذا قلت تعبدا اذا يستحب الاقتداء به قال واضطجاعه بعد ركعتي الفجر يصلي سنة الفجر ثم يضطجع ثم يصلي الفجر. هل يفعل هذا تعبدا او بمقتضى العادة والجبلة

137
00:53:29.250 --> 00:53:47.150
ومثله جلوس الاستراحة. قال ففيه تردد. فقيل يحمل على الجبلي. لان الاصل عدم التشريع فلا يسن لنا وقيل يحمل على الشرعي لانه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وهذا هو الراجح وعليه الاكثرون

138
00:53:47.500 --> 00:54:06.350
وقوله في حقه وحقنا متعلق بالاقوال الثلاثة في البيت الذي قبله. تفضل اكمل الباب احسن الله اليكم قال رحمه الله واما ما لم يكن في قربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا الا يباح

139
00:54:06.350 --> 00:54:39.900
يعني وان كان على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقرود والاكل والشرب فيحمل على الاباحة في حقه كما في حقها صلى الله عليه وسلم بالوجوب والندب والاباحة وان صلى الله عليه وسلم القول من احد

140
00:54:39.900 --> 00:54:59.900
جعل من قومه صلى الله عليه وسلم لانه معصوم عن ان يقر احدا على منكر على المنكر. فاكرانه صلى الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه على قوله باعطاء سابت باعطاء سلف القتيل لقاتله متفق عليه وان

141
00:54:59.900 --> 00:55:26.300
وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال اذا نوى خالد بن الوليد رضي الله عنه على اهل الضلال. نعم قال رحمه الله تعالى واما ما لم واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لان يباح هذا واضح من

142
00:55:26.300 --> 00:55:48.250
الذي سبق فلا حاجة للتعليق عليه ثم ذكر السنة التقليدية فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقر قولا لغيره جعل كقوله واذا اقر فعلا لغيره جعل كفعله. والمراد جعل كفعله اي في انه مشروع في انه مباح

143
00:55:48.450 --> 00:56:08.750
واضح؟ ثم مثلا القول بان الصديق ابا بكر رضي الله تعالى عنه قال من قتل قتيلا فله سلبه ايش معنى سلبه؟ الاشياء التي معه مع المقاتل عنده مثلا سلاح عنده مال عنده ساعة هذي لمن؟ للقاتل الذي

144
00:56:08.750 --> 00:56:28.400
الذي قتله. من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هدى يذكر في باب الغنيمة. في مبحث الغنيمة في الفقه. الصديق ابو بكر رضي الله عنه قال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اقره. فكان قول سيدنا ابي بكر كقول النبي عليه الصلاة والسلام

145
00:56:28.550 --> 00:56:45.900
واحد اثنين اقرار الفعل ان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيعلم بحضرته ينظر اليه النبي صلى الله الله عليه وسلم ولا ينكره. وهنا مثل بقصة خالد. حينما اكل الظب واظنكم تعرفون الظب

146
00:56:46.350 --> 00:57:06.950
النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بظب فلم يأكل فقال خالد رضي الله عنه احرام هو؟ قال لا. ولكنه ليس بارض قومي لم يكن معروفا عندنا في مكة فاجدني اعافه. يعني لم اعتد عليه

147
00:57:07.000 --> 00:57:26.500
وهذا فيه اشارة الى ان الانسان قد يتركه نوعا من الطعام لانه لم يعتد عليه فقط وليس لان هذا الطعام غير جيد. تمام؟ فقال فاجدني اعافه قال خالد فاجتررته فاكلته

148
00:57:26.600 --> 00:57:46.600
والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر. هذا يمثل به الشارح رحمه الله على انه سنة تقريرية للفعل. وفي الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قد صرح فقال انه ليس بحرام. لما سأله خالد احرام هو؟ قال انه ليس بحرام. اذا هذا المثال اه فيه

149
00:57:46.600 --> 00:58:07.550
نظر التمثيل فيه غير دقيق الاولى ان يمثل بشيء اخر بمثل كون الحبشة لعبوا بحرابهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم بمثل ان امرأة اتت بصبي لها الى المسجد

150
00:58:07.700 --> 00:58:29.500
فبكى الصبي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فخفف الصلاة من اجل ان يفرغ له امه. فيكون في هذا دليل من سنة تقريرية على جواز احضار الصبيان الى المساجد. ومحل ذلك اذا امن تلويث المساجد

151
00:58:29.500 --> 00:58:54.200
واضح ولا لا؟ اذا هذا يمكن ان يصلح دليلا او مثالا اوظح. ثم قد يتبادر الى الذهن ان الشيء الذي لكن ليس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في هذا المبحث. فالناظم نبه فقال ان ما فعل في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اذا

152
00:58:54.200 --> 00:59:22.750
طلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه او علم به فيما بعد واقره فانه ايضا حجة ولذلك قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع. واضح؟ اقرأ احسن الله اليكم ايها الفعل الذي وعد او القول الذي

153
00:59:22.750 --> 00:59:42.750
قول الذي كان في وقته وزمنه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاركه ثم اطلع عليه وعلم به ان اقره ولم ينكره فليتبع. لان حكمه لان حكمه حكم ما فعل او قيل في مجلسه وعلم به ولم يذكره

154
00:59:42.750 --> 01:00:11.200
بداته على جواز ذلك الفعلي الفاعل وغيره وعلى وعلاء. وعلاء وعلى احقية ذلك القول. وعلى كيفية ذلك القول كذلك. نعم. اذا توعي الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث ابي بكر رضي الله عنه انه لا يأكل الطعام في وقت غيره ثم اكل ملمع رأى ان اكله خير من تركه كما يؤخذ من حديث مسلم

155
01:00:11.200 --> 01:00:35.900
الاطعمة فيستفاد منه جواز الالحاد بل زواج الحدث الحنف. زوال الحنف بعد الالف اذا كان خيرا. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه جاءه ضيوف وامر باطعامهم لكنهم لم يأكل الطعام حتى يأتي

156
01:00:36.800 --> 01:01:00.600
فعندما جاء ورأى الطعام لم يؤكل غضب وحلف الا يكون واضح؟ ثم بعد ذلك عاد راجع نفسه واكل معهم طيب هو قد حلف انه لا يأكل كيف اكل معهم وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه القصة

157
01:01:01.850 --> 01:01:20.900
هذه القصة تدل على جواز ان يرجع الانسان في يمينه وهذا هو الحنيف واضح وجواز ان يفعل الشيء الذي حلف الا يفعله ثم يكفر لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام

158
01:01:21.150 --> 01:01:39.000
اطلع على هذه القصة فيما بعد واقر ابا بكر الصديق على ما فعله فابو بكر الصديق رضي الله عنه حلف اولا ثم رجع عن يمينه ثم فعل ما حلف الا يفعله ثم كفره

159
01:01:39.350 --> 01:02:00.050
فهمت؟ هذه الاحكام نستفيد جوازها من اين؟ من السنة التقليدية. قال فيستفاد منه جواز الحنيف وهو ان يرجع الانسان في اليمين بل ندبه بعد الحلف. ندبه ولذلك في الحديث في الصحيحين من حلف على يمين فرأى

160
01:02:00.050 --> 01:02:23.000
غيرها خيرا منها فليكفر عن فليأتي ما هو خير وليكفر عن يمينه. قال بل ندبه بعد الحلف اي بل يندب بارك الله فيكم ان يكفر بعد الحلف اذا كان اذا كان خيرا. ثم قال باب النسخ هذا ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم

161
01:02:23.050 --> 01:02:31.567
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين